تعليق على تفسير سورة البقرة (80)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نعم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.

قال الإمام ابن كثيرٍ –رحمه الله تعالى-: "قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة:226-227].

الإيلاء: الحلف، فإذا حلف الرجل ألا يجامع زوجته مدة، فلا يخلو: إما أن يكون أقل من أربعة أشهر، أو أكثر منها، فإن كانت أقل، فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته، وعليها أن تصبر، وليس لها مطالبته بالفيئة في هذه المدة، وهذا كما ثبت في الصحيحين عن عائشة: أن رسول الله آلى من نسائه شهرًا، فنزل لتسعٍ وعشرين، وقال: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ»".

تسعٌ أم تسعًا؟

طالب:.........

نعم.

طالب:.........

إذا كان فيه يكون لا بُد أن يكون تسعًا؛ لأنه خبر كان، وإذا كان بدون يكون «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ» لا بأس.

طالب:.........

ما فيها يكون.

طالب:.........

الظاهر ما فيه يكون، والترجمة في الصحيح فيها يكون، ولكنهم كتبوا تسعًا وعشرين، فإذا قلنا: الشهر تسعٌ وعشرون كلام صحيح بدون يكون، أما إذا قلنا: يكون فلا بُد أن يكون خبر كان منصوبًا، فيُقال: الشهر يكون تسعًا وعشرين يعني ليلة.

"ولهما عن عمر بن الخطاب نحو، فأما إن زادت المدة على أربعة أشهر، فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشهر: إما أن يفيء -أي: يُجامع -وإما أن يُطلق، فيُجبره الحاكم على هذا وهذا".

"أو هذا" على هذا أو هذا إما أن يفيء وإما أن يُطلق، والفيئة تكون بالجماع.

 "فيُجبره الحاكم على هذا أو هذا وهذا لئلا يضر بها".

أو هذا لئلا، هذا أو هذا لئلا يضر بها.

"فيُجبره الحاكم على هذا أو هذا لئلا يضر بها؛ ولهذا قال تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ} [البقرة:226] أي: يحلفون على ترك الجماع من نسائهم، فيه دلالةٌ على أن الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذهب الجمهور.

{تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة:226] أي: ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين الحلف، ثم يُوقَف ويطالب بالفيئة أو الطلاق؛ ولهذا قال: {فَإِنْ فَاءُوا} [البقرة:226] أي: رجعوا إلى ما كانوا عليه، وهو كنايةٌ عن الجماع، قاله ابن عباسٍ، ومسروقٌ، والشعبي، وسعيد بن جبير، وغير واحد، ومنهم ابن جريرٍ- رحمه الله-.

{فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة:226] أي: لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين".

طالب:.......

ترك الجماع من نسائهم.

"وقوله: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة:226] فيه دلالة لأحد قولي العلماء، وهو القديم عن الشافعي: أن المولي إذا فاء بعد الأربعة الأشهر أنه لا كفارة عليه".

لأنه لم يحنث، حلف ألا يطأ أربعة أشهر ومضت الأربعة أشهر بر بيمينه.

طالب:........

نعم عليه الكفارة.

"ويعتضد بما تقدم في الحديث عند الآية التي قبلها، عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَتَرْكُهَا كَفَّارَتُهَا»".

تقدم هذا الحديث، ولكنه ضعيف، الحديث ضعيف «أن من حلف على يمينٍ فرأى غيرها خيرًا منها» الذي في الصحيحين عنه –عليه الصلاة والسلام- «إلا أتيت الذي هو خير وكفَّرت عن يميني أو كفَّرت عن يميني، ثم أتيت الذي هو خير» فلا بُد من الكفارة.

طالب:........

قبل مضي الأربعة أشهر يُكفِّر.  

"كما رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والذي عليه الجمهور وهو الجديد من مذهب الشافعي أن عليه التكفير؛ لعموم وجوب التكفير على كل حالفٍ، كما تقدم أيضًا في الأحاديث الصحاح".

على كل حالفٍ حانث، الموضع من أصل النسخة، ليس بالنسخة هكذا، على كل حالف، لكن إذا حنث في يمينه فعليه الكفارة وإلا فلا.

"كما تقدم أيضًا في الأحاديث الصحاح، والله أعلم.

وقوله: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ} [البقرة:227] فيه دلالة على أنه لا يقع الطلاق بمجرد...".

طالب:.......

ماذا؟ نقص موجود تقدير مؤخر.

طالب:.......

ما أوله؟

طالب:.......

ورقة بعد ورقة، هل عندكم "وقد ذكر الفقهاء"؟ هو مؤخر بعد ورقة.

طالب:.......

أين؟

طالب:.......

كله متعلق بالإيلاء نفس المعنى، اقرأ الذي عندك يا شيخ.

"وقوله: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ} [البقرة:227] فيه دلالة على أنه لا يقع الطلاق بمجرد كقول الجمهور، وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضي أربعة أشهرٍ تطليقة".

نظير الخُلع، هل تقع الفُرقة بمجرده أو لا بُد من الطلاق؟ مثله الخلاف معروف.

"وهو مرويٌ بأسانيد صحيحة عن عمر، وعثمان، وعليٍّ، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وبه يقول ابن سيرين، ومسروقٌ، والقاسم، وسالم، والحسن، وأبو سلمة، وقتادة، وشُريح القاضي، وقبيصة بن ذؤيب، وعطاءٌ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن طرخان التيمي، وإبراهيم النخعي، والربيع بن أنس، والسُّدي.

ثم قيل: إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر طلقةً رجعية".

أحيانًا يُذكر في أصحاب القول أسماء ليست معروفة بالفتوى، فتُذكر قبيصة بن ذؤيب مثلاً هو من أهل الفتوى المشهورين؟ لا، ما الذي جعله يُذكر في مثل هذا؟

طالب:........

لا لا، في مثل هذه الحالة لا بُد أن يكون له قصة في الباب فيُذكر، يكون له قصة أو موقف يشتهر به ويتضح، ثم بعد ذلك يذكرونه، وإلا إذا ذُكِر نُظراؤه من الصحابة والتابعين امتلأت الصفحات، لكن في مثل هذه الحالة إنما يُذكر مثل هذا إذا كان له قصة أو موقف في الموضوع، وصار فيه جدل وعُرِف به يُذكر.

طالب:........

"وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضي الأربعة أشهر".

طالب:.......

إذا نُسِب إلى الوقت فالمتقدمون منهم جمهور، ومنهم أقل، والمتأخرون منهم جمهور، ومنهم أقل.

طالب:.......

وجوب الخروج على النساء لصلاة العيد قول الخلفاء الأربعة، توجد مسائل يكون فيها نوع هذا الإشكال.

"ثم قيل: إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر طلقةً رجعية قاله سعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ومكحولٌ، وربيعة، والزهري، ومروان بن الحكم.

وقيل: إنها تطلق طلقةً بائنة، روي عن عليٍّ، وابن مسعودٍ، وعثمان، وابن عباس، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وبه يقول عطاء".

وعلى هذا فلا تعود إلا برضاها إذا كانت بائنة بينونة صغرى مثل الخُلع، وإذا قلنا: تقع رجعية فإنه له أن يُراجعها ويُولي مرةً ثانية، ثم بعد ذلك تطول عليها المدة.

"وبه يقول: عطاءٌ، وجابر بن زيد، ومسروقٌ، وعكرمة، والحسن، وابن سيرين، ومحمد بن الحنفية، وإبراهيم، وقبيصة بن ذؤيب، وأبو حنيفة، والثوري، والحسن بن صالح، وكل من قال: إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر أوجب عليها العدة، إلا ما روي عن ابن عباسٍ، وأبي الشعثاء: أنها إن كانت حاضت ثلاث حيض فلا عدة عليها".

يعني أثناء الإيلاء "إن كانت حاضت ثلاث حيض" يعني أثناء الإيلاء، ولم يكن في أثنائها مُجامعة ولا شيء ولا فيئة فإنها حينئذٍ تخرج من العدة؛ لأن المقصود براءة الرحم، وقد عُرِفت براءته بمجيء الحيض ثلاث مرات.

طالب:.......

في حكم المطلقة، لكن هذا قول، القول الأخير لأبي حنيفة "وكل من قال: إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر" يعني من دون تطليق "أوجب عليها العدة" والاستثناء من ذلك "إلا ما روي عن ابن عباسٍ، وأبي الشعثاء" جابر بن زيد أنها إذا كانت حاضت ثلاث مرات فتُغني.

"وهو قول الشافعي، والذي عليه الجمهور من المتأخرين أن يُوقَف فيُطالب إما بهذا وإما بهذا"

إما أن تفيء، وإما أن تُطلق.

طالب:........

لها معانٍ أخرى، حق الزوج هذا ما يهدم حقه...

"ولا يقع عليها بمجرد مضيها طلاق.

وروى مالكٌ عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه قال: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق، وإن مضت أربعة أشهر، حتى يوقف، فإما أن يُطلق، وإما أن يفيء. وأخرجه البخاري.

وقال الشافعي -رحمه الله-: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- كلهم يوقف المولي، قال الشافعي: وأقل ذلك ثلاثة عشر".

لأنه يقول: "أدركت بضعة عشر" وأقل البضعة عشر ثلاثة عشر.

"ورواه الشافعي عن عليٍّ -رضي الله عنه-: أنه يُوقف المولي، ثم قال: وهكذا نقول، وهو موافقٌ لما رويناه عن عمر، وابن عمر، وعائشة، وعثمان، وزيد بن ثابت، وبضعة عشر من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- هكذا قال الشافعي -رحمه الله-".

بضعة عشر الذين قال سليمان بن يسار "قال: أدركت بضعة عشر" هو يعني هؤلاء، وبضعة عشر يعني هؤلاء.

"قال ابن جرير: حدَّثنا عبد الله بن أحمد بن شبْويه".

شبَّويه.

"شبَّويه، قال: حدَّثنا ابن أبي مريم، قال: حدَّثنا يحيى بن أيوب".

ما فيه عندنا.

 قال ابن جرير: حدَّثنا ابن أبي مريم.

طالب:.........

زادها المُحقق من غير أصل؟

طالب:........

هنا ما عُزي للطبري، ما وُجِد.

طالب:........

لا يلزم أن يكون في التفسير، هو معزو للتفسير؟

طالب:.........

الذي هو قبل ابن أبي مريم.

طالب: عبد الله.

عندنا ما عزاه لتفسير الطبري. 

"قال: حدَّثنا ابن أبي مريم، قال: حدَّثنا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن عمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه قال: سألت اثني عشر رجلاً من الصحابة عن الرجل يولي من امرأته، فكلهم يقول: ليس عليه شيءٌ حتى تمضي الأربعة أشهر فيُوقف، فإن فاء وإلا طلق.

ورواه الدارقطني من طريق سُهيل.

قلت: وهو يُروى عن عمر، وعثمان".

وهو مرويٌّ عن عمر.

"قلت: وهو مرويٌّ عن عمر، وعثمان، وعلي، وأبو الدرداء، وعائشة أم المؤمنين".

وأبي.

"وأبي الدرداء، وعائشة أم المؤمنين، وابن عمر، وابن عباس. وبه يقول سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، ومجاهد، وطاووس، ومحمد بن كعبٍ، والقاسم، وهو مذهب مالكٍ، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأصحابهم -رحمهم الله- وهو اختيار ابن جريرٍ أيضًا، وهو قول الليث وإسحاق بن راهويه، وأبي عُبيدٍ، وأبي ثورٍ، وداود، وكل هؤلاء قالوا: إن لم يُفئ".

يَفئ.

"إن لم يَفئ أُلزِم بالطلاق، فإن لم يُطلق طلَّق عليه الحاكم، والطلقة تكون رجعية، لها رجعتها في العدة".

له رجعتها.

"له رجعتها في العدة.

وانفرد مالك بأن قال: لا يجوز له رجعتها حتى يُجامعها في العدة وهذا غريبٌ جدًّا".

المُجامعة علامة الفيئة، دليلٌ على أنه فاء.

طالب:........

أراد أن يؤدِّبها مثلاً.

طالب:........

لا، إذا ترك أكثر من أربعة أشهر يُلزَم كأنه آلى.

طالب:........

الأمر لا يعدوها إلا أن تُطالب، بعض النساء تنظر إلى الموضوع بأنه مصالح ومفاسد، فلا تُطالب، تترك؛ خشيةً على أولادها، وخشيةً من ضياعها، قد يكون البديل أسوء، في بيت أبيها أسوء، لكن على الرجل أن يتقي الله –جلَّ وعلا- فيما عنده من هذه المرأة المسكينة «اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ» يعني أسارى، فبعض النساء تصبر على ما هو أشد من ذلك، بعضهم يترك النفقة لا يُنفق، يرفض أن يُنفق، وامرأة مسكينة عندها أولاد وبنات يقول لها: أنا ما عندي شيء تُريدين هذا أم تخرجين.

واحدة اتصلت عليّ في العشر الأواخر من رمضان، تقول: طلبت من زوجي نفقة وكسوة للعيد وما أشبه ذلك، قال: اركبي أنتِ وبناتك نضعكم عند باب مسجد، وهو غني –نسأل الله العافية- قلت لها: بالقضاء طالبيه يفرضون لك شيئًا، قالت: ما أريد شيئًا أسلم من أن نتشتت أنا وأولادي وبيت أهلي أسوء من هذا.     

الله –جلَّ وعلا- أمر بالمعاشرة بالمعروف {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:228] امرأة يعني...هذه حقوق العباد، بعض الناس إذا ظن أن هو لن يُحاكم، ولن يُلزم من قِبل الولاة يظن أن الأمر إليه، ليس إليه.

"وانفرد مالك بأن قال: لا يجوز له رجعتها" خلاص تفوت "حتى يُجامعها في العدة" إن ما جامع ليس له رجعتها.

قال: "وهذا غريبٌ جدًّا" يقول الحافظ ابن كثير.

ما معنى هذا؟ ليس له معنى، أنه إذا جامعها عادت بمجرد المجامعة، لكن في أثناء العدة جامعها هل نقول: إنه فاء ولا يلزم تكميل العدة، أو نقول: إنها على قول من يقول: إنها بمجرد مضي الأربعة أشهر تكون طَلقت منه؟

على كل حال المسألة محددة بأربعة أشهر، المسألة حلال وحرام، يعني ما هي بمسألة ضياع، الرجل إذا أهمل زوجته وزيادةً على ذلك من أهل العلم من يرى أنه يجب على الزوج ألا يُحوِج امرأته إلى الحرام، قد تكون بعض النساء ما تصبر، وحينئذٍ عليه أن يُعاشرها كلما اشتدت حاجتها، وإذا خشي عليها العنت لزمه ذلك، وإلا يُفارق وتجد شخصًا يُعفها، وتجدون في القصة الآتية وإن كان فيها كلام ما يدل على ذلك.

"وانفرد مالك بأن قال: لا يجوز له رجعتها حتى يُجامعها في العدة، وهذا غريبٌ جدًّا.

وقد ذكر الفقهاء وغيرهم -في مناسبة تأجيل المولي بأربعة أشهر- الأثر الذي رواه الإمام مالك بن أنس -رحمه الله- في (الموطأ) عن عبد الله بن دينار".

عن عمرو بن دينار.

طالب:........

كلاهما موجود، وكلاهما ثقات، لكن المقصود عندنا في الموضع هذا، عندنا عن عمرو بن دينارٍ قال: خرج عمر بن الخطاب.

طالب:.......

ماذا؟

طالب:.......

لا الجوالات، واحد يُحضره لنا من الجوالات، تُحضره.

 كمِّل.

"قال: خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأةٌ تقول:  

تطاوَلَ هَذَا الليلُ وَاسْوَدَّ جانِبُهْ
 

 

وَأَرَّقَنِي أَلَّا خليلَ ألاعِبُهْ
 

فَوَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ أَنِّي أراقبهْ
 

 

لحرِّكَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهْ
 

فسأل عمر ابنته حفصة -رضي الله عنها-: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أشهرٍ أو أربعة أشهر، فقال عمر: لا أحبس أحدًا من الجيوش أكثر من ذلك.

وقال: محمد بن إسحاق، عن السائب بن جبير، مولى ابن عباسٍ وكان قد أدرك أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ما زلت أسمع حديث عمر أنه خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة، وكان يفعل ذلك كثيرًا؛ إذ مر بامرأةٍ من نساء العرب مُغلقةً بابها تقول:

تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ وَازْوَرَّ جَانِبُهْ
 

 

وَأَرَّقَنِي أَلَّا ضجيعَ ألاعِبُهْ
 

أُلَاعِبُهُ طُورًا وَطُورًا كَأَنَّمَا
 

 

بَدَا قَمَرًا فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ حَاجِبُهْ
 

يُسَرُّ بِهِ مَنْ كَانَ يَلْهُو بِقُرْبِهِ
 

 

لَطِيفُ الْحَشَا لَا يَحْتَوِيهِ أَقَارِبُهْ
 

فَوَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ لَا شَيْءَ غَيْرُهُ
 

 

لَنُقِضَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهْ
 

وَلَكِنَّنِي أَخْشَى رقيبًا موكلا
 

 

بِأَنْفاسِنَا لَا يَفْتُر الدهرَ كَاتِبُهْ
 

مـخـافـة ربـي والــحــيــاء يـصـدنـي
 

 

وإكــرام بـعـلـي أن تُـنــال مـراكــبـه
 

ثم ذكر بقية ذلك كما تقدم أو نحوه، وقد روى هذا من طُرق، وهو من المشهورات".

طالب:........

مخافة ربي، ماذا فيه؟

طالب:........

نعم هذا مزيد في بعض النُّسخ، ساقط من الأزهرية.

طالب:.........

ولذلك كتب عمر –رضي الله عنه- لأمراء الأجناد في الغزوات والحروب أن يُعيد من أمضى ستة أشهر يُعيده إلى أهله، ومسألة الحرب وإطالة المدة فيها، في المدة المحتملة في كلام حفصة من ستة إلى أربعة لا شك أن حال الحرب تختلف عن حال السِّلم، الإيلاء أربعة أشهر وفي حال الحروب لا يُزاد على ستة أشهر.

قد يقول قائل: إن بعض النساء لا تستطيع الصبر ولو شهرًا ولو أسبوعًا، مثل هذه شواذ والعبرة بالغالب. 

"قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [البقرة:228].

هذا أمرٌ من الله –عزَّ وجلَّ- للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء، بأن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي: بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء، ثم تتزوج إن شاءت، وقد أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأَمة إذا طُلِّقت، فإنها تعتد عندهم بقرءين؛ لأنها على نصفٍ من الحرة، والقرء لا يتبعض، فكمُل لها قرءان".

ذكروا عن الجهم بن صفوان المخذول أنه سُئل عن مطلقةٍ لم يدخل بها زوجها، مُطلقة قبل الدخول فأجاب: بأنها تعتد أربعة أشهر وعشرًا –نعوذ بالله من الخذلان- لا عقل ولا نقل- نسأل الله العافية.

"ولِما رواه ابن جريج عن مُظاهر بن أسلم المخزومي المدني، عن القاسم، عن عائشة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-".

ولِما رواه؟

طالب: ابن جريج.

عندنا ابن جرير.

طالب: ...

ماذا عندك؟

طالب:.......

نعم.

"عن مُظاهر بن أسلم المخزومي المدني، عن القاسم، عن عائشة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ» رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، ولكن مظاهر هذا ضعيفٌ بالكلية".

ضعيفٌ جدَّا.

"وقال الحافظ الدارقطني وغيره: الصحيح أنه من قول القاسم بن محمدٍ نفسه.

ورواه ابن ماجه من طريق عطية العوفي، عن ابن عمر مرفوعًا.

قال الدارقطني: والصحيح ما رواه سالمٌ، ونافعٌ، عن ابن عمر قوله، وهكذا روي عن عمر بن الخطاب، قالوا: ولم يعرف بين الصحابة خلاف.

وقال بعض السلف: بل عدتها كعدة الحرة لعموم الآية؛ ولأن هذا أمرٌ جبلي، فكان الحرائر والإماء في هذا سواء، والله أعلم.

حكى هذا القول الشيخ أبو عمر بن عبد البر، عن محمد بن سيرين وبعض أهل الظاهر، وضعَّفه".

وعامة أهل العلم على ما جاء في الخبر، الأصل أنها على النصف من الحرة، ولكن القرء لا يتبعض فجُمِل.

"وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: حدثنا إسماعيل -يعني ابن عياش- عن عمرو بن مهاجر، عن أبيه: أن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت: طُلِّقت على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله –عزَّ وجلَّ- حين طُلِّقت أسماء العدة للطلاق، فكانت أول من نزلت فيها العدة للطلاق، يعني: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة:228] وهذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه.

وقد اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء ما هو؟ على قولين:

أحدهما: أن المراد بها: الأطهار، وقال مالك في (الموطأ) عن ابن شهابٍ، عن عروة".

هو القُرء في اللغة يُطلق على الحيض كما يُطلق على الطُّهر، وهذا هو سبب الخلاف.

طالب:.........

الغالب أن هذا كلام الترمذي، أنه ينقل كلام الترمذي، والغرابة لها –كما هو معروف- معانٍ منها: الغرابة المطلقة والتفرد، ومنها الغرابة النسبية بالنسبة لهذا الراوي أو لهذا الشيخ أو بهذا اللفظ.

طالب:.........

أين؟

طالب:.........

غريب يعني غريب مثل ما يرى الترمذي، إن كانت غرابة مطلقة هي التفرد، وإن كانت غرابة نسبية أحيانًا تكون الغرابة نسبية، وقد تكون الغرابة من حيث المعنى يعني معناه غريب، وعلى كل حال الأقوال كثيرة جدًّا في هذا.

يقول: هل كلمة يُحيي ويُميت ثابتة في ذكر التهليل بعد الفجر والمغرب، فإني سمعت أنها لم تثبت؟

أولاً: التهليل بعد الفجر والمغرب من أهل العلم من يُنكر صحته ولا يُثبته، ولكن من مجموع طُرقه تدل على أن لها أصلًا، وأنه مما ينبغي أن يُقال، وأن الأذكار تثبت بمثل هذا، ويُحيي ويُميت موجودة في هذا الذكر، التي لم ثبت فيه يُحيي ويُميت ذكر المائة «من قال في يومه مائة مرة: لا إله إلا الله» الطرق الصحيحة كلها ما فيها يُحيي ويُميت، لكن قال ابن حجر في شرح الحديث: إنها عند الطبراني بسندٍ صحيح، لكن ترك الشيخين لها عند جمع من أهل العلم أنه تضعيف وإعراضٌ عنها، وإذا كان سندها صحيحًا، فعلى طريقة المتأخرين زيادة مِن ثقة فهي مقبولة.

طالب:.........

الذكر عمومًا هو يُرفع الصوت به؛ ليُعلم انقضاء الصلاة، قال ابن عباس: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بالتكبير، وما زاد على ذلك لا يُشوش على غيره، فالأمر فيه سعة.

طالب:.........

التكبير بمكانه، والمقصود بالتكبير في حديث ابن عباس الذكر الذي منه التكبير.

طالب:........

لكن خرَّجوا الحديث خرَّجوا أصل الحديث وتركوا هذه اللفظة على طريقة كثير من المتقدمين أنه تعليل له.

طالب:.......

الشاذة: المخالفة، الشاذة لما تكون فيها مخالفة ما الذي يمنع من قبولها؟

طالب:........

زيادة الثقة مقبولة ما لم تكن مخالفة لمن هو أوثق منه، فيُحكم عليها حينئذٍ بالشذوذ.     

"وقد اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء ما هو؟ على قولين".

إما أن تقول: بالأقراء ما هي، وإلا تقول: اختلف والمراد بالقرء ما هو.

"في المراد بالأقراء ما هي؟ على قولين:

أحدهما: أن المراد بها: الأطهار، وقال مالكٌ في (الموطأ) عن ابن شهابٍ، عن عروة، عن عائشة أنها: انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر".

 أنها قالت: انتقلت، عائشة قالت: انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر.

"حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، قال الزهري: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن، فقالت: صدق عروة، وقد جادلها في ذلك ناسٌ فقالوا: إن الله تعالى يقول في كتابه: {ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة:228] فقالت عائشة: صدقتم، وتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء: الأطهار.

وقال مالكٌ: عن ابن شهاب، سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدًا من فقهائنا إلا وهو يقول ذلك، يريد قول عائشة.

وقال مالكٌ: عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه يقول: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها".

لأنه مُفترض أن يكون طلاقها في طُهر لم يُجامعها فيه فيُحسب هذا، ثم تحيض فتطهر هذا الثاني، ثم تحيض فتطهر هذا الثالث، ثم بعد ذلك تخرج من العدة.

"وقال مالك: وهو الأمر عندنا، وروي مثله عن ابن عباسٍ، وزيد بن ثابت، وسالمٍ، والقاسم، وعروة، وسليمان بن يسار، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وأبان بن عثمان، وعطاء بن أبي رباح، وقتادة، والزهري، وبقية الفقهاء السبعة، وهو مذهب مالك، والشافعي وغير واحدٍ، وداود، وأبي ثور، وهو روايةٌ عن أحمد، واستدلوا عليه بقوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق:1] أي: في الأطهار، ولما كان الطهر الذي يُطلَّق فيه محتسبًا، دل على أنه أحد الأقراء الثلاثة المأمور بها؛ ولهذا قال هؤلاء: إن المعتدة تنقضي عدتها، وتبين من زوجها بالطعن في الحيضة الثالثة، وأقل مدةٍ تصدق فيها المرأة في انقضاء عدتها اثنان وثلاثون يومًا ولحظتان.

واستشهد أبو عبيد وغيره على ذلك بقول الشاعر".

في البخاري عن بعض التابعين أنه يُمكن أن تخرج من العدة بثلاث حيَّضٍ في شهر.

"ولحظتان" ما مقدار اللحظة؟

طالب:........

يعني لحظتان من الحيض الثالث، يعني مجرد ما ينزل عليها الدم تخرج من العدة بخلاف القول الثاني الذي سيأتي.

طالب:........

كم أكثر الحيض؟ وكم أكثر الطهر؟ مدة الحيض، ومدة الطهر؟

طالب:.......

أقله يوم وليلة، فإذا حاضت يومًا وليلة، وطهرت ثلاثة عشر يومًا كم هذه أربعة عشر، وقُل مثلها أربعة عشر ثانية، ثم يوم وخلاص تنتهي الحيضة.

"واستشهد أبو عبيدٍ وغيره على ذلك بقول الشاعر".

عبيدة أو أبو عبيد؟

طالب:........

نعم.  

"على ذلك بقول الشاعر -وهو الأعشى-:

فَفِي كُلِّ عَامٍ أَنْتَ جَاشِمُ غَزْوة
 

 

تَشُدّ لِأَقْصَاهَا عَزِيمَ عَزَائِكا
 

مُوَرَّثةً عزًّا، وَفِي الْحَيِّ رِفْعَةٌ
 

 

لَمَّا ضَاعَ فِيهَا مِنْ قُروء نِسَائِكَا
 

يمدح أميرًا من أمراء العرب آثر الغزو على المقام، حتى ضاعت أيام الطهر من نسائه لم يواقعهن فيها".

عزَّا أم عدًّا؟

طالب:.......

مُورِّثةً عزًّا.

طالب:........

 تخالف عدتها.... لكن إذا كانت ممكنة، مع الإمكان وهي ثقة.

طالب:.........

وإذا ادعت والمفترض أنها ثقة، ادعت دعوة ممكنة فلا مانع من قبولها، لكن إذا لم يكن ذلك في نسائها، ما عُرف عن نسائها جميعهم هذا، ولا عُرِف عنها سابقًا أنها تعتد بيوم وليلة، فيكون غلبة الظن أنها غير صادقة.

"القول الثاني: أن المراد بالأقراء: الحيض، فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة، زاد آخرون: وتغتسل منها، وأقل وقتٍ تصدق فيه المرأة في انقضاء عدتها ثلاثةٌ وثلاثون يومًا ولحظة"

تقدم أنها اثنان وثلاثون يومًا.

طالب:........

المهم أنه يتأكد أنه نزل عليها الحيض؛ ليتم حسبان الطهر الثالث، وهنا إن تأكد أنه انقطع دمها بلحظة، إذا تأكد أنها طهرت من الحيضة الثالثة. 

"قال الثوري: عن منصورٍ، عن إبراهيم، عن علقمة قال: كنا عند عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فجاءته امرأةٌ فقالت: إن زوجي فارقني بواحدةٍ أو اثنتين فجاءني وقد نزعت ثيابي وأغلقت بابي".

فجاءني وقد وضعت مائي.

طالب:........

جاءني نحن قلنا، كيف جاني؟

طالب:.........

حصل فجاء ما هو إشكال ما هو بالخلاف هنا، وقد وضعت مائي، وقد نزعت ثيابي، وأغلقت بابي، ما يختلف معنا، لكن وضعت مائي، يعني للاغتسال؟

طالب:........

نعم الاغتسال. 

"فقال عمر لعبد الله ابن مسعود: أراها امرأته، ما دون أن تحل لها الصلاة".

قال ما ترى؟ قال عمر لعبد الله بن مسعود: ما ترى؟ قال: أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة، قال عمر: وأنا أرى ذلك.

"فقال عمر لعبد الله ابن مسعود: ما ترى؟ قال: أراها امرأته، ما دون أن تحل لها الصلاة، قال: وأنا أرى ذلك".

يعني أن مراجعتها كانت في العدة قبل أن تخرج من عدتها.

طالب:........

ثلاثة وثلاثين، وهناك اثنين وثلاثين، هو الفرق بين إذا كانت العدة أو إذا كان القُرء الطهر أو الحيض، لو كانت العدة الطهر تكون العدة أقل من كونها في الحيض؛ لأنه لا بُد أن تزيد يومًا وليلة للحيضة الثالثة.

"وهكذا روي عن أبي بكرٍ الصديق، وعمر، وعثمان، وعليٍّ، وأبي الدرداء، وعبادة بن الصامت، وأنس بن مالكٍ، وابن مسعودٍ، ومعاذ، وأبي بن كعبٍ، وأبي موسى الأشعري، وابن عباسٍ، وسعيد بن المسيب، وعلقمة، والأسود".

الترجيح بين هذين القولين فيه صعوبة جدًّا؛ لأنها متقاربة من حيث المدلول اللغوي، ومن حيث الدلائل الشرعية، ومن حيث القائلين بهذا، والقائلين بهذا.

"وعلقمة، والأسود وإبراهيم، ومجاهد، وعطاء، وطاووسٍ، وسعيد بن جبير، وعكرمة، ومحمد بن سيرين، والحسن، وقتادة، والشعبي، والربيع، ومُقاتل بن حيان، والسُّدي، ومكحولٍ، والضحاك، وعطاءٍ الخراساني، أنهم قالوا: الأقراء: الحيض.

وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وأصح الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل.

وحكى عنه الأثرم أنه قال: الأكابر من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقولون: الأقراء الحيض، وهو مذهب الثوري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والحسن بن صالح بن حيي".

ابن حي.

"ابن حي، وأبي عبيدٍ، وإسحاق بن راهويه.

ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي، من طريق المنذر بن المغيرة، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حُبيش أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لها: «دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ»".

والمقصود أنها تدع الصلاة في أيام حيضها، فدل على أن الأقراء هي الحيَّض.

"فهذا لو صح لكان صريحًا في أن القُرء هو الحيض، ولكن المنذر هذا قال فيه أبو حاتم: مجهولٌ ليس بمشهور، وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال ابن جرير: أصل القُرء في كلام العرب: الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقتٍ معلوم، ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم، وهذه العبارة تقتضي أن يكون مشتركًا بين هذا وهذا، وقد ذهب إليه بعض الأصوليين، والله أعلم.

وهذا قول الأصمعي: أن القُرء هو الوقت، وقال أبو عمرو بن العلاء: العرب تسمي الحيض: قرءًا، وتسمي الطهر: قرءًا، وتسمي الحيض مع الطهر جميعًا: قرءًا.

وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أن القُرء يُراد به الحيض، ويُراد به الطهر، وإنما اختلفوا في المراد من الآية ما هو على قولين".

طالب:........

يعني هو من المشترك.

طالب:........

ماذا؟

طالب:........

قلت لكم: إن الترجيح صعب، اثنين من الأئمة ومعهم جمعٌ غفيرٌ من السلف والصحابة والتابعين على أنها الأطهار، ومثلهم بالمقابل على أنها الحيض، وهو في اللغة من المشترك يُطلق على هذا، ويُطلق على هذا.