تسليم المأموم بعد تسليمة الإمام الأولى

السؤال
أرى بعض المصلين في بعض المساجد يتابعون الإمام في التسليم من الصلاة بطريقة غريبة أنكرتها في نفسي وهي: أن أحدهم إذا سلم الإمام التسليمة الأولى تبعه بالسلام مباشرة، وهكذا في التسليمة الثانية، فهو لا ينتظره حتى ينتهي من التسليمتين ثم يسلم بعده، فماذا عن فعلهم هذا؟
الجواب

التسليم من الصلاة ركن من أركانها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» [أبو داود: 61]، ويختلف أهل العلم في الركن هل هو التسليمة الأولى أو التسليمتان معًا، فالمعروف عند الحنابلة أنه التسليمتان، وعلى هذا لا يجوز للمأموم أن يسلم قبل سلام إمامه التسليمة الثانية، وعلى القول بأن الركن التسليمة الأولى وأن الثانية سنة يجوز، لكن لا شك أن الأولى أن ينتظر لتقع أفعاله ومنها التسليم بعد أفعال إمامه؛ لقوله –عليه الصلاة والسلام-: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا ...» [البخاري: 734] إلى آخره، فتقع أفعال المأموم بعد فعل إمامه مباشرة من غير تأخر ولا مسابقة ولا موافقة، وعلى كل حال هؤلاء الذين يصلون ويسلمون مع الإمام التسليمة الأولى قبل أن يسلم الثانية هؤلاء إن كانوا ممن يُقلد الأئمة الذين يقولون بأن التسليمة الأولى هي الركن صلاتهم صحيحة، لكن الأولى أن ينتظروا حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية، وأما إن كانوا ممن يتبع الإمام أحمد في كون التسليمتين كلاهما ركنًا من أركان الصلاة والمراد بـ(التسليم): التسليمتان، فهؤلاء يلزمهم ألا يسلموا حتى ينتهي صوت الإمام من التسليمة الثانية. وعلى كل حال عامة الناس فرضهم تقليد الأئمة، وكلٌّ فيمن يتبعه من الأئمة، وحتى على القول بأن الركن التسليمة الأولى فقط لا يتم امتثال ما جاء في الحديث «إنما جعل الإمام ليؤتم به»، وحديث: «فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف» [مسلم: 426]، يقتضي أن يتريث المأموم وينتظر حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية.