جمعية الموظفين التعاونية

السؤال
ما حكم الجمعية التعاونية، بحيث يجتمع عشرة أشخاصٍ –مثلًا-، وكلٌّ منهم يلتزم بدفع ألف ريال شهريًّا، ثم يأخذها واحدٌ منهم، فتدور على الجميع وبدون زيادة، خلال عشرة أشهرٍ، وهذه مفيدةٌ لنا من حيث إننا نستطيع التوفير الذي لا نستطيعه لوحدنا، وأيضًا تأتي بِكُليتها فينفع الله –عزَّ وجلَّ- بها مَن يستلمها كثيرةً؟
الجواب

هذه الجمعيات التي يفعلها الموظفون وغيرهم نفعها ظاهر لهم، والإنسان لا يستطيع أن يوفِّر ألف ريال من راتبه، فلا يلبث أن يصرفه، لكن لو اقتَطع من راتبه هذا الألف وأخذها زميلُه لا بنية نفعه، وإنما بنية حفظه له، فمثل هذا لا بأس به -إن شاء الله تعالى-.

والموضوع فيه خلاف لبعض شيوخنا، ولكن الأكثر على جوازه، ونفعه ظاهر، ولا يُقصد منه النفع الذي يجعله مُحرَّمًا؛ لأنه قرض يجر نفعًا، بل هذا يقال: القصد منه نفع نفسه، فقصد الموظف الذي يدفع هذا الألف نفع نفسه لا نفع غيره، ولو انتفع الثاني تبعًا، فأخوه الذي دفع الألف ينتفع أيضًا، وهو لا يُدفَع بنية القرض، وإنما هو بنية الحفظ، فهو للحفظ والأمانة.

والموضوع سبق أن عُرِض على هيئة كبار العلماء، وقرَّروا بالأكثرية جواز ذلك؛ لما فيه من المصلحة بدون مضرة، وهو إلى الإرفاق أقرب، وليس بعقد، والله أعلم.