شرح سنن أبي داود - كتاب الطهارة (07)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني في سننه الشهير باب الاستنجاء بالحجارة" باب الاستنجاء بالحجارة يعني باب ذكر ما ورد بالاستنجاء بالحجارة أو باب الاستنجاء بالحجارة ما حكمه؟ أو باب جواز الاستنجاء بالحجارة إلى غير ذلك لأن الإمام أورد الترجمة هكذا مرسلة مطلقة ويحدد المراد الأحاديث التي أوردها تحت هذه الترجمة قال رحمه الله "حدثنا سعيد بن منصور" الإمام الشهير صاحب السنن شيخ الأئمة "وقتيبة بن سعيد" الثقة الثبت المعروف "قالا حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن" قالا يعني سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد "حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن أبي حازم" هو سلمة بن دينار وهو مشهور بالرواية عن سهل بن سعد وفي هذا الإسناد بينه وبين عائشة راويان فهذا الإسناد نازل عن أبي حازم "عن مسلم بن قرط" مسلم بن قرط قال عنه في التقريب مقبول قال في التقريب مقبول وعرفنا مرارًا أنه إذا قال في التقريب مقبول فيريد به ما قعّده في مقدمة التقريب ممن ليس له من الحديث إلا القليل يعني قليل الحديث ولم يثبت في حقه ما يُردُّ حديثه من أجله فإن توبع فمقبول وإلا فليّن وهو هنا متابع ولذا هذا الحديث حسنٌ بشواهده "عن مسلم بن قرط عن عروة" بن الزبير التابعي الجليل أحد الفقهاء السبعة "عن عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «إذا ذهب أحدكم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط»" يعني إذا أراد لأن الفعل الماضي كما ذكرنا سابقًا يطلق ويراد به الفراغ من الفعل وهذا هو الأصل لأنه يسمى ماضي للفراغ من الفعل جاء زيد تقول جاء زيد إذا أراد أو إذا حصل بالفعل أنه حضر الأصل أنه إذا أطلق الفعل الماضي أنه يراد به الفراغ من الفعل لكن قد يدل السياق أو أدلة خارجية على عدم إرادة هذا المعنى «إذا دخل أحدكم الخلاء» هل المراد به إذا فرغ من دخول الخلاء؟ لا، إذا أراد كما في بعض الروايات { فَإِذَا قَرَأۡتَ ٱلۡقُرۡءَانَ فَٱسۡتَعِذۡ } النحل: ٩٨ يعني إذا فرغت من القراءة؟ لا، إذا أردت القراءة وإن كان بعض أهل الظاهر يحمله على الأصل ويقول يستعيذ إذا فرغ من القراءة يطلق الفعل الماضي ويراد به إرادة في الفعل كما هنا وكما في المثالين السابقين الآية والحديث ويطلق ويراد به الشروع في الفعل في الشروع في الفعل «إذا كبر فكبروا» يعني إذا فرغ من التكبير فكبِّروا «إذا ركع فاركعوا» هل نقول إذا فرغ من الركوع اركعوا؟ إذا شرع فيه «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط» يعني إلى المكان المطمئن المنخفض الذي يذهب إليه مريد قضاء الحاجة ليستتر فيه لأنه مكان منخفض هذا هو الأصل ثم أطلق على الحدث نفسه ثم أطلق على الحدث نفسه من باب إطلاق المحل من باب إطلاق الحال المحل وإرادة الحال «إذا أتى أحدكم الغائط» والخطاب للصحابة وفي حكمهم من يأتي من بعدهم من الأمة إذ لا فرق في التكليف بين الصحابة وغيرهم في هذا "«إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليذهب معه بثلاثة أحجار»" فلا بد من هذا العدد كما في حديث ابن مسعود وغيره وأنه لا يجزئ الاستنجاء بأقل من ثلاثة ولو أنقى الحجر والحجران لا بد أن يأتي بثالث ويستعمله ولو أنقى بما دونه وهذا هو مذهب الحنابلة والشافعية وعند المالكية والحنفية المعوّل على الإنقاء متى حصل الإنقاء حصل الإجزاء "«فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب يستطيب بهن»" يعني يستنجي يستجمر بهن ويسمى الاستنجاء والاستجمار استطابة استطابة لطيب المحل بزوال الخبث إذا مادام الخبث موجود فالمكان ليس بطيب وإذا زال عنه الخَبث الذي هو أثر النجاسة حصل له الطيب ليس معنى الطيب العطر مِن طاب المكان يعني إذا طهر «يستطيب بهن» أي بالثلاثة «فليذهب» هذه لام الأمر والأصل في الأمر الوجوب ويستطيب قالوا جملة وصف للمجرور بثلاثة أحجار "«فإنها تجزئ عنه»" فإنها تجزئ عنه يعني تكفي وتُغني تكفي عن الماء وتغنيه عن الاستنجاء بالماء الدارقطني قال الحديث مخرّج في المسند والنسائي والدارمي والدارقطني الدارقطني قال إسناده صحيح إسناده صحيح وعرفنا أن فيه مسلم بن قرط وهو مقبول ولا يمكن أن يُصحَّح له ما يمكن أن يقال في حديث المقبول أنه صحيح إلا بشواهده أما بمجرد إسناده إسناده الخاص لا يمكن أن يصل إلى درجة الصحة لأن المقبول أصله من رواة الحسن إذا وجد المتابِع وإذا إذا لم يوجد المتابِع الحديث يكون راويه ليّن فهو لا يصل إلى درجة الحسن فضلاً عن الصحيح فالحديث بشواهده حسن قال رحمه الله "حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي" وهو من الرواة الثقات عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل النفيلي قال "حدثنا أبو معاوية" وهو الضرير محمد بن خازم ثقة أيضًا "عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة" وهو أيضًا مقبول "عن عمارة بن خزيمة" وادعى بعضهم أنهما أخوان وهما من ولد خزيمة بن ثابت وفرّق بينهما المحققون لأن عمرو بن خزيمة مُزَني وعمارة بن خزيمة أنصاري ابن خزيمة بن ثابت الصحابي الجليل الذي شهد للنبي -صلى الله عليه وسلم- على الأعرابي وجعل النبي -عليه الصلاة والسلام- شهادته بشهادة اثنين فعمرو بن خزيمة يختلف من من مزينة وعمارة بن خزيمة أنصاري ابن لخزيمة بن ثابت ومظنة التفريق بينهما كتاب للخطيب البغدادي فريد في بابه اسمه موضِح أوهام الجمع والتفريق موضح أوهام الجمع والتفريق لأن بعض الرواة يختلف فيهم أهل العلم منهم من يجعلهما واحد ومنهم من يجعلهم أكثر من واحد والتحقيق في كلام الإمام في موضح أوهام الجمع والتفريق وفيه كأنه جعل هذا الكتاب حكم بين الأئمة وقد يُحكى أو يذكر البخاري في تاريخه عن راوٍ من الرواة أنهما اثنان فيحكم المؤلف رحمة الله عليه بأنهما واحد الخطيب البغدادي والعكس وقد تنبّه المؤلف رحمة الله عليه إلى أنه قد يقول من آحاد الطلاب أن الخطيب في هذا الكتاب جعل نفسه حكمًا بين الأئمة وأين الخطيب من مقام البخاري أو أبي حاتم أو أبي زرعة أو غيرهما.. أو غيرهم من الأئمة؟! فقدّم للكتاب بمقدمة يتعين على كل طالب علم أن يقرأها وأن يستفيد منها فإذا كان الخطيب وهو بهذه المنزلة والمثابة من العلم والتحقيق والتحرير يبين منزلته في مقابل منزلة أولئك الأئمة ويتواضع تواضع لا نظير له فيما قرأنا وعندنا من طلاب العلم مع الأسف ممن لم يصل إلى حد أن يُسمى طالب علم يحكي أقوال الأئمة ثم يقول والذي عندي والذي أراه ويقول صححه أحمد وفلان وفلان وفلان يعدد جمع من الأئمة وهو في نقدي ضعيف طالب مبتدي يقول مثل هذا فأقول علينا أن نقرأ في مقدمة موضِح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي فعمرو بن خزيمة منهم من جعله أخًا لعمارة بن خزيمة مع أنني وهمت في هذا هو ما جعلوهم واحد جعلوهم أخوين لا لا هذا ما هو من موضوع الكتاب لكني وهمت في ذلك لم يذكرهم أبو داود في الإخوة والأخوات ولو كانوا أخوين لذكرهم أبو داود في الإخوة والأخوات ولعل في وهمه هذا فائدة وهي الدلالة على مقدمة الكتاب والحمد لله وإلا فالكلام في هذين ليس بموضوع الموضح لأنه ما فيه أحد جعلهم واحد إنما منهم جعلهما أخوين والصواب أنهما ليسا بأخوين بل هذا مزني وذاك أنصاري "عن خزيمة بن ثابت الصحابي الجليل "قال سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الاستطابة فقال: «بثلاثة أحجار»" وهذا أيضًا دليل على لزوم الثلاثة وأنها شرط في صحة الاستجمار خلافًا لما يقول به الحنفية والمالكية من عدم اللزوم وأن المرد في ذلك إلى الإنقاء فليذهب معه بثلاثة أحجار سُئل عن الاستطابة فقال "«بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع»" ليس فيها رجيع وليس فيها عظم كما تقدم الكلام في حديث رويفع في الدرس الماضي وأنه لا يجوز الاستنجاء بالرجيع لأنه إن كان طاهرًا كرجيع ما يؤكل لحمه فإنه جاء في الخبر أنهم زاد إخواننا من الجن أو عَلف دوابّهم والعظم زادهم يعود أوفر ما كان لحمًا والحديث مخرّج عن عند ابن ماجه وأحمد في المسند وهو كسابقه فيه راو مقبول والذي قبله فيه راو مقبول وبعضهم صحح هذا الحديث "قال أبو داود هكذا أو كذا رواه أبو أسامة وابن نمير" يعني أنهما أبو أسامة حماد بن أسامة وابن نمير عبد الله بن نمير تابعا أبا معاوية الضرير محمد بن خازم في روايته "عن هشام عن عمرو لا عن أبي وجزة كما رواه سفيان بن عيينة "كذا رواه أبو أسامة وابن نمير عن هشام يعني ابن عروة" يعني ابنا عروة رواه سفيان بن عيينة عن أبي وجزة لا عن هشام بن عروة وأحاديث الباب تدل على الجواز والإجزاء بالنسبة للاستجمار بالأحجار وجواز الاقتصار عليها سواء وجد الماء أو عُدم فالاستجمار بالحجارة مجزئ ولو كان الماء موجودًا ولو مع وجود الماء ومعلوم أن الحجارة ليست مثل الماء في الإنقاء إنما تخفف النجاسة وتزيل عينها بحيث لا يبقى إلا أثر وهذا الأثر لا يمكن زواله إلا بالماء وهذا ضابط الاستجمار وضابط الاستنجاء بالماء عَود خشونة المحل عَود خشونة المحل والاستجمار بالحجارة لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء ومع ذلك يشترط ثلاث مسحات منقية بحيث لا يبقى إلا الأثر والأثر معفو عنه في الاستجمار ليس فيها رجيع لا يجزئ الرجيع وهو الروث سواء كان طاهرًا أو نجسًا كما قدّمنا ثم قال رحمه الله "باب الاستبراء" الاستبراء السين والتاء للطلب يعني طلب البراءة من النجاسة ولذا جاء في حديث صاحبي القبرين الذَين يعذبان في قبورهما «أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله» في بعض الروايات «لا يستنزه» وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة المقصود أن الاستبراء البراءة من النجاسة والبعد عنها بالإزالة قال رحمه الله "حدثنا قتيبة بن سعيد وخلف بن هشام المقرئ" قتيبة بن سعيد وخلف بن هشام المقرئ "قالا حدثنا عبد الله بن يحيى التوأم" والتوأم من ولد معه أو حمل معه في بطن واحد أخ أو أخت أو أكثر يقال له توأم عن عبد الله بن يحيى التوأم وهو مُضعّف عند أهل العلم مضعّف عند أهل العلم ووثقه ابن حبان ووثقه ابن حبان قال "ح" وهي حاء التحويل من إسناد إلى آخر وهي كثيرة في صحيح مسلم وسنن أبي داود قليلة في صحيح البخاري ح وحدثنا عمرو بن عَون قال أخبرنا أبو يعقوب التوأم قال أخبرنا أبو يعقوب التوأم ح وحدثنا عمرو بن عَون قال أخبرنا أبو يعقوب التوأم هو عبد الله بن يحيى التوأم فالحديث فيه لأبي داود ثلاثة شيوخ قتيبة بن سعيد وخلف بن هشام المقرئ عن عبد الله بن يحيى التوأم والثالث عمرو بن عون لماذا ما جمعهم أبو داود فقال حدثنا قتيبة بن سعيد وخلف بن هشام وعمرو بن عون؟
طالب: .........
عن إيش؟
طالب: .........
نعم، لأن الأولين قالا سميا الراوي عبد الله بن يحيى التوأم وعمرو بن عون كناه أبو يعقوب التوأم فلو جمعهم لاضطرّ إما أن يأتي بلفظ الاثنين أو يأتي بلفظ الثالث وهذا من دقته رحمه الله وإلا هو هو الذات لا تتغير بتغير الاسم إلى الكنية أو العكس الذات لا تتغير هي واحدة كما قالوا في إبدال الرسول بالنبي في الأسانيد قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال الآخر قال نبي الله -صلى الله عليه وسلم- هل يتأثر الخبر؟ الذات واحدة كله مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا اختلاف ومسألة إبدال الرسول -عليه الصلاة والسلام- بالنبي أما في المتون فقد جاء حديث الذكر حديث البراء حينما علّمه النبي -عليه الصلاة والسلام- ما يقوله إذا أوى إلى فراشه قال «ونبيك الذي أرسلت» فلما أعادها البراء قال ورسولك الذي أرسلت قال «لا، ونبيك الذي أرسلت» لأن الأدعية توقيفية والأذكار المقصود أنه إذا لم يتغير إذا كانت المقصودة الذات مثل نبي الله قال نبي الله وقال رسول الله لا فرق لأنه كما أنه نبي هو رسول -عليه الصلاة والسلام- لكن من دقة أبي داود أنه أفرد من كنّاه عمن سماه وعلى كل حال هو ضعيف ووثقه ابن حبان عن عبد الله بن أبي مليكة هو التابعي الجليل الذي أدرك ثلاثين من الصحابة كلهم يقولون الإيمان قول وعمل وليس فيهم من يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وأيضًا ما أمنه إلا.. ما خافه إلا مؤمن يعني النفاق وما أمنه إلا منافق إلى غير ذلك من الأقوال التي ثبتت عنه رضي الله عنه وأرضاه فقد أدرك ثلاثين من الصحابة نص على ذلك جمع من أهل العلم والخبر في صحيح البخاري لكن هل يلزم من مثل هذا الخبر ألا يكون أدرك أكثر؟ يقول لقد أدركت ثلاثين من الصحابة كلهم يقولون كذا.. هل يلزم منه ألا يكون أدرك أكثر؟ يعني جاء في ترجمته أنه أدرك ثلاثين ألا يمكن أن يكون أدرك خمسين لكن سمع من ثلاثين أنهم يقولون كذا أو أكثر من خمسين أو أقل يعني هل الخبر نص في كون في كونه لم يدرك أكثر منهم أدركهم حال كونهم يقولون ولا ينفي أن يكون أدرك غيرهم هذا من حيث اللفظ أما إذا ثبت بالتتبع فلا كلام "عن عبد الله بن أبي مليكة عن أمه" ميمونة بنت الوليد بن الحارث ثقة "عن عائشة رضي الله عنها قالت بال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقام عمر خلفه" فقام عمر خلفه "بكوز من ماء" إناء يشبه الكأس بال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقام عمر خلفه بكوز من ماء خدمة النبي -عليه الصلاة والسلام- شرف ولا تختص بالأصاغر وإن كان الأولى أن يتولى الخدمة الأصاغر لكن تولاها في هذا الحديث عمر وما أدراك ما عمر؟! "بكوز من ماء فقال "«ما هذا يا عمر» فقال هذا ماء تتوضأ به قال «ما أُمرت كلما بلت أن أتوضأ ولو فعلت لكان سنة»" الترجمة باب الاستبراء فقال «ما هذا؟» فقال هذا ماء تتوضأ به إذا حملنا الوضوء على معناه اللغوي الذي هو الاستنجاء يعني هذا ماء تستنجي به وكأن المُصنِّف يميل إلى هذا وأن المراد بالوضوء معناه اللغوي والمراد به الاستنجاء ومنهم من قال المراد بالوضوء هنا الوضوء الشرعي قال ما أمرت والآمر للنبي -عليه الصلاة والسلام- هو الله جل وعلا «ما أمرني الله كلما بلت أن أتوضأ» فإذا قلنا على الاحتمال الأول وهو الذي يؤيده إدخال أبي داود الحديث في هذا الباب وأن الوضوء المراد به اللغوي ما أمرت أني كلما بلت أستنجي بالماء بل قد أكتفي بالحجارة وإذا قلنا المراد بالوضوء الشرعي يعني ما أمرت أني كلما أحدثت أتوضأ الوضوء المعروف للصلاة وإنما أُمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة { إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ } المائدة: ٦ إلى آخره لا يلزم أن كل من نقض وضوءه أن يتوضأ وإن كان الأفضل وإن كان هو الأفضل لكن يقول ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ يعني كلما أحدثت أني أتوضأ وضوئي للصلاة أو كلما نقضت الوضوء ببول أو غائط أن أتوضأ الوضوء اللغوي بغسل المحل وإنما أكتفي بالاستجمار «ولو فعلت لكان سنة» الآن فيه احتمال ثالث؟ فيه احتمال ثالث؟
طالب: .........
لا، حنا قلنا هذا ماء تتوضأ به قال «ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ» سواء قلنا الاحتمال الأول وهو الوضوء اللغوي والاحتمال الثاني الوضوء الشرعي فيه احتمال ثالث؟
طالب: .........
فيه احتمال أنه لا يتوضأ لا وضوء لغوي ولا شرعي كلما بال يعني لو بال ولم يتوضأ وضوء لغوي ولا شرعي هل يحتمل الكلام هذا؟
طالب: .........
لا، ما هو هذا هذا الاحتمال الأول إذا قلنا يكتفي بالاستجمار هل يحتمل اللفظ أنه ما أمر أنه كلما بال ألا يتوضأ وضوء لغوي ولا شرعي؟ يعني ما فيه احتمال أنه لا بد أن يتوضأ..
طالب: .........
إيه، بس عندنا كلما بلت.
طالب: .........
لا، هذا خارج عن المقصود خارج عن المقصود حنا نقصد أنه كلما بال ما أُمر أن يتوضأ ما أمر أن يتوضأ وضوءًا لغويًا بل يكتفي بالاستجمار أو ما أمر أن يتوضأ وضوء شرعي بل يتوضأ وضوءه للصلاة كلما بال بل عليه أن يتوضأ إذا قام إلى الصلاة هذان الاحتمالان ظاهران لكن هل فيه احتمال أن الصلاة تصح من غير استنجاء ولا استجمار؟ يعني ما أمرت أن أتوضأ لا لغوي ولا شرعي إذا بلت.
طالب: .........
لا يحتمل هل هناك من يقول أن الصلاة تصح من غير استنجاء ولا استجمار؟
طالب: .........
من هم؟
طالب: .........
نعم من هم مَن من العلماء من لا يشترط؟
طالب: .........
ما هو قول معروف عند المالكية أنه ليس بشرط لا الاستنجاء ولا الاستجمار؟ أما تصحيح الوضوء قبل الاستنجاء والاستجمار وأن النجاسة الناتجة عن الخارج كالنجاسة على سائر البدن يصح الوضوء والغسل قبل غسلهما قبل غسل هذه النجاسة ثم إذا أراد الصلاة يجب عليه أن يغسلها عند الحنابلة في المذهب لا يصح قبلهما وضوء ولا تيمم يعني قبل الاستنجاء والاستجمار لا يصح وضوء ولا تيمم وأظن صاحب المغني رجح أنه يصح وأن النجاسة على المخرج كالنجاسة على سائر البدن يلزمه أن يغسلها لتصح صلاته لكن الوضوء صحيح وعند المالكية قول معروف ومشهور أن زوال النجاسة ليس ليس بشرط أوَّلاً الحديث فيه عبد الله بن يحيى التوأم ضعيف ولذا أكثر أهل العلم على تضعيف الحديث أكثرهم على التضعيف وحسنه الحافظ أبو زرعة ابن العراقي اعتمادًا على توثيق ابن حبان لعبد الله بن يحيى التوأم والأكثر على تضعيف الحديث والحديث فيه جواز الاقتصار على الاستجمار بالأحجار وله ما يشهد له من الأحاديث السابقة وفيه خدمة أهل الفضل وفيه خدمة أهل الفضل هذا الحديث بالنسبة للكبار من عمر رضي الله عنه وأرضاه والذي يليه دخل حائطًا ومعه غلام معه ميضئة وهو أصغرنا نعم ينبغي أن يكون خادم القوم أصغرهم الباب الذي يليه "باب في الاستنجاء بالماء" قال رحمه الله "حدثنا وهب بن بقية عن خالد الواسطي.. حدثنا وهب بن بقية عن خالد يعني الواسطي" يعني وهو خالد بن عبد الله الطحّان وهو ثقة معروف "عن خالد يعني الحذّاء" يعني خالد بن مهران الحذّاء وهو أيضًا ثقة وقول الإمام في الموضعين (يعني) في الموضعين (يعني) يزيدها العلماء حينما لا ينسب الراوي شيخه بل يأتي به مهملاً بذكر اسمه فقط ثم المؤلف يأتي بنسبه لئلا يلتبس بغيره ويضيف كلمة (يعني) أو (هو) هو ابن فلان أو هو الفلاني يعني الواسطي أو هو الواسطي كثيرًا ما يقول البخاري (هو) وكثيرًا ما يقول مسلم (يعني) وأبو داود هنا في الحديث قال (يعني) مرتين خالد بن عبد الله الطحّان عن خالد بن مهران الحذاء وكلاهما من الثقات "عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" والحديث مخرّج في الصحيحين يعني ما نحتاج إلى تعب في حكمه الحديث مخرج في الصحيحين عن أنس بن مالك "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دخل حائطًا" وهو البستان إذا كان له جدار يعني سور إذا كان محوّط عليه بالجدران قيل له حائط "دخل حائطًا ومعه غلام معه ميضأة" ميضأة المطهرة التي تسع من الماء قدر ما يتوضأ به تسع من الماء قدر ما يُتوضأ به ولذا قيل ميضأة كما قال الخطّابي وغيره ومعه الواو واو الحال "ومعه غلام معه ميضأة وهو أصغرنا" يعني فيه خدمة الأكابر والأولى أن تكون الخدمة من الأصاغر وإذا تنافس على الخدمة القوم وسبقهم الكبير كان في هذا منقبة له كما فعل عمر في الحديث الماضي "وهو أصغرنا فوضعها عند السدرة" لعلها التي استتر بها النبي -عليه الصلاة والسلام- "فقضى" النبي -صلى الله عليه وسلم- حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء" فخرج علينا وقد استنجى بالماء باب ما جاء في الاستنجاء بالماء المؤلف رحمه الله تعالى حينما يترجِم بهذه الترجمة يريد منها الرد على من كرِه الاستنجاء بالماء وقد ذُكر عن بعض السلف أنهم كرهوا الاستنجاء بالماء قالوا هو مطعوم طعام فكيف تزال به النجاسة ومنهم من قال أنه يكره لأنه تشبه بالنساء ومنهم من يقال لأن المستنجي بالماء يباشر النجاسة فتبقى أو فيبقى النتن في يده على كل حال كل هذه العلل التي ذُكرت عمّن عن بعض السلف وأنهم كرهوا الاستنجاء من أجلها في مقابل ما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- مقبولة والا مردودة؟ مردودة هل نكره الاستنجاء بالماء لأنه طعام والرسول -عليه الصلاة والسلام- فخرج علينا وقد استنجى بالماء والحديث في الصحيحين؟! ليس لأحد كلام كما قال مالك إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ثم قال رحمه الله "حدثنا محمد بن العلاء" قال حدثنا محمد بن العلاء قال "أخبرنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة" محمد بن العلاء ثقة أخبرنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث وهذا ضعيف عن إبراهيم بن أبي ميمونة مجهول عن أبي صالح عن أبي هريرة والحديث له شواهد وصححه ابن حجر في فتح الباري وإن ضعفه في التلخيص وله أيضًا طرق تدل على أن له أصلاً عن أبي صالح ذكوان السمّان عن أبي هريرة الصحابي الجليل "عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال نزلت هذه الآية في أهل قباء { فِيهِ رِجَالٞ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ } التوبة: ١٠٨ " في أهل قباء "قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية" يعني سبب نزولها أهل قباء لأنهم كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية وقباء قالوا إنها قرية بجانب المدينة وقد دخلت فيها الآن دخلت في المدينة وهو يُذَكَّر ويؤنث ويمد ويقصر ويصرف ويمنع قُباء هذا الخبر صححه ابن حجر مثل ما ذكرنا وضعفه في موضع وفيه من سمعنا يونس بن الحارث ضعيف عن إبراهيم بن أبي ميمونة مجهول وله طرق فهو شواهده تدل على أن له أصلاً وأما ما اشتهر من جمعهم بين الاستنجاء والاستجمار فلم يصح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- سألهم لما نزلت الآية سأل أهل قباء قال «بمَ؟» يعني استحققتم هذا الثناء وهذا المدح قالوا لأننا نتبع الحجارة الماء ولكنه ضعيف أما كونهم يستنجون بالماء فهذا مثل ما سمعنا فيه صححه ابن حجر ثم قال رحمه الله "بابٌ الرجل يدلك يده بالأرض" الرجل يدلك يده بالأرض "إذا استنجى" أشرنا سابقًا إلى أن بعضهم كره الاستنجاء بالماء لأن اليد تباشر النجاسة فتُنتن ذكر صاحب بذل المجهود أنه إذا غسل يده بالماء قبل الشروع في الاستنجاء أن النتن لا يلصق بها هكذا ذكر. "بابٌ الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى" يعني لإزالة بقية النجاسة ومثله مثل الرجل المرأة الصغير والكبير فالحكم واحد ولذا لم يرد ذكر الرجل في كثير من نسخ أبي داود بابٌ يدلك يده يعني المتوضئ أو المستنجي بابٌ يدلك يده يعني المستنجي بالأرض إذا استنجى قال رحمه الله "حدثنا إبراهيم بن خالد" وهو الإمام الفقيه المشهور أبو ثور قال "حدثنا أسود بن عامر" ولقبه شاذان أسود بن عامر قال "حدثنا شريك" بن عبد الله بن أبي نمر القاضي قالوا عنه صدوق صدوق يخطئ وذكروا له عشرة أخطاء في حديث الإسراء ذكرها ابن القيم في زاد المعاد وذكرها ابن حجر في فتح الباري فهو صدوق قاضي مشهور في القضاء وقاضٍ عادل وعدالته لا إشكال فيها لكن الإشكال في حفظه عنده شيء من الأخطاء ولذا قيل عنه صدوق يخطئ بل قال ابن حجر يخطئ كثيرًا قال "حدثنا شريك وهذا لفظه وحدثنا محمد بن عبد الله يعني المخرّمي" وهو حافظ ثقة منسوب إلى محلّة ببغداد اسمها المخرّم قال "حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير" عن المغيرة "عن أبي زرعة" أبو زرعة عن المغيرة هذا مَزِيد لا يثبت وجوده في السند فلم يذكره المِزِّي ولا غيره لم يذكره المِزِّي في الأطراف ولا ذكره البيهقي الذي روى الحديث من طريق أبي داود فوجوده خطأ عن المغيرة عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير البجلي عن أبي هريرة وأبو زرعة اسمه هرم اختلف في اسمه كثيرًا كسائر من يشتهر بكنيته يختلف في اسمه بل قد يضيع اسمه حتى يقول من يقول أن اسمه أن اسمه كنيته عن أبي زرعة عن أبي هريرة بعض الشراح أشار إلى أن المغيرة مزيدة من أبي الحسن ابن العبد مزيدة من أبي الحسن ابن العبد راوي السنن عن أبي داود وروايته مشهورة كرواية اللؤلؤي وابن داسة "عن أبي هريرة قال كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أتى الخلاء أتيته بماء" إذا أتى الخلاء يعني محل قضاء الحاجة "أتيته بماء في تَور" أتيته بماء في تَور وهو إناء من نحاس أو حجر في "تَور أو رَكْوة" أتيته بماء في تَور وهو الإناء من النحاس أو الحجر.
أذّن؟ ...
"كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أتى الخلاء أتيته بماء" والقائل أبو هريرة وفي الحديث السابق غلام والذي قبله عمر وجاء عن ابن مسعود في الصحيح فأحمل أنا وغلام نحوي فأحمل أنا وغلام نحوي والمراد به أنس فالذي يخدمه -عليه الصلاة والسلام- جمع وليس بواحد بعينه بل الصحابة يتنافسون في خدمته "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تَوْر" وهو إناء من نحاس أو حجر "أو ركوة فاستنجى" ركوة (أو) هذه شك أو تقسيم شك أو تقسيم الشك معروف من الراوي هل قال أبو هريرة تور أو ركوة والتقسيم يراد به أنه مرة يأتي بماء في تور وتارة يأتي بماء في ركوة والركوة إناء صغير من جلد إناء صغير من جلد فاستنجى -عليه الصلاة والسلام- بالماء وفي الحديث استحباب الاستنجاء بالماء وجواز حمل الخادم الماء إلى المغتَسَل واستحباب دلك اليد بالأرض الحديث حكَم عليه جمع من أهل العلم بأنه حسن بأنه حسن من أجل شريك الذي قيل فيه صدوق يخطئ وهو راوي حديث الإسراء وحديثه في الصحيح لكنه متابع عليه وإن أخطأ فيه بعض الأخطاء استحباب الاستنجاء بالماء وهذا مجمع عليه خلافًا لمن كرهه ممن أشارنا إليهم سابقا وجواز حمل الخادم الماء ولذا تًباح معونة المتوضئ أما بحمل الماء فثبت عن جمع من الصحابة أنهم حملوه للنبي -عليه الصلاة والسلام- وأما غسل أعضائه فهذا بعض العلماء يطلق عليه الكراهة والكراهة تزول بأدنى حاجة وكذلك تنشيف أعضائه ونص العلماء على أنه تباح معونته وتنشيف أعضائه ولكن لو اغتسل لو احتاج إلى من يغسل رجله احتاج إلى من يغسل رجله هذا من المعونة الأولى أن يتولى ذلك بنفسه ويُكره أن يكل ذلك إلى غيره والعلماء يقولون الكراهة تزول بأدنى حاجة فمادام وجدت الحاجة إلى ذلك فإنه لا شيء فيه طيّب نصُّوا أيضًا على أنه تباح معونته بغسل أعضائه ولا يشترط في ذلك أن يكون الغاسل مسلمًا يعني لو وضأه كافر يعني مريض في المستشفى عنده ممرض ليس بمسلم احتاج إلى الوضوء وغسل أعضاء الوضوء يصح والا ما يصح هذا الفعل من من الموضئ لا يحتاج إلى نية ليقال الكافر لا نية له كما لو غسل ثوبه فقالوا يستوي في ذلك المسلم والكافر لكن لا شك أن كون الإنسان يتولى هو الأصل وإذا أناب ينبغي أن ينيب من تبرأ الذمة بإنابته ويتدين بذلك ويفعل في من أنابه كما يفعل بنفسه لأن الكافر لا يؤمن ألا يستوعب العضو لاسيما إذا كان المريض عاجز عن رؤية بعض الأعضاء وإن كانوا يقولون يصح ولو من كافر توضئته لأنه من باب الوسائل ليس من باب الغايات "قال أبو داود في حديث وكيع ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ" يعني إناء استنجى به وإناء آخر فيه ماء توضأ به ثم مسح يده على الأرض وذلك لتخفيف رائحة النجاسة والنبي -عليه الصلاة والسلام- ضرب بيده الحائط يعني يمسحها ثم يمسح يده على الأرض ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ "قال أبو داود وحديث الأسود بن عامر أتم" وحديث الأسود بن عامر أتم قال النووي في شرح القطع من أوائل سنن أبي داود يقول معناه أن هذا لفظ رواية وكيع هذا لفظ رواية وكيع ولفظ رفيقه الأسود أتم من هذا وأبسط يعني أطول لكن الذي أوردناه هذا هو لفظ رواية وكيع ورواية رفيقه الراوي معه الأسود بن عامر لأنه في الحديث قال حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا أسود بن عامر ح وحدثنا محمد بن عبد الله المخرّمي قال حدثنا وكيع فهو يروي الحديث من طريقين من طريق الأسود بن عامر ومن طريق وكيع بن الجراح الإمام المشهور ثم بيّن في آخر الباب أن اللفظ المذكور لفظ وكيع وأما بالنسبة للأسود بن عامر فلفظه فيه زيادات فهو أطول وأتم وأبسط من هذا قاله النووي والحديث مخرج عند أحمد والنسائي وابن ماجه وهو حسن من أجل ما ذُكر في شَرِيك بن عبد الله القاضي رحمه الله.
نكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
"
أنا نطقتها كذا بالكسر؟ لا لا خطأ هو مضبوط بُلت مثل قُلت ونصُّوا على هذا الشراح نصوا على هذا.
هل هناك في البلدان المشار إليها من تقوم به الحاجة ويُكتفى بهم؟ المسألة فرض كفاية إذا لم يقم به أحد تعيّن على طالب العلم الذي أدرك شيء من العلم أن يبلغه للناس.
يقول: مع العلم أن الحاجة ماسة لقلة العلماء وضعف..
هذا يجعل الأمر متعيِّن على من درس وضبط وأتقن أن يبذُل
هذا أيضًا من الأسباب أحدهم كناه والبقية سموه فلو جمعهم لاضطر أن يبين عن فلانًا وصار تكرار وبالنسبة للاختلاف في الصيغ يقول الإمام مسلم حدثنا فلان وفلان وفلان يذكر ثلاثة حدثنا فلان وفلان وفلان ثم يذكر الثلاثة قال الأولان حدثنا وقال فلان أخبرنا.
هذه بينا في مواضع وهي موجودة في الموقع.
ذكرنا مرارًا أن العزلة جاء فيها حديث صحيحة في البخاري وغيره «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن» وأحاديث كثيرة تدل على فضل الخلطة ولا شك أن الذي يخالط الناس وينفعهم ويصبر على أذاهم أنه أفضل والإنسان يعرف قدر نفسه ويعرف قدراته فإن كان ممن يستطيع التأثير في الناس ولا يخاف على نفسه التأثر بمنكراتهم هذا يخالطهم وهو في هذا في نوع من الجهاد أما إذا كان يخشى على نفسه أن يتأثر ووجوده بين الناس مثل عدمه لا يستطيع أن يؤثر فيهم ولا يقلل من الشرور الموجودة فهذا العزلة له أفضل وعليه تتنزل نصوص العزلة ويبقى أن من عنده نساء وذرية قد لا يوافقونه على العزلة فإن اعتزل ترتب على ذلك ضياعهم والمشكلة أنهم إن ذهبوا معه ووافقوه على ذلك وذهبوا معهم بأجهزتهم التي تحتوي وتشتمل من الشرور الشيء الكثير الذي لا يمكن مقاومته إلا بمنعهم منها مثل هذا ترى اليوم فيه صعوبة الإنسان يخالط ويوجه بقدر ما يستطيع ويحرص على تربية أولاده ويلجأ إلى الله جل وعلا بالدعاء له ولذريته ولسائر المسلمين بالعصمة من الذنوب والمعاصي والفتن وعليه أن يعتصم بكتاب الله وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- ويلزم أهل العلم المعروفين بالرسوخ والثبات والله المستعان.
معروف أنه إذا لم يرو عنه إلا شخص واحد فهو مجهول العين.
وقال في التقريب مقبول.
وكأنه نظر إلى توثيق ابن حبان مع رواية واحد عنه.
العلماء يطلقون الكراهة ومر بنا حديث يدل على ذلك.
شرح ابن دقيق العيد مع حاشية الصنعاني عليه احكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد مع حاشية الصنعاني ويحتاج إلى وقت ويحتاج إلى وقوف عند كثير من مسائل والكتاب فيه صعوبة لكن يصبر طالب العلم عليه.
فيه شرح الخطابي وهو مختصر جدًا وشرح عون المعبود وهو متوسط وفيه شرح لكنه لم يكمل المنهل العذب المورود وهو شرح جيد في الجملة لكنه ما كمل وفيه شرح اسمه بذل المجهود ويعتمد فيه قول الحنفية ويتعصب لهم وشرح ابن رسلان قد تم تحقيقه ولم يطبع كلها شروح نافعة إن شاء الله تعالى لكن كأن عون المعبود أطول من الخطابي وفيه ما يكفي لطالب العلم المتوسط.
الخوف مطلوب لكن ما الخوف المطلوب هو الخوف الذي يبعث على العمل هو الخوف الذي يبعث على العمل ولا يصل بصاحبه إلى حد اليأس والقنوط فليكن المسلم خائفًا راجيًا.
على كل حال هما متقاربان والمحرر هو الأصل والحافظ ابن حجر هذّب المحرر وحذف من المتون ما لا يحتاج إليه واختصر بعض المتون واقتصر على موضع الشاهد وزاد أحاديث لا توجد في المحرر وكلام ابن عبد الهادي على الأحاديث لا يمكن أن يستغنى عنه فطالب العلم يجعل المحرر أصل ويذكر زوائد ابن حجر عليه.
علي رضي الله عنه لما سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- أو أمر المقداد أن يسأل النبي -عليه الصلاة والسلام- بأن يذكر له أنه رجل مذّاء قال له «انضح فرجك وتوضأ» والرواية «توضأ وانضح فرجك» النضح هذا غير الاستنجاء النضح لقطع الوسواس لقطع الوسواس الناتج عن خروج المذي من غير إرادة ولا علاج للموسوس إلا بالنضح وإلا فمعناه أنه يمكث في محل قضاء الحاجة مدة طويلة وقد لا يتخلص منه فإذا استنجى الاستنجاء الشرعي ونضح فرجه وسراويله بالماء قضى بذلك على الوسواس.
العلماء يقولون الأسماء لا تعلل.
وذاك دخل النار في ذباب وهو إنما فعل أو قتل أو قرب الذباب خشية أن يقتل فلم لم يعذر بهذا الإكراه؟
قيل أن مثل هذا خاص بهذه الأمة مع أن الحديث فيه كلام لأهل العلم.
معروف اشتراط انتفاء الشذوذ والعلة إنما هو بالنظر إلى المتن إضافة إلى النظر إلى السند ولا شك أن مخالفة الأصول من الكتاب والسنة والإجماع لا شك أنه علة ويعل به الخبر لأنه يعوق عن العمل يعوق عن العمل من باب الترجيح عند التعارض والترجيح لا شك أنه يقدم الأقوى وسواء نصوا على ذلك أو لم ينصوا عملهم جارٍ على ذلك.
في آخرها وفي صفة صلاته -عليه الصلاة والسلام- في حديث أبي حُميد وحديث عائشة وغيرها من الأحاديث أنه كان يتورك في التشهد الأخير التشهد الأخير والمسألة عند أهل العلم عند المالكية التورك مطلقًا في كل تشهد ولا تورك مطلقًا عند الحنفية والحنابلة يقولون يفترش في التشهد الأول ويتورك في الثاني والشافعية عندهم التورك في كل تشهد يعقبه سلام.
في الصلاة الثلاثية والرباعية فقط أم في الصلاة الثنائية كذلك وضح المسألة؟
المقصود أن عند الحنابلة والشافعية والمالكية كما شرحنا فالصلاة التي فيها تشهدان يتورك في الأخير دون الأول عند الحنابلة وعند المالكية يتورك في الأول والثاني ولا يتورك مطلقًا عند الحنفية الشافعية يوافقون الحنابلة في بعض الصور ويخالفونهم في بعضها فلا يتوركون في التشهد الأول ويتوركون في تشهد الثنائية إذا كان يعقبه السلام يعني أنه لا يوجد فيها سجود سهو ولا يتوركون في التشهد الثاني إذا كان هناك سجود سهو بحيث لا يعقب التشهد السلام.