نسيان التشهد الأول، وتذكره في الركعة الثالثة

السؤال
في الصلاة الرباعية مثل: الظهر، أحيانًا أنسى التشهد الأول بعد الركعتين، فهل أقرؤه بعد الركعة الثالثة، أم أكمل صلاتي وأسجد للسهو في آخرها؟
الجواب

ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله ابن بحينة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قام عن التشهد الأول، فلما أتم صلاته وصلى الركعة الرابعة وجلس للتشهد الأخير وفرغ منه، سجد سجدتين ثم سلَّم [البخاري: 829 / ومسلم: 570].

وأهل العلم يفصِّلون فيقولون:

- إذا نسي التشهد الأول فقام، وقبل أن يستتم قائمًا –أي: يعتدل- ذَكَر أنه تركه، فإنه حينئذٍ يجب عليه الرجوع، والجلوس للتشهد والإتيان به.

- وإذا ذكره بعد أن استتم قائمًا قبل الشروع في قراءة الفاتحة فإنه يكره الرجوع.

- وإن ذكره بعد الشروع في الفاتحة حرم عليه الرجوع.

وفي كل الحالات يجب عليه سجود السهو قبل السلام، والله أعلم.