شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح (307)

 

المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

 

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمدٍ وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسانٍ إلى يوم الدين.

أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً ومرحبًا بكم إلى لقاءٍ جديد في  شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح.

في بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلاً ومرحبًا بكم فضيلة الدكتور.

حياكم الله، وبارك فيكم، وفي الإخوة المستمعين.

المقدم: قال المصنف –رحمه الله تعالى-: عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثةً فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: «هذا ركس».

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فراوي هذا الحديث عبد الله بن مسعود بن غافل الهزلي، الصحابي الجليل، القارئ الفقيه المشهور، مرَّ ذِكره مِرارًا، وهذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- بقوله: بابٌ لا يُستنجى بروث.

يقول العيني: بابٌ: مرفوع منون مبتدأه محذوف والتقدير: هذا بابٌ.

وقوله: لا يُستنجى، على صيغة المجهول، وليس في بعض النسخ ذِكر الباب، يعني: الترجمة ليست موجودة في بعض النسخ، وإنما ذُكر حديث عبد الله مع حديث أبي هريرة.

المقدم: باب الاستنجاء بالحجارة؟

نعم. وإنما ذُكر حديث عبد الله مع حديث أبي هريرة، وفي بعض النسخ: باب الاستنجاء بروث، يتجه؟

المقدم: لا، إلا إذا كان ما اتضح له الحكم.

فيكون التقدير: ما حكمه؟ والمناسبة بين البابين ظاهرة، يعني: باب الاستنجاء بالحجارة وباب لا يُستنجى بروث.

ومطابقة الحديث للترجمة: في قوله وألقى الروثة، وقال: «هذا ركس»؛ لأن إلقاءه إنما كان لأنه لا يُستنجى به. لأن إلقاءه الروثة لأنه لا يُستنجى به.

أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- الغائط أي: الأرض المطمئنة لقضاء الحاجة، كذا في الفتح، والمراد به هنا معناه اللغوي.

المقدم: اللغوي، المنخفض.

الأرض المطمئنة، المكان المنخفض، هذا معناها في الأصل، حقيقتها اللغوية، بخلاف الحقيقة العُرفية بحيث صار يُطلق على الخارج نفسه.

المقدم: قضاء الحاجة.

والمراد به هنا معناه اللغوي؛ لأنه يُطلق على الخارج من إطلاق المحل وإرادة الحال.

فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار -جمع حجر-، وفي حكمه ما يُنقي المحل مما سبق ذِكره إلا ما استُثني من العظم والروث.

يقول الكرماني: "أن" في أن آتيه مصدرية؛ صلةٌ للأمر أي: أمرني بإتيان الأحجار، كذا في الكرماني، يعني: كأن الصواب أي: أمرني بإتيانه بالأحجار، لا مفسرة، بخلاف أمرته أن افعل.

يعني: ليست مفسرة للأمر "فأمرني أن آتيه"؛ لأن الإتيان غير الأمر، فالإتيان مأمورٌ به، لكن في قوله: "أمرته أن افعل".

المقدم: هذا مفسرة.

مفسرة نعم؛ لأن افعل هو الأمر، فإنها يحتمل أن تكون صلة، وأن تكون مفسرة، يعني: في المثال الثاني، لكن واضح كونه مفسرة للأمر. بمَ أمره؟

المقدم: بالإتيان.

بالفعل.

يقول ابن حجر: فيه العمل بما دل عليه النهي في حديث سلمان عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ولا يستنجي أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار» رواه مسلم.

وفي العدد كلامٌ طويل جدًّا بين الحنابلة والشافعية من جهة، وبين المالكية والحنفية من جهة.

قال: وأخذ بهذا الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث، واشترطوا ألا يُنقص من الثلاث مع مراعاة الإنقاء إذا لم يحصل بها –يعني: بالثلاث- فيُزاد حتى يُنقي. ويستحب حينئذٍ الإيتار.

يعني: بحيث إذا احتاج رابعًا، يزيد خامسًا؛ ليقطع على وتر، وإذا اضطر إلى سادس زاد السابع ليقطع على وتر؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «ومن استجمر فليوتر»، وليس بواجب يعني: الإيتار.

الإيتار ليس بواجب، إن أنقى بالأربع لا يلزمه أن يزيد خامسة.

المقدم: لكن يستحب أن يقطع على وتر؟

نعم، «ومن استجمر فليوتر».

قال: وليس بواجب؛ لزيادةٍ في أبي داود حسنة الإسناد، قال: ومن لا، فلا حرج، وبهذا يحصل الجمع بين الروايات في هذا الباب. هذا الكلام كله لابن حجر.

يقول الخطابي في أعلام الحديث: قوله: أمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فيه إيجاب عدد الثلاث في الاستنجاء، يعني: الكلام الطويل في الثلاثة أحجار مع أنه قال: «ولا يستنجي أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار»، يعني في حديث الباب يتمسك بالطرف الثاني، فأخذ الحجرين، وهنا يقول: «ولا يستنجي أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار» مع أنهم يتفقون أنه لو وُجد حجر واحد، لو ثلاث شُعب أجزأ.

المقدم: كأنه يُفهم إذًا ثلاث مسحات على الأقل.

ثلاث مسحات مُنقية نعم.

وقال الخطابي في أعلام الحديث: قوله: أمرني أن آتيه بثلاثة أحجارٍ فيه إيجاب عدد الثلاث بالاستنجاء، إذا كان معقولًا أنه استدعاها ليستنجي بها كلها، وليس في قوله: فأخذ الحجرين وألقى الروثة دليلٌ على أنه اقتصر عليهما؛ لجواز أن يكون بحضرته ثالث فيكون قد استوفاها عددًا.

يعني: لا يمكن أن يقول: ائتني بحجرين وعندي الثالث.

المقدم: ممكن.

يقول: وليس في قوله: فأخذ الحجرين وألقى الروثة دليلٌ على أنه اقتصر عليهما؛ لجواز أن يكون بحضرته ثالث، فيكون قد استوفاها عددًا.

ونقل ابن حجر عن الخطابي قوله: ولو كان القصد الإنقاء فقط، لخلا اشتراط العدد عن الفائدة، فلما اشتُرط العدد لفظًا، وعُلم الإنقاء فيه معنىً، دلَّ على إيجاب الأمرين، ونظيره العدة بالأقراء، فإن العدد مشترط ولو تحققت براءة الرحم بقرءٍ واحد.

يعني: لو أنقى بحجرٍ واحد، بمسحة واحدة أو بحجرين، لابد أن يضيف ثالث، ولو أنقى بما دونه.

والتنظير على كلام الخطابي بما نقله عنه ابن حجر، قال: ونظيره العدة بالأقراء، فإن العدد مشترطٌ ولو تحققت براءة الرحم بقرءٍ واحد.

العيني لا يرتضي كل هذا الكلام، يقول العيني: قلت: لا نُسلم أن فيه إيجاب عدد الثلاث، بل كان ذلك للاحتياط؛ لأن التطهير بواحدٍ أو اثنين لم يكن محققًا فلذلك نصَّ على الثلاث؛ لأنه بالثلاث يحصل التطهير غالبًا.

ونحن نقول أيضًا: إذا تحقق شخصٌ أنه لا يطهر إلا بالثلاث، يتعين عليه الثلاث. والتعيين ليس لأجل التوفية فيه، يعني: ليس لأجل العدد الثلاث، وإنما هو لعدم الإنقاء بالاثنين.

يقول: قلت: لا نُسلم أن فيه إيجاب عدد الثلاث، بل كان ذلك للاحتياط؛ لأن التطهير بواحدٍ أو اثنين لم يكن محققًا فلذلك نصَّ على الثلاث لأن بالثلاث يحصل التطهير غالبًا.

يعني: لو أن الثلاث غير مقصودة لذاتها، العدد نفسه غير مقصود بغض النظر عن الإنقاء لما اختار هذا العدد من بين الأعداد الأخرى، لَربَطه بأمرٍ عام يشمل الأعداد كلها، ربطه بالإنقاء.

ونحن نقول أيضًا: إذا تحقق شخص أنه لا يطهر إلا بالثلاث تعين عليه الثلاث، والتعيين ليس لأجل التوفيه فيه، وإنما هو للإنقاء الحاصل فيه، حتى إذا احتاج إلى رابعٍ أو خامس وهلم جرَّ يتعين عليه ذلك، على أن الحديث متروك الظاهر، فإنه لو استنجى بحجرٍ له ثلاثة أحرفٍ جاز بالإجماع.

المقدم: لكن جاز بالإجماع مع تأكد الإنقاء؟

نعم، لابد من الإنقاء، وأن تكون مسحات ثلاثًا ليقوم الحجر الواحد مقام الثلاثة، فالتثليث مطلوب، مقصود.

وقوله: وليس في قوله: فأخذ الحجرين. "وقوله" هو يستدرك على الخطابي.

وقوله: وليس في قوله: فأخذ الحجرين وألقى الروثة.

"وقوله: وليس في قوله: فأخذ الحجرين" دليلٌ على أنه اقتصر عليهما، ليس كذلك –يقول العيني-، بل فيه دليلٌ على ذلك؛ لأنه لو كان الثالث شرطًا لطلب الثالث، مع أنه سيأتي ما يدل على أنه طلب الثالث -عليه الصلاة والسلام-.

لأنه لو كان شرطًا لطلب الثالث، فحيث لم يطلب دلَّ على ما قلناه.

وتعليله بقوله: لجواز أن يكون بحضرته ثالث ممنوع، تعليله: لأن الخطابي علَّل بذلك، والعيني يرد عليه، يقول: وتعليله بقوله: لجواز أن يكون بحضرته ثالث ممنوع؛ لأن قعوده -عليه الصلاة والسلام- للغائط كان في مكانٍ ليس فيه أحجار؛ إذ لو كان هناك أحجار لما قال: «ائتني بثلاثة أحجار»؛ لأنه لا فائدة لطلب الأحجار وهي حاصلةٌ عنده، وهذا معلومٌ بالضرورة.

وقوله: ولو كان القصد الإنقاء فقط لخلا اشتراط العدد عن الفائدة. قلنا: إن ذِكر الثلاث لم يكن للاشتراط، بل للاحتياط.. إلى آخر ما ذكرناه الآن.

وقوله: ونظيره العدة بالأقراء غير مُسلَّم؛ لأن الخطابي قال في الآخر: ونظيره العدة بالأقراء فإن العدد مشترطٌ ولو تحققت براءة الرحم بقرءٍ واحد.

يقول: ونظيره العدة بالأقراء غير مسلَّم؛ لأن العدد فيه شرطٌ بنص القرآن والحديث، ولم يعارضه نصٌ آخر بخلاف العدد ها هنا؛ لأنه ورد «من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج».

«من فعل فقد أحسن» يعني: من استجمر فليوتر، «من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج» سبق أن أشرنا إلى أن هذا التخيير «من فعل، ومن ترك» هذا التخيير في الفعل والترك يعود في دلالته الأصلية على الإيتار لا على أصل الاستجمار. فهذا لما دلَّ على ترك أصل الاستنجاء دلَّ على ترك وصفه أيضًا بطريق الأولى.

أصحاب القول الثاني يقولون: دلالته الأصلية على الوصف لا على أصل الاستنجاء، ودلالته على الوصف لا يلزم منها الدلالة على الأصل.

ظاهر أم غير ظاهر؟

طيب، في الحديث: «من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج» هذا التخيير بين الفعل والترك هل يرجع إلى الاستجمار؛ لأنه يقول: «من استجمر»؟

المقدم: لا؛ يرجع إلى الثلاث.

«فليوتر» يعني: هل يرجع إلى أصل الاستجمار أو إلى الوتر؟

المقدم: إلى لوتر.

يعني الأمر يتجاذب الاحتمالين عند الفريقين:

الذين يرون العدد يقولون: إن هذا يرجع إلى الوتر.

والذين لا يرون العدد يقولون: يرجع إلى أصل الاستجمار.

المقدم: لكن ما فيه مانع أصلًا عن الاستجمار.

لا، هم بهذا الحديث يقولون: الاستجمار سنة، تقدم هذا، تقدم في حكمه، وهذا قول لا شك أنه هزيل.

المقدم: جدًّا.

«من فعل فقد أحسن، ومن فلا حرج» عندنا الدلالة الأصلية والدلالة الفرعية، «إذا دخلت العشرة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئًا»، «إذا صلى أحدكم إلى شيءٍ يستره، فأراد أحدٌ أن يجتاز» يعني: هل دلالة الحديثين على أصل التضحية في الحديث الأول، أو على النهي من الأخذ من الشعر والبشرة؟ يعني: الاستدلال به على استحباب الأضحية وعدم وجوبها استدلال بالدلالة الفرعية.

وقلنا مرارًا: إن الدلالة الفرعية إذا لم يكن لها معارض فهي معتبرة، لكن إذا وُجد لها معارض فالاعتبار بالحديث بما سيق من أجله.

فهذا لما دلَّ على ترك أصل الاستنجاء، دلَّ على ترك وصفه أيضًا بالطريق الأولى، نقول: الحديث لا يدل على ترك أصل الاستنجاء، وإنما يدل على ترك الوصف.

وإذا دلَّ على ترك الأدنى، لا يلزم منه الدلالة على ترك الأعلى بخلاف العكس، يعني: الذي قرره العكس "فوجدت حجرين فقط" يعني: مما أمرني أن آتيه بها، والتمست الثالث أي: طلبت الحجر الثالث فلم أجده بالضمير المنصوب. في رواية الكشميهني وفي رواية غيره: فلم أجد بدون الضمير، والذي عندنا..

المقدم: أجده.

نعم هذه رواية الكشميهني. في رواية غيره: فلم أجد بدون الضمير.

فأخذت روثةً، قال العيني في العُباب: الروثةُ واحدة الروث والأرواث، وقد راث الفرس يروث.

وقال التيمي: إنما تكون للخيل والبغال والحمير.

وقال ابن حجر: زاد ابن خذيمة في روايةٍ له في هذا الحديث: أنها كانت روثة حمار.

المقدم: فقط خيل وبغال وحمير؟

هذا كلام التيمي.

المقدم: لأن العرب تطلق حتى الروث على البقر، وكثير الدلالات هذا.

لا، في كتب اللغة كأنها كثيرٌ منها يقصره ما يكون للخيل والبغال والحمير. قد يقال: بعر.

المقدم: للإبل.

والدِّمن؟

المقدم: للغنم.

ماذا يبقى؟

المقدم: يبقى الخيل والبغال والحمير والبقر؛ ولذلك البقر كثير ما يستخدم.

هو فرق بين رجيع البقر، ورجيع الإبل والغنم والخيل باعتبار أن الإبل والخيل والغنم تبعر، والبقر كما قالوا: تثلط، فرق بين هذه وهذه؛ ولذلك لما نهى علي -رضي الله عنه- عن الاستجمار أو غيره، نهى عن الاستجمار: هو أكد على الماء، واستُدل عليها وأُورد عليه أحاديث الاستجمار بالأحجار، فقال: كنتم تبعرون بعرًا، فصرتم تثلطون، يعني فرق بين.. وهذه أوقات الشح والجوع، يعني: يختلف وضعها عن أوقات السعة.

فأتيته بها أي: بالثلاثة، من الحجرين والروثة وليس الضمير في بها عائد إلى الروثة فقط، فأتيته بها، بماذا؟

المقدم: بالروثة.

فقط؟ رمى الحجرين وجاء بالروثة فقط؟

المقدم: لها جميعًا.

نعم، يقول: أي: بالثلاثة من الحجرين والروثة وليس الضمير في بها عائدًا إلى الروثة فقط، قاله الكرماني. فأخذ الحجرين وألقى الروثة، قال ابن حجر: استدل به الطحاوي على عدم اشتراط الثلاثة. قال: لأنه لو كان مشترطًا لطلب ثالثًا، كذا قال.

قال ابن حجر: وغفل –رحمه الله- يعني: الطحاوي- عما أخرجه أحمد في مسنده من طريق معمر عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود في هذا الحديث فإن فيه: فألقى الروثة وقال: «إنها ركس، ائتني بحجر» ورجاله ثقاة أثبات. يعني: هذا نص في الموضوع.

المقدم: لكنه عند أحمد وليس في الصحيح.

نعم، يعني يقول ابن حجر في أول الأمر على قوله: فأخذ الحجرين وألقى الروثة، يقول: استدل به الطحاوي على عدم اشتراط الثلاثة. قال: لأنه لو كان مشترطًا لطلب ثالثًا، كذا قال، هذا كلام بالطحاوي، وغفل –رحمه الله- مع أن كلمة غفل، الطحاوي إمام من أئمة الحنفية، هذه لا يطيقها الحنفية، وسيأتي في كلام العيني الرد القوي على قوله: غفل. وغفل –رحمه الله- عما أخرجه أحمد في مسنده من طريق معمر عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود في هذا الحديث فإن فيه: فألقى الروثة وقال: «إنها ركس، ائتني بحجر» ورجاله ثقاة أثبات. وقد تابع عليه معمرًا أبو شعبة الواسطي وهو ضعيف، أخرجه الدارقطني وتابعهما عمار بن رزيق أحد الثقاة عن أبي إسحاق، وقيل: إن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة، لكن أثبت سماعه لهذا الحديث من الكرابيسي، وعلى تقدير أن يكون أرسله فالمرسل حجة عند المخالفين وعندنا أيضًا إذا اعتضد.

المقدم: جيد، نكتفي بهذا، أحسن الله إليكم، بقي شيء في ألفاظ الحديث؟ بقي قوله: «ركس» في الألفاظ؟

لا، هذه المسألة عليها كلام كثير، فأخذ الحجرين فيها كلام وردود.

المقدم: إذًا الإخوة يتابعوننا في الحلقة القادمة، للتذكير نحن في الحديث (124) بحسب المختصر (156) بحسب الأصل لمن أراد أن يتابعنا في كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح الذي يتولى شرح أحاديثه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، شكرًا له، شكرًا لكم أنتم.

نذكركم أيها الإخوة أنه بإمكانكم متابعة بث هذه الحلقات بعد بثها في الإذاعة مباشرة عن طريق الموقع الخاص لفضيلة الشيخ: shkhudheir.com.

شكرًا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.