الله –جلَّ وعلا- يقول: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]، والطهور من الجنابة يكون بالغُسل، ولا يكون بالوضوء، ولا شك أن الاغتسال لرفع الحدث شرط من شروط الصلاة، وأن الوقت أيضًا كذلك شرطٌ من شروط الصلاة {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103].
وجمهور أهل العلم على أنه في هذه الحالة يغتسل ولو خرج الوقت، ومنهم مَن يقول: إنه يُلاحظ الوقت، لكن هذا خلاف قول عامة أهل العلم، والكلُّ منهما شرط، لكن الجمهور على أن الاهتمام بالطهارة أولى من الاهتمام بالوقت، وهذا غير مُفرِّط إذا نام إلى أن قرُب وقت خروج الوقت، إلا إذا كان قد فرَّط فإنه لا يجوز له ذلك، ومع ذلك يلزمه الغُسل قبل أن يُصلي.
والإمام مالك –رحمه الله- قدَّم وقوت الصلاة في (الموطأ) على الطهارة، وعامة أهل العلم في مصنفاتهم وفي تقريرهم مسائل مثل هذه المسألة يُقدِّمون الطهارة على الوقت، فعليه أن يغتسل، ثم يُصلي ولو خرج الوقت، والله أعلم.