شرح كتاب الحج من صحيح مسلم (06)

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله حمداً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي المصطفى والرسول المجتبى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وبعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين، برحمتك يا أرحم الراحمين.

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإسحاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إسحاق: أَخْبَرَنَا، وقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاووسٍ وَعَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قال: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- احْتَجَمَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَسَطَ رَأْسِهِ.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-:

"حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإسحاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إسحاق" وهو ابن إبراهيم الحنظلي الإمام المعروف بابن راهويه، الإمام المشهور.

"قال إسحاق: أَخْبَرَنَا، وقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ" وإسحاق -رحمه الله تعالى- لا يكاد يحدث إلا بالإخبار، ووجد في هذا الكتاب -أعني صحيح مسلم- تحديثه بصيغة التحديث: "قال: حدثنا" وسيأتي مثال في هذا الدرس -إن شاء الله تعالى-، وفي كتاب الصلاة أيضاً مثال آخر، وإلا فالمعروف عن إسحاق أنه لا يحدث إلا بالإخبار.

"وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاووسٍ وَعَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ" الحجامة بالنسبة للصائم فيها إشكال؛

«أفطر الحاجم والمحجوم» ويعارضه: "احتجم النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو صائم محرم"، لكن ما الإشكال في كون الحاج المحرم يحتجم؟

طالب:.......

نعم، لا سيما إذا كانت الحجامة في موضع فيه شعر كالرأس مثلاً؛ لأنه يلزم منها إزالة الشعر، فقد يقول قائل: لا تجوز الحجامة؛ لأنه يلزم منها إزالة الشعر، فيقال له: "إن النبي -عليه الصلاة والسلام- احتجم وهو محرم"، وبيّن موضع الحجامة في الخبر الذي يليه، في الحديث الذي يليه قال:

"وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قال: حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ ابْنِ بُحَيْنَةَ" عبد الله بن بحينة، عبد الله بن مالك بن القشب، أمه بحينة

"أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- احْتَجَمَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَسَطَ رَأْسِهِ" وهذا يلزم منه أنه أزال الشعر، وإزالة الشعر من محظورات الإحرام، والمحرم إذا احتاج إلى فعل محظور الحاجة ترفع عنه الإثم، لكن هل ترفع عنه الفدية؟

طالب: لا.

فإذا احتاج إلى الحجامة نقول: احلق الشعر للحاجة ولا إثم عليك، لكن عليك الفدية؛ كما تقدم في حديث كعب بن عجرة.

قد يقول قائل: ما بُيِّن هنا هل النبي -عليه الصلاة والسلام- فدى أو لم يفدِ؟ نقول: يكفينا في هذا الباب حديث بن بحينة.

يقول: "وهو محرم وسَط رأسه" أو وسْط رأسه؟

طالب:...... وسَط رأسه.

ما فيه فرق؟

طالب: المعنى واحد.

إيـش الفرق بين قوله -جل وعلا-: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [(143) سورة البقرة] يصح أن نقول: وسْطاً؟

طالب:........

من حيث المعنى، خلِّ القراءة.

طالب: هذا معنوي وهذا مادي؟

لا، لا.

طالب:.......

نعم؟

طالب:.......

وسَطاً، الآن وسَطاً هذا حسي وإلا معنوي؟

طالب: حسي.

{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [(143) سورة البقرة] معنوي وإلا حسي؟

طالب: معنوي.

إذن ليس بوجه فرق كونه معنوي وإلا حسي.

طالب: الوسْط بالسكون اللي يتبين بعض أعماله التمايز، والفتح اللي ما يتباين.

يعني لو قلنا: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا} بتسكين السين يتعين من هذا أن يكون نصف الأمم قبلنا، ونصفهم بعدنا ونحن في الوسْط.

طالب:.......

دعنا من معنى الآية، لكن نريد أن نبين معنى وسْط بالسكون، هم يقولون: إذا صلح أن تجعل محلها بين فهو وسْط، وإذا لم يصلح أن يوضع مكانها بين فهو وسَط، والوسَط في الآية الخيار العدول، الذين يشهدون على الناس فهم خيار الناس، هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس.

طالب:.......

وسَط رأسه.

طالب:.......

نعم؟

طالب:.......

طيب في قوله في حديث عبد الله بن عمرو في المواقيت: «ووقت العشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل الأوسط» إيـش معنى نصف الليل الأوسط؟

طالب:.......

نعم؟

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

إلى نصف الليل الأوسَط، إيـش معنى نصف الليل الأوسَط؟

طالب:........

نعم؟

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

يعني هل تقول: أنا معي ألف ريال نصفه أبي أعطيه المساكين، ونصف أتصدق به على -مثلاً-الأقارب، ونصف أنفقه على أولادي يجي؟!

طالب:.......

هنا يقول: نصف الليل الأوسط؟

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

يعني هو بهذا الحديث الذي هو أصح ما جاء في المواقيت، المرجح والمختار أن وقت العشاء إلى نصف الليل، نعم، لكن كيف يقول: نصف الليل الأوسط؟

طالب:.......

وين ثلاثة أرباعه؟! ما يجي، لا، لا.

طالب:.......

لا، هو نصف الليل، نعم، ووصفه بكونه أوسط مثل ما أشار الشيخ؛ لكون هذا النصف نعم وقع في وسط الليل، نعم.

نأتي إلى ما عندنا وهو "محرم وسَط رأسه" وسط رأسه يصلح أن يكون بين؟

طالب:.......

إيه، إيه.

طالب:........

إذن كونه وسَط رأسه وين يكون؟

طالب:.......

يعني كونه وسط رأسه وين وسط الرأس ورني إياه؟

طالب:........

هذا وسَط؟

طالب:........

لا أنت رحت وراء الحين أنت.

طالب:........

يعني بالفعل هذا؟

طالب:.......

ويش هو؟

طالب:.......

...... نقول: وسط أجل، إذاً يلزمنا أن نقول: وسْط لأنه صح أن يقع مكان بين، نعم؟

طالب:........

طيب.

طالب:........

معروف الذي يبين بعضه من بعض يكون له وسْط، نعم؟

طالب:.......

الذي يبين بعضه من بعض فهو وسْط، نعم؛ لأنه يصح أن تقع (بين) بين جزأيه، أما الذي لا يمكن فصله فهو وسَط، نعم، ما يمكن، وسَط الرأس وسَط الراحة.. إلى آخره، مع أنهم أجازوا في المفتوح الإسكان ولم يجيزوا في الساكن الفتح.

الآن استعمال الناس الوسط، الاستعمال العرفي للوسط إذا قال لك: إيـش تقول في السلعة قال: وسط، يعني أنها..

طالب: يعني وسط الامتياز.

يعني بين الجيد والرديء؟

طالب: نعم يا شيخ.

أو يكني بها بعضهم عن الرديء؟ الاستعمال العرفي؟

طالب: بين الوسط يعني.....؟

"وهو محرم وسَط رأسه" واضح يعني في رأسه، في أم رأسه، وهي بالفتح هنا؛ لأن أجزاء الرأس لا تتميز، ولا يبين بعضها من بعض.

والحجامة للمحرم جائزة بهذا الحديث، ونقل بعضهم الإجماع على جوزاها، وإن ترتب عليها ارتكاب محظور للحاجة، لكن إذا لم يكن هناك حاجة، وترتب عليها ارتكاب محظور حرمت، إذا لم تقم الحاجة الداعية لها، وترتب عليها ارتكاب محظور حرمت، وإذا لم يترتب عليها ارتكاب محظور بأن كانت في الظهر في الكتف وليس فيه شعر فالجمهور على جوازها من غير كراهة؛ لأن إخراج الدم من المحرم لا بأس به، لو تبرع محرم بالدم يقال له: عليك شي؟ لا ما عليه شيء.

يغطي رأسه؟

طالب:.......

رأسه؟

طالب:.......

لا ما يجوز، الرأس لا يجوز.

طالب: بعضهم يقول: ما أعرف، وبعضهم يقول: ما أذكر.

الذي ما يذكر أو تغطى من لا شعور وهو نائم هذا ما عليه، ما هو مؤاخذ هذا، هذا ما عليه شيء.

طالب: في البرد يضطر الإنسان إلى تغطية رأسه.

إذا اضطر لتغطيته، إذا احتاج إلى ارتكاب المحظور يفدي.

طالب:........

نعم؟

طالب:.......

كيف؟

طالب: تغطية القدمان.

ما فيها شيء، الجسد كله ما فيه شيء، ما لم يكن من مخيط على قدر العضو، إذا كان مخيط على قدر العضو لا، إذا ارتكب محظوراً ينبه، كمن أراد أن يفطر وهو صائماً ولو كان ناسياً يجب تنبيهه، نعم؟

طالب:.......

والله الأصل أنه فيه فدية، على القاعدة أن من احتاج إلى ارتكاب محظور ففعله مع علمه بتحريمه أنه يلزمه.

طالب:.......

ما يلزم أن يبين الحكم بالتفصيل في كل قضية، إحنا يكفينا في هذا حديث كعب بن عجرة، نعم؟

طالب:........

كيف؟

طالب:.......

بدون فدية؟

طالب:.......؟

طيب، وكعب بن عجرة، لما احتاج إلى إزالة الشعر قيل له: افدي، انسك، فإذا احتاج إلى ارتكاب محظور، نعم يرفع عنه الإثم، لكن يبقى ما يترتب على المحظور من فدية.

طالب:........

لكن الحاجة؟

طالب:.......

إيه، لا، لا، يلزم عليه لوازم كثيرة جداً، نعم، أمور مباحة كثيرة تترتب عليها محرمات، وسائلها مباحة ولو كانت محرمة؟

طالب:..........

لا يا أخي، لا، لا.

طالب:.......

المهم أنه ارتكب محظوراً، وهذا ارتكاب محظور.

طالب: لو كان ناسياً يا شيخ؟

الناسي والجاهل معذور، نعم.

أحسن الله إليك.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعاً عن ابن عيينة قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال: خرجنا مع أبان بن عثمان"

ها ها صرَفْت وإلا منعْت؟

"قال: خرجنا مع..." هي يا شيخ عندي بالحركتين الفتح والكسر.

إيه اختر عاد، لا تصير..

هو على الوجهين، هو يجوز الوجهان، ابن مالك إمام من أئمة العربية يمنعه من الصرف، نعم، لكن صرفه أولى وهو المناسب؛ لأن النون أصلية، النون أصلية من الإبانة، نعم.

"قال: خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه فأرسل إلى أبانَ بن عثمان"

مُصِر، مصر يا عبد الله هاه؟

كلمات كثيرة جداً فيها الوجهان، ولا فيها إشكال، لكن هذه على وجه الخصوص لما قيل فيها مشكلة، وإلا يجوز الوجهان، ما فيها إشكال، نعم؟

"فأرسل إلى أبانِ بن عثمان يسأله، فأرسل إليه أن اضمدهما بالصبِر؛ فإن عثمان -رضي الله عنه- حدث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر.

وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني أبي قال: حدثنا أيوب بن موسى قال: حدثني نُبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر رمدت عينه فأراد أن يكحلها فنهاه أبان بن عثمان وأمره أن يضمدها بالصبر، وحدّث عن عثمان بن عفان عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه فعل ذلك".

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعاً عن ابن عيينة قال أبو بكر: حدثنا سفيان قال: حدثنا أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال: خرجنا مع أبان بن عثمان" لما ذكر المجموعة من شيوخه وأعاد واحداً دون البقية دل على أن اللفظ الذي ساقه هو لفظ هذا الذي أعاده، والبقية لهم المعنى "حتى إذا كنا بملل" هذا موضع يبعد عن المدينة بثمانية وعشرين ميلاً، يعني قرابة خمسين كيلو، "اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه" يعني فاحتاج إلى أن يكحلها أو يعالجها "فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه، فأرسل إلى أبان بن عثمان" احتاج إلى السؤال، وشفاء العيِّ السؤال، وينبغي أن لا يقدم المسلم على فعل شيء إلا بعد سؤال أهل العلم؛ يقول أهل التحري: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل فافعل، والله المستعان.

طالب:.......

هو الأصل محذوف، يعني كتابة تحذف، لكنها نطقاً لا بد تنطق.

طالب: قال: حدثنا؟

إيه، إيه.

"يسأله فأرسل إليه أن اضمدهما بالصَبِر؛ فإن عثمان -رضي الله عنه- حدّث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر" على كل حال العلاج لا بأس به، العلاج بالنسبة للمحرم لا بأس به جائز، ما لم يترتب عليه ارتكاب محظور، فلا يعالج بعلاج فيه طيب، ولا يتداوى بحرام، ولا يلزم من علاجه ارتكاب محظور، ولا بد من استصحاب مثل هذه الأمور في الإحرام وغيره.

وفي وقتنا هذا قد لا يسلم الشخص -مع الأسف الشديد- الذي يريد العلاج عند الأطباء من ارتكاب محظور، ولو لم يكن في ذلك إلا رؤية النساء، وكأن الأمر لا يتم إلا بالنساء، والله المستعان.

ما من طبيب إلا وعنده ممرضات هذا محظور، فليتقِ المسلم ذلك بقدر الإمكان ما لم يضطر إليه، ولو جلس في بيته وتحمل العزيمة وتضاعف عليه المرض ما أثم، ولذا يقول شيخ الإسلام -رحمه الله-: "ولا أعلم سالفاً أوجب العلاج" لكن تعلقنا بالعلاج فوكلنا إلى أنفسنا وإلى علاجنا، لا أعلم سالفاً يعني لا أعلم أحداً من السلف قال بوجوب العلاج، رحمه الله.

فنرتكب المحظورات، وننظر إلى المنكرات، ولا أحد ينكر ولا آمر ولا ناهي؛ بحجة أننا نطلب العافية، ونطلب السلامة، نعم قد يكون العلاج حاجة، لا سيما إذا كان المرض لا يطاق الصبر عليه، هذا مشكل يحتاج إلى..، قد يحتاج الإنسان إلى العلاج، والعلاج مختلف في حكمه عند أهل العلم، هل التداوي أفضل أو تركه أفضل والتوكل؟ على كل حال المسألة لا يبحث أصل هذا لأنه جائز عند أهل العلم «تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام» لكن لا يجوز أن نتداوى بحرام، ولا يجوز أن نرتكب الحرام أثناء العلاج، ولا يجوز للمحرم أن يرتكب شيئاً من المحظورات إلا إذا احتاج إليه، وهنا يجوز للمحرم أن يتداوى كغيره، على ألا يرتكب محظوراً.

وتضميد العين بالصبر هذا مجرب وهو علاج نبوي، علاج نبوي مجرب ونافع، كما أن الكمْأة ماؤها شفاء للعين، وذكر أهل العلم -ومنهم النووي- عن شخص بعينه سموه باسمه من أهل العلم أنه عمي -ذهب بصره- فعالج بماء الكمأة فأبصر، سماه النووي باسمه في شرح حديث الكمأة، فلا بأس بالعلاج بالنسبة للمحرم كغيره ما لم يتضمن ارتكاب محظور.

"قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي حدثنا عبد الصمد" هذا من المواضع اليسيرة التي أدى فيها الإمام إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الحديث بصيغة التحديث، وإلا لا يكاد يروي إلا بصيغة الإخبار "حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي حدثنا أيوب بن موسى قال: حدثني نبيه بن وهب" بعضهم يوجب (قال) هذه، وإن كان تواطؤهم على حذفها يسهل من شأنها، لكن ينبغي للقارئ أن يقرأها.

"أن عمر بن عبيد الله بن معمر رمدت عينه" الرمد معروف، داء يصيب العين، حبوب حمراء تصيب العين "فأراد أن يكحلها فنهاه أبان بن عثمان، وأمره أن يضمِّدها بالصبر" لأنه علاج نبوي، مضمون العاقبة، ما لم يكن ثَمَّ مانع من ترتب الآثار عليه "وحدَّث عن عثمان بن عفان عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه فعل ذلك" وهناك فِعْل وإلا قول؟ الرواية الأولى؟ "وحدث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر" قول، والثاني: من فعله -عليه الصلاة والسلام-، نعم؟

طالب:.......

الكحل في الغالب أنه سيكون فيه رائحة، أما إذا لم يكن فيه رائحة فلا بأس به.

طالب: من باب الترفه؟

مالك يمنع الترفه بجميع صوره، ولو لم يكن فيه طيب، نعم، هو على جادة مالك يمنع، الاكتحال للزينة يمنعه مالك، ويكرهه الشافعي، ويجيزه البقية.

"وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وقتيبة بن سعيد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم ح وحدثنا قتيبة بن سعيد، وهذا حديثه عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة -رضي الله عنهما- أنهما اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: "يغسل المحرم رأسه"، وقال المسور: "لا يغسل المحرم رأسه" فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين، وهو يستتر بثوب، قال: فسلمت عليه فقال: "من هذا؟" فقلت: "أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك: "كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغسل رأسه وهو محرم؟" فوضع أبو أيوب -رضي الله عنه- يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: "اصبب" فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: "هكذا رأيته -صلى الله عليه وسلم- يفعل".

وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قالا: أخبرنا عيسى بن يونس قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني زيد بن أسلم بهذا الإسناد، وقال: فأمرَّ أبو أيوبَ بيديه على رأسه جميعاً على جميع رأسه، فأقبل بهما وأدبر، فقال المسور لابن عباس: "لا أماريك أبداً".

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وقتيبة بن سعيد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم ح وحدثنا قتيبة بن سعيد، وهذا حديثه عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة أنهما اختلفا" في الاغتسال بالنسبة للمحرم، وسبب الاختلاف إما لكون الاغتسال من لازمه الدلك، ويخشى من سقوط الشعر، أو لما ظنه المسور من أن في الاغتسال تغطية للشعر بالماء، أو ما أشبه ذلك، المقصود أنه أورث عنده شبهة، فتمارى هو وابن عباس، فأرسلا عبد الله بن حنين..

ابن عباس يقول: يغتسل المحرم، والمسور يقول: لا يغتسل المحرم، وبعض الشراح يرى أنه ليس الخلاف في أصل الغسل، في أصل الغسل لا خلاف فيه بينهما، وإنما الخلاف في الدلك الذي هو من مسمى الغسل، ومعروف عند مالك أنه لا غُسل ولا غَسْل إلا بالدلك، والجمهور يقولون: مجرد إمرار الماء على البدن يسمى غُسل بدليل أنهم يقولون: غسله المطر وغسله العرق ولم يكن فيه دلك، والظاهر أن المسور ينفي الغسل بالكلية بالنسبة للمحرم، ولعل الشبهة التي أورثت له هذا النفي ما ذكرنا.

"وقال المسور: "لا يغسل المحرم رأسه"، فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين" القرنان خشبتان توضعان على البئر، تربط فيهما خشبة ثالثة يمر عليها الحبل الذي يستقى به الماء، أو البكرة التي تيسر خروج الماء.

"وهو يستتر بثوب، قال: فسلمت عليه، فقال: "من هذا؟" فقلت: "أنا عبد الله بن حنين" إذا استأذن شخص يقال: من؟ وإذا دخل شخص لا يعرف يسأل عن اسمه؛ لينزل منزلته؛ لأنه قد يكون له منزلة فلا يعامل على ما يليق به، أو تكون منزلته أقل، وقد أمرنا أن ننزل الناس منازلهم.

"فسأله، فقال: من؟ فقلت: "أنا عبد الله بن حنين" ولما سلمت أم هانئ على النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «من أنت؟» قالت: "أم هانئ" وهذه سنة أن يسأل الطارق، ويسأل الداخل إذا لم يعرف؛ من أجل أن ينزل في منزلته، ويعامل المعاملة اللائقة به.

"أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب -رضي الله عنه- يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب" يصب عليه الماء "اصبب" فيه جواز الاغتسال للمحرم، وفيه أيضاً جواز الاستعانة في الغسل، ومثله الوضوء، وإن كان خلاف الأولى لكنه جائز، الأولى أن يتولى الإنسان العبادة بنفسه، إذا احتاج إلى الإعانة لا مانع، وهنا ولو لم يحتج الجواز جائز، لكنه خلاف الأولى.

"فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر" ويقال فيه مثل ما قيل في مسح الرأس "أقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه" فالواو هنا لا تقتضي الترتيب، والأصل أن يبدأ بالناصية، بمقدم الرأس ثم يذهب بهما إلى القفا، ثم يردهما إلى مكانهما "فأقبل بهما وأدبر ثم قال: "هكذا رأيته -صلى الله عليه وسلم- يفعل".

"وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قالا: أخبرنا عيسى بن يونس قال: حدثنا ابن جريج أخبرني زيد بن أسلم بهذا الإسناد، وقال: "فأمَّر أبو أيوبَ بيديه على رأسه جميعاً" بيديه جميعاً على جميع رأسه "فأمرَّ أبو أيوب بيديه على رأسه جميعاً " على جميع رأسه  يعني فيه تقديم وتأخير؛ الأصل أن يقال: فأمرَّ أبو أيوب بيديه جميعاً على رأسه، يعني على جميع رأسه.

"فأقبل بهما وأدبر، فقال المسور لابن عباس: "لا أماريك أبداً" ابن عباس حبر الأمة، ترجمان القرآن، حافظ من حفاظ الصحابة، فقيه من فقهاء الأمة، أحد الفقهاء السبعة، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة الذين تأخرت وفاتهم فاحتاج الناس إلى علمهم، فمثل المسور على جلالة قدره وفضله وشرف صحبته لا يقارن بابن عباس وفقهه وعلمه، نعم؟

طالب:.......

لا، لا ابنه، ابنه، شف عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه.

طالب: عن أبيه.

عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه، إيه.

طالب:.......

الذي هو عبد الله بن حنين.

طالب:.......

لا، لا بد من ذكر أبيه، إبراهيم، إبراهيم الراوي، الولد، والمرسل يروي عن أبيه وأبوه هو المرسل.

طالب: هل سلم؟

لا ما حفظ، ما نقله الرواة، مثل حديث أم هانئ، بل حديث أم هانئ أصرح من هذا، هذا ما ذُكر شيء، وهناك قال: «مرحباً بأم هانئ» وتعرضنا لهذا مراراً أنه للعلم به لا ينقل.

طالب:.......

إما أن تقول: زائدة وتضمن الفعل أمرَّ معنى فِعْل يتعدى بالباء، نعم؟

طالب: شيخ عفا الله عنك..

خطاب الشرع يتجه إلى شخصين، نعم وكل إنسان له منهما ما يخصه، أنت مأمور بالتواضع، لكنك مأمور بمقابله أن تكرم الناس، وأنت مأمور أن تتواضع فلا تستشرف أن يكرمك الناس عرفت الفرق؟ طيب، دخل شخص إلى مجلس هو مأمور ومنهي عن أن يحب أن يتمثل الناس له قياماً، لكن أيضاً الناس مأمورون باحترامه وتقديره؛ هذا الرجل مسلم، وإن كان صاحب سنٍّ وعلم وفضل يحتاج إلى مزيد عناية، لكن هو مخاطب أيضاً بنصوص أخرى، فلا يعني هذا أنه يخاطب وجه ويترك الثاني، لا.

طالب:.......

من يعرو من الخطأ والنسيان؟ ما في أحد، نعم من يعرو..؟ ما يمكن، لا بد.

طالب:........

وجوه الجمع سهلة، لكن الكلام على أنه وإيش المانع أن يخطئ ابن عباس؟ يخطئ ليس بمعصوم، وغير ابن عباس، لكن مع ذلك لا يعني أنه..، هذا بشر، وكونه بهذه المنزلة وبهذه المثابة حبر الأمة، وترجمان القرآن لا يعني أنه معصوم.

طالب:.......

معروف هو كغيره.

طالب:........

نعم هو يقول: الاغتسال بالشامبو المقصود الذي فيه الطيب أو الصابون هو ممنوع؛ لأن المحرم ممنوع من الطيب، أيضاً مسألة تنشيف الرأس ووضع المنشفة على الرأس؛ لأن بعض الناس وهو محرم يدخل الدورة ويغتسل -محل الاغتسال- ويضع المنشفة على رأسه يلفها على رأسه ويخرج بحجة التنشيف، وهو في الحقيقة تغطية للرأس، نعم؟

طالب:.......

ما فيه شيء.

طالب:.......

مغتسل، مغتسل أما في محل قضاء الحاجة لا.

طالب:.......

لا، لا هنا بئر هذه، هذه بئر يستقى منها.

طالب:.......

لا، لا فرق، لا ، لا ما بينهما تلازم، الأصل أن المغتسل شيء غير محل قضاء الحاجة.

طالب:.......

وهو يغتسل ما في شيء يا أخي.

طالب:.......

لا لا، لا إذا كان محل قضاء الحاجة لا تلقِ السلام، ولا تذكر اسم الله عليه.

طالب:.......

يبي يأتي بحديث الذي وقصته دابته، حديث المحرم إذا مات هذا.

طالب:.......

يا الله اعطيني إياه.

سم.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "خرَّ رجل من بعيره فوقص فمات" فقال: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً».

وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد عن عمرو بن دينار وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "بينما رجل واقف مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعرفة إذ وقع من راحلته، قال أيوب: "فأوقصته" أو قال: "فأقعصته" وقال عمرو: "فوقصته" فذكر ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه» قال أيوب: «فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً» وقال عمرو: «فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي».

وحدثنيه عمرو الناقد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال: "نبئت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رجلاً كان واقفاً مع النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو محرم" فذكر نحو ما ذكر حماد عن أيوب.

وحدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى -يعني ابن يونس- عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "أقبل رجل حراماً مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فخرَّ من بعيره فوقص وقصاً فمات" فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «اغسلوه بماء وسدر، وألبسوه ثوبيه، ولا تخمروا رأسه فإنه يأتي يوم القيامة يلبي».

وحدثناه عبد بن حميد قال: أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "أقبل رجل حرام مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمثله، غير أنه قال: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً» وزاد: "لم يسم سعيد بن جبير حيث خرَّ".

وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رجلاً أوقصته راحلته وهو محرم فمات فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً» وحدثنا محمد بن الصبّاح قال: حدثنا هشيم قال: أخبرني أبو بشر قال: حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رجلاً كان مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- محرماً فوقصته ناقته فمات، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبداً».

وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رجلاً وقصه بعيره وهو محرم مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يغسل بماء وسدر، ولا يمس طيباً، ولا يخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبداً.

وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع: أخبرنا غندر وقال: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا بشر يحدث عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس -رضي الله عنهما- يحدث أن رجلاً أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو محرم فوقع من ناقته فأقعصته، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يغسل بماء وسدر، وأن يكفن في ثوبين، ولا يمس طيباً خارجٌ رأسه، قال شعبة: ثم حدثني به بعد ذلك "خارج رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبداً".

حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا الأسود بن عامر عن زهير عن أبي الزبير قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: "وقصت رجلاً راحلتُه وهو مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأمرهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يغسلوه بماء وسدر، وأن يكشفوا وجهه، حسبته قال: ورأسه فإنه يبعث يوم القيامة وهو يهلُّ.

وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا إسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كان مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجل فوقصته ناقته فمات، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «اغسلوه ولا تقربوه طيباً ولا تغطوا وجهه؛ فإنه يبعث يلبي».

يقول الإمام -رحمه الله تعالى-:

"حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرَّ رجل من بعيره" الخبر هذا من كلام ابن عباس أو من قول النبي -عليه الصلاة والسلام؟

طالب: ابن عباس.

"عن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرَّ رجل من بعيره فوقصه فمات، فقال: «اغسلوه»

طالب: ابن عباس.

نعم؟

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

طالب:........

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- خر رجل..

طالب:.......

إيه الله يصلح قلبك.

طالب:.......

لا، لا، شوف مائة وستة وعشرين أول الباب.

"خرَّ رجل عن بعيره" أو من بعيره "فوقص فمات" هذا من كلام ابن عباس؛ ابن عباس شهد القصة، يعني في قصة رجل؛ لأن (عن) تأتي ويراد بها القصة، ولا يراد بها الرواية، يعني عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في قصة رجل خر من بعيره فوقص فمات، فقال -عليه الصلاة والسلام-: «اغسلوه».

يعني نجيب مثالاً واضحاً جداً: عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه، ممكن تجي رواية وإلا ما تجي؟

طالب:.......

يعني عن قصة أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه، وهنا: "عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في قصة رجل خر من بعيره فوقص فمات، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «اغسلوه بماء وسدر»" وابن عباس شهد -حج مع النبي -صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وإن كان غالب ما يرويه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما هو بالواسطة؛ لأن ابن عباس صغير السن، حتى قال بعضهم: "إنه لا يروي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بغير واسطة إلا أربعة أحاديث، لكن هذا الكلام ليس بصحيح؛ يقول الحافظ بن حجر: "جمعت من رواية ابن عباس مما رواه عن النبي بغير واسطة -مما صح أو حسُن- فزادت على الأربعين" نعم جل ما يرويه ابن عباس عن النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما هو بالواسطة لصغر سنه.

"فقال -عليه الصلاة والسلام-: «اغسلوه بماء وسدر»" وهكذا ينبغي أن يغسل الميت بالماء والسدر، سواءً كان محرماً أو غير محرم؛ وقال النبي -عليه الصلاة والسلام- لأم عطية ومن معها في غسل ابنته -عليه الصلاة والسلام-: «اغسلنها بماء وسدر»، «وكفنوه في ثوبيه» لأنه يبعث وهذه الثياب تشهد له، كما أن الشهيد يدفن في ثيابه «وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه» لأن حكم الإحرام باقٍ «ولا تخمروا رأسه» يعني لا تغطوا رأسه؛ لأنه يبعث..، العلة «فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً».

طالب:.......

هنا ملبياً، وجاء: "ملبداً" كله ما فيه شيء؛ لأن المحرم يلبد، النبي -عليه الصلاة والسلام- أهل ملبداً.

"وحدثناه أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد عن عمرو بن دينار وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: بينما رجل واقف مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعرفة إذ وقع من راحلته، وقال أيوب: فأوقصته، أو قال: فأقعصته" المقصود أنه خر من دابته وهو واقف بعرفة، فاندقت عنقه فمات.

"وقال عمرو: فوقصته، فذكر ذلك للنبي -عليه الصلاة والسلام- فقال: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين»" هما ثوباه اللذان أحرم بهما "«ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه»" تحنطوه: الحنوط يستعمل للميت، ولا يستعمل في غيره، وهو خليط فيه طيب وغيره.

ولا تخمروا رأسه» قال أيوب: «فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً»، وقال عمرو: «فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي»" حال كونه يلبي؛ فمن مات على شيء بعث عليه، وننتبه لهذا يا إخوان: من مات على شيء بعث عليه.

قبل بضع سنوات شخص كبير السن عاش دهراً طويلاً يقرئ الناس القرآن، ثم تعب عن إقراء الناس القرآن فلزم المصحف، يقرأ، فمات -رحمة الله عليه- ورأسه في المصحف ينتظر شروق الشمس؛ لأنه اعتاد هذا، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فلنحرص على مثل هذا؛ لتكون الخاتمة مشرفة.

طالب:........

تأنيث؟ الناقة، الناقة.

طالب: يعني هي أوقصته؟

إيه، يمكن تحركت اضطربت ويش المانع؟

"وحدثنيه عمرو الناقد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال: نبئت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رجلاً كان واقفاً مع النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو محرم.. فذكر نحو ما ذكر حماد عن أيوب.

وحدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى -يعني ابن يونس- عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "أقبل رجلٌ حراماً" حراماً إعرابها؟

طالب: حال.

وصاحبها؟ يجي الحال من صاحب النكرة؟

طالب:........

نعم على قلة، وإلا الأصل أن النكرة بحاجة إلى وصف، وليس بحاجة إلى حال، ولذا جاء في بعض الروايات: "أقبل رجل حرامٌ": يعني محرمٌ "مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فخرَّ من بعيره فوقص وقصاً فمات، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «اغسلوه بماء وسدر، وألبسوه ثوبيه، ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يأتي يوم القيامة يلبي»: يحرص الإنسان إذا كان فتح له باب من أبواب الخير أن يلزمه، سواءً كان تعليم أو دعوة أو عبادة معينة يلزمها ليموت عليها، فتكون خاتمته حسنة، نعم؟

طالب:.......

خال من الطيب، لا ما فيه طيب، لا ما فيه طيب، لكن الحنوط لا يخلو من الطيب، ولذا قال: «لا تحنطوه».

"وحدثناه عبد بن حميد قال: أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "أقبل رجل حرامٌ" صفة "مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمثله، غير أنه قال: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً» وزاد: "لم يسم سعيد بن جبير حيث خرَّ"" إيـش معنى هذا الكلام؟

طالب:.......

نعم لم يسم المكان الذي وقع فيه هذا الحادث وهو عرفة.

"وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رجلاً أوقصته راحلته وهو محرم فمات، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً»" حكم الإحرام باقٍ بعد الموت لمن مات وهو محرم، ويبعث يوم القيامة يلبي، فلا يجوز تخمير رأسه، وإن قال بعض أهل العلم: إنه ينقطع الإحرام بالموت، وعلى هذا يفعل به ما يفعل بغيره، يغطَّى رأسه ويخمر وجهه؛ لأنه كغيره، لكن هذا الحديث نص في الرد عليهم، وإن قال به من الأئمة المتبوعين من قال، لكن الحديث نص في أن الإحرام مستمر وباقي، فلا يجوز حينئذٍ تخمير الرأس، وأما تغطية الوجه... نعم؟

طالب: هل لهم أدلة يا شيخ؟

نعم؟

طالب: هل لهم أدلة هؤلاء؟

عموم الأدلة أنه يغطى.

طالب:.......

يعني خاصة بالمحرم، وإيـش المانع؟ ولا يخفى عن الجلة الكبار ما يخفى عليهم مثل هذا الحديث؟

طالب: ما يخفى عليهم.

لا، ما يلزم، يكون لهم تأويل، لهم صارف، لهم..، يقولون: قضية عين، سهل الجواب عن هذا، نعم، يقول: قضية عين، شهد له النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهل يوجد من يشهد ويقطع بأن فلان يبعث يلبي؟ ما تدري، كما أننا نهينا أن نجزم بالشهادة لأحد ولو قتل في الصف، نعم، لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- له..، العلماء ترى لهم مخارج لا تظن أنهم يخالفون النصوص مصادمة صريحة، لا، ما يظن بهم هذا أبداً.

طالب: تغطية الوجه يا شيخ....؟

نعم، تغطية الوجه الحديث نص على عدم تغطية الوجه، وإن قال بعضهم: إن الوجه غير محفوظ، بعضهم يقول: إن الوجه ذكْره غير محفوظ في حديث هذا الميت، نعم بدليل أن أكثر الرواة لم يذكروه، ولذا الجمهور على أن المحرم له أن يغطي وجهه، المحرم من الرجال له أن يغطي وجهه، لكن ما دام ورد هذا اللفظ في حديث التزمت صحته، وتلقته الأمة بالقبول، لا مفر ولا محيد عن القول به، وإن قال الجمهور بأنه ليس من المحظورات، وإذا منع الميت من تغطية الوجه فلئن يمنع الحي من باب أولى.

طالب:........

بعضهم أجاب عن هذا بأنه لا يتم تغطية الرأس إلا بتغطية الوجه.. إلا بكشف الرأس.. إلا بكشف الوجه، لا ما يمكن سهل، يمكن أن يغطى الوجه بدون الرأس.

طالب: بس في صعوبة؟

لا، ما فيه صعوبة أبداً، لكن هم يريدون أن يمرروا قول الجمهور، وقالوا: إن الأمر بكشف الوجه من باب أنه لا يتم كشف الرأس إلا به، كما قالوا نظيره في وجوب غسل جزء من الرأس تبعاً للوجه في الوضوء؛ لأنه لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، على كل حال إن كان مقصوداً لذاته أو مقصوداً لغيره فالحكم واحد، المهم أنه لا يُغطى ولا يخمر.

طالب: حتى لو جزء منه يا شيخ؟

كيف؟

طالب: ولو جزء منه ككمامة؟

ولا شيء أبداً، لا يغطى؛ «ولا تخمروا وجهه».

طالب:.......

نعم؟

طالب:.......

إيـش فيها؟ المرأة تكشف وجهها في الإحرام، ويـش المانع؟

طالب:.......

يعني لو ماتت؟

طالب:.......

وهي حية؟ يلزم كشفها إلا إذا حضرها رجال أجانب كما في حديث عائشة، في حديث عائشة: "إنهن إذا قربن من الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها، جلبابها على وجهها".

طالب:.......

معروف منهم من ضعفه، قال: إنه غير محفوظ، وبيأتي كلام الدارقطني في الحديث، حديث ما تكلم فيه الدارقطني.

"وحدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا هشيم قال: أخبرني أبو بشر قال: حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رجلاً كان مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- محرماً فوقصته ناقته فمات، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبداً»" كسابقه "وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال: حدثنا أبو عوانة" أبو عوانة اسمه إيـش؟

طالب:.......

اسمه؟ اسمه؟ هذه كنيته.

طالب:.......

أبو عوانة؟

طالب:.......

ما يدخلها الاجتهاد، الأسماء لا يدخلها الاجتهاد، ولا يستدل لها بما قبلها ولا بما بعدها ما يدل عليها السياق أبد الأسماء.

طالب:.......

كيف؟

طالب: الوضاح بن عبد الله اليشكري.

الوضاح بن عبد الله اليشكري، إيه، بعض الناس يخلط بينه وبين صاحب المستخرج، صاحب المستخرج متأخر.

"عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رجلاً وقصه بعيره" ضعّفه بعض..، أبا عوانة ضعفه بعض المبتدعة لوروده في سند يدمغه وبدعته بقول بعض أهل العلم: ذاك وضاح، وتصحفت في الكتاب إلى: وضاع، فصارت فرصة أن يضعفه بهذا، نعم؟

طالب:.......؟

الطابع وإلا الناسخ وإلا..، المقصود أنها مصحفة وضاح إلى وضاع فاستغلها فرصة في أن يضعف الخبر، وهو إمام متفق على ثقته.

"عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رجلاً وقصه بعيره وهو محرم مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يغسل بماء وسدر، ولا يمس طيباً، ولا يخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبداً.

وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع: أخبرنا غندر" محمد بن جعفر "قال: حدثنا شعبة" شعبة بن الحجاج شيخه، هو الذي لقبه بغندر، يعني مشاغب، يتحرك في الدرس ويؤذي بعض الـ...، فأمره بـ...، اسكت يا غندر.

"قال: سمعت أبا بشر يحدث عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس -رضي الله عنهما- يحدث أن رجلاً أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو مُحرِم، فوقع من ناقته فأقعصته، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يغسل بماء وسدر، وأن يكفن في ثوبين، ولا يمس طيباً، خارجاً رأسه" يعني بادي رأسه "قال شعبة: "ثم حدثني به بعد ذلك، فقال: خارج رأسه ووجهه" يعني ليس في المجلس الأول، في المجلس الأول قال: خارج رأسه، ثم قال بعد ذلك: خارج رأسه ووجهه، هذا من الأمثلة على الزيادة مع تعدد المجلس، يعني تقبل منه إذا كان المجلس واحد ولا تقبل إذا تعدد المجلس عند بعض أهل العلم، هذا مثال له "فإنه يبعث يوم القيامة ملبداً.

قال: حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا الأسود بن عامر عن زهير عن أبي الزبير قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: "وقصت رجلاً راحلته وهو مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأمرهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يغسلوه بماء وسدر، وأن يكشفوا وجهه"، حسبته قال: "ورأسَه" الرأس متفق عليه "فإنه يبعث يوم القيامة وهو يهل".

وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا إسرائيل عن منصور عن سعيد" الدارقطني في استدراكاته على الصحيحين قال: إنه لا تثبت رواية منصور عن سعيد بن جبير لهذا الحديث، وإنما بينهما واسطة هو الحكم "عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كان مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" هاه؟

طالب: إيـش الصواب في هذا....؟

على كل حال الحديث ثابت من طرق تقدمت، لسنا بحاجة إلى....نعم؟

طالب:إيـش معنى ملبداً؟

نعم؟

طالب: ملبداً؟

ملبداً عرفنا النبي -عليه الصلاة والسلام- أهل ملبداً، يعني يضع على رأسه شيئاً يمنع تشعثه كصمغ ونحوه.

"وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا إسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبير" وهو في البخاري عن منصور عن الحكم عن سعيد، وبهذا أعله الدارقطني، والدارقطني أعل ما يقرب من مائتي حديث في الصحيحين، جُلها في مسلم، وأمكن الجواب عنها والرد على الدارقطني -رحمه الله-، وهو إمام من أئمة المسلمين، لكن أين منزلته من منزلة الشيخين؟ وعلى كل حال لا يعني هذا الطعن فيه، ولا يعني طعنه في الصحيحين تنقص الصحيحين، لا، هو إمام مجتهد، وهما إمامان مجتهدان، والغالب أن الحق معهما وليسا بمعصومين، على كل حال الكتابان تلقتهما الأمة بالقبول، ولذا جزم ابن الصلاح وغيره أن ما تضمنه الصحيحان مقطوع بصحته، مجزوم بنسبته إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، حتى قال قائلهم: إنه لو حلف رجل بالطلاق أن جميع ما في الصحيحين صحيح لما حنث، استثنى ابن الصلاح من القطعية -من كونه مقطوع به مما في الصحيحين- ما سوى..، قال: سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض الحفاظ كالدارقطني، وعلى كل حال هذا منها، وكونه يرويه عن سعيد بن جبير فالحديث محفوظ من طرق أخرى بالواسطة وبغير الواسطة.

"قال: كان مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجل فوقصته ناقته فمات، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «اغسلوه ولا تقربوه طيباً، ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يلبي»" ومع ثبوت هذه اللفظة لا مندوحة ولا مفر من القول بأن الوجه محل للإحرام كالرأس، فلا يجوز تغطيته لا من الميت ولا من الحي، الوجه نعم يحتاج إلى بعض تغطيته بعض الناس عند النوم، بعض الناس ما ينام إلا إذا غطى وجهه، نعم، ومع ذلك يقال له: لا يجوز أن تغطي وجهك، نعم إذا غطاه من غير قصد وهو نائم، فالنائم مرفوع عنه القلم.

طالب:.......

ما هو بتغطية، هذه ما هي بتغطية حكماً، ليست بتغطية؛ شيء يسير لا يعد تغطية.

نأخذ الاشتراط وإلا ما... نعم؟

طالب: واحد سأل قبل قليل سأل واحد عن الكمامة...

النظارة أقل بكثير من الكمام؛ الكمام بيغطي نصف الوجه ترى، الكمام بيغطي نصف الوجه، لكن لو قدر أن الكمام يسير يغطي الأنف فقط لا بأس عند الحاجة.

طالب: يغطي الأنف والحلق.

على كل حال إذا كان يغطي جزءاً كبيراً من الوجه لا.

طالب:........

لكن من وضعه قصد أنه طيب، ما حطه إلا لقصد.

حديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أظن ما يمدينا جينا عليه، لكن هو مخرج في البخاري، وإن نفى بعض الكبار وجوده في البخاري ممن يخرج الأحاديث، لماذا؟ لأن البخاري وضعه في كتاب النكاح ما وضعه في كتاب الحج.

طالب:.......

النكاح، في كتاب النكاح، ويأتي -إن شاء الله- غداً في مسجدنا بحي السلام -مسجد أبي الخيل- نكمل -إن شاء الله- الدروس إلى اليوم السابع بعد صلاة العصر مباشرة...

"