الشمائل النبوية (16)
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أيها الإخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلاً بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم الشمائل النبوية، نحن في هذا البرنامج تذكيرًا للإخوة والأخوات الذين اتصلوا كثيرًا يسألون عن المنهج المطروق في هذا البرنامج نقرأ في كتاب شمائل النبي للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض فأهلاً بكم يا شيخ عبد الكريم.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
في باب ما جاء في صفة سيف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس قال كانت قبيعة سيف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من فضة.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحديث حديث أنس "كانت قبيعة سيف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من فضة" حديث حسن مخرج في جامع المصنف الترمذي وفي سنن أبي داود والنسائي ويصل بمجموع طرقه إلى الصحيح لغيره، والقَبيعة بفتح القاف ما على رأس مقبض السيف من فضة أو حديد أو غيرهما، هذا الأصل في القبيعة، يعتمد الكف عليها لئلا ينزلق السيف من اليد فهي مقبض، واقتصر هنا على القبيعة، وفي رواية ابن سعد عن عامر قال: أخرج إلينا علي بن الحسين سيف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإذا قبيعته من فضة وحلقته من فضة. وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان نعل سيف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أي أسفله وحلقته وقبيعته من فضة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي- زاد المعاد- كان له -عليه الصلاة والسلام- تسعة أسياف: مأثور وهو أول سيف ملكه -عليه الصلاة والسلام- ورِثه من أبيه، والعضب، وذو الفقار بكسر الفاء وبفتحها، وكان لا يكاد يفارقه وكانت قائمته وقبيعته وحلقته وذؤابته وبكراته ونعله من فضة، والقُلعي بضم القاف وفتحها وفتح اللام قُلَعي وقَلعي ثم عين مهملة نسبة إلى قَلَع بفتحتين، موضع بالبادية يقوله البيجوري في شرحه على الشمائل. والبتّار، والحتف، والرسوب، والمخذم، والقضيب، وكان نعل سيفه -عليه الصلاة والسلام- من فضة وما بين ذلك حَلق من فضة وكان سيفه ذو الفقار.
النعل يا شيخ اتفقنا على أنه..
كيف؟
نعل السيف.
ماالذي عندنا في الحديث؟ القبيعة؟
القبيعة هي التي تكون على رأس المقبض
رأس المقبض.
التي يمسك بها اليد.
نعم.
يمسكها بيده.
نعم.
التي تأتي ملتوية هكذا.
نعم التي يمسك بها لئلا ينزلق.
والنعل.
النعل ماذا؟ يقول هنا وكان نعل سيفه من فضة وما بين ذلك حلَق فضة، وكان سيفه ذو الفقار تنفله يوم بدر، وهو الذي أُري فيها الرؤيا، ودخل يوم فتح مكة وعلى سيفه ذهب وفضة، انتهى كلام ابن القيم. وخرّجه الترمذي أيضًا في الشمائل لكن في إسناده هود بن عبد الله بن سعيد قال عنه ابن القطان مجهول، قال الذهبي في الميزان: لا يكاد يعرف. المقصود أن هذا الحديث ضعيف، يقول البيجوري في شرحه على الشمائل: هذا الحديث ضعيف كما قاله ابن القطان، بل منكر فلا تقوم به الحجة على حل التحلية بالذهب، وبفرض صحته يحمل على أن الذهب كان تمويهًا لا يحصل منه شيء بالعرض على النار، ولا تحرم استدامته حينئذٍ عند الشافعية، يقول: محمول على أن الذهب كان تمويها يعني مجرد لون لا يحصل منه شيء بالعرض على النار وحينئذٍ لا تحرم استدامته عند الشافعية ولا يقدح فيه، فأصل التمويه حرامٌ مطلقًا، يعني يحرم فعل التمويه لكن استدامته ليست محرمة، فهي فعل وانتهى.
فليست محرمة عندهم لاحتمال كونه -عليه الصلاة والسلام- صار إليه السيف وهو مموه ولم يفعل التمويه ولا أمر به، وفي زاد المستقنع وشرحه في كتاب الزكاة: ويباح للذَّكر من الفضة الخاتم لأنه عليه السلام اتخذ خاتمًا من ورق متفق عليه، والأفضل جعل فصه مما يلي كفه، وله جعل فصه منه ومن غيره، وتقدم الكلام في الخاتم والأولى جعله في يساره، ويكره بسبابة ووسطى. أقول وأخرج الترمذي في الشمائل حديث علي بن أبي طالب وعبد الله بن جعفر وجابر بن عبد الله وابن عباس وأنس بن مالك كلهم قالوا كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتختم في يمينه وفي الزاد وشرحه يقول: الأولى جعله في يساره، وأخرج حديثًا عن أنس أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يتختم في يساره ثم قال: هوحديث لا يصح، وأخرج بإسناد جيد عن الحسن والحسين أنهما كانا يتختمان في يسارهما. على كل حال الأكثر رووا عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يتختم في يمينه ثم قال في الزاد وشرحه:
ويباح للذكر من الذهب قبيعة السيف.
بناء على هالحديث.
نعم لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب، وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب ذكرهما أحمد وقيدهما باليسير، مع أنه ذكر أن قبيعة سيف النبي -صلى الله عليه وسلم- كان وزنها ثمانية مثاقيل، فيحتمل أنها كانت ذهبا وفضة، وقد رواه الترمذي كذلك لكن الحديث المعتمد عليه ضعيف، أقول ضعفه ابن القطان وغيره، بل قالوا إنه منكر فلا يعتمد عليه في هذا، وعمدتهم هذا الحديث الذي خرجه الترمذي في الشمائل وهو ضعيف، قال ابن القطان ضعيف، بل قال بعضهم إنه منكر كما تقدم. على كل حال التحلية بالذهب ينبغي أن تُتقى لأنها للكفار في الدنيا «الذي يشرب في آنية الذهب كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم» "وهي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" فليتقى الذهب. الحنابلة يجيزونه بناء على هذا الحديث.
يتقى حتى في مثل هذه الأسلحة يا شيخ؟
حتى في مثل هذه الأسلحة مادام لم يثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- استعمله، بل نهى عن الذهب «هذان حرام» يعني الذهب والحرير «هذان حرام على ذكور أمتي» والحديث شامل لهذا ولغيره، لكن نعم لو صح حديث الترمذي لكان حجة في الباب وكان مخصصًا للنهي العام.
الحديث يدل أيضًا على أن كل شخص منهم كان يملك سلاحه لنفسه يعني لم يكن السلاح مملوكًا مثلاً لبيت المال كما هو الحال.
الأصل أن كل إنسان مطالبٌ بالإعداد، والخطاب متجه للجميع «وأعدوا لهم ما استطعتم» هذا الأصل أن كل إنسان مطلوب بالإعداد بما يحتاجه من سلاح ولاسيما الرمي وتعلم الرمي لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- فسّر القوة بالرمي «ألا إن القوة الرمي» ويتبع ذلك ما يحتاج إليه في الحرب، لكن إذا رأى ولي الأمر مع فساد الزمان وخشية سطو الناس بعضهم على بعض ورأى تحديد هذا الأمر وربطه بتصاريح لكي يعرف السلاح المجني به ونحو ذلك، فإذا رأى الإمام المصلحة في ذلك مع بقاء الأمر الأصلي فلابأس، وإلا كيف يدفع الصائل بدون سلاح؟ فالأصل أن الإنسان يستعد بالسلاح لكن إذا رأى الإمام أن الناس مع فساد الزمان قد يعتدي بعضهم على بعض ويسطو بعضهم على بعض ورأى تنظيم هذه الأمور بحيث لا يمنع الباب بالكلية لأن الأمر بالإعداد شرعي والله المستعان.
أحسن الله إليك في أيضًا الحلقة الماضية ذكرتم أن خاتم النبي -صلى الله عليه وسلم- كان من بعده لأبي بكر ولعمر ولعثمان هل صح أيضًا أن سيفه -عليه الصلاة والسلام- تنقل بين الصحابة لأنه يُذكر في بعض كتب السير أن سيفه كان مع علي رضي الله عنه؟
نعم لاسيما ذو الفقهار يقال أنه انتقل إلى علي وأنا الآن ما أتحقق ذلك.
بعض المتاحف ربما يكون فيها مثل سيفه -عليه الصلاة والسلام- هل يصح التبرك بآثاره -عليه الصلاة والسلام- إذا ثبت فعلا أنها موجودة؟
في بعض المتاحف لاسيما في تركيا وفي بعض الجهات يقولون إن فيها شيء من شعره -عليه الصلاة والسلام- وبعض سلاحه وأثاثه، لكن الذي يظهر أن إثبات هذا دونه خرط القتادة؛ فمن يثبت أن هذا هو سيفه -عليه الصلاة والسلام- أو شعره أو ما أشبه ذلك؟ لكن إذا ثبت أنه شعره -عليه الصلاة والسلام- فالتبرك به جائز.
والسيف نفس الشيء يعتبر من آثاره؟
هو من آثاره كونه -عليه الصلاة والسلام-باشره ولمسه لكن يبقى أن إثباته دونه خرط القتادة إثباته صعب.
أحسن الله إليكم، نذكر الإخوة بالحديث القادم، يا شيخ من أجل أن يتابعوا- بإذن الله-
في الحلقة القادمة.
في صفة درع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم إذن إخوتنا وأخواتنا- بإذن الله- سنستكمل في الحلقة القادمة في باب ما جاء في صفة درع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شكرًا لطيب متابعتكم نلقاكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.