شرح المحرر - كتاب الحج - 06

... نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

في حديث جابر الطويل في صفة حج النبي -عليه الصلاة والسلام- الذي مضى شرح شيء منه وقفنا على قوله ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس" يعني بمنى بعد أن صلى فيها الصلوات الخمس "وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة" ونمرة ليست من عرفة "فسار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام" لأنه من قريش من الحمس من أهل البيت وجرت عادتهم أنهم لا يخرجون من حدود الحرم بخلاف غيرهم من الواردين على البيت فإنهم يقفون خارج الحرم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام تقدم فيما حكاه جبير بن مطعم في حجة قبل الهجرة النبي -عليه الصلاة والسلام- وقف بعرفة وتعجب جبير بن مطعم كيف يقف بعرفة وهو من الحمس لما أضل بعيره جبير بن مطعم لم يحج في تلك الحجة لأنه لم يكن أسلم في وقتها وهنا ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام يعني بمزدلفة ومزدلفة من الحرم "كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله -صلى الله عليه وسلم"- جاوز المزدلفة وجاوز الحرمة حتى وقف مع الناس بعرفة "فأجاز رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى أتى عرفة" يعني لم يصل عرفة لكن الوقوف بعرفة وقبل ذلك قبل الوقوف بعرفة "وجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها" قبل أن يصل إلى عرفة حتى زاغت الشمس يعني مالت وزالت حتى زاغت الشمس أو "حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له" فرحلت له جهزت للركوب "فأتى بطن الوادي" وادي عُرَنة "فخطب الناس وقال".. إلى آخره خطب الناس وصلى الظهر والعصر جمع تقديم بعرنة وعرنة ليست من عرفة ولا يصح الوقوف فيها لقوله «وارفعوا عن بطن عرنة» هذا قول الجمهور ويرى المالكية أن عرنة من عرفة وكونه ينهى أو يأمر بعدم الوقوف فيها دليل على أنها منها لكن لا يجوز الوقوف فيها فمن وقف فيها صح حجه مع التحريم لأنه خالف الأمر وقالوا ما قال ارفعوا عن مزدلفة وارفعوا عن منى وارفعوا عن الأماكن التي بالاتفاق ليست من عرفة ولا شك أن هذا القول ضعيف وعرنة ليست من عرفة خطب الناس وقال -عليه الصلاة والسلام- فيما قال «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم حرام عليكم» الدماء والأموال حرام بالنصوص القطعية وبإجماع أهل العلم ومن النصوص هذا النص الذي شهده خلائق من الناس «كحرمة يومكم هذا» الذي هو يوم عرفة «في شهركم هذا في بلدكم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع» يعني فيه مشاكل بين العرب في الجاهلية فيه اعتداء من بعضهم على بعض سواء كان ذلك في الدماء في الأموال في الأعراض فيه لكن جاء الإسلام وهدم ما كان قبله فالدماء موضوعة والربا موضوع وسائر المعاملات التي تخالف الشرع هدمها الإسلام ثم قال رحمه الله «ودماء الجاهلية موضوعة» عمم «ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدميَّ موضوع» لأن الإسلام علا على الجاهلية فهي تحت قدمي النبي -عليه الصلاة والسلام- ودماء الجاهلية موضوعة يعني من يدعي أنه قتل له قتيل قبل الإسلام لا ينظر في دعواه يهدر بدأ الناس بصفحة جديدة بعد أن دخلوا في دين الله «ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» ابن عم النبي -عليه الصلاة والسلام- نعم هكذا ينبغي أن يكون الآمر والناهي قدوة فإذا أمر بشيء يكون التطبيق على نفسه وعلى أقرب الناس إليه وإذا نهى عن شيء يكون المنع يبدأ فيه بنفسه وبأقرب الناس إليه والذي يأمر الناس ولا يأتمر أو يترك الخواص أو الأقارب يخالفون هذه الأمور الناس لا يلتفتون إليه ولا يمتثلون ولذلك قال النبي -عليه الصلاة والسلام- «وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضَعًا في بني سعد فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوع وربا الجاهلية موضوع وإن أول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب» أقرب الناس إليه عمه ما قال -عليه الصلاة والسلام- عم الرجل صنو أبيه كما قاله في مناسبات أخرى ما يمكن أن يرتكب محظور من أجل فلان أو علان ما يمكن الدين ما فيه مجاملة {وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ} [سورة القلم:9] نعم قد تحصل المداراة التي ليس فيها تنازل بترك مأمور أو فعل محظور أما المداهنة فلا «وأول ربا أضع ربانا ربا العباس» عم النبي -عليه الصلاة والسلام- وهكذا إذا كان الوالي يبدأ بنفسه ويبدأ بأقرب الناس إليه تجد الناس يتسارعون إلى الامتثال لكن إذا أمر أو نهى ثم أول من يخالف هذا الأمر أو النهي نفسه أو أقرب الناس إليه تجد الناس لا يلتفتون إليه «فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء» طيب الربا إذا وجدت صفقة ربا المحرم {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [سورة البقرة:275] والمعامِل يعرف أن هذا ربا وأنه محرم وأنه آثم ثم تاب توبة نصوحا توبة نصوحا {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} [سورة البقرة:279] يعني الآن هذه اللحظة لحظة التوبة مثل الوقت الذي قال فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «وإن أول ربا أضع ربانا ربا العباس» فالذي يوضَع الربا القدر الزائد ورأس المال يؤخذ والذي يوضَع من الربا ما قبل التوبة أو ما بعد التوبة الرسول -عليه الصلاة والسلام- هل قال للعباس تخلَّص مما عندك مما أخذته؟ لأن الآية محتمِلة {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} [سورة البقرة:279] رؤوس أموالكم هل رأس ماله الذي بدأ فيه أول ما بدأ بالتجارة أو رأس ماله وقت التوبة بمعنى أنه لا يأخذ الربا الآن وما قبضه سابقا هذا قبل التوبة وهدمته التوبة وجبَّته التوبة الآية محتملة يعني يفترض بل هذا واقع شخص بدأ يزاول التجارة قبل سبعين سنة بعشرين ريـال وتاب عن أموال عنده أموال مليارات وهذه المليارات كثير منها ربا هل نقول لك رأس مالك الذي بدأت به التجارة عشرين ريـال أو رأس مالك وقت التوبة والربا الذي في ذمم الناس خلاص لا يجوز أن تأخذ منه شيئا لأن التوبة تهدم ما كان قبلها فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم يعني وقت التوبة أو وقت الدخول في التجارة؟ يعني الآية محتملة لكن المتجه والماشي على قواعد الشرع وعلى مقتضى حديث التوبة تهدم ما كان قبلها أنه له جميع ما قبضه وما لم يقبضه لا يجوز له أن يأخذه يأخذ رأس المال فقط وهذا أحد معنيي الآية وقال به بعض العلماء وشيخ الإسلام يميل إلى هذا طيب هذا الذي دخل التجارة بعشرين ريـال ثم زاول التجارة سبعين سنة ثم تاب عن مائة مليار مثلا يقول ارجع إلى أن تكون أفقر الناس بعد أن كنت أغنى الناس هل هذا يعين على التوبة أو يصد عن التوبة؟ هذا يصد عن التوبة كثيرا ما يقول شيخ الإسلام في مناسبات ومن المحال في العقل والدين أن يكون كذا وكذا وكذا نحن نقول من المحال أن يأمر الله جل وعلا بالتوبة توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون ويحث عليها ويفرح بها ثم بعد ذلك يصده عنها أول ربا أضع ربانا ربا العباس الأموال التي عند العباس وهو من الأثرياء كثير منها من الربا لكن وضع الربا الذي قبضه أم التي عند الناس؟ الربا الموضوع الذي لم يُقبَض ربا العباس قد يقول قائل أن مثل هذا الكلام يشجع على الاستمرار في الربا يشجع حتى إذا ما شبع الإنسان من الأموال تاب من يضمن أن يعيش إلى أن يتوب وهذا مثل الزاني والشارب وغيرهم من أصحاب الجرائم والفواحش يقول أتمتع أنا الآن شاب وأبستفيد من هذه الحياة وأستمتع بها ثم بعد ذلك أتوب ما الذي يمكنه أن يعيش إلى أن يتوب وما الذي يضمن له التوفيق للتوبة إذا قال هذا الكلام يجب عليه أن يتوب فورا يجب عليه أن يتوب فورا توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون يعني من جميع الذنوب فالذي تاب من الزنا التوبة تهدم ما كان قبلها بشروطها الذي تاب من شرب الخمر الذي تاب من الشرك الأكبر ومثله الذي تاب من الربا والتوبة تهدم ما كان قبلها أصحاب المكاسب الخبيثة مغني مثلا كسب الأموال الطائلة وبنى البيوت وتأهل وولد له الأولاد ثم أراد أن يتوب نقول تخلص من جميع هذه الأموال الأموال التي يعرف أصحابها وأخذت بغير رضا منهم لا بد أن تعاد إلى أهلها السرقات والغصوب هذه كلها ترد إلى أهلها ولا تتم التوبة إلا بها لكن ما أُخذ بطيب نفس وبعقد ثم تيب منه هل نقول إن هذا يعاد إلى أربابه شخص امرأة أخذت مهر بغي أخذت مهر نقول من تمام توبتك أن تعيدي هذا المهر إلى الزاني؟ لا، التوبة تهدم ما كان قبلها والله جل وعلا أرحم من أن يكلف الناس بمثل هذه التكاليف «فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله» نعم النساء عوانٍ أسيرات عند الرجال بما جعل الله في أيديهم من القوامة والعصمة وحق الفراق الطلاق بيد الرجل فلا يجوز له أن يظلمها لأن بيده وسيلة ضغط عليها اتقوا الله في النساء لا يجوز ظلم النساء بحال «فإنكم أخذتموهن بأمان الله» كما أنه لا يجوز التفريط في النساء لأن بعض النساء يقول اتقوا الله في النساء لا تظلموهن أكرموهن صحيح أكرموهن ليس من إكرام الله لكن ليس من إكرام المرأة أن يوضع لها الحبل على الغالب ويؤمن لها كل ما تطلب من حلال وحرام هذا من التفريط في الأمانة وعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا في هذه الأمانة «فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله» نعم تجد الإنسان في وقت العقد من أسمح الناس وأحسن الناس خلق يعني أمّن المرأة وأمّن ولي أمر المرأة بأن هذا الرجل طيب وخير في وقت العقد ثم بعد ذلك ينقلب وحش فيما بعد ذلك نسأل الله العافية «فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله» وأول ما تستحل به المرأة الدين الموافقة في الدين الموافقة في كلمة التوحيد لأن المسلم لا يجوز أن يتزوج مشركة والمشرك لا يجوز أن يتزوج المسلمة بكلمة الله التي هي العقد الإيجاب والقبول مع الاتفاق بكلمة الله التي هي كلمة التوحيد «ولكم عليهن ولكم عليهن ألا يوطئن في فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن» هذا كناية عن إيش؟ عن الزنا؟ لا، لأن الزنا فيه الحد فيه الرجم ما فيه فاضربوهن ضربا غير مبرِّح أدخلا امرأة رجل تكرهه ولو كان من محارمها لا ترضى أنه يدخل في بيتك ويجلس على فراشك إلا بإذنك ألا يوطئن في فرشكم أحدا تكرهونه «فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرِّح ولهن عليكم رزقهن» النفقة الكسوة والمسكن واجبة على الزوج لزوجته ولو كانت أغنى منه وأكثر أموال فهذا مما يجب للزوجة على زوجها ولهن عليكم رزقهن وكسوته بالمعروف «وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به» فالعصمة بكتاب الله جل وعلا وفيه المخرج من المضايق والفتن والمحن «كتاب الله وأنتم تسألون عني» في بعض الروايات وسنتي فالسنة مكملة مبينة مفسرة موضحة للقرآن وفيها من الأحكام التفصيلية ما لا يوجد في القرآن وأنتم تسألون عني لأن الإنسان في قبره يسأل عن الأصول الثلاثة من ربك وما دينك ومن نبيك «فما أنتم قائلون؟» "قالوا نشهد أنك قد بلغت" يعني الرسالة "وأديت" يعني الأمانة "ونصحت" يعني الأمة "فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس «اللهم اشهد اللهم اشاهد» ثلاث مرات" وكل مسلم يشهد أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قد بلغ البلاغ المبين لكن المرتاب والشاك هذا في جوابه لا يجيب بمثل هذا إنما يقول كما جاء في الحديث الصحيح هاه هاه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته ولا يوفق للجواب ولو حفظ الكتب لو كان الجواب مثل قراءة الفاتحة عنده فإنه لا يوفَّق للجواب إذا كان شاكا أو مرتابا "ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر" جمع تقديم ركعتين ركعتين "ولم يصلِّ بينهما شيئا" لأن الجمع إذا كان في وقت الأولى فجمهور أهل العلم على أنه لا فصل بينهما فإذا فصل بينهما يؤخِّر الثانية إلى وقتها وإذا كان الجمع في وقت الثانية فلا مانع من الفصل بينهما وشيخ الإسلام يرى ألا فرق بين الجمع في الأولى والثانية له أن يفصل بما لا يُذهِب مسمى الجمع ما يكون مسافر ثم يصلي الظهر ثم ينام ويقوم قبل وقت العصر ولو بيسير ثم يصلي العصر قبل وقتها لا، إما أن يجمع قبل أن ينام أو يؤخر العصر إلى وقتها ولم يصل بينهما شيئا هذا الجمع الذي حصل بعرنة قبل أن يدخل عرفة وجمع التأخير بجمع بمزدلفة محل خلاف بين أهل العلم هل هو من أجل السفر والنبي -عليه الصلاة والسلام- وأصحابه مسافرون لكن فيهم من مسلمي مكة وما قرب منها من دون مسافة القصر أو هو للنسك أو هو للنسك فمن قال للسفر لا يجيز لأهل مكة أن يجمعوا ولا أن يقصروا وفي يوم الفتح لما صلى بهم النبي -عليه الصلاة والسلام- قال لأهل مكة «أتموا فإنا قوم سَفْر» لكن ليسوا في نسك والمسألة خلافية بين أهل العلم من قال أن الجمع للنسك قال يجمع أهل مكة وحتى من كان مسكنه قريب جدا من عرفة أو من منى أو من المشاعر إذا قالوا إنه للنسك ويقولون الرسول -عليه الصلاة والسلام- ما قال للناس أتموا فإنا قوم سَفر كما قاله في زمن الفتح والجمهور على أنه للسفر طيب ما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- أتموا مثل ما قال في الفتح قالوا إن البيان لا يلزم في كل مناسبة تم البيان بما تقوم به الحجة وقال أتموا فإنا قوم سفر ولا يلزم التكرار كما قلنا في مسألة قطع الخف خلاص إذا حصل البيان يكفي ولا يلزم أن يكرر البيان في كل مناسبة بل إذا عرفه الناس واستقر عندهم أن الترخص الوصف المؤثر فيه السفر وإذا قلنا للنسك فإذا أحرم المكي بالنسك قلنا يجمع ولو كان في بيته ويقصر إذا قلنا للنسك وهل يقول بهذا من يقول إن الجمع للنسك؟ ما يقولون بهذا أنه يجمع وهو في بيته ولم يصل بينهما "ثم ركب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى أتى الموقف دخل عرفة فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة" حبل المشاة يعني مجتمعهم أو طريقهم لأنهم يتركون أثرا في الأرض كالحبل المقصود أن هذا الذي جاء لكن طريق المشاة بين يديه أو مجتمع المشاة بين يديه لكن كأن الطريق أوضح بين يديه واستقبل القبلة القبلة يستقبلها المصلي ويستقبلها الداعي هذا الأصل مع أنه يجوز الدعاء من غير استقبال للقبلة ولا إشكال فيه وترجم البخاري رحمه الله باب الدعاء إلى غير جهة القبلة وباب الدعاء إلى جهة القبلة واستدل رحمه الله بحديث الذي دخل والنبي -عليه الصلاة والسلام- يخطب وقال له ما قال واستسقى النبي -عليه الصلاة والسلام- ودعا مستقبلا الناس فهو يدعو إلى جهة القبلة والا القبلة خلفه نعم إلى غير جهة القبلة وعلى أي جهة دعا أجزأ وكفى لكن استقبال القبلة يقول أهل العلم أنه من الأسباب من أسباب إجابة الدعاء والنبي -عليه الصلاة والسلام- استقبل القبلة "فلم يزل واقفا" يعني على ناقته القصواء "حتى غربت الشمس" فالمشروع أن يقف الإنسان على دابته أو على سيارته ما لم يشق عليها ما لم يشق عليها حتى غربت الشمس "وذهبت الصفرة قليلا" غربت الشمس "وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص" هذه كلمات يفسر بعضها بعضا غربت الشمس يعني سقطت في الأفق بحيث لا ترى وذهبت الصفرة قليلا التي تبقى بعد غروب الشمس حتى غاب القرص بالكلية بحيث لم يبدُ منه شيء قرص الشمس لم يبدُ منه شيء انصرف -عليه الصلاة والسلام- وأفاض من عرفة من حيث أفاض الناس "وأردف أسامة خلفه" أسامة بن زيد أردفه خلفه على ناقته القصواء وتقدم الكلام في الإرداف وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أردف على الناقة وأردف على الحمار أيضا وبلغ مجموع من أردفه النبي -عليه الصلاة والسلام- فيما جمعه ابن منده في جزء له الثلاثين أردف أسامة خلفه "ودفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم"- دفع إلى مزدلفة بعد أن غابت الشمس "وقد شنق للقصواء الزمام" شنق للقصواء الزمام يعني ضمه إليه لئلا تسرع ضمه إليه لئلا تسرع لكنه -عليه الصلاة والسلام- يمشي بالسكينة ويأمر بها ويغري بها لكنه إذا وجد فجوة نص وهكذا ينبغي أن يكون المسلم في جميع تصرفاته متلبسا بالسكينة وبعض الناس إذا ركب السيارة ووجد الطريق خاليًا أسرع سرعة فائقة أكثر من المطلوب وأكثر من المتاح يقول الرسول إذا وجد فجوة نص حنا وجدنا فجوة أنت ناص في جميع أحوالك يعني بعض الناس إذا ركب السيارة خلاص عنده هدف لا بد من تحقيقه لا بد أن يفرغ من هذا المشوار بغض النظر على الآثار المترتبة على هذه السرعة ويستدل بقوله فإذا وجد فجوة نص يعني الطريق خالي ومأمون فيه ردميات وشبابيك والسيارة جديدة كل هذا لا يبرر أن تتخطى السرعة المقننة المدروسة يعني ما جاءت من فراغ حينما توضع السرعة على الخط وهي متفاوتة نظرا إلى ظروف هذا الطريق وإذا حصل ما حصل إذا زاد على السرعة المطلوبة لا شك أنه يتحمل المسؤولية في الدنيا والآخرة هذا تفريط "ودفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها" من سحب الخطام "ليصيب مورك رحله" المورك الموضع الذي يثني عليه الراكب رجله إذا تعب من مده..."ويقول بيده اليمنى" يشير إلى الناس «أيها الناس السكينة السكينة» تلاحظون عند الإفاضة من عرفات هذه الأزمان بالسيارات يعني ما يشبه الجنون عند بعض الناس من أجل إيش؟ من أجل أن يقول  إذا وصل إلى بلده أنا أول من وصل المزدلفة لا أكثر ولا أقل ثم ماذا؟ يعني نتائج مرة إذا كان هذا هو الهدف من هذا الفعل وإلا ما معنىاه؟! وكم من حادث وكم من نفس تزهق وكم من أموال تضاع وتهدر والناس قد شدت أعصابهم وكل راكب يقول اللهم سلم سلم علشان إيش؟ علشان إذا وصل إلى أهله قال أنا أول من وصل المزدلفة والله المستعان «السكينة السكينة» وكلما أتى حبلا من الحبال كثيب والا مرتفَع "أرخى لها قليلا حتى تصعد" هذا شيء مشاهَد ويحتاج إليه كل من أراد الصعود ولو كنت على رجليك تأخذ عزم السيارة كذلك قبل هذا المرتفع تحثها السير تزيد في سرعتها من أجل أن تطلع لأنها وهي في طلوعها تنزل سرعتها وعلى حسب ارتفاع هذا الذي يراد الصعود عليه أحيانا بعض السيارات ترجع تنتهي قوتها مع الصعود فلا بد أن يؤخذ لها عزم من القبل الرسول -عليه الصلاة والسلام- "كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء" الرسول -عليه الصلاة والسلام- نزل في الطريق ونقض وضوءه وتوضأ وضوءًا خفيفا وقال له أسامة الصلاة يا رسول الله قال «الصلاة أمامك» فالسنة أن تُصلَّى صلاة المغرب والعشاء بجمع بمزدلفة إلا إذا خشي خروج وقت العشاء وكلٌّ على مذهبه في نهاية وقت العشاء الأكثر على أن آخر وقت العشاء طلوع الفجر ومنهم من يقول الثلث ثلث الليل كما جاء في حديث إمامة جبريل ومنهم من يقول نصف الليل كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح وهو المرجح نصف الليل كما تقدم في المواقيت "حتى أتى المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين" يعني جاء في بعض الأحاديث في البخاري أنه بأذانين وجاء فيه من عدم ذكر للأذان والمرجَّح عند أهل العلم ما في حديث جابر وهو في مسلم لماذا؟ لما ذكرنا سابقا أن جابرا ضبط الحجة وانتبه لها من خروجه -عليه الصلاة والسلام- من بيته إلى رجوعه إليه وأما غيره من الصحابة ضبط بعضا وغفل أو نسي بعضا "بأذان واحد وإقامتين ولم يسبِّح بينهما" يعني ما تنفل بينهما ما صلى صلاة سبحة يعني نافلة وهكذا من يجمع بين الصلاتين لا يسبح ولا يتنفل بينهما لكن من ساغ له الجمع من مسافر ونحوه ثم لما صلى الأولى صلى الظهر أو صلى المغرب تذكر أنه لم يصلِّ الفجر ناسي صلاة الفجر ماذا يصنع يعني لو علم قبل أن يصلي المغرب لزمه أن يصلي الفجر قبل ولا يسقط الترتيب عند أهل العلم إلا بنسيانه أو خشية فوات وقت اختيار الحاضرة فهل يصلي الفجر بينهما أو إذا صلى العشاء؟ سؤال.

طالب: ...........

بينهما.. شوف كلام أهل العلم ولا يسقط الترتيب إلا بنسيانه نسي قبل صلاة المغرب ثم ذكر بعد صلاة المغرب نقول لا يسقط الترتيب لأنه ذكر أو بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة وقت الاختيار بالنسبة للمجموعتين بالنسبة للثانية من المجموعتين وقت الاختيار أن تلي الأولى فإذا صلى الفجر فات وقت الاختيار مفهوم والا ما هو مفهوم إذا كانت الصلاتان مجموعتين فوقت الاختيار بالنسبة للثانية أن تلي الأولى فإذا صلى الصلاة المنسية بين المجموعتين فات وقت الاختيار بالنسبة للثانية وعلى هذا يصلي العشاء هذا بالنسبة للجمع جمع التأخير أما بالنسبة إذا كان الجمع جمع تقديم فإن صلى الفجر في هذه الصورة إذا كان جمع تقديم لزمه أن يؤخر الثانية إلى وقتها في جمع التقديم لا يجوز الفصل بين مجموعتين في جمع التأخير يجوز الفصل بين مجموعتين لكن وقت الثانية بعد الأولى هذا هو وقت الاختيار "حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا" يعني شيئا من النوافل "ثم اضطجع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى طلع الفجر حتى طلع الفجر" الرسول -عليه الصلاة والسلام- يعني في يوم عرفة يوم لا شك أن فيه شيء من التعب الإنسان مقبل على ربه ما فيه استرخاء والا راحة والا سواليف والا اضطجاع والا.. واقف -عليه الصلاة والسلام- منذ أن دخل عرفة إلى أن دفع منها وفي طريقه إلى مزدلفة يحتاج  إلى الراحلة ويحتاج إلى الراحة من أجل أعمال يوم النحر فالسنة أن ينام ويرتاح ليلة جمع بخلاف ما يصنعه كثير من الناس يسهرون إلى أن يصلى الصبح ويجعلون النوم في يوم النحر ولا يفعلون ولا يرتبون أعمال يوم النحر ولا يفعلونها في أوقاتها التي فعلها النبي -عليه الصلاة والسلام- فيها فهذا لا شك أنه خلاف السنة السنة أن يصلي الصلاتين بجمع ثم ينام قال ثم اضطجع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى طلع الفجر يعني مفهومه أنه ما قام الليل هل قام الليل اضطجع لما صلى الصلاتين حتى طلع الفجر يعني ظاهر السياق أنه لم يصل صلاة التهجد ولا الوتر أيضا مع أنه عرف من عادته -عليه الصلاة والسلام- أنه لا يترك الوتر ولا ركعتي الفجر سفرا ولا حضرا هل نقول إن هذا عام وما جاء في حديث الباب خاص فلا يشرع الوتر في هذه الليلة لاسيما عند من يقول بعدم وجوبه وهم جمهور أهل العلم هذا ظاهر السياق لكن يبقى أن جابرا رضي الله عنه وإن كان منتبها لحجة النبي -عليه الصلاة والسلام- وحريصا على ضبطها وإتقانها إلا أنه قد يحصل له ما يحصل فإما أن يغيب عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ولو مدة يسيرة فلا يدري ماذا صنع فيها هل أوتر أو لم يوتر وتبقى النصوص العامة التي تدل على الحث على قيام الليل والأمر بالوتر «أوتروا يا أهل القرآن» على بابها ويكون من حفظ حجة على من لم يحفظ جابر لم يحفظ في ظاهر سياقه أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قام للتهجد بل لم يتعرض له لا نفيا ولا إثباتا فالقول بعدم مشروعية قيام الليل أو الوتر ليلة جمع أخذا من هذا اضطجع حتى صلى حتى طلع الصبح أخذا من ظاهر السياق هنا لكن النصوص الأخرى المثبِتة في العموم هي مثبتة وهذا ليس فيه نفي ولا تعرض للمسألة لا بنفي ولا إثبات ولعل جابرا رضي الله عنه غفل أو ذهب لحاجة أو شيء من ذلك فحصل من النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه أوتر لاسيما وأن المحفوظ عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه لم يترك الوتر سفرا ولا حضرا فمن ترك بناء على ظاهر السياق هنا لا يلام ومن فعل بناء على أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يترك سفرا ولا حضرا فلا يلام وليست ببدعة كما يقول بعضهم يقول الوتر وقيام الليل في ليلة جمع بدعة ليست بدعة له من النصوص ما يدل عليه وعدم ذكره في هذا الحديث لا يدل على عدم وقوعه "وصلى الفجر حين تبين له الصبح" في أول وقتها لما طلع الفجر صلى ركعتي الفجر ثم أقام وصليت الصلاة وجاء ما يدل على أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى الصبح قبل وقتها لكن لا يعني هذا أنه قبل طلوع الفجر يعني قبل وقتها المعتاد الذي اعتيد فيه صلاة الفجر بالنسبة له -عليه الصلاة والسلام- والا صلاة الصبح قبل طلوع الفجر باطلة حين تبين له "صلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة" حين تبين له الصبح لكنه في أول وقتها وقبل وقتها المعتاد لا الوقت الشرعي المعرف في البداية والنهاية بأذان وإقامة "ثم ركب القصواء" ناقته "حتى أتى المشعر الحرام" المشعر المنصوص عليه جبل هناك في موضع المسجد الآن "فاستقبل القبلة فدعاه كبره وهلله" يعني أكثر من الدعاء والذكر في هذا المشعر "ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا حتى أسفر جِدًّا فدفع قبل أن تطلع الشمس" هذه هي السنة ألا يدفع قبل هذا الوقت ولا يتأخر إلى طلوع الشمس كما كان يفعله أهل الجاهلية يقولون أشرق ثبير كيما نغير وثبير جبل في جهة المشرق من مزدلفة فإذا بانت الشمس من وراء ثبير دفعوا والنبي -عليه الصلاة والسلام- خالفهم فيها خالف أهل الجاهلية في هذا فكان يدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس "وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما" يعني يفتن الضعاف ضعاف الدين من النساء تنفتن بمثل هذا "فلما دفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرت به ظعن يجرين" يعني مثل ما تقدم في حديث الخثعمية "فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يده على وجه الفضل فحوَّل الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر" الإنسان مأمور بغض البصر {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [سورة النــور:30] {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [سورة النــور:31] والتكليف واحد في هذا والسياق على حد سواء في أمر النساء كأمر الرجال وبعض من يتصدى للفتوى يقول المرأة تنظر ويطلِق في هذا والرجل ينظر إذا لم تكن حقيقة ينظر إلى الصور ينظر إلى المرأة في وسائل الإعلام والمرأة تنظر إلى الرجل ولا فيه شيء وكن يصلين مع الرجال نسأل الله العافية الرجل مأمور بغض البصر والمرأة مأمورة بغض البصر يعني كون الرجل ينظر إلى مجموعة النساء في سوق أو في مسجد من غير تحديد بواحدة منهن هذا ما فيه إشكال ولذا جاء الأمر بغض بعض البصر لا جميع البصر ما يقال اغمض عينيك عن كل شيء يغضوا من أبصارهم والنساء يغضضن من أبصارهن يعني ليس الواجب أن الإنسان إذا دخل سوق أو مسجد يغمض عينيه إنما يغض بصره وكونه ينظر إلى المجموع من غير تحديد ومن غير نظر هذا لا لا يؤثر فيه أصلا كما أن المرأة تنظر إلى الرجال في المسجد وفي الأسواق وكذا لكن من غير تحديد بشخص بعينه فإذا أعجبها رجل أو أعجبه امرأة وجب غض البصر عنها أما بالنسبة إلى النظر إلى المجموع هذا ما فيه إشكال فحول الفضل فوضع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يده على وجه الفضل كما صرف وجهه عن الخثعمية وهذا من باب التغيير باليد للقادر على ذلك باليد للقادر على ذلك "فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر لينظر" يعني المخالفات ما يخلو منها مجتمع يعني هذا في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- وبرفقة النبي -عليه الصلاة والسلام- ومازالت النساء من أول الزمان إلى آخره فتنة وهي أضر فتنة على الرجال فكيف تسمح نفس مسلم يتدين لله جل وعلا بمثل هذا الكلام وقد يكون من خيار الناس أن يترك موليته والأمانة التي أنيطت بعنقه تسرح وتمرح كيفما شاءت تفتتن بالرجال وتفتن الرجال هذا لا شك أنه خيانة وتضييع للأمانة "فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر فحول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر" لأن بعض الناس إذا سمع مثل هذا الكلام قد يتساهل في مسألة النظر يقول الفضل صحابي وين احنا من الصحابة وبحضرة الرسول -عليه الصلاة والسلام- يعني ما استحى ولا من الرسول فأين نحن من الفضل وبحضرة الرسول -عليه الصلاة والسلام- نقول لينتبه الإنسان لنفسه ولا يقتدي بأي مخلوق كان فيما يخالف ما جاء عن الله وعن رسوله لأن مبدأ الشرور كلها من النظر ومن البصر والإمام العلامة ابن القيم رحمه الله أفاد وأجاد في الجواب الكافي في الكلام على هذه المسألة وله كلام في مواضع من كتبه لكن الجواب الكافي نصفه الأول عن هذه المسألة فعلى كل طالب العلم أن يقرأ وينظر في هذا الكتاب ومن غض بصره عن المحارم امتثالا لأمر الله جل وعلا أورثه الله من العلم والإيمان واليقين ما يشعر به في وقته يعني تجد الإنسان إذا مرت عنده امرأة متبرجة أو كاشفة أو ما أشبه ذلك وحدد النظر إليها عاش الحسرة والندامة وتشتت عليه قلبه وتقطع من الأسى والألم ثم النتيجة لا شيء النتيجة لا شيء إلا هذه الحسرات وهذه الذنوب التي يجنيها لكن إذا غض بصره وجد الراحة والطمأنينة في وقته وبعض الناس يسترسل ويقول النظر صغيرة تكفرها الصلاة لكن النظر وسيلة ما الذي يؤمنك مما بعدها إتباع النظرة والنظرة والنظر سهم مسموم من سهام إبليس كم من إنسان مستقيم أرسل بصره في في محارم المسلمين فعوقب في نفسه وأهله نسأل الله العافية وحرم إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيب ويقول بعضهم إنه نسي القرآن بسبب نظرة أرسلها عوقب وعقوبة الدنيا أسهل من عقوبة الآخرة والله المستعان حتى أتى بطن محسِّر محسِّر هو الحد الفاصل بين منى ومزدلفة وطوله بقدر رمية حجر بقدر رمية حجر يقولون السبب في تسميته أن الفيل فيل أبرهة الذين جاؤوا به من أجل هدم الكعبة حسر في هذا الوادي ونزل عليهم العذاب في هذا الوادي فهو محل عذاب وكل محل وقع فيه عذاب فإنه لا يُدخَل فلا يدخله المسلم إلا باكٍ أو متباكٍ وجاء النهي عن الصلاة في مواضع الخسف وغير ذلك "حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا" لأنه موضع عذب فيه قوم فلا ينبغي طول المكث فيه فيسرع "فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى" يعني تؤدي مباشرة إلى جمرة العقبة "حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة" التي هي جمرة العقبة في الحد بين مكة ومنى والخلاف بين أهل العلم هل هي في حدود داخل أو خارج منى محل خلاف بين أهل العلم ومن يقول إنها من منى يقول إن رميها تحية منى فلا يمكن أن تحيى بما هو خارج عنها وأما أصحاب القول الثاني كما أشرنا سابقا أن البيت يحيى بالطواف وهو خارج البيت "حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة" يرمي رمي لا يضع إنما يرميها بحيث تقع في المرمى ويكبر قائلا الله أكبر فيرمي السبع متتابعة يقول أهل العلم فإن رماها دفعة واحدة صارت أجزأت عن واحدة "مثل حصى الخذف" حصيات صغيرة مثل حب الباقلاء أو الحمص أو ما أشبه ذلك والنبي -عليه الصلاة والسلام- جمع حصيات ورفعها للناس وقال «بمثل هذا فارموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو» والجهال من المسلمين يرمون ويزعمون أن الذي يرمى هو الشيطان ويريدون النكاية به فيرمونه بالأحجار الكبيرة والأحذية والعصي وما أشبه ذلك كل هذا خلاف السنة ولا يجزئ الرمي بمثل هذا لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال «بمثل هذا فارموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو» "رمى من بطن الوادي" يعني استقبل الجمرة ووضع منى عن يمينه ومكة عن يساره واستقبل الجمرة فرماها بسبع حصيات على الصفة التي ذكرنا "ثم انصرف إلى المنحر" يعني بعد المبيت بمزدلفة والانصراف منها والإفاضة منها إلى منى بعد الإسفار وقبل طلوع الشمس يبدأ برمي الجمرة ثم ذهب إلى انصرف إلى المنحر "فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده" لأنه أهدى مائة -عليه الصلاة والسلام- فنحر ثلاثا وستين عدد سني عمره -عليه الصلاة والسلام- "ثم أعطى عليا رضي الله عنه فنحر ما غبر" يعني ما بقي يعني ما غبر يعني ما بقي والفعل غبر من الأضداد كما يقرره بعض المحققين من أهل العربية يطلق على ما مضى وعلى ما بقي وهنا يراد به ما بقي من السبع والثلاثين بقية المائة لأن الكلام في هذه اللفظة كثر حينما طُبِع كتاب الحافظ الذهبي العِبَر في خبر من غَبَر كتب وكلامه صحيح أن معنى غبر في اللغة ما بقي فهل كتاب التاريخ فيما بقي من الزمان أو فيما مضى؟ فيما مضى لكن وجد في اللغة ما يدل على أنه من الأضداد فيطلق على ما بقي وعلى ما مضى وبعضهم يصحح عنوان الكتاب العبر في خبر من عبر يعني من مضى هذه لا إشكال فيها "فنحر ما غبر وأشركه في هديه" لأنه جاء ببعض الهدي من اليمن أشركه النبي -عليه الصلاة والسلام- في هديه ولذا لم يأمره بالتحلل بعمرة كما أمر أبا موسى الأشعري "ثم أمر في كل بدنة ببضعة" يعني قطعة من هذه المائة ووضعت هذه القطع في قدر "فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها" يعني النبي -عليه الصلاة والسلام- وعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه "وشربا من مرقها ثم ركب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأفاض إلى البيت فأفاض إلى البيت" ليطوف طواف الإفاضة طيب الحلق الحلق ماذا عن الحلق؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر الحلاق فحلق شقه الأيمن فأعطاه أبا طلحة وحلق شقه الأيسر ثم قسمه بين الناس فالحلق من النسك الذي يفعل فالنبي -عليه الصلاة والسلام- رمى الجمرة ثم نحر هديه ثم حلق ثم أفاض على هذا الترتيب "ثم ركب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر" وهذه أعمال يوم النحر الترتيب فعله -عليه الصلاة والسلام- وهو الأفضل لكن لو قدم أو أخر بعض هذه الأعمال على بعض فلا حرج فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج وما جاء من التقييد في بعض الروايات من قول السائل لم أشعر هذه حال بعض السائلين لا جميع السائلين يعني بعضهم قدم من غير شعور يعني من غفلة وبعضهم قدم وأخر مع الذكر فلا يقيد بمن نسي أو ما أشبه...لأن القاعة العامة ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال «افعل ولا حرج» وهذا من التيسير الشرعي لأن بعض الناس ينادي بالتيسير المطلق ولو لم يدل عليه دليل بناء على أن الشريعة يسر الشريعة يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ولكنه دين تكاليف ودين اتباع ودين اقتداء والجنة حفت بالمكاره لأن النداء باليسر المطلق هذا مصادمة لما حُدِّد في الشرع من مقادير ومن مواقيت ومن المواقيت فيها شيء من التحديد وشيء من التضييق لكنه في مقابل العسر والآصار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة لا شيء يسر هذا شخص أفاض من مزدلفة إلى منى فوصل مع طلوع الشمس أو قبل طلوع الشمس ومن أعمال يوم النحر النحر ومقتضى قوله فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج أنه لا مانع من تقديم النحر على رمي الجمرة وعلى الطواف وعلى الحلق لأنه من أ عمال يوم النحر التي يشملها قوله فما سئل عن شيء في ذلك اليوم قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج لو قدم النحر قبل صلاة الإمام معلوم أن الأضحية لا تصح قبل الصلاة ولا تجزئ لو قدم نحر الهدي قبل الصلاة لأنه له أن يطوف قبل الصلاة أو لا؟ له والا ما له؟ له أن يرمي قبل الصلاة له أن يحلق قبل الصلاة ويجوز تقديم النحر على هذه الأشياء النتيجة له أن ينحر قبل الصلاة هذا مقتضى قوله فما سئل عن شيء قدم ولا أخر يعني إذا ضم إلى غيره له أن يرمي قبل الصلاة وله أن يقدم النحر قبل الرمي النتيجة له أن ينحر قبل الصلاة لكن أهل العلم يرون أن وقت نحر الهدي هو وقت نحر الأضحية هو وقت نحر الأضحية هذا الهدي هدي المتعة والقران من الأمور التي لها سبب وجوب ووقت وجوب وفيما قرره أهل العلم أن ما له سبب وجوب ووقت وجوب يعني كما في القواعد لابن رجب أنه لا يجوز فعله قبل سبب الوجوب لا يجوز فعله قبل سبب الوجوب اتفاقا ويجوز له فعله بعد دخول وقت الوجوب اتفاقا والخلاف فيما بين السبب والوقت فمثلا كفارة اليمين سببها انعقاد اليمين فلا يجوز لأحد أن يدفع كفارة يمين عن يمين لم تنعقد بعد ولا تجزئ يقول الآن والله في جيبي مائة ريـال ومكتبة الدعوة أو المكتبة التعاوني يستقبل الكفارات أمرهم وبأعطيهم هذه المائة هذه كفارة يمين ما انعقدت إلى الآن تجزئ والا ما تجزئ؟ لا تجزئ اتفاقا ووقت الوجوب الحنث تجزئ الكفارة بعد الحنث اتفاقا وهل تجزئ بين السبب والوقت؟ «إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمين ثم أتيت الذي هو خير» وفي بعض الروايات بالعكس مما يدل على جواز دفع الكفارة قبل الحنث نأتي إلى هدي المتعة والقران سببه الإحرام الإحرام يعني خلونا بالقران أوضح الإحرام بنسكين سبب لوجوب الهدي لا يجوز أن يذبح الهدي قبل الإحرام الذي هو سبب الوجوب ويجوز اتفاقا ذبحه بعد وقت الوجوب الذي هو يوم النحر لكن هل يجوز ذبحه بين سبب الوجوب ووقت الوجوب كيوم عرفة مثلا على مقتضى القاعدة وما يجوز تدفع الكفارة قبل أن تحنث الحنث هو وقت الوجوب وسبب الوجوب انعقاد اليمين خلوكم معنا يا إخوان لأن هذه المسألة مقررة عند أهل العلم في قواعد ابن رجب من أوائل القواعد هذه هناك سبب وجوب وهناك وقت وجوب قبل السبب ما يجوز اتفاقا ما تدفع تقول والله هذه كفارة يمين ما بعد حلفت عليها وبعد وقت الوجوب الذي هو الحنث تجزئ اتفاقا حلفت ألا تذهب إلى كذا فذهبت تكفر كفارة يمين لكن قبل أن تذهب تكفر والا ما تكفر رأيت المصلحة في ذهابك حلفت ألا تكلم فلان رأيت المصلحة في كلامه إلا كفرت عن يمين ثم أتيت الذي هو خير يجوز والا ما يجوز؟ يجوز مع أن بعض الروايات إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين هذا ما فيه إشكال بالنسبة لليمين لكن دم المتعة والقران سببه الإحرام فلا يجوز قبل الإحرام اتفاقا ووقته يوم النحر فيجوز اتفاقا ما بين الوقت والسبب هذا محل خلاف بين أهل العلم لكن جماهير أهل العلم على أن وقت نحر الهدي هو وقت نحر الأضحية فلا يجوز بين السبب والوقت منهم من قال يجوز والقاعدة مطردة ما معنى أننا نكفر عن اليمين قبل أن نحنث ولا ندفع الهدي قبل أن يأتي وقت وجوبه ولزومه {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [سورة البقرة:196] الآن محله وقت حلوله أو مكان حلوله؟ الوقت طيب من اعتمد القول الآخر وقال القاعدة مطردة ويجوز ما بين السبب والوقت وما المانع وهذا قول معروف عند جمع من أهل العلم كالشافعية أو بعض الشافعية وألف فيه القول اليسر في جواز نحر الهدي قبل يوم النحر في رسالة مطبوعة من قديم ورُدَّ عليها برسالة أخرى تمثل قول الجمهور إيضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره من تجويزه نحر الهدي قبل وقت نحره فأكثر أهل العلم على أنه لا يجوز قبل يوم النحر وأجازه بعض أهل العلم لكن المرجَّح هو قول الجمهور فأفاض إلى البيت ثم ركب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأفاض إلى البيت يعني من منى أفاض إلى البيت وطاف طواف الإفاضة وطاف طواف الإفاضة سعى أو ما سعى؟ ما سعى لماذا؟ لأنه سعى مع طواف القدوم وهكذا يفعل القارن والمفرد إذا سعى بعد طواف القدوم لا يلزمه السعي مرة ثانية لكن المتمتع إذا سعى بعد طواف عمرته للعمرة وحل منها يلزمه أن يعسى لحجه لوجود الفاصل التام والحل كل الحل بين الحج والعمرة فلا ارتباط بينهما فالنبي -عليه الصلاة والسلام- طاف أفاض فطاف بالبيت فصلى بمكة الظهر صلى بمكة الظهر في بعض الرواية وهي في الصحيح أنه صلى الظهر بمنى وهنا أيضا في الصحيح صلى الظهر بمكة وجمع بعض أهل العلم بين الحديثين لأن هذا من حديث جابر وذاك من حديث ابن عمر جمع بين الحديثين أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى بمكة وأعاد صلاة الظهر بأصحابه لما رجع إلى منى كما كان يفعل معاذ يصلي مع النبي -عليه الصلاة والسلام- ويصلي بقومه إذا رجع إليهم.

فيه شيء؟

طالب: ..........

"فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال «انزعوا بني عبد المطلب»" يعني أخرجوا الماء من البئر بالدلاء واسقوا الناس «فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم» لأن الأمة كلها من بني عبد المطلب ومن الشرق والغرب من العرب وغيرهم كلهم يريدون الاقتداء به -عليه الصلاة والسلام- فإذا نزع معهم وسقى الناس صار في حق الجميع مطلوب للاقتداء به -عليه الصلاة والسلام- «فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم» "فناولوه دلوا فشرب منه فناولوه دلوا فشرب منه" وثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- شرب من ماء زمزم قائما كما أنه ثبت عنه النهي عن الشرب قائما ومن أهل العلم من يقول أن هذا خاص بزمزم ومنهم من يقول أنه شرب لأن المكان مكان السقاية لا يمكن الجلوس فيه فشرب قائما ومنهم من يقول أن هذا صارف للنهي من التحريم إلى الكراهة من التحريم إلى الكراهة وعلى كل حال الشرب جالسا أفضل وأولى والشرب قائما سواء كان من زمزم أو من غيره لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- عمد إلى شن معلق فشرب قائما فدل على أن النهي إنما هو للكراهة رواه مسلم وله..

طالب: ..........

"رواه مسلم وله" أي لمسلم أيضا "عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «نحرت هاهنا»" النبي -عليه الصلاة والسلام- نحر هديه بمنى بقرب مسجد الخيف «نحرت هاهنا ومنى كلها منحر» لأن مساحتها واسعة ويُخشى أن يقتدي به الناس لحرصهم على ذلك فينحرون ويتسابقون إلى المكان الذي نحر فيه النبي -عليه الصلاة والسلام- سواء كان ممن حجوا معه أو ممن يأتي بعد فيحصل في هذا مشقة عظيمة فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- من باب التوسعة على الناس «نحرت هاهنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم» كما قال «وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف» وهذا من رحمته -عليه الصلاة والسلام- وشفقته بأمته لأنه لو لم يقل مثل هذا الكلام والمسلم يعني مما يقتضيه إسلامه والاقتداء بالنبي عليه السلام يستدعي أن ينحر في المكان الذي نحر فيه النبي -عليه الصلاة والسلام- ليتم الاقتداء ليتم الاقتداء لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال «منى كلها منحر» قال رحمه الله "وعن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت المتعة بالحج لأصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- خاصة رواه مسلم" المتعة التي هي قلب الحج إلى عمرة كما أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- أصحابه لما طافوا وسعوا أمرهم أن يتحللوا بعمرة يقول أبو ذر رضي الله عنه فيما فهمه أن هذه خاصة بأصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- لماذا؟ لأن الأمر بقلب الحج إلى العمرة بعد أن دخل في النسك ونواه يعني مخالِف لحديث «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» ليس لك إلا ما نويت فتنوي حج لك حج وليست لك عمرة تنوي عمرة لك عمرة وليس لك حج والنبي -عليه الصلاة والسلام- لما فرغوا من أعمال العمرة طافوا وسعوا لما طافوا طافوا للقدوم وسعوا معه -عليه الصلاة والسلام- أمرهم أن يجعلوا هذا الطواف للعمرة وهم ما نووها أصلا فلكونه مخالف لما تقرر من أن النية شرط لصحة العمل ومحلها قبل العمل رأى أن هذا خاص لأصحاب محمد وفي تلك السنة التي تحرجوا فيها من العمرة وبعد أن استقر في نفوس المسلمين بعد ذلك أن العمرة من أفضل الأعمال ولو كانت في أشهر الحج لا داعي لأن يؤمروا بقلب حجهم عمرة فهذا اجتهاد وسبق في حديث جابر أن سراقة بن مالك بن جعشم قال ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال النبي -عليه الصلاة والسلام- «لأبد أبد» فدل على أن القلب إلى الأفضل جائز طيب القلب إلى الأدنى في الصلاة يقول أهل العلم وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز الآن قلبه إلى الأدنى أو إلى الأعلى؟ نعم وفيه مخالفة «وإنما لكل امرئ ما نوى» أو ما فيه مخالفة؟ فيه مخالفة في أي صورة يقلب المنفرد فرضه نفلا؟ أقام وكبر لصلاة فائتة فسمع أناس يصلون جماعة فقلبها نفل وأدرك الجماعة مع هؤلاء يجوز لماذا؟ لأنه قلب من الأدنى إلى الأعلى أو العكس من الأعلى إلى الأدنى من إيش؟ من الأدنى فعله هذه الفريضة منفردا أدنى من فعله إياها مع جماعة فقلبه لها من الأدنى إلى الأعلى في هذه الصورة يجوز أهل العلم أن ينقلب المصلي المنفرد الفرض إلى نفل "وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها" الحديث حديث عائشة متفق عليه دخل مكة من أعلاها يقرر أهل العلم أنه يسن دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها ودخول مكة من باب بني شيبة كما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- الدخول من الأعلى من كداء بالفتح والمد والخروج من أسفلها من كُدا بالضم ولذا يقولون افتح وادخل واضمم واخرج كَداء وكُداء كثير من أهل العلم يرى أن السنة أن تُدخل كما دخل النبي -عليه الصلاة والسلام- فإذا دخل من أعلاها استقبل البيت وإذا دخل من أسفلها صار على العكس جاء البيت من ظهره هذي يقولون السنة هكذا لكن هل فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا عن قصد أو فعله اتفاقا لأن هذا طريقه طريق من يأتي من المدينة هذا طريقه من الثنية العليا ودخلها النبي -عليه الصلاة والسلام- في فتح مكة لكن إذا جاء من جهات أخرى دخل من المدينة هذا طريقه إذا دخل من نجد طريقه هكذا إذا دخل من جهة أخرى يختلف الطريق فيفعل الأرفق به وكون النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل من أعلاها هذا طريقه -عليه الصلاة والسلام- "وعن نافع وعن نافع أن ابن عمر كان لا يدخل مكة إلا بات بذي طوى" وعن نافع أن ابن عمر نافع مولى ابن عمر قال كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى طوى في كثير من كتب الشروح والمناسك يقولون هو المكان المعروف الآن بالزاهر المكان المعروف الآن بالزاهر وبعضهم يقول في جرول ومنهم من يقول أن ذي طوى المكان المعروف هذا المسمى بهذا الاسم يستمر يمتد من الزاهر إلى جرول "إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه فعله" يقتدي ابن عمر به -عليه الصلاة والسلام- بالمبيت في هذا المكان لأنه يتتبع آثار النبي -عليه الصلاة والسلام- وبعضهم يأخذ من هذا أن السنة أن تُدخَل مكة نهارا والنبي -عليه الصلاة والسلام- في عمرة الجعرانة دخلها ليلا فلا مانع من الدخول في أي وقت ويسن الاغتسال لدخول مكة ومباشرة النسك هذه من المواضع التي يسن فيها الاغتسال ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه فعله نعم فعله لكن هل فعله على سبيل الدوام وأنه لا يدخل إلا بعد أن يبيت بهذا المكان على وجه الخصوص أو أنه حصل له أن هذا في طريقه واحتاج إلى الراحة فنام فيه واغتسل في هذا المكان ولو كان طريقه من غيره ما قصده يعني لو جاء من جهة أخرى ما قصد هذا المكان بحيث استدار على البيت إلى أن يصل إليه "متفق عليهما واللفظ لمسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب قال المشركون إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم حمى" يثرب وهنتهم يعني أضعفتهم حمى يثرب يعني حمى المدينة قال المشركون إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى هذا في عمرة القضاء في عمرة القضاء "ولقوا منها شدة" يعني هل ما قاله المشركون واقع أو توقع؟ هل هو واقع أم توقع؟ يعني من خلال الحديث وقد وهنتهم حمى يثرب النبي -عليه الصلاة والسلام- لما هاجر ودعا للمدينة بأن تنقل الحمى إلى الجحفة وأجاب الله دعاءه فهل هذا من أصل الخبر أو أن المشركين توقعوا أن محمدا وأصحابه -عليه الصلاة والسلام- وهنتهم حمى يثرب قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه مكة يقول وقد وهنتهم حمى يثرب هذا الكلام من أصل الحديث إيه هذا السياق من أصل الحديث لكن الكلام في أصل أصل الكتاب يعني في الصحيحين مثل هذا؟ أو أن بعض الرواة وهم وساقها على أنها واقع وهي في الأصل توقع وهنتهم حمى يثرب ومع ذلك يرملون ويقول المشركون إنهم كالغزلان يصير واقع؟

طالب: ..........

للإبقاء عليهم وترك الرمل أيضا في الأربعة الأشواط الباقية لكنه رمل في ثلاثة أشواط حتى اعترف المشركون بأنهم كالغزلان كانوا يتوقعون أنهم وهنتهم حمى يثرب والجملة تحتاج إلى مراجعة تحتاج إلى مراجعة في الأصول وإن كان المتوقع المتصور أنه من نقل بعض الرواة من المتوقع إلى الواقع يعني ذهب وهمه أنها موجودة فعلا "قال المشركون إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة فجلسوا مما يلي الحجر" أنهم يقول في دار الندوة وهي تلي الحجر مما يلي الحجر "وأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم" يعني هذه هذا فعل مشروع الذي هو الرمل وحكم باق إلى قيام الساعة ولو ارتفع سببه من أجل مقالة المشركين من أجل مقالة المشركين فهل في مثل هذا الفعل تشريك أو لا؟ يعني مفهوم الخبر أنه لو لم يقولوا هذا ما فعل ما رمل -عليه الصلاة والسلام- فهل في هذا تشريك في العبادة؟ يعني ملاحظة المشركين في هذا وشرعية هذا الرمل من أجل مقالتهم؟

طالب: ..........

ليش؟

طالب: ..........

لكن المشروعية ما هي من أجل قول المشركين؟ وملاحظة ما ذكره المشركون من أن الرسول قد وهنته الحمى؟ يعني هذا الحكم الشرعي الذي هو الرمل من أجل مقالة المشركين من أجل مقالة المشركين فهل في هذا نوع تشريك أم لا؟ وما مردود هذا الفعل على المشركين؟ إغاضتهم مردوده إغاضة المشركين وإغاضة المشركين عبادة وتشريك عبادة بعبادة زيادة أجر ولا يخل بأصل العبادة وأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين لأن المشركين لا يرونهم فلا داعي ليرى المشركون جلدهم "فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا" يعني في بعض الروايات من الغزلان "قال ابن عباس ولم يمنعه أن يرمل الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم" يعني خشية أن يشق عليهم -عليه الصلاة والسلام- "متفق عليه وهذا لفظ مسلم" وقلنا فيما سبق أن هذا في عمرة القضاء يمشون بين الركنين وأما بالنسبة في في طوافه بحجة الوداع في طواف القدوم فقد رمل من الركن إلى الركن يعني من الحجر إلى الحجر "وعنه رضي الله تعالى عنه قال لم أر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستلم غير الركنين اليمانيين" وعنه يعني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لم أر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستلم غير الركنين اليمانين لأنهما هما الباقيان على قواعد إبراهيم وأما الشاميان فليسا على قواعد إبراهيم لأن العرب في الجاهلية لما بنوا الكعبة وقصرت بهم النفقة قصروا عن قواعد إبراهيم والحجر الأصل أنه من الكعبة فلما قصرت بهم النفقة قصروا في بناء البيت ووضعوا على الحجر هذا الحطيم المعروف الجدار القصير وهو من البيت إلا شيء يسير من آخره المقصود أن الركنين الآخرين ليسا على قواعد إبراهيم فلا يسن مسحهما وقد كان معاوية رضي الله تعالى عنه يمسح الأركان الأربعة ويقول ليس في البيت شيء مهجور لم يكن في البيت شيئا مهجورا فقال له ابن عباس رضي الله عنه أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما مسح إلا الركنين ثم بعد ذلك رجع معاوية رضي الله عنه النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول لعائشة «لولا أن قومك..»...«لولا أن قومكِ حديثوا عهد بكفر لهدمت البيت ولأقمته على قواعد إبراهيم» الرسول -عليه الصلاة والسلام- خشي من الفتنة وأبقى ما كان على ما كان خشية أن يفتتن الناس فلما تولى ابن الزبير هدمه وأعاده على قواعد  إبراهيم وأدخل الحجر فلما قتل ابن الزبير هدمه بنوا أمية وأعادوه على ما كان على عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- ففعل ابن الزبير من أجل ما تمناه النبي -عليه الصلاة والسلام- حقق أمنية المصطفى -عليه الصلاة والسلام- وهدم البيت وجعله على قواعد إبراهيم فحقق الأمنية والمحذور قد ارتفع القوم ليسوا حديثي عهد بجاهلية أو بكفر عهدهم بالجاهلية قديم فما كان يخشاه النبي -عليه الصلاة والسلام- قد زال فبناه اجتهد وبناه فحقق الأمنية رضي الله عنه وأرضاه ثم لما تولى بنو أمية قالوا الأصل أن ما تركنا عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبقى كما بقي وهذا أيضا له وجه فأعادوه كما كان عليه لما نصب الحجاج عليه المنجنيق في القتال المعروف والفتنة المشهورة وتصدع البيت أعادوه كما كان على عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- في عهد المنصور ولوجود إمام دار الهجرة الإمام مالك أراد المنصور أن يعيده على قواعد إبراهيم فرفض الإمام مالك وقال لا يصير البيت لعبة في أيدي الملوك هذا يجتهد ويجعله على ما كان في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- وهذا يجتهد ويجعله على قواعد إبراهيم وكل يجتهد هذه المسألة محسومة لم أر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستلم غير الركنين اليمانيين يعني في الجهة الجنوبية وكل ما كان جنوب البيت فهو يماني وكل ما كان شماله فهو شامي اليمانيين بالتخفيف لأن ياء النسب إذا قلت هذا يماني يماني ما تشدد الياء لكن إن قلت يمني بدون ألف فأنت تشدد الياء لأن هذه الألف الزائدة عوض عن الياء الثانية فتقول اليمانيين وإذا لم تضف تزد الياء الألف تقول اليمنيين لأن ياء النسب ياء مشددة كياء الكرسي ولذا نسمع من بعض المنتسبين من يقول ابن تيمية وهي نسب لا يجوز تخفيفه بحال "رواه مسلم" وعن إيش؟

طالب: ..........

"عابس بن ربيعة عن عمر أنه جاء إلى الحجر فقبله" اقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام- النبي -عليه الصلاة والسلام- قبل الحجر وحث على تقبيله "فقال إني أعلم أنك حجر" لئلا يظن بعض من يراه أنه يُقبَّل تعظيما له إنك حجر "لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبلك ما قبلتك" هذا من حزم عمر وحيطة عمر واهتمام عمر وسد عمر لجميع الذرائع الموصلة إلى الشرك والبدعة رضي الله عنه وأرضاه هو يقبله اقتداء لا عبادة ويصرح بأنه لو لم ير النبي -عليه الصلاة والسلام- يقبله ما قبله ويعلم ويُعلم الناس أنه حجر لا يضر ولا ينفع "متفق عليه واللفظ لمسلم" وجاء في تاريخ مكة للأزرقي وغيره أن عليا قال لعمر بلى يضر وينفع وأن الله جل وعلا لما أخذ العهد والميثاق كتب ذلك في كتاب وأودعه في الحجر وقال من شهدت له كذا فله كذا إلى آخره دل على أنه يضر وينفع هذا الكلام باطل والخبر موضوع ولا يصح عن علي رضي الله عنه وأرضاه.

يقول لفظ البخاري قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وقد وهنتهم حمى يثرب إلى آخره وفي رواية عند البخاري زيادة ولقوا منها شرا فأطلع الله نبيه -عليه الصلاة والسلام- على ذلك فأمر أصحابه أن يرملوا.

دل على أن الجملة ليست من أصل الحديث لو فيهم حمى ما رملوا ولا استطاعوا المحموم لا يستطيع أن يسرع في المشي فهو توقع وليس بواقع.

"متفق عليه واللفظ لمسلم وعن أبي الطفيل قال رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه".

طالب: ..........

وين؟

طالب: ..........

متفق عليه واللفظ لمسلم عندنا.

طالب: ..........

لكن الواقع نحتاج في مثل هذه الأمور اختلفت الأصول الخطية أن نرجع إلى الأصول التي نقل منها الخبر فنطابق اللفظ على صحيح البخاري أو على صحيح مسلم.

وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة آخر الصحابة موتا "قال رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه" المحجن عصا معقوف الطرف يتناول به المتاع وغيره وتحث به الدابة كالعصا المقصود أن فيه فوائد كثيرة "يستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن" إن أمكن تقبيل الحجر أو استلامه باليد وتقبيل اليد إن لم يمكن قبل بالعصا أو محجن أو ما أشبه ذلك ثم يقبل المحجن إن لم يتيسر المحجن يشير إليه إشارة مع التكبير وبالإشارة لا يستحب تقبيل اليد ما لم تمس الحجر ويقبل يقبل المحجن "رواه مسلم" فالحجر الأسود الركن الذي فيه الحجر أفضل الأركان لأنه فيه مزيتان أو لأن فيه مزيتين الأولى كونه على قواعد إبراهيم والثانية كونه فيه الحجر فيسن تقبيله الركن اليماني فيه مزية واحدة وهي كونه على قواعد إبراهيم ولذا يسن استلامه دون تقبيله الركن إذا لم يتيسر استلامه يشار إليه الذي فيه الحجر الركن اليماني إذا لم يتيسر استلامه لا يشرع الإشارة إليه أما بقية الركنين الشاميين في جهة الشمال فإنه لا يشرع شيء من ذلك لأنها ليست على قواعد إبراهيم "رواه مسلم وعن يعلى وهو ابن أمية رضي الله عنه قال طاف النبي -صلى الله عليه وسلم- مضطبعا ببرد أخضر" طاف النبي -صلى الله عليه وسلم- مضطبعا الاضطباع هو إخراج المنكب الأيمن فيجعل الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفاه على منكبه الأيسر هذا هو الاضطباع ويسن في جميع الأشواط من الطواف لا كالرمل يسن في الثلاثة فقط وبعض الناس من إحرامه إلى أن يحل وهو مضطبع هذا  غير مشروع وتجد بعض الناس كتفه الأيمن أسود والأيسر أبيض لماذا؟ لأنه اضطبع من إحرامه إلى حله وضربته الشمس وهذاك ما.. هذا ليس من السنة إنما يشرع ويسن الاضطباع وقت الطواف فقط وقت الطواف وإذا جاء وقت الصلاة وجب ستر المنكب «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» رواه أحمد مضطبعا ببرد أخضر لا مانع من لبس أي لون من الألوان التي لم يرد النهي فيها الإحرام بلون لم يرد النهي عنه كالأحمر أو المعصفر أو المزعفر أو مما هو من خصائص النساء في ألبستهن وإن كان الأفضل الأبيض «البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم» "رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وابن ماجه والترمذي وصححه."

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

"