شرح كتاب الطهارة من المقنع ونظمه (05)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في حاشية على المقنع مطبوعة سنة ألف وثلاثمائة واثنين وعشرين طبعة المنار، وكنت مترددًا في الوفاق والخلاف بينها وبين حاشية الشيخ سليمان.

عندكم يا شيخ محمد؟

طالب: ...........

حاشية المقنع على طبعة المنار القديمة.

طالب: ...........

قابلت بين الحاشيتين مقابلة سريعة في بابٍ واحد، فوجدت أن الحاشية القديمة عرضة أولى لهذه الحاشية، فما فيها موجود في حاشية الشيخ/ سليمان بحروفها، وفي حاشية الشيخ/ سليمان طبعة السلفية زيادات بين هذه الحواشي، ولا بُد من التأكد من هذا؛ لأن ما فعلته لا يُعطي تصورًا كاملًا، لكن الباب الذي عرضته بحروفه موجود في حاشية الشيخ/ سليمان، وفي حاشية الشيخ/ سليمان حواشٍ بين هذه الحواشي المذكورة لم تُذكر فيها، فتأكدت أنها حاشية واحدة لها عرضتان، الأولى كما هو معلوم من الحواشي والشروح والمؤلفات كلها تؤلَّف على وضع، ثم يُزاد فيها ويُدخَل، فإن تيسر للشيخ في هذه المدة يُعطينا تقريرًا؛ لأنه إن كان هذا التصور كافيًا، وأيده التقرير المفصَّل الذي سيأتي من عند الشيخ، والشيخ مع إخوانه أبناء الشيخ الجليل محمود التويجري الذي نسخ الحاشية قبل طباعتها، الشيخ هو الذي نسخها، والمطبوعة من خط الشيخ.

مع الشيخ عبد الرحمن؟

طالب: ...........

اقتسماها أم ماذا؟

طالب: ...........

ممكن.

فإذا كان الكلام الذي أنا أقوله دقيق وصحيح في الكتاب كله، فلا داعي إلى الحرص على الحاشية القديمة؛ لأن طلاب العلم حرصوا عليها حرصًا شديدًا، ووصلت إلى مبالغ خيالية مع أنها وقف؛ لأنها لا تُوجد إلا عند نُدرة من المشايخ، أنا أحضرتها في الدرس الأول والثاني، أحضرتها معي، فإذا خرجنا بهذه الفائدة يسهل الأمر، ويُكتفى بحاشية الشيخ/ سليمان؛ لأنه بعد ما جُزِم بأنها حاشية للشيخ/ سليمان، لكنها وجِدت بخطه، والغالب أنها له، لكن يبقى أن النسخة الأولى طُبِعت عن خط شخص غير الشيخ سليمان، فلعله نسخها من خط الشيخ/ سليمان، وهي على اختصارها فيها فوائد، وتحصر الذهن لطالب العلم؛ لأن الشروح المطوَّلات طالب العلم الذي حافظته ما تُسعف يتشوش منها إذا أراد الواحد أن يقرأ في الشرح الكبير أو في الإنصاف أو في كذا احتاج إلى أزمان.

الشيخ/ صالح البليهي –رحمة الله عليه- قرأ الإنصاف على الشيخ/ صالح الخريصي في سبع سنوات، قرأه عليه في الدرس، وهكذا -لكن الله المستعان- الهِمم ضعفت، يُجعل درس في الإنصاف يحتاج إلى عُمر أو في الشرح الكبير أو في الشروح الكبار، والله المستعان.

طالب: ...........

حاشية على المقنع أحضرتها درسين، ما هو بدرس واحد، الدرس الأول والثاني أحضرتها هنا، حاشية على المقنع مطبوعة في مطبعة المنار بمصر سنة ألف وثلاثمائة واثنين وعشرين، يعني قبل أكثر من نصف قرن من طبعة السلفية، وهي قديمة ونادرة؛ لأنها كلها طُبِعت وقفًا، وما تيسر حصول طلاب العلم عليها، وهي موجود بندرة، ويُغالى في ثمنها، وهي وقف؛ لأنها نادر، والحصول عليها من شِبه المستحيلات إلا من يصورها.

طالب: ...........

هذه الشيخ/ سليمان قبل هذه بخمسين سنة هذه السلفية، أنا ما أعني هذه، يعني أنت ما فهمت الكلام من أوله الذي أنا أقول؟

انشغلت ولا هي بعهدك.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد،

فيقول الناظم –رحمه الله تعالى-: "فَصْلٌ: الْقِسْمُ الثَّانِي" يعني من أقسام المياه "طَاهِرٌ غَيْرُ مُطَهِّرٍ"، وهذا التقسيم على طريقة المذهب، وكثيرٌ من أهل العلم إلى تقسيم المياه إلى: طهور، وطاهر، ونجس.

وفي بداية التقسيم قلنا: إن من أهل العلم من لا يرى هذا التقسيم، بل يرى أن المياه طاهر وهو المطهِّر، ونجس، ولا واسطة بينهما.

ومنهم من زاد قسمًا رابعًا من الحنابلة، وهو ابن رزين، وهو: المشكوك فيه، إلى غير ذلك.

وهذا التقسيم الثلاثي يترتب عليه عُسر في فَهم كثيرٍ من مسائل الطهارة.

طالب: لم نقرأه يا شيخ.

ما قرأته؟

طالب: لا ما قرأته.

نعم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه.

قال الناظم –رحمه الله تعالى-: "فصلٌ القسم الثاني: طاهرٌ غير مطهِّر.

وما يسلب اسم الماء غير مطهِّرٍ

 

 

 

كصبغٍ وطبخٍ فانه عنه وبعدِ

 

 

وفي الماء قسمٌ طاهرٌ لا مُطهَّرٌ

 

 

 

فمنه مزيل مانعات التعبدِ

 

 

ونزرٌ أصابته يد القائمين من

 

 

 

كرى ناقضٍ ليلًا ولم تُغسل اشهدِ

 

 

ثلاثًا ولو لُفَت أو مس الصبي أو

 

 

 

ببعضٍ ونومٍ دون نصفٍ بأجودِ

 

 

وقيل: متى أوجبت غسلًا فطاهرٌ

 

 

 

وتطهيره أولى بغير تقيدِ

 

 

ولا توجبن للغسل من ذاك نيةً

 

 

 

وتسميةً في الظاهر المتجودِ

 

 

وما غُيِّرت بالطاهر إحدى صفاته

 

 

 

كذا كلها إن ينف الاسم بأوكدِ

 

 

وما حله مستعملٌ قيل: فاحشٌ

 

 

 

وقيل: إن يك خلًّا ..........

 

 

خلًّا نعم، يعني إذا تغير بالخل يختلف حكمه عن المتغير بغيره.

وما حله مستعملٌ قيل: فاحشٌ

 

 

وقيل: إن يك خلًّا يُغيره أبعد

 

ويُعفى بوجهٍ عن يسير تغيرٍ

 

 

...........................................

لأن الخل نفاذ، ويؤثر ولو كان قليلًا.

طالب: لكن العلاقة بينه وبين المستعمل "وما حله مستعملٌ قيل: فاحشٌ، وقيل".

قيل: فاحشٌ بإطلاق، وقيل: إن يكن خلًّا يعني ما عداه له القول الأول، وقيل: يخرج من هذا التعميم الخل.

ويُعفى بوجهٍ عن يسير تغيرٍ

 

 

 

وقيل: يسير الريح حسب فقيّدِ

 

 

وعنه طهورٌ كل ذا كالصحيح في

 

 

 

الذي استعملوا في مستحب التعبدِ

 

 

استعملوه.

طالب: عندنا استعملوا.

لا، أنا عندي كذلك.

وطالب: وعندي كذلك.

لكن التصحيح من المخطوط.

وعنه طهورٌ كل ذا كالصحيح في

 

 

 

الذي استعملوا في مستحب التعبدِ

 

 

وتغييره بالطبخ يمنع مطلقًا

 

 

 

ولو صفةً من غير خُلفٍ مُعددِ

 

 

وإن ينفصل ماءٌ من الغسلة التي

 

 

 

يكون بها طُهر المحل من الردي

 

 

ولم يتغير وهو أرضٌ فطاهرٌ

 

كذا الغير في الأقوى ويُنفى بمبعدِ

 

 

ويُنقى.

طالب: والله الظاهر ويُنفى يا شيخ.

ماذا؟

طالب: المبعد يعني في القول الأبعد أنه تُنفى الطهارة؛ لأن لابن حامد رأيًا أنه نجس.

لأنه حتى المخطوطات يُنقى.

طالب: والله الذي يظهر...

دعنا نرى.

طالب: أنا عندي يُنقى، لكن أنا قرأتها يُنفى.

وأنت حُجة.

طالب: حجةٌ عند نفسي.

النقط واضحة.

طالب: ............

النقطتان واضحتان.

طالب: ............

يعني يتغير ولم يتغير وهو أرضٌ فطاهرٌ.

طالب: ............

في الأقوى.

طالب: في أقوى القولين، لكن في قول ابن حامد أنه نجس.

فيه أحد معه الشرح؟

طالب: معي الشرح.

الشرح ما هو بالشرح الكبير، شرح ابن سعدي.

طالب: لا ما معي.

طالب: ............

ابن سعدي معك؟

طالب: ............

خذ المفتاح من أبي إبراهيم.

طالب: نُكمِل يا شيخ حتى...

نعم.

وإن ينغمس في نزر ماءٍ مُجنِّبٌ

 

نوى الطهر لم يطهر وللماء.....

 

 

مُجنبٌ.

طالب: مُجنبٌ ما ينكسر يا شيخ.

لا لا هو مُجنب.

طالب: هو لا شك أنه مجنب، لكن لضرورة الشعر لا شك أنه مُجنب. 

وإن ينغمس في نزر ماءٍ مُجنِبٍ
>

 

.............................................

طالب: ينكسر يا شيخ.

مُجنبٌ.

طالب: ينكسر يا شيخ.

النون أدخلها معه.

طالب: ولا دخلناها يا شيخ ينكسر.   

وإن ينغمس في نزر ماءٍ مُجنِبٌ

 

 

نوى الطهر لم يطهر وللماء أبعدِ

 

 

وما خلت الأنثى لطهرٍ به امنع

 

 

 

الرجال من التطهير منه بأوكدِ

 

 

وفي خلوة الأنجاس أو بعض طهرها

 

 

 

وتطهير أخرى منه وجهين أسندِ

 

 

طالب: في خلوة وجهان، في خلوة الأنجاس....

مثل ما تقدم القول بالتنازع على سبيل الوجهين لاسيما أن المخطوطات هكذا.

ولا ضُر في الخنثى كمندوب طهرها

 

 

 

وكافرةٍ من غسل حيضٍ بأجودِ

 

 

يُنقي.

طالب: عجيب ماذا قال الشيخ؟

ما قال شيئًا.

طالب: ما شرح.

ما يشرح شيئًا، الشيخ يكتب الإنصاف فقط، -رحمة الله عليه-، ولو اعتنى الشيخ –رحمة الله عليه- هو يُمكن في وقت كتابة الكتاب وعمره اثنان وثلاثون سنة أو أقل يمكن هذه قدرته، لكن بعد ما تقدم به السن وصار من الأعلام الذين لديهم القدرة في التأليف والتصنيف وفهم الكلام، وأنه بعد سنين راجع الكتاب أو صنَّف كتابًا آخر يُعنى بتحليل ألفاظ الكتاب وكذا لا شك أنه أنفع.

ولا ضُر في الخنثى كمندوب طهرها

 

 

 

وكافرةٍ من غسل حيضٍ بأجودِ

 

 

ولا بأس في الأولى بطهرٍ بسؤرها

 

 

 

وتطهيرها من فضلنا في المؤطدِ

 

 

وخلوتها ألا يراها مُكلفٌ

 

 

 

وعنه متي بالطهر عنه تفردِ

 

 

ووجهان في أنثى تراها وكافرٍ

 

 

 

وذي ميزةٍ والطفل غير مُعددِ

 

 

ولا يرفع الأحداث من كل مائعٍ

 

 

 

سوى الماء والأنجاس حتى بفدفدِ

 

 

بغير محل الطهر ينجس كل ما

 

 

 

تغير من نجسٍ ولو نهر فرقدِ

 

 

قال –رحمه الله تعالى-: "فصلٌ: القسم الثاني: طاهرٌ غير مُطهِّر" القسم الأول: طاهر مُطهِّر، والثاني طاهر غير مطهِّر، وهو واسطة بين الطهور والنجس.

البيت الأول:

وما يسلب اسم الماء غير مطهِّرٍ

 

 

 

كصبغٍ وطبخٍ فانه عنه وبعدِ

 

 

هل هذا من هذا القسم؟

طالب: ...........

"وفي الماء قسمٌ طاهر لا مطهِّرٍ" البيت الذي يليه هو بداية القسم الثاني، مع أنه في الشرح نسميه تَجوُّزًا شرحًا، القسم الثاني وما يسلب اسم الماء نفس الترتيب، والمخطوطات كذلك نفس الترتيب، لكن البيت الأول سلب اسم الماء، وليس بماء طُبِخ فيه شيء صار مرقًا مثلًا، يصير من القسم الطاهر؟ ما يصير من الطاهر.

طالب: لم يبق ماء.

ما صار ماءً أصلًا.

طالب: ...........

نعم لأنه "وفي الماء قسمٌ" ابتدأ من جديد.

طالب: ...........

القسم الثاني في المقنع: "القسم الثاني: ماءٌ طاهر غير مُطهِّر وما خالطه طاهر فغيَّر اسمه وغلب على أجزائه أو طُبِخ فيه فغيَّره" يعني جارٍ على الأصل، وإلا فغير اسمه ما صار ماءً أصلًا، ما دخل في أقسام المياه.

وما يسلب اسم الماء غير مطهِّرٍ

 

 

 

.............................................

يعني صُبِغ، وضِع فيه صبغ، فانتقل من كونه ماءً إلى كونه يُنسب إلى لونه كالحبر مثلًا أو ما أشبه ذلك، إذا صُب فيه ما يُغير لونه، فتبعًا لذلك يُغير اسمه.

"وطبخ" وضِع في الماء خضار وطُبِخت فيه أو لحم فغيَّر طعمه ما يصير ماءً.

"فانه عنه وبعدِ" انه عنه يعني من أراد أن يتوضأ فيه انهه عن ذلك، قُل: إنه ليس بماء أصلًا، الطهارة إنما تكون بالماء.

وفي الماء قسمٌ طاهرٌ لا مُطهَّرٌ

 

 

 

............................................

 

 

وهذا المقصود في الباب.

وفي الماء قسمٌ طاهرٌ لا مُطهَّرٌ

 

 

 

فمنه مزيل مانعات التعبدِ

 

 

........................................

 

 

 

فمنه مزيل مانعات التعبدِ

 

 

ما المعنى؟

طالب: .............

"قسمٌ طاهرٌ لا مطهِّر" يعني مثل الأنواع التي حُكِم عليها بأنها انتقلت من الطهورية إلى الطهارة، وسيأتي ذكرها، لكن "فمنه مزيل مانعات التعبدِ" كيف يُزيل مانعات التعبدِ؟

طالب: يُزيل الأحداث والأنجاس التي تمنع من الصلاة والطواف ومن مس المصحف.

لكن لا يرفع الحدث؛ لأنه مستعمل.

طالب: أنا أقول: إذا استُعمِل لإزالة الموانع التي تمنع من العبادات، تمنع من الصلاة، تمنع الطواف، توضأ للصلاة...

لأنه لم يرفع حدثه "فمنه مزيل مانعات التعبدِ" يعني الماء المستعمل مثلًا تُزال به النجاسة مثلًا، وغيره مما سيأتي مما ينتقل من الطهور إلى الطاهر.

لكن قولهم في الطهور -في تعريف الطهور-: لا يرفع الحدث ولا يُزيل الخبث غيره، هل يؤيد هذا الفهم؟

طالب: .............

ماذا؟

طالب: المراد المستعمل في رفع ما يمنع من التعبد، يعني المستعمل في الوضوء أو المستعمل في غسل خبث هذا المراد بقوله؛ لأن هذه الأشياء تمنع من التعبد، تمنع من الصلاة.

نعم لكن ماذا نقول؟

وفي الماء قسمٌ طاهرٌ لا مُطهَّرٌ

 

 

 

فمنه مزيل مانعات التعبدِ

 

 

طالب: يعني الماء المستعمل لإزالة الموانع.

غير رفع الحدث؟

طالب: هي رفع الحدث وإزالة الخبث.

طالب: ..........

لا، أنا أقول على الفهم الذي أبداه الإخوان.

طالب: ..........

ماذا يصير.

طالب: ..........

يعني من قيوده؟

طالب: ..........

ما زال الأمر فيه لبس.

طالب: ..........

طاهر غير مطهِّر يُزال به الخبث؟

طالب: لا.

طالب: غير مطهِّر لا يُزال به الخبث وهو غير مطهِّر.

أنت قلت: إنه ما فيه ما يمنع، ما قلت: المستعمل توًّا.

طالب: نعم الماء المستعمل.

هذا الماء المستعمل انتقل من كونه طهورًا إلى طاهر طيب "فمنه مزيل مانعات التعبدِ".

طالب: يعني من الطاهر ما أزيلت به الموانع التي تمنع من التعبد.

طالب: ..........

"فمنه" تبعيضية في الظاهر في الغالب.

طالب: ..........

"وفي الماء قسمٌ طاهرٌ لا مُطهَّرٌ".

طالب: فمن هذا الطاهر ما أُزيلت به الموانع التي تمنع من التعبد.

طالب: ..........

ما سيأتي ذكره في الطاهرات.

طالب: ..........

الذي رفع الحدث يقولون: طاهر.

طالب: ..........

"فمنه مزيل مانعات التعبدِ" من الطاهرات، هل المراد مزيل أم مانعات؟

طالب: ..........

طالب: كونه رفع الحدث وأزال الخبث...

طالب: ..........

"فمنه" يعني: من الطاهر.

طالب: ..........

"فمنه".

طالب: من الطاهر ما أُزيل به مانعًا يمنع من التعبد.

طالب: ..........

مزيل.. مزيل.

طالب: ..........

ما زال.

طالب: ..........

يستخرجونه بالتقطير مثلًا؟

طالب: ..........

فلتر نعم الله يفتح عليك.

طالب: ..........

نريد أن نفهم تفكيك العبارة "وفي الماء قسمٌ طاهرٌ لا مُطهَّرٌ" الذي هو محل البحث، فمنه ما أزيل به مانعٌ من مانعات التعبد...

طالب: نعم.

دع أبا عمر ينظر.

طالب: ..........

الثالث ما هو؟

طالب: ..........

لا لا الرباعي أيش الأربعة عدِّهم؟

طالب: ..........

الله هو عندنا هذا، طيب والثاني؟

طالب: ..........

عددتها مرتين أو ثلاثة.

طالب: ..........

النوع الرابع: المشكوك فيه، زاده ابن الرزين.

طالب: ..........

ماذا قال؟ ما هو القسم الرابع؟

طالب: ..........

تعرفون الكتاب؟

طالب: ..........

طيب ما أدري والله الشافعية ثلاثون هذا الذي نعرفه.

طالب: ..........

طاهر.

طالب: ..........

لا عموم "مزيل مانعات التعبدِ" هو المعنى الواضح أن ما يُزال به مانع من موانع التعبد ينتقل من كونه طهورًا إلى أن يكون طاهرًا.

طالب: ..........

هذا الفهم المتبادر، وهو الذي أوقع في الإشكال.

طالب: ..........

هو متعين أن يُفهم على هذا الفهم أن ما أُزيل به مانع من موانع التعبد يصير طاهرًا من هذا النوع من هذا القسم.

"ومنه نزرٌ أصابته يد القائمين من الكري" يعني: منه مثل ما أُزيل به مانع من الموانع نزرٌ يسير ماءٌ قليل غُمِست فيه يد قائمٍ من نوم ليل.

طالب: ..........

لو أزيل بالمانع، المانع أعم من أن يكون في رفع حدث، ولكن ما أُزيلت به النجاسة، وارتفعت به النجاسة، وكان آخر غسلةٍ زالت بها النجاسة طاهر عندهم من هذا النوع.

"ونزرٌ يسير" ماءٌ قليل "أصابته يد القائمين من كري" من نوم، ماءٌ قليل نزرٌ يسير أصابته، والمراد بالقليل: ما دون القلتين.

"أصابته يد القائمين من كري" غُمِست فيه يد قائمٍ من نوم ليل.

"ناقض" للوضوء، وفرَّعوا على هذه المسألة فروعًا كثيرة، كثيرٌ منها ليس بطالب العلم حاجةٌ لها.

"من كرى" الكرى: النوم، "ناقضٍ ليلًا"؛ لأنه في الحديث «لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»، والبيتوتة لا تكون إلا في الليل {بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ} [الأعراف:4] يعني البيتوتة في الليل والقيلولة في النهار.

"ليلًا ولم تُغسل" يعني قبل غمسها ثلاثًا كما جاء الأمر به في الحديث أو النهي عن غمسها قبل غسلها ثلاثًا.

"ولم تُغسل اشهدِ" يؤتي ببعض الكلمات؛ لتكميل النَّظم وإلا فقد يكون لا حاجة لها.

«عَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ الله» هل هذا الوعد خاص بمن يحرس بالليل؟

طالب: يعني يخرج مخرج الغالب؛ لأن الحراسة غالبًا في الليل.

ما فيه شك أن الحراسة بالليل أحوج منها إلى الحراسة في النهار.

"ثلاثًا ولو لُفَت" يعني ولو جزم هذ النائم أنه لم يُصب يده أذى يُنجِّسها لو لُفَت، قال: أنا أريد أن أتأكد أن يدي لم يمسها أذى؛ لأن الرسول –عليه الصلاة والسلام- يقول: «لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»، يعني لو لفها بشيءٍ وتحقق المنع من وصول الأذى إليها أو وصولها إلى الأذى كذلك؛ لأن الحِكمة تعبدية، لكن إذا كانت الحِكمة تعبدية، والأصل الطهارة، فهل يتأثر الماء؟

طالب: لا يتأثر.

هل يتأثر الماء والحكمة تعبدية، ونجزم بأنه لم يُصبها شيء أو نقول: ما دام الرسول –عليه الصلاة والسلام- وهو الذي لا ينطق عن الهوى قال: «لاَ يَدْرِي» فإنه لن يدري، وإن لفها، ولو وضع أحدًا يحرسها يبقى ما جاء في الحديث لا بُد منه، ولا بُد من وقوعه ولو جزم بأنه لم يُصبها أذى؟

طالب: ..........

ماذا وضع؟

طالب: ..........

كاميرا!

طالب: ..........

كاميرات مراقبة، والله هذا شيء خفي على الفقهاء.

طالب: ..........

«إن الشيطان يَبِيتُ على خيشومِهِ» يعني من هذا النوع؟

طالب: شيخ الإسلام يميل إلى أنه من هذا النوع.