السؤال
إذا اكتتب شخص في أسهم شركة، وحال على الأسهم الحول، ولكن لم يبعها ولم يُحرِّكها، فكيف تكون زكاتها؟
الجواب
هذه كعروض التجارة، عليه أن يزكيها، فينظر قيمة هذه الأسهم مع أرباحها أو خسائرها، فإذا اكتتب بمائة ألف، فسأل عنها أو عرف أنها على رأس الحول تُباع بمائة وعشرين ألفًا، فيُزكِّي مائة وعشرين ألفًا، وإذا كانت لا تُباع إلا بثمانين أو سبعين ألفًا فإنه يُزكِّي قيمتها الحالية.