التعليق على تفسير القرطبي - سورة الجمعة (02)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى:

العاشرة: أوجب الله السعي إلى الجمعة مطلقا من غير شرط. وثبت شرط الوضوء بالقرآن والسنة في جميع الصلوات، لقوله عز وجل: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ} [سورة المائدة:6] الآية. وقال النبي -صلى الله عليه وسلم..."

الأوامر الإلهية كلها تأتي مجملة ثم تبين شروطها وأركانها وواجباتها فيما بعد. تبينها السنة. وظيفة النبي -عليه الصلاة والسلام- بيان ما نُزِّل إليه. {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [سورة الجمعة:9] طيب نسعى كيف؟ كل هذا جاء مبينا ولله الحمد بالتفصيل من قوله وفعله -عليه الصلاة والسلام-.

"وقال النبي -صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» وأغربت طائفة فقالت: إن غَسل الجمعة فرض."

غُسل غُسل.

سم.

إن غُسل الجمعة..

"وأغربت طائفة فقالت: إن غُسل الجمعة فرض. قال ابن العربي وهذا باطل."

مما يدل على مما استدل به من يقول بالوجوب ما جاء في الحديث الصحيح: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» يعني ما يقال أغرب ولا يقال باطل وله مثل هذا الدليل وإن كان عامة أهل العلم على خلافه وأنه سنة مؤكدة ولهم من الأدلة ما لهم ودليل من قال بالوجوب يمكن حمله على من له رائحة أو له.. أو المراد بالوجوب التأكد ولا يلزم من مطابقة الحقيقة الشرعية للحقيقة الاصطلاحية العرفية الحادثة، ما يلزم. كثير من الأحكام جاءت النصوص بأنها سنة من سنته -عليه الصلاة والسلام- كذا من السنة كذا وهي من الواجبات. يقرر أهل العلم بوجوبها. وجاء في عظائم الأمور من المحرمات في سورة الإسراء: {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً} [سورة الإسراء:38] هل يقول أحد بأن ما ذكر في هذه السورة مكروهات؟ هي محرمات بل من عظائم الأمور فلا يلزم مطابقة اللفظ الشرعي الذي له حقيقته الشرعية الاصطلاح الخاص الحادث. فالوجوب «غسل الجمعة واجب» يعني متأكد، يعني ما يمكن أن تقول في بعض المحرمات التي جاءت في سورة النساء يقول أحد أنها مكروهة لأنه يقال مكروها كما أنه لا يقال غسل الجمعة واجب لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال واجب وله من الأدلة ما يعارضه وعامة أهل العلم على خلافه.

طالب: ...........

من هو؟

طالب: ...........

إلا قال: إن غسل الجمعة فرض وهذا باطل لما روى إلى آخره ويريد أن يقرر كلام الجمهور من ضمن كلام ابن العربي.

طالب: ...........

إذا لم يعارَض إذا لم يعارَض. فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أول ما فُرضت الصلاة ركعتين. فُرضت ما معناها؟ وجبت؟ قُدرت... الذي لا يقول بوجوب القصر يقول: معنى فرضت قدرت والذي يقول بوجوبها يقول: معناها وجبت. فكل يفهم النصوص بالنظر إلى المسألة من جميع جوانبها. ما ينظرون إلى النصوص ويتركون أخرى. لا بد أن تبحث المسألة بجميع ما جاء فيها. والباب إذا لم تجمع طرقه كما يقول أهل العلم لا يتبين خطؤه.

طالب: ...........

ما هو موافق للاصطلاح مع وجود معارضة نصوص أخرى.

طالب: ...........

لا، ما هو الذي يصرف لفظ الوجوب. ما يمكن صرف لفظ الوجوب يصرف الأمر لو كان هناك اغتسلوا صرفناه لأنه يحتمل الوجوب والاستحباب. أما واجب ما يمكن نصرفه عن واجب. فرق بين أن يأتي اللفظ بواجب أو محرم نقول لا، مكروه لأنه مصروف لا، ما يمكن. المحرم محرم يعني واجب يعني واجب ما يمكن صرفه. اللفظ لا يمكن صرفه إلا إذا كان يحتمل الأمرين. لو قال: اغتسلوا للجمعة قلنا هذا يحتمل الوجوب كما هو الأصل ويحتمل الاستحباب لوجود الصوارف.

طالب: ...........

ما هو؟

طالب: ...........

شيخ الإسلام مثل رأي مالك من تنبعث منه روائح. مثل رأي مالك رحمه الله.

طالب: ...........

تأكُّد تأكُّد... تأكد. مثل ما أقول حقك علي واجب، أسلوب معروف عند العرب لما تجي وأشوف هيئتك وكبر سنك وكذا وألزم عليك وأقول والله حقك علي واجب، يعني متأكد. ليس معنى هذا أني آثم كما يقولون في التجويد. التجويد حتم واجب هل نقول أنه الذي لا يمد الحركات التي يقررونها أنه يأثم؟ لا يقولون بهذا حتى أهل التجويد.

"لما روى النسائي وأبو داود في سننهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل» وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال.."

لأنه يتضمن الوضوء وزيادة. لا يقال الوضوء فرض لا تصح الصلاة إلا به وشرط والغسل مستحب، فكيف يكون المستحب أفضل لأنه يتضمن الفرض وزيادة.

"وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم راح إلى الجمعة فاستمع وأنصت غفر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى». وهذا نص. وفي الموطأ: أن رجلا دخل يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب ... - الحديث إلى أن قال:- ما زدت على أن توضأت، فقال عمر: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل."

يعني وتقتصر على الوضوء أيضا؟! يعني متأخر ومقتصر على الوضوء؟!

"فأمرعمر بالغسل ولم يأمره بالرجوع، فدل على أنه محمول على الاستحباب. فلم يمكن وقد تلبس بالفرض- وهو الحضور والإنصات للخطبة- أن يرجع عنه إلى السنة، وذلك بمحضر فحول الصحابة وكبار المهاجرين حوالي عمر، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم."

حتى الذين يقولون بالوجوب بوجوب الغسل لا يرون اشتراط الغسل ولا يرون بطلان الصلاة إذا لم يغتسل كما هو شأن غسل الجنابة. يرون أنه يأثم وصلاته صحيحة. نظيره الذي لا يستر المنكب وقد جاء الأمر به: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء». الذين يقولون بالوجوب كما هو مدلول الحديث لا يرون أنه شرط لصحة الصلاة كستر العورة، تبطل بتركه. يرونه يأثم لكن صلاته صحيحة. فرق بين الشرط وبين الوجوب.

طالب: ...........

إن كان عدم إنكار الصحابة وتركهم إياه من دون.. لكن قد يقولون ارتكب هذا الإثم وتأخر وفرّط في واجب، قد يقول قائل هذا.

طالب: ...........

لا، ما يلزم. إذا جاء النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه ما فيه شرط هنا.

طالب: ...........

لا يصلي أحدكم..

طالب: ...........

طيب، لا تصلي وبك خاتم ذهب أو عمامة حرير، نفس الشيء. هذا خارج عن الشرط. الشرط جاء في ستر العورة، هو الذي جاء به الشرط.

طالب: ...........

عاد على الخلاف في مسألة الفخذ، يعني هل هم يرونه عورة مطلقا أو في الصلاة فقط؟ على الخلاف بين أهل العلم، لكن المنكب لم يقل أحد باشتراطه من أهل العلم ألبتة وإن قال بعضهم بوجوبه.

"الحادية عشرة- لا تسقط الجمعة لكونها في يوم عيد، خلافا لأحمد بن حنبل فإنه قال: إذا اجتمع عيد وجمعة سقط فرض الجمعة، لتقدم العيد عليها واشتغال الناس به عنها. وتعلق في ذلك بما روي أن عثمان أذن في يوم عيد لأهل العوالي أن يتخلفوا عن الجمعة. وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة إذا خولف فيه ولم يجمع معه عليه. والأمر بالسعي متوجه يوم العيد كتوجهه في سائر الأيام. وفي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة: بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} [سورة الأعلى:1] و{هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} [سورة الغاشية:1] قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه."

نعم، جاء ما يدل على أنه إذا اجتمع عيد وجمعة أنه من صلى العيد غير الإمام له أن يصلي الظهر ولا يحضر الجمعة. ويُذكر ما هو أشد من ذلك عن ابن الزبير أن الجمعة تسقط إلا إلى بدل لكن الدليل يدل على أنه كما في عثمان وغيره على أنه يسقط الحضور إلى الجمعة ويبقى فرض الوقت الذي هو الظهر. وأما كونه اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- وقرأ بسبح والغاشية في الصلاتين هذا ما فيه دليل على عدم جواز ذلك. جواز الفعل لا يعني عدم جواز الترك. جواز الفعل... الآن يجوز أن يصلي جمعة ويصلي عيد لاسيما الإمام متعين في حقه، لكن غيره ممن حضر العيد يعفى من حضور الجمعة ويصلي الظهر كسائر الأيام، لأن في خطبة العيد وصلاة العيد ما يغني ويحقق الحكمة التي من أجلها شرعت لها صلاة الجمعة.

طالب: ...........

ما هو؟

طالب: ...........

قال العلماء: من راح يعني من ذهب. ولذلك قال مالك فهم مالك مثل ما فهمت أنت. يقول الساعات ساعات الجمعة ساعات لطيفة بعد الزوال. ساعات لطيفة بعد الزوال، لكن عامة أهل العلم على أنهم فهموا أنه من ارتفاع الشمس من نهاية الوظيفة الأولى في اليوم تبدأ الوظيفة الثانية التي هي.. يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها.

طالب: ...........

والله يخشى من التشويش. أحد ما صلى العيد ثم يصلي يصلي الظهر بهذه المساجد المفتوحة ولم مؤذن لها لا، هذا ما يصلح، هذا يشوش على الناس وإن صلى في بيته أو في شيء لا بأس.

طالب: ...........

يجي العدد يجي العدد والخلاف فيه.

طالب: ...........

في أي شيء؟

طالب: ...........

إي، جواز الفعل جواز فعل الجمعة والعيد معًا. لا يدل على جواز الترك لا يدل على عدم جواز الترك.

طالب: ...........

فلم يخرج إليهم إلا العصر.

طالب: ...........

ما خرج إلا إلى صلاة العصر يمكنه صلى بأي صلى البدل بأي عدد عنده  وبأي مكان.

"الثانية عشرة- قوله تعالى: {إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} أي الصلاة. وقيل الخطبة والمواعظ، قاله سعيد بن جبير. قال ابن العربي: والصحيح أنه واجب في الجميع، وأوله الخطبة. وبه قال علماؤنا، إلا عبد الملك بن الماجشون فإنه رآها سنة. والدليل على وجوبها أنها تحرم البيع ولولا وجوبها ما حرمته، لأن المستحب لا يحرم المباح. وإذا قلنا: إن المراد بالذكر الصلاة فالخطبة من الصلاة. والعبد يكون ذاكرا لله بفعله كما يكون مسبحا لله بفعله. قال الزمخشري: فإن قلت: كيف يفسر ذكر الله بالخطبة وفيها غير ذلك!"

يعني فيها حمد وثناء وغيرهما تنبيه على أخطاء وبيان أحكام. كيف يقال {إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} والخطبة مشتملة على الذكر وغيره.

"قلت: ما كان من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم والثناء عليه وعلى خلفائه الراشدين وأتقياء المؤمنين والموعظة والتذكير فهو في حكم ذكر الله. فأما ما عدا ذلك من ذكر الظلمة وألقابهم والثناء عليهم والدعاء لهم، وهم أحقاء بعكس ذلك، فهو من ذكر الشيطان، وهو من ذكر الله على مراحل."

يعني بعده على مراحل من ذكر الله.

"الثالثة عشرة- قوله تعالى: {وَذَرُوا الْبَيْعَ} [سورة الجمعة:9] منع الله عز وجل منه عند صلاة الجمعة، وحرمه في وقتها على من كان مخاطبا بفرضها. والبيع لا يخلو من شراء فاكتفى بذكر أحدهما، كقوله تعالى: {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ} [سورة النحل:81]."

يعني تقيكم الحر والبرد فاكتفى بذكر الحر عن البرد، كما هنا اكتفى بذكر البيع عن الشراء.

"وخص البيع لأنه أكثر ما يشتغل به أصحاب الأسواق. ومن لا يجب عليه حضور الجمعة فلا ينهى عن البيع والشراء. وفي وقت التحريم قولان: إنه من بعد.."

يعني من وجب عليه السعي حرم عليه البيع. من لا يجب عليه السعي لا يحرم عليه البيع. {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [سورة الجمعة:9] فالمطالب بترك البيع والشراء هو المطالب بالسعي ولو أن امرأة باعت واشترت بعد النداء الثاني أو عبد أو مسافر لا.. أحيانا المسافر يسمع النداء ويسمع الخطبة ويدخل المحل لاسيما في الطرقات التي بعضها لا يغلق الباب، باب المحل ويشتري أو فيما بينهم يتبايعون شيء، إذا كانت لا تلزمه الجمعة فلا يلزمه ترك البيع.

طالب: ...........

ما هو؟

طالب: ...........

إذا كان صاحب المحل مقيما فهو آثم هو مأمور بترك البيع.

طالب: ...........

يأتي ذا الخلاف فيه..

طالب: ...........

إي، لكن المشتري متعاون مع من يزاول المحرم فيُمنع من هذه الحيثية.

"وفي وقت التحريم قولان: إنه من بعد الزوال إلى الفراغ منها، قاله الضحاك والحسن وعطاء. الثاني- من وقت أذان الخطبة إلى وقت الصلاة، قاله الشافعي. ومذهب مالك أن يترك البيع إذا نودي للصلاة، ويفسخ عنده ما وقع من ذلك من البيع في ذلك الوقت. ولا يفسخ العتق والنكاح والطلاق وغيره."

يعني العقد الذي يتناوله النص هو البيع فقط. وأما بقية العقود من نكاح وطلاق وعتق وغير ذلك لا يتناوله النهي وإن كان من حيث العلة عموم العلة يتناوله، لأنه يشغل عن الصلاة. هناك أمور يخشى فواتها، يعني لو أن إنسان تشاغل بأمر مهم، مثل من جاء يسلم على يديه وقال له أراد أن يلقنه قال ما فيه شيء إلا بعد اسمع الأذان، ما فيه إلا بعد الصلاة إن شاء الله. ماذا يحصل له أثناء هذه المدة؟ قد يموت ويحرم من دخوله في الإسلام. مثل هذه الأمور التي لا يترتب عليها تأخير للصلاة ويفوت المقصود بتركها وتأجيلها إلى ما بعد الصلاة. والمقصود من العظائم ما هو أي مقصود ما يقول من يوم طلعت من المسجد إلا وراعي المساويك ماشي ويفوت المقصود. هذا ما هو بصحيح. يبيعون بعد الأذان وهو أمر محرم لا يجوز البيع والشراء.

"ويفسخ عنده ما وقع من ذلك من البيع في ذلك الوقت. ولا يفسخ العتق والنكاح والطلاق وغيره، إذ ليس من عادة الناس الاشتغال به كاشتغالهم بالبيع. قالوا: وكذلك الشركة والهبة والصدقة نادر لا يفسخ.."

طيب واحد لا يبيع ولا يشتري ولا يعتق ولا يطلق ولا كذا بعد الأذان الثاني وعادته أن يمشي إلى الجمعة على رجليه. لما طلع مع الباب وجد الكفر مبنشر قال نغيره، نغير الكفر. إن كان يحتاج إلى السيارة ولا يمكن أن يصل إلى الجمعة إلا بها فهو مشتغل بسببها وشرطها، لكن إذا كان عادة يمشي على رجليه ليوفر الوقت بعد الصلاة. يمكن عنده مشوار أو عنده مدعو و.. هذا أشد، يحرم عليه يحرم عليه أن يغير الكفر وتفوته الخطبة من أجل كفر. إذا كان البيع والشراء إيجاب وقبول أمر لا يقتضي وقتا ممنوع ومحرم فكيف بما هو أشد منه؟ هنا أمور تتعلق بغيره. إيقاظ الأولاد وكثير من الآباء يعانون من هذه المشكلة. يتأخر عن الجمعة من أجل أن يوقظ الأولاد ولو تركهم ما صلوا. ماذا يصنع؟

طالب: ........

مثل صلاة الفجر، لكن الآن عندنا تأكيد: اسعوا وذروا، يعني لو اشتريت بعد أذان الفجر أو بعد إقامة الفجر وأنت تدرك بقية الصلاة هذا ما فيه النهي الموجود هنا لا، هذا الأمر فيه أشد. كون الإنسان يتقدم إلى الصلاة هذا ما فيه إشكال أنه لا مانع من أن يتأخر ليوقظ الأولاد، لأنه مشتغل بواجب لكن يبقى أنه لو اشتغل بهم بعد الأذان الثاني، هل يتجه إليه الأمر وذر، ذرالإيقاظ مثل ما قيل ذر البيع؟

طالب: ........

يعني يوقظهم ولو فاتتهم الخطبة؟ أفضل من كونهم يتركون الصلاة؟ لأن الآن الأولاد هؤلاء الشباب ابتلاء. إيقاظهم للصلاة من أشق الأمور. تجد إذا جاء من المدرسة نام، تجده صلاة الفجر ما فيه فائدة أحيانا إلى صلاة المغرب. هذا البيت الذي ما فيه إلا امرأة الأم فقط هذا إلا من عصم الله. إذا كان الأب موجودا... لذلك بعض الناس يحتسب يكون له أكثر من بيت وتكون المسافة بينهما بعيدة جدا مثل واحد بغرب الرياض يجي يوقظ أولاده الذي هنا بالشرق بصلاة الفجر. همة يلزم عليه أن ينتبه قبل صلاة الفجر بساعة. مسائل يجر بعضها إلى بعض. مثل هذا الشخص الذي في غرب الرياض يأتي لإيقاظ أولاده لصلاة الفجر لأنه لو لم يوقظهم ما صلوا وعادته أن يقوم ساعة من الليل. هل نقول له صل هذه الساعة في طريقك مع أن الصلاة على الراحلة ما جاءت إلا في السفر؟ يعني مسائل يجر بعضها بعضا. يقول أنا أقوم قبل الصلاة بساعة وأوتر وأقوم الليل وأقرأ القرآن ببيتي وأطلع مع الأذان للصلاة في البيت الذي بجنب المسجد إذا صار عند الأولاد، لكن إذا كان بعيدا عنهم وأراد أن يوقظهم..

طالب: ........

ما هو؟

طالب: ........

طيب وماذا يسوي مسكين؟

طالب: ........

هاه يا شيخ؟

طالب: ........

لا، هو تعود وتلذذ بصلاة الليل يقول ما عندي إلا الساعة هذه إما أذهب لإيقاظ الأولاد أو أقعد أصلي لو ما صلوا؟

طالب: ........

لا، من أهل العلم من يرى صلاة النافلة على الراحلة في الحضر وهذا إذا خشي على فواتها فالقول فيه متجه لاسيما مع طول المسافات مثل الرياض وغيره.

طالب: ........

والحضر... الآن عند الحاجة يعني إذا كان هناك مشوارا ضروري وأخشى من فوات الراتبة والله أفعلها والله يعفو ويسامح.

"قال ابن العربي: والصحيح فسخ الجميع، لأن البيع إنما منع منه للاشتغال به. فكل أمر يشغل عن الجمعة من العقود كلها فهو حرام شرعا مفسوخ ردعا. قال المهدوي. ورأى بعض العلماء البيع في الوقت المذكور جائزا، وتأول النهي عنه ندبا، واستدل بقوله تعالى: {ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ}."

يعني البيع خير وتركه خير {ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ}لأن خير أفعل تفضيل. فهما أمران اشتركا في وصف كله خير، لكن مع كونه خير لا ينفي الإثم كما في «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» وهذا مستمسك من يقول بأن صلاة الجماعة سنة. يقول مادامت فيها فضل صلاة الفذ فيها فضل وصلاة الجماعة فيها فضل فهما أمران اشتركا في وصف وهو الفضل زاد أحدهما فيه على الآخر. نقول صلاة الفذ فيها فضل وفيها أجر وصحيحة ومسقطة للطلب، ولكن لا تنفي الإثم الوارد في النصوص الأخرى. يعني كون العبادة صحيحة ومسقطة للطلب وأداها بشروطها وواجباتها بشروطها وأركانها لا يعني أنه لا يأثم بارتكابه محظورا آخر. يعني صلاة من عليه عمامة حرير ليس فيها فضل ألبتة؟ فيها فضل لكنه آثم بلبس عمامة الحرير، لأن الجهة منفكة. وإذا أمكن انفكاك الجهة صحت العبادة وترتب عليها ثوابها، لكنه يبقى أنه آثم بارتكابه المحظور.

طالب: ........

له أجرها إلا عند من يقول بأن صلاة الجماعة شرط: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» وهذا قول منصور عند كثير من أهل العلم، لكنه مرجوح.

"قلت:- وهذا مذهب الشافعي، فإن البيع ينعقد عنده ولا يفسخ. وقال الزمخشري في تفسيره: إن عامة العلماء على أن ذلك لا يؤدي فساد البيع. قالوا: لأن البيع لم يحرم لعينه، ولكن لما فيه من الذهول عن الواجب، فهو كالصلاة في الأرض المغصوبة والثوب المغصوب، والوضوء بماء مغصوب. وعن بعض الناس أنه فاسد. قلت: والصحيح فساده وفسخه، لقوله عليه الصلاة والسلام: «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد» أي مردود والله أعلم." 31 19

الظاهرية يرون كل نهي يتجه إلى شيء يقتضي البطلان سواء كان عائدا إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه أو إلى جزئه المؤثر كالركن أو لا أو لأمر خارج. عندهم من صلى وبأصبعه خاتم ذهب صلاته باطلة. كل نهي يقتضي البطلان عندهم. هذا مطرد لماذا؟ لأنهم يستدلون بالحديث الذي ذكره «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد» هذا عمل عملا ليس عليه أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- باشر هذه العبادة وهو مرتكب لمحرم في آن واحد، لكن الجمهور على خلاف ذلك. إذا كان النهي إذا كان المورد مورد الأمر والنهي واحد هذا تناقض، لا يأتي به شرع فهو باطل. إذا كان النهي متجها إلى شرط المأمور به الشرط مؤثر في المشروط أو غير مؤثر؟ فأنت تنظر إلى هذا الشرط باعتباره مؤثر فوجود النهي عن هذا الشرط كأنه فُقد هذا الشرط فتأثر المشروط إذا عاد إلى ركنه وجزئه كذلك وإذا عاد إلى غير ذلك أمر خارج عن ذلك فلا يؤثر. نعم فيه الإثم لكن يبقى أن العبادة والعقد صحيح.

طالب: ........

بعد الأذان لا، بيع وشراء.

طالب: ........

إي نعم {إِذَا نُودِي} [سورة الجمعة:9] يعني نودي فعل ماضي وعرفنا فيما تقدم من الدروس أن الماضي يطلق ويراد به الشروع: «إذا ركع فاركعوا» ويراد به الفراغ: «إذا كبر فكبروا» ويراد به إرادة الفعل: «إذا دخل أحدكم الخلاء» {وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرآنَ} [سورة الإسراء:45] فالظاهر أنه الشروع.

طالب: ........

ما هو مخاطَب في المسجد هذا.. هل نقول دخل بعد الإمام؟ يعني إذا عرفنا أن هذا المسجد يتقدم وهذا يتأخر وهو يصلي في المسجد الذي يتأخر ودخل هذا المسجد، نقول هل هذا الذي ذهب إلى المسجد الذي يتأخر دخل بعد الإمام؟

طالب: ........

لا لا، أنت افترض هذا. مسجد يتقدم ومسجد يتأخر لا، هو مخاطب بالمسجد الذي يصلي فيه. وقبل دخوله المسجد هل هو مخاطب بما يخاطب به من في المسجد؟ يسمع الخطبة وهو بالشارع يسكت وينصت؟ يلزمه الإنصات كما لو كان في داخل المسجد؟

طالب: ........

أين؟

طالب: ........

لا لا، البيع إذا نودي فاسعوا، ما يلزم دخول ولا خروج والبيع الأصل خارج المسجد.

طالب: ........

الذي خارج المسجد ما بعد خوطب بالجمعة، ما تلبس بها.

"قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ} [سورة الجمعة:10] هذا أمر إباحة، كقوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ} [سورة المائدة:2] يقول: إذا فرغتم من الصلاة فانتشروا في الأرض للتجارة والتصرف في حوائجكم."

هذه مسألة مشهورة في الأصول، الأمر بعد الحظر. منهم من يطلق الإباحة كما هنا: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ} [سورة المائدة:2] {إِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا} [سورة الأحزاب:53] لكن، ما فيه حظر قبل ذلك، لكن مثل هنا: {إِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا} [سورة الجمعة:10] {إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ} [سورة المائدة:2] أمر بعد حظر، منهم من يطلق أنه للإباحة ومنهم من يقول وهذا هو المتجه أن الأمر يتجه إلى معناه قبل الحظر. ما حكم الانتشار قبل الحضور إلى الصلاة؟ الذهاب إلى الأسواق والابتغاء من فضل الله والاصطياد قبل التلبس بالإحرام؟ يعود حكمه إليه كما كان.

"{وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ} [سورة الجمعة:10] أي من رزقه. وكان عراك بن مالك إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال: اللهم إني أجبت دعوتك، وصليت فريضتك، وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. وقال جعفر ابن محمد في قوله تعالى:{وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ} [سورة الجمعة:10] إنه العمل في يوم السبب.."

أو السبت؟ السبب أو السبت؟

طالب: ........

السبت.

"إنه العمل في يوم السبت."

لأنه هو الذي يلي الجمعة.

"وعن الحسن.."

طالب: ........

هوالواضح من:{إِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا} [سورة الجمعة:10] بالفاء مباشرة يعني، لأن العطف بالفاء يقتضي التعقيب. لا، هم قالوا: إن الجمعة تفرغ للصلاة وإذا انتهى هذا اليوم الذي فيه الصلاة انتشر، يوم السبت والأحد انتشر في الأيام كلها. هذا القول ما له وجه، لكن لا بد من توجيهه.

"وعن الحسن بن سعيد بن المسيب: طلب العلم. وقيل.."

الحسن بن سعيد بن المسيب؟! أو وسعيد؟

طالب: ........

إي، هذا الأصل.

"وعن الحسن وسعيد بن المسيب: طلب العلم. وقيل: صلاة التطوع. وعن ابن عباس: لم يؤمروا بطلب شيء من الدنيا، إنما هو عيادة المرضى وحضور الجنائز وزيارة الأخ في الله تعالى. قوله تعالى:{وَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَثِيراً} أي بالطاعة واللسان، وبالشكر على ما به أنعم عليكم من التوفيق لأداء الفرائض. {لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} كي تفلحوا. قال سعيد بن جبير: الذكر طاعة الله تعالى، فمن أطاع الله فقد ذكره ومن لم يطعه فليس بذاكر وإن كان كثير التسبيح. وقد مضى هذا مرفوعا في البقرة."

يعني يذكر بلسانه ويعصي بقلبه وبدنه، هذا شيء تناقض هذا مع أن الجهة أيضا يمكن أن يقال بانفكاكها، لأن الأجور على الأذكار رتبت على القول. من قال كذا فله كذا. وبمجرد ما يقول من قرأ حرفا فله حسنة إلى آخر ما رُتِّب عليه على مجرد القول، ولذلك يختلفون في الذكر باللسان المجرد عن القلب. منهم من يقول لغو لا فائدة فيه. ومنهم من يقول إنه مع هذه الغفلة قد يأثم صاحبه، لأنه جاء به على غير الوجه الشرعي. ومنهم من يقول إن القول الذي رتب عليه الأجر حصل، فيحصل الأجر أجر الذكر فقط. وأما ذكر ذكر اللسان وأما ذكر القلب فله قدر زائد على ذلك. مثل التدبر أجره زائد على مجرد القراءة.

"قوله تعالى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} [سورة الجمعة:11] فيه سبع عشرة مسألة:

الأولى- قوله تعالى:{وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَضُّوا إِلَيْهَا} [سورة الجمعة:11] في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا- في رواية أنا فيهم- فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً} [سورة الجمعة:11] في رواية: فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقد ذكر الكلبي وغيره: أن الذي قدم بها دحية بن خليفة الكلبي من الشام عند مجاعة وغلاء سعر، وكان معه جميع ما يحتاج الناس من بر ودقيق وغيره، فنزل عند أحجار الزيت، وضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه، فخرج الناس إلا اثني عشر رجلا. وقيل: أحد عشر رجلا. قال الكلبي: وكانوا في خطبة الجمعة فانفضوا إليها، وبقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية رجال، حكاه الثعلبي عن ابن عباس."

على كل حال، هذا من مرويات الكلبي والثعلبي وما يتفردان به معروف أنه ضعيف لا يعول عليه.

طالب: ........

من؟

طالب: ........

معروف معروف، لا يعول عليه، تالف.

"وذكر الدارقطني من حديث جابر بن عبد الله قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا يوم الجمعة إذ أقبلت عير تحمل الطعام حتى نزلت بالبقيع، فالتفتوا إليها وانفضوا إلها وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معه إلا أربعون رجلا أنا فيهم. قال: وأنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً} [سورة الجمعة:11] قال الدارقطني: لم يقل في هذا الإسناد إلا أربعين رجلا غير علي بن عاصم عن حصين، وخالفه أصحاب حصين فقالوا: لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنا عشر رجلا."

وهذا أثبت، كونه اثنا عشر رجلا أثبت.

"وروي عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «والذي نفسي بيده لو خرجوا جميعا لأضرم الله عليهم الوادي نارا»، ذكره الزمخشري."

ماذا قال عنه؟

طالب: ........

كلاهما.

طالب: ........

هذا هو الصحيح، اثنا عشر رجلا.

طالب: ........

والذي نفسي بيده؟

"وروي في حديث مرسل أسماء الاثني عشر رجلا، رواه أسد بن عمرو والد أسد بن موسى بن أسد. وفيه: أن رسول الله.."

 أسد بن عمرو والد أسد بن موسى؟! والد أسد بن موسى أظن اسمه موسى يصير!

رواه موسى..

رواه أسد بن عمرو والد أسد بن موسى..

ابن أسد.

ما صحح عندكم؟

طالب: ........

نعم، يراجع..

"وفيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق معه إلا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن ابن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وسعيد بن زيد وبلال، وعبد الله بن مسعود في إحدى الروايتين. وفي الرواية الأخرى عمار بن ياسر. قلت: لم يذكر جابرا، وقد ذكر مسلم أنه كان فيهم، والدارقطني أيضا. فيكونون ثلاثة عشر. وإن كان عبد الله بن مسعود فيهم فهم أربعة عشر. وقد ذكر أبو داود في مراسيله السبب الذي ترخصوا لأنفسهم في ترك سماع الخطبة، وقد كانوا خليقا بفضلهم ألا يفعلوا، فقال: حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال أخبرني أبو معاذ بكر بن معروف أنه سمع مقاتل بن حيان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين، حتى كان يوم جمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وقد صلى الجمعة، فدخل رجل فقال: إن دحية بن خليفة الكلبي قدم بتجارة، وكان دحية إذا قدم تلقاه أهله بالدفاف، فخرج الناس فلم يظنوا إلا أنه ليس في ترك الخطبة شي، فأنزل الله.."

يعني كما هو شأن خبطة العيد، يعني استماعها سنة وليس بواجب ولا ملزم فهم ظنوا أن الحكم واحد، على هذه الرواية.

"فلم يظنوا إلا أنه ليس في ترك الخطبة شي، فأنزل الله عز وجل: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَضُّوا إِلَيْهَا} [سورة الجمعة:11] فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة يوم الجمعة وأخر الصلاة. وكان لا يخرج أحد لرعاف..."

كما حصل لبعض الخلفاء في صلاة العيد، أنهم قدموا الخطبة خشية أن يخرج الناس ويتركوهم، لكن هذا ليس عليه أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا خلفاؤه من بعده فهو مبتدع.

"وكان لا يخرج أحد لرعاف أو أحداث بعد النهي حتى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، يشير إليه بأصبعه التي في الإبهام..."

تلي، التي تلي.

"بأصبعه التي تلي الإبهام، فيأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ثم يشير إليه بيده. فكان من المنافقين من ثقل عليه الخطبة والجلوس في المسجد، وكان إذا استأذن رجل من المسلمين قام المنافق إلى جنبه مستترا به حتى يخرج، فأنزل الله تعالى:{قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذاً} [سورة النــور:63] الآية. قال السهيلي: وهذا الخبر وإن لم ينقل من وجه ثابت فالظن الجميل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوجب أن يكون صحيحا. وقال قتادة: وبلغنا أنهم فعلوه ثلاث مرات، كل مرة عير تقدم من الشام، وكل ذلك يوافق يوم الجمعة. وقيل: إن خروجهم لقدوم دحية الكلبي بتجارته ونظرهم إلى العير تمر، لهو لا فائدة فيه، إلا أنه كان مما لا إثم فيه لو وقع على غير ذلك الوجه، ولكنه.."

يعني لو كان خروجهم بعد نهاية الخطبة والصلاة ونظرهم إلى هذه العير من غير إرادة شراء أو أن هذه سلع لا تباع أو أنها، يعني من الفضول، لهو لا خير فيه، لكن لا إثم فيه لولا أنه حصل والنبي -عليه الصلاة والسلام- يخطب تركوه يخطب، فعوتبوا بذلك، لكن لو كان بعد الصلاة عندما خرجوا من المسجد بعد أن انتهت الخطبة والصلاة نظروا إلى ما نظروا مع أن السلف كانوا يحتاطون لمثل هذه الأمور. نظر بعضهم إلى بناية مرتفعة فقال ما هذا ثم رجع إلى نفسه فقال: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» فلا شك أن مثل هذه الأمور لها أثرها. كون الإنسان ينظر إلى فلان وعلان وعمارة فلان وسيارة فلان وقصر فلان وتجارة فلان، هذا لا شك أن له أثرا على قلبه. «ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه».

"ولكنه لما اتصل به الإعراض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والانفضاض عن حضرته، غلظ وكبر ونزل فيه من القرآن وتهجينه باسم اللهو ما نزل. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كل ما يلهو به الرجل باطل إلا رميه بقوسه». الحديث. وقد مضى في سورة الأنفال..."

لأن الرمي بالقوس لا يستعمل من أجل اللهو والعبث، وإنما يستعان به على التدرب على الجهاد وقتال الأعداء.

"وقد مضى.."

وهو القوة التي أشار إليها الله جل وعلا في قوله: {وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ} [سورة الأنفال:60] قال النبي -عليه الصلاة والسلام- «ألا إن القوة الرمي».

"وقد مضى في سورة الأنفال فلله الحمد. وقال جابر بن عبد الله: كانت الجواري إذا نكحن يمررن بالمزامير والطبل فانفضوا إليها، فنزلت وإنما رد الكتابة.."

الكناية الكناية.

"وإنما رد الكناية إلى التجارة.."

يعني، الضمير يعني يقصد الضمير إليها.

"وإنما رد الكناية إلى التجارة لأنها أهم. وقرأ طلحة بن مصرف: وإذا رأوا التجارة واللهو انفضوا إليها. وقيل: المعنى وإذا رأوا تجارة أو لهوا وإذا رأوا تجارة انفضوا إليها أو لهوا انفضوا إليه."

يعني اكتفاء بأحد الخبرين، اكتفاء بأحد الخبرين. ويقدر للأول مثل ما صرح به للثاني.

"فحذف لدلالته. كما قال:

نحن بما عندنا وأنت بما ... عندك راض والرأي مختلف."

والتقدير نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض.

"وقيل: الأجود في العربية أن يجعل الراجع في الذكر للآخر من الاسمين.."

يعني المتأخر منهما.

"الثانية.."

يعني كما قدر إذا رأوا تجارة انفضوا إليها أو لهوا انفضوا إليه، لكن الإشكال في كون الكناية الذي هو الضمير مؤنث لا يساعد ما اختاره المؤلف. ولو جعل الضمير يعود للآخر لقال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليه ثم يقدر للتجارة ما يناسبها.

"الثانية.."

اللهم إلا إذا قيل أن ما أن الذي يستحق الإخبار عنه هو التجارة، أما اللهو لا يستحق أن يخبر عنه، لأنه ضياع لا دين ولا دنيا.

"الثانية- واختلف العلماء في العدد الذي تنعقد به الجمعة على أقوال، فقال الحسن: تنعقد الجمعة باثنين. وقال الليث وأبو يوسف، تنعقد بثلاثة. وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة: بأربعة. وقال ربيعة: باثني عشر رجلا. وذكر النجاد.."

ولا يصح في عدد من الأعداد أي خبر، فينظر في الآية ما الذي يتحقق ويتأتى من عدد من خلال الآية: اسعوا جمع، قالوا: أقل الجمع اثنين {إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [سورة الزمر:23] فأنتم تسعون إلى شخص يذكر الله هذا ثالث وبعضهم يقول: أربعة لأنه لأن فيه رابع المنادي {إِذَا نُودِي} [سورة الجمعة:9] هذا المنادي المؤذن {فَاسْعَوْا} [سورة الجمعة:9] وأقل الجمع اثنين {إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [سورة الزمر:23] إلى من يذكر الله هذا الرابع. والذي يقول بالثلاثة يقول لا يمنع أن يكون المنادي هو الذي يذكر الله يؤذن ويخطب، ما المانع؟ ما يصح الأذان ممن يتولى الخطبة؟ ولذلك يرجح جمع من أهل العلم وإليه يميل شيخ الإسلام أن الجمعة تقوم بثلاثة.

طالب: ........

لا، ما تقوم، اثنين مأمورين بالسعي، أين يروحون؟

طالب: ........

ما هو؟

طالب: ........

إي، لكنه متقدم عليهم، يريد أن يخطب. نسعى إليه لا نسعى معه إنما نسعى إليه.

"وذكر النجاد أبو بكر."

النجَّاد.

"وذكر النجَّاد أبو بكر أحمد بن سليمان قال: حدثنا.."

وهذا الذي يتصحف اسمه في كتب الفقه. يذكر في كتب الفقه إذا روى النجَّاد ثم يتصحف إلى البخاري. كثير هذا في كتب الفقه غير المحققة.

"وذكر النجاد أبو بكر أحمد بن سليمان قال: حدثنا أبو خالد يزيد بن الهيثم بن طهمان الدقاق، حدثنا.."

قال قال حدثنا..

"حدثنا صبح بن دينار."

قال حدثنا صبح بن دينار. لا بد من ذكرها، قال.

"قال حدثنا صبح بن دينار قال حدثنا المعافى بن عمران قال حدثنا معقل بن عبيد الله عن الزهري بسنده إلى مصعب بن عمير: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى المدينة، وأنه نزل في دار سعد بن معاذ، فجمع بهم وهم اثنا عشر رجلا ذبح لهم يومئذ شاة. وقال الشافعي: بأربعين رجلا. وقال أبو إسحاق.."

يعني، على ما تقدم في أول من جمّع في المدينة، هل هو مصعب أو أسعد بن زرارة. على ما تقدم.

"وقال أبو إسحاق الشيرازي في (كتاب التنبيه على مذهب الإمام الشافعي): كل قرية فيها أربعون رجلا بالغين عقلاء أحرارا مقيمين، لا يظعنون عنها صيفا ولا شتاء إلا ظعن حاجة، وأن يكونوا حاضرين من أول الخطبة إلى أن تقام الجمعة وجبت عليهم الجمعة. ومال أحمد وإسحاق إلى هذا القول ولم يشترطا هذه الشروط. وقال مالك.."

معروف عند الحنابلة أن يكونوا أربعين في قرية مستوطنين، لا بد من الاستيطان، لا يكونون رحَّل.

"وقال مالك: إذا كانت قرية فيها سوق ومسجد فعليهم الجمعة من غير اعتبار عدد. وكتب عمر بن عبد العزيز: أي قرية اجتمع فيها ثلاثون بيتا فعليهم الجمعة وقال أبو حنيفة: لا تجب الجمعة على أهل السواد والقرى، لا يجوز لهم إقامتها فيها. واشترط في وجوب الجمعة وانعقادها: المصر الجامع والسلطان القاهر والسوق القائمة والنهر الجاري.."

حتى النهر الجاري بعد؟! من الذي يأتي بنهر؟! لا، ليس بصحيح.

"واحتج بحديث علي: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر إلا في مصر جامع.."

مصرٍ.

"إلا في مصرٍ جامع."

لأنه لا يراد به مصر المعروفة، أي مصر. {اهْبِطُواْ مِصْراً فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ} [سورة البقرة:61].

"ورفقة تعينهم. وهذا يرده حديث ابن عباس، قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرية من قرى البحرين يقال لها جواثي. وحجة الإمام الشافعي في الأربعين حديث جابر المذكور الذي خرجه الدارقطني. وفي سنن ابن ماجه.."

لكنه تفرد به علي بن عاصم ولا يحتمل تفرده كما تقدم.

"وفي سنن ابن ماجه والدارقطني أيضا ودلائل النبوة للبيهقي عن عبد الرحمن ابن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي حين ذهب بصره، فإذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان، صلى على أبي أمامة واستغفر له- قال- فمكث كذلك حينا لا يسمع الأذان بالجمعة إلا فعل ذلك، فقلت له: يا أبة، استغفارك لأبي أمامة كلما سمعت أذان الجمعة، ما هو؟ قال: أي بني.."

من أبو أمامة؟

سم.

أبو أمامة، ما هو أسعد؟

طالب: أسعد بن زرارة..

هذه كنيته.

"قال: أي بني، هو أول من جمع بالمدينة في هزم من حرة بني بياضة يقال له نقيع الخضمات."

الخَضِمات.

الخَضِمات؟

الخَضِمَات نعم.

"يقال له نقيع الخضمات. قال قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال أربعون رجلا. وقال جابر بن عبد الله: مضت السنة أن في كل ثلاثة إماما، وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطرا، وذلك أنهم جماعة. خرجه الدارقطني. وروى أبو بكر أحمد بن سليمان."

السنة إذا قال الصحابي السنة أو مضت السنة فيقصد به سنة النبي -عليه الصلاة والسلام- لكنه ضعيف الخبر. ماذا قال عنه؟

طالب: ........

هذا مرفوع، كونه ما يخرجه تقصير، نعم مضت السنة.

طالب: ........

عبد العزيز.

طالب: ........

إي، كل ما جاء في عدد معين صلاة الجمعة فهو ليس بصحيح إلا الاثنا عشر الذين بقوا مع النبي -عليه الصلاة والسلام- لكنه لا يدل على التحديد وإن قيل به.

طالب: ........

"وروى أبو بكر..."

طالب: ........

هجرة فيها ثلاث. إذا كان فيها ثلاث يصلون جمعة.

"وروى أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد: قرئ على عبد الملك ابن محمد الرقاشي وأنا أسمع قال حدثني رجاء بن سلمة قال حدثنا أبي قال حدثنا روح بن غطيف الثقفي قال حدثني الزهري عن أبي سلمة قال: قلت لأبي هريرة: على كم تجب الجمعة من رجل؟ قال: لما بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسين رجلا جمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرئ على عبد الملك بن محمد وأنا أسمع قال حدثنا رجاء بن سلمة قال حدثنا عباد ابن عباد المهلبي عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تجب الجمعة على خمسين رجلا ولا تجب على من دون ذلك» قال ابن المنذر."

كل هذه الأخبار ضعيفة.

"قال ابن المنذر: وكتب عمر بن عبد العزيز: أيما قرية اجتمع فيها خمسون رجلا فليصلوا الجمعة. وروى الزهري عن أم عبد الله الدوسية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الجمعة واجبة على كل قرية وإن لم يكن فيها إلا أربعة». يعني بالقرى: المدائن. لا يصح هذا عن الزهري. في رواية «الجمعة واجبة على أهل كل قرية وإن لم يكونوا إلا ثلاثة رابعهم إمامهم». الزهري لا يصح سماعه من الدوسية. والحكم..."

الحَكَم... الحَكَم بن عبد الله من رجال الإسناد.

"والحَكَم هذا متروك."                                     

طالب: ........

الدوسي، يعني من دَوْس من رهط أبي هريرة. ما هو الدوسية التي فيها الأوراق لا، الدوسية التي فيها الأوراق لا، لا هذه امرأة من دوس من رهط أبي هريرة.

"الثالثة- وتصح الجمعة بغير إذن الإمام وحضوره. وقال أبو حنيفة: من شرطها الإمام.."

حتى في كتب الحنابلة يقولون يشترط لها شروط ليس منها إذن الإمام، ليس منها إذن الإمام. والمراد بها الجمعة الأولى في البلد. هذه شعيرة فريضة شرعية لا يستأذن لها أحد لكن إذا أريد إقامة جمعة ثانية فلا بد من إذنه لأنه هو الذي يقرر المصلحة.

"وقال أبو حنيفة: من شرطها الإمام أو خليفته. ودليلنا أن الوليد بن عقبة والي الكوفة أبطأ يوما فصلى ابن مسعود بالناس من غير إذنه. وروي أن عليا صلى الجمعة يوم حصر عثمان ولم ينقل أنه استأذنه. وروي أن سعيد بن العاصي والي المدينة لما خرج من المدينة صلى أبو موسى بالناس الجمعة من غير استئذان. وقال مالك: إن لله فرائض في أرضه لا يضيعها، وليها وال أو لم يلها."

طالب: ........

الجمعة الأولى فريضة. الثانية الأصل عدمها ولا تشرع إلا لمصلحة راجحة بل ضرورة.

طالب: ........

إي إي، يعني إقامة موضع ثاني للجمعة.

طالب: ........

موضع ثاني للجمعة.

"الرابعة- قال علماؤنا: من شرط أدائها.."

لأنه يقرأ في كتب الفقه ليس من شرطها إذن الإمام. يقرأ بعض الناس مثل هذا النص في كتب الفقه فيجتهد فيقيم جمعة في أي مكان، في نزهة في أي مرفق من المرافق، في سوق يصعد شيء مرتفع ويخطب بهم، ليس من شرطها إذن الإمام والجوامع قائمة لا بد من إذن الإمام هو الذي يرتب هذه الأمور هو الذي يرى المصالح والمفاسد لو تركت هذه الأمور فوضى ما المردود على عامة الناس؟

طالب: ........

ما هو؟

طالب: ........

الأسرى والمساجين وغيرهم، هؤلاء لا بد أن يؤذن لهم.

طالب: ........

لا لا، هم ليسوا مستوطنين الأسرى ومن شرطه الاستيطان. ليسوا بمستوطنين.

طالب: ........

إن حضرها أجزأته. إن حضرت المرأة أجزأ. المسافر يجزئ، العبد يجزئ.

طالب: ........

لا ما..

طالب: ........

لا ما يصلون، هؤلاء ليسوا بمستوطنين.

" الرابعة- قال علماؤنا: من شرط أدائها المسجد المسقف. قال ابن العربي: ولا اعلم وجهه."

نعم إن كانت حقيقة المسجد لا تثبت إلا بالسقف فلا بد من السقف، وإن كان يمكن أن يقام مسجد ويقال له مسجد حقيقة عرفية شرعية يقال له مسجد من غير سقف فلا مانع منه.

"قلت: وجهه قوله تعالى: {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ} [سورة الحـج:26] وقوله: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ} [سورة النــور:36] وحقيقة البيت أن يكون ذا حيطان وسقف. هذا العرف، والله أعلم.

الخامسة- قوله تعالى:{وَتَرَكُوكَ قَائِماً} [سورة الجمعة:11] شرط في قيام الخطيب على المنبر إذا خطب. قال علقمة: سئل عبد الله أكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما أو قاعدا؟ فقال: أما تقرأ:{وَتَرَكُوكَ قَائِماً} [سورة الجمعة:11] وفي صحيح مسلم عن كعب بن عجرة أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا فقال: انظروا إلى هذا الخبيث، يخطب قاعدا وقال الله تعالى:{وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً} [سورة الجمعة:11]. وخرج عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة. وعلى.."

الصلوات متعدد أكثر من ألفين الصلوات الخمس وإلا ما يمكن تجيء جمعات أكثر من ألفين. السنة فيها خمسون وعشر سنوات خمسمائة ومكثه -عليه الصلاة والسلام- في المدينة عشر سنوات فألفين تحتاج إلى أربعين سنة.

"وعلى هذا جمهور الفقهاء وأئمة العلماء. وقال أبو حنيفة: ليس القيام بشرط فيها. ويروى أن أول من خطب قاعدا معاوية. وخطب عثمان قائما حتى رق فخطب قاعدا. وقيل: إن معاوية إنما خطب قاعدا لسنه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم ولا يتكلم في قعدته."

يعني يقعد بين الخطبتين.

"رواه جابر بن سمرة. ورواه ابن عمر في كتاب البخاري.

السادسة: والخطبة شرط في انعقاد الجمعة لا تصح إلا بها، وهو قول جمهور العلماء. وقال الحسن: هي مستحبة. وكذا قال ابن الماجشون: إنها سنة وليست بفرض. وقال سعيد بن جبير: هي بمنزلة الركعتين من صلاة الظهر، فإذا تركها وصلى الجمعة فقد ترك الركعتين من صلاة الظهر. والدليل على وجوبها قوله تعالى:{وَتَرَكُوكَ قَائِماً} [سورة الجمعة:11]. وهذا ذم، والواجب هو الذي يذم تاركه شرعا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها إلا بخطبة."

كونه -عليه الصلاة والسلام- واظب على الخطبة وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» وخلفاؤه من بعده، يدل على وجوبها وتعينها.

"السابعة: ويخطب متوكئا على قوس أو عصا. وفي سنن ابن ماجه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد قال حدثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس، وإذا خطب في الجمعة خطب على عصا."

لا شك أن مثل هذا والتزام مثل هذه الأمور هي أهيب سواء كانت في الحرب أو في السلم. كان العلماء إلى وقت قريب لاسيما القضاة منهم ما يمشي الواحد منهم إلا بعصا ولو كان شابا، لأنهم يرون أن هذا من هيبة العالم وهيبة القاضي ثم ترك وكانوا يكنون به عن الوظيفة. إذا طلب الإقالة قال: خذ عصاك يعني خذ الوظيفة، لأنه مقترن معها. لا شك أن مثل هذا أهيب. وكذلك اللباس المناسب، يعني الإنسان يخرج بثيابه المعتادة العادية التي يزاول بها المهنة إلى الجمعة أو إلى العيد خلاف هدي النبي -عليه الصلاة والسلام- فينبغي أن يكون على أكمل حال. بعض الفقهاء يشير إلى أنه يعتمد على سيف أو قوس أو عصا بناء على أن الإسلام انتشر بالسيف، هذا وإن كان له حظ من النظر كثير من البلدان فتحت عنوة بالسيف لا يعني أن السيف هو الأصل وأن الحكمة من مشروعية الجهاد هي إراقة الدماء لا. الحكمة من مشروعية الجهاد هي إدخال الناس في دين الله وهذا من باب كونه -عليه الصلاة والسلام- رحمة للعالمين فيُجبرون على الإسلام رأفة بهم ورحمة بهم.

"الثامنة: ويسلم إذا صعد المنبر على الناس عند الشافعي وغيره. ولم يره مالك. وقد روى ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم. التاسعة..."

ولا يصلي ركعتين تحية للمسجد، فالإمام إذا جاء يشتغل بصعود المنبر ويسلم على الناس إذا أقبل إليهم وينتظر المؤذن ثم يشرع في الخطبة وليس من هديه -عليه الصلاة والسلام- أن يصلي ركعتي التحية وليس من هديه -عليه الصلاة والسلام- أن يكبر إلى صلاة الجمعة وإن حث عليها المأمومين وفي حكمه -عليه الصلاة والسلام- الأئمة. لا يُشرع لهم التبكير ولا يُشرع لهم صلاة الركعتين لعمله -عليه الصلاة والسلام- وهل يُلحَق بالخطيب المعلِّم وهذا يحصل كثيرا إذا كان الدرس بعد صلاة العصر ثم دخل المدرس المسجد بعد الصلاة وفورا ذهب إلى الكرسي وشرع يدرس في المسجد. هل نقول أن حكمه حكم الخطيب أو نقول لا، حكمه حكم المأموم إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهل الجلوس على الكرسي مثل الجلوس على المنبر أو لا؟ هذا محل نظر ولا يبعد أن يقال بمثله.

طالب: ........

ما هو؟ هو علمه الإسلام.

طالب: ........

المقصود أن مثل هذا ما يضر إن شاء الله حتى لو نزل من المنبر وجلس على الأرض ما ضر لأنها سنة فات محلها، ما يسمى داخل هذا.

طالب: ........

والله هذا الأصل وهو الأدب لكن إذا كان يشوش على الخطيب أو يشوش على السامعين والناس عندهم شيء من الفضول إذا تحرك أدنى حركة التفتوا إليه جميعهم وتركوا الخطيب، مثل هذا يترك رعاية للمصلحة.

طالب: ........

إي تكفي.

طالب: ........

إي، لأن مثل هذه الأمور لها مردودات نفسية. لو أن خطيبا يخطب ثم قام واحد وطلع افترض أنه محتاج الدورة الخطيب ما يدري عنه يقول أكيد أنه سمع كلام ما يعجبه وطلع أوما يرتضيني أن أصلي به فخرج لما رآني خرج والجماعات شرعت لأمر يهدم مثل هذه التوقعات.

طالب: ........

حتى الدروس تحتاج إلى شيء من المراعاة لأن المعلم مهما كان يعني منزلته وسنه وعلمه وفضله يتأثر.

طالب: ........

ولذلك ليس من المصلحة أبدا أن يوضع أكثر من درس في مكان واحد في آن واحد مثل الجماعات في الصلاة لا أقولها مثلها في التحريم لا، لكن أثرها مثلها إذا جلس عند هذا الشيخ خمس دقايق وقام للثاني ثم قام ثاني مثله الإنسان معروف طبيعة البشر مهما كان ولو كان الثاني شيخ للجميع ووالد للجميع لكن يبقى أن النفوس مما ينبغي مراعاتها والشرع يأتي بمثل هذه المصالح.

"التاسعة: فإن خطب على غير طهارة الخطبة كلها أو بعضها أساء عند مالك، ولا إعادة عليه إذا صلى طاهرا. وللشافعي قولان في إيجاب الطهارة، فشرطها في الجديد ولم يشترطها في القديم. وهو قول أبي حنيفة."

الأذان والخطبة لا يشترط لها الطهارة على الصحيح لكن الأولى والأكمل أن يكون على طهارة لئلا يحتاج إلى الخروج من المسجد بعد الأذان وقد جاء فيمن خرج من المسجد بعد الأذان فقد عصى أبا القاسم. وفي الموطأ عند أبي مليكة: وقد رأيتنا وما يخرج من المسجد بعد الأذان إلا منافق نسأل الله العافية.

طالب: ........

كيف؟ لماذا يجلس؟ انتقض وضوؤه في أثناء الصلاة؟  يخرج ويتوضأ، الصلاة لا تصح إلا بها.

طالب: ........

تفوته الصلاة.

طالب: ........

لا لا لا، الصلاة آكد، الصلاة آكد.. سم.

طالب: ........

يطبِّق إي.. كأنه ما..

طالب: ........

هذا مثل أستاذ يراقب على الطلاب.. لا، ما هو يراقب أظنه يدرس لكنه نعس على الكرسي وفجأة دخل عميد الكلية أو رئيس القسم فأحس به فقال: هكذا كانت نومته -عليه الصلاة والسلام- الآن يريد أن يلبس على الناس أنه ما احتاج الوضوء، يريد أن يلبس على الناس أنه ما هو بحاجة إلى وضوء إنما أراد أن يعلمهم الوضوء بالقول والفعل لا، هذا تدليس ولو أخبرهم أنه ليس على وضوء ولكن هذه أحكام الوضوء وهذه لكن يتوضأ في المسجد؟

طالب: ........

لا، ما يصلح يلوِّث المسجد..

طالب: ........

لا يخرج إلا لحاجة لا بد منها وإلا لا يجوز له أن يخرج لا مؤذن ولا غيرها. المؤذن معتاد الأذان والجلوس لكن المشكلة الإمام إذا وُكِّل بالأذان وهو ما تعود الغالب يخرج الغالب أنه يخرج لأنه ما اعتاد وهذه الجلسة التي هي ربع ساعة أو ثلث ساعة أثقل من حمل الجبال على بعض الناس. والمسجد كما جاء في بعض الآثار بيت كل تقي. الذي يألف المسجد لا شك أنه صاحب خير.

"العاشرة: وأقل ما يجزي في الخطبة أن يحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ويوصي بتقوى الله ويقرأ آية من القرآن. ويجب في الثانية أربع كالأولى، إلا أن الواجب بدلا من قراءة الآية في الاولى الدعاء، قال أكثر الفقهاء. وقال أبو حنيفة: لو اقتصر على التحميد أو التسبيح أو التكبير أجزأه. وعن عثمان رضي الله عنه أنه صعد المنبر فقال: الحمد لله، وارتج عليه فقال: إن أبا بكر وعمر كانا يعدان لهذا المقام مقالا، وإنكم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال، وستأتيكم الخطب، ثم نزل فصلى. وكان ذلك بحضرة الصحابة فلم ينكر عليه أحد. وقال أبو يوسف ومحمد: الواجب ما تناوله اسم خطبة. وهو قول الشافعي. قال أبو عمر بن عبد البر: وهو أصح ما قيل في ذلك."

نعم لأن الوارد في النصوص أن النبي -عليه الصلاة والسلام- خطب وحُفظ عنه بعض ما قاله في خطبه -عليه الصلاة والسلام- فيُحرص على ما حفظ عنه وإذا جاء الخطيب بما يسمى خطبة لغة وعرفا يكفي.

طالب: ............

يلقى عليهم خطبة كغيرهم وتترجم لهم لكن هل يعد المترجِم ممن يتحرك ويحتاج إلى مثل هذه الحركة فهو لغو أو لا؟ لا، هذا مما لا يتم الواجب إلا به.

طالب: ............

يعني في حديث في حديث عمار «إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه» فيقصر الخطبة بحيث تفي بالمطلوب وينبه على ما يريد التنبيه عليه وإذا أطال الخطبة وقرأ بما قرأ به النبي -عليه الصلاة والسلام- سبح والغاشية والجمعة والمنافقون يكفي.

طالب: ............

لا، الخطبة متعبد بها لا بد أن تكون بالعربية ثم تترجم لغير العرب.

طالب: ............

ما يخالف، المهم أنها تسقط الواجب ثم تترجم لهم بعد الصلاة ما فيه ما يمنع فالمقصود أن.. عند أبي حنيفة الأمر واسع وأكثر الأعاجم حنفية يعني أمرهم متيسر أمرهم متيسر. وفي قاعدة عند ابن رجب الألفاظ المتعبد بها هل يجوز أداؤها هل يجزئ أداؤها بغير العربية في أوائل القواعد لابن رجب راجعها وشف فروعها.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

لا، مثل الذي يقال أنصت يصير لغا.

الحادية عشرة: في صحيح مسلم عن يعلى بن أمية أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر:{وَنَادَوْا يَا مَالِكُ} [سورة الزخرف:77] وفيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة قالت: ما أخذت:{ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} [سورة ق:1] إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. وقد مضى في أول  (ق). وفي مراسيل أبي داود عن الزهري قال: كان صدر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم: «الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب.. »"

انتقد النبي -عليه الصلاة والسلام- الخطيب الذي قال: ومن يعصهما فقال له: «بئس خطيب القوم أنت قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى» وجمع بينهما -عليه الصلاة والسلام- في أكثر من من حديث فقال أهل العلم: إن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يختلف عن غيره في تعظيمه لربه جل وعلا، أما غيره إذا جمع لا شك أنه قد يخطر بباله أو يتصور أو يتوقع أو يكون من فهمه أو سوء فهمه أن المنزلة واحدة أو متقاربة، لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- عظمة ربه في قلبه لا يؤثِّر فيها مثل هذا الجمع.

يقول: ألا يستدل بقوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} [سورة إبراهيم:4] على جواز الخطبة بغير العربية؟

لا شك أن الحنفية يستدلون بمثل هذا ونحوه ويجيزون حتى أذكار الصلاة بغير العربية ويترجمون القراءة داخل الصلاة بغير العربية، لكن الجمهور على خلاف ذلك وأن الألفاظ المتعبَّد بها لا تُلقى إلا بالعربية فمن احتاج إلى ترجم يترجَم له بعد ذلك.

"«نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله». وعنه قال: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا خطب: «كل ما هو آتٍ قريب ولا بُعد لما هو آت لا يعجل الله لعجلة أحد ولا يخف لأمر الناس ما شاء الله لا ما شاء الناس يريد الله أمرا ويريد الناس أمرا ما شاء الله كان ولو كره الناس ولا مُبعِد لما قرب الله ولا مقرِّب لما بعَّد الله لا يكون شيء إلا بإذن الله جل وعز». وقال جابر كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم الجمعة يخطب فيقول بعد أن يحمد الله ويصلي على أنبيائه: «أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم إن العبد المؤمن بين مخافتين بين أجل قد مضى لا يدري ما الله قاضٍ فيه وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله صانع فيه فليأخذ العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته ومن الشبيبة قبل الكِبَر ومن الحياة قبل الممات والذي نفسي بيده ما بعد الموت من مستعتَب وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم». وقد تقدم ما خطب به -عليه الصلاة والسلام- أول جمعة عند قدومه المدينة."

مخرَّجة هذه الخطب؟ مخرَّجة؟

طالب: ............

إي، خطبة الحاجة معروفة.

طالب: ............

معروف..

طالب: ............

حديث جابر؟

طالب: ............

المقصود أن كلها ضعيفة.

"الثانية عشرة: السكوت للخطبة واجب على من سمعها وجوب سنة. والسنة أن يسكت لها من يسمع ومن لم يسمع، وهما إن شاء الله في الأجر سواء. ومن تكلم حينئذ لغا.."

وجوب سنة يعني تأكد وتحتم من غير تأثيم لكن النصوص تدل على أنه يأثم إذا تكلم.

"ومن تكلم حينئذ لغا، ولا تفسد صلاته بذلك. وفي الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت». قال الزمخشري: وإذا قال المنصت لصاحبه صه، فقد لغا، أفلا يكون الخطيب الغالي في ذلك لاغيا؟ نعوذ بالله من غربة الإسلام ونكد الأيام."

يعني إذا قال كلاما تجاوز فيه الحد وخرج فيه عن المشروع ألا يكون بذلك لاغيا هذا كلامه ويمكن أن يكون في عصره وقت المؤلف أن يكون فيه شيء من ذلك ولا شك أن الخطب تعرضت على مر التاريخ لأمور من سب لبعض الناس ومن مدح لمن لا يستحق المدح كل هذا اعتداء على ما شرعه الله جل وعلا وهذا باستحقاق اللغو أولى.

"الثالثة عشرة: ويستقبل الناس الإمام إذا صعد المنبر، لما رواه أبو داود مرسلا عن أبان بن عبد الله قال: كنت مع عدي بن ثابت يوم الجمعة، فلما خرج الإمام- أو قال صعد المنبر- استقبله وقال: هكذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون برسول الله صلى الله عليه وسلم."

نعم يستقبلونه بأبصارهم ووجوههم من أجل أن يفهموا عنه، يعني فرق بين أن تُلقِي السمع للمتكلم والبصر لا شك أن مثل هذا الكلام يثبت ويُحفَظ. أما إذا وليته دبرك أو جنبك غير مكترث ولا مهتم وإن سمعت، فيكون سماعك فيه قصور وينبي عن شيء من عدم الاكتراث والاهتمام.

"خرجه ابن ماجه عن عدي بن ثابت عن أبيه، فزاد في الإسناد: عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم. قال ابن ماجه: أرجو أن يكون متصلا. قلت: وخرج أبو نعيم الحافظ قال حدثنا.."

ماذا قال عنه المحقق؟

طالب: ............

يعني حتى مع ذكر الأب؟ يعني بإسقاط الأب معروف واضح.

طالب: ............

إي، ممكن.

"قلت: وخرج أبو نعيم الحافظ قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن ناجية.."

ابنِ.

"حدثنا عبد الله بن محمد ابن ناجية قال حدثنا عباد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن الفضل الخراساني عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. تفرد به محمد بن الفضل بن عطية عن منصور.."

هذا شاهد للسابق، لكن هل يرتقي به إلى الحسن؟ ماذا قال عنه الثاني؟

طالب: ............

إي، لكن هو يشهد له ما تقدم. المرسَل ينجبر بالضعيف فلعل المجموع يكون في دائرة الحسن لغيره.

" الرابعة عشرة: ولا يركع من دخل المسجد والإمام يخطب، عند مالك رحمه الله. وهو قول ابن شهاب رحمه الله وغيره. وفي الموطأ عنه: فخروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام. وهذا مرسل. وفي صحيح مسلم من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوّز فيهما». وهذا نص في الركوع. وبه يقول الشافعي وغيره."

نعم، هذا لا شك أنه نص في الموضوع ويقال للإمام مالك كما قلت يا مالك إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل.

"الخامسة عشرة: ابن عون.."

عندكم قبلها شيء؟

طالب: ............

وذكر ابن عون تكميل أو نسخة؟

طالب: ............

إي، هذا استرواح يعني..

طالب: ............

طيب.

"ابن عون عن ابن سيرين قال: كانوا يكرهون النوم والإمام يخطب ويقولون فيه قولا شديدا. قال ابن عون: ثم لقيني بعد ذلك فقال: تدري ما يقولون؟ قال: يقولون مثلهم كمثل سرية أخفقوا، ثم قال: هل تدري ما أخفقوا؟ لم تغنم شيئا. وعن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا نعس أحدكم فليتحول إلى مقعد صاحبه وليتحول صاحبه إلى مقعده».

السادسة عشرة: نذكر فيها من فضل الجمعة وفرضيتها ما لم نذكره. روى الأئمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها». وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة». وروي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطأ علينا ذات يوم، فلما خرج قلنا: احتبست! قال: «ذلك أن جبريل أتاني بكهيئة المرآة البيضاء فيها نكتة سوداء فقلت ما هذه يا جبريل قال هذه الجمعة فيها خير لك ولأمتك وقد أرادها اليهود والنصارى فأخطؤوها وهداكم الله لها قلت يا جبريل ما هذه النكتة السوداء قال هذه الساعة التي في يوم الجمعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه أو ادخر له مثله يوم القيامة أو صرف عنه من السوء مثله وإنه خير الأيام عند الله وإن أهل الجنة يسمونه يوم المزيد»."

نعم يوم المزيد الذي هو يوم رؤية المؤمنين لربهم في الجنة: {وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ} [سورة ق:35] الرؤية التي ثبتت بها النصوص القطعية، لكن الحديث مخرَّج؟

طالب: ............

لكن لا يلزم من كونه أجود أن يكون جيدا كما هو معلوم من تصرف أهل العلم في أفعل التفضيل. قد يكون أجود ما في الباب وإن كان ضعيفا. على كل حال لجمل منه شواهد.

"وذكر ابن المبارك ويحيى ابن سلام قالا: حدثنا المسعودي عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال: تسارعوا إلى الجمعة فإن الله تبارك وتعالى يبرز لأهل الجنة كل يوم جمعة في كثيب من كافور أبيض، فيكونون منه في القرب- قال ابن المبارك- على قدر تسارعهم إلى الجمعة في الدنيا. وقال يحيى بن سلام: كمسارعتهم إلى الجمعة في الدنيا. وزاد فيحدث لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه قبل ذلك. قال يحيى: وسمعت غير المسعودي يزيد فيه: وهو قوله تعالى:{وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ} [سورة ق:35]."

وأيضا هذا مضعف عند أهل العلم، لكن ابن القيم لما ذكر هذا الحكم في نونيته وأن الناس على حسب قربهم من الخطيب من الإمام في الجمعة يكون قربهم من الله جل وعلا في يوم المزيد كأنه يقوِّي هذا الخبر.

قرب بقرب والمباعَد مثله

 

بعد ببعد حكمة الديان

"قلت: قوله في كثيب يريد أهل الجنة. أي وهم على كثيب، كما روى الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أهل الجنة ينظرون إلى ربهم في كل جمعة على كثيب من كافور لا يرى طرفاه وفيه نهر جارٍ حافتاه المسك عليه جوارٍ يقرأن القرآن بأحسن أصوات سمعها الأولون والآخرون فإذا انصرفوا إلى منازلهم أخذ كل رجل بيد ما شاء منهن ثم يمرون على قناطر من لؤلؤ إلى منازلهم فلولا أن الله يهديهم إلى منازلهم ما اهتدوا إليها لما يحدث الله لهم في كل جمعة» ذكره يحيى بن سلام. وعن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليلة أسري بي رأيت تحت العرش سبعين مدينة كل مدينة مثل مدائنكم هذه سبعين مرة مملوءة من الملائكة يسبحون الله ويقدسونه ويقولون في تسبيحهم اللهم اغفر لمن شهد الجمعة اللهم اغفر لمن اغتسل يوم الجمعة» ذكره الثعلبي."

ضعفه ظاهر.

"وخرج القاضي الشريف.."

ماذا قال عنه؟

طالب: ............

ظاهر.

"وخرج القاضي الشريف أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي العيسوي من ولد عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله عز وجل يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها ويبعث الجمعة زهراء منيرة أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها تضيء لهم يمشون في ضوئها ألوانهم كالثلج بياضا وريحهم يسطع كالمسك يخوضون في جبال الكافور ينظر إليهم الثقلان ما يطلقون تعجبا يدخلون الجنة..»"

يطرقون من الرباعي أطرق.

"«ما يطرقون تعجبا يدخلون الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذِّنون المحتسبون»."

ماذا قال عنه؟

طالب: ............

يعني كونه ما يرويه إلا الثعلبي ظاهر الضعف.

طالب: ............

الذهبي؟

طالب: ............

واضح، واضح ضعفه علامات الضعف عليه ظاهرة.

طالب: ............

كيف صحيح الإسناد وهم لا يوقف لهم على ترجمة؟!

طالب: ............

لا، صحيح الإسناد..

طالب: ............

والله يحتاج إلى عناية.

"وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: «الجمعة إلى الجمعة كفارة ما بينهما ما لم تغش الكبائر». خرجه مسلم بمعناه. وعن أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من غسَّل يوم الجمعة واغتسل وبكَّر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغُ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها». وعن جابر بن عبد الله قال خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتؤجروا واعلموا أن الله قد فرض عليكم الجمعة في مقامي هذا في شهري هذا في عامي هذا إلى يوم القيامة فمن تركها في حياتي أو بعد مماتي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره ألا ولا صلاة له ولا زكاة ولا حج له ألا ولا صوم له ولا بر له حتى يتوب فمن تاب تاب الله عليه ألا لا تؤمن امرأة رجلا ولا يؤم أعرابي مهاجرا ولا يؤم فاجر مؤمنا إلا أن يقهره سلطان يخاف سيفه أو سوطه».  وقال ميمون بن أبي شيبة: أردت الجمعة مع الحجاج فتهيأت للذهاب، ثم قلت: أين أذهب أصلي خلف هذا الفاجر؟ فقلت مرة: أذهب، ومرة لا أذهب، ثم.."

يعني تردد. تردد هل يذهب ليصلي الجمعة معه لما جاء من الأمر بالصلاة خلف أئمة الجَوْر وفعل الصحابة رضوان الله عليهم وبين حال هذا الرجل الذي أسرف على نفسه وأذل بعض الصحابة وفعل ما فعل من أمور كفّره بعضهم بسببها، لكن ظلمه ظاهر وطغيانه مشهور فله هذا وهذا وله أيضا حسنات كما قال أهل العلم هي مغمورة في بحار سيئاته وإخراجه من الدين الذي دخل فيه بيقين فيه صعوبة.

"ثم أجمع رأيي على الذهاب فناداني منادٍ من جانب البيت: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [سورة الجمعة:9]."

يعني مما ذكره الحافظ ابن كثير في ترجمة الحجاج قال: وقف الحجاج على قراءة لابن مسعود فقال: وددت أن أحك قراءة ابن أم عبد بضلع خنزير والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول «من أراد أن يقرأ القرآن غظا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد». لا شك أن هذا إسراف وتجاوز وطغيان لكن الرجل أفضى إلى ما قدم والله المستعان.

طالب: حديث أوس أحسن الله إليك حديث أوس بن أوس..

الذي تقدم؟ أعطنا إياه.. ألا ولا صلاة ولا حج له..

طالب: من غسَّل يوم الجمعة واغتسل وبكر..

إي، هذا ضعفه كثير من أهل العلم بناء على أن الأجر المرتب عليه، يعني أكثر من الفعل بكثير وهذه علامة من علامات التضعيف عند بعضهم، لكن ليست مطردة وقواه جمع من أهل العلم. أظن الألباني مصححه. إي، ثاني..

طالب: ............

إي، ما يكفي أن يقال ضعيف. يقال: واهي.

"السابعة عشرة- قوله تعالى:{قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ} [سورة الجمعة:11 [فيه وجهان: أحدهما: ما عند الله من ثواب صلاتكم خير من لذة لهوكم وفائدة تجارتكم. الثاني: ما عند الله من رزقكم الذي قسمه لكم خير مما أصبتموه من لهوكم وتجارتكم. وقرأ أبو رجاء العطاردي: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة للذين آمنوا. {وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} أي خير من رزق وأعطى، فمنه فاطلبوا، واستعينوا بطاعته على نيل ما عنده من خيري الدنيا والآخرة."

يعني كما ذُكِر عن عمر رضي الله عنه: ما عند الله لا ينال بسخطه ولا يحملنكم استعجال الرزق على أن تطلبوه بسخط الله فإن ما عند الله لا ينال بسخطه.

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد...

"
هذا يسأل ويقول: هل القرطبي رحمه الله نقل كتاب أحكام القرآن لابن العربي في تفسيره؟ وإذا نقل العالم من غيره كثيرا ولم يعز إليه هل يقدح ذلك في علمه وتقواه؟

نقل كثيرا من أحكام القرآن لابن العربي وهو يعزو إليه. ما ينقل عنه بدون عزو أبدا.