السؤال
عندي أخ أكبر وقد رضع هو وبنت عمي، وأنا أريد أن أتزوج بهذه البنت، وقد كتبت العقد، فهل يجوز لي أن أتزوج بها أو لا؟
الجواب
إذا كان أخوه الأكبر رضع من أم هذه البنت ولم يرتضع هو فلا علاقة له بهم، التحريم إنما يكون على من ارتضع أي: رضع، فالمرتضع هو أخوه الأكبر، وأما بالنسبة له هو فلا علاقة له ببنات عمه، ولسن من محارمه، فيجوز له أن يتزوج.