ذبح بهيمة الأنعام وهي حامل، وكيفية ذكاة ما في بطنها

السؤال
هل يجوز أكل الشاة الحامل، وكذلك العنز أو البقرة إذا ذُبِحت ولم يُعرَف أنها حامل؟ وهل ما في بطنها حلالٌ أكله؟
الجواب

الشاة إذا ذُكِّيَتْ فإنها تحل بالاتفاق، وكذلك البقرة إذا ذُكِّيَتْ بشروطها بأن ذكَّاها مسلم مراعيًا كيفية التذكية المعتبرة شرعًا، وتمَّتْ تذكيتها فإنها حلال.

وكأن السائل أشكل عليه ما في بطنها هل تُجزئ تذكية أمِّه عن تذكيته، أو أنه لا بُد أن يُذكَّى.

الجمهور على أن ذكاةَ الجنين ذكاةُ أمِّه، وبهذا جاء الحديث عن أبي سعيدٍ –رضي الله عنه- قال: سألتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الجنين، فقال: «كلوه إن شئتم»، وقال مسدَّد: قال: قلنا: يا رسول الله، ننحر الناقة، ونذبح البقرة أو الشاة، في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ فقال: «كلوه إن شئتم، فإن ذكاتَه ذكاةُ أمِّه» [أبو داود: 2827]، هذا الحديث دليلٌ على أن الجنين يُكتفى بتذكية أمِّه عن تذكيته، ولا يحتاج إلى تذكية إذا خرج ميتًا بسبب التذكية، أي: ما مات قبل التذكية، ولا عاش بعد التذكية وبعد أن أُخرِج من بطن أمِّه، فإن عاش لزمتْ تذكيته كأمِّه، وإن مات قبل التذكية بأن وُجِد في بطنها ميتًا، ثم ذُكِّيَتْ، فهذا أيضًا ميتة، أما إذا كان حيًّا في بطنها وقت التذكية وخرج ميتًا فإن ذكاة أمِّه هي ذكاته، ولا يلزم أن يُذكَّى، هذا قول الشافعية والحنابلة.

والحنفية يرون أنه لا بُد من تذكيته، ويرْوون الحديث في هذا: «ذكاةُ الجنين ذكاةَ أمِّه» ويقولون: إن الخبر الذي هو «ذكاةَ» -الثانية- منصوب على نزع الخافض، يعني: كذكاة أمِّه، فإنه يُذكَّى وتلزم تذكيته كما تُذكَّى أمُّه.

وعند المالكية يرون الفرق بين الجنين إذا أشعر ولم يُشعِر، فإذا خرج مُشعرًا -يعني: فيه شعر- فإنه لا بُد أن يُذكَّى، وإذا لم يكن مُشعرًا فإنه لا يُحتاج إلى تذكيته.

وعلى كل حال القول الراجح هو ما دل عليه النص، وأن ذكاته يكفي عنها تذكية أمِّه بالوصف الذي ذكرنا، والله أعلم.