ركوب المرأة في السيارة مع ولد خالتها

السؤال
أنا امرأة وأحيانًا أركب مع ولد خالتي في السيارة، فهل يجوز لي ذلك؟
الجواب

لا يجوز؛ لأنه أجنبي ما لم يكن ثَمَّ رضاع بينهما؛ لأن ابن الخالة أجنبي عنها يجوز أن يتزوجها، ولهذا لا يجوز لها أن تركب معه من غير محرم؛ لأن هذه خلوة.