شرح الموطأ - كتاب الحج (26)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

أحسن الله إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

 باب صلاة المُعرَّسِ والمحصب:

حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها.

قال نافع: وكان عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- يفعل ذلك.

قال مالك -رحمه الله-: لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرَّس إذا قفل حتى يصلي فيه، وإن مر به في غير وقت صلاة، فليُقِم حتى تحل الصلاة ثم صلى ما بدا له؛ لأنه بلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عرس به، وأن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أناخ به.

وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصَّب، ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبيا محمد وعلى آله، وصحبه أجمعين.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب صلاة المعرَّس والمحصب".

المعرَّس هو الموضع الذي ينزل فيه المسافر ليلًا، فالمعرس موضع النزول، والمحصَّب والحصباء والأبطح والبطحاء متقاربة المعاني.

"حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أناخ بالبطحاء" أناخ برَّك راحلته بالبطحاء حين صدر من الحج، حينما انتهى من الحج، وقفل راجعًا، البطحاء التي بذي الحليفة، احترازًا من البطحاء التي بين مكة ومنى، البطحاء والأبطح، والمحصب، وخيف بني كنانة متقاربة، هذه بين مكة ومنى.

"فصلى بها" النبي -عليه الصلاة والسلام- لما رجع قبل أن يدخل المدينة بشيء يسير بالبطحاء التي بذي الحُليفة أناخ بها حتى أصبح وصلى بها، وهذا عند أهل العلم ليس من المناسك، وإنما نزل هذا المكان ليلًا لأن لا يطْرِق أهله، وقد جاء النهي عن طروق الأهل ليلًا، وإنما يطرقون بالنهار.

"قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك" تأسيًا بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، فابن عمر يتتبع مثل هذه الأماكن، ويقصدها تأسيًا بالنبي -عليه الصلاة والسلام- بخلاف غيره من الصحابة، فإنهم يرون أن مثل هذه الأماكن إنما حصلت اتفاقًا من غير قصد؛ لأنها على طريقة.

"قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس" الذي هو موضع النزول إذا قفل: يعني رجع من الحج حتى يصلي فيه تأسيًا بالنبي -صلى الله عليه وسلم- يعني كصنيع بن عمر، "وإن مر به في غير وقت صلاة" إن مر به في غير وقت صلاة "فليقم به حتى تحل الصلاة" يعني مر به في أول الليل ينتظر إلى أن تأتي صلاة الصبح، وإن مر به في أول النهار ينتظر حتى تأتي صلاة الظهر وهكذا.

"فليقم به حتى تحل الصلاة ثم صلى ما بدا له" ما تيسر له، وإن كان قصد الإمام وإن مر به في غير وقت صلاة، يعني وقت النهي، ينتظر إلى أن يخرج وقت النهي فيصلي ما بدا له؛ "لأنه بلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عرس به" يعني نزل به ليستريح، وصلى به -عليه الصلاة والسلام-، "وأن عبد الله بن عمر أناخ به" برَّك راحلته تأسيًا بالنبي -صلى الله عليه وسلم-.

يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء" إذا رجع من منى "بالمحصب" يصلي الظهر يعني يرمي الجمرة في آخر يوم من أيام التشريق إن تأخر، أو في الثاني عشر إن تعجل بعد الزوال ثم يصلي الظهر، والعصر والمغرب، والعشاء بالمحصب، يكون بذلك خرج من منى "ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت" ثم يطوف بالبيت.

والمحصب اسم لمكان متسع بين مكة ومنًى، ويقال له: الأبطح والبطحاء وخيف بني كنانة، نزل به النبي -صلى الله عليه وسلم- إغاظةً للكفار حيث اجتمعوا في هذا المكان، وتقاسموا على الكفر، وكتبوا الصحيفة المشئومة التي فيها المقاطعة، فينزل النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد أن ظهر أمره، وعلا دينه على الدين كله، إغاظة للكفار الذين اجتمعوا في هذا المكان، وإذا لحظ المسلم هذا الملحظ، وأنه يجلس في هذا المكان ليغيظ الكفار لاشك أنه يؤجر على هذا، لكن قد يقول قائل: الكفار الآن ..قد لا يفرق، لا يوجد فرق بين هذا المكان وبين غيره من الأماكن، الكفار الذين..، ليسوا هم من ورثة أولئك الذين تقاسموا، إنما جنس الكفار يغيظهم أن يبيت بالمحصب أو لا يغيظهم؟ وقد لا يستحضرون هذا أصلًا، ولا يغيظهم، فإذا قلنا: إن العلة ارتفعت فيكون المسألة مجرد..

طالب:.............

لا الرمل فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد أن ارتفع السبب، وهنا ما فُعل بعد ارتفاع السبب، إنما جلوسه بالمحصب مرة واحدة، لما حج -عليه الصلاة والسلام- ليغيظ بذلك الكفار، نعم، بعده بسنة، سنتين، عشر سنوات، ما دام فروع أو ورثة هؤلاء الكفار موجودين، والمسألة مستحضرة، يعني يستحضرها الكافر إغاظتهم مطلوبة، لكن في مثل هذه الأيام لعل العلة ارتفعت. نعم.

طالب:..........

إذا قفل حتى يصلي به، الذي مر في النص.

طالب:..........

الذي مر سابقًا، هو يعلق على الخبر السابق الذي بذي الحليفة، وإذا قال: بالمعرس الذي بذي الحليفة، فله أن يقول: بالبطحاء والأبطح من باب أولى؛ لأنه نزول معلل. نعم.

أحسن الله إليك.

باب: البيتوتة بمكة لياليَ منى:

حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه قال: زعموا أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- كان يبعث رجالًا يدخلون الناس من وراء العقبة.

وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن عمر بن الخطاب –رضي الله تعالى عنه- قال: لا يبيتن أحد من الحاج لياليَ منى من وراء العقبة.

وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في البيتوتة بمكة ليالي منى: لا يبيتن أحد إلا بمنى.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب البيتوتة بمكة ليالي منى".

البيتوتة بمكة ليالي منى، الأصل أن المبيت ليالي منى بمنى، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((خذوا عني مناسككم))، فالمبيت واجب عند جمهور أهل العلم، وقال بعضهم: سنة، والصحيح أنه واجب؛ لأن السنة لا تحتاج إلى ترخيص، ولا تحتاج إلى استئذان، وليس بركن؛ لأن الركن لا يؤذن فيه، فالجمهور على أن المبيت بمنى واجب، وعلى هذا البيتوتة بمكة ليالي منى لا تجوز؛ لأنه يترتب عليها ترك الواجب، المقصود من هذه الترجمة منع ذلك لوجوب المبيت بمنًى.

قال: "حدثني عن مالك عن نافع أنه قال: زعموا.." زعموا .. زعموا، بأس المطية "زعموا"، فكثيرا ما تستعمل "زعموا" في الكلام المشكوك فيه، وتستعمل –أيضًا- بإزاء القول المحقق، بمثابة "قال"، وجاء استعمالها في لغة العرب بمعنى "القول" كثير، كثيرًا ما يقول سيبويه في كتابه: "زعم الكسائي" ويؤيده، يرجح قوله، فدل على أنه يستعملها بإزاء "القول"، وهنا لعلها بمعنى "القول"، المعنى الثاني، ولا يريد أن يشكك بذلك بدليل أنه روى عن مولاه عبد الله بن عمر أن أباه كان يفعل ذلك بسند متصل "زعموا أن عمر بن الخطاب كان يبعث رجالًا يدخلون الناس من وراء العقبة"؛ لأن الذي وراء العقبة ليس من منى، والمبيت بمنى واجب إذًا لابد أن يدخل الناس إلى تحقيق الواجب، وعلى هذا يلزم ولي الأمر أن يرعى مصالح الناس الدينية، فإذا رأى الناس خارج ما يجب المبيت به، يدخلهم، فيه بعض الناس يجهل، فيقف خارج عرفة، فيفوته الحج، فعلى ولي الأمر أن يرشده، ويجعل ناسًا يرشدون الناس لهذا الأمر، وكذلك المبيت بمزدلفة وكذلك المبيت بمنى، وكان عمر يبعث رجالًا يدخلون الناس من وراء العقبة؛ لأن العقبة حد فاصل بين مكة ومنًى، على الخلاف بين أهل العلم، هل العقبة من مكة أو من منى؟ فجمع من أهل العلم يرون أنها من منى؛ لأن رمي جمرة العقبة تحية منى، وقال آخرون: هي من مكة وليست من منى، وقال الأولون: كيف يقال تحية منى وهي خارج منى؟ أجيبوا بأن تحية البيت الطواف وهو خارج البيت، نعم.

تحية البيت الطواف وهو خارج البيت، وتحية منى الجمرة وهي خارج، نعم؟

طالب:...........

يستقيم أم لا يستقيم؟ نعم.

طالب:..........

ما قالوا بتحية المسجد.

طالب:..........

لأن بعض الأجوبة تصير حاضرة ..والله المستعان. نعم.

طالب:...........

لا هم أرادوا تفنيد القول، مادام قالوا إن تحية منى..، كيف تكون تحية منى خارج منى؟ قالوا: لأن تحية البيت الطواف وهو خارج البيت.

طالب:.........

نعم، بدليل على أن التحية تطلق من خارج، تطلق على الداخل والخارج، المقصود أن هذا ما قالوه، وعلى كل حال الأحوط أن يكون المبيت دون الجمرة، دون العقبة، ليبيت بيقين.

طالب:...........

ماذا فيها؟

طالب:...........

"زعموا" فيه انقطاع، فيه واسطة، لكن الرواية الثانية ما فيها انقطاع.

"وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة" ذاك من فعله، وهذا من قوله.

قال: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في البيتوتة بمكة ليالي منى: لا يبيتن أحد إلا بمنى" لوجوب المبيت، والنبي -عليه الصلاة والسلام- رخص للعباس أن يبيت ليالي منى بمكة من أجل السقاية، فالترخيص يدل على لزوم أو العزيمة على أن مبيت غير المرخص له عزيمة وهو الأصل، نعم.

طالب: الذين يبيتون في الشوارع.

على كل حال الذي لا يجد مكانًا يبيت فيه هذا معذور، وقد أفتاه أهل العلم أن يبيت خارج منى، والذي يجد مكانًا ويبيت خارج منى هذا يلزمه عند أهل العلم دم؛ لأنه فرط بواجب، ترك نسكًا، نعم.

طالب:...........

إذا كانت نزلة محتملة كما يشتري ماءً للوضوء، يدفع.

طالب:..........

والله سواء كانت منها، أو ليست منها، فالاحتياط أن يدخل يعني. نعم.

طالب:..........

لا، ما يكفي.

طالب:..........

المبيت الليالي. نعم.

طالب:.........

لكن لو ترك ليلة واحدة، هل يلزمه الدم الكامل، أو الدم عن مجموع الليالي؟ الذي يظهر أنه عن مجموع الليالي، لأنه نسك واحد. نعم.

طالب:..........

السفر يختلف عن الإقامة، والإنسان في طريقه وهو مسافر يقول أنا ما أجلس إلا تحت مكيف، وعلى كنب وفرشات، لا، السفر يختلف عن الإقامة، هذا أمر مقرر في جميع الأعراف، نعم.

طالب:..........

لا، فرق، الآن منى.. أنت فرطت تجبر بدم، لكن قصدت منى ومنعت، ما عليك شيء، ولو كلها فاضية، منعت منها، قيل لك: لا، المسير ما هو منى، وأتيت مع الخط الثاني، ومضى عليك الليل، خلاص.

طالب:..........

ما معنى مناسب؟ الشوارع من منى، ما لم تعرض نفسك للتهلكة، أو يكون معك نساء تخشى من التكشف، أو أطفال لا تملكهم بين السيارات، هذه مثل هذه الأمور، نعم، أما رجال كبار يحفظون أنفسهم ويجدون ملاذات، فهذا نسك، هذا الأصل، ما دام واجبًا يأثم بتركه، لا بد أن يحتاط في دينه، ولو تسومح في مثل هذا ما بات أحد، المسألة تحتاج إلى تحمل.

طالب: الشوارع من منى؟

يستوعب للمبيت وللمشي، والحمد لله، المسألة واسعة، لكن بعض الناس يريد أن يترفه، ويتعلل بأدنى شيء، هذا لا يفتح له باب، أما شخص جاء وبحث ما وجد، أو خشي على نفسه سيارات، أو خشي –أيضا- حتى على دينه، أحيانًا يجد مكانًا في شارع مناسب لكن أمامه أسرة، أو شيء،  هؤلاء ما يجوز قدامهم. نعم.

طالب:..........

طالب:..........

على كل حال المسألة بين واجب، وبين تعريض النفس للضرر، سواء كان المعنوي أو الحسي، لكن ما حد الضرر المعنوي؟ ما له حد، أنت لو أحد قال لك: إنهم يوزعون أراضي في الجهة الفلانية، أنت تجلس على الرصيف إلى أن ينتهي الدوام، تقضب سره، صح أم لا؟ ما تقول: ما يليق بي هذا.

طالب:..........

أنا أقول: إذا كان عليه خطر بنفسه، أو على أسرته، حتى من التكشف ونظر الناس، أو على نفسه من حيث افتتانه بالنساء؛ لأن هناك الأوضاع ما هي بمثل أوضاع البيوت، إذا جلست أسرة على الرصيف مثلًا، مثل هذا ما يُجلس أمامهم، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [سورة التغابن(16)]، لكن يبقى إن فتح الباب كما يفعله بعض الناس هذا غير وارد؛ لأنه قد يأتي يوم من الأيام أن يقول: والله المكيفات هذه ما تناسبنا بعد، صحيح! وهذه الخيام والله ما عندنا استعداد أننا نجلس بالخيام والشمس فوق رؤوسنا، أو إذا طلعنا ضربتنا الشمس.

طالب:..........

إذا فرط عليه الدم.

طالب:...........

والله الأصل أنه في أقرب مكان، يقيسونه على الصفوف في الصلاة، ومنهم من يقول: إذا خرج عن الواجب فليتخير ما شاء، هذا أرفق بالناس، والعزيمة هو الأول. نعم.

طالب:..........

ويشق عليه الذهاب.

طالب:..........

ويغلب على ظنه أنه مثل الأمس، يعني ما نقص العدد، لكن ليلة الثالث عشر، وهو يريد أن يتأخر، سوف يجد المكان. نعم.

أحسن الله إليك.

باب: رمي الجمار:

حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب –رضي الله عنه-  كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفًا طويلًا حتى يمل القائم.

وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفًا طويلًا يكبر الله، ويسبحه، ويحمده، ويدعو الله، ولا يقف عند جمرة العقبة.

وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يكبر عند رمي الجمرة كلما رمى بحصاة.

وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول: الحصى التي يرمى بها الجمار مثل حصى الخذف، قال مالك: "وأكبر من ذلك قليلًا أعجب إلي".

وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: "من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق، وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد".

وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن الناس كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين، وأول من ركب معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهما-.

وحدثني عن مالك أنه سأل عبد الرحمن بن القاسم: من أين كان القاسم يرمي جمرة العقبة؟ فقال: من حيث تيسر.

قال يحيى: سئل مالك: هل يرمى عن الصبي، والمريض؟ فقال: نعم، ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر، وهو في منزله، ويهريق دمًا، فإن صح المريض في أيام التشريق، رمى الذي رمي عنه، وأهدى وجوبًا.

قال مالك: لا أرى على الذي يرمي الجمار، أو يسعى بين الصفا والمروة -وهو غير متوضأ- إعادة، ولكن لا يتعمد ذلك.

وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب رمي الجمار".

والجمار: جمع جمرة، والجمرة: اسم لمجتمع الحصى، سميت بذلك لاجتماع الحصى فيه، ولاجتماع الناس حوله، يقال: تجمَّر بنو فلان، إذا اجتمعوا، وقيل: إن العرب تسمي الحصى الصغار جمارًا، فعلى هذا الجمار والجمرات هي الحصى.

"باب رمي الجمار" فالرمي هنا، إذا قلنا: الجمار جمع جمرة وهو مجتمع الحصى، عندنا الجمار والجمرة تطلق ويراد بها مجتمع الحصى، كما تطلق –أيضًا- على الحصى نفسه، فإذا أضفنا الرمي للمجتمع، لمجتمع الحصى، فيكون من إضافة.. نعم؟

طالب:..........

الآن إذا قلنا: باب رمي الجمار، أنت ترمي مجتمع الحصى، أنت ترميه بمعنى أنك ترجمه بالحصى، ترميه بالحصى، وإذا قلنا: إن المراد الجمار هو الحصى نفسه، قلنا: ترمي باب رمي الحصى، التي هي الجمار، على التقرير باب رمي مجتمع الحصى بالحصى، والثاني باب رمي الحصى، وإلقاء هذا الحصى إلى المكان الذي يجتمع فيه، وإذا قلنا: إن المراد مجتمع الحصى، وهذا قول الأكثر، إن المقصود بهذا الرمي أن يقع هذا الحصى الذي ترميه في هذا المكان، يقع في هذا المكان الذي هو المجتمع، مجتمع الحصى، فلا يلزم أن يضرب الشاخص الذي هو علامة على هذا المجتمع، على هذه الجمار التي هي مجتمع الحصى، إنما إذا قذفت الحصاة تقع هذا المجتمع، في يمينه، في يساره، في طرفه، زاد، نقص، كبر، صغر، نعم؟.

طالب:..........

وقع في مجتمع الحصى فأجزأ. نعم؟

طالب:...........

لا، ما أحد قال: إن الشاخص هو الجمار. نعم؟

طالب:..........

المقصود أنه وقعت في مجتمع الحصى، وليس لك دعوى فيما بعد ذلك، وقعت في مجتمع الحصى، أنت افترض أن مجتمع الحصى أكثر من الحوض، أكثر، نعم.

طالب:.........

يعني لو لم تأتِ هذه الآلات التي ترفع هذا الحصى لكان الحصى لاسيما في آخر يوم أكثر، فأنت ترمي هذا المكان الذي اجتمع فيه الحصى، وكان المكان صغيرًا ثم وسع في هذه السنة، وما زال الاسم باقيًا، هو مجتمع الحصى، سواءً كان كبيرًا أو صغيرًا، على أن المكان الأول الصغير، السعة هذه التي زيدت فيه، عن يمينه وشماله؛ لأنه صار الآن مثل السفينة، نعم؟

طالب:........

طولي بيضاوي، فأنت ترمي هذه الحصى في أي جزء من هذا الحيز، وينزل في المرمى القديم، مثل الرمي في الدور الأعلى، ترمي أنت في هذا المكان ثم ينزل إلى المرمى القديم، لكن هل أنت بهذا رميت الحصى في مجتمع الحصى الذي هو الجمار، أو أنت رميته في مكان أداه إلى مجتمع الحصى، يعني ما هو أنت الذي رميت الحصاة في مكانها الأصلي، وعلى هذا يجزئ الرمي بهذه الطريقة أم لا يجزئ؟ نعم؟

طالب:..........

يمثل العلماء بأمثلة ما تقع، لكن يمكن أن ينظر عليها ما عندنا، يقول: لو رمى الحصاة، ثم التقمها طائر ووضعها في مجتمع الحصى، الآن هو جزء من المسافة بفعله، وبقية المسافة ليست بفعله، ما يكفي أنت تفترض أن هذه وضعت في منحدر من الأرض، وصار الناس يضربون من بعيد ثم تنزلق بنفسها. نعم.

طالب:.........

نعم.. لكن أنت تطل في الحوض الأعلى، وتقصد أن تقع هذه الحصاة في المجتمع القديم، أو ترميها على حافة الأعلى ثم تنزل بطريقتها.

طالب:.........

بحيث لو لم يكن هذا الحوض الأعلى، لو كان ما هو بموجود لم تقع في محل الرمي؛ لأنك ترميها إلى جهة من فوق، فسوف تقع هناك، ما هي بواقعة تحت، سمتها يقع خارج المرمى.

طالب:..........

أين؟

طالب:.........

أسفل.. أسفل..

 طالب:........

لا، فيه أسفل.

طالب:.........

نعم، فيه مكان للأسفل.

هم مادام أفتوا بالهواء، فالقرار مثله، ما يختلف.

طالب:..........

لا، لن تلزق بالشاخص؛ لأنه أملس، نعم، خلاص.

طالب:.........

ما يمكن يبقى.

طالب:.........

صحيح.

المقصود أن مثل هذا، يعني هل لا بد أن تقع في المرمى بفعل الرامي؟ أو لو وقعت المقصود أنها في النهاية تقع.

طالب:.........

لأن الآن لما مثل الفقهاء لما قالوا: إذا رماها الرامي..، أنت افترض أنه رماها إلى غير الجهة، فجاء طائر.. هذا يقول: يمكن من ضرب الخيال، وهو صحيح من ضرب الخيال، يأتي طائر يلتقط هذه الحصاة، ويضعها في المرمي، أنت نظرت إلى المرمى الأعلى بهذا الشكل، وأنت جالس على طرفه من هنا، وترمي إلى الجهة هذه لينسل، لنزل في النهاية إلى الآخر، أنت لو كانت هذه ما أمامها شيء، أين يقع الحصى؟ يقع في المرمى الأسفل؟ لن يقع في المرمى الأسفل، لكن بطريقته الهندسية صار ينزل إلى الأسفل فيصل إلى المرمى الحقيقي، فجزء من الرمي بفعل المكلف، وجزء منه بفعل ما جُعل له هذا، نعم؟

طالب:..........

باشر جزءًا، ما باشر الكل.

طالب:.........

كيف؟

طالب:..........

هم الذي جعلهم يفتون بمثل هذا، وقل مثل هذا في السعي، ومثل هذا في الطواف، وغيره، بناءً على القاعدة العامة: "الهواء له حكم القرار"، مادام ضربت الحيز الذي لو كنت في الأسفل وقع في المرمى الأصلي، وكل هذا مربوط بالحاجة، يعني لولا هذه الحاجة الملحة، بل لو قيل إنها ضرورة لما أفتي بمثل هذا، نعم؟

طالب:..........

لماذا؟

طالب:.........

أنت افترض أن الأعلى ما هو موجود، ورميت على سمت هذا! أنت ترمي الجدار الثاني -المقابل لك- من أجل أن تنزل، ما أنت تنزل..أنت تضرب الحفرة، أم تضرب الجدار المقابل، أنت تضرب الحفرة، لكن غيرك، كثير من الناس يضرب الجدار المقابل، وفي النهاية تقع في الحفرة بالطريقة الهندسية، لكن لو افترضنا ما هي موجودة لن يقع في المرمى.

طالب:.........

أنت ترمي عن نفسك؟

طالب:.........

الرمي لك أنت؟

طالب:.........

يرمي عنك؟

طالب:.........

لكن أنت تريده يرمي عنك، أم يرمي عن نفسه؟

طالب:........

لا ما يجزئ، وأنت قادر، ما يجزئ أبدًا، يأتيك كلام مالك قوي في هذا الباب.

طالب:.........

أين؟

طالب:.........

لا، تطول علينا المسألة، وهي لا تقدم ولا تؤخر، العلماء أفتوا بهذا ومشوا عليه، وانتهى الإشكال.

طالب:.........

وحل أزمة كبيرة -ولله الحمد-، والله يدلهم على الحق، ويوفقهم للعمل به.

طالب:........

لكن هذا من باب المسألة، مسألة تفقه فقط، يعني من أجل أن تروا كلام الفقهاء، وإن كان بعيدًا كل البعد، إلا أنه يقع له نظائر، أنت افترض إنه في يوم من الأيام -زاد الزحام- جعلوا المرمى من بعيد، نعم؟

طالب:........

ما هو من الاقتراحات أن يوجد خراطيش كهربائية تمتص الحصى، فيرمى طرف هذه الخراطيش -ولو من كيلو- فتمتصه ويضع في الحفرة.

طالب:.........

ما هذا؟ نعم.

طالب:.........

تلتقط.

طالب:.......

لا، ما أجازوه، نعم؟

طالب:........

نعم، لكن المسألة ماذا؟ أنا أقول: لولا الحاجة القريبة من الضرورة -في مثل هذا التصرف- قلنا لا يتصرف فيه، لكن المسألة مسألة موت، والدين يسر في مثل هذا ((لا يشاد الدين أحد..))..نعم.

طالب:.........

{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [بسورة الحـج(78)]، نعم.

طالب: فيما لو وضع ......

المهم أنه وقع في الموضع، سهل بقاؤه ما له داعٍ.

طالب:........

بقاؤه ما له داع، ما دام وقع في المكان ما عليك منه، هو يُحمل، أما ما جاء من أن حكم الحصى، حكم القرابين، ما قبل منه رُفع، وما لم يقبل منه بقي، هذا ما له أصل، هذا لا أصل له.

طالب:......

أين؟

طالب:.........

مثل الدور الأعلى..

طالب:.........

مثله.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفًا طويلًا حتى يمل القائم" النبي -عليه الصلاة والسلام- دعا بعد الأولى، وبعد الثانية دعاءً طويلًا جدًّا، قدر في حديث ابن مسعود، وغيره بنحو من سورة البقرة، ولا شك أن المنتظر، والقائم الذي ينتظر الداعي يمل، والداعي  الذي يدعو وهو قائم –أيضًا- يمل، لكن من يفعل هذا؟ سورة البقرة تحتاج بالقراءة بالهذ إلى نصف ساعة..

طالب:.........

الهذ نصف ساعة، والترتيل تحتاج لها ساعة، نعم؟

طالب:.........

فالساعة ما يطيقها الناس، ولا نصف الساعة، ولا ربع الساعة، الناس مع هذا -والناس ربوا أنفسهم على الترف، وعدم تحمل المشاق- فصاروا ما يطيقون، من وقف خمس دقائق ظن أنه أتى بما لم تستطعه الأوائل.

طالب:..........

يبعد عن محل الحركة.

طالب:........

لا، الموقف ما هو محدد، يبعد يمينًا، أو شمال، له مواضع. نعم.

يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفًا طويلًا" كما جاء في بعض الروايات بمقدار سورة البقرة، ويكبر الله ويسبحه ويحمده، ويدعو الله، ولا يقف عند جمرة العقبة الأخيرة للدعاء، ورفع ذلك إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-.

قال: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكبر عند رمي الجمرة كلما رمى بحصاة" اتبع النبي -عليه الصلاة والسلام-، وقد جاء في حديث جابر وغيره أنه يقول مع كل حصاة: ((الله أكبر)).

قال: "وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون: الحصى التي يرمى بها الجمار مثل حصى الخذف" الخذف هو الرمي بطرف الإبهام والسبابة، حتى صور في بعض الروايات هكذا، أو هكذا، والخذف منهي عنه، فكوننا نشبه المطلوب بالمنهي عنه فيه ما يمنع؟ نعم؟

طالب:.........

فيه ما يمنع من تشبيه المطلوب بالمنهي عنه؟

طالب:.........

لأن التشبيه لا يقتضي المشابهة من كل وجه، وليس معنى هذا أن الرامي للجمرة يخذف، إنما نظير الحصى الذي يخذف به، والمشابهة هنا في مقدار الحصى، في حجم الحصى، يعني كما جاء تشبيه الوحي بصلصة الجرس، وكثير من ما جاء به التشبيه لا يلزم المطابقة من كل وجه.

طالب:........

أين المدة؟

طالب:........

يسهل بعد الأولى إن أخذ يمينًا، وبعد الثانية إن أخذ شمالًا، يسهل، المقصود "قال مالك: وأكبر من ذلك قليلا أعجب إلي" نعم حديث جابر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- رمى الجمرة بسبعة حصيات، يكبر مع كل حصاة بمثل حصى الخذف، فقول الإمام مالك كونه أكبر قليلًا مع كونه عليه الصلاة والسلام رمى بمثل حصى الخذف قول مرجوح. نعم؟

طالب:.......

وضع، هذا ما هو برمي، بمجرد الوضع ليس برمي، بل لا بد من أن يتحقق الوصف "الرمي" أو كأنه ما رمى، لكن كونه يلزم بعد، الإلزام فيه ما فيه.

قال: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من غربت له الشمس" يعني عليه أو ظهر له غروبها "من أوسط أيام التشريق" يعني في اليوم الثاني عشر "وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد"؛ لأنه لا يصدق عليه أنه تعجل في يومين، فهذا تأخر، وإذا تأخر بالمبيت لزمه الرمي.

"وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن الناس" يقصد بذلك الصحابة "كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين" يعني ما يركبون في الذهاب إلى الرمي ولا في الرجوع منه، "وأول من ركب معاوية بن أبي سفيان"؛ لأنه ثقيل، عذره السمن. نعم.

"وحدثني عن مالك أن سأل عبد الرحمن بن القاسم: من أين كان القاسم يرمي جمرة العقبة؟ فقال: من حيث تيسر." من بطن الوادي، بمعنى أنه لم يعين محلًّا منها للرمي، والنبي -عليه الصلاة والسلام- إنما رماها من بطن الوادي، وعمر -رضي الله تعالى عنه- إنما رماها من فوق، من العقبة "الجبل"، لكن على أن تقع في المرمى؛ لأن جمرة العقبة إنما ترمى من جهة واحدة من بطن الوادي؛ لأنها نصف دائرة، نعم، هذا الأصل.

وكيفما رماها إذا وقعت الحصاة في المرمى، من فوق، من تحت، من يمين، من شمال، شريطة أن تقع الحصاة في المرمى لا بأس، من حيث تيسر له.

"قال يحيى سئل مالك: هل يرمى عن الصبي والمريض؟ فقال: نعم" يرمى عنهما، "ويتحرى المريض حين يُرمى عنه" يعني وقت رمي النائب يتحرى وقت رمي النائب في وقت الإمام مالك ما يمكن أن يتحرى، نعم، إلا غلبة ظن، لكن الآن ومعه الجوال، ويكلم على النائب: تدق الآن على الحوض، ويعطيه إشارات للجمرة الأولى، والثانية، والثالثة، والحصاة السادسة، والسابعة، ويكبر مع كل حصاة، هذا متصور، لكن في وقتهم متصور؟

يقول: "ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر وهو في منزله، ويهريق دمًا" يعني مريض معذور، وينيب، ومع ذلك يريق دمًا، هذا رأي الإمام ملك، والجمهور على أن من أناب، ووكل لعذر يبيح له التوكيل أنه لا شيء عليه "فإن صح المريض في أيام التشريق، رمى الذي رمي عنه، وأهدى وجوبًا" كل هذا تشديد، تشديد يعني يرمى عنه، ينيب في وقت تجوز فيه النيابة، ثم بعد ذلك يصح في الوقت، ويرمي، ويلزمه دم، رحم الله الإمام مالك، كل هذا ليس بلازم.

"قال مالك: لا أرى على الذي يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير متوضأ إعادة؛ لأن الوضوء ليس بشرط لا للرمي، ولا للسعي، ولكن لا يتعمد ذلك فيفوت الفضيلة عن نفسه؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- باشر هذه العبادات على طهارة.

قال: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة" لغير المستعجل نعم، "حتى تزول الشمس".

في الأيام الثلاثة، نعم؟

طالب:........

في الأيام الثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذا لغير المستعجل "المتأخر"، أما المتعجل في اليومين الحادي عشر والثاني عشر، المتعجل لا يرمي الجمرة في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وغير المتعجل ولا في الثالث عشر حتى تزول الشمس، فإن رماها قبل الزوال أعاد عند الجمهور؛ لأن هذا ليس بوقت للرمي؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- مع صحابته كانوا يتحينون الزوال، فإذا زالت الشمس رموا.

 

وهذا سؤال يتعلق بهذا، يقول: في هذه الأزمنة يكثر الموت عند رمي الجمرات، فهل يفتى بجواز الرمي قبل الزوال في اليوم الأخير للضرورة القصوى؟

على كل حال القول قال به الحنفية في يوم النفر، يبيحون له الرمي قبل الزوال نظرًا للمشقة، وأفتى به بعض أهل العلم، لكن الذي عليه الجماهير أن الرمي قبل الزوال لا يجزئ، وإذا كان القصد من الفتوى بهذا الرأي التخفيف على الناس، فثقوا ثقة تامة أن هذا لن يحل الإشكال! الرمي يوم العيد من منتصف الليل، ويموت أكثر من يموت في جمرة العقبة يوم العيد، فما انحل الإشكال مع طول المدة، فالإشكال والمقتلة التي تكون يوم النفر بعد الزوال، سوف تنتقل إلى الوقت الذي يفتى به، يعني افترض أن الناس يتقاتلون عند الزوال من أجل ماذا؟ أن ينصرفوا، سوف يتقاتلون عند طلوع الشمس إن قيل لهم يبدأ الرمي من طلوع الشمس، والمشكلة لن تنحل بهذا. نعم.

طالب: ولي الأمر يلزم الناس بالتأخير، الآن المشكلة أن أكثر من تسعين بالمائة من الحجاج يتعجلون، هذا بالتجربة، أكثر من تسعين بالمائة من الحجاج يتعجلون، يعني مليون وثمانمائة ألف يمشون كلهم يوم الثاني عشر، ولا يبقى ما يقارب ولا المائتين ألف، ما يبقى.

نعم، على كل حال إذا كان الأمر جائزًا ما يلزم بالجائز، يعني كون الناس يلزم نصفهم بالتأخر، هذا فيه الصعوبة.

طالب: من باب يا شيخ مصالح....

نعم مصالح لكن من تلزم، من تترك، يعني ولي الأمر يمكن يلزم الموظفين أن لا يتعجلوا، لكن ما غيرهم..

طالب: لكن ولي الأمر يلزمنا –نحن التجار في خدمة الحجاج- في خروج حجاجنا في أوقات معينة ويحط  علينا غرامة نوقع عليها .....

نعم، لكن هذا حكم شرعي منصوص عليه بدليل قطعي: {فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} [سورة البقرة(203)]، نقول: الإمام من باب المصلحة أن يمنع بعض الناس من الخروج.

طالب: لكن يصير فيها موت.

نعم، يصير فيها موت، طيب وماذا ذنب الذين منعوا؟ وما ذنب الآخرين الذين لم يسمح لهم؟

طالب:.............

على كل حال هذا بالدليل القطعي ثبت جواز الأمرين، ومثل هذا لن يحل الإشكال، الرمي قبل الزوال والفتوى به من أجل الضرورة والحاجة لن يحل الإشكال، فالمستعجل مستعجل، الذي يقدم نفسه للمشقة العظيمة التي قد تصل إلى الموت عند زوال الشمس سوف يقدمها عند طلوع الشمس، ولن يحل الإشكال، لكن يوجه الناس، يرشد الناس، يثقف الناس، يفوج الناس، يجعلون أفواجًا يرتبون، ينظمون بطريقة مناسبة، ولا تخالف بذلك الأحكام.

طالب:.........

ما معنى يكبرون؟

طالب: ظهر وعصر.

يؤذنون؟

طالب: بعد التكبير الله أكبر الله ..

لا، الذي يبدأ هذا.. ما..ما..

طالب:.........

كيف؟

طالب:.........

بل يوجد الآن من يفتي، بصراحة يفتون، كان هناك يوجد من يمنع من الرمي قبل الزوال.

طالب:........

لا، ما له علاقة، تكبير مطلق هذا.

طالب:........

هذا التكبير، التكبير المطلق في أيام التشريق، هذا ما هو على هيئة الأذان؛ لأن الزوال مرتبط به أذان صلاة الظهر، فلو أذن شخص مثلًا، ورموا الناس بسبب أذانه، وغرهم في هذا كما لو أفطروا بأذانه.

طالب:.........

من تبرأ الذمة بتقليده.

طالب:........

ما ينفع.. ما ينفع.. لا بد.. لا بد.. أن يحتاط، نعم لابد أن يحتاط لدينه كما يحتاط لدنياه، على كل حال عليه أن يحتاط لدينه. نعم.

أحسن الله إليك.

باب: الرخصة في رمي الجمار:

حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن أبا البدَّاح بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد، ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر.

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه أُرخص للرعاء أن يرموا بالليل يقول: في الزمان الأول.

قال مالك –رحمه الله-: تفسير الحديث الذي أرخص فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لرعاء الإبل في تأخير رمي الجمار فيما نرى -والله أعلم- أنهم يرمون يوم النحر، فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد، وذلك يوم النفر الأول، فيرمون لليوم الذي مضى ثم يرمون ليومهم ذلك؛ لأنه لا يقضي أحد شيئًا حتى يجب عليه، فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك، فإن بدا لهم النفر فقد فرغوا، وإن أقاموا إلى الغد، رموا مع الناس يوم النفر الآخر، ونفروا.

وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نُفِست بالمزدلفة، فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبد الله بن عمر –رضي الله عنهما- أن ترميا الجمرة حين أتتا، ولم ير عليهما شيئا.

قال يحيى: سئل مالك عمن نسي جمرة من الجمار في بعض أيام منى حتى يمسي؟ قال: ليرمي أي ساعة ذكر من ليل أو نهار كما يصلي الصلاة إذا نسيها، ثم ذكرها ليلًا أو نهارًا، فإن كان ذلك بعد ما صدر وهو بمكة، أو بعدما يخرج منها فعليه الهدي.

يقول -رحمه الله تعالى-: "باب الرخصة في باب الجمار".

الرخصة في رمي الجمار، والرخصة في الترك، أو في التأخير، أو في الجمع بين اليومين والثلاثة، المقصود أن الرخصة توحي بهذا الأمور كلها.

"حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر" ابن محمد بن عمرو "ابن حزم عن أبيه أن أبا البدَّاح" يقال: هذا اسمه، ويقال: اشتهر بهذه الكنية، ولا يعرف اسمه، مثل العادة أن من اشتهر بشيء يضيع غيره، يعني من اشتهر بالكنية يضيع عليه الاسم، ومن اشتهر بالاسم تضيع الكنية.

"ابن عاصم بن عدي" الأنصاري مولاهم "أخبره عن أبيه" عاصم: صحابي شهد أحد، "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أرخص لرعاء" جمع راع "لرعاء الإبل في البيتوتة" البيتوتة: مصدر بات "خارجين من منى" رعاء الإبل أرخص لهم أن يبيتوا خارج منى؛ لانشغالهم بالرعي بحيث لو تركوا هذه الإبل لتفرقت يمينًا وشمالًا، والحجاج بحاجتها، أرخص لهم فدل على أن المبيت واجب؛ لأنه لو كان ليس بواجب لما احتاجوا أن يرخص لهم، السنة لا تحتاج إلى ترخيص، ومثل ما قلنا: لو كان ركنًا لما أرخص فيه.

"يرمون يوم النحر" يرمون جمرة العقبة "ثم يرمون الغد" في الحادي عشر "ومن بعد الغد ليومين" مجموعين، يعني يرمون من الغد نصيب الحادي عشر، والثاني عشر كجمع التقديم، "ثم يرمون يوم النفر." يعني إن جلسوا إلى اليوم الثالث، يرمون يوم النفر؛ لأن يوم النفر لا يحتاج إلى أن يجمع إلى غيره؛ لأنه خفيف، المقصود أن هذا الذي من الحديث، ومالك -رحمه الله تعالى- تأوله على غير هذا، أنهم يرمون يوم العيد جمرة العقبة، ثم يؤخرون بقية الرمي إلى آخر يوم، فيجمعونها، ويقول: لا يقضي أحد شيئًا حتى يقضي ما يجب عليه، إلى الآن ما بعد وجب عليه، والظاهر من الحديث أنه جمع تقديم، وفهم مالك -رحمه الله تعالى- أنه نظير جمع التأخير.

"وحدثني عن مالك عن يحيى بن سيعد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه أرخص للرعاء أن يرموا بالليل" لما فاتهم رميه نهارًا، يرموا بالليل ما فاتهم بالرمي نهارًا، فهؤلاء معذورون، وعلى كل حال كون الإنسان يتولى الرمي بنفسه أولى من التوكيل، ولو اقتضى ذلك التأخير إلى الليل.

يقول: إنه أرخص للرعاء أن يرموا بالليل، يقول: "في الزمان الأول" يعني في زمن الصحابة.

"قال مالك: تفسير الحديث" -حديث عاصم بن عدي الذي تقدم- تفسير الحديث "الذي أرخص فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لرعاء الإبل في تأخير رمي الجمار فيما نُرى" يعني نظن "-والله أعلم-" يعني بما أراده الرسول -عليه الصلاة والسلام- من حديثه، وفي هذا تحرٍّ من الإمام مالك -رحمه الله تعالى- عند إقدامه على تفسير الحديث؛ لأن تفسير الحديث مفاده أن هذا مراد النبي -عليه الصلاة والسلام- بهذا الحديث، فإذا أقدم على تفسير الحديث من غير أن يقف فيه على ما يدل على تفسيره سواء كان من النصوص، أو من لغة العرب، لا شك أنه جاء التحذير منه، وهذا قول على رسول الله بغير علم، كان سلف هذه الأمة يتوقون الكلام في الغريب، ولما سئل الأصمعي عن الصقب في حديث الجار أحق بصقبه، قال: أنا لا أفسر حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وإنما العرب تزعم أن الصقب هو اللزيق، فإذا كان الأصمعي الذي يحفظ مئات الألوف من الأبيات من لغة العرب، من ديوان العرب، يقول هذا الكلام، فكيف بغيره الذي لا يفهم كثيرًا من مفردات اللغة، فضلًا عن أن يكون حافظًا لها؟ يعني لا يفهمها لو قرأها، فكيف بحفظها، يقدمون بكل جرأة، ويتحدثون عن النصوص، ويشرحون، ويجزمون بمراد الله، ومراد رسوله -عليه الصلاة والسلام- بأن مراده هذا من غير تردد، ويمثل هذا الإقدام، وهذه الجرأة، لا شك أنها مذمومة، لكن لو أن الإنسان سمع نصًّا، وسئل عنه، ولم يكن له به علم، ولا سابق مراجعة، وقال: لعل المراد كذا، لعل المراد كذا، فمثل هذه الحالة لا يلام؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما ذكر حديث السبعين الألف ثم دخل إلى منزلة، توقعوا لعلهم كذا.. لعلهم كذا.. لعلهم كذا.. ما ثرَّب عليهم النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهنا الإمام مالك يقول: "فيما نُرى"، ما قال: فيما نَرى، فيما نَرى! وهو مالك نجم السنن! إمام دار الهجرة! تجد الآن الطالب وهو في مرحلة الطلب، والذي نراه، الذي عليه الأئمة كذا، والذي نراه، والإمام مالك يقول: "فيما نُرى" يعني نظن "-والله أعلم-" وكل العلم إلى عالمه، يعني والله أعلم بمراد رسوله -عليه الصلاة والسلام- "أنهم يرمون يوم النحر" جمرة العقبة "فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر، رموا من الغد" رموا من الغد، يعني اليوم الثالث، الثاني عشر، "وذلك يوم النفر الأول، فيرمون لليوم الذي مضى" الحادي عشر "ثم يرمون ليومهم ذلك" الثاني عشر على الترتيب، يرمون ليوم الحادي عشر، الأولى ثم الثانية، ثم العقبة، ثم يرجع مرة ثانية فيرمي الأولى ثم الثانية ثم جمرة العقبة، وعلل الإمام مالك ذكر العلة، وأنه استمد ذلك من القياس، قال: "لأنه لا يقضي أحد شيءً حتى يجب عليه".

تفسير الإمام مالك لا شك أنه مخالف لظاهر الحديث، لكن مع ذلك ذكر العلة التي جعلته يختار هذا التفسير، قال: لأنه لا يقضي أحد شيئًا حتى يجب عليه، "فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك، فإن بدا لهم النفر" متعجلين "فقد فرغوا" من الرمي، رموا يوم النحر، ورموا في الثاني عشر، رمي الحادي عشر والثاني عشر، فرغوا من الرمي، "وإن" كانوا "أقاموا" بمنًى "إلى الغد" الثالث عشر فلم يتعجلوا "رموا مع الناس يوم النفر الآخر، ونفروا" يعني انصرفوا.

قال: "وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه" نافع مولى ابن عمر "أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد" ابنة الأخ هذه لم تسم، ولم يسم أخوها، لكن مِن إخوتها، من أخوة صفية بنت أبي عبيد الثقفي المختار، المختار بن أبي عبيد الذي ادعى النبوة، وصفية زوجة عبد الله بن عمر، وأخوها المختار بن أبي عبيد، ولا هل هذه البنت له أو لغيره؟.

ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد الثقفية، زوج عبد الله بن عمر "نُفِست بالمزدلفة" يعني ولدت بالمزدلفة "فتخلفت هي وصفية" أي عمتها، تخلفت هي وعمتها صفية "حتى أتتا منًى" يعني قد لا يستوعب الإنسان ويتصور أن امرأة تلد بالمزدلفة، كيف تحج وهي على هذه الحال؟ مر بنا أن أسماء بنت عميس ولدت في المحرم، يعني على بعض عشرة كيلوات من بيتها، يعني أخذها الطلق قطعًا قبل أن تخرج من بيتها، هنا وفي أيامنا هذه حرص على إبراء الذمة من الواجب، ركن من أركان الإسلام، ونسمع في أيامنا أنه مجرد ما يعرفون بالتحليل أن هناك شبهة حمل، خلاص على الظهر، ما فيه لا خروج ولا دخول، فضلًا عن الحج، يمكن الصلاة بالإيماء، ومع ذلك يوجد ممن ينتسب إلى طلب العلم يقول: والله هذه السنة ربيع، أحج السنة القادمة -إن شاء الله- سمعنا هذا، أو تسليم البحث بعد الحج مباشرة، هذه علل عليلة لا يقابل بها ركن من أركان الإسلام، فانظر حال الصحابة التي تلد بالمحرم، الطلق بدأ بها قبل أن تخرج من بيتها، وهذه ولدت بالمزدلفة "فتخلفت هي وصفية" هي ضمير فصل لا محل له من الإعراب، تُوُصِّل به إلى العطف على ضمير الرفع المتصل "حتى أتتا منًى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر" النُّفساء تحتاج إلى وقت، وقت الولادة يحتاج إلى شيء من العناية، فتأخروا ما وصلوا منى إلى أن غربت الشمس من يوم النحر "فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترميا الجمرة حين أتتا" يعني بالليل "ولم ير عليهما شيئًا." لعذرهما، واستحب الإمام مالك الهدي مع ذلك، على كل حال الرمي بالليل محل خلاف بين أهل العلم، وفي حديث أسامة بن شريك: سعيت قبل أن أطوف.

طالب: سعيت قبل أن أطوف.

نعم سعيت قبل أن أطوف، على كل حال مما سئل عنه النبي -عليه الصلاة والسلام- في يوم النحر: رميت بعد ما أمسيت؟ قال: ((افعل ولا حرج))، والمساء كما يطلق على ما قبل غروب الشمس يطلق على ما بعده، لا سيما في هذه الظروف التي نعيشها مع المشقة الشديدة، الفتوى بجواز الرمي ليلًا أولى من التوكيل.

"قال يحيى: سئل مالك عمن نسي جمرة من الجمار في بعض الأيام من منى حتى يمسي؟ قال: ليرمي أي ساعة ذكر من ليل أو نهار، كما يصلي الصلاة إذا نسيها ثم ذكرها ليلًا، أو نهارًا، فإن كان ذلك بعدما صدر وهو بمكة" يعني بعدما خرج من منى إلى مكة، ورجع منها إلى مكة، "أو بعدما يخرج منها، فعليه الهدي" واجب؛ لأنه انتهى وقته، لكن إذا صدر إلى مكة، ثم ذكر أن عليه رمي، ثم رجع في وقت الرمي، فلا شيء عليه، أما إذا انتهى وقته، أو خرج من مكة، فانتهى وقته، فحينئذ يلزمه الهدي.

 

اللهم صلى وسلم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.

"
هذا يقول: كثير من طلاب العلم ينتظرون الرأي في حكم الاكتتاب في شركة سدافكو.

نعم هذه الشركة فيما بلغنا عن طريق بعض الثقات الذين اطلعوا على خطتها أنها لا تسلم من نسبة من الفوائد الربوية، هذه النسبة ضعيفة جدًا، يقول بنسبة واحد أو واحد ونصف بالمائة، وعلى هذا ولضئالة هذه النسبة أفتى بعض طلاب العلم بجواز الاكتتاب فيها، على أن يتخلص من هذه النسبة، والذي عندي أنه لا يجوز الإقدام على محرم مهما ضعفت نسبته ولو كان واحدًا بالمليون، الربا ربا، سواء كان مائة بالمائة أو واحد بالمليون، الربا ربا، ومحاربة لله ورسوله، فإذا نظفت هذه الشركة من الربا وخلصت من شوائبه مائة بالمائة يكتتب فيها، وإذا أجزنا مثل هذه الصور أتحنا الفرصة لهذه الشركات أن تتعامل بما يزيد على هذه النسبة، نسبة واحد بالمائة يجوز فيها الاكتتاب، طيب ثلاث بالمائة؟ إذًا يجوز فيها الاكتتاب. خمسة بالمائة؟ ما فيه حد محدد، وإذا عرفنا أن الربا محرم، وجاء فيه التشديد والوعيد الشديد من نصوص الكتاب والسنة، فلا يمكن أن يقبل الإقدام عليه، مع العلم به مهما ضعفت نسبته، أما كون الإنسان يقدم على شيء يجزم بأنه مباح، ثم يرد عليه شيء يرى أنه محرم هنا يتخلص منه؛ لأنه لم يقدم على محرم، أما الإقدام على المحرم فلا يجوز بحال.

يقول هذا: ما حكم حلق شعر الصدر والظهر للإنسان، وهل ذلك يدخل في تغيير خلق الله؟

هذا لا يدخل في تغيير خلق الله، فإزالته لا بأس بها، وكان الإمام أحمد يطلي جسده بالنورة كما نقل عنه.

يقول: إذا انتقض وضوء الإمام في الصلاة أو صلى على غير طهارة، فماذا يفعل؟

عليه بمجرد علمه أنه على غير طهارة أن يستخلف من يكمل الصلاة؛ هذا لأن المأموم دخل صلاته بنية صحيحة وبشروط متوافرة، ولا علم له بحدث الإمام، والحنابلة يرون أنه في مثل هذه الصورة يقطع صلاته؛ لأن الحدث سبق، فإذا سبق الحدث فلا استخلاف.