بناء المسجد من أموال الزكاة

السؤال
لدينا قرية تحتاج إلى بناء مسجد، فهل يجوز أن نبنيه من أموال الزكوات؟
الجواب

الزكاة المفروضة مصارفها معروفة، وهي الثمانية المذكورة في قول الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: 60] الآية، وليس منها بناء المساجد، ولا المرافق العامة، ولا التحفيظ، ولا الدعوة، ولا غير ذلك من أمور الخير وأعمال البر، إنما هي محددة بما ذُكِر في الآية من الأصناف الثمانية.