السؤال
تضطرني زوجتي للحلف بالله شفاهية، أو على المصحف على عدم فعل بعض الأمور، فمثلًا: الزواج عليها، أو فعل بعض الأمور التي يُضمِر السائل نيَّته فعلها، فما حكم ذلك الحلف؟ وما الكفارة؟
الجواب
تضطرك زوجتك للحلف بالله ألَّا تتزوَّج عليها، أو ألَّا تفعل كذا: إذا حلفتَ وفي نيَّتك أن تفعل؛ فهذا لا كفارة له، وهو أعظم من أن يُكفَّر، وإن كان في نيَّتك ألَّا تفعل، ثم رأيتَ الخير والمصلحة في فعلك ما حلفتَ عليه؛ فكفِّر عن يمينك، وائتِ الذي هو خير.