شرح سنن أبي داود - كتاب الطهارة (04)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الاستبراء من البول" الاستبراء من البول و.. يعني التحفظ منه والتنظف وإزالة آثاره من البدن لأنه نجس ولا تجوز مزاولة النجاسات لا لمريد الصلاة ولا لغيره حتى لو كان في غير وقت صلاة لا يجوز للإنسان أن يزاول نجاسة وإن كان بعضهم يرى أن الأمر فيه سعة حتى يأتي وقت الصلاة ومعلوم أن إزالة النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة عند أكثر أهل العلم وإن كان بعضهم يرى أنها لا تشترط وإن وجبت وبعضهم يطلق السنية على إزالتها وهو قول معروف عند المالكية لكن قوله جل وعلا: { وَثِيَابَكَ فَطَهِّرۡ } المدثر: ٤ استدل به أهل العلم على تطهير الثياب ومن باب أولى تطهير البشرة ويتبع ذلك تطهير البقعة التي يصلى عليها فطهارة الثوب وطهارة البدن وطهارة البقعة شرط لصحة الصلاة يقول رحمه الله تعالى "باب الاستبراء من البول" السين والتاء للطلب مثل الاستسقاء طلب السقيا والاستشفاء طلب الشفاء والاستبراء طلب البراءة من البول من البول و(ال) هذه وإن كان بعضهم حملها على الجنس ورأى أن جميع الأبوال نجسة على ما سيأتي في الحديث في حديث صاحبي القبرين إلا أن الرواية الأخرى تفسرها فـ(ال) هذه بدل من الضمير في قوله في الرواية الأخرى من بوله يعني بول الآدمي وأما بول غير الآدمي فالخلاف فيه معروف والشافعية يرون أن جميع الأبوال نجسة استدلالاً بالحديث ومنهم من يرى أن بول ما يؤكل لحمه طاهر استنادًا إلى حديث العرنيين وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمرهم بشرب أبوال الإبل مما يدل على طهارتها وطاف على الدابة وهي لا تُؤمَن أن تبول في المسجد مما يدل على الطهارة وهذا هو القول الراجح يقول رحمه الله تعالى "حدثنا زهير بن حرب وهنّاد بن السري قالا حدثنا وكيع حدثنا الأعمش" قالا حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش وكيع بن الجراح والأعمش سليمان بن مهران "قال سمعت مجاهدًا يعني ابن جبر يحدث عن طاوس وهو ابن كيسان عن ابن عباس" عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن "قال مر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على قبرين" مر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على قبرين "فقال: «إنهما يعذبان إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير»" النبي -عليه الصلاة والسلام- أُطلع على حال صاحبي القبرين وإلا فهو لا يعلم الغيب -عليه الصلاة والسلام- إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه منه { قُل لَّا يَعۡلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ٱلۡغَيۡبَ إِلَّا ٱللَّهُﵞ } النمل: ٦٥ { وَلَوۡ كُنتُ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ لَٱسۡتَكۡثَرۡتُ مِنَ ٱلۡخَيۡرِ } الأعراف: ١٨٨ فالرسول -عليه الصلاة والسلام- لا يعلم الغيب لكن الله أطلعه جل وعلا على بعض الغيبيات كما هنا «إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير» يعني كبير في نظرهما أمر يسير جاء في بعض الروايات «بلى إنه كبير» يعني في حقيقته لأن الاستبراء من البول شأنه عظيم بالنسبة للصلاة والذي يعرض الصلاة للبطلان في النهاية كأنه ما صلى وترك الصلاة من عظائم الأمور والصلاة إذا لم تشتمل على أركانها وشروطها وواجباتها وجودها مثل عدمها وجودها مثل عدمها ولذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام- للمسيء «صلِّ فإنك لم تصلِّ» قد يقال إنه صلى قد يقول هو صليت يا رسول الله يعني وقفت وقرأت وركعت وسجدت هذه صورة الصلاة قد يقول قائل إنه صلى يعني لو تأتي إلى شخص صلى صلاة بصورتها كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يفعلها إلا أنه ما توضأ فيها خشوع وفيها جميع ما يتطلبه أو تتطلبه هذه العبادة حتى من السنن وأكملها لكنه ما صلى يصدق أنك تقول له ما صليت يعني صلاة شرعية صحيحة مسقطة للطلب فكون الفعل كبير من هذه الحيثية أنه يعرّض هذه العبادة التي هي أعظم العبادات بعد الشهادتين للبطلان وكونه ليس بكبير لأن كثير من الناس اعتادوا عدم الاهتمام به "«إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير»" إما لأنه في نظرهما ليس بكبير أو أن الاحتراز منه ليس بكبير يشق عليهما لا يشق الاحتراز منه يعني ما هو بتكليف بشيء صعب يشق على المكلفين البراءة منه في الرواية الأخرى «بلى إنه كبير» يعني في حقيقة الأمر وفي عظم الذنب كبير وهو من الكبائر «أما هذا» وكأنه يشير إلى أحد القبرين "«أما هذا فكان لا يستنزه من بوله» أو «من البول فكان لا يستنزه من البول»" وهذا هو المطابق للترجمة "«من البول»" والرواية الأخرى التي تليها «كان لا يستتر من بوله» فدل على أن (ال) بدل من الضمير في (قوله) «لا يستنزه من البول» قلنا أن (ال) هذه حملها بعضهم على الجنس وحكم بأن جميع الأبوال نجسة وهذا القول معروف عند الشافعية حتى لو لم يستنزه من بول الدابة الشاة أو الناقة أو الجمل أو غيرها مما يؤكل لحمه يدخل في الحديث على حمله على أن (ال) جنسية تشمل جميع الأبوال وقلنا إن بول ما يؤكل لحمه طاهر بدليل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل "«أما هذا فكان لا يستنزه من البول وأما هذا»" يشير إلى الثاني "«فكان يمشي بالنميمة فكان يمشي بالنميمة»" نقل الكلام على جهة الإفساد نقل الكلام على جهة الإفساد هذا من عظائم الأمور لأن النمام يفسد بين الناس ولا شك أن المصالح والمفاسد مراعاة في الشرع فيجوز الكذب أحيانًا ويحرم الصدق أحيانًا تبعا للمصالح والمفاسد يجوز الكذب إذا كان فيه إصلاح بين متخاصمين ويجوز الكذب.. ويحرم الصدق في هذه الصورة يقول ما كذبت عليه قال كلام في فلان فنقله شخص إلى فلان وهو صادق هذا نعم بالفعل قال هذا الكلام وترتب على ذلك مفسدة أو لم يترتب عليه مفسدة نُقل الكلام بقصد الإفساد ثم بعد ذلك المنقول إليه قال سامحه الله يعني ما ترتب عليه مفسدة لكن هو في الأصل مما يترتب عليه مفسدة ونقل من أجل الإفساد هذا محرم ولو كان صدق مطابق للواقع «وأما هذا فكان يمشي بالنميمة» والنميمة أعظم من من الغيبة لأنها غيبة وزيادة، غيبة وزيادة فشأنها أعظم وأما هذا فكان يمشي بالنميمة فليحذر الذين ينقلون الكلام بقصد الإفساد سواء كان مشافهة أو كتابة ولو كان على حد زعمه أنه مصلح هذا لا شك في تحريمه وإذا ترتب عليه مفسدة وظُلم بسببه أحد زاد الأمر فأهم وأولى وألزم ما على الإنسان نجاة نفسه وإذا أراد أن يتكلم بكلمة يحسب حسابها ويدرسها قبل أن ينطق بها ما الذي يترتب عليها نعم إذا وجد من يبيت نية السوء إما بفرد يريد أن يقتله مثلاً أو بامرأة يريد أن يفجر بها أو بمصلحة الجماعة بمصلحة الجماعة وغلب على الظن ذلك لا مانع كما قال الصحابي لأخبرن بك رسول الله لكن لا يجرؤ الإنسان ولا يهجم على شيء حتى يتيقن أن المصلحة راجحة وأن الضرر المترتب على فعله متيقَّن أما مجرد ظنون أو شكوك فهذا لا يكفي وأعراض المسلمين كما قيل حفرة من حفر النار وحديث المفلس ليس بغائب عن أذهانكم فإذا حرص الإنسان على اكتساب الحسنات فليحافظ عليها لا يوزعها على أناس لا يحبهم ولا يلتقي معهم في مودّة ومحبة يحرص على أن يحفظ حسناته "وأما هذا فكان يمشي بالنميمة ثم دعا بعسيب" ثم دعا بعسيب يقول الشارح العسيب هو جريد النخل أو الجريد من النخل وهو في الحقيقة الغصن قال هو الجريد أو الغصن الجريد والغصن من النخل، النخلة لها أصل والأصل يتفرع منه عسب وأسفل العسب العريض منها يسمى الكَرَب وما عداه يسمى العسيب والفروع المتفرعة عن هذا العسيب يسمى جريد فعيل بمعنى مفعول لأنه يجرد يخرط عند إرادة نزعه "ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين" يعني شقه نصفين ما كسره وجعله قسمين شقه باثنين يعني الطول ما تغير العرض هو الذي نقص فشقه هذا مفهوم الشق وهو بخلاف الكسر فشقه باثنين "ثم غرس على هذا واحدًا وعلى هذا واحد" غرس كل على كل واحد من الاثنين شِق من هذا العسيب "وقال «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا ما لم ييبسا»" قال بعضهم لأن الرطب يسبح وإذا يبس انقطع التسبيح لكن يرد هذا قوله قوله جل وعلا { وَإِن مِّن شَيۡءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمۡدِهِۦ } الإسراء: ٤٤ وهذا يشمل الرطب واليابس لكن المؤثر في هذا دعاؤه -عليه الصلاة والسلام- لصاحبي القبرين وشفاعته أن يخفف عنهما العذاب هذه الفترة ولذا ليس هذا موضع اقتداء يعني شفاعة من النبي -عليه الصلاة والسلام- لا تكون لغيره ادع أنت إن أجاب الله دعاءك وخفف لا إشكال ولذا يشرع الدعاء لأموات المسلمين بالمغفرة والعفو يشرع لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وجاء الترغيب في ذلك وأن الداعي لهم بهذه الصيغة له بعددهم حسنات الدعاء لكل أحد والدعاء لا ينتفع به إلا المسلم أما أن يأتي شخص إلى جريد ويشقه بنصفين أو يأتي بعدد من العسب لجمع من القبور ويغرزها فيها يقول لعله يخفف هذا من خواصه -عليه الصلاة والسلام- من خواصه -عليه الصلاة والسلام- وتجدون الناس في بعض الأقطار يفعلون هذا يفعلون هذا وبعضهم يفرش القبر بالجريد جريد النخل اللي هو الخوص الذي هو الخوص وتوسع الناس في هذا ووضعوا على القبور الورود تقليدًا للنصارى يضعون الورود على القبور ولا شك أن هذا لا يجوز بحال لأن فيه تشبه بالكفار وابتداع شيء لم يشرع في دين الله وإذا سولت نفسه أن هذه الوردة تسبح مادامت رطبة فأكثر ما يستعمل الآن الورد الصناعي من بلاستيك هل هذا يسبح مادام رطب إلا أنه التقليد ومع الأسف فشا بين المسلمين وكان يُفعل مع الرؤساء والكبار ثم بعد ذلك كل يفعله لمن يريد لمن يشاء وهذا سببه التقليد لأعداء الله وأعداء الملة من اليهود والنصارى «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة» نسأل الله العافية. ثم غرس على هذا واحدًا يعني نصفًا وعلى هذا واحدًا وقال «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا» يعني كأن شفاعته مؤقتة بمادامت أو مازالت الرطوبة موجودة وإلا ليس اليبس والرطوبة بمؤثر بذاته في هذا وإنما المؤثر شفاعته -عليه الصلاة والسلام- ودعاؤه لهما وفي الحديث إثبات عذاب القبر خلافًا لمن أنكره من المعتزلة وغيرهم ودلت عليه دلائل الكتاب والسنة { وَيَوۡمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدۡخِلُوٓاْ ءَالَ فِرۡعَوۡنَ أَشَدَّ ٱلۡعَذَابِ } غافر: ٤٦ { ٱلنَّارُ يُعۡرَضُونَ عَلَيۡهَا غُدُوّٗا وَعَشِيّٗا } غافر: ٤٦ هذا في البرزخ في القبر ثم بعد ذلك يوم تقوم الساعة أدخلوهم أشد العذاب { أَدۡخِلُوٓاْ ءَالَ فِرۡعَوۡنَ أَشَدَّ ٱلۡعَذَابِ } غافر: ٤٦ وغير ذلك نصوص كثيرة متظافرة ومتوافرة تبلغ حد التواتر تثبت عذاب القبر وأنكره بعض المبتدعة ومنهم المعتزلة والحديث في الصحيحين وغيرهما يدل دلالة ظاهرة نص في الباب أنهما يعذبان وما يعذبان في كبير والحديث لا كلام لأحد فيه في الصحيحين وغيرهما "قال هنّاد" بن السري في روايته "يستتر مكان يستنزه" الحديث مروي من طريق زهير بن حرب وهناد بن السري لفظ زهير بن حرب لا يستنزه ولفظ هناد يستتر مكان يستنزه الإمام أبو داود رحمه الله بيّن ما يفترقان فيه من ألفاظ الحديث ويستتر ويستنزه ويستبرئ معناها واحد قال رحمه الله "حدثنا عثمان بن أبي شيبة" قال "حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمعناه قال كان لا يستتر من بوله" موافقة للفظ رواية هنّاد من بوله يحتاج إلى قوله من بوله ما يدل على أن المراد من البول بول الآدمي المراد من البول في الحديث بول الآدمي "وقال أبو معاوية" محمد بن خازم الضرير "يستنزه" موافقًا لمن؟ لزهير زهير بن حرب يستنزه قال رحمه الله "حدثنا مسدد" قال "حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة" وهو أخو شرحبيل بن حسنة وحسنة أمهما "قال انطلقت أنا وعمرو بن العاص" انطلقت التاء ضمير رفع متصل لا يجوز العطف عليه إلا بعد الفصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما انطلقت أنا وعمرو بن العاص.
وإن على ضمير رفع متصل |
|
عطفت فافصل بالضمير المنفصل |
أو فاصل ما وبلا فصل يرد |
|
في النظم ....................... |
يعني في ظرورة الشعر.
.......................................... |
|
في النظم فاشيًا وضعفه اعتقد |
"انطلقت أنا وعمرو بن العاص إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-" عبد الرحمن بن حسنة وعمرو بن العاص انطلقا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- "فخرج" -عليه الصلاة والسلام- ومعه درقة" ومعه الحال جملة حالية ودرقة ترس من جلد ترس من جلد "ومعه درقة ثم استتر بها" ثم استتر بها كانت تركز له العَنَزَة ويوضع عليها شيء يستتر به -عليه الصلاة والسلام- "ثم بال فقلنا" المتحدث الذين أو الذَين انطلقا معه -عليه الصلاة والسلام- أو إليه "فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة" وهما صحابيان انظروا إليه يبول كما تبول المرأة يعني يبول قاعدًا ويستتر وكان العرب في الجاهلية يرون خلاف ذلك لا يبالون بكشف عوراتهم ويدّعون أن هذا من الرجولة عدم الاهتمام وعدم الاكتراث من الآخرين يظنونه رجوله وأن الاستتار شأن النساء فكيف يقول هذان الصحابيان هذه المقالة؟! "انظروا إليه يبول كما تبول المرأة فسمع ذلك" يعني هذا الانتقاد له -عليه الصلاة والسلام- يعني كأن هذا الأمر ليس معروفًا بين الرجال استغربوا ولا يفعله إلا النساء فقالوا إنه يبول كما تبول المرأة فالتشبيه تشبيه الحال بالحال حالة البول بحالة البول وليس المراد من ذلك التنقص وليس المراد من ذلك التنقص وإنما هو بيان للهيئة حالة المرأة تفعل كذا وقد فعل هذا وكأنهم ما رأوه قبل ذلك يعني هذا مثار عجب واستغراب أن يفعل ما يخالف ما جرى عليه العرب من عادتهم فسمع ذلك وهذا هو المظنون بالصحابة لا أنهم ينتقصونه -عليه الصلاة والسلام- "فسمع ذلك فقال: «ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل ما لقي صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم فنهاهم فعُذِّب في قبره»" يصيب البول شيء من الثوب يقرض بالمقارض من الجلد يقرض بالمقراض وهذا من الآصار والأغلال التي كانت عليهم وإلا فالأمر في غاية الصعوبة أو إذا قطر عليه شيء من البول قرضه بالمقص بالمقراض كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم فنهاهم فنهاهم لا تفعلوا هذا لأن فيه مشقة عليكم فعُذب في قبره لأنه نهاهم عن عن هذه الطهارة نهاهم عن هذه الطهارة فصار حكمه حكم من زاول النجاسة لأنه مادام نهاهم فالظاهر أنه ما يصنع الذي نهاهم عنه ما يقرض بينهاهم عن القرض وهو يفعله؟! ما يمكن مادام نهاهم عن القرض وقطع ما أصابه البول مؤكد أنه لا يفعل ما يقطع فعُذِّب في قبره ولهذا ينتبه الإنسان لنفسه فإذا رأى أحدًا من أهل الاحتياط والتثبت لا ينهاه عن ذلك ولا يقول له أنت شددت على نفسك أنت كذا أنت كذا لاسيما إذا كان له أصل في الشرع أما ما لا أصل له في الشرع فهذا أمر معروف هذا هذا شرعهم هذا شرعهم{ رَبَّنَا وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِصۡرٗا كَمَا حَمَلۡتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِنَا } البقرة: ٢٨٦ ديننا دين اليسر لا دين العسر ووجد بعض الأمور في الشرائع السابقة فيها مشقة شديدة أو فيها شيء قد لا يطاق فنهاهم فعُذب في قبره "قال أبو داود قال منصور" بن المعتمر "عن أبي وائل" شقيق ابن سلمة "عن أبي موسى في هذا الحديث قال: جلد أحدهم" يعني هناك قطعوا ما أصابه البول منهم وهذا يشمل الثوب والجلد ثم في رواية منصور عن أبي وائل عن أبي موسى في هذا الحديث قال جلد أحدهم "وقال عاصم عن أبي وائل" عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل شقيق ابن سلمة "عن أبي موسى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «جَسد أحدهم»" وقالوا عن الرواية الأخيرة رواية منكرة وأما رواية منصور فهي مصححة طيب كيف نقول منكرة والجسد والجلد واحد؟! قال بعضهم إن الجلد لا يعني جلد الإنسان وإنما جلد ما الجلد الذي يلبسه الإنسان كالفراء مثلاً ونحوها يُقطع الثوب يُقطع أي شيء مثل الجلد وغيره مما يستدفأ به لكن «جسد أحدهم» هذا نص وحينئذٍ تكون فيه مخالفة لأن جلد أحدهم وإن كان الظاهر من جلد أحدهم أنه الجسد لكن قالوا عاصم لا يحتم تفرده لا يحتمل تفرده لما في حفظه من سوء بينه أهل العلم وعلى كل حال فيه الاحتياط والتحري والتبرئ من البول والاستنزاه والاستتار من البول والاستتار عن أعين الناس والحديث في الصحيحين لكن بلفظ ثوب أحدهم كانوا إذا أصاب ثوب أحدهم قطعوا ما أصابهم وعلى كل حال سواء ثبتت الجلد والجسد مع أن رواية منصور مصححة عند أهل العلم التي في جلد أحدهم والاحتمال قائم على أن المراد به الجسد أو الجلد الذي يلبسه الإنسان فيكون موافقًا لثوبهم لثوب أحدهم وهذا لا يعنينا يدل على أن الشرائع فيها شيء من الشدة والعسر بخلاف شريعتنا المبنية على التيسير فنحن نكتفي بالغسل هذا شرعنا عندهم ما فيه إلا القطع بالمقراض بالمقص حتى قطع الثوب بالمقص فيه عسر فيه عسر حتى لو ما قلنا أن المقصود جلد جلد الإنسان أو جسد الإنسان حتى الجلد الذي يلبسه الإنسان أو الثوب الذي يلبسه الإنسان إذا أصابته نجاسة يقطع هذا فيه عسر وشريعتنا مبنية على التخفيف والتيسير فاكتُفي بغسل النجاسة في بعض روايات الحديث ما يدل على أنه بال قاعدًا وهذا مثار كلامهم في من قولهم انظروا إليه يبول كما تبول المرأة صاحب بني إسرائيل الذي نهاهم عن التحري والاستبراء المناسب لشرعهم عُذِّب في قبره كما جاء في الحديث وهو صحيح موسى عليه السلام كان يستتر كان يستتر فآذاه قومه بسببه استتاره { يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ ءَاذَوۡاْ مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْۚ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهٗا } الأحزاب: ٦٩ مكان يستتر عنهم وهم يبول بعضهم أمام بعض كما يفعل غير المسلمين في الأقطار غاضهم ذلك يترفع عن طريقتهم وعادتهم وجادتهم قالوا إنه آدر قالوا إنه آدر يعني لو كان سوي ما فيه علة ولا عاهة لفعل مثل ما فعلنا لكن لما كان يستتر فيه فيه عيب فقالوا إنه آدر عظيم الخصيتين فاغتسل مرة ووضع ثوبه على حجر فهرب الحجر بثوبه ليمر على جمع من بني إسرائيل لتظهر لهم براءته مما اتهموه به فتبع الحجر ومعه عصا ثوبي حجر ثوبي حجر فلما اطلعوا عليه وقف الحجر وأخذ الثوب فصار يضرب الحجر وكان فيه ندبات من أثر الضرب فهذه طريقة الأنبياء الاستتار وهي سنتهم وشرعتهم ومن يخالفهم ولا يستن بسننهم يفعل مثل هذا وينتقد من يفعله من يستتر.
قال رحمه الله "باب البول قائمًا" قال "حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قالا حدثنا شعبة.." حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قالا حدثنا شعبة ح وحدثنا مسدد" قال "حدثنا أبو عَوانة وهذا لفظ حفص" الأول يعني الحديث يرويه أبو داود من طريق ثلاثة حفص بن عمر ومسلم ومسدد حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم يرويانه عن شعبة ومسدد يرويه عن أبي عوانة ثم بين صاحب اللفظ "وهذا لفظ حفص يعني ابن عمر عن سليمان" التيمي "عن أبي وائل" شقيق ابن سلمة "عن حذيفة قال أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سباطة قوم فبال قائمًا ثم دعا بماء فمسح على خفيه" أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سباطة قوم السباطة هي موضع القمامة مكان يلقى فيه الزِّبل والنفايات وكان موجودًا إلى وقت ليس ببعيد كل قوم لهم موضع يجعلون فيه قمامتهم وفي كل بيت موضع يجعل فيه هذه النفايات وفيه تقضى الحاجة فالنبي -عليه الصلاة والسلام- أتى سباطة القوم فبال قائمًا ثم دعا بماء فمسح على خفيه يعني توضأ ثم مسح على خفيه والسباطة المكان الذي تلقى فيه القمام والنفايات وتكون مِرفقًا لأصحاب الحي والنبي -عليه الصلاة والسلام- أتى إلى هذا المكان فبال فيه ولم يُحفظ أنه ولم يحفظ أنه -عليه الصلاة والسلام- استأذن منهم لم يحفظ أنه استأذن منهم ما يدل على أن الإنسان إذا ضمن أن من بينه وبينه دالة وميانة وأنه لا يكره أن يستخدم شيئًا من متاعه وأثاثه أنه لا يحتاج إلى استئذان أما إذا عرف أن هناك مشاحّة وأنه لا يأذن له إلا أن يستأذنه فلا بد أن يستأذن النبي -عليه الصلاة والسلام- كل الناس يتشرفون بأن يستخدم شيئًا من متاعهم أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سباطة قوم فبال قائمًا وفي الحديث السابق يبول كما تبول النساء يعني من قعود كما جاء في بعض الروايات وهنا بال قائم والأصل من حاله -عليه الصلاة والسلام- أنه يبول قاعدًا لأنه أستر وآمن من الرشاش فإذا استتر الإنسان وأمن الرشاش جاز له أن يبول قائمًا بهذين الشرطين والنبي -عليه الصلاة والسلام- استتر بحذيفة لأنه كما سيأتي في الرواية اللاحقة فذهبت أتباعد فقال «ادنه» فدنوت حتى كنت عند عقبيه قريب منه هنا حصل الستر ومعلوم أن السباطة دمثة منثالة لا يرتد فيها البول فأمن الرشاش أما لو جاء شخص إلى الاسفلت مثلاً أو الرصيف فأراد أن يبول إذا بال قائمًا لا بد أن يرتد إليه ولا بد أن يصيبه منه شيئًا لكن لو كان المكان دمثًا وإضافة إلى أن السباطة ليست بنظيفة فإذا بال قائمًا يخشى أن يصيب ثوبه شيء منها وأيضًا فعله -عليه الصلاة والسلام- لبيان الجواز ولا فيه مكان مناسب قريب إلا هذه السباطة قال بعضهم لعله -صلى الله عليه وسلم- انشغل بحديثٍ مع قوم أو مع وفد حتى حصره البول فاضطر أن يبول قريبًا فما وجد غير هذه السباطة وأيضًا البول لا يصاحبه صوت ولا رائحة كما هو شأن الغائط وإلا فقد تقدم أنه -عليه الصلاة والسلام- إذا أراد المذهب أبعد يبعد عن أنظار الناس وعن أسماعهم لأنه لو كان لقضاء الحاجة من الغائط وجلس ليقضي حاجته قريبًا من الناس هناك روائح وهناك أصوات قد يصاحبه رائحة وصوت يتقزز بها الناس وأيضًا منظره ما هو مثلاً منظر البول الذي هو قريب من الماء فعادته أنه يبعد إذا أراد المذهب أبعد وهنا السبب في كونه بال قريبًا لأنه مثل ما ذكر بعض أهل العلم أنه كان في مجلس مع قوم أو وفد فحصره البول ولو حبسه لتضرر فبال في أقرب مكان يمكن البول فيه وعلى هذا البول من قيام جائز بالشرطين الذَين ذكرتهما وهو شريطة أن يستتر وأن يأمن الرشاش وعائشة رضي الله عنها تقول من حدثكم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بال قائمًا فقد كذب طيب الحديث في الصحيحين وأخرجه الخمسة مع الصحيحين أخرجه الجماعة لا مجال للشك فيه وعائشة تقول من حدثكم أنه -عليه الصلاة والسلام- بال قائمًا فقد كذب والمراد بذلك على حد علمها على حد علمها وفي هذه القضية وهذه في هذه القضية ما اطلعت عليه فهي تنفي على حسب علمها وبعضهم يقول أن العرب كانت تستشفي بالبول قائمًا من وجع الصلب من وجع الصلب الظهر وبعضهم يقول من وجع البطن وبعضهم بال قائمًا لجرح كان بمأبضه -عليه الصلاة والسلام- والمأبِض باطن الركبة وكل هذه علل منها ما يثبت ومنها ما لا يثبت لكن مادام بال قائمًا -عليه الصلاة والسلام- فلا مانع من ذلك وفعله لبيان الجواز وفي هَرَّات من بلاد المشرق يقول بعضهم أنهم يبولون من قيام ولو مرة في السنة تطبيقًا لهذه السنة تطبيقًا لهذه السنة يبقى أن الأصل البول من قعود وهذه عادة وهذه عادته وهذا ديدنه -عليه الصلاة والسلام- وإذا وُجد المقتضي لذلك لا مانع من أن يبول الإنسان قائمًا ولو بال الإنسان من غير سبب قائمًا وتحقق فيه الشرطان لا يلام لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- فعله، "قال أبو داود قال مسدد قال فذهبت" قال يعني حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل راوي الحديث أتباعد "فذهبت أتباعد" عنه -عليه الصلاة والسلام- لأن الإنسان يصعب عليه ويشق عليه أن يقرب منه أحد وهو في وضع غير مناسب والوضع في قضاء الحاجة وضع ليس بمناسب فظن حذيفة أن هذا مطلب له -عليه الصلاة والسلام- "فتباعد" وظن أنه من كريم خلقه ما قال له أبعد "قال فذهبت أتباعد فدعاني حتى كنت عند عَقِبِه" فدعاني حتى كنت عند عَقِبِه -عليه الصلاة والسلام- ليستتر به من جهة ولأن التباعد في مسألة البول لا تلزم مثل التابعد عند إرادة الغائط لما ذكرنا قال رحمه الله بعد ذلك "باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده" باب في الرجل يبول في الليل في الإناء ثم يضعه عنده طيّب والمرأة يصلح والا ما تصلح؟ الحكم واحد والنساء يدخلن في خطاب الرجال والترجمة من المؤلف لأن القضية حصلت للرسول -عليه الصلاة والسلام- وفي حكمه جميع الرجال لأن الأصل التشريع والنساء شقائق الرجال حكم واحد يعني لو أن امرأة وضعت لها قدح أو إناء تبول فيه كما كان يفعله -عليه الصلاة والسلام- لاسيما إذا دعت إلى ذلك الحاجة ولنعلم أنهم كانوا يتعبون إذا أرادوا قضاء الحاجة لا بد يخرج إلى الفضاء يخرج إلى الفضاء البيوت ما فيها كُنُف وليس فيها حشوش الآن محل قضاء الحاجة في غرفة النوم فهل من داعٍ لأن يوضع إناء أو قدح؟ ما فيه داعي ما يحتاج ولا تلبس ثوبك وهم يحتاجون إلى أن يذهبوا إلى الأماكن المنخفضة من أجل أن يستتروا بها وقد تكون بعيدة وقد يكون الجو بارد وهناك مشقة لكن الله رحمهم بقلة الأكل وقلة ما يؤكل فتجدهم لا يذهبون إلى هذه الأماكن إلا في القليل النادر تتصورون لو وضعنا الآن نحتاج إلى أن نذهب إلى مكان بعيد لنقضي الحاجة في البراري بين الأشجار والا في المنخفضات والا كذا ووضعنا اللي عايشين عليه الآن كم يشرب الإنسان من لتر من الماء ومن الشاي ومن المشروبات الأخرى وكم يأكل من أنواع المأكولات من النِّعم التي لا تعد ولا تحصى كان وقته كله رايح جاي لكن الآن هالكُنُف رحمة من الله جل وعلا بابٌ في الرجل ومثله المرأة يبول بالليل ومثله البول بالنهار إذا وُجد أصل الحكم فلا فرق بين الليل والنهار نعم قد تكون المشقة بالليل أشد منها بالنهار بالليل في الإناء ما يقول الواحد لا والله ما يجوز تنجس الإناء الرسول -عليه الصلاة والسلام- فعله ثم يضعه عنده لأنه كان يوضع تحت سريره -عليه الصلاة والسلام- جاء في بعض الآثار أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول لا تدخل بيتًا فيه بول وهذا الحديث صحيح فيقول المؤلف رحمه الله "حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا الحجاج عن ابن جريج عن حُكَيْمة بنت أُمَيْمَة بنت رُقَيْقَة" حُكَيْمة بنت أُمَيْمَة بنت رُقَيْقَة قالوا حُكَيْمَة هذه في عداد المجهولين مجهولة ورُقَيْقَة صحابية أُمَيْمَة صحابية ورقيقة قالوا هي أخت خديجة بنت خويلد أم المؤمنين.
أَذَّن؟
قال رحمه الله تعالى "حدثنا محمد بن عيسى" قال "حدثنا الحجاج عن ابن جريج عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة" الأسماء الثلاثة على نسق مصغرات وهنّ من النساء فحُكيمة أمها أميمة وجدتها رقيقة وقلنا حكيمة لا يروي عنها إلا ابن جريج فهي مجهولة عند أهل العلم وأميمة صحابية وهي الراوية للحديث وجدتها رقيقة قالوا إنها أخت خديجة بنت خويلد أم المؤمنين "عن أمها أميمة أنها قالت كان للنبي -صلى الله عليه وسلم- قَدَح" القَدَح الإناء الوعاء وهو بفتحتين قَدَحٌ والقِدْح بكسر القاف وإسكان الدال واحد..
طالب: ................
واحد قداح وهذا واحد الأقداح والقداح التي يستهم بها التي يستهم بها أعواد توضع يستهم بها كان للنبي -عليه الصلاة والسلام- "قَدَح من عَيْدان" من عَيْدان بفتح العين والعَيدان النخل الطوال النخل الطوال يقال له عَيدان والواحدة عيدانة الجذع جذع النخل كان يتخذ منه أواني وأقداح ويؤخذ منه ما يستفاد منه في الطحن يوضع إناء منه ويوضع فيه الحب ويهرس بالمهراس فيستفاد منه إلى وقت قريب وهو يستعمل وهو موجود في بعض المتاحف الآن وينشر أصول النخل تُنشر وتوضع أخشاب ويصنع منها أبواب وسائر الاستعمالات وما كان الناس ما كان المسلمون يحتاجون إلى غيرهم بشيء أبدًا ألبتة كل شيء عندهم يصنع محليًّا ما يحتاجون إلى أن يستوردوا من عدوِّهم شيء كل شيء صنع محلي مما آتاهم الله جل وعلا ولا يحتاجون إلى أكثر مما عندهم بخلاف وضعنا الآن لما انفتحت الدنيا وظهر الترف في المسلمين صاروا بحاجة إلى العدوّ في كل شيء حتى الخلال الخلال الذي تخلل به الأسنان يستوردونه من عدوّهم ولا شك أن هذا خطر ينبغي أن يدرس الأمر بعناية لأنه إذا كان أمرك بيد عدوّك وتحتاج إليه في كل شيء ذَلَّك وقطع عنك ما اعتدت عليه فالضريبة ليست سهلة فعلى المسلمين أن يخططوا لأنفسهم ولمستقبلهم وللأجيال القادمة بحيث يستغنوا عن عن عن عدوهم كما جاء في الحديث «وعدو ملكته أمري» هذا يستعاذ منه فعلى المسلمين وعلى ولاة الأمور أهل الحَلّ والعَقْد أن ينتبهوا لهذا الآن أنت بحاجة إليهم في كل شيء ما ما تستطيع أن تقوم بأمرك وبشأنك تصير يصيرون يتحكمون فيك ويقول ابن القيم رحمه الله: وأي اغتراب هذا في سنة في القرن الثامن وأواخر السابع.
وأي اغتراب فوق غربتنا التي |
|
لها أضحت الأعداء فينا تحكموا |
إذا صار أمرك عندهم ومصالحك وحاجاتك من عندهم ما استغنيت عنهم اضطررت أن ترتمي في أحضانهم لكن كانوا في السابق ما فيه يحتاج إليه كل إنسان يصنع حاجته من بيئته ولو نظرنا إلى ما ذكره أهل العلم في فوائد النخلة في الحديث حديث ابن عمر في البخاري لما سألهم عن النخلة التي هي شبه المؤمن ذكر فوائد كثيرة جدًا وما كان الناس يحتاجون إلا إلى التمر والماء إن زادوا على ذلك فإلى اللبن والعيش البر وخلاص ويكفي والنبي -عليه الصلاة والسلام- أفضل الخلق وأكمل الخلق يُرى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاث أهلة في شهرين ما يوقد في بيته نار وفارس والروم والكفار يتمتعون بملاذّ الدنيا وشهواتها ولو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرًا شربة ماء فهذه مسؤولية كبيرة يجب أن يتنبه لها لأنك إذا استغنيت عن عدوّك هابك وحسب لك ألف حساب بخلاف ما إذا احتجت إليه في كل شيء لأن هذا الترف له ضريبة له ضريبة وذُكر في مواضع من النصوص في سبعة مواضع كلها سيقت مساق الذم "كان للنبي -صلى الله عليه وسلم- قدح من عيدان تحت سريره" النبي -عليه الصلاة والسلام- كان ينام على سرير يرتفع به عن الأرض لأنه يكون أنظف للفراش من التراب والغبار والحشرات وغير ذلك "تحت سريره يبول فيه بالليل" هذا القدح يبول فيه بالليل ويوضع تحت السرير حتى الصباح يفرّغ ويغسل ليوضع له من الليلة القادمة فهذا يدل على جواز ذلك وأنه لاسيما عند الحاجة إلى ذلك قد يكون النبي -عليه الصلاة والسلام- اتخذ هذا القدح لما كبر سنه وثقُل وصار يصعب عليه الخروج إلى المناصع لقضاء الحاجة ومع ذلك لو اتخذه الإنسان ما يلام مع قلة الداعي إليه الآن أو مثل الداعي سابقًا قال رحمه الله "باب المواضع التي نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن البول فيها".
طالب: ................
وش يقول؟
طالب: ................
قال ابن الأعرابي في رواية في سنن أبي داود رواية ابن الأعرابي كما نبهنا مرارًا أن السنن كغيرها من كتب السنة لها روايات وفيها بعضها من الزيادات ما لا يوجد في بعض فيه رواية ابن الأعرابي التي في هذه الزيادة وما فيها جديد ما فيها جديد قال ابن الأعرابي..
طالب: ................
يعني يُروى الحديث من طريق غير محمد بن عيسى والحديث له شواهد يرتفع به أو يرتفع بها إلى أن يكون حسنًا وقد يصل ببعضها إلى الصحيح وإلا بمفرده عرفنا أن حُكَيمة مجهولة لا يصل إلى درجة الحسن إلا بطرقه باب المواضع التي نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن البول فيها قال رحمه الله "حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «اتقوا اللاعِنَيْن اتقوا اللاعِنَيْن»" سماهما باسم ما يسببانه وهو اللعن سماهما لاعِنَيْن لأنهما يسببان اللعن ويجلبانه لفاعل لفاعلهما "«اتقوا اللاعِنَيْن» قالوا: وما اللاعِنان؟" يعني الصحابة سمعوا هذا اللفظ واللعن ليس بالسهل «لعن المؤمن كقتله» كما في الحديث الصحيح «لعن المؤمن كقتله» "«اتقوا اللاعِنَين» قالوا: وما اللاعِنان يا رسول الله؟" من أجل أن يُجتنب "قال: «الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم»" الذي يتخلى يقضي حاجته في طريق الناس لا شك أن الناس يتأذون به أو ظلهم الذي يستظلون به ويجلسون فيه إماطة الأذى عن الطريق صدقة فكيف بوضع النجاسة فيه؟ لا شك أنه جالب للّعن لأن لأن الإنسان إذا وطئ الأذى ووطئ النجاسة ووطئ الغائط وشبهه وتنجس قدمه أو نعله لا يبعد أن يقول لعن الله من فعله والمكان الذي يستظل به الناس ويرتاحون فيه وقد يكون محل لبيعهم وشرائهم أو لحديثهم وأنسهم إذا تخلى فيه شخص لا يبعد أن يقال لعنه الله فلا بد من اتقاء هذين الأمرين وجعل الإنسان بينه وبينهما وقاية بترك هذا التخلي في هذه المواضع إذا كان هذا الظل مكان لفعل مباح أو فعل مستحب مثلاً لكن إذا كان يجتمع به من يجتمع لأذية الناس لأذية الناس أو يغتابون فيه الناس أو يخططون فيه لأمور سيئة نعرف أنه إنما منع لأن الناس يستفيدون منه ويحتاجون إليه لكن إذا كان من أجل الحيلولة بينه وبين الناس فالأمور بمقاصدها طيب بعض الناس ما يتخلى هو لكنه يتسبب في الحيلولة بينه بين الناس وبين هذا المكان لأن بعض السيارات لاسيما القديمة تلوِّث تلوِّث الأماكن وتجدون عند أبواب الناس آثار لهذه السيارات القديمة الزيوت وما الزيوت كلها تؤذي المارَّة لا شك أن هذا اتقاؤه لا بد منه لكن لا يصل إلى حد النجاسة لأنها مواد طاهرة ليست بنجسة لكنها ملوثة ومؤذية وقد تتسبب في سقوط بعض الناس ينزلق وقد يتعرض لكسر مثلاً فتتقى هذه الأمور بقدر المستطاع يتخلى في طريق الناس أو ظلهم وهذا الحديث مخرّج في صحيح مسلم قال رحمه الله "حدثنا إسحاق بن سويد الرملي وعمر بن الخطاب أبو حفص" الآن لما قدّم إسحاق بن سويد الرملي على عمر بن الخطاب متجه والا غير متجه؟ كيف يقدم إسحاق بن سويد الرملي على عمر بن الخطاب أبي حفص؟
طالب: ................
وش هو؟
طالب: ................
يعني ليس المراد بعمر بن الخطاب الخليفة الراشد ثاني الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين ليس هو هذا متأخر جدًا من شيوخ أبي داود ومن الطبقة الحادية عشرة لأن المطابقة في الاسم أحيانًا يتطابق عشرة أشخاص لاسيما إذا كان الشخص من المشاهير اسمه اسم مشهور وسمى ولده باسم مشهور مثلاً الخليل بن أحمد سبعة الخليل بن أحمد سبعة وعمر بن الخطاب جمع وكثير من الناس إذا كان اسمه الخطاب لا بد أن يسمي عمر وعبد العزيز لا بد يسمي عمر من أجل عمر بن عبد العزيز والوليد يسمي خالد من أجل خالد بن الوليد فتجدون التوافق والتطابق في الأسماء يتعدد أحيانًا إلى عشرة وهذا الأمثلة عليه في كتب المصطلح كثيرة "حدثنا إسحاق بن سويد الرملي وعمر بن الخطاب أبو حفص وحديثه أتم" يعني من حديث إسحاق بن سويد "أن سعيد بن الحكم حدثهم قال أخبرنا نافع بن يزيد" نافع بن يزيد قال "حدثني حَيْوَة بن شريح أن أبا سعيد الحميري" أن أبا سعيد الحِمْيَري "حدثه عن معاذ بن جبل" وأبو سعيد الحِمْيَري فيه كلام لأهل العلم وهو مع ذلك لم يلق معاذ بن جبل ولم يسمع منه فالحديث فيه انقطاع "قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «اتقوا الملاعن الثلاثة»" في الحديث الذي قبلوا اللاعِنان وهو في صحيح مسلم وهنا قال "«المَلاعِن الثلاثة البراز في الموارد قارعة الطريق»" وهذا يشهد له ما في الحديث السابق والظل كذلك الكلام في البراز في الموارد الزائد الذي لا يشهد له ما تقدم وراويه أبو سعيد الحميري مُضعف والحديث فيه انقطاع لأنه لم يسمع من معاذ بن جبل وتبقى هذه هذا هذا الأمر الثالث الذي لا يشهد له ما تقدم يبقى ضعيف مع مُحسّن عند جمع من أهل العلم لأن الحديث له أصل والبَراز في الموارد لا شك أن موارد الناس التي يستقون منها الماء لا شك أنها تلويثها يتضرر به الناس وليس بأقل ضرر من الظل الناس يحتاجون إلى هذه الموارد وقد تنساب هذه النجاسة أو تجرفها السيول إلى أن تقع في هذا المورد فيكون حينئذٍ الأمر أشد من الظل المجرد الذي قد يُحتاج إليه أو لا يُحتاج إليه لكن الحاجة إلى الموارد التي فيها الماء ويستقي منها الناس لا شك أنها أشد والناس كلهم لا يستغنون عنها «اتقوا الملاعن الثلاثة البراز» الذي هو التغوط «في الموارد» التي هي أماكن المياه التي يستقي منها الناس «وقارعة الطريق» الطريق الذي يسلكه الناس وقيل له قارعة لأن الأقدام تقرعه لأن الأقدام تقرعه أقدام بني آدم وأقدام الحيوانات وغيرها ممن يسلك هذا الطريق والظل تقدم.
طالب: ..................
وش هي؟
طالب: ..................
هو مرسل لأن فيه انقطاع لأن أبا سعيد الحميري لم يسمع من معاذ فالخبر منقطع ويطلق الإرسال بإزاء الانقطاع بإزاء الانقطاع وهو كثير في تعبير أهل العلم وقال في الألفية:
مرفوع تابع على المشهور |
|
ومرسل أو قيده بالكبير |
أو سقط راوٍ منه ذو أقوال |
|
...................................... |
يعني مجرد ما يسقط من إسناده راوي يطلق عليه مرسل ومن يقابل الإرسال بالاتصال فيقول وصله فلان وأرسله فلان يريد به هذا هذا التعريف وهو كثير في كلام أهل العلم من أهل الحديث ومن الفقهاء والأصوليين وغيرهم قال مرسل..
طالب: ..............
إيه لأن رواته كلهم مصريون وهذا من لطائف الإسناد.
طالب: ...............
تفرّد به في الآخر يعني ما يلزم ما يوجد عند غيرهم لا يلزم أن يكون الإسناد كله مصريون إذا كان غالبه أطلقوا عليه تجوزًا.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
"
ومن جرى مجراهما فما وجه ذلك؟ وهل الجرح والتعديل باقٍ إلى عصرنا وما الفائدة المترتبة على ذلك؟
أولاً الكتب التي ألفت في الجرح من قبل المتأخرين كميزان الاعتدال ولسان الميزان وغيرها من كتب الضعفاء أو الثقات أو المجروحين وما أشبه ذلك كلها تتحدث عن الرواة الرواة الذين يترتب على توثيقهم تصحيح الأحاديث ويترتب على تضعيفهم تضعيف الأحاديث تناولوا بعض العلماء من المبتدعة الذين تعدى ضررهم الذهبي تحدث عن بعض المبتدعة الذين تعدى ضررهم إلى الأمة واستشرى شرهم وأثروا تأثيرًا بالغا هؤلاء لا بد من بيان خطرهم وضررهم وكذلك ابن حجر في اللسان لأنه فرع عن الميزان.
هذا الذي يظهر وإن قال بعضهم إنهم من المنافقين أو قال بعضهم إنهم من اليهود لكن عذاب المنافقين وعذاب اليهود لا يترتب على هاتين المعصيتين إنما يعذبون لكفرهم بالله جل وعلا إما ظاهرًا وإما باطنًا كما قيل في المرأة التي حبست الهرة قال بعضهم إنها يهودية «دخلت امرأة النار في هرة» وهذا مما ينسب لعائشة رضي الله عنها أنها قالت من اليهود أما المسلم فلن يعذب بسبب هذه الهرة الباء التي أو في التي للسببية تدل على أن سبب العذاب هذا عدم الاستنزاه من البول والمشي بالنميمة فهل يعذب اليهودي لأنه يمشي بالنميمة اليهودي يعذب لأنه يمشي بالنميمة أو لأنه لا يستنزه من بوله الأمر أعظم من ذلك والمرأة التي حبست الهرة دخلت النار في هرة هل لأنها كانت يهودية ثم يكون سبب العذاب هو حبسها هذه الهرة الذي يظهر أنهم على الجادة مسلمين والمرأة أيضًا كانت.. وإن كانت من بني إسرائيل إلا أنها قبل أن تنسخ شريعتهم وهذا جرمها وهذه جنايتها.
وابن العم ندم على ذلك وحاول الاتصال بأبي الفتاة لكنه رفض وهو يقول إنه لن يكلمه مادام حيًّا وهو يريد أن يستسمحه لو قَبِل، السؤال: هذا المخطئ لا تُقبل أعماله مازال ابن عمه ساخطًا عليه وهو يريد أو إيش؟ يرغب لكن ابن عمه رفض.
على كل حال هذا الذي تحدث في المجالس عن بنت عمه بعد أن رآها هذا عليه كِفْل وأخطأ في هذا والمسألة مسألة أمانة ولا يجوز لمن رأى مخطوبته أن يتحدث بما فيها من عيوب يعني لو جاء شخص يستشيره وفيها عيب مؤثر ومن باب النصيحة لا من باب الفيحة ونشر العيوب قال له ابحث عن غيرها أو لا أنصحك بها وإن أصر عليه وأخبره سرًا من باب النصيحة فالدين النصيحة لكن هذا يتحدث فجاء واحد ممن سمع ونقل الكلام هذا نمّام بلا شك الثاني نمام مشى بالنميمة وحصلت من جرّاء نميمته القطيعة فهو داخل في حديث الباب «ولا يدخل الجنة قتّات» يعني نمام فالمسألة ليست سهلة لكن لما ندم هذا الخاطب وذهب واستسمح عمه أو ابن عمه واعترف بذنبه كذا ينبغي أن يُقبل عذره تقال عثرته والعفو مطلوب (وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ) البقرة: ٢٣٧ والتائب كمن لا ذنب له على كل حال على الأطراف كلها أن تلتزم بشرع الله وألا يعود هذا الشخص لنشر مثل هذا الكلام والنمام يتوب إلى الله جل وعلا من خطيئته ومعصيته ولا ينقل كلامًا يترتب عليه ضرر بالآخرين وهذا العم أبو البنت عليه أن يقبل عثرة قريبه ويكلمه ولا يهجره.
استنبطه بعض أهل العلم لكنه في أصله بيان واقع أن الناس يلعنون من يفعل هذا يلعنون من يفعل هذا.
حديث الباب صحيح واستدل به بعضهم على ضعف ما جاء من الأحاديث التي تدل على أن الملائكة لأنها معارضة لما هو أقوى منها.
فيه كتب وفيه أشرطة فيها الحديث عن الهمة في طلب العلم يرجع إليها.