شرح مختصر الخرقي - كتاب العدد (01)ِ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال-رحمه الله تعالى-: كتاب العِدَد

وإذا طلق الرجل زوجته وقد خلا بها فعدتها ثلاث حيض غير الحيضة التي طلقها فيها فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة أبيحت للأزواج، وإن كانت أمة فإذا اغتسلت من الحيضة الثانية وإن كانت من الآيسات أو ممن لم يحضن فعدتها ثلاثة أشهر والأمة شهران، وإذا طلقها طلاقًا يملك فيه الرجعة وهي أمة فلم تنقض عدتها حتى أُعتقت بنت على عدة حرة، وإن طلقها طلاقًا لا يملك فيه الرجعة فعتقت اعتدت عدة أمة، وإن طلقها وهي ممن قد حاضت فارتفع حيضها لا تدري ما رفعه اعتدّت سنة وإن كانت أمة اعتدت بأحد عشر شهرًا تسعة أشهر للحمل وشهران للعدة، وإن عرفت ما رفع الحيض كانت في عدة حتى يعود الحيض فتعتدّ به إلا أن تصير من الآيسات فتعتد ثلاثةَ أشهر من وقت تصير في عداد الآيسات، وإن حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه لم تنقض عدتها إلا بعد سنة من وقت ارتفع الحيض، ولو طلَّقها وهي من اللائي لم يحضن فلم تنقض عدتها بالشهور حتى حاضت استقبلت العدة بثلاث حيض إن كانت حرة وبحيضتين إن كانت أمة، ولو مات عنها وهو حر أو عبد قبل الدخول أو بعده انقضت عدتها بتمام أربعة أشهر وعشر إن كانت حرة وتمام شهرين وخمسة أيام إن كانت أمة، ولو طلقها أو مات عنها وهي حامل منه لم تنقض عدتها إلا بوضع الولد حرة كانت أو أمة والحمل الذي تنقضي به العدة ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان حرة كانت أو أمة، ولو طلقها أو مات عنها فلم تنكح حتى أتت بولد بعد طلاقه أو موته بأربع سنين لحقه الولد وانقضت عدتها به، ولو طلقها أو مات عنها فلم تنقض عدتها حتى تزوجت من أصابها فُرِّق بينهما وبنت على عدتها من الأول ثم استقبلت العدة من الثاني وله أن يتزوجها بعد انقضاء العِدتين، فإن أتت بولد يمكن أن يكون منهما أُرِيَ القافة وأُلْحِق بمن ألحقوه به منهما وانقضت عدتها منه واعتدت للآخر، وأم الولد إذا مات سيدها فلا تنكح حتى تحيض حيضة كاملة فإن كانت آيسة فثلاثة أشهر فإن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه اعتدت تسعة أشهر للحمل وشهرًا مكان الحيضة، فإن كانت حاملاً منه فحتى تضع وإن أعتق أم ولده أو أمة كان يصيبها لم تنكح حتى تحيض حيضة كاملة، وكذلك لو أراد أن يزوجها وهي في ملكه استبرأها بحيضة  ثم زوّجها، وإذا ملك أمة لم يصبها ولم يقبِّلها حتى يستبرئها بعد تمام ملكه لها بحيضة إن كانت ممن تحيض أو بوضع الحمل إن كانت حاملاً أو تَمضيَ.."

بمضيِّ.

"أو تُمضيَ ثلاثة أشهر إن كانت من."

أو بمضيِّ.

لا، عندنا تمضي.

أو بمضي ثلاثة أشهر.

"أو بمضي ثلاثة أشهر إن كانت من اللائي يئسن من المحيض أو من اللائي لم يحضن، وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب والزينة والبيتوتة في غير منزلها والكحل بالإثمد والنقاب والمطلقة ثلاثًا تتوقى."

فإن احتاجت.

سم.

فإن احتاجت سدلت على وجهها كما تفعل المحرمة حتى تنقضي عدتها.

ليس هذا عندنا يا شيخ.

موجود في المغني؟

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

فإن احتاجت.

طالب: ............

موجود نعم من المتن على كل حال بعد والنقاب وإن احتاجت سدلت على وجهها كما تفعل المحرمة حتى تنقضي عدتها.

"فإن احتاجت سدلت على وجهها كما تفعل المحرمة حتى تنقضي عدتها، والمطلقة ثلاثًا تتوقى الزينة والطيب والكحل بالإثمَد، وإذا خرجت للحج فتوفي زوجها وهي بالقرب رجعت لتقضي العدة وإن كانت قد تباعدت مضت في سفرها فإن رجعت وقد بقي عليها من عدتها شيء أتت به في منزلها، ولو توفي عنها زوجها أو طلقها وهو ناء عنها فعدتها من يوم مات أو طلق إذا صحّ ذلك عندها وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة والله أعلم."

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى- "كتاب العدد" والعِدد جمع عدة وهي المدة التي تمكثها الزوجة المفارقة سواء كانت في حياة بالطلاق أو بموت زوجها، والمعتدات كما سيأتي التفصيل في كلام المؤلف- رحمه الله تعالى- منها من يعتد بالحيض، ومنها من يعتد بوضع الحمل، ومنها من يعتد بالأشهر، قال- رحمه الله تعالى- "وإذا طلق الرجل زوجته وقد خلا بها" الخلوة بإسدال الستار عليها بحيث تكون معه في مكان لا يراهما أحد بطوعها واختيارها، وبهذا قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والأئمة كلهم، الخلفاء الراشدون وجمع من أهل العلم، ومنهم من يرى أنه لا بد من المسيس لتكون مدخولاً بها وإن لم تُمَس بالوطء فإنها لا تأخذ أحكام المدخول بها {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [سورة الأحزاب:49] فالمذهب وبه قال جمع من أهل العلم وهو مروي عن الخلفاء الأربعة أنه لا يلزم من ذلك المسيس وإنما يكفي في ذلك الخلوة لتكون مدخولاً بها، "إذا طلق الرجل زوجته وقد خلا بها فعدتها ثلاث حيض غير الحيضة التي طلقها فيها" هذا على القول بأن طلاق الحائض يقع وهو قول عامة أهل العلم، جماهير أهل العلم على أن طلاق الحائض واقع وإن كان محرمًا بدعيًا لا يجوز لكنه واقع والدليل على ذلك قول ابن عمر فحسبت علي طلقة فحسبت عليه طلقة وقد طلق امرأته وهي حائض، وعرفنا فيما تقدم مسألة طلاق الحائض وهل يقع أو لا يقع، وأن الأئمة الأربعة كلهم وأتباعهم يرون وقوعه، ويرى جمع من أهل التحقيق أنه لا يقع لأنه بدعي ليس عليه عمله -عليه الصلاة والسلام- ولا أمره «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» يعني مردود عليه، وجاء في بعض طرق حديث ابن عمر أنها لم تحسب ولم ير ذلك شيئًا، المقصود أن المسألة خلافية، والفتوى الرسمية على أنه لا يقع، ومعروف قول جماهير أهل العلم على أنه واقع والمسألة تقدمت، فعدتها ثلاث حيض غير الحيضة التي طلقها فيها والمؤلف كما تقدم جارٍ على المذهب وأن طلاق الحائض يقع فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة "فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة أُبِيْحَت للأزواج" وهذا أيضًا على القول بأن الأقراء هي الحِيض والقول الآخر عند أهل العلم أن الأقراء الأطهار بين هذه الحِيض وهذه مسألة أيضًا تقدمت "فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة أُبِيحت للأزواج" ثلاث حيض "وإن كانت أمة فإذا اغتسلت من الحيضة الثانية" لأن طلاق الأمة تطليقتان وعدتها قرءان.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

القول الثاني أنها إذا شرعت في الحيضة الثالثة ماهو قصدك أنت؟

طالب: ............

المقصود به الطهر.

طالب: ............

لا، لكن أبيحت للأزواج هل تتزوج أو أبيح وطؤها للأزواج؟ إذا كان القصد العقد عليها فلا  إشكال، وإن كان القصد إباحة وطئها للأزواج فلا بد أن تغتسل وهذا ظاهر "وإن كانت أمة فإذا اغتسلت من الحيضة الثانية وإن كانت من الآيسات" {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ} [سورة البقرة:228].

طالب: ............

على هذا مشى.

طالب: ............

كيف؟

طالب: ............

يعني لا تزال معتدة حتى تغتسل.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

هذا مقتضى كلامه لكن القول الآخر وأن التعليق بالحِيض وأنها إذا طهرت من الحيضة خرجت من العدة هذا ظاهر، يعني أما بالنسبة للوطء فمعروف حتى يتطهرن لا يكفي أن يطهرن "فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة أبيحت للأزواج" {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ} [سورة البقرة:228] والأمة عدتها قرءان يعني حيضتان "وإن كانت من الآيسات أو ممن لم يحضن فعدتها ثلاثة أشهر" فعدتها ثلاثة أشهر، والدليل على ذلك قوله تعالى {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ} [سورة الطلاق:4] لصغر مثلاً.

طالب: ............

ثلاثًا نعم.

طالب: ............

حاضت مرة وانقطع.

طالب: ............

نعم يعني ما تثبت عادة حتى تتكرر ثلاثًا.

طالب: ............

إن استمرت تحيض خلاص خرجت من الحيضة الثالثة.

"وإن كانت من الآيسات أو ممن لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر والأمة شهران وإذا طلقها طلاقًا يملك فيه الرجعة" وإذا طلقها طلاقًا يملك فيه الرجعة يعني الرجعية "وهي أمة" يعني يطلقها كم؟ يوم يكون رجعة طلقة واحدة لأنها بالطلقتين تبين، وإذا طلقها طلاقًا يملك فيه الرجعة "وهي أمة فلم تنقض عدتها حتى أُعتقت بنت على عدة حرة، فإن طلقها طلاقًا لا يملك فيه الرجعة فعتقت اعتدت عدة أمة" في الصورة الأولى أعتقت وهي زوجة في حكم الزوجات رجعية أعتقت وهي في حكم الزوجة؛ لأن الطلاق رجعي، وفي الصورة الثانية طلقت وهي قد بانت ليست بزوجة؛ ولذا اختلف الحكم، وإذا طلقها طلاقًا يملك فيه الرجعة وهي أمة فلم تنقض عدتها حتى أُعتقت بنت على عدة حرة؛ لأنها صارت حرة وهي في حكم من في عصمته فتعتد عدة حرة، وإن طلقها طلاقًا بائنًا ثم أعتقت فعدتها عدة أمة وهذا الفرق بين المسألتين.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

نعم.

طالب: ............

شهر ونصف أما بالنسبة للحيض معلوم أنه لا يتجزأ والأشهر مقيسة على الحيض والنصف لا يبين فيه شيء.

طالب: ............

لكن نصف الشهر لا يبين فيه شيء.

طالب: ............

تمكث ستة أشهر من أجل أن تحيض ثلاث مرات، لكن غالب النساء الحيض كل شهر؛ ولذا جاء فيه ثلاثة أشهر، الآيسة والتي لم تحيض ثلاثة أشهر، وإن طلقها وهي ممن قد حاضت "وإن طلقها وهي ممن قد حاضت فارتفع حيضها لا تدري ما رفعه" تأخر عنها الحيض ولا تدري ما هو السبب يقول "اعتدت سنة" يعني تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر العدة الأصلية عدة الآيسة، لكن قد يقول قائل أن الأجهزة الآن لا تحوجنا إلى مثل هذا، الأجهزة الطبية تجزم بأنه ليس هناك حمل فلماذا لا يحكم بالثلاثة الأشهر من أول الأمر؟

طالب: ............

هو جاء عن عمر رضي الله عنه، قضى به عمر رضي الله تعالى عنه، قد يقول قائل أنه قضى به عمر في وقت لا توجد فيه أجهزة لكن الآن نجزم يقينًا أن الرحم خال من الولد، والآن يطالب بعض المتفقهة تبعًا لكلام الأطباء أنه يكفي ثلاثة الأشهر والحمل مجزوم أنه لا يوجد، مع أنه وجد في حالات نادرة أشياء لم يكتشفها الطب، يحكمون من خلال التحاليل أنها لم تحمل ثم يتبين أنها حامل، فهذه الأجهزة ليست مضمونة مائة بالمائة ويحكمون بالتشويه والإعاقة وغير ذلك ثم يطلع الكلام على خلاف ما قالوه وهذا حدث في وقائع ليست قليلة.

طالب: ............

لا ما يلزم أولاً قضى به عمر رضي الله عنه.

طالب: ............

لا، ليس من هذه الحيثية لا، التعبد إذا جزمنا أن الرحم خاليا لماذا تجلس ثلاثة أشهر؟ هذا التعبد إذا جزمنا أنها زوجة ومات زوجها وتمكث أربعة أشهر وعشرة أيام لماذا؟ هذا تعبُّد ونجزم أن الزوج لا يطأ مثلاً.

طالب: ............

أين؟

طالب: ............

فيه تعبد، فيه معنى، فيه أمر مدرك وهو حق الزوج، وخلو الرحم هذا أمر مدرك لكن أحيانًا نجزم بأن الرحم خاليا لماذا تجلس؟ هذا التعبد.

طالب: ............

والله كله واحد تعتد سنة وتصرفهم على كيفك أنت!

طالب: ............

ماذا قلت فيه فرق؟ ما الذي يترتب عليه؟

طالب: ............

العدة الأصلية الثلاثة الآن عرفنا براءة الرحم ثم نأتي إلى العِدة كمن عرفنا براءة رحمها من أول الأمر تعدت ثلاثة، أما بأيِّهما تبدأ الأمر سهل.

قال: "وإن طلقها وهي ممن قد حاضت فارتفع حيضها لا تدري ما رفعه" لأن فيه أخرى تدري ما الذي رفعه ستأتي "لا تدري ما رفعه اعتدت سنة وإن كانت أمة اعتدت بأحد عشر شهرًا" التسعة مشتركة بين الحرة والأمة، الحرة ثلاثة أشهر بعد التسعة، والأمة شهران بعد التسعة "تسعة أشهر للحمل وشهران للعدة، وإن عرفت" هذه المشكل "وإن عرفت ما رفع الحيض كانت في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به إلا أن تصير من الآيسات" يعني تنتظر حتى تكون من الآيسات التي انقطع حيضها، يعني لو طُلقت وهي بنت عشرين مثلاً وتحيض فانقطع حيضها وهي تعرف السبب، مثلاً انقطع بسبب الرضاع نقول انتظري حتى تبلغي الخمسين أو الستين عل الخلاف حتى تصير من الآيسات، هذه المسألة هي التي تحتاج علاجا أما السنة فليست مشكلة، مثل هذه التي تحتاج إلى علاج.

طالب: ............

على كل حال سنرى كلام أهل العلم "وإن عرفت ما رفع الحيض" تعرضت لآفة حادث سيارة أو نزيف استمر معها ثم انقطع حيضها بسببه أو رضاع إذا عرفت ما الحكم "وإن عرفت ما رفع الحيض كانت في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به إلا أن تصير من الآيسات" إلا أن تصير من الآيسات "فتعتد بثلاثة أشهر من وقت تصير في عداد الآيسات".

طالب: ............

لماذا؟!

طالب: ............

لا، هذا كلامهم، هذا كلام أهل العلم إلى أن تصير من الآيسات، إلى أن تيأس تصير في سنك أو سني؟ كيف؟ ما أدري عنك؟! لا يا أبا عبد الله انظر كلامهم ماذا يقول أنت تريده من الآن؟!

طالب: ............

ليس بصحيح، صار لا خلاف بينها وبين المسألة الأولى، ما تختلف، ما الفرق بينها وبين المسألة الأولى؟! فرِّق بينهم.

طالب: ............

أنت ناقش إذا انتهت إذا فهمناه لا تقول أن هذا معنى كلامهم، كلامهم معناه الذي قلته أنا، لكن كيف يعالَج مثل هذا الكلام؟ تمكث ثلاثين سنة في عدة!

طالب: ............

ماذا يقول؟

طالب: ............

انتبه يا أبا عبد الله.

طالب: ............

وإن طال نعم، صارت ثلاثين سنة مثل الصورة.

طالب: ............

أنا قلت لكم هذه تحتاج علاجا؛ ولذلك جمع من أهل العلم يقولون نعم إذا ارتفع بسبب تعرفه وهو الرَّضاع تمكث إلى أن تفطم طلفها في العدة ثم يرجعو يعود عليها الحيض، لكن إذا كانت لا تدري، تعرف السبب أنه حصل لها حادث مثلاً وانقطع الحيض أو نزيف ثم انقطع بعده الحيض تعرف السبب نقول تصبر حتى تيأس من الحيض؟ لا، هذا فيه ضرر وقال شيء الشيخ؟ ولم يذكر خلافا؟

طالب: ............

نعم لا بأس، إذا كان سببه الرضاع تعود لكن إذا كان سبب آخر ليست من القواعد ولا من الصغار اللائي لم يحضن يقول حتى تصير من القواعد، ماذا تقول يا أبا عبد الله! نعم لا بد أن يكون الواحد يتصور المسألة ثم بعد ذلك يبدي رأيه إذا كان من أهل الرأي.

طالب: ............

لماذا؟ هذا مقتضى كلامهم لكن المسألة في الرضاع واضحة، هم قالوا إنه من باب رفع الضرر عليها تكون مثل التي لم تعرف السبب.

طالب: ............

أنت تدري أنهم قبل وجود الطب يقولون قد يرتفع الحيض، الحيض موجود ويرتفع مدة طويلة أربع سنين هذه مذكورة في كتب أهل العلم

طالب: ............

لا، الإمام مالك يقول هذا ابن عجلان جارنا مكث أربع سنين في بطن أمه؛ ولذلك سيأتي فيما إذا جاءت بالولد بعد طلاقها بأربع سنين فأقل سيأتي هل يلحق به أو لا يلحق؟

طالب: ............

مثل واحد من المشايخ كبير في السن ويقرأ في كتب السير والتواريخ يقول إن عليا رضي الله عنه بارز مرحبا اليهودي يقول: اليهودي هذا ليس بشيء بالنسبة لعلي، عندما اقترب منه وقال برأسه بالسيف هكذا إلا ورأسه هناك، التفت الجماعة كلهم يرون رأسا! التفتوا كلم ينظرون رأس مرحب هناك! والكلام بألف وأربعمائة سنة.

"وإن عرفت ما رفع الحيض كانت في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به إلا أن تصير من الآيسات فتعتد بثلاثة أشهر من وقت تصير في عداد الآيسات" وش قال في المغني؟

اقرأ ما قاله الشيخ، تقرأ بهذا المكبِّر.

طالب: ............

إذا صارت من الآيسات تعتد بعدة الآيسات ثلاثة أشهر.

طالب: ............

وقضى الكلام؟ اترك القصة.

طالب: ............

يعني مع زيد في القصة السابقة يعني ما ذكروا قول ثانيا؟! الزركشي ماذا يقول؟

طالب: ............

ما ذكروا قول ثانيا؟.

طالب: ............

أين؟ عندنا؟

طالب: ............

"إلا أن تصير من الآيسات" المعنى واحد.

طالب: لأنه قال حتى يعود الحيض فتعتد به.

"إلا أن تصير من الآيسات فتعتد بثلاثة أشهر من وقت تصير فيه" من عداد الآيسات أو "في عداد الآيسات، وإن حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه لم تنقض عدتها إلا بعد سنة من وقت انقطاع الحيض" هذا إذا كانت كما تقدم، طيب إذا كانت تدري حاضت حيضتين ثم ارتفع ولم تحض الثالثة فرع عن المسألة السابقة إلى أن تيأس، يعني ما بقي إلا حيضة واحدة وهي تدري ما رفعه، تمكث حتى تحيض الثالثة أو تبلغ سن الإياس هذا مقتضى كلامهم.

طالب: ............

لا، هم قالوا إذا كانت تعرف سبب الرفع خلاص تنتظر حتى تدخل في سن الإياس أو يعود الحيض.

طالب: ............

لأن عندك المعتدّات في القرآن إما أن تكون حائضا فعدتها بالأقراء، وإما أن تكون آيسة بالأشهر أو صغيرة لم تحض بالأشهر هذه التي معنا ليست حائضا فتعتد بالأقراء، وليست آيسة فتعتد بالأشهر، وليست صغيرة فتعتد بالأشهر ماذا يُصنع بها ؟!

طالب: ............

لا لا، هم عندهم فرق حاضت أو لم تحض ما كملت العدة تستمر في العدة.

طالب: ............

هذا استروحه بعضُ المعاصرين قال هذا ضرر كيف تجلس عشرين ثلاثين سنة حتى تدخل في سن اليأس؟! يعني إذا كانت تعرف سبب انقطاع الحيض وهو الرضاع أمر معقول ويرجع بعد الرضاع ولا يطول يعني غاية ما هنالك أكثر ما هنالك سنتين مثلاً هذا أمر سهل يحتمل، أمَّا أكثر من ذلك سنين طويلة تُحبس عن الأزواج في مقتبل عمرها وتعرَّض للخطر والحاجة ومع ذلك لا بد من حل لهذا ضرر.

طالب: ............

لا، هو لماذا لا نقول لا فرق بين أن تعلم أو لا تعلم؟ وينتهي الإشكال.

طالب: ............

أين؟

طالب: ............

لا، هو إذا عُلم السبب والسبب معقول وقريب يعمل به مثل الرضاع لأن بعض الرضاع استثناه حتى بعض المعاصرين الذين يقولون برفع الضرر.

طالب: ............

وتدري ما رفعه.

طالب: ............

نعم إذا كانت تدري ما رفعه وتكون هي المتسببة في رفعه لتستمر زوجة فترث والأعمار بيد الله. نعم تعاقب بنقيض قصدها.

طالب: ............

مس!

طالب: ............

تدري ما رفعه على كلامهم تستمر حتى يرجع على كلامه.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

لا لا، إذا كانت تعرف فرق بين ألا تعرف مطلقًا ما تدري ما السبب؟ وبين أن تعرف وأنه رضاع مثلاً، يعني أقرب مثال لأن المرض قد يطول وقد يكون سببًا في الانقطاع، لكن الرضاع انقطع الحيض لمدة سنة ونصف، سنتين بالكثير ثم يعود هذا الفرق بينهما.

طالب: ............

بعضهم يستثني الرضاع وأما الباقي ولو عرف السبب يلحق بغير المعروف تعتد سنة.

طالب: ............

لا، أحيانًا تأكل علاجا ويسبب انقطاعا للحيض، بعض النساء تأكل الحنّاء ويسبب انقطاع الحيض.

طالب: ............

يرجى زواله قريبًا.

طالب: ............

لكن ما الذي يدريهم تعرف أنها.

طالب: ............

يصير مثل الرضاع على كل حال مثل هذه المسألة لا تنضبط لكن الضرر لا بد من إزالته.

طالب: ............

وإلا اعتدت بماذا؟

طالب: ............

مثل السابقة ذكره.

طالب: ............

نعم طيب ما هو كلام الإمام مالك في الموطأ؟ أظن مر علينا لا أدري والله الموطأ موجود يا أبا عبد الله؟ لا أذكر والله ماذا يقول؟

طالب: ............

حاشية الروض موجودة؟ هات.

طالب: ............

السادس.

طالب: ............

مصوَّر؟

طالب: ............

لا، حتى تبلغ سن الإياس هذا الظاهر هذا لا يطاق.

السابع.

طالب: ............

لا، قصدهم حتى تبلغ سن اليأس؛ ولذلك أطبقوا على أن هذا ضرر.

المؤذن يؤذن.

يقول: وإن علمت من ارتفع حيضها ما رفعه من مرض أو رضاع أو من غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به وإن طال الزمن؛ لأنها مطلقة لم تيأس من الدم أي تبلغ سن الإياس خمسين سنة فتعتد عدته أي عدة ذات الإياس،  طيب قال الشيخ في المرضعة تبقى في العدة حتى تحيض ثلاث حيض فإن أحبّت أن تسترضع لولدها لتحيض هي أو تشرب دواءً ونحوه وتحيض به فلها ذلك، قال فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به هذا المذهب، قالوا لأنها آيسة أشبهت سائر الآيسات، وقال الموفق الصحيح أنها متى بلغت الخمسين انقطع حيضها عن عادتها مرات لغير سبب فقد صارت آيسة وعنه تنتظر زواله ثم  إن حاضت اعتدت به وإلا اعتدت سنة ذكره المرْوَزي عن مالك ومن تابعه منهم الإمام أحمد وصوَّبه في الإنصاف، وعنه إذا زال المانع ولم تحض فتعتد سنة كالتي ارتفع حيضها ولم تدر سببه، اختاره الشيخ واختار أيضًا أنها إذا علمت عوده فكآيسة وإلا اعتدت سنة، إن علِمت عوده يعني كالمرضِع وإلا اعتدت سنة وإن أيست وإن أيست ذات الأقراء في عدتها انتقلت إلى عدة الآيسة وإن رأت الدم بعد الخمسين على العادة كانت التي كانت تراه فيها فهو حيض لأنه دليل الحيض لوجوده، وهذا يمكن وجود الحيض فيه وإن كان نادرًا، قال في الإنصاف وهذا الصواب الذي لا شك فيه وتقدم قول الشيخ لا حد لأكثر سن الحيض.

قال "ولو طلقها وهي من اللائي لم يحضن فلم تنقضِ عدتها بالشهور" يعني صغر لم يحضن لصغر السن "فلم تنقض عدتها بالشهور حتى حاضت استقبلت العدة بثلاث حيض إن كانت حرة وبحيضتين إن كانت أمة" لأن الأصل في العدة الأقراء التي فيها الدلالة على براءة الرحم، الحيض هي التي فيها الدلال على براءة الرحم فهي الأصل والأشهر بدل، فإذا اعتدت بالأشهر لعدم حيضها لصغرها ثم حاضت رجعت للأصل.

طالب: ............

رجعت إلى الأصل هذا مقتضى كلامه.

طالب: ............

لا يلزم أن يكون رحمها بريئا.

طالب: ............

تعتد أبدًا حتى تحيض إذا عرفت السبب، مقتضى كلامه إذا عرفت السبب أما إذا لم تعرف السبب انتهى خلاص تعتد بسنة وانتهى الإشكال.

طالب: ............

على مقتضى كلام المؤلف حتى تبلغ سن اليأس أو يعود الحيض.

طالب: ............

لا، هي إذا عرفت السبب.

طالب: ............

كيف تعرف؟

طالب: ............

يعني في المسألة التي حاضت مرة أو مرتين ما هو التي لم تحض أصلاً.

طالب: ............

نعم معروف.

طالب: ............

ذاك مقتضى هذا مرادك. يقول الفرق بين التي عرفت السبب والتي لم تعرف السبب أن التي لم تعرف السبب قد يكون السبب هو الحمل، والتي عرفت السبب عرفت أنه العلاج أو الرضاع أو دواء أو ما أشبه ذلك فهي أولى من أن تعتدّ سنة من التي قبلها.

طالب: ............

يعني هل تقطع بأن هذا هو السبب؟ أكلت علاجا وانقطع الحيض هي علّقت على هذا العلاج وهو في الحقيقة حمل.

طالب: ............

والله مع دقة هذه الأشياء قد اختلفت كثيرًا ترى، يعني أمور يجزمون بها ثم يأتي الواقع خلاف ذلك تمامًا بالتحاليل بأنواعها هذه قرائن وليست أدلة.

"ولو طلقها وهي من اللائي لم يحضن فلم تنقض عدتها بالشهور حتى حاضت استقبلت العدة بثلاث حيض" لأن الحيض هي الأصل الدال على براءة الرحم والأشهر بدل عنها "إن كانت حرة وبحيضتين إن كانت أمة ولو مات عنها" ولو مات عنها "وهو حر أو عبد قبل الدخول أو بعده انقضت عدتها بتمام أربعة أشهر وعشر" لأن العبرة بالزوج أو بالزوجة؟ العبرة بالزوجة سواء كان الزوج حرا أو عبدا تعتد أربعة أشهر وعشر "ولو مات عنها وهو حر أو عبد قبل الدخول أو بعده انقضت عدتها بتمام أربعة أشهر وعشر إن كانت حرة وبتمام شهرين وخمسة أيام إن كانت أمة" لأن العبرة بالزوجة لا بالزوج ولو طلقها أو مات عنها "ولو طلقها أو مات عنها وهي حامل منه لم تنقض عدتها إلا بوضع الحمل حرة كانت أو أمة" لأن الحمل لا يختلف بين الحرة والأمة، الحمل واحد وضع الحمل واحد ما نقول أن حمل الحرة تسعة أشهر وحمل الأمة أربعة ونصف أو خمسة ونجبر الكسر وتصير خمسة لا، الحمل واحد يشترك فيه الحرة والأمة.

طالب: ............

كيف؟

طالب: ............

هو إذا كانت من رؤية الهلال إلى رؤيته هذا شهر لكن إذا كانت من أثناء الشهر فالأحوط أن تعتد ثلاثين يوما.

"ولو طلقها أو مات عنها وهي حامل منه لم تنقض عدتها إلا بوضع الحمل حرة كانت أو أمة والحمل الذي تنقضي به العدة ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان أمة كانت أو حرة" يعني لو أسقطت لو أسقطت جنينها فهناك أحكام متعلقة بالأم وأحكام متعلقة بالجنين فأحكام الأم إذا تبين فيه شيء من خلق الإنسان شيء من التصوير وهذا يكون في واحد وثمانين يومًا، وأحكام الجنين إنما تتعلق بنفخ الروح فيه وذلك يكون بمائة وعشرين يومًا إذا اكتملت الأطوار الثلاثة، مائة وعشرون يوما، وأحكام الأم متعلقة بالتصوير بالتخليق بعد الطورين الأول والثاني بواحد وثمانين يوما يبدأ التصوير.

الله المستعان.. خمسة أشهر إلا أسبوع.

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.

طالب: ............

يعني على كلامهم.

طالب: ............

قول عمر في المسألتين ليس في المسألة.

طالب: ............

خلاص انتهى الإشكال والكلام هو الكلام في المسألة الثانية فيما إذا علمت ما رفعه هذا الكلام.

الآن يبحثون في فتوى عمر في قول عمر رضي الله عنه لماذا تجلس سنة ونحن نعرف بالتحاليل أن الرحم بريء تعتد ثلاثة أشهر وخلاص يكفي.

طالب: ............

لا، هذا نص القرآن.

طالب: ............

هذا يُبحَث عندنا في اللجنة.

طالب: ...........

يزيد باطراد يعني حملت الحمل الأول ومكث سنة في بطنها.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

 

نفس الكلام.

"