كتاب الحج من سبل السلام (4)

بسم الله الرحمن الرحيم، "باب صفة الحج ودخول مكة:

أراد به بيان المناسك والإتيان بها مرتبة، وكيفية وقوعها، وذكر حديث جابر وهو وافٍ بجميع ذلك".

وذكره مختصرًا أيضًا، وإلا فهو في الصحيح بأطول من هذا.

طالب:...

نعم؟

طالب:...

"باب صفة الحج ودخول مكة: أراد به بيان المناسك والإتيان بها مرتبة، وكيفية وقوعها، وذكر حديث جابر، وهو وافٍ بجميع ذلك".

ووافٍ بجميع ذلك، وإن لم يأت به كاملاً، وهو في الصحيح صحيح مسلم ومفرداته، بأطول من هذا.

طالب:...

ذكره في الشرح؟

طالب: ............

طيب اقرأ اقرأ.

"عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- حجَّ. عبّر بالماضي؛ لأنه روى ذلك بعد تقضي الحج حين سأله عنه محمد بن عليّ بن الحسين كما في صحيح مسلم".

الباقر نعم.

"(فخرجنا معه) أي من المدينة (حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس) بصيغة التصغير امرأة أبي بكر، يعني محمد بن أبي بكر".

يعني وردت، ولدت بعد أميال دل على أنها قرب ولادة لما خرجت إلى الحج، الذي يغلب على الظن أن الطلق شرع وبدأ لما صار لها بضعة أميال قريبة جدًّا من المدينة هذا من شدة عنايتهم واهتمامهم بمصاحبته -عليه الصلاة والسلام-؛ من أجل الاقتداء به، امرأة عليها أمارات الولادة وتخرج معه؟ والآن يتعذر الإنسان ويؤخر الفريضة لأدنى سبب، بعض الطلاب يؤخر الفريضة من أجل البحث الذي أُملي عليه، عندنا بحث وقته، هذا تساهل، وهذا تراخٍ مشين لا يليق بطالب العلم.

طالب:...

إن شاء الله، إن شاء الله.

طالب:...

لا لا، سننهيه إن شاء الله، لا لا لا، لا سننهيه إن شاء الله.

"(فقال) أي النبي -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «اغتسلي واستثفري» بسين مهملة فمثناة فوقية ثم راء هو: شدّ المرأة على وسطها شيئًا، ثم تأخذ خرقة عريضة تجعلها في محل الدم، وتشد طرفيها من ورائها ومن قدامها إلى ذلك الذي شدته في وسطها".

نعم، تجعل في وسطها حبلًا مثلاً مثل المحزم، ثم تأتي بثوب تجعله على فرجها فتشده بالحبل الذي ربطته في وسطها، الفائدة من هذا الحبل الذي شُد على الوسط؛ لكي تربَط به الخرقة التي تستثفر بها.

"وقوله: «بثوب» بيان لما تستثفر به، «وأحْرمي» فيه: أنه لا يمنع النفاس صحة عقد الإحرام".

كالحيض، نعم.

"(وصلى رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-) أي صلاة الفجر، كذا ذكره النووي في شرح مسلم".

لأنه خرج، صلى الظهر بالمدينة وخرج، وصلى بذي الحليفة العصر ركعتين، والمغرب والعشاء والفجر، ابن القيم يرى أنه صلى الظهر أيضًا من الغد نعم.

طالب:...

نعم. مثله مثل الحائض تفعل كل شيء على ألا تطوف بالبيت، تجلس حتى تطهر، تجلس حتى تطهر.

طالب:...

تسري نعم، طالما أمرت به الحائض والنفساء، نعم أُمرت عائشة وأسماء بنت عميس فالطاهر من باب أول.

"والذي في الهدي النبوي أنها صلاة الظهر، وهو الأولى؛ لأنه -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- صلى خمس صلوات بذي الحليفة الخامسة هي الظهر، وسافر بعدها، (في المسجد ثم ركب القَصْواء) بفتح القاف فصاد مهملة فواو فألف ممدودة، وقيل: بضم القاف مقصور".

وقصواء أو القصواء؟

طالب: ............

نعم.

"وخطِّئ من قاله لقب لناقته -صلى الله عليه وسلم- (حتى إذا استوت به على البيداء) اسم محل".

أهلَّ نعم.

"(أهلَّ) رفع صوته (بالتوحيد) أي إفراد التلبية لله وحده بقوله: لبيك اللهمَّ لَبّيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وكانت الجاهلية تزيد في التلبية: إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك".

هذا من شركهم، نسأل الله العافية، فأهلَّ بالتوحيد مخالفة لهم.

"(إن الحمد) بفتح الهمزة وكسرها والمعنى واحد".

المعنى واحد إذا قلنا: إنَّ الحمد أو أنَّ الحمد؟ ليس المعنى واحدًا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أنَّ الحمد يعني نلبيك؛ لأن الحمد لك، أو أنك محمود على كل حال، وحينئذ تكسر الهمزة، هل الله -سبحانه وتعالى- محمود لهذا الأمر أو على كل حال؟ إذا فتحنا فهو لهذا الأمر، وإذا كسرنا فهو محمود على كل حال، نعم. فهي جملة مستقلة لا ارتباط لها بما قبلها، نعم.

"وهو التعليل".

طالب:...

نعم؟

طالب:...

كلاهما وارد نعم.

"(والنعمة لك والملك، لا شريك لك، حتى إذا أتينا البيت استلم الركن) أي مسحه بيده، وأراد به الحجر الأسود، وأطلق الركن عليه لأنه قد غلب على اليماني".

أطلق الركن على الحجر الأسود؛ لأنه غلب على اليماني.

طالب: ............

كيف؟

طالب:...

نعم؟

طالب:...

إذًا لماذا لا نقول: إنه مسح الركن، الركن اليماني؟ لأنه غالب عليه إذا أطلق ينصرف إليه؟

طالب:...

ما فيه أسود، مسح الركن.

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

ما فيه أسود، ما فيه أسود، مسح الركن، كذا؟ مسح الركن المراد به الأسود؛ لأن الركن غلب عليه اليماني، فكيف يكون هذا الكلام؟ كلام مستقيم أم لا؟ أطلق الركن، إذا أُطلق الركن انصرف إلى اليماني.

طالب:...

ليس بصحيح، الأسود إذا أُطلق انصرف إلى اليماني؟

طالب:...

لا أبدًا، أنت الذي تقوله، كلامك خلاف ما يقوله الشارح، أو نقول: إن الشارح فسر الركن بالأسود؛ لأنه لو ترك تفسيره بالأسود لانصرف إلى اليماني، يعني احتيج لتفسير الركن بالأسود نعم؛ لأنه غلب إطلاق الركن على اليماني، لو تُرك بدون تفسير لانصرف إلى اليماني، فهو تعليل لتفسيره، تعليل لتفسيره، لماذا فسَّر الركن بالأسود؟ فسَّره الشارح، "مسح الركن"، هذا النص، فقال: أي الحجر الأسود، لماذا يحتاج إلى تفسير؟ لأنه لو تركه من غير تفسير لانصرف إلى الركن اليماني. فهو تعليل للتفسير.

طالب: إطلاق الركن هنا لا يحتمل غالبًا إلا الأسود؛ لأنه المبتدأ وبالتالي أطلق..

لا، هو لو أُطلق الركن لانصرف إلى اليماني، لكن احتيج لتقييده وتفسيره بالأسود؛ لئلا ينصرف الذهن ويبدأ واحد الطواف من اليماني، يقول: الرسول بدأ من الركن لماذا ما أبدأ من الركن؟ ولا يستغرب مثل هذا، يسأل واحد يقول: بدأنا من رجل إسماعيل. أين رجل إسماعيل؟ نبحث عن رجل إسماعيل، يقصد المقام، مقام إبراهيم، فالذي يبدأ بالركن اليماني يعني عنده شبهات، لكن... نعم.

"(فرمل) أي في طوافه بالبيت أي أسرع في مشيه مهرولا (ثلاثًا) أي مرات (ومشى أربعًا، ثم أتى إلى مقام إبراهيم فصلى) ركعتي الطواف (ورجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب) أي باب الحرم (إلى الصفا، فلما دنا)".

رمَل يعني خب،ّ والخبب والرمل مشروع في ثلاثة الأشواط الأولى، في أول طواف يطوفه الحاج أو المعتمر إن كان طواف القدوم أو طواف العمرة، أو طواف الزيارة إذا بدأ به، وسببه ما جاء في عمرة القضاء أن المشركين قالوا: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى، فشرع لهم الخبب؛ لكي يري ويغيظ المشركين، أنهم ما تأثروا بالحمى حمى يثرب، بل إن حماها نقلت إلى الجحفة، فهذا سبب المشروعية، وارتفع السبب وبقي الحكم، هذا من الأحكام القليلة التي شُرعت لسبب، ارتفع السبب وبقي الحكم، كالقصر قصر الصلاة في الخوف، الأصل فيه الخوف، ولذا جاء تقييده بقوله: {إن خفتم}، لكن ارتفع الخوف وبقي الحكم، رخصة، صدقة تصدق الله بها على العباد.

 المقصود أن الرمل مشروع، ومستحب وإن ارتفع سببه، وهو من الركن إلى الركن، يعني من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، كما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- آخرًا، وإلا ففي عمرة القضاء كانوا يمشون بين الركنين؛ لأن المشركين لا يرونهم، لأنهم كانوا يراؤون بهذا الرمل، ليغيظوا المشركين، لكن ما استقر عليه الأمر أن الرمل من الركن إلى الركن.

"أي قرب (من الصفا قرأ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة:158] ابدؤوا في الأخذ في السعي".

لما قرب من الصفا قرأ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة:158] يعني لو تكلم الخطيب عن مناسبة وقرأ في الصلاة ما يناسب هذه المناسبة من القرآن نقول: ما عندنا أصل لهذا الفعل أم لا؟

طالب:...

الرسول لما وصل الصفا ورقيها قرأ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة:158]، الخطبة تكلم عن موضوع من الموضوعات، ولها ما يشهد لها من القرآن، فجاءت القراءة في الصلاة، صلاة الجمعة هذه الآيات مناسبة لتلك الخطبة، هل نقول: إن هذا أصل لمشروعية قراءة ما يناسب؟

طالب: ............

لم؟

طالب:...

يعني قراءة القرآن لأدنى مناسبة، تنزيل القرآن على المناسبات، تنزيل القرآن على المناسبات، هناك تنزيل الحقيقة أشبه ما يكون بالاستهزاء، أشبه ما يكون بالاستهزاء، يفتتح ملعب فيقرأ: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا} [الفتح:1]، وهناك تنزيل مناسب، حفل تحفيظ مثلاً، فيقرأ: {إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ} [فاطر:29] إلى آخره، أو غير ذلك مما فيه حث على قراءة القرآن وتدبره، هذا مناسب، هناك تنزيل للقرآن في الأمور العادية، جاء على موعد: {جئت على قدر يا موسى}، وهكذا، أهل العلم يكرهون مثل هذا، أهل العلم يكرهون مثل هذا، الرسول -عليه الصلاة والسلام- رقي الصفا وقرأ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة:158]؛ للمناسبة. على كل حال هو مشرع، فعله شرع يقتدى به ويؤتسى به، لكن ينبغي أن تقاس عليه الأشباه والنظائر، لا الأشياء التي إما أن تكون العلاقة فيها بعيدة، أو يكون فيها امتهان لكتاب الله، أو استهزاء بالقرآن.

طالب: ............

ماذا به؟

طالب:...

على كلٍّ الأصل أن يقرأ في الصلاة ما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام-، يعني قرأ سبح والغاشية، وق واقتربت، يتتبع أثره في هذا؛ لأنه ثابت، فيه نصوص، لكن إذا أراد أن يخرج عما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام-؛ لبيان الجواز، واختار ما يناسب الحال فلا بأس، لا بأس، لكن ما يخرج على الحال كلما خطب في موضوع ينتقي له آيات، لا، ما يجعله عادة.

طالب:...

المقصود أنه إذا خرج في بعض الأحيان لبيان الجواز، واختار ما يناسب الحال فلا بأس، أما أن يكون ديدنه أن يختار ما يناسب في كل خطبة فهديه -عليه الصلاة والسلام- خلاف ذلك.

طالب:...

يعني من أجل تذكير الغافل أو شيء من هذا؟

طالب:...

نعم، على كلٍّ.

طالب:...

هو كله من هذا الباب، من هذا الباب.

طالب:...

المقصود أنه لا يتخذ ديدنًا وعادة، في كل يوم سبعة عشر يقرأ هذه الآيات.

طالب:...

نعم؟

طالب: ............

إن اقتصر على ما ذكر عنه -عليه الصلاة والسلام-، وقد يكون الراوي أحال القارئ على بقية الآية كما يقولون، يقرأ طرف الآية ،ثم يذكر باقي الآية مثلاً، فلا بأس، لا بأس إن شاء الله.

طالب:...

إن اعتقد هذا فما فيه إشكال، إن اعتقد ما فيه إشكال ما دام متجهًا.

طالب:...

لماذا؟

طالب:...

سيجيء ما يتعلق بالمقام وما يقال فيه إن شاء الله تعالى.

"(بما بدأ الله به، فرقى) بفتح القاف".

أبدأ أبدأ، الرواية هذه رواية مسلم، لكن الأمر عند النسائي: ابدؤوا.

"«أبدأ» في الأخذ بالسعي، «بما بدأ الله به» فرقى بفتح القاف (الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره)".

رقى أم رقيَ؟ حديث ابن عمر: رقيت.

طالب:...

والله، رقى غير رقيَ، على كلٍّ..

طالب:...

نعم، من الرقية معروف، ورقى الدم يعني وقف.

"(وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله أنجز وعده» بإظهاره تعالى للدين، «ونصر عبده» يريد به نفسه، «وهزم الأحزاب» في يوم الخندق، «وحده» أي من غير قتال الآدميين ولا سبب لانهزامهم، كما أشار إليه قوله تعالى: {فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا} [الأحزاب:9]، أو المراد كل من تحزب لحزبه".

لحربه.

"تحزب لحربه -صلى الله عليه وسلم- فإنه هزمهم، (ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات)، دل أنه كرر الذكر المذكور ثلاثًا".

الذكر والدعاء ثلاثًا ثلاثًا. كلها ثلاثًا ثلاثًا، يعني ذكر ودعا ثلاثًا، فيدل على أنه حتى الدعاء ثلاثًا.

طالب: ما يكون مرتين؟

دعا بين هذه الأذكار هذه مرة، ثم كرر ما فعله ثلاث مرات.

طالب:...

الآن الذي عندك هذا كله مرة واحدة، الذي عندك مرة واحدة الآن، وفيه ذكر، وفيه دعاء، كرر ما فعله هنا ثلاثًا، يدل على أنه في المرة الواحدة يشتمل على ذكر ودعاء، والدعاء بين الأذكار في المرة الواحدة، ثم كرر هذا ثلاث مرات.

طالب:...

متخلل بين ذلك، دعا بين ذلك.

طالب:...

نعم؟

اقرأ اقرأ ننظر الذي عندك.

"(ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات) دل أنه كرر الذكر المذكور ثلاثًا".

دعا بين ذلك ثلاث مرات، ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات، فالثلاث تشمل الذكر، وتشمل الدعاء، هذا ظاهر اللفظ، وإن قيل بأن الدعاء مرتين، قيل بذلك، لكن ظاهر اللفظ يشمل التكرير ثلاثًا حتى الدعاء.

طالب:...

نعم، وإن تخلل الدعاء بين الأذكار؛ لقوله دعا بين ذلك وكرر هذا ثلاث مرات فهو أظهر. طالب: ............

الأصل في الدعاء أنه ترفع فيه اليد.

طالب:...

الدعاء الرفع للدعاء.

"(ثم نزل) من الصفا منتهيًا (إلى المروة، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى) قال عياض: فيه إسقاط لفظة لا بد منها وهي حتى انصبت قدماه فرمل في بطن الوادي، فسقط لفظ رمل".

هذه يحتاج إليها إذا لم توجد لفظ سعى وهي موجودة في بعض الروايات، إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى إذا وجدت سعى ما نحتاج إلى هذه اللفظة؛ لأنها بمعناها، وإذا سقطت سعى كما هو في بعض الروايات احتجنا إلى رمل، فإحداهما يغني عن الأخرى، لكن ما فيه مقطع قريب؟

طالب:...

نعم، لكن ما فيه مقطع قريب؟

طالب:...

عندك، وفيها في الحديث لما كان يوم التروية، نعم، قريب.

طالب:...

نعم.

"قال: وقد ثبتت هذه اللفظة في رواية لمسلم، وكذا ذكرها الحميدي في الجمع بين الصحيحين".

حتى إذا؟

"(حتى إذا صعد) من بطن الوادي".

صعد أو صعدتا؟

"(مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا) من استقباله القبلة إلى آخر ما ذكر (فذكر) أي جابر (الحديث) بتمامه، واقتصر المصنف على محل الحاجة".

اللهم صل وسلم على محمد.