سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة

السؤال
هل يجوز سجود التلاوة في الوقت المنهي عن الصلاة فيه، مثل: ما بين صلاة الفجر وشروق الشمس؟
الجواب

أولًا: سجود التلاوة الخلاف بين أهل العلم في كونه صلاة أو ليس بصلاة معروف، ويُذكر عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه يسجد على غير طهارة، وكأن شيخ الإسلام يميل إلى أن سجود التلاوة ليس بصلاة، فلا تُشترط له شروط الصلاة، وعلى هذا يسجد متى شاء.

وقد ثبت النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة:

  1. من طلوع الفجر حتى تطلع الشمس.
  2. ومن طلوع الشمس حتى ترتفع.
  3. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس.
  4. ومن صلاة العصر إلى أن تتضيَّف الشمس للغروب.
  5. ومن تضيُّف الشمس للغروب إلى أن تغرب.

هذه أوقات النهي الخمسة، وصلوات التطوع لا تُفعل فيها "ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهنَّ، أو أن نقبر فيهنَّ موتانا: «حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضَيَّفُ الشمس للغروب حتى تغرب»" [مسلم: 831]، وجاء النهي الصحيح من حديث عمر -رضي الله عنه- وغيره عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس [البخاري: 581]، هذه الأوقات الخمسة لا خلاف في أن النوافل المطلقة لا تُفعل فيها، وأما ذوات الأسباب فالخلاف معروف بين أهل العلم، والجمهور على أنها لا تُفعل في شيء من هذه الأوقات، والشافعية يرون أن ذوات الأسباب تُفعل في هذه الأوقات، ويبقى النهي خاصًّا بما لا سبب له من التطوع، وشيخ الإسلام -رحمه الله- يميل إلى قول الشافعية. والمسألة بحثها والنظر في أدلتها وكيفية التعامل بين ما تعارض منها يحتاج إلى بسط طويل؛ لأن فيه شيئًا من الدِّقة؛ إذ التعارض بين هذه النصوص من باب تعارض العموم والخصوص الوجهي، وهذا دقيق ويحتاج إلى مرجِّحات.

لكن خلاصة ما عندي في هذه المسألة أن التطوُّع المطلق لا يُفعل في هذه الأوقات ألبتة، وأما التطوع المربوط بسبب فللمسلم أن يفعله في الوقتين الموسَّعين، وأما الأوقات الثلاثة المضيَّقة التي جاء التشديد فيها فلا يُفعل فيها شيء، حتى ما له سبب.