تعليق على تفسير سورة البقرة (77)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا ذكر حول الكلام السابق في اليهود والنصارى هل هم مشركون أو فيهم شرك؟ يقول: وقفت على كلام لشيخ الإسلام -رَحِمَهُ اللهُ- في مجموع الفتاوي الثاني عشر عشرين واحد وعشرين، قال فيه: فإن الصابئين كأهل الكتاب، تارة يجعلهم الله قسمًا من المشركين، وتارة يجعلهم الله قسيمًا لهم، كما قال تعالى: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ} [البينة: 1]، {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ} [البينة: 6]، وكذلك لما ذكر الملل الست في الحج فقال: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا} [الحج: 17] إلى آخر الآية، وقال تعالى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} [التوبة: 31] الآية، وهذا بعد قوله: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ} [التوبة: 30] إلى قوله: {وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ} [التوبة: 32]، وقال: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ} [المائدة: 17]، فإن كان اليهود والنصارى قد يكونون مشركين فالصابئون أولى، وذلك بعد تبديلهم، فحيث وُصفوا بالشرك فبعد التبديل، وحيث جُعلوا غير مشركين فلأن أصل دينهم الصحيح ليس فيه شرك، فالشرك مبتدع عندهم، فينبغي التفطن لذلك.

نعم.

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

قال الإمام ابن كثير -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "وقوله: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222]، فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال. وذهب ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة؛ لقوله: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222] وليس له في ذلك مستند؛ لأن هذا أمر بعد الحظر. وفيه أقوال لعلماء الأصول، منهم من يقول: إنه على الوجوب كالمطلق، وهؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزم. ومنهم من يقول: إنه للإباحة، ويجعلون تقدم النهي عليه قرينةً صارفةً له عن الوجوب، وفيه نظر. والذي ينهض عليه الدليل أنه.."

يُرد الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي.

 "يُرد الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي، فإن كان واجبًا فواجب، كقوله تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 5]، أو مباحًا فمباح، كقوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: 2]، {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} [الجمعة: 10]، وعلى هذا القول تجتمع الأدلة، وقد حكاه الغزالي وغيره، واختاره بعض أئمة المتأخرين، وهو الصحيح".

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد: هذه المسألة وهي مسألة الأمر بعد الحظر مسألة خلافية، وكثير منهم يطلق القول بالإباحة، وأن الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة. وابن حزم يرى أن كل أمر للوجوب: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: 2] الأمر للوجوب، {فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا} [الأحزاب: 53] الأمر للوجوب، {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ} صلاة الجمعة {فَانْتَشِرُوا} [الجمعة: 10] الأمر للوجوب، {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9] السعي، {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: 10] هذا للوجوب عنده، وكل أمر يقتضي الوجوب حتى في قوله: {فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا} [الأحزاب: 53] يجب عليك أن تخرج إذا طعمت ما تجلس، {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: 2] خذ سلاحك واصطد، يجب عليك. هذا يراه ابن حزم، وهو لائق بمذهبه الظاهري، كما أن كل نهي يقتضي التحريم والبطلان، البطلان المنهي عنه سواء كان عبادة أو عقدًا ، كل منهي عنده يقتضي البطلان عنده، والتفصيل عند أهل العلم معروف.

 وفي هذا المجال الذي هو الأمر بعد الحظر المرجح أنه يعود إلى ما كان عليه الأمر قبل الحظر، فإن كان واجبًا رجع إلى وجوبه، وإن كان مندوبًا رجع إلى الندب، وإن كان مباحًا والأمر أمر إرشاد وإباحة أنه يعود إلى ما كان عليه، وهذا ما قرَّره أهل التحقيق من الأصوليين، وهو ما أشار إليه المؤلف -رَحِمَهُ اللهُ-.

طالب: "وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم إن تعذر ذلك عليها بشرطه".

لأن {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} يعني حتى ينقطع الحيض، نهى عن القربان حتى ينقطع الحيض، {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} يعني: بالماء بالغسل {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222]، نعم.

طالب: .......

يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، فما الحكم قبل المنع؟ ما فيه ندب وإرشاد ورُتِّب عليه أجر: «وفي بضع أحدكم صدقة»؟

طالب: .......

هذا هو، ما اختلف كلامه.

طالب: .......

ظاهرية؟

طالب: .......

ننظر للمذاهب الأخرى، فهوم المسألة، فهوم، لكن الصحابة ليس فيهم من هذا النوع أحد.

طالب: "إلا أن أبا حنيفة -رَحِمَهُ اللهُ- يقول".

ماذا؟

طالب: .......

ماذا؟

طالب: .......

إلا يحيى؟

طالب: .......

ما الطبعة التي معك؟

طالب: .......

إلا؟

طالب: .......

غير ذا.

طالب: .......

كم عندك؟

طالب: .......

إلا يحيى بن بكير؟

طالب: .......

خلاص، نشير إليه سقط. ليس عندك ولا بالحاشية؟

طالب: ...

 كمل كمل، اقرأ.

طالب: "إلا أن أبا حنيفة -رَحِمَهُ اللهُ-".

إلا يحيى بن بكير، خله يسمعهم السطرين.

طالب: "إلا يحيى بن بكير من المالكية وهو أحد شيوخ البخاري، فإنه ذهب إلى إباحة وطء المرأة بمجرد انقطاع دم الحيض، ومنهم من ينقله عن ابن عبد الحكم أيضًا، وقد حكاه القرطبي عن مجاهد وعكرمة عن طاوس كما تقدم".

"إلا أن أبا حنيفة"، نعم.

طالب: "إلا أن أبا حنيفة -رَحِمَهُ اللهُ- يقول فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض، وهو عشرة أيام عنده: إنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل، والله أعلم. وقال ابن عباس: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222]".

طالب: ...

ماذا؟

طالب: .......

ولا تفتقر إلى غسل؟ وإن انقطع؟

طالب: .......

ماذا عندكم؟

طالب: .......

ما الطبعة التي معكم؟

طالب: .......

لا، الثانية التي قرأ منها؟

طالب: .......

ما الفرق بين الطبعتين؟

طالب: .......

نعم. ما الفرق بينهما؟ اقرأ ونقابل.

طالب: .......

لا لا، ذاك أوضح.

نعم كمل.

طالب: .......

نعم، ذمية، كيف دمثة؟

طالب: .......

ما معنى دمثة؟ لا، ذمية أوضح؛ لأنها ما عليها صلاة.

طالب: .......

طيب، لحظة لحظة.

طالب: .......

ماذا

طالب: ...

نعم.

طالب: "وقال ابن عباس: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} أي: من الدم {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} أي: بالماء. وكذا قال مجاهد، وعكرمة، والحسن، ومقاتل بن حيان، والليث بن سعد، وغيرهم.

وقوله: {مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} قال ابن عباس، ومجاهد، وغير واحد: يعني الفرج. قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} يقول: في الفرج ولا تعدوه إلى غيره، فمن فعل شيئًا من ذلك فقد اعتدى. وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة: {مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222] أي: أن تعتزلوهن. وفيه دلالة حينئذ على تحريم الوطء في الدبر، كما سيأتي تقريره قريبًا".

ما معنى "{مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} أي: أن تعتزلوهن"؟

طالب: .......

نعم؛ لأنه هنا {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}، يعني عن الفرج هذا منتهٍ، لكن {مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ} أن تعتزلوهن؟

طالب: .......

الأمر الآن هل الأمر بالإتيان أو الأمر بالاعتزال؟

طالب: بالإتيان.

هو نهى عن القربان، وأمر بالإتيان بشرطه.

طالب: .......

هو الكلام على الأمر شيء والنهي شيء، نهى عن القربان، والنهي عن الشيء أمر بضده، النهي عن القربان أمر بالاعتزال، وهو ليس من اللفظ نفسه.

طالب: .......

أمركم بالإتيان، من حيث أمركم الله بإتيانهن، الأمر بالإتيان، والنهي عن القربان، والنهي عن القربان أمر بالاعتزال؛ لأن النهي عن الشيء أمر بضده، كما أن الأمر بالشيء نهي عن ضده.

طالب: "وقال أبو رزين، وعكرمة، والضحاك وغير واحد: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222] يعني: طاهرات غير حِيض، ولهذا قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ} [البقرة: 222] أي: من الذنب وإن تكرر غشيانه، {وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: 222] أي: المتنزِّهين عن الأقذار والأذى، وهو ما نُهوا عنه من إتيان الحائض، أو في غير المأتى".

ولذلك قوم لوط عابوا لوطًا ومن تبعه بأنهم يتطهرون، يتطهرون بأي شيء؟ لا يأتون الرجال، يتطهرون! وهنا حين انتكست الفطرة يُعاب على الطهر، والنجاسة لا يُعاب عليها. وهذا خلاف الفطرة، ولكن ما بعد الكفر ذنب.

طالب: "وقوله: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}، قال ابن عباس: الحرث موضع الولد، {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] أي: كيف شئتم مقبلةً ومدبرةً في صمام واحد، كما ثبتت بذلك الأحاديث. قال البخاري: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان عن ابن المنكدر قال: سمعت جابرًا قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول".

يعني من ورائها في موضع الحرث، معروف أنه إذا لم يكن في موضع الحرث فلن يجيء ولد أصلاً، لكن هم يفعلونه في موضع الحرث، أو يحذِّرون منه؛ لئلا يأتي الولد أحول، فنزلت الآية.

طالب: "فنزلت: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}، رواه مسلم وأبو داود من حديث سفيان الثوري به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس وابن جريج وسفيان بن سعيد الثوري: أن محمد بن المنكدر حدثهم: أن جابر بن عبد الله أخبره: أن اليهود قالوا للمسلمين: من أتى امرأةً وهي مدبرة جاء الولد أحول، فأنزل الله: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}، قال ابن جريج في الحديث: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مقبلة ومدبرة، إذا كان ذلك في الفرج». وفي حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري، عن أبيه، عن جده، أنه قال: يا رسول الله، نساؤنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «حرثك، ائت حرثك أنى شئت، غير ألا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت». الحديث، رواه أحمد وأهل السنن".

والخلاف في أنه يروى من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عند أهل العلم، منهم من يضعف، وتوسط بعضهم فقال: إنه مثل عمرو شعيب عن أبيه عن جده كلها من قبيل الحسن. نعم.

طالب: .......

والله فيه ضعف، بهز فيه ضعف، وبعضهم رجَّح بهز بن حكيم على عمرو بن شعيب باعتبار أن البخاري علَّق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، ولا يلزم من المعلق أن يكون صحيحًا، وقالوا: إن مجرد تخريج أو ذكره بالصحيح يدل على قوة. والبخاري أيضًا صحّح لعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيما رواه الترمذي، قالوا: وهو أصح حديث. وأيضًا لا يلزم من الأصح أن يكون صحيحًا، المسألة محتملة، فإذا لم يوجد مخالفة والخبر ماشٍ على الجادة ما فيه مخالفة لما هو أوثق فالحسن مناسب.

طالب: "حديث آخر: قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لَهيعة عن يزيد ابن أبي حبيب، عن عامر بن يحيى، عن حَنش بن عبد الله، عن عبد الله بن عباس قال: أتى ناس من حمير إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فسألوه عن أشياء، فقال له رجل: إني أَجُبُّ النساء، فكيف ترى في ذلك؟ فأنزل الله: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}. ورواه الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان، قال: حدثنا رشدين، قال: حدثني الحسن بن ثوبان، عن عامر بن يحيى المعافري، عن حنش، عن ابن عباس قال: أُنزلت هذه الآية: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} في أناس من الأنصار، أتوا النبي -صلى الله عليه وسلم-، فسألوه، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ائتها على كل حال، إذا كان في الفرج»".

الخبر الأول فيه ابن لهيعة، وهذا فيه رشدين بن سعد.

طالب: .......

نعم.

طالب: "حديث آخر: قال أبو جعفر الطحاوي في كتابه مشكل الحديث: حدثنا أحمد بن داود بن موسى، قال: حدثنا يعقوب بن كاسب، قال: حدثنا عبد الله بن نافع، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري: أن رجلاً أصاب امرأةً في دبرها، فأنكر الناس عليه ذلك، فأنزل الله: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} الآية".

ومعنى قوله "في دبرها" يعني في محل الوطء في محل الحرث، لكنه من الخلف، بدليل أن الله أنزل: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}، والأحاديث السابقة تشهد لهذا المعنى.

طالب: .......

نعم، يكبها على وجهها.

طالب: .......

تعرف أنت!

طالب: .......

ماذا؟

طالب: .......

ماذا؟

نعم؛ لأن مشكل الحديث لأدنى سبب، لأنه معروف من الأدلة تحريم الإتيان في الدبر، فلأجل هذا: "وأنزل الله {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ}" يعني في موضع الحرث من الخلف.

طالب: "ورواه ابن جرير عن يونس عن يعقوب، ورواه الحافظ أبو يعلى الموصلي عن الحارث بن شريح".

شريح أم سريج؟

طالب: سريج؟

انظر عندك.

طالب: .......

بالسين والحاء أم بالجيم؟

طالب: .......

سريج.

طالب: .......

أنا ما عندي.

طالب: .......

عندي أنا؟ مسند أبي يعلى: سريج.

طالب: .......

ماذا فيه؟

طالب: .......

هو إذا كان الكلام كله موجودًا فالأمر سهل، سواء تقدم أو تأخر، ما فيه إشكال، لكن الكلام على سريج هذا.

طالب: .......

والذي قرأه الشيخ؟

طالب: .......

الحارث بن سريج القفال، هذا، وهو ضعيف كذاب.

طالب: "حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا عبيد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن سابط"، "عبيد الله بن عثمان"؟

عبد الله بن عثمان بن خثيم، هي عندنا عبد الله.

طالب: عبيد الله.

ما فيه اختلاف نسخ؟

طالب: .......

ما نبَّه عليه في الحاشية؟

طالب: .......

خلّ خثيم ما بعد وصلنا، لكن عبد الله أم عبيد الله؟

طالب: عبد الله.

من الذي معك؟

طالب: .......

عبد الله، نعم.

طالب: "حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن عبد الرحمن بن سابط، قال: دخلت على حفصة ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر فقلت: إني لسائلك عن أمر، وأنا أستحيي أن أسألك. قالت: فلا تستحي يا ابن أخي. قال: عن إتيان النساء في أدبارهن؟ قالت: حدثتني أم سلمة أن الأنصار كانوا يجبون النساء".

طالب: .......

عندنا: "أن الأنصار كانوا يجبون النساء".

طالب: .......

ماذا؟

طالب: .......

نعم، سيأتي أن المهاجرين يجبون.

طالب: .......

ماذا؟

طالب: .......

من الظاهر، متأثرون باليهود؛ لأن اليهود يقولون: إذا جاءها من دبرها جاء الولد أحول، فيتوحشه الأنصار، يخافونه.

طالب: .......

نعم.

طالب: .......

هم يتأثرون بمن عندهم، هم مشركون ما عندهم علم أبدًا، واليهود عندهم علم بما أوتوا من كتاب، فكان الذي ما عنده علم يقتدي به.

طالب: "حدثتني أم سلمة أن الأنصار كانوا لا يجبون، وكانت اليهود تقول: إنه من جبَّى امرأته كان ولده أحول، فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار، فجبوهن، فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت: لن تفعل ذلك حتى آتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فدخلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك، فقالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلما جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استحتِ الأنصارية أن تسأله، فخرجت، فحدثت أمُّ سلمة رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «ادعي الأنصارية»، فدعيت، فتلا عليها هذه الآية".

فدعتها، «ادعي الأنصارية» يعني ناديها، فدعتها.

طالب: "فتلا عليها هذه الآية: «{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} صمامًا واحدًا». ورواه الترمذي، عن بِندار".

بُندار.

طالب: "عن بُندار".

محمد بن بشار.

طالب: "عن ابن مهدي، عن سفيان، عن ابن خثيم به. وقال: حسن. قلت: وقد روي من طريق حماد بن أبي حنيفة، عن أبيه، عن ابن خثيم عن يوسف بن ماهِك، عن حفصة أم المؤمنين: أن امرأةً أتتها فقالت: إن زوجي يأتيني مُجبِّية ومستقبلةً، فكرهته، فبلغ ذلك النبي- صلى الله عليه وسلم-، فقال: «لا بأس إذا كان في صمام واحد»".

طالب: .......

ماذا؟

لا لا لا، التجبية مرت مرارًا.

طالب: "حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا حسن".

حماد بن أبي حنيفة ضعيف عند أهل العلم، والكلام في أبيه معروف.

طالب: "قال الإمام أحمد: حدثنا حسن، قال: حدثنا يعقوب -يعني القمي- عن جعفر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، هلكت! قال: «ما الذي أهلكك؟» قال: حوَّلت رحلي البارحة! قال: فلم يرد عليه شيئًا. قال: فأوحى الله إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذه الآية: «{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} أقبِل وأدبِر، واتقِ الدبر والحيضة». ورواه الترمذي، عن عبد بن حميد، عن حسن بن موسى الأشيب، به. وقال: حسن غريب. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان، قال: حدثنا رشدين، قال: حدثني الحسن، عن ثوبان، عن عامر بن يحيى المعافري".

الحسن عن ثوبان.

طالب: "عن حنش، عن ابن عباس قال: أنزل الله هذه الآية: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} في أناس من الأنصار، أتوا النبي -صلى الله عليه وسلم- فسألوه، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ائتها على كل حال، إذا كان في الفرج». وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الحارث بن سريح، قال: حدثنا عبد الله بن نافع، قال: حدثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار".

طالب: .......

ماذا؟

طالب: .......

الذي تقدم، هو الذي تقدم، سريج.

طالب: "عن أبي سعيد قال: أثفر رجل امرأته على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالوا: أثفر فلان امرأته، فأنزل الله".

ما هو بالذي قدمته هو؟ وما هو الذي تقدم سريج؟ في أول الدرس.

طالب: .......

ما توقفنا عند ابن سريج، شريح، سريح؟

طالب: .......

لا، أنا أقصد أنه هل هو سريح أم سريج؟

طالب: .......

هذا الآن، في لفظ الاسم وإلا فقد تقدم. نعم.

طالب: "حدثنا الحارث بن سريج، قال: حدثنا عبد الله بن نافع، قال: حدثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد قال: أثفر رجل امرأته على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالوا: أثفر فلان امرأته، فأنزل الله -عزَّ وجلَّ-: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}.

قال أبو داود: حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ، قال: حدثني محمد -يعني ابن سلمة- عن محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: إن ابن عمر- والله يغفر له- أوهم، وإنما كان الحي من الأنصار -وهم أهل وثن- مع هذا الحي من يهود- وهم أهل كتاب- وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فِعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حَرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحًا منكرًا، ويتلذّذون بهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات. فلما قدم المهاجرون المدينة تزوّج رجل منهم امرأةً من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه، وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني. فسرى أمرهما، فبلغ ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأنزل الله: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}، أي: مقبلات، ومدبرات، ومستلقيات -يعني بذلك موضع الولد".

وذكرناه وتقدم.

طالب: "تفرد به أبو داود، ويشهد له بالصحة ما تقدم من الأحاديث، لا سيما رواية أم سلمة، فإنها مشابِهة لهذا السياق. وقد روى هذا الحديث الحافظ أبو القاسم الطبراني من طريق محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أُوقفه عند كل آية منه، وأسأله عنها، حتى انتهيت إلى هذه الآية: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}، فقال ابن عباس: إن هذا الحي من قريش كانوا يَشرحون النساء بمكة، ويتلذذون بهن، فذكر القصة بتمام سياقها".

يعني "ويتلذذون بهن" يعني على وجوه متعددة.

طالب: "وقول ابن عباس: إن ابن عمر -والله يغفر له- أوهم، كأنه يشير إلى ما رواه البخاري، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا النضر بن شُميل، قال: أخبرنا ابن عون عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، فأخذت عليه يومًا فقرأ سورة البقرة، حتى انتهى إلى مكان قال: أتدري فيم أنزلت؟ قلت: لا. قال: أنزلت في كذا وكذا. ثم مضى. وعن عبد الصمد قال: حدثني أبي، قال: حدثني أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}، قال: أي يأتيها في.

هكذا رواه البخاري، وقد تفرد به من هذا الوجه. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب، قال: حدثنا ابن علية، قال: حدثنا ابن عون".

"أن يأتيها في"، قالوا: بياض في البخاري وجميع النسخ، قالوا في الجمع بين الصحيحين للحميدي: يأتيها في الفرج، "يأتيها في" نقط، في الجمع بين الصحيحين للحميدي وهو أصله للجمع بين أحاديث البخاري ومسلم قال: يأتيها في الفرج. وهل هذا اجتهاد منه، وأن البخاري ما صرح؟ فصرَّح الحميدي للتوضيح على حسب فهمه.

طالب: .......

على حسب ما فهمه من الرواية، نعم.

طالب: .......

نعم.

طالب: "عن نافع قال: قرأت ذات يوم: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}، فقال ابن عمر: أتدري فيم نزلت؟ قلت: لا. قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن. وحدثني أبو قلابة، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثني أَبي، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}، قال: في الدبر. وروي من حديث.."

مالك عن نافع.

 مالك، عن نافع، عن ابن عمر، ولا يصح. وروى النسائي، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم".

ولا يصح، هذا منكر وباطل، ولفظ الآية يرده، {حَرْثٌ لَكُمْ}.

طالب: .......

ماذا؟

طالب: ...

لا لا لا، منكر.

طالب: .......

ماذا؟

طالب: .......

البخاري ما صرح، ما ذُكر، ولما أراد الحميدي ماذا قال؟ يأتيها في الفرج، يأتيها في كذا في نقط: في الفرج.

طالب: .......

أوهم؛ لأنه ما صرح: في الفرج.

طالب: .......

منكرة ولا تصح التي صرح فيها، في الدبر لا تصح عن ابن عمر، كيف يقول: في الدبر، والله -جَلَّ وعَلا- يقول: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ}؟ ويأتي عنه روايات صريحة في تحريم هذا.

طالب: .......

على كل حال، سواء معلقة أو غيره، لا يظن به ولا بمن فوقه أن المراد به الدبر الذي ليس موضع الفرج، وإنما هو إن كان من جهة الدبر في موضع الفرج، كما تصح الروايات الأخرى.

طالب: "عن أبي بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر: أن رجلاً أتى امرأته في دبرها، فوجد في نفسه من ذلك وجدًا شديدًا، فأنزل الله: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}.

قال أبو حاتم الرازي: لو كان هذا عند زيد بن أسلم عن ابن عمر لما أُولع الناس بنافع، وهذا تعليل منه لهذا الحديث".

تعليل، وأن هذه علة تصريح.

طالب: "وقد رواه عبد الله بن نافع، عن داود بن قيس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عمر، فذكره.. وهذا الحديث محمول على ما تقدم، وهو أنه يأتيها في قبلها من دبرها، لِما رواه النسائي عن علي بن عثمان النُّفيلي، عن سعيد بن عيسى، عن الفضل بن فضالة".

طالب: .......

المفضل.

طالب: ...

نعم.

طالب: "عن المفضل بن فضالة، عن عبد الله بن سليمان الطويل، عن كعب بن علقمة، عن أبي النضر: أنه أخبره أنه قال لنافع مولى ابن عمر: إنه قد أُكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن، قال: كذبوا عليَّ، ولكن سأحدثك كيف كان الأمر: إن ابن عمر عرض المصحف يومًا وأنا عنده، حتى بلغ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}، فقال: يا نافع، هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلت: لا. قال: إنا كنا معشر قريش نُجَبِّي النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار، أردنا منهن مثل ما كنا نريد، فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه، وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود، إنما يُؤتَينَ على جنوبهن، فأنزل الله: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}. وهذا إسناد صحيح. وقد رواه ابن مردويه، عن الطبراني، عن الحسين بن إسحاق، عن زكريا بن يحيى كاتب العَمْري".

العُمَري.

"العُمَرِي، عن مُفضل بن فضالة، عن عبد الله بن عياش عن كعب بن علقمة، فذكره. وقد روينا عن ابن عمر خلاف ذلك صريحًا، وأنه لا يباح، ولا يحل كما سيأتي، وإن كان قد نُسب هذا القول إلى طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم، وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك في كتاب السِّر، وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام مالك -رَحِمَهُ اللهُ-.

 وقد وردت الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه".

طالب: ...

ما يثبت عن مالك.

طالب: .......

ما له صاحب، أنت رأيته الكتاب؟!

طالب: .......

ماذا هو؟

طالب: .......

ماذا فيه؟

السِّر؟

طالب: .......

نعم، بعض المغاربة، ابن حجر رآه ونقل منه، السخاوي رآه ونقل منه، وعرفوا موضوعه، وأنه في رجال الصحيحين وأبي داود والترمذي، وأنه مختص بشيوخ هؤلاء، لا بجميع الرواة، وأن من خصائصه أن يذكر عدة ما لكل شيخ في الكتاب من الأحاديث.

طالب: "وقد وردت الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه، فقال الحسن بن عرفة: حدثنا إسماعيل بن عياش عن سهيل بن أبي صالح، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «استحيوا، إن الله لا يستحيي من الحق، لا يحل أن تأتوا النساء في حشوشهن». وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن عبد بن شداد، عن خزيمة بن ثابت: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها»".

طالب: ...

عن عبد الله بن شداد عن خزيمة بن ثابت.

طالب: .......

خمس.

طالب: .......

لكن ما هو بموجود.

طالب: .......

المسند تسعة وسبعون هنا، صحيح المسند وأطرافه، النسائي.

طالب: ...

ماشٍ.

طالب: .......

عن عبد الله بن شداد عن رجل؟

طالب: .......

ما ذكر في التخريج تضعيفه بهذا الرجل المبهم.

كمل يا شيخ.

طالب: "طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا يعقوب، قال: سمعت أبي يُحدث عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد: أن عبيد الله بن الحصين الوالبي حدَّثه أن هرمي بن عبد الله الواقفي حدثه: أن خزيمة بن ثابت الخَطْمي حدثه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يستحيي الله من الحق، لا يستحي الله من الحق -ثلاثًا- لا تأتوا النساء في أعجازهن». رواه النسائي وابن ماجه من طرق عن خزيمة بن ثابت، وفي إسناده اختلاف كثير. حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذي والنسائي: حدثنا أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن الضحاك بن عثمان، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأةً في الدبر». ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وهكذا أخرجه ابن حبان في صحيحه، وصححه ابن حزم أيضًا. ولكن رواه النسائي أيضًا عن هناد، عن وكيع، عن الضحاك، به موقوفًا. وقال عبدٌ: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه: أن رجلاً سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها، قال: تسألني عن الكفر! إسناده صحيح. وكذا رواه النسائي، من طريق ابن المبارك، عن معمر، به نحوه".

عن عكرمة.

طالب: .......

قطع عكرمة؟

طالب: .......

نعم.

طالب: .......

من باب التغليظ، كفر دون كفر.

طالب: "وقال عبد أيضًا في تفسيره: حدثنا إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة قال".

طالب: .......

أنا عندي الحاكم، لكن ما هي بالجادة، الجادة الحكم في التسمية، لكن يُنظر فيه، ما أدري، والله.

طالب: "قال: جاء رجل إلى ابن عباس وقال: كنت آتي أهلي في دبرها، وسمعت قول الله: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}، فظننت أن ذلك لي حلال، فقال: يا لكع إنما قوله: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة في أقبالهن، لا تعدوا ذلك إلى غيره. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى».

وقال عبد الله بن أحمد: حدثني هُدبة، قال: حدثنا همام، قال: سئل قتادة عن الذي يأتي امرأته في دبرها. فقال قتادة: أخبرنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «هي اللوطية الصغرى»".

نعوذ بالله.

طالب: "قال قتادة: وحدثني عقبة بن وَسَّاج، عن أبي الدرداء قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر؟".

أطال المؤلف -رَحِمَهُ اللهُ- بذكر الأحاديث والآثار والطرق في بيان هذه الحقيقة ومعنى الإتيان حيث شاء أنه في موضع الوطء، وهو الفرج، هذا هو الذي يدل عليه القرآن، وهذا الذي تتفق عليه الأحاديث والآثار، وأنه لا قائل بجواز الوطء في دبر المرأة، وبعض طوائف البدع قالوا بذلك، وهذا من ضمن تساهلهم في مثل هذا الأمر من الأعراض، وهذا معروف عنهم نسأل الله العافية.

طالب: .......

نعم؛ لأنه مثل ما ترى، نُسب لابن عمر، ونسب لمالك ونسب، مع أنه باطل، النسبة باطلة. نعم.

طالب: "وقد رُوي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد القطان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قوله. وهذا أصح، والله أعلم".

طالب: .......

وقد روى هذا الحديث يحيى بن سعيد القطان، ماذا عندك؟

طالب: "وقد روي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد القطان".

وقد روى هذا الحديث يحيى بن سعيد القطان، عن سعيد بن أبي عروبة.

طالب: .......

ماذا؟

طالب: .......

هذا قول، والشبه واضح باللوطية.

طالب: .......

النسبة إلى عمل قوم لوط، عمل قوم لوط مضاف ومضاف إليه، والنسبة تكون إلى المضاف إليه غالبًا.

طالب: .......

ما هو؟

طالب: .......

ماذا؟ فيه حرام شرعي؟!

طالب: .......

ما فيه حرج، المضاف والمضاف إليه.

طالب: .......

اصبر، عندنا مضاف ومضاف إليه، عمل قوم لوط، كيف تضيف إلى المتضايفين؟ كيف تضيف إلى المضاف إليه؟ كيف تنسب إليه؟ كيف تنسب إلى المضاف والمضاف إليه؟

طالب: ...

لأنه مضاف إليه، معروف، النسبة إلى المضاف إليه.

طالب: .......

هو عندنا: روى هذا الحديث يحيى بن سعيد، ما اطلعنا عليه .......

طالب: .......

نعم. صيغة التمريض ما تناسب على الأصح، لا وقد؛ لأن أصح ما تعني أنه صحيح.

طالب: "وكذلك رواه عبد بن حميد، عن يزيد بن هارون، عن حميد الأعرج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، موقوفًا من قوله.

طريق أخرى: قال جعفر الفريابي".

قف على هذا.