جمع المرأة شعرها ووضعه فوق رأسها إذا كانت في بيتها

السؤال
سؤالي عن جمع المرأة شعرها ووضعه فوق رأسها، وإذا قمنا بنصحها قالت: (المنهي عنه عند خروجها، أما في بيتها فلا شيء فيه)، فما رأيكم شيخنا -وفقكم الله-؟
الجواب

في الحديث أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياطٌ كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ مميلاتٌ مائلاتٌ، رؤوسهنَّ كأسنمة البُخت المائلة، لا يدخلنَ الجنة، ولا يجدنَ ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا» [مسلم: 2128]، فإذا جمعت المرأة الشعر وجعلتْه فوق رأسها صار كسنام البُخت، وهي الإبل التي لها سنامان: السنام الأصلي، وخلفه سنام آخر، فهذه رأسها الأصل، وفي مؤخرته ما يشبه السنام الآخر، فهي داخلة في الحديث، فلا يجوز ذلك بحال.

والشبهة التي عندها أنها تظن أن جمعه فوق رأسها إذا كانت في بيتها ليس فيه شيء، والحرام حرام في كل مكان إلَّا ما يتعلَّق بغيرها، مثل: ما يتعلَّق برؤية الرجال الأجانب، ومثل: الطيب إذا خرجت لا يجوز وفي بيتها لا مانع منه، وجاء في الحديث الصحيح: «من طيب أهله» [الترمذي: 528 / ويُنظر: مسلم: 846]، فدل على أن المرأة تتطيب في بيتها، لكن إذا خرجتْ لا، وهذا من الأمور التي جاء النهي عنها والتشديد في أمرها «لا يدخلنَ الجنة، ولا يجدنَ ريحها»، نعوذ بالله.

وهناك إشارة في (موطأ الإمام مالك) إلى التفريق في لبس الثياب المنهي عنها كالإسبال –مثلًا- أنه إذا كان هذا الثوب من ثياب المهنة في بيته ولم يخرج به إلى الناس لا مانع أن يلبسه وفيه طول، ولكن هذا اجتهاد من الإمام مالك، والأولى بل المتعيِّن اجتناب ما نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولا تكون النجاة إلا بهذا، والله أعلم