السؤال
لقد أتيتُ زوجتي وهي صائمة صيام نفل فبطل صيامُها، سؤالي: ما حكم فعلي هذا؟
الجواب
إذا كان الصيام نفلًا وقد استأذنتْه فيه؛ لأنَّ الأصل أن المرأة لا تصوم نفلًا وزوجها حاضر إلا بإذنه، لأنه يُخل بواجبه، فإذا كانت قد استأذنتْه فلا ينبغى أن يُفطَّرها لا بجماع ولا بغيره، لكن إذا حَصَل فأهل العلم يختلفون فيمن قطع صيامه النفل بغير سبب، أما إذا وُجد السبب بأن اشتدت شهوتُه وحاجتُه إليها فلا مانع حينئذ؛ لأن المسألة نفل، والمتطوع أمير نفسه، لكن إذا لم يكن ثمَّ حاجة ثم أفطرت أو فطَّرها من غير حاجة فأكثر أهل العلم على أنها لا تقضي صيام هذا اليوم، ومنهم من يقول: إنها ما دامت دخلتْ فيه وشرعتْ فيه فإنه يلزمها قضاؤه، ولكن الجمهور على أنه لا تقضيه؛ لأنه نفل، والمتنفل أمير نفسه.