السؤال
هل يجوز إعطاء الزكاة والصدقة لفقراء غير المسلمين من باب التأليف؟
الجواب
مصارف الزكاة بيَّنها الله -جل وعلا- في كتابه، ولم يتركها لاجتهاد أحد: ((إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم)) سورة التوبة، آية: 60، وممن نص عليهم: المؤلفة قلوبهم؛ فإذا كان يُرجى إسلام هذا الكافر فيُعطى من الزكاة لا سيما إذا كان ذا أثر في قومه، وقد أعطى النبي -عليه الصلاة والسلام- من الزكاة رؤساء القبائل والعشائر الذين أسلموا فيما بعد بسبب هذا التأليف، وأسلم مَن يتبعهم، هذا بالنسبة للزكاة التي أمْرُها أشد وأضيق؛ لأنها ركن من أركان الإسلام، وأما بالنسبة للصدقة فأمرها أسهل، فإذا كان من باب التأليف عرفنا أنه يجوز إعطاء الزكاة للمؤلف قلبه، ممن يُرجى إسلامه وإسلام من يتبعه، وأما بالنسبة للصدقة فالأمر فيها أسهل.