السؤال
حصل بيني وبين زوجي نقاشٌ، واستفزَّني، وقلتُ له: (جنبي من جنبك حرام حتى تُعطيني رضْوَة)، ولكنه لم يُعطني شيئًا، فهل يلزمني شيء؟
الجواب
هذا التحريم بالنسبة للمرأة كما نص أهل العلم على أنه ليس بظهار، ولا تكون مُظاهِرةً عند أهل العلم، وهذه رواية واحدة في مذهب الحنابلة، وهو قول أكثر أهل العلم: مالك، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وقال الزهري والأوزاعي: هو ظهار.
وعلى كل حال إذا ظاهرت المرأة من زوجها فالظهار كالطلاق، كما أن الطلاق بيد الزوج، فكذلك الظهار بيد الزوج لا بيد المرأة، ولكن لو قلنا في مثل هذا الأسلوب (جنبي من جنبك حرام): إنها تكون قد حرَّمتْ ما أحل الله لها، فيشملها ما جاء في صدر سورة التحريم {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ} إلى أن قال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 1-2]، فمثل هذه لو كفَّرتْ كفارة يمين كفاها ذلك، والله أعلم.