شرح مجمع الأصول (2)

سم.

أحسن الله إليك، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المصنف -رحمه الله تعالى-: ويشترك الكتاب والسنة في النسع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخٍ عنه ويجوز إلى غير بدل وإلى بدل وبأثقل وبأخف ونسخ  التلاوة دون الحكم والحكم دون التلاوة وكل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادها بمثله ولا يعرف.

والسنة والسنة بالكتاب، والسنة بالكتاب والكتاب بمتواترها دون آحادها.

سقط يا شيخ.

الظاهر إيه.

وكل من الكتاب.

والسنة بالكتاب والكتاب بمتواتره وكل من الكتاب والسنة وآحادها بمثله والسنة بالكتاب والكتاب بمتواترها دون آحادها.

ونسخ التلاوة دون الحكم والحكم دون التلاوة وكل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادها بمثله والسنة بالكتاب والسنة بمتواترها دون آحادها.

والسنة بالكتاب والكتاب بمتواترها دون آحادها.

والسنة بالكتاب والكتاب بمتواترها دون آحادها ولا يعرف النسخ بدليل عقلي بل بالنقل المجرد وبدلالة اللفظ أو التاريخ وموت راوي أحدهما قبل إسلام الآخر ويشتركان في الأمر وهو استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه ولا يشترط في كون الأمر أمرًا ولا يشترط في كون الأمر أمرًا إرادته وله صيغة تدل بمجردها عليه وترد صيغة الأمر في أفعل لا أكثر.

وترد صيغة افعل لأكثر من عشرين من معنى.

وترد صيغة الأمر في أفعل لأكثر.

وترد.

صيغة الأمر.

ما فيه هنا يقول وترد افعل وترد صيغة افعل لأكثر من عشرين معنى.

وترد صيغة افعل لأكثر من عشرين معنى والأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب وبعد الحظر للإباحة وإذا صرف عن الوجوب احتج به للندب والأمر المطلق لا يقتضي التكرار والأمر المعلق على علة يتكرر بتكرارها ويقتضي الأمر المطلق الفور والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده والأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به والأمر لجماعة يقتضي وجوبه عليهم وإذا توجه إلى واحد من صحابي أو غيره تناول غيره حتى نفسه عليه السلام ما لم يقم دليل التخصيص ويشتركان في النهي.

إيش إيش أعد أعد وإذا توجه إلى واحد من صحابي.

وإذا توجه إلى واحد من صحابي.

أو غيره.

أو غيره تناول غيره حتى نفسه عليه السلام.

يعني حتى له يعني النبي -عليه الصلاة والسلام-. نفسه أو له ما يضر.

بالنصب.

حتى نفسه تأتي جاره وناصبه ورافعة وكل واحدة منها لها معنى.

حتى نفسه عليه السلام ما لم يقم دليل.

لا لا والأمر له يتناول غيره ما لم يقم دليل على التخصيص، والأمر له يتناول غيره ما لم يقم على التخصيص.

والأمر له يتناول غيره ما لم يقم دليل التخصيص.

على على على التخصيص. نقف على يشتركان.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، لما ذكر المؤلف -رحمه الله تعالى-: الأصول المتفق والأصول المختلف فيها شرع في التفصيل ذكرها إجمالاً ثم شرع يفصل متعلقات هذه الأصول فذكر ما يشترك فيه الكتاب والسنة ما يشترك فيه الكتاب والسنة؛ لأنه لو بحث مسائل الكتاب ثم بحث مسائل السنة اضطر أن يكرر لكن إذا ما يشتركان فيه سلم من التكرار سلم من التكرار فقال يشترك الكتاب والسنة في النسخ" النسخ يدخل في النصوص يعني نصوص الكتاب والسنة ما ننسخ من آية أو ننسها وإذا دخل في الكتاب دخل في السنة من باب أولى، ووقوعه ووجوده شاهد على ذلك في الوحيين الكتاب والسنة والنسخ عرفوه في اللغة بأنه الرفع أو الإزالة والتغيير ثم عرفه المؤلف اصطلاحًا بأنه "رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخٍ عنه" رفع الحكم الثابت بالخطاب لا ما ثبت بالاستصحاب بالبراءة الأصلية فمثل هذا لا يسمى نسخ لا يسمى نسخ؛ إنما ما ثبت بخطاب ثم يأتي خطاب يرفع حكمه حكم الخطاب السابق هذا يسمى نسخ هذا إذا رفع الحكم بالكلية، أما إذا كان رفعه للحكم جزئيا كالتخصيص والتقييد فلا يسمى نسخ عند أهل العلم وإن جرى على لسان المتقدمين توسيع دائرة النسخ فجعلوا التخصيص باب من أبواب النسخ، نعم هو نسخ جزئي جعلوه بابًا من أبواب النسخ هو نسخ جزئي ليس بكلي، أما النسخ الاصطلاحي فلا يراد به إلا الكلي، رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخٍ عنه يعني متأخر متأخر مع وجود فاصل مع وجود فاصل بين الخطابين فالمتقدم ينسخه المتأخر والعكس، المتأخر هو الذي ينسخ المتقدم ولذا قال بخطاب متقدم رفع حكم ثابت بخطاب فبخطاب الجار والمجرور متعلق بثابت وبخطاب الثانية متعلق برفع الجار والمجرور لا لا بد له من متعلَّق فرفع الحكم الثابت بخطاب متقدم الجار والمجرور متعلق بثابت بخطاب متراخٍ عنه هذا جار ومجرور متعلق بالرفع مصدر رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم لا بد أن نعرف التاريخ وأن أحدهما أقدم من الآخر وأن المتأخر إذا أعيت المسالك ولم نستطع الجمع والتوفيق بين نصين لجأنا حينئذٍ إلى القول بالنسخ، لكن لا بد من معرفة التاريخ بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه يعن متأخر مع التراخي بحيث ألا يكون متصلاً به لأن المتصل لا يكون نسخ وإنما هو بيان وليس بنسخ التراخي هذا يشمل ما يتمكن معه من الفعل وما لا يتمكن معه من الفعل، فالنسخ قد يقع قبل التمكن من الفعل وذلك في قصة إبراهيم -عليه السلام- أُمر بذبح ابنه ثم نسخ الحكم لم يتمكن من الفعل فنسخ الحكم قبل التمكن من الفعل وهنا الامتثال والامتحان والابتلاء الذي هو من حكم النسخ وجد عمل إبراهيم عليه السلام أمر بذبح ابنه فتله للجبين، هل يوجد امتثال أعظم من هذا؟ امتحان لهذا المكلف لا يوجد أعظم منه فرد يؤمر بذبح ولده الذي رُزقه بعد أن طعن في السن على يأس من الولد وبكره أيضًا ومع ذلك يتله للجبين فرق بين الامتثال وبين أن تؤمر أمة بكاملة بذبح بقرة فذبحوها وما كادوا يفعلون فرق بين هذا وهذا، فنسخ الحكم قبل تمكنه -عليه السلام- من الفعل، أما إذا كان بخطاب متصل بالخطاب الذي يخالف الحكم هذا يكون من باب البيان لا من باب النسخ "ويجوز النسخ إلى بدل.. إلى غير بدل وإلى بدل"، النسخ إلى غير بدل النسخ إلى غير بدل أنكره بعضهم ونفوه وقالوا لا بد من البدل؛ لأن الله -جلَّ وعلا- يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها فلا بد من الإتيان بالبدل، والذين يثبتونه يقولون أن إلغاء الحكم أن إلغاء الحكم ونسخه بالنص لا إلى بدل هذا خير منه أو مثله على الأقل، يعني يستوي فيها في وجود هذا الفعل ونسخه الأمران يستوي فيه فالنسخ إلى غير بدل مثل ما نسخ أو أفضل منه، كيف يكون أفضل؟ الله -جلَّ وعلا- يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأت أولا ما الذي دلنا على النسخ وهو لم يأت بدل معنى يأت بدل هل معنى هذا أنه لا يأتي نص ناسخ؟ أو لا يتضمن الناسخ بديل عن الفعل المنسوخ؟ نعم لا يتضمن الناسخ والا لا بد من وجود ناسخ والا ما صار نسخ لا يتضمن الناسخ فعل بديل عن الفعل المنسوخ، وحينئذٍ يكون ترك الناس بدون بديل هو الخير أو على أقل الأحوال مثله فجاء بخير منه وهو غير البدل؛ لأن هذا الفعل كان مناسب في وقت من الأوقات وفي ظرف من الظروف لكنه بعد ذلك المناسب نسخ هذا الحكم نسخ هذا الحكم فالذين يقولون بأنه يوجد النسخ إلى غير بدل هذه عمدتهم وهي حجة ظاهرة ويجوز إلى غير بدل مثاله.

طالب: ................

آية النجوى الصدقة عند النجوى نسخت إلى لا شيء إلى غير صدقة وإلى بدل ينسخ إلى بدل.

طالب: ....................

إيه نسخت إلى بدل وهي استحباب بعضهم يقول باستحباب الصدقة، يعني نسخ الوجوب إلى الاستحباب الزكاة الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة حتى مع وجود الصدقة يعني هل المعنى أنهم ما أمروا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إلا بعد أن نسخت الصدقة؟ ليس بتأسيس حكم وإنما هو تأكيد فلا يتصور أن يكون هذا بدل نعم الإكثار من العبادة قد يكون في مقابلة القدر الزائد على الواجب قد يكون بدل، المقصود أن مثل هذا ليس له بدل من جنسه ليس له بدل من جنسه، وإلى بدل ينسخ الحكم ويثبت مكانه بدل منه حكم آخر وقد يكون هذا البدل أخف وقد يكون أثقل أخف في آية المصابرة الصبر مصابرة عشرة نسخ بمصابرة كم؟ اثنين مصابرة اثنين الآن خفف الله عنكم وهذا إلى أخف لكن قد يكون إلى أثقل مثاله الصيام يوم عاشوراء نسخ بوجوبه بصيام شهر رمضان والأمثلة كثيرة على النوعين "وبأثقل وأخف ونسخ التلاوة دون الحكم وعكسه" يعني نسخ الحكم دون التلاوة نسخ التلاوة دون الحكم مثل آية الرجم التي يطبق أهل العلم على التمثيل بها وقد أجمع أهل العلم على مفادها وأن الحكم ثابت بالإجماع وإن نسخت التلاوة وبقي الحكم، وعكسه نسخ نسخ الحكم دون التلاوة وهذا كثير هذا كثير في القرآن آية المصابرة الأولى نسخ حكمها وبقيت تلاوتها "وكل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادها بمثله" الكتاب بالكتاب نسخ الكتاب بالكتاب هذا ثابت ومنه آية المصابرة آيتا المصابرة، ومتواتر السنة بمتواتر السنة متواتر السنة بمتواتر السنة يعني الصلاة إلى بيت المقدس ثبتت بالسنة القطعية ثبت بالسنة القطعية ونسخه ثبت بالقرآن هذا بالنسبة للنبي -عليه الصلاة والسلام- ومن صلى معه وأما بالنسبة لمن أخبروا بالنسخ أخبرهم شخص واحد فنسخ القطعي بظني والا بقطعي؟ خبر واحد هو في الأصل ظني لكنه احتف به قرينة جعلته يفيد العلم نعم أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يتشوف إلى تحويل القبلة وينتظر التوجيه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها وكان الصحابة يعلمون هذا فلما جاءهم الخبر من قبل واحد تحولوا عن قبلة مقطوعة إلى خبر مثلها قطعي اكتسب القطعية من القرينة كما نص على ذلك ابن رجب وغيره، ومتواتر السنة وآحادها بمثله الآحاد ينسخه الآحاد كما قالوا في حديث أفطر الحاجم والمحجوم قالوا نسخه حديث شداد بن أوس أفطر الحاجم والمحجوم نسخه حديث ابن عباس احتجم وهو محرم فهذا آحاد بآحاد، "والسنة بالكتاب" السنة تنسخ بالكتاب ومثلوا لذلك بالقبلة أيضًا استقبال بيت المقدس ثبت بالقرآن والا بالسنة بالسنة ونسخه ثبت بالقرآن.

طالب: ..................

نعم احتجم وهو صائم صائم ومحرم في الرواية الأخرى السنة تنسخ بالكتاب وبالإجمال الجمهور يرون أن الأقوى ينسخ الأضعف ولا عكس، بمعنى أن القرآن ينسخ السنة المتواتر ينسخ الآحاد ولا عكس السنة لا تنسخ القرآن عند الجمهور لأنها أضعف والأضعف لا ينسخ الأقوى هذا قول الجمهور، لكن جمع من أهل التحقيق يرون أن السنة بمطلقها سواء كانت متواترة أو آحاد تنسخ القرآن؛ لأن الكل وحي؛ لأن الكل وحي بغض النظر عن طريقة ثبوته فإذا ثبت صار حجة ملزمة يلزم العمل به كالقطعي كالقرآن والنبي -عليه الصلاة والسلام- لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فهل من دليل يدل على ثبوت نسخ القرآن بالسنة حديث عبادة بن الصامت نعم قرآن بسنة آية الرجم هذه مما يتلى من القرآن معروف هذه مسألة ثانية حديث عبادة الذي أشرنا إليه حديث عبادة عند هؤلاء المحققين قالوا إنه ناسخ لآية النساء حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً جاء في حديث عبادة في الصحيح خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم، قالوا هذا ناسخ لما في آية النساء لكن هل هذا بالفعل نسخ والا بيان بيان للأمد الذي جعل الله أو يجعل الله لهن سبيلاً جاء بيانه بحديث عبادة فالجمهور  الذي ينفون نسخ الكتاب بالسنة يقولون هذا من باب البيان لا من باب النسخ هو الحكم المفاد من الآية الحبس لكن هل هو حبس مستمر؟ والحكم المحدد بغاية الحكم المحدد بغاية بحيث ينتهي بانتهاء الغاية ليس بنسخ ولذا لما ينزل عيسى عليه السلام ويضع الجزية ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام هل هذا نسخ أو أن هذا حكم شرعي في شرع محمد -عليه السلام- محدد بغاية فإذا انتهت هذه الغاية ارتفع الحكم وليس من قبيل النسخ ومثله ما في آية النساء محدد بغاية حتى يجعل الله لهن سبيلاً وقد جعل الله لهن سبيلا في حديث عبادة وهم يقولون هذا من باب إيش؟ البيان لا من باب النسخ وهو محتمل لأن يكون بيان للغاية وفيه مثال أوضح من هذا؟ لا يحتمل البيان؟ حديث لا وصية لوارث مع أن الوصية ثبت للوالدين وهما من الورثة الذي يقول بنسخ الكتاب بالسنة يقول نسخ هذا الحديث آية الوصية مع أنه الناسخ الحقيقي آيات المواريث آيات المواريث آيات المواريث وجاء ما يشير إلى هذا في الحديث نفسه إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث فالإشارة إلى أن الناسخ آيات المواريث جاءت في الخبر نفسه، يعني لو وجدنا دليل واضح ما يمكن الإجابة عنه ما فيه ما يمنع من القول به لا أرى ما يمنع من القول به "ولا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياس" النسخ من خصائص النصوص النسخ من خصائص النصوص فلا مدخل للعقل فيه لا مدخل للرأي فيه وإنما هو من خصائص النصوص قد يكون للاجتهاد مدخل في تقرير النسبة بين النصوص يعني النصوص ما الذي يقرر التعارض بين هذا النص وهذا النص الاجتهاد قد يكون هناك تعارض عند العالم والآخر ما يرى فيه تعارض، مثل هذه النسب بين هذه النصوص في تقرير التعارض وعدمه وإمكان الجمع وعدم إمكان الجمع هذا للرأي والاجتهاد فيه مجال، لكن كونه ينسخ بالاجتهاد أو ينسخ بالإجماع الإجماع لا يَنسخ ولا يُنسخ كذلك الاجتهاد لا يمكن أن يُنسخ به؛ لأن النسخ من خصائص النصوص "ولا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياس بل بالنقل المجرد" بل بالنقل المجرد؛ لأنه من خصائص النصوص التي من أبرز سماتها النقل يُعرف بالنقل المجرد كأن يتم التعارض ولا يمكن التوفيق ويعرف المتقدم من المتأخر أو ينص النبي -عليه الصلاة والسلام- بأن هذا رافع لما قبله وناسخ له أو يكون في الخبر ما يدل عليه كنت نهيتكم كان آخر الأمرين كل هذه فيها دلائل على النسخ "بل بالنقل المجرد وبدلالة اللفظ" آخر الأمرين كنت نهيتكم هذا يدل على النسخ أو بتأريخ متقدم عن متأخر مع عدم إمكان الجمع يصار إلى النسخ "أو بتأريخ أو موت راوي أحدهما قبل إسلام الآخر"، جانا حديث من رواية حمزة بن عبدالمطلب وقد استشهد في إيش؟ في أحد استشهد في أحد يعارضه حديث من رواية أبي هريرة أبو هريرة ما أسلم إلا عام خيبر سنة سبع بعد موت راوي الحديث الثاني المعارض بأربع سنوات هذا نجزم به أو لا نجزم لأنه يقول أو موت راوي أحدهما قبل قبل إسلام الآخر هذا جزم والا لا؟ إن صرح بسماع الخبر من النبي -عليه الصلاة والسلام- يجزم به وإن جاء به بلفظ محتمل قال قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- احتمال أن يكون تلقاه عن صاحبي سمعه قبل حمزة فهو مجرد احتمال والمسألة مسألة غلبة ظن.

طالب: .................

في شرعنا يعني؟

طالب: ..................

قبل التمكن من الفعل، نسخ الصلوات الخمسين إلى خمس، "ويشتركان" يعني الكتاب والسنة من المباحث إضافة إلى النسخ الأمر والنهي "يشتركان في الأمر" والنهي فالكتاب مشتمل على أمر وعلى نهي والسنة مشتملة على أمر وعلى نهي "يشتركان في الأمر والنهي "وهو" استدعاء الأمر استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما يقوم مقامه" الأمر استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما يقوم مقامه وهو أيضًا مع الاستعلاء بأن يكون الآمر أعلى منزلة من المأمور وإلا فلا يسمى أمر، يرد الأمر لمعاني كثيرة من الأعلى أمر ومن الأدنى دعاء ومن المساوي التماس ويأتي لمعان أخرى ترد إن شاء الله تعالى، استدعاء إيجاد الفعل بالقول افعلوا بالقول أو ما يقوم مقامه أو ما يقوم مقامه مثل إيش الإشارة الإشارة لكن هل في النصوص إشارة أو المقصود مطلق الأمر؟ يعني لو قال الوالد لولده هكذا بمعنى اذهب أو قال له هكذا بمعنى اجلس أو قال له هكذا بمعنى قم، هذه تقوم مقام الأمر بالفعل بالقول لكن هل في النصوص ما يدل على الإشارة مثل إيش؟

طالب: ...............

يعني بدون نطق أشار إليها أن ضع الشطر نعم القتل أشار إليهم بالقتل.

طالب: .................

خذيه وأعطينيه فقامت مقام القول، على كل حال ثبتت الإشارة من فعله -عليه الصلاة والسلام- والفتوى بالإشارة موجودة ترجم عليها الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-، "ولا يشترط في كون الأمر أمرًا إرادته" إرادة الأمر يعني بمجرد ما تسمع الصيغة يدل على الأمر واللزوم ولو لم يقصد الآمر بمعنى أنه لو قال الأب لابنه اشتر لنا خبز وراح الولد واشترى خبز وعاتبه الأب قال لماذا تشتري الخبز؟ أنا ما قصدي تشتري الخبز أنت ما اشتريت خبز قبل ساعة ونحن لا نحتاج خبز إنما قصدي أن تذهب في هذه اللحظة لأمر من الأمور يعني لأن لأنه يريد أن يفشي سر عند أحد ولا يريده يسمع ولا..، هل يلام الولد لأنه امتثل الأمر بشراء الخبز الأب ما قصد شراء الخبز قصد أن ينصرف لأنه يريد أن يفضي بسر إلى أحد موجود في المجلس أو يريد أن يتكلم بكلام لا يحسن اطلاع الولد عليه فقال له اذهب فاشتر خبز وهو ما قصد الخبز قصد إيش؟ أن ينصرف الولد لا ليشتري لأن عنده خبر الولد قبل ساعة جاء بالخبز ولا يحتاجون غيره فكأن الأب اكتفى بهذه القرينة على مراده وإن لم يرد هذا أمر يلام الولد والا ما يلام؟ ما يلام فهو أمر وإن لم يراد ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادته لكن هل في النصوص مثل هذا؟

طالب: قول الله عز وجل، قول الله عز وجل لإبراهيم لما رأى الرؤيا إني أرى في المنام أني أذبحك قال افعل ما ترى قالوا لو أن الله عز وجل ثم افتداه الله بالكبش قالوا لو أن الله...

يعني أمر الرب -جلَّ وعلا- إبراهيم بذبح ابنه الله لا يريد تنفيذ المأمور به لا يريد تنفيذ المأمور به وإنما يريد مجرد الامتحان لكن إرادة الأمر نفسه إرادة الأمر لا إرادة الفعل.

طالب: ................

هذه إرادة شرعية وإن كانت القدرية تخالطها. فليسقتر هذا غير مراد لا لا مراد.

طالب: ................

يعني الأوامر الكونية لا تراد وتسمى أوامر مثل إيش؟ أما في الكلام العادي فمثل ما مثلنا هو لا يريد وإن كان يريد الانصراف لكن لا يريد إيجاد المأمور به.

طالب: .................

كيف؟

طالب: .................

لا هي مرادة في وقتها مرادة مرادة والقصد منها. كل الأوامر معللة الأوامر معللة.

طالب: .............

أمرنا مترفيها هذا أمر شرعي والا كوني كوني وغير مراد ويسمى أمر لكنه هل يدخل في الأمر الاصطلاحي الموجود الذي يبحث في أصول الفقه.

طالب: .............

من شاء هذا لا يراد به الأمر هذا تهديد يأتي في معاني الأمر.

طالب: .............

لا هذا تهديد.

طالب: .............

وهذا يحمل على ما ذكر تهديد.

طالب: .............

لا يصلين أحدكم إلا في بني قريضة يعني الصلاة هنا ليست مرادة بذاتها وإنما المراد المبادرة وهكذا فهم بعض الصحابة وبعضهم فهم المطلوب وأنه لا يراد حرفية الأمر.

يقول: ما ذكره الترمذي في جامعه أنه جمع فيه ما عمل فيه العلماء يقول ما ذكره الترمذي في جامعه أنه جمع فيه ما عمل فيه العلماء في الأمصار إلا حديثين أولاً ما روي من جمعه -عليه الصلاة والسلام- بين الظهر والعصر من غير السفر ولا المطر هل يعد هذا نسخا فإن لم فهل يكون تعطيلاً للنص فإن لم فماذا يكون؟ شيخ الإسلام يرى العمل به للمريض صاحب العذر ولكن على قول الترمذي كيف يخرج؟

الترمذي نص في علل الجامع أنه أن جميع ما في الكتاب معمول به سوى حديثين وذكر هذا وحديث قتل الشارب، والنووي ينقل الإجماع على أنه لا يعمل بهذا وأنه مما نسخ ولو لم نطلع على ناسخه ومثله قتل الشارب في الرابعة ذكرها أهل العلم وإن وجد من يعمل بهذا ويعمل بذاك لكنهم قلة.

طالب: .............

جاء ما يدل عليه في بعض الروايات أنه أخر الأولى وقدم الثانية وش اتفقنا عليه بالنسبة لأمر من غير إرادته.

طالب: .............

يعني يورد من أجل الرد على المبتدعة.

طالب: .............

لا مقتضاه اصنعوا ما شئتم أنه يمتثل إذا قلنا أمر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره إذا أخذناه مجردًا ما يمكن أخذه مجرد.

طالب: .............

لا لا الأمر الكوني أقرب، الأمر الكوني أمرنا مترفيها هذا أقرب إذا أردنا أن نأخذ وهو مجرد عن عن الفعل.

طالب: .............

سيأتي سيأتي معاني الأمر.

طالب: .............

هذا الذي نسأل عنه كل كلامنا هذا من أجل أن نوجد مثال في النصوص يعني صدرت صيغة أمر غير مرادة لا؛ لأنه يأتي الأمر على أوجه متعددة يأتي بإفعل وبالمضارع المقترن بلام الأمر ويأتي بصيغة الخبر ويأتي فإن هذه صيغه.

طالب: .............

يعني فهمت الأمر، ولذلك تثبتت وهو لا يريد حقيقته، لكنه يبقى أنه أمر إرشاد أمر إرشاد يعني يدل على السنية أنها لو قبلت أفضل.

طالب: .............

لا يراد حقيقته لو وجد مداح بالفعل يمدح شخص يتأثر بهذا المدح ما يؤمر أن يحثو طبق هذا في الناس طبق من قبل الصحابة، وحصل حصل مدح منه -عليه الصلاة والسلام- وبحضرته لكنه معمول على مدح من لا يتأثر معاني الأمر التي بتجي غير.

طالب: .............

لا هو نبي أمر خارج عن المعاني التي لها صيغة الأمر من غير من غير قصد للأمر أما إن كان القصد إيراد الصيغة فقط، فالأمثلة كثيرة كل معاني الأمر التي لا يراد منها التنفيذ فليصنع اعملوا ما شئتم هذه كلها صيغة صيغة أمر.

طالب: .............

هذا شوقي يبيك تقوم للمعلم يبيك تقوم مريد أنك تقوم وتبجله وتعظمه وطبق هذا سنين إذا دخل المعلم قام الطلاب امتثالاً لهذا الأمر.

طالب: .............

المقصود أنه إن وجد أحد مثال سالم من المعارض اشترطي.

طالب: .............

لكن لا يراد نفس الاشتراط لا يراد نفس الاشتراط إذا حللتم فاصطادوا سيأتي أن الأمر يأتي للإباحة بعد الحضر.

طالب: .............

عمن؟

طالب: .............

ما فيه إلا ما سيأتي من معاني صيغة الأمر "وله صيغة تدل عليه"، صيغة تدل عليه وهي افعل افعل والمضارع المقترن بلام الأمر وفي حكمهما لفظ الأمر أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أو أمرنا باتباع الجنائز هذه صيغة تدل على الأمر وإن لم تكن بلفظه وله صيغة تدل عليه وله صيغة تدل بمجرده عليه يعني من غير وجود صارف من غير وجود صارف، يقول "وترد صيغة افعل لأكثر من عشرين معنى" لأكثر من عشرين معنى مما يذكر من معانيها ما يهمنا الحتم والوجوب والإرشاد وترد أيضًا للإباحة ترد للتهديد وترد للتكوين وترد أيضًا لإيش؟ للإستفهام.

طالب: .............

التسخير نعم.

طالب: .............

لأن شيء؟

طالب: .............

يرد الالتماس عند أهل العلم إذا كانت من المساوي من المساوي الالتماس.

يقول: يرى بعض المحققين المعاصرين أن أبا هريرة -رضي الله عنه- أسلم على يد أبي الطفيل سنة ثلاث لا سنة سبع خيبر وإنما كانت هجرته في غزوة خيبر ويذكرون هذا للرد على من يقولون أن أبا هريرة ليس بفقيه ولا ولم يسلم إلا في السنة السابعة، وأما حديث أبي حميد فإنه ذكر في أوله حدثني من صحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاث سنين كما صحبه أبو هريرة كما صحبه أبو هريرة.

على كل حال إذا أسلم ولم يهاجر ولم ير النبي -عليه الصلاة والسلام- ما تثبت له الصحبة حتى يهاجر ويلتقي به -عليه الصلاة والسلام- فهو يصدق ولو أسلم قبل ذلك، وأما كونه من أجل الرد على من يرى أن أبا هريرة ليس بفقيه أو هذا لا قيمة له فقد يدرك الإنسان بالسنة الواحدة ما لا يدركه غيره بالسنين فأبو هريرة بثلاثة سنوات أدرك ما لم يدركه غيره بعشرين سنة وهذا لا إشكال فيه ولا مطعن ولا مغمز، فذلك فضل الله يؤتي من يشاء وقد بسط رداءه ودعا فيه النبي -عليه الصلاة والسلام- فلم ينس ما سمع هذا من بركة الدعوة النبوية والناس يتفاوتون تجد واحد يطلب العلم سنة سنتين ثلاث ويفوق من يطلب العلم ثلاثين أربعين سنة هذا ما ما له قيمة هذا كلام على...

طالب: .............

لأن يكون من أعلى إلى أسفل ليكون أمرًا يعني من الأدنى الصغية ترد الصغية ترد لكن حقيقة الأمر ما يمكن أن الابن يأمر أباه ولو قال اشتر لي سيارة هذه تسمى أمر.

طالب: .............

طيب إذا قلت رب اغفر لي، رب اغفر لي وش يصير هذا؟ دعاء.

طالب: .............

الصيغة الآن الكلام على إيش؟ الصيغة متفاوتة تأتي للإباحة تسمى أمر؟ ما  تسمى أمر تأتي لأمور كثيرة ذكر منها أكثر من عشرين.

طالب: .............

أولا تقسيم تقسيم الأوامر بالنسبة للمتكلم والمخاطب لا شك أنها متفاوتة فالملزم لا لا بد من الاستعلاء فيه الأمر الملزم من الأب لابنه هذا لاشك أنه أمر لكن من الابن لأبيه ليس بأمر ولا أحد يقول به من الأخ لأخيه ليس بأمر لا يلزمه "والأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب" المجرد عن القرائن الصارفة يقتضي الوجوب من أوضع الأدلة على ذلك فليحذر الذي يخالفون عن أمره ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك وقد أمرهم أمر ندب واستحباب فلم يبق في هذا الأمر المنفي إلا الوجوب لوجود المشقة، "وبعد الحظر للإباحة" إذا حللتم فاصطادوا، إذا طعمتم فانتشروا، إذا قضيت الصلاة فانتشروا، كل هذا يقول أهل العلم أنه بعد الحظر فيكون للإباحة، ومن أهل التحقيق من يرى أن هذا الأمر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، وإذا صرف عن الوجوب "وإذا صرف عن الوجوب احتج به للندب"، يعني إذا كان دائرا بين الوجوب والندب الفعل مطلوب بهذا الأمر لكن هل هو على سبيل الحتم والإلزام أو لا؟ فإن كان على سبيل الحتم والإلزام فهو الواجب بحيث يأثم تاركه وإلا فهو المندوب، طيب صرف الآن عن الوجوب إلى الإباحة هل نقول بأن الأوامر التي جاءت بعد الحظر مادام لا تدل على الوجوب نقول أقل أحوالها الاستحباب؟ إذا طعمتم فانتشروا عند ابن حزم الانتشار واجب ما تجلس بعد الأكل.

طالب: .............

نعم هذا هذا الإطلاق المحظور، هذا مقتضى كلامهم لكن ألا يستحب يعني على أقل درجات الطلب الاستحباب أن ينتشر امتثالاً لهذا الأمر مقتضى كلامه هذا.

طالب: .............

ارفع صوتك.

طالب: .............

إذا حللتم فاصطادوا أقل أحواله الإباحة الاستحباب أو نقول هذا في المنصوص عليه للإباحة وما عدا ذلك ما عدا ما يدل على الإباحة من مثل هذه النصوص إذا وجد أمر ووجد ما يصرفه أقل أحواله الاستحباب؛ لأنه دائر بينهما عند أهل العلم فإذا لم يدل على الوجوب دل على الاستحباب أمثلة كثيرة جدًا في هذا "وإذا صرف عن الوجوب احتج به للندب والأمر المطلق لا يقتضي التكرار"، يعني يتم الامتثال بفعله مرة واحدة إذا اقترن به ما يدل على ذلك فإذا امتثل مرة واحدة صح أنه امتثل الأمر، "والمعلق على علة يتكرر بتكررها" المعلق على علة مربوط بسبب كل ما وجد السبب وجد المسبب، يعني الارتباط صلاة الظهر بزوال الشمس معناه أنه في كل يوم إذا زالت الشمس نصلي الظهر غابت الشمس نصلي المغرب وهكذا..، والمعلق أمر معلق على علة تتكرر بتكررها "ومقتضى الأمر المطلق الفور" الفور مسارعة ومسابقة للأمر بالمسارعة والأمر بالمسابقة لإبراء الذمة، فيقتضي الفور ومنهم من يقول على التراخي منهم من يقول على التراخي مع العزم على فعله ولذا لا يأثم من يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها يأثم بترك الجماعة يأثم بترك الصلاة في المسجد لكن إذا أخرها إلى آخر وقتها فإنه لا يأثم، "والأمر بالشيء نهي عن ضده" الأمر بالشيء نهي عن ضده.

طالب: .............

فور، مقتضى الأمر بالمسارعة والمسابقة هذا هو الأصل الأمر بالشيء نهي عن ضده إذا قيل قم فمعناه لا تجلس لا تجلس، لكن هل إذا قيل لك قم وللقيام أكثر من ضد نهي عن جميع أضداده أو ضد واحد؟ لأنه فرق بين الأمر والنهي الأمر بالشيء نهي عن ضده القيام ضده القعود وضده أيضًا الاضطجاع فهل ينهى عن هذا وهذا عن جميع الأضداد كما الحال في النهي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس هذا نهي النهي عنه أمر إذا قلنا الأمر بالشيء نهي عن ضده ضده إذا قلنا أن الضد واحد مفرد مضاف فيقتضي العموم صح والا لا؟ مفرد مضاف يقتضي العموم فعلى هذا الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده ولذا قابله النهي عنه النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده النهي عن الجلوس النهي عن الجلوس وش يقتضي أمر بإيش؟ بالوقوف كم أضداد الجلوس؟ فهو مأمور بالاضطجاع لأنه يقول "والنهي عنه أمر بأحد أضداده" لكن هذا النهي معلق بغاية لا بد من تحققها لجواز ما نهي عنه لا بد من تحقق الغاية وهو الصلاة لكن نهي عن الجلوس وقال النهي عن الجلوس معناه أن النهي هو القعود على الأرض جلس على كرسي، جلس على كرسي خالف والا وافق؟ يعني الأصل في الجلوس أنه على الأرض وهذا جلس في مرتبة متوسطة بين القيام والقعود ونبي نخرج على هذا مسألة يكون والا ما يكون؟

طالب: .............

لكن دخل المسجد وجلس على المنبر ما صلى.

طالب: .............

طيب لو استمر واقف لازم يصلي استمر واقف النهي عن الجلوس أنا ما جلست.

طالب: .............

النهي عن الجلوس، ولذا لو استمر واقف ما لزمه وإذا كان في حالة بين الجلوس والقيام..، لأن المسألة مسألة دخول الإمام للخطبة دخول الإمام للخطبة وجلوسه على المنبر لا هو جلوس على الأرض ولا هو قيام يعني ينطبق عليه أنه جلس لكنه لم يجلس على الأرض فهل نقول أنه هذا يحتاج إلى مخصص أو لا يحتاج إلى مخصص أصلا لأنه ما جلس؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- لما دخل المسجد يوم الجمعة صلى ركعتين ما صلى ركعتين جلس على المنبر واستمع الأذان ثم خطب الناس فهل نقول أن الجمعة هذي مخصصة والخطيب مخصص وهل نقيس عليه الشيخ المنصوب له الكرسي يدرس ما يلزمه يصلي ركعتين مثل خطيب الجمعة يعني افترض أني جيت بعد صلاة الصحب وبعد صلاة الصبح وقت نهي وأستروح إلى عدم الصلاة في هذا الوقت هل أرتاح بأن أجلس على كرسي وأبرأ من عهدة فلا يجلس؟

طالب: .............

وراه وراه؟

طالب: .............

كرسي مثل المنبر ما فيه فرق.

طالب: .............

لا هم يقولون الجلوس والقعود مترادفان، وقيل القعود من قيام والجلوس من لا يلزم منه أن يكون من قيام أن يكون من اضطجاع مثلاً.

طالب: .............

يقول: يأتي في كثير من أشعار العرب الأمر ولا يريدونه ويكون كالإعذار كقول الشاعر الصعاليك عروة بن الورد: ذريني للعلا أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير ؟

قفى نبك، عنده أحد يأمره والا ينهاه يقول هذا القول وبينها وبينها صحراء من الأرض اقتلوني ومالك واقتلوا مالك معي... على كل حال هذه الأمور التي لا تراد حقيقتها مثل طلب علي -رضي الله عنه- من أصحاب القبور أن يخبره من أصحاب القبور أو من القبور نفسها من القبور نفسها أن تخبره بما صنع أهلها وأربابها وأخبرهم بما صنع أهلوهم فيه أمور تسمى الكلام والجواب بلسان الحال الجواب بلسان الحال لا بلسان المقال، يعني لما أمرهم أخبروني عن كذا وكذا وكذا ما أخبرتهم قالت أنهم ما توا وفنوا وكذا هذا لسان حال وليس بلسان المقال.

طالب: قوله النهي عن الأمر ، النهي عن الشئ ..

الأمر بالشيء نهي عن ضده.

طالب: النهي عن الشئ أمر بـأحد أضداده ..

والنهي عنه أمر بأحد أضداده.

طالب: لمَاذا لمْ يعكسها ويقول الأمر بالشئ نهي عن أحد أضداده ؟

الأمر بالشيء مثل إيش؟

طالب: بيقول الأمر بالشئ نهي عن ضده وقلت أنه يفيد العموم 

إيه مفرد مضاف.

طالب: يفيد العموم

عن جميع الأضداد.

طالب: عن جميع الأضداد ليس بأحد الأضداد، فلماذا لم يطردها حتى في النهي لأنه عكسه يعني إذا صحت القضية لماذا لم يصح عكسها ؟

لا لأنه قد يكون له أضداد منها المباح

طالب: .............

لحظة لحظة.

أنا أقول إذا كان كان الجلوس ليس بجلوس تام على الأرض فلا نحتاج أن نستثني الخطيب ولا نحتاج إلى أن نخرجه من النهي الأصل ما جلس على الأرض ولا قعد عليه فهو في منزلة بينها وبينه وكثير من الناس يتحرج إذا دخل في وقت النهي لا سيما والمضيق باقي عشر دقائق مثلاً على أذان المغرب فيجلس على شيء بحيث لا يستمر واقف ولا يقع في الحرج ليجلس بدون صلاة وهذا يفعل وأما بالنسبة لكرسي الدرس فهل فيه فرق بينه وبين كرسي الخطيب ووضع المدرس عن وضع الخطيب.

طالب: .............

الجالس جالس.

طالب: .............

لأنه يطلقون الجلوس ويريدون به المكث ولو كان واقف أو مضطجع ولو كان واقف أو مضطجع لو تسأل عن فلان يكون في المسجد جالس في المسجد هذا تجوز هذا يعني الرخصة لا تتعدى محلها على كل حال الأمر سهل.

طالب: .............

يعني القرائن المحددة لمراد الآمر نهي عن ضده لكن هل هو ضد؟ لا تقل لهما أف هل النهي هنا عن قول الأف أمر بجميع ما يضاده من أنواع البر؟ أو أمر بما يضاده في بابه الذي هو الكلام يعني مقابل هذا مقابل النهي عن الأف الأمر بالإحسان إليهما بالأفعال وبالكلام مثال يصير أوضح من هذا.

طالب: .............

لا هناك قياس الأولى قياس الأولى.

طالب: .............

هو إذا لم يكن له إذا ضد واحد يستويان.

طالب: ما في إشكال.. لكن الأمر له أكثر من ضد والنهي له أكثر من ضد ما الذي يلزمنا بأنه الأمر بالشئ نهي عن ضده  والنهي عن الشئ أمر بأحد أضداده .

ما السبب؟

طالب: يعني ليس هذا تحكم ؟

لا ما هو بتحكم ما هو بتحكم.

طالب: يعني كما النهي عن الشئ أمر بأحد أضداده فالأمر بالشئ نهي عن أحد أضداده إذا كان ...

لا لا لا ما يلزم،ها من يجيب؟؟ يعني لماذا لم يستو الأمر والنهي إما الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده والنهي عن الشيء أمر بجميع أضداده أو أو العكس؟

طالب: .............

لا لو جبت أمر له أضداد ونهي له أضداد.

طالب: .............

نعم لو قال قم فهو نهي عن الجلوس والقعود والاضطجاع على الأرض وعلى الكرسي نهي عن جميع الأضداد، إذا قيل له قم نهي عن جميع الأضداد لكن إذا قيل له لا تجلس فهو نهي عن القيام دون الاضطجاع هذا مفاد كلامه.

طالب: .............

اجتنبوه إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، لا ما يدخل هنا لأنه إذا أمر بالشيء وله أضداد متعددة أمر به فينهى عن جميع الأضداد نأتي مثال واضح مثل ما قلنا فيه لا تجلس وقم إذا قلنا لا تجلس فمعناه لك أن تتخير بين القيام والاضطجاع نهي عن واحد من أضداده أمر بأحد أضداده فإما أن تقوم وإلا تضطجع، وإذا قيل لك قم فهو نهي جميع أضداده يمكن تقول لا أبضطجع ما نا بجالس؟

طالب: .............

نعم أمر بشيء محدد كيف طيب فالسلبي أنه مطلوب عدمه بالكلية بجميع أفراده والأمر لا يتصور الإتيان بجميع أفراده فيؤتى منه بفرد واحد من أضداده "والأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به" وين؟ بالمراد يعني إذا قال لا تجلس هل أقوم والا أضطجع أنك تمتثل هذا النهي إذا فعلت أحد الأضداد.

طالب: مسألة الجلوس على الكرسي يا شيخ ما يقال أن المسألة لغوية إذا لم ترد حقيقة شرعية يعني يؤخذ بالحقيقة اللغوية؟

 

أنا ما عندي إشكال في أن الجلوس على الكرسي يسمى جلوس حقيقة عرفية عند الناس، لكن الكلام في الجلوس على المنبر هل نقول أن الحقيقة الشرعية لا تتناوله فلا يدخل في النهي أصلاً وإذا كانت لا تتناوله الحقيقة الشرعية على المنبر والكرسي واحد.

"
يقول رابط البيت البيت ليس بمولود وليس بوالد لما أثبت الرؤية نفى أن يتصور كنه الرب سبحانه وتعالى فقال ليس بمولود حتى لا يتصوره الإنسان ويعظمه في القلب؟

على كل حال وجه الرابط يعني ممكن لكن لو جاء غير نفي الولادة لو جاء صفة أخرى سواء كانت منفية أو مثبتة نحتاج إلى مثل هالراطب وهذا رابط يربط هذه الأبيات ولا يخلو من تكلف فمن أفضل ما قاله الإخوان أنه مادام القمر شبهت رؤية الباري برؤيته ويخشى أن تتعدى أو يتعدى وجه الشبه إلى المرئي بالمرئي وهذا نفي المشابهة بأخص ما في القمر وهي الرؤية والوضوح فنفاها بالشطر الثاني وبالشطر الأول يثبت الفلكيون أن القمر على رأس كل شهر أو في رأس كل شهر فأراد نفي الولادة وعلى كل حال هذا الحاصل وهو والنسخ كلها على هذا يعني هذا البيت هذا مكانه.
يقول هل القواعد الفقهية لها شأن؟
لا شك أنها لها شأن وأُلفت فيها الكتب وهناك القواعد الكلية والقواعد الأغلبية المقصود أن هذا فن من من العلوم التي ينبغي لطالب العلم أن يُعنى به فبقاعدة واحدة تعرف الفروع الكثيرة.
يقول نود بيان نسبة باب الأصول هذا للورقات
يعني باب الأصول اللي نشرحه الآن وهو باب في مقدمة مغني ذوي الأفهام بالنسبة للورقات هو بالنسبة للحجم متقارب لكن الترتيب يختلف فهذا مشى على ترتيب ما يشترك فيه الكتاب والسنة ثم ما ينفرد به الكتاب ثم ما تنفرد به السنة وهكذا ثم الإجماع والقياس وهو ترتيب مناسب والورقات سبق شرحها.
وبيان نسبة مغني ذوي الأفهام للزاد والدليل.
مغني ذوي الأفهام لا شك أنه متقدم يصلح للكبار المنتهين يعني يصلح تذكرة للمنتهين.
يقول لماذا لا نكتفي بالكتاب والسنة مادام الإجماع والقيام مستندهما الكتاب والسنة؟
لكن الكتاب والسنة لم ينص فيهما على جميع القضايا والمسائل الجزئية فلا غنى لنا عن قياس ما جد وحدث على ما له أصل في الشرع والإجماع لا شك أنه يعطي المسألة قوة وأنه لم يخالف في هذه المسألة أحد من أهل العلم حتى قدمه بعض الأصوليين على الكتاب والسنة لأنه لا يحتمل نسخا ولا تأويلا.
هذا يقول في قول ابن أبي داود:

ودن بكتاب الله والسنن التي

 

أتت عن رسول الله تنجو وتربح

يقول تكلمت عن السبب في عدم حرف حذف العلة مع أنه واقع في جواب الطلب وذكرت وجها وهو الإشباع وكذلك قال النحويون في مثل:

إذا العجوز غضبت فطلق

 

ولا ترضاها ولا تملق

ومثل:

هجوت زبان ثم جئت معتذرا

 

من هجو زبان لم تهجو ولم تدع

ومثل:

ألم يأتيك والأنباء تنمي

 

بما لاقت لبون بني زياد

فإنهم ذكروا أن هذه الأحرف إشباع الحروف الأصلية محذوفة للجازم وقيل هذه الأحرف أصلية بناء على قول من يجزم المعتل بحذف الحركة المقدرة ويقر حرف العلة على حاله وبعبارة أخرى على إجراء المعتل مجرى الصحيح ويكون الجزم واقع على حركة مقدرة فحذفت ولم يستتبع حذفها حذف حرف العلة.
لكن ماذا عن تربحوا الإشكال في تربحوا.
ويقول ويوضحه ما قال عمر بن ثابت الثمانيني في القواعد الفوائد والقواعد ألم يأتيك قال بعضهم هي لغية لبعض العرب يضمون المعتل في الرفع فالأصل عندهم يأتيُك في الرفع فأسقط الجازم والضمة المنطوق بها في اللفظ في الحاشية قال سيبويه في الكتاب فجعله حين اضطر مجزوما من الأصل قال السيرافي فيما نقل عنه في حاشية الكتاب أي جاريا في الجزم على الأصل من حذف الحركة إلى الحرف انتهى قاله محشيه وقال قوم أسقطوا الياء للجزم واضطره تصحيح الوزن إلى إشباع الكسرة فنشأت عنها ياء يقوم بها وزن الشعر وقال قوم لما اضطر الشاعر حذف الضمة التي كانت مقدرة في نيته على الياء فائدة في قول الحافظ العراقي لكن إذا صح لنا مخرجه نقبله قال الشيخ الإمام محمد الأنصاري في فتح الباقي نقبله بجزمه جوابا لإذا على مذهب الكوفيين والأخفش وعلى مذهب غيرهم للوزن كقال كقول الشاعر:

إذا تصبك مصيبة فاصبر لها

 

وإذا تصبك خصاصة فتحمل

قال الثمانيني واعلم أن إذا فيها معنى الشرط ولا تنفك منه إلا أنه لا يجوز الجزم بها إلا في ضرورة الشعر وعليه فلا ملامة على الإمام ولا استدراك حيث وسعه ما وسع العرب والضرورة في الشعر قد ارتكبها الفحول من الشعراء وفائدة في قول الإمام جمال الدين يوسف بن الحسن عبد الهادي الحنبلي قواعد أصول الفقه ذكرتم أن الإضافة بمعنى من وتكون بيانية لماذا لا نقول بأن هذه الإضافة بمعنى اللام التي تفيد الاختصاص ويكون المعنى قواعد لأصول الفقه أي تخصه وهناك قواعد تخص غيره هو الفقه كقولنا حصير المسجد بعد هذا يقول أشرف عبد المقصود اعتنى بكتاب مغني ذوي الأفهام وجعل رموز في أعلى الصفحة دائرة مع الكتاب كله.
 
على كل حال جزاه الله خير هذا اجتهد أقول اجتهد الأخ جزاه الله خير.