السؤال
هل يكون من الاضطرار أن أتعدَّى على مال مسلم، أو أقتل نفسًا مسلمة؟ وهل الاضطرار له حدٌّ وقاعدة؟
الجواب
أما بالنسبة للقتل فلا يجوز لك أن تُقدِم على قتل مسلمٍ ولو أدَّى ذلك إلى قتلك؛ لأن المحافظة على نفسك ليست بأولى من المحافظة على غيرك.
أما بالنسبة للمال، فإذا كان شيئًا يسيرًا، والضرر اللاحق بك عظيمًا، بأن قيل: (إن لم تفعل كذا قتلناك)، أو (إن لم تفعل كذا انتهكنا عرضك)، أو ما أشبه ذلك، على أن يكون ما تأخذه من مال أخيك دينًا في ذمتك، وألَّا يَضر هذا بأخيك.
وأيضًا مسألة ما إذا اضطر إلى أكل مالِ الغير، كأن يكون جائعًا مُشرِفًا على الموت، ورأى خروفًا أو شاةً لفلان، فالحمد لله الضرورة تُقدَّر بقدرها، على أن يضمن، فتكون دينًا في ذمته، وكذا إذا مرَّ ببستان، أو إذا مرَّ بقومٍ ولم يضيِّفوه، فهذه أمور مفصَّلة في الشرع على كل حال.