صرف مال الزكاة لشخص عليه دية قتل الخطأ

السؤال
ابن خالي عليه دية قتل الخطأ، حيث صدم بنتًا بالسيارة، فهل يجوز أن نعطيه من مال الزكاة؟ وهل يجوز تقديمها لهذا الغرض؟
الجواب

الأصل في دية الخطأ أنها على العاقلة: عاقلة القاتل، وليس عليه شيء، وما دامت الدية على العاقلة فتحمُّله لها غير صحيح، وأخذه للزكاة من أجلها غير صحيح، ولا يجوز دفع الزكاة إليه وهي لا تلزمه، كمن دفع زكاةً لشخص لكون أخيه مدينًا، وإنما تُدفع الزكاة للمدين نفسه، وحينئذٍ إذا كانت الدية عليه -كما هو شأن قتل العمد- فإنه يأخذ من الزكاة إذا كان معسرًا؛ لأنها تلزمه وتتعلَّق بذمته، أما دية قتل الخطأ فهي على العاقلة. يبقى أن بعض الناس ليس له عاقلة، أو لا يعرف العاقلة، أو العاقلة فقراء معسرون، وحينئذٍ يأخذ من الزكاة، والله أعلم.