بلوغ المرام - كتاب الصلاة (28)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
قال شيخ الإسلام ابن حجر -رحمه الله-:
وعن وابصة بن معبد الجهني -رضي الله عنه- "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده, فأمره أن يعيد الصلاة" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه, وصححه ابن حبان.
وله عن طلق: ((لا صلاة لمنفرد خلف الصف)).
وزاد الطبراني من حديث وابصة: ((ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلاً?)).
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار, ولا تسرعوا, فما أدركتم فصلوا, وما فاتكم فأتموا)) متفق عليه, واللفظ للبخاري.
وعن أبي بن كعب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده, وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل, وما كان أكثر فهو أحب إلى الله -عز وجل-)) رواه أبو داود والنسائي, وصححه ابن حبان.
وعن أم ورقة -رضي الله عنها- "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمرها أن تؤم أهل دارها" رواه أبو داود, وصححه ابن خزيمة.
وعن أنس -رضي الله عنه- "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس, وهو أعمى" رواه أحمد وأبو داود.
ونحوه لابن حبان: عن عائشة -رضي الله عنها-.
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((صلوا على من قال: لا إله إلا الله, وصلوا خلف من قال: لا إله إلا الله)) رواه الدارقطني بإسناد ضعيف.
وعن علي -رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام)) رواه الترمذي بإسناد ضعيف".
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
القارئ -جزاه الله خيراً- في بداية قراءته يقول: قال شيخ الإسلام، وأحياناً يقول: قال الإمام، هذه الألقاب قد يستنكرها من يرى مخالفة الحافظ ابن حجر في بعض مسائل الاعتقاد، لكن إذا عرفنا أن المشيخة والإمامة أمور نسبية، وأن ما عنده من أخطاء عقدية، هو ليس بالمجتهد في هذا الباب، وإنما هو مقلد، وهي أيضاً وإن كانت أخطاء، وكل يؤخذ من قوله ويرد، إلا أنها في بحار الحسنات يرجى زوال أثرها -إن شاء الله تعالى-، فيؤخذ من علمه وخدمته للسنة ما يفيد العالم قبل المتعلم، ولا شك أن الله نفع بمؤلفاته نفعاً عظيماً، وكتب لها رواجاً وقبولاً، وأفاد منها الكبير والصغير، فمن من العلماء يستغني عن فتح الباري، لا يمكن أن يقول –مهما بلغ من العلم-: إنه يستغني عن فتح الباري.
وهذا المختصر الذي نفع الله به طلبة، وصار عمدة وأساس يعتمد عليه طلاب العلم، لا شك بأن له أثر في تدرج العلم المؤصل، وعلى كل حال الأخطاء موجودة عند ابن حجر، وعند النووي، وعند العيني، عند الكرماني، جل الشراح على هذا، وغالب المفسرين على هذا، وإذا كان الغالب هو الصواب، وإذا كان الراجح من الكفتين كفة الحسنات فالمآل إلى خير -إن شاء الله تعالى-، وليس الرجل بمعصوم بل يؤخذ من قوله ويرد، ويوجد من بعض طلاب العلم من تحمله الغيرة على عقيدة السلف هذا أمر محمود، فتحمله الغيرة على عقيدة السلف فيقع، الغيرة محمودة، لكن الآثار المترتبة عليها قد لا تكون محمودة إذا زادت الغيرة عن حدها، فيقع في عرض مثل هذا الشيخ، مثل هذا العالم، بل تجاوز بعضهم وأحرق بعض الكتب التي فيها شيء من الخلل، نعم إذا زاد الضرر على..، زاد الخطأ على الصواب نعم ينبغي أن يحذر من الكتب، وأئمة الدعوة كانوا يحرقون الدلائل، دلائل الخيرات لما فيه من غلو بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، وما صح في حقه -عليه الصلاة والسلام- مما لا يشارك فيه ربه وخالقه -جل علا-، يكفينا عن مثل هذه الكتب التي تشتمل على هذه المبالغات، فإذا زاد صواب الكتاب على خطئه يستفاد منه، وينبه على الخطأ في مواضعه، وإذا زاد الخطأ على الصواب يحذر من الكتاب، ومازال أهل العلم يحذرون من بعض الكتب، بل يأمرون بإتلاف بعضها وإحراقه، لكن الآن ماذا ينفع الإحراق؟ لما كانت البلد يوجد نسخة أو نسختين من كتاب فيه ضرر تحرق وينتهى منه، لكن الآن وألوف مؤلفة من الكتب تزفها المطابع كل يوم، ماذا تحرق؟ وماذا تترك؟ لكن ينبغي أن التحذير أمر لا بد منه، والتنبيه على الأخطاء التي خيرها أكثر من خطئها، وصوابها أكثر من خطئها أمر لا بد منه، فالحق يقبل ممن جاء به، والباطل يرد على من قال به مهما كان، وبالحق يعرف الرجال، ولا يعرف الحق بالرجال، إنما يعرف الرجال بالحق، ولا نتعصب لأحد، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي -عليه الصلاة والسلام-، وينبغي لطالب العلم أن يحترم أهل العلم، ويتأدب مع أهل العلم، هؤلاء لهم عليك فضل، فاعرف فضلهم، وبواسطتهم وصلت إلى ما وصلت إليه من علم وتحصيل وفضل، فمن أسدى إليك نصيحة بكلمة صار له حق الدعاء، فكيف بمن نهلت من علمه منذ أن بدأت الطلب إلى النهاية؟! فلهم منا الدعاء، نسأل الله -جل وعلا- أن يتجاوز عنهم، وأن يرفع درجاتهم، وأن يحشرنا وإياهم في زمرة محمد -عليه الصلاة والسلام-.
يقول -رحمه الله تعالى-: "وعن وابصة بن معبد" معبد كمنبر بكسر الميم الجهني، وابصة بن معبد بن مالك أبو قرصافة صحابي، سكن الكوفة، ومات بالرقة، يقول -رضي الله عنه-: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده, فأمره أن يعيد الصلاة" والحديث صحيح، ويشهد له الحديث الذي يليه: ((لا صلاة لمنفرد خلف الصف)) ونسبه الحاكم -رحمه الله تعالى- لابن حبان برواية طلق بن علي، وصوابه: علي بن الجعد بن شيبان هكذا في صحيح ابن حبان، يقول: "أمر أن يعيد"، "أمر أن يعيد الصلاة" من صلى خلف الصف، دليل على أن الصلاة خلف الصف باطلة، وقال: ((لا صلاة لمنفرد خلف الصف)) والأمر بالإعادة تجعل التقدير المتعين لقوله: ((لا صلاة لمنفرد خلف الصف)) يعني لا صلاة صحيحة، على هذا إذا دخل الرجل والصف قد اكتمل، ولم يجد مكاناً يصلي فيه، ولم يستطع الوصول إلى الإمام فيصف بجواره عن يمنيه ماذا يصنع؟ الحديث الذي يليه، أو زيادة الطبراني في حديث وابصة: ((ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلاً?)) لكن هذه الزيادة منكرة، في إسنادها السري بن إسماعيل، وهو متروك، بل صرح بعضهم بأنه كذاب، فالاجترار..، وجاء في بعض ألفاظ الحديث: "الاختلاج" والمراد به هو: الاجترار، يجتر رجلاً، يسحب رجل من مكانه ليصف بجانبه، هذا من حيث الرواية لا يثبت، ومن حيث المعنى أيضاً له أثر اعتداء على الآخرين، الذي أدرك فضل الصف الأول، ثم جاء شخص متأخر فاجتره ليصف بجواره، اعتدى عليه، وأيضاً ترك في الصف فرجة، هذه مخالفة، المصلي مأمور بسد الفرج، فكيف يترك فرجة في الصف؟
المقصود أن المخالفات من حيث المعنى كثيرة، وهذا الرجل الذي اجتر أخاله تسبب في هذه الأمور، اعتدى على هذا الشخص، وحرمه من الصف الأول، وترك فرجة في الصف، وقد يتعرض لبطلان صلاة المجرور، بعض الناس ما يتحمل مثل هذه الحركات فيصدر من الأفعال ما تبطل معه صلاته، فلا يثبت من حيث الرواية، ولا يصح من حيث المعنى، وعلى هذا إذا دخل المسبوق أو الذي لا يجد مكاناً في الصف، ولا يجد مساغاً إلى أن يصاف الإمام ينتظر حتى يأتي من يصلي بجواره، ينتظر ولو أدى ذلك إلى فوات الصلاة كلها، ولا يسوغ بحال أن يعتدي على أحد، أو يصف منفرد خلف الصف؛ لأنه لا صلاة له، وعليه أن يعيدها لو صلى، لكن لو كبر خلف الصف ثم ركع مع الإمام فلما رفع من الركوع دخل واحد وصف بجواره قبل السجود أو قبل الركوع، المقصود قبل أن تتم له ركعة؟
حديث أبي بكرة المتقدم ركع خلف الصف، ثم دخل في الصف، فجزء من صلاته خلف الصف، ولم يتمم ركعة كاملة التي هي أقل ما يطلق عليه صلاة، فإذا لم تكمل له ركعة كاملة وصافه أحد قبل أن تكمل الركعة صلاته صحيحة -إن شاء الله تعالى- استدلالاً بحديث أبي بكرة.
لو أن شخصاً من الصف الكامل الذي لا فرجة فيه سمع بوجود شخص لا يجد مكاناً في الصف تبرع وتأخر بنفسه فما الحكم؟ هذا تصدق على صاحبه بطوعه واختياره وآثره، آثره بفضيلة الصف المقدم، والإيثار بالقرب معروف حكمه، يطلقون الكراهة فيه لا سيما بالنوافل، لكن إذا ترتب على هذا الإيثار مصلحة عظمى، إدراك شخص لصلاة الجماعة، فهل يحمد أن يتأخر الشخص ليحسن على هذا المتأخر فيصحح صلاته؟ أو يقال له: الحمد لله الرجل جاء إلى الجماعة وقصد الجماعة فله مثل أجرهم سواءً أدرك الجماعة أو لم يدرك، ولا داعي لمثل هذا الإيثار؟ قد يستدل للإحسان والإيثار في مثل هذا الموقف بحديث: ((من يتصدق على هذا؟)) أقول: قد يستدل له، لكن ماذا عما لو كان المتَصدَق عليه لئيماً كيف؟ تأخر هذا الرجل يصف معه فجلس في مكانه، وقف في مكانه في الصف وترك الذي تأخر من أجله، فما الحكم؟ ألا يمكن أن يوجد؟ يوجد، قد يوجد لئيم يسمع بفضيلة الصف الأول ويريد أن يدرك هذه الفضيلة، يقول: ما دام تأخر بطوعه واختياره فرصة نصف في الصف الأول، ما حكم صلاة المتأخر وصلاة اللئيم؟ صلاة المتأخر هل يكمل صلاته مع الناس خلف الصف أم ماذا يصنع؟ نفترض أن هذا جاء في الركعة الثالثة، هذا صلى ركعتين مع الجماعة وبقيت ركعتان، إذا أكمل ركعة قبل أن يحضر معه أحد صار منفرد خلف الصف، يجتره مرة ثانية؟ {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ} [(126) سورة النحل] يجتره، ولو ترتب عليه بطلان صلاته؟ تصير المسألة ينافي هذا الصنيع، وهذا التصرف قد ينافي الحكمة من مشروعية الجماعة الذي دخل في الصف صلاته صحيحة، يعني على ما عنده من لؤم، نعم؛ لأن ما ارتكبه من محظور..، الحظر الذي ارتكبه لأمر خارج عن الصلاة لا يتعلق بذات الصلاة، صلاته صحيحة بلا إشكال، الثاني الذي دخل في الصف وإن كان مذموماً شرعاً وعرفاً لكن صلاته صحيحة، أما الذي يتأخر وقد صلى ركعة مع الإمام ثم صار منفرد خلف الصف إن تمت له ركعة كاملة خلف الصف فصلاته باطلة.
طالب:......
هذه مسألة افتراضية، لكن يمكن أن تقع، لا هو تصدق على صاحبه، أقل الأحوال أن يكون عمله مباحاً، يعني صار في تعارض بين صدقته على أخيه وبين تركه للصف الأول، صار فيه مفاضلة بين أمور مستحبة، نعم الفرجة في الصف أمرها أشد، تصور مسألته بمن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء صح؟ ينتظر في الركعة الرابعة ويسلم مع الإمام، وأنت تفترض هذا بمسبوق بركعة، يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء وهو مسبوق بركعة، يأتي بالركعتين مع الإمام التي هي الثانية والثالثة ثم يجلس؛ لأن الركعة الرابعة بالنسبة للإمام زائدة في حق المأموم فينتظر فإذا سلم يأتي بما فاته، هذا الذي خلف الصف، اثنان صلاتهما صحيحة، دخلا جميعاً، ثم تذكر أحدهم أنه ليس على طهارة، أو أحدث ثم انصرف ماذا يقال للثاني؟ هنا: ((لا صلاة لمنفرد خلف الصف))، "رأى رجل يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد" بهذه الصيغة يشمل جميع الصور، حتى اللي كان معه واحد، والثاني ذا اللي دخل ولا لقى أحد وانتهت الصلاة وهو..، صلاته صحيحة؟ شخص دخل وجد الصف كامل نظر يمين يسار حاول أن يدخل..، ما استطاع، عندنا نصوص صحيحة ما فيها إشكال، "صلى خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة" ((لا صلاة لمنفرد خلف الصف)) يعني النصوص ما تحتاج إلى مثل الاحتمالات التي يبديها بعضهم، هذا الذي يجتر أدرك ركعتين مع الإمام، وصار منفرد خلف الصف، نوى الانفراد، إن جاء معه أحد نوى الائتمام وإلا استمر منفرد، ما تكون صلاته؟ صلى مع الإمام ركعتين وبقيت له ركعتان وراح مكانه عليه، وهذا الذي كان يبي يصافه انتهى، ينوي الانفراد يصلي منفرد؛ لأنه لا صلاة معهم لأنه ينوي الائتمام، هذا إذا نوى الانفراد وهو خلف الصف صلاته منفرد صحيحة وإلا ما هي صحيحة؟ يعني صلاة من هو مع الجماعة ثم ينوي الانفراد، الحديث الذي تقدم: ((أفتان يا معاذ؟)) يدل على أن الشخص لعذر ينوي الانفراد وتصح صلاته، فإن جاء معه آخر نوى الائتمام، فكما أنه يجوز له أن ينوي الانفراد ويترك الجماعة يجوز له أن يلتحق بالجماعة، البقعة التي صلى عليها اللئيم مغتصبة، يعني تصح صلاته، حكم الصلاة في الدار المغصوبة، الذين يصححون الصلاة في الدار المغصوبة لأن النهي عاد إلى أمر خارج عن الصلاة، إلى أمر خارج عن الصلاة، لا يعود إلى الصلاة نفسها، إلى ذاتها، ولا إلى ركنها، ولا إلى شرطها صلاة صحيحة مع التحريم.
على كل حال المخرج في هذه الصورة أن ينوي الانفراد ويكمل منفرد، إن جاء أحد يصافه تابع وإلا ينوي الانفراد.
طالب:.......
لا ما يمنع أن يكبر ويركع مع الإمام في الصورة، لكن النية أنه منفرد، ويش اللي يمنع؟ الممنوع أن يصلي خلف الصف وهو يأتم بهذا الإمام.
حديث الباب الشافعي كأنه يشكك في ثبوته، وجرياً على عادته لو ثبت هذا الحديث لقلت به، وتعرفون أن هناك أكثر من مؤلف في قول الشافعي: "إذا ثبت هذا الحديث، أو إن صح الحديث فهو مذهبي" ومن هذه المسائل، والبيهقي من كبار أتباعه يقول: "الاختيار أن يتوقى ذلك" لثبوت الخبر المذكور، من خالف في بطلان صلاة المنفرد خلف الصف يستدل بحديث: أبي بكرة، وأنه أوقع جزءاً من الصلاة خلف الصف، وإذا صح الجزء صح الكل، وعرفنا أن دون الركعة لا يسمى صلاة، فلا يدخل في النفي هنا، لا يسمى صلاة فلا يدخل في النفي هنا.
يقول في الحديث الذي يليه: يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار))، ((إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا, فما أدركتم فصلوا, وما فاتكم فأتموا)) الحديث متفق عليه".
((إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة)) يعني لا تسرعوا كما صرح بذلك، والإسراع هو: السعي إلى الصلاة، وفي صلاة الجمعة {إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [(9) سورة الجمعة] والسعي هو إسراع في المشي، وهذا الحديث فيه: ((إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار)) ينبغي أن يكون ديدن المسلم التأني والوقار والسكينة حتى في الأمور التي تظن في بادئ الرأي أنها تحتاج إلى شيء من العجلة.
لما بعث النبي -عليه الصلاة والسلام- علي إلى خيبر قال له: ((انفذ على رسلك)) معلوم أن العجلة من الشيطان، والرفق لا يكون في شيء إلى زانه.
فـ((إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار)) هل يفهم منه أننا إذا لم نسمع الإقامة نسرع أو من باب أولى؟ فإذا العادة أن الإنسان إذا سمع الإقامة قد يوجد لنفسه مبرر للسرعة من أجل أن يدرك، يدرك إدراكاً نسبياً حسب حاله، إن كان ممن يريد إدراك تكبيرة الإحرام، يريد إدراك الركعة، يريد إدراك قراءة الفاتحة، يريد إدراك مكان في المسجد؛ لأن بعض المساجد مع الإقامة تمتلئ لا سيما المساجد التي في الأسواق، وبعض الناس يسرع لأي غرض من الأغراض، فمثل هذا لا يجوز له أن يسعى.
((إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة -مشي- وعليكم السكينة والوقار)) لأنه في صلاة، إذا خرج من بيته لا ينهزه ولا يدفعه إلى الخروج إلا الصلاة فإنه في صلاة، ولا يرفع رجله إلا بحسنة، ولا يحطها إلا وتحط عنه خطيئة، والإسراع يفوت عليه كثير من هذه الحسنات؛ لأنه يقتضي ويستلزم مد الرجل فتقل الخطى، يقل عددها.
((إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة)) ما دام في صلاة منذ أن خرج من بيته وخطاه مكتوبة حتى أنه لينهى عما ينهى عنه وهو في الصلاة، ينهى عن تشبيك الأصابع إذا خرج من بيته إلى الصلاة؛ لأنه في صلاة، ((فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار)) عليكم يعني تظهر عليكم، تبدو عليكم السكينة والوقار.
((ولا تسرعوا)) هذا النهي تأكيد لمفهوم الأمر السابق ((ولا تسرعوا)) وقلنا في الجمعة: {إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا} [(9) سورة الجمعة] ومعلوم أن السعي هو الإسراع هذا الأصل، فهل الجمعة مستنثاة من هذا الحديث أو هي داخلة في الحديث؟ ((إذا سمعتم الإقامة)) يشمل الإقامة للجمعة وغيرها، يعني المسارعة إلى الحضور، لا الإسراع في كيفية الحضور، المسارعة، جاء الأمر العام (سارعوا) (سابقوا) هل معنى هذا أن الإنسان يرفع ثوبه ويجري ليسبق غيره سابقوا؟ ليس هذا هو المعنى، إنما المقصود به المبادرة إلى أفعال الخير، وليس المراد به الجري والركض لتحصيل هذا الخير.
((فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)) ما أدركتم مع الإمام قل أو كثر فصلوا، في هذا دليل لمن يقول: إن الجماعة تدرك بإدراك أي جزء من الصلاة قبل سلام الإمام، وهذا قول الأكثر، يعني لو دخل والناس في التشهد الأخير، مقتضى الحديث: ((فما أدركتم فصلوا)) أمر، فما أدرك من الصلاة قل أو كثر يتبع فيه إمامه ويصلي معه، وهو مثل ما قلنا: دليل للأكثر في أن الجماعة تدرك بإدراك أي جزء منها، كتب الحنابلة يقولون: "من كبر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس" أدرك الإمام، ((إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع ما يصنع)) يتابع الإمام، القول الآخر: وهو أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، وهذا في الجمعة وغير الجمعة، من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومثله العصر، يقول: لا بد من إدراك ركعة كاملة، وأقل من ركعة لا يطلق عليه اسم الصلاة، وما دام هذا ما أدرك صلاة، الذي لم يدرك ركعة كاملة ما أدرك صلاة؛ لأن ما دون الركعة لا يسمى صلاة، لكن الحديث دليل للأكثر، وأن إدراك أقل من ركعة يسمى إدراك، ((فما أدركتم)) (ما) من صيغ العموم يشمل أكثر من الركعة كما يشمل الركعة، ويشمل ما دون الركعة.
((وما فاتكم فأتموا)) وفي رواية وهي صحيحة أيضاً: ((فاقضوا)) ((وما فاتكم فاقضوا)) الرواية: ((فأتموا)) يستدل بها من يرى أن ما يدركه المسبوق أول صلاته، وما يقضيه آخر صلاته، ((ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)) شخص أدرك سجدتين مع التشهد من الركعة الأخيرة، يقول: ((ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)) وأنا أدركت سجدتين وتشهد، أريد أن آتي بالركعات كلها فإذا لم يبقَ علي سوى السجدتين والتشهد أسلم مباشرة؛ لأن الحديث: ((ما أدركتم فصلوا)) أنا صليت السجدتين، ليش أعيدهن؟ يصلح وإلا ما يصلح؟ يعني الحديث فيه مستمسك لمثل هذا أو ما فيه؟ ((ما أدركتم فصلوا)) يقول: أنا أدركت مع الإمام سجدتين وتشهد وليش أعيدهن أنا صليتهن، أدركت وصليت مع الإمام، والذي فاتني كله أقضيه -إن شاء الله- أو أتمه، يصلح أن يكون مستمسك لمثل هذا القول؟ عند الحنابلة والحنفية ما يدركه المسبوق آخر صلاته، يعني لو قيل بهذا القول لكن لم يقل به أحد من أهل العلم البتة، لكن هو مقتضى اللفظ: ((ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)) فاته الركوع، وبفوات الركوع تفوت الركعة كاملة، طيب التشهد يقول: ما أنا متشهد، أنا متشهد مع الإمام، خل التسليمتين تابعة للركوع لكن التشهد؟ يقول: أنا تشهدت مع الإمام، يقول: فاتني القيام والركوع لكن أدركت السجود ليش أؤمر بالسجود مرة ثانية؟ على كل حال لم يقل أحد بهذا، لم يقل أحد بأنه إذا ما يدركه قل أو كثر يحسبه من صلاته إذا أدرك، نفترض أنه أدرك التعوذ من أربع، أو أدرك الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- مع الإمام وفاته التشهد، نقول: يقف على ما أدرك في الصلاة؟ لم يقل بهذا أحد، بل إذا فاتته ركعة أتى بالركعة بجميع لوازمها، والتشهد لا بد من الإتيان به؛ لأنه وقع في غير موقعه من صلاته، ((وما فاتكم فأتموا)) هذا يستدل به المالكية والشافعية في أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، وما يأتي به بعد سلام الإمام هو آخر صلاته، جاء المسبوق والإمام في الركعة الثالثة صلى معه الثالثة والرابعة بالنسبة للإمام وبالنسبة له هي إيش؟ الأولى والثانية، ثم إذا سلم الإمام يأتي بالثالثة والرابعة على هذا القول، وعلى القول الثاني العكس، ما يدركه آخر صلاته، وما يقضيه هو أول صلاته، ((وما فاتكم فاقضوا)) اقضوا ما فاتكم على الرواية الأخرى، والقضاء يحكي الأداء، تكبر وتستفتح وتأتي بالفاتحة وسورة معها، يعني إذا أمكن تصور مثل هذا في الأقوال فكيف يتصور في الأفعال؟ لا يمكن تصوره القول الثاني في الأفعال، فالراجح هو هذا، وتحمل رواية: ((فاقضوا)) على رواية: ((فأتموا)) تحمل هذه على هذه، وجاء القضاء والمراد به الأداء {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ} [(12) سورة فصلت] هل يقال: إنها فعلت في غير وقتها؟ لا، فيكون حينئذٍ معناه: فما أدركتموه مع الإمام فصلوه معه ولو لم تعتدوا به، إذا كان مما لا يعتد به كأقل من ركعة، ((وما فاتكم فأتموا)) يعني أضيفوا إليه، يعني كما جاء في حديث: ((من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس)) جاء في بعض الروايات: ((وأضاف إليها أخرى)) يعني ولو بعد طلوع الشمس ((فقد أدرك الصبح)) القول الثاني: وهو أن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته، وما يقضيه هو أول صلاته يرد عليه أن تكبيرة الإحرام إنما هي في الركعة الأولى، والسلام إنما يعقب آخر الصلاة ولا يعقب أول الصلاة، أيضاً صورة الصلاة وكيفيتها تختلف إذا قلنا بهذا، وإذا قلنا: إن معنى القضاء الوارد في بعض الروايات هو معنى الأداء والإتمام، ويشهد له نصوص الكتاب والسنة، ولغة العرب أيضاً، جاء في صلاة الجمعة على وجه الخصوص من لم يدرك ركعة كاملة فإنه يأتي بها ظهراً، يعني لا يقضي ما فاته فقط، لا يتم ما فاته فقط، بل عليه أن يصليها ظهراً.
بعد هذا حديث: "أبي بن كعب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده, وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل, وما كان أكثر فهو أحب إلى الله -عز وجل-))" لا شك أن الصلاة وإن كان ما يؤديه المسلم على الوجه المطلوب المأمور به المجزئ المسقط للطلب أجره واحد، إلا أن هذا الأجر قد يزيد بما يحتف به من أمور كصلاة الجماعة على ما تقدم تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، صلاة الرجل مع رجلين أفضل من صلاته مع رجل واحد، صلاته مع ثلاثة أفضل من صلاته مع اثنين وهكذا ((وما كان أكثر فهو أحب إلى الله -عز وجل-)) وعلى هذا ينبغي أن يحرص الإنسان على المساجد التي تكثر فيها الجموع؛ لأن ما كان أكثر فهو أحب إلى الله -عز وجل-، ويفضلون أيضاً بقدم المسجد، ويفضلون أيضاً بفضل الإمام، إذا كان الإمام من أهل الفضل فالصلاة وراءه أفضل، ولذا معاذ -رضي الله عنه- يصلي خلف النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم يصلي بقومه إدراكاً لفضل الصلاة خلفه -عليه الصلاة والسلام-، والحديث حسن، صححه ابن حبان، لكنه لا يصل إلى درجة الصحة، فهو حسن، صلاة الرجل مع الرجل يعني الواحد أزكى من صلاته وحده؛ لأنها جماعة، فاثنان فما فوقهما جماعة، وجاء بهذا حديث في سنن ابن ماجه وهو ضعيف، لكن البخاري -رحمه الله تعالى- بوب، باب: اثنان فما فوقهما جماعة، واستدل بحديث مالك بن الحويرث: ((وليؤمكما أكبركما)) دليل على أنها جماعة تكونت من اثنين، فالاثنان فما فوقهما جماعة، لكن إذا كان العدد أكثر، ثلاثة فهو أفضل، أربعة أفضل، خمسة وهكذا، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله -عز وجل-، قد يقول قائل: ووجوه اكتساب الحسنات كثيرة، يصلي خلف شخص يتأثر بالصلاة خلفه، يتأثر بقراءته، ويقبل على صلاته وإن كان عدد الجماعة أقل أيهما أفضل؟ يعني لو شخص قصد مسجد في سوق واجتمع فيه من الناس الخليط، التقي والفاسق والمستقيم، وغيرهم، جموع، وهو في هذه الحالة بين هذه الجموع قد يكون إقباله على صلاته أقل مما لو صلى خلف شخص لا يصلي معه إلا عد يسير عرفوا بالصلاح والتقوى والإقبال وقراءة هذا الإمام أيضاً أكثر تأثير، هل نقول: إن الصلاة هنا أفضل أو في المسجد الأكثر جماعة مهما ترتب على ذلك؟......... الذي هو ذات عبادات؛ لأن الفضل المرتب على العبادة نفسها أولى من الفضل المرتب على ما يحتف بها، وهذا كثرة الجماعة مما يحتف بها، لو قال قائل مثلاً: أنا إذا صليت في مسجد خلف فلان في بلدي وهذا يسأل عنه كثيراً في الأوقات الفاضلة في العشر الأخيرة من رمضان، يقول: في بلدنا إمام مؤثر يصلي معه صفين أو ثلاثة في التهجد، ومكاني خلف الإمام ومرتاح أأدي الصلاة على الوجه المطلوب، وأقبل عليها بكليتي، أو أصليها في أحد الحرمين مع كثرة الجموع، وقد لا يتسنى له أن يخشع، ولا يقبل على صلاته، وهذا يدفعه من جهة، وهذا يرده من جهة، يقول: أيهما أفضل؟ مسجده هو، لكن هل يمكن أن يقال هذا لكل الناس يعني اتركوا هذا الزحام ولا تروحون للحرم ولا..؟ أو نقول: اذهبوا إلى الحرم واحرصوا على الخشوع؟ نعم على الإنسان أن يتطلب أماكن التضعيف، يتطلبها ويبحث عنها؛ لأنها ما جاءت الأحاديث عبث، الترغيب في الصلاة في مسجده -عليه الصلاة والسلام-، والترغيب الأكثر في الصلاة في المسجد الحرام، ليس من باب العبث، إنما هو لأمر محقق مرتب على هذه البقع المقدسة، لكن إذا كان الشخص لا يستطيع أن يقبل على صلاته في هذه الأماكن، نقول له: تصلي في أي مكان يجتمع فيه قلبك، بل يزداد الأمر سوءً إذا كان الشخص إذا ذهب إلى تلك الأماكن لا يستطيع أن يحفظ بصره هل نقول له: ما دام أنت ترتكب محظور في إرسال البصر في النساء الذي بعضهن متبرجات، وبعضهن..، نقول له: لا تذهب إلى تلك الأماكن؟ نقول: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؟ أو نقول: اذهب واحرص على غض البصر؟ نعم يحرص، لكن يقول: ما أقدر، كم واحد جرب وعجز، يقول: عجزنا، هاه؟ إذا طلع، طلع من المسجد بيواجه، وإذا أقبل على المسجد بيختلط، يتذرع بهذا، لا شك أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإذا كان لا يستطيع أن يؤدي العبادة التي هو بصددها إلا مع ارتكاب محظور، نقول له: لا تحضر يا أخي، ولذا إذا تعارض الأمر مع النهي أيهما المقدم؟ إذا كان فيه اختلاط بنساء في طريقك إلى المسجد، فإن كانت هذه الصلاة التي تقصد الصلاة من أجلها سنة نقول: ترك المأمور مع اجتناب المحظور أفضل صلِ في بيتك، لكن إذا كانت فريضة من الفرائض الخمس نقول: اذهب إلى المسجد ولو اعترضك في طريقك محظور؛ لأن كل شيء بحسبه، الأوامر فيها العظائم وفيها ما دون ذلك، والنواهي كذلك، وإطلاق القول بأن ارتكاب المحظور أخف من ترك المأمور أو العكس ليس على إطلاقه.
إذا كان في طريقك إلى المسجد شباب يلعبون وقت الصلاة ولا تستطيع أن تنكر عليهم، إقرارك لهذا المنكر منكر، لكن لا يمنعك هذا من الصلاة، بخلاف ما لو كان في طريقك إلى المسجد بغي، وألزمت ما تمر من هذا الطريق إلا..، عندها ظالم يلزمك بالوقوع عليها، نقول: لا، اترك الصلاة مع الجماعة؛ لأن هذه الأمور تقدر بقدرها، فالنواهي متفواتة، والأوامر متفاوتة، فلا ينبغي إطلاق القول بأن ارتكاب المحظور أسهل من ترك المأمور كما يقول شيخ الإسلام -رحمه الله- أو العكس كما يقوله غيره، وإن كانت معصية آدم في ارتكاب محظور ومعصية إبليس في ترك مأمور، فهذه الأمور تقدر بقدرها.
الحديث الذي يليه: حديث أم ورقة -رضي الله عنها-: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمرها أن تؤم أهل بيتها" أم ورقة بنت نوفل الأنصارية، كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يزورها ويسميها الشهيدة، معجزة من معجزاته -عليه الصلاة والسلام-، وعلم من أعلام نبوته، يسميها الشهيدة، وكان لها غلام وجارية أعتقتهما عن دبر، دبرتهما فاجتمعا عليها في ليلة فغماها بقطيفة فماتت في عهد عمر -رضي الله عنه-، بحث عنهما فصلبهما، كذا جاء في السير، وظهرت معجزته -عليه الصلاة والسلام-.
أم ورقة النبي -عليه الصلاة والسلام- أمرها أن تؤم أهل دارها، ففيه دليل على صحة إمامة المرأة، أما إمامتها بالنساء لا إشكال فيه، لكن النص يحتمل أن يكون من أهل دارها من الذكور، فهي تؤم أهل دارها، وأهل دارها فيهم الذكور وفيهم الإناث، اللهم إلا إذا أمكن أن نخرج من هذا الإشكال أن الذكور إنما يصلون في المساجد يعني تؤم من يصلي بالبيت، من له أن يصلي في البيت، وهم النساء والصبيان، صلاتها فيها بالنساء لا إشكال فيها، صلاة المرأة، وأجاز المزني وأبو ثور صلاة المرأة بالرجال، وأجازها الطبري أن تصلي بالرجال صلاة التراويح وهذا تقدم، لكن الجماهير على أن المرأة لا تؤم الرجال بحال من الأحوال، فتبقى صلاة أم ورقة بأهل دارها ممن له أن يصلي في الدار.
بعد هذا حديث أنس -رضي الله عنه- "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس, وهو أعمى"، استخلف النبي -عليه الصلاة والسلام- ابن أم مكتوم على المدينة مراراً إذا خرج لغزو استخلف ابن أم مكتوم، أوصلها بعضهم إلى ثلاثة عشرة مرة، استخلاف النبي -عليه الصلاة والسلام- لابن أم مكتوم، مناسبة هذا الحديث للباب إمامة ابن أم مكتوم وهو أعمى الناس المبصرين، ولا خلاف في جواز إمامة الأعمى، لكن الخلاف في الأفضل، أيهما أفضل إمامة الأعمى أو إمامة المبصر؟ لا شك أن الحديث دليل على صحة إمامة الأعمى من غير كراهة؛ لأن هذا فعله -عليه الصلاة والسلام-، المفاضلة بين المبصر وبين الأعمى بين أهل العلم موجودة، من أهل العلم من يفضل الأعمى؛ لأن ذهنه لا يتشوش بسبب ما يراه، ذهنه محصور، ولذا يستحب بعضهم أنه إذا كان تغميضه عينيه أجمع لقلبه يغمض عينيه وهو يصلي، وإن كان القول المحقق أنه لا يغمض عينيه؛ لأن هذا من فعل من؟ اليهود، على كل حال إذا كان أعمى ما يحتاج يغمض عينيه، إذا كنا نطلب من المبصر أن يغمض عينيه ليجتمع قلبه ولا يتشوش ولا يتشتت ذهنه فالأعمى متوفر من غير مشابهة يهود، وهذه حجة من يفضل إمامة الأعمى على المبصر، ومنهم من يرى العكس، المبصر أفضل في الإمامة من الأعمى؛ لأنه يخرج من عهدة النجاسات بيقين، يزيل النجاسة بيقين، يستنجي بيقين، يسبغ أعضاء الوضوء بيقين، قد يتلبس بنجاسة وهو لا يشعر الأعمى، بخلاف المبصر، وعلى كل حال أصل المسألة أن لا مفاضلة ولا ممايزة، لكن كل إنسان بحسبه، بعض العميان أحرص من المبصرين، يخرج من عهدة الواجبات بيقين، ويتوقى المحرمات والنجاسات بيقين، هذا يرجع إلى حرصه، وبعض الناس لا يكترث ولو كان مبصراً، فكل إنسان بحسبه، ولا يرجح بوجود البصر أو بفقده، النبي -عليه الصلاة والسلام- هو الإمام وهو مبصر، واستخلف ابن أم مكتوم وهو أعمى، فدل على جواز الأمرين من غير مفاضلة، المفاضلة في الأمور المترتبة على وجود البصر أو على فقده، وكل إنسان بحسبه.
يقول: "ونحوه لابن حبان عن عائشة -رضي الله عنها-" وهو أيضاً في الأوسط عند الطبراني أن النبي -عليه الصلاة والسلام- استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يؤم الناس، وعلى كل حال هو شاهد للحديث السابق، والحديث صحيح بشواهده.
"وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((صلوا على من قال: لا إله إلا الله, وصلوا خلف من قال: لا إله إلا الله))" الحديث "رواه الدارقطني" يقول الحافظ: "بإسناد ضعيف" لكن غيره..، هل يكفي أن يقال: إسناده ضعيف؟ وهو شديد الضعف، وطرقه كلها لا تثبت، فهو ضعيف جداً، ((صلوا على من قال: لا إله إلا الله)) يعني على المسلم الذي يقول: لا إله إلا الله، ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوا.. عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها)) لكن من قال: لا إله إلا الله دخل في الإسلام، فإذا أتى بناقض من نواقض لا إله إلا الله لا يصلى عليه.
((وصلوا خلف من قال: لا إله إلا الله)) يعني المسلم براً كان أو فاجراً، وتقدم الخلاف في هذا هل يصلى خلف الفاسق؟ ((ولا فاجر مؤمناً)) على ما تقدم، على ما فيه من ضعف، المسألة خلافية، وسبقت في الباب نفسه.
يوجد من يقول: لا إله إلا الله ولا يأتي بناقض، بل قد يرتكب ما يحرمه من صلاة الإمام عليه، المدين لما قدم إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((صلوا على صاحبكم)) الغال، وقاطع الطريق، وقاتل نفسه، يعزر بترك صلاة الإمام عليه، ويصلي عليه الناس، الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، والمسألة خلافية بين أهل العلم، لكن هذا هو المعتمد.
يقول: "وعن علي -رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام)) رواه الترمذي بإسناد ضعيف" لأن فيه الحجاج بن أرطأة، وهو مضعف عند أهل العلم، لكن له شواهد عند الترمذي من حديث معاذ، وهو شاهد لحديث علي، وعند غيره، المقصود أنه بشاهده حسن.
((إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام)) الآن إذا دخل المسبوق والإمام جالس ماذا يصنع هذا المسبوق يكبر وإلا ما يكبر؟ إذا كبر صنع كما صنع الإمام وإلا ما صنع؟ يعني مقتضى الحديث أنه إذا كان الأمام جالس تجلس مباشرة لا تكبير ولا غير التكبير، فليصنع كما يصنع الإمام، جئت والإمام راكع تركع، لكن المجمع عليه أن تكبيرة الإحرام تكون في أول الصلاة، لا بد أن تكون تكبيرة الإحرام في افتتاح الصلاة، فمفتاح الصلاة التكبير، فيكبر ثم بعد هذا يتابع الإمام، بعض الناس إذا جاء والإمام راكع كبر، ويعرف من حال الإمام أنه يطيل الركوع، وهذا قد يفعل في التهجد الذي فيه إطالة الصلاة، أو في صلاة الكسوف مثلاً، يجي ويكبر ويستفتح ويتعوذ ويقرأ الفاتحة ثم يركع، يدرك الإمام، هذا موافق للحديث أو مخالف؟ مخالف للحديث، ((إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام)) لكن تكبيرة الإحرام لا بد منها، يكبر للإحرام ثم يركع، يكبر للإحرام ثم يسجد مباشرة، يكبر للإحرام ثم يجلس، إذا كان الإمام جالس ((فليصنع كما يصنع الإمام)) وعرفنا أنه إذا أدرك الإمام في أقل من ركعة أنه عليه أن يتابع الإمام ((وما أدركتم فصلوا)) لكنه لا يعتد بما أدركه، فعليه أن يقضي جميع ما فاته.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.
ما بين ويش هي المعصية؟
لا.
على كل حال عليه أن يقلع عن هذه المعصية، ويعزم على عدم العود إليها، ويندم ويتوب إلى الله -جل وعلا-، ويصدق اللجأ إلى الله -جل وعلا-، ويعينه على التوبة منها -إن شاء الله تعالى-.
أحسن الله إليك.
يقول السائل: أريد أن أستفيد من علمكم فضيلة الشيخ لأني أحب الشريعة الإسلامية الحنفية أو الحنيفة -يبدو أنه مصري وكتب باللهجة العامية- يقول: أريد أرجع بلدي داعياً بالدعوة المحمدية، ولكي نخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وهذا يحتاج جهد للتعلم، ونرجو منكم النصيحة الوافية، من أريتيريا السؤال.
على كل حال ما هممت به أمر طيب، وتؤجر على هذه النية، وعليك أن تسعى لتحقيقها، وأن تطلب العلم من أبوابه، وعلى الجادة المعروف عند الأئمة المحققين، فتبدأ بالمتون الصغيرة، ثم إلى ما هو فوقها من كتب المرتبة لطلاب الطبقة الثانية ثم الثالثة وهكذا، فالعلم إنما يؤخذ بالتدريج، وعلى الجادة المرسومة عند أهل العلم، للإنسان الذي..، إما يتخبط فيقرأ في كتب لا تناسبه وكتب تناسبه هذا في الغالب لا يدرك، أيضاً الذي يتخطى الكتب في الذي في مستواه، ولا يأخذ العلم على الجادة والتركيب المعروف عند أهل العلم، مثل هذا لا يفلح في الغالب، فعليه أن يلزم الشيوخ ممن عرف بالعلم والعمل ممن يصدق قوله فعله، وعليه أيضاً أن يراجع مع حضوره على الشيوخ يراجع الكتب ويحفظ ويسمع الأشرطة ويعتني بذلك ويوفق -إن شاء الله تعالى-.
على كل حال المشقة تجلب التيسير، فإذا لم يتمكن من وجود صف تام مستقيم متراص لا يتخلله أعمده ولا سواري يصلي حسب استطاعته، نعم.
لا إذا لم يستطع مصافة أحد في الصلاة، ولم يجد مكان إلا خلف الصف يصلي منفرد.
فاتته الركعة، إذا فاته الركوع فاتته الركعة، وعليه أن يأتي بركعة بدلها إذا سلم الإمام، لكن لو ركع مع الإمام وأدرك الركعة وصار في حكم المسبوق سقط عنه ما بقي من الفاتحة، نعم.
هذا بالنسبة للمحرم، هذا بالنسبة للمحرم، ودليله حديث الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة، وفيه: ((ولا تخمروا رأسه)) وفي بعض الروايات: ((ولا تخمروا وجهه)) وإن قال بعضهم أن هذه الزيادة غير محفوظة، لكن مادامت في الصحيح، في صحيح مسلم كتاب تلقته الأمة بالقبول ينبغي أن يتقى مثل هذا ويجتنب.
نعم التوسعة لها حكم الأصل، وإن كان بعض أهل العلم يستدل بقوله: ((هذا)) الإشارة إلى القائم في الأعيان أنه لا يشمل التوسعة، لكن فضل الله واسع، مادام هذا مسجد وزيد فيه ما زيد، ويطلق عليه أنه مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- فضل الله واسع، نعم.
زواج المسيار هو عبارة عن زواج خالي عن الإعلان، وقد تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها، فترضى باليسير من الصداق والنفقة، وقد تتنازل عن السكن، تتنازل عن القسم، فإذا اكتملت الشروط والأركان، وانتفت الموانع، وخرج عن كونه نكاحاً خفياً بالشهود، ووجد الولي والشهود، وتوافرت الأركان والشروط وانتفت الموانع من الطرفين فما زاد على ذلك فهو سنة، الإعلان سنة، لا بأس به -إن شاء الله-، لكن لا ننظر إلى بعض الصور التي يحصل فيها بعض التجاوزات فندخلها في الحكم، لا، كل صورة لها حكمها، لكن إذا لم..، إذا توافرت الشروط والأركان، وحصل التنازل من المرأة، والمرأة تملك هذا الأمر، والأمر لا يعدوها، ولم يبقَ بعد ذلك إلا إعلان النكاح للناس كافة مع وجود من يشهد في حال الخلاف، ويثبت به النكاح، ويثبت به النسب يكفي -إن شاء الله-؛ لأنه وجد كثير من التجاوزات من بعض الناس والتصرفات، والله المستعان، نعم.
هي نافلة، النافلة غير واجبة، فلا يأثم بتركها، وتصريحه -عليه الصلاة والسلام- بأنها نافلة صارف لأمره بقوله: ((فصليا)) من الوجوب إلى الاستحباب.
لكن علينا أن نفرق بين أمره -عليه الصلاة والسلام- وأمر غيره، يعني المواجهة منه -عليه الصلاة والسلام- بالأمر فقال: ((صليا)) هي في الأصل نافلة لا يأثم بتركها، لكن لو كانت المعاندة له -عليه الصلاة والسلام- موجهة بالمخالفة معصية بلا شك؛ لأن مواجهة النبي -عليه الصلاة والسلام- بمخالفة الأمر معصية، ويبقى أن الأصل في هذا الأمر الاستحباب، يعني لو قال شخص....: صلِ يا أخي، وقال: والله ما أنا مصلي، إحنا صلينا وعلينا..، الفريضة انتهت وهذه نافلة.......
ذكرنا سابقاً في حكم قراءة الفاتحة الخلاف فيها، وأن ما ذكرته هو رأي أبي هريرة والإمام البخاري والشوكاني أن المسبوق لا بد أن يقرأ الفاتحة كغيره، إذا لم يدرك قراءة الفاتحة ولم يتمكن من قراءتها قبل الركوع فاتته الركعة، لكن القول المعتبر عند أهل العلم أن الفاتحة ركن في كل ركعة بالنسبة لكل مصلٍ عدا المسبوق، والمسبوق مستثنى بحديث أبي بكرة الذي أدرك النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو راكع ولم يؤمر بقضاء هذه الركعة، فالمسبوق تسقط عنه الفاتحة، وفي حكمه من يصلي خلف إمام يسرع في قراءته فلا يتمكن المأموم من إكمال الفاتحة، نعم.
في حال القعود الذي لا يستطيع القيام يصلي قاعداً ((صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً)) في حال القعود في ركن القيام الذي هو ركن القراءة والرفع من الركوع مثل هذا يجلس متربعاً على المختار، وما عدا ذلك من الجلوس بين السجدتين والتشهد يفترش، ينصب رجله اليمنى ويفترش اليسرى، وفي التشهد الأخير يتورك ويومئ بالركوع ويسجد إن استطاع على الأرض وإلا يكفي أن يكون سجوده أخفض من ركوعه، نعم.
تفسير المنير اقتنيته منذ صدوره لكن لم تتيسر لي فيه المطالعة والقراءة؛ لأنني لا أقرأ في كتب المتأخرين إلا نادراً، عمدتي كتب المتقدمين، والله المستعان، فلا أستطيع الحكم عليه.
تقول السائلة: قبل أيام نزل دم بسيط في موعد الدورة الشهرية، وكان في وقت صلاة العصر، ولم تصل صلاة العصر والمغرب والعشاء، وبعد ذلك لم ينزل منها دم فتوضأت وصلت ما فات، وبعد ذلك في نفس الليلة نزل دم بسيط في الليلة نفسها ثم توقف لمدة ثلاثة أيام، ولم ينزل منها شيء، ولما قامت بالتحليل وجد احتمال حمل ماذا تفعل فيما فات؟
عليها أن تقضي ما فات، ما دام وجد الحمل، الحامل لا تحيض، الحامل لا تحيض، فعليها أن تقضي ما تركته من الصلوات.
على كل حال الكتب المرتبة لطلب العلم معروفة عند أهل العلم، وأي عالم في بلدك بإمكانه أن يدلك على الترتيب المعروف، لكن عليك بقراءة..، بمداومة النظر في الكتب التي تعالج أمراض القلوب، مثل كتب ابن القيم الجواب الكافي، وإغاثة اللهفان وغيرهما من كتبه، مدارج السالكين في بعض مواضعه، هو بحاجة شديدة إلى مثل هذا، كلنا محتاجون إلى هذا، نعم.
لا، هذا ليس بلازم، يستوي الجميع، الأقرأ هو الأولى؛ لأن الحق معلق بالإمام نفسه، والمؤذن أملك بأذانه وإقامته، والإمامة يملكها الإمام، نعم إذا كان هناك نيابة من الإمام للمؤذن اكتسب الحق من إنابة الإمام، أما إذا لم ينبه الإمام فشأنه شأن غيره، نعم.
ليس معها ضرة ولا يقصد من ذلك حرمان بعض الورثة من الإرث، هو الواجب التعديل بين الأولاد، أما الزوجة لا يجب التعديل بينها وبين بقية الورثة إلا بين الزوجات، فإذا لم يوجد لها ضرة، ولم يقصد بإعطائها هذا المال حرمان بعض الورثة من الإرث، ولم يكن ذلك في المرض المخوف لا بأس به -إن شاء الله تعالى-.
الأولى أن يحرص المريض على الصف الأول، وعلى يمين الصف، وعلى القرب من الإمام بقدر الإمكان، إذا كان يتسنى له أن يؤدي الصلاة من غير أن يتأذى ولا يؤذي أحداً مع تحصيل ما دل الدليل على فضله من يمين الصف والتقدم والقرب من الإمام فهذا هو الأصل، المريض كغيره، لكن إذا كان يتأذى بالقرب من الإمام أو يؤذي غيره فينظر إلى مكان لا يتأذى فيه ولا يؤذي.
لكن كيف نجيب عن قوله: ((صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة)) مع قوله هذا؛ لأن التضعيف في مسجده -عليه الصلاة والسلام- خاص بالمسجد، لا يشمل المدينة كلها، كما قيل في مكة، هو خاص بالمسجد، أما بالنسبة للمسجد الحرام فمكة كلها حرم عند الجمهور، والتضعيف شامل للبيوت، أما بالنسبة للمدينة والحديث قيل في المدينة صلاته النافلة في بيته أفضل من صلاته في مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- كيف نجيب عن هذا؟ هل نقول: صلاته في مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- الفريضة بألف صلاة، وصلاته في بيته أفضل من هذا التضعيف أيضاً؟ وهو يقول: ((في مسجدي)) التضعيف في مسجده، يمكن أن يقال؟ ويرد على هذا هذا، وهو من أقوى ما يستدل به من يرى أن التضعيف خاص بالفرائض، وإن كان اللفظ يمكن حمله على العموم باعتباره سياق امتنان، كما في قوله -جل وعلا- {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} [(68) سورة الرحمن] هذه من صيغ العموم؛ لأنها في سياق الامتنان، نعم.
إذا لم تجد مكان غير هذا الصف الذي صفوا فيه بين السواري، الصلاة بين السواري مكروهة، جاء النهي عنها، فإذا لم تجد فأنت محتاج، الكراهة عند أهل العلم تزول بأدنى حاجة.
نعم إذا كان القصد منه التأثر بقراءة هذا الإمام والإقبال على الصلاة لا بأس به -إن شاء الله-، يبحث عن الأنفع لقلبه، ما لم يوجد هناك شحناء وبغضاء وتناحر بين الجيران، وحمل في النفوس، فالجماعة إنما شرعت لإزالة مثل هذا، نعم.
يعني دون إخوانه؟
ما وضح.
إذا كان الهدف من هذه الهبة حث البقية على مضاعفة الجهد، وتحصيل العلم فالأمور بمقاصدها، لا بأس به -إن شاء الله تعالى-، على أن يعطي الآخرين إذا وصلوا إلى مثل هذه المرحلة.
لكن هذا الراتب الذي تتقاضاه لأنها موظفة ألا يكفي لحاجتها؟ إذا كان لا يكفي يلزم الأب النفقة عليها.
ما دام كلب لحراسة الماشية فهو مأذون به، ولا إثم في اقتنائه، يبقى الخلاف بين أهل العلم في نجاسة عينه، مادام هو يابس، فاليابس عند أهل العلم لا ينجس اليابس، لكن إذا ابتل أو ابتلت اليد أو ابتل ما يلامس هذا، فالجمهور على أنه نجس ينجس لا بد من غسله، وإن قال الإمام مالك -رحمه الله- بطهارته.
يَعُد يعني: يرجع.
ويجلس وأتم الركعة الزائدة وتبعه المأمومون في الركعة يقول: ما حكم الركعة في حق المسبوق؟
هذه زائدة لا يدرك بها شيء، هذه زائدة والزائد باطل، والباطل لا يدرك به شيء، فإذا علم المأموم أو المسبوق أن هذه الركعة زائدة من تابع الإمام وهو يعلم أنها باطلة تبطل صلاته، والإمام إذا عرف أنها زائدة وأصر واستمر تبطل صلاته، لكن إذا غلب على ظنه أنها ليست زائدة، ولم يترجح عنده بعد التسبيح أنها زائدة واستمر فمن علم من المأمومين وجزم بأنها زائدة وتابعه على ذلك تبطل الصلاة ومثله المسبوق، لو علم المسبوق أن هذه زائدة بطلت صلاته، ولو علم بعد سلام الإمام أنها زائدة يأتي ببدلها؛ لأنها باطلة لا يدرك بها شيء من الصلاة.
إن كان مما يحتاج إليه للاستطراق فليس بفرجة، إن كان ما يحتاج إليه، يستطرقه الناس ويمشون معه، بأن كان طريقاً من الباب إلى الصفوف فليس بفرجة، وإن كان مما لا يحتاج إليه فهو فرجة، نعم.
إذا خلع أحد الخفين انتهت الطهارة، إذا خلع الخف بعد أن مسح عليه وانتقض وضوؤه ثم أراد أن يخلعه ويمسح عليه ثانية لا، لا بد أن يلبس الخف على طهارة كاملة، نقول: لبس الخف على طهارة كاملة، بطهارة القدمين، ولا يكفي طهارة قدم واحد، نعم.
أما بالنسبة للنرد الشطرنج جاء فيه بعض الأخبار من المرفوع والموقوف، وأما بالنسبة للورق المتداول الآن ففيه شبه منه، وأقل ما فيه إذا تجرد عن جميع الآثار السيئة من ألفاظ بذيئة أو تضييع لواجبات، إذا لم يترتب عليه ذلك فأقل ما فيه الكراهة، أقل أحواله الكراهة نعم.
أعوذ بالله، لا، هذا تشديد ليس بمكانه، يقول: فاجر لأنه أخطأ، لمجرد أنه أخطأ؟ أسلوب غير لائق، لا شرعاً ولا تربية ولا عرفاً أيضاً، لا، لا هذا خلل في العقل، هذا خلل في التصور، نعم.
إذا كان الفاصل بين حجزه المكان بالكتاب ومجيئه إلى الدرس يسير وعوده إليه قريب فلا بأس -إن شاء الله تعالى-، أما إذا كان يطول بأن يضع الكتاب الآن لدرس الغد لا يجوز، من سبق إلى مباح فهو أحق به، نعم.
لكل منهما وجه في التقديم، وهما روايتان في موضع واحد، هذه بدل هذه، نعم وراية: "السلم" أرجح من رواية: "السن"، على أن رواية السن لها ما يؤديها من النصوص الأخرى بتقديم الكبير في الصلاة وغيرها، نعم.
يقصد إيش؟
يقصد يردد الأذان فقط وليس الذهاب عندما سأله: ((هل تسمع النداء؟))
أجب يعني ردد؟ يكون الجواب مطابق وإلا غير مطابق؟ لو قال له: أجب يعني ردد مع المؤذن والسؤال عن إيش؟ ما هو بالسؤال عن الترخيص عن حضور الجماعة؟ هل يمكن أن يتصور هذا من النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يسأل عن شيء في غاية الأهمية ويجيب بما دونه؟ نعم قد يسأل عن الدون فيجيب بما هو أهم، لكن العكس لا يمكن أن يتصور، نعم.
يذكر هذا عن عمر -رضي الله عنه- أن الإبعاد في المصاهرة يعني نكاح المرأة البعيدة أنجب، ونكاح القريبة مذموم عند العرب؛ لأن الولد يخرج نضو الخلقة، نضو الخلقة، يعني والنجابة في النساء الأباعد، لكن لم يطرد هذا ولم ينعكس، وجد النجباء من القريبات، ووجد غيرهم من البعيدات، هذا غير مطرد، وإن كان يعني كلامهم له أصل يعني..، لكن هو غير مطرد نعم، فالمرد والمدار على الدين ((فاظفر بذات الدين تربت يداك)) والفقهاء يستحبون أمور لم يدل عليها دليل، لكن يلتمسون لها تعاليل، فعندهم الأجنبية أفضل من القريبة، وعندهم التي ليس لها أم أفضل من التي لها أم، وعندهم أمور بعض الوقائع يشهد بخلاف ذلك، نعم.
هذا لا يقتضي ترك قيام الليل، إذن قد يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((الصلوات الخمس إلى الصلوات الخمس كفارات لما بينهن، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان)) يقول: ما دام يكفر لي من رمضان إلى رمضان ليش أصلي الصلوات الخمس؟ ومادام يكفر لي ما بين هذه الصلوات لماذا أفعل الواجبات الأخرى؟ النصوص لا يضرب بعضها ببعض، وإنما هذا من مزيد فضله -جل وعلا- على عباده، هذا مما يضاعف به الأجور، والتشبيه تشبيه الشيء بالشيء لا يقتضي الاتفاق المشبه بالمشبه به من كل وجه، لا يقتضي هذا، فقراءة القرآن، قراءة الحروف التي تشتمل على ثلاثة ملايين حسنة، هل معنى هذا أن من قرأ قل هو الله أحد يحصل له مليون حسنة؟ أقول: التشبيه تشبيه الشيء بالشيء في النصوص لا يقتضي تشبيهه من كل وجه، وقد جاء تشبيه المحمود بالمذموم، يعني من الوجه المحمود؛ لأن المذموم يشتمل على أكثر من وجه، فجاء تشبيه الوحي بصلصلة الجرس، والجرس مذموم، الجرس له أكثر من وجه، وجه محمود ووجه مذموم، يشبه الوحي بالوجه المحمود دون الوجه المذموم، على كل حال التشبيه لا يقتضي المطابقة من كل وجه، نعم.
إذا لم يجد وخشي فوات الوقت وأيس من وجود سترة قبل خروج الوقت يصلي على حسب حاله.
نعم إذا أنهى قراءة الاستفتاح، أنهى دعاء الاستفتاح يتعوذ، ويبسمل، ويقرأ الفاتحة، نعم.
أحسن الله إليك.
يقول: إذا جاز ذلك ثم بدأ الإمام بقراءة الفاتحة هل يتم المأموم فاتحته أم يقف؟
إن تمكن من قراءتها في سكتات الإمام فهو أولى ليخرج من الأقوال التي لها حظ من النظر بيقين، وإن لم يمكن فليكمل على أي حال، نعم.
وين التمسك الله.....؟ الأصل أن الإقامة في بلاد الكفار حرام، والهجرة واجبة، لكن إذا لم يستطع فهو مستثنى، الذي لا يستطيع ولا بالحيلة الوصول والهجرة إلى بلاد المسلمين هو معذور، لكن عليه أن يحتاط لدينه، يحتاط لعقيدته ورأس ماله، وإذا كانت المدرسة التي يتعلم فيها بها اختلاط فتعلم العلم مندوب إليه إذا كان علم شرعي، مندوب إليه، ومع وجود المحرم لا يجوز بحال من الأحوال أن يختلط بالنساء لتحصيل المندوب، لا شك أن المندوب الذي لا يتوصل إليه إلا مع ارتكاب المحظور ينقلب محظور، والله المستعان نعم.
على كل حال العبرة بما ينسب إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهو الأسوة وهو القدوة، وقد أمرنا بتوفيرها، وأمرنا بإعفائها، وأمرنا بإكرامها، وكان -عليه الصلاة والسلام- كث اللحية، وتروى لحيته من وراءه وهو يقرأ، وتعرف قراءته باضطراب لحيته، ولا يعارض ما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- بقول غيره كائناً من كان، نعم.
أحسن الله إليك.
هذا السؤال من الإنترنت من السويد أيضاً: يقول السائل: أكون أحياناً في الدراسة وتأتي صلاة الظهر والعصر فأصليها هناك بأن أتخير لي مكاناً منعزلاً فأصلي فيه، لكن أحياناً مع الخوف والاضطراب قليلاً وعدم الطمأنينة كأن يأتي أحد مثلاً ويقطع علي الصلاة وكذا، وقبل ذلك لم أكن أعرف القبلة وبعد فترة من الزمن عرفت فكيف الآن؟ هل أعيد الصلوات كلها التي صليتها قرابة سنة لعدم وجود مسلمين أسألهم تعذر علي ذلك؟
على كل حال بلدان الكفار التي ليس فيها محاريب إسلامية، ولا يوجد فيها ثقات من أهل المعرفة والخبرة بالقبلة تشبه البراري والقفار، إذا اجتهد يصلي حسب ما يؤديه إليه اجتهاده وصلاته صحيحة ولا يلزمه إعادتها، نعم.
لا تعد تدل على النهي، لكن لو فعل ما يدل على أن الصلاة غير صحيحة، الصلاة صحيحة، ويدرك بها الركعة، نعم.
إذا كان معه من يصافه داخل المسجد صلاته صحيحة، لكن انفراده عن المأمومين وتأخره عن مكان إقامة الصلاة لا شك أنه مفضول، وإلا فصلاته صحيحة.
نعم؛ لأن فضل..، أفضل صلاة المرأة في بيتها، بيتها خير لها، فتفضيل صلاة الجماعة إنما هو بالنسبة للرجال المطالبين بالجماعة، أما النساء فلا، بيتها خير لها، وفضل الله -جل وعلا- أوسع وأرحب من أن يحد بعدم التفضيل بالنسبة للنساء في بيوتهن، يعني لو قيل: إنه يحصل للنساء في بيوتهن ما يحصل للرجال في المساجد جماعة لما بعد، فضل الله واسع لا يحد.
إذا تمت لك ركعة لا تصح، صلاتك عليك أن تعيدها، على ما تقدم، نعم.
يعني يقلده في أدائه للقراءة؟
نعم.
إذا لم يكن هناك تكلف وأعجبه صوت هذا القارئ صار يقلده؛ لأنه متقن ضابط للقراءة، ومؤثر في السامع من هذه الحيثية لا يظهر فيه وجه المنع أبداً، نعم.
على كل حال مثل هذه الأمور يربأ طالب العلم بنفسه عنها، على طالب العلم أن يربأ بنفسه عنها، فوقته أنفس وأغلى من أن يضاع بمثل هذه الأشياء، مما يؤسف له أن كثير من طلاب العلم يضيع كثير من الأوقات التي هي هو، هو عبارة عن أنفاس، وهو عبارة عن دقائق وساعات، فإذا أضاع شيئاً من وقته معناه أنه أضاع نفسه، فعليه أن يستغل كل لحظة من حياته فيما يقربه إلى الله -جل وعلا-، ومن خير ما يصرف وتضاع فيه الأوقات العلم الشرعي والعمل به، نعم.
إن انتظرتم إلى أن يسلم هذا المسافر وأديتم الصلاة خلف المقيم على الوجه المشروع الكامل فلا بأس، وإن صليتم معهم وجلستم للتشهد معه، فإذا سلم جئتم بالركعة الرابعة فلا بأس، والتشهد الزائد هذا لا أثر له إنما ثبت تبعاً للإتمام بهذا الإمام، وأهل العلم يقولون: يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، لكن لو جلس شخص مقيم يصلي العشاء، وجلس بين الثالثة والرابعة وتشهد عن عمد بطلت صلاته، نعم.
حراسة إيش؟ حراسة زرع، حراسة ماشية، كلب صيد، هذا مأذون فيه، وما عدا ذلك فلا، ينقص من أجره كل يوم قيراط، وفي رواية: "قيراطان"، فالمأذون به كلب الصيد، كلب الزرع، كلب الماشية فقط، وما عدا ذلك لا يجوز اقتناؤه، نعم.
تقدم في حديث أنس في الصحيح صففت، قمت واليتيم خلفه، والعجوز من وراءنا، أم سليم من ورائهم، فمصافة الصبي صحيحة إذا كان مميزاً يحسن الصلاة، كما أن إمامته صحيحة.
أقل ما فيها تضييع الأوقات، ومشاهدة العورات هذا على القول بأن الكرة غير محرمة، أما من يحرمها -وقد قال به بعض العلماء- فمشاهدة الحرام حرام، نعم.
على كل حال مثل هذه ليست خلوة، وفعله كثير من طلاب العلم فإذا أمنت الفتنة والصلاة نافلة كالتراويح مثلاً، وأمنت الفتنة مع أنه غير مرغوب فيه بالجملة، لكن إذا أمنت الفتنة والنساء لا يجدن من يصلي بهن، والمسجد يشق عليهن الخروج إليه مع أمن الفتنة، وهذا أمر لا بد من التأكيد عليه، والنسوة جمع ارتفعت الخلوة، وأمنت الفتنة، وتحققت المصلحة من أهل العلم من يرى أنه لا بأس به -إن شاء الله-، نعم.
متى جاء؟ من جاء إيش؟
يقول: من يأتي من سفر وقد صلى جمع تقديم
طيب.
هل يعيد الصلاة؟
صلى المغرب والعشاء والعذر قائم الوصف الذي هو السفر الذي علق عليه جواز الجمع قائم، فعل ما أمر به، وما أذن له فيه، فإن أعادها كمن صلى في رحله.
لو لم يعد يا شيخ وصل وأذن للعشاء وهو في بيته؟
ما عليه، ما دام صلى الصلاتين في وقت مأذون له، والوصف قائم، مأذون له أن يصلي فيه لا بأس فيه إن شاء الله .