شرح مختصر الخرقي - كتاب الحج (06)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى والمرأة إحرامها في وجهها" يعني مقتضى ذلك أنه يحرم عليها تغطية الوجه وهذا يحصل كثيرا والحرج به كبير عند بعض النسوة من كبار السن، تجد هذه المرأة تحج مع زوج بنتها وتحتجب عنه هذا معروف في بلادنا في نجد، كثير من النساء ما تكشف لزوج البنت مع أنه محرم فإذا حصل مثل هذا بل ما هو أغرب من ذلك سمعت اليوم أن امرأة في الخمسين من عمرها لا تكشف لزوجها هذا من الغرائب، وسمعنا قبل ذلك من النسوة من بعض البادية في جنوب الرياض لا يكشفن للنساء الوجه وهذا من شدة التحري والاحتياط، وبالمقابل نسمع اليوم ما نسمع هذا ليس من الدين في شيء، سألت هل أنجبت منه أولاد قالوا نعم قلنا كفى، المقصود أن هذا ليس من الدين لكن أيضا مقابله هذا التضييع الذي يُدعى إليه هذا أيضا ليس من الدين بل هذا- نسأل الله العافية- توطئة للفواحش- نسأل الله السلامة والعافية- والمرأة إحرامها في وجهها يعني فيحرم عليها أن تغطيه كما أنه يحرم على الرجل أن يغطي رأسه؛ لأن إحرامه في رأسه، وجاء ما يدل أيضا على أن إحرامه في وجهه في حديث المحرم الذي وقصته دابته قال «لا تخمروا رأسه» وفي رواية «ولا وجهه».

طالب: أحسن الله إليك معناه لو ماتت وهي محرمة لا يغطى وجهها؟

إذا لم يكن بحضرة رجال.

طالب: أي نعم.

لا يغطى وجهه.

طالب: بناء على قول.

طالب: .............

هذا الأصل.

والدليل على ذلك انتزعوه من قوله «لا تنتقب» وكان النساء في عهده -عليه الصلاة والسلام- يكشفن وجوههن وهن محرمات فإذا حاذاهن الرجال الأجانب سدلن الجلباب على وجوههن وعلى هذا عامة أهل العلم يعني المستمسك في هذه المسألة كونه قول عامة أهل العلم بل حكي عليه الاتفاق "فإن احتاجت" يعني إلى تغطية الوجه "سدلت على وجهها" يعني سدلت جلبابها على وجهها كما جاء ذلك عن عائشة وأسماء وغيرهما "ولا تكتحل بكحل أسود" وفي بعض النسخ بكل أسود ما الفرق بين العبارتين؟ أيهما أشمل؟

طالب: بكل.

بكل لأنه يشمل الكحل وغير الكحل، لو جاءت بالألوان والأصباغ التي يستعملها الناس هي لا تسمى كحلا وعلى اللفظ الأصلي في الكتاب ولا تكتحل بكحل أسود معناها أنها تكتحل بالأسود إذا كان بغير كحل وعلى اللفظ الثاني في بعض النسخ قال بكل أسود فيشمل الكحل وغير الكحل.

طالب: .............

نعم لكن ما يتعلق بالعين دعنا من الجفون هذا يختلف لا، الكلام على ما يستعمل استعمال الكحل، لا يستعملون إلا أسود، ومفهوم اللفظ الأول أن لها أن تكتحل بغير الكحل بأي لون كان، ومفهوم اللفظ الثاني أنها تكتحل بما عدا الأسود قال "وتجتنب كل ما يجتنبه الرجل إلا في اللباس" فإن لباس المرأة يختلف عن لباس الرجل بحاجة إلى الستر أكثر من حاجة الرجل، وإن كان الرجل عليه أن يستر ما يجب ستره لكن المرأة هي في هذا الباب أشد، يعني من الطرائف أن شخصا اعترض على حجاب المرأة وقال الرجل والمرأة كلاهما لآدم وكلاهما سواء من بني آدم كيف تؤمر المرأة بتغطية وجهها ولا يؤمر الرجل؟! فإما أن يؤمر الجميع أو يترك الجميع، فقال: وجهك وعجيزتك كلاهما بالنسبة لك سواء، لماذا تؤمر بكشف هذه وستر هذه؟! جواب مسكت هذا دين وليس لعبا، المسألة ليست مسألة تشهي والله المستعان، يعني مجرد أن جاءنا هذه التسوية جاءتنا من أعدائنا فتلقفناها نحن نتدين بدين والحجاب من الدين والستر والعفاف من الدين والنبي -عليه الصلاة والسلام- يأمر بالصدقة والصدق والعفاف وتجتنب كل ما يجتنبه الرجل إلا في اللباس فالمرأة تستر جميع بدنها إلا..

طالب: .............

نعم تجتنب المرأة المحرمة كل ما يجتنبه الرجل المحرم إلا في اللباس، فإن لباس المرأة المنصوص عليه يختلف عن لباس الرجل سواء كان في الإحرام أو في الحل ولا يجوز تشبه الرجال بالنساء كما أنه يحرم تشبه النساء بالرجال.

طالب: .............

مثل ماذا؟

طالب: .............

نعم يغطي ويفدي.

طالب: .............

ماذا؟

طالب: .............

نعم.

طالب: .............

فرق بين أن تكون الحاجة لما يتعلق بأمر دنياه وبين أن تكون الحاجة تتعلق بأمر دينه، هي مأمورة شرعا بهذا مأمورة شرعا بالكشف ومأمورة شرعا بالحجاب، نظير ذلك من أراد أن يضحي منهي شرعا أن يأخذ إذا دخلت العشر من بشرته أو أظفاره أو شعره شيء، لكن إذا حل من عمرته هو مأمور شرعا أن يأخذ من شعر رأسه، فإذا تعارضت الأوامر الشرعية لا يمكن أن يأمر الشرع بما فيه تناقض، يأمر بشيء ويرتب عليه جزاء بينما لو كانت الحاجة لمصلحة الشخص نفسه من غير أمر شرعي فإنه يستبيح المحظور بالحاجة ومع ذلك يفدي والفرق ظاهر، طيّب الآن المرأة مأمورة بكشف وجهها ومأمورة بتغطية رأسها ولا يتم تمام الكشف إلا بكشف شيء من الرأس ولا يتم تمام ستر الرأس إلا بتغطية جزء من الوجه ظاهر أو ليس بظاهر؟ فماذا تصنع؟ تحتاط للوجه أو تحتاط للرأس؟ تحتاط للرأس لأن مسألة الستر فرض شرعي وثابت ولازم ودائم والكشف هذا طارئ ولا يقال إنها إن احتاجت إلى تغطية جزء من الرأس أنها تفدي؛ لأن هذا معارَض بأمر إلهي بأمر شرعي مثل ما قلنا سابقا.

طالب: .............

المشقة عليها تسدل على وجهها من جلبابها.

طالب: .............

هي مأمورة باجتناب الزينة والترفه، مأمورة بهذا.

طالب: .............

لو اكتحلت ما تفدي ليس عليها فدية، لكن هي مأمورة باجتنابها.

طالب: .............

"إلا في اللباس وتظليل المحمل" لأنه سبق في درس مضى ولا يظلل على رأسه بالمحمل مع أنه ظُلل على النبي -عليه الصلاة والسلام-بثوب، ولا فرق إذا لم يكن ملاصقا تظليل المحمل المرأة تظلل ما فيها إشكال حتى على رأي صاحب الكتاب، وهذا مما تختلف فيه المرأة عن الرجل عنده وإلا فالأصل أن التظليل بغير ملاصق وما لا يسمى تغطية للرأس فإنه لا يضر إن شاء الله تعالى "ولا تلبس القفازين" ولا تلبس القفازين وهي ما خيط بقدر اليدين.

هذا يقول الأسئلة أثناء الدرس تشتت السامع والملقي فنريد أن تؤجَّل حتى نهاية الدرس حتى يتم الانتهاء من الكتاب أما على هذه الحال فلن نقطع وننتهي من الكتاب ولا يخفاكم ثم ذكر طريقة بعض المشايخ.

على كل حال إذا كانت الأسئلة والمداخلة والمناقشة تنفع الدرس فهذه أهم علينا من المشي في الكتاب، إذا كانت تفيد الدرس فهي أهم عندنا من أن نمشي في الكتاب وأنا ليس من قصدي ولا غايتي أن ننهي الكتب، يهمني أن تكون المسائل واضحة بكل ما يرد عليها على منطوقها أو مفهومها، أنا ما يهمني أن ينتهي الكتاب يهمني يعني فرق بين التمام والكمال نعم هدف لكثير من طلاب العلم التمام على حساب الكمال هذه طريقتنا منذ أن بدأنا بالدروس نشارك الإخوان ونستفيد منهم ويثرى الدرس بهذه المداخلات.

قال "ولا تلبس القفازين ولا الخلخال وما أشبهه" الخلخال حلي يلبس في الرجلين وفي حكمه ما يلبس في غير الرجلين.

طالب: وهل في حكمه الساعة أحسن الله إليك؟

الساعة إذا كانت من الأنواع التي يحصل بها التجمل هي في حكمه، أما إذا كانت من أنواع لا جمال فيها ولا تلفت فليس فيها إشكال- إن شاء الله تعالى- قال- رحمه الله- "ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها" إلى آخره، ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية يعني في المواضع التي يطلب فيها رفع الصوت لا ترفع صوتها، وإذا كانت في الصلاة إذا نابها شيء الرجل يسبح والمرأة تصفق والأصل في التصفيق أنه ممنوع وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمۡ عِندَ ٱلۡبَيۡتِ إِلَّا مُكَآءٗ وَتَصۡدِيَةٗ } الأنفال: ٣٥  المكاء الصفير والتصدية التصفيق، فإذا كانت ترتكب هذا الممنوع من أجل ألا يسمع صوتها وهذا الذي دعا جمعا من أهل العلم أن يقولوا صوت المرأة عورة هذا قول معروف عند أهل العلم وفي المواضع  المشابهة في جميع كتب أهل العلم يقولون " لا ترفع صوتها بالتلبية إلا بقدر ما تسمع به رفيقتها" مع أنهم مأمورون برفع الصوت بالتلبية، وكان الصحابة يصرخون بها حتى تبح أصواتهم، وأما بالنسبة للمرأة "فلا ترفع صوتها إلا بقدر ما تسمع رفيقتها" ولا شك أن صوت المرأة وإن لم نقل إنه عورة لكنه فتنة؛ لأن بعض مرضى القلوب يتعلق قلبه بالمرأة من خلال صوتها، ولا شك أن للصوت أثرا كبيرا في قلوب الرجال.

.............................

 

والأذن تعشق قبل العين أحيانا

وكم من امرأة سمع صوتها فتعلق بها بعض مرضى القلوب ثم لما انكشف الحال وانجلى الغبار إذا بها لا شيء يعني أقل من مستوى الصوت والله المستعان.

طالب: .............

لا، هو لأجل الزينة.

طالب: .............

إذا وجد الصوت فالمرأة ممنوعة من وَلَا يَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ لِيُعۡلَمَ مَا يُخۡفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ } النور: ٣١    هذا الأصل في المحرمة وغيرها.

طالب: إذا كانت المرأة بغير حضرة أجنبي ترفع صوتها بالتلبية؟

إذا كانت بغير حضرة أجنبي، يعني امرأة وقل مثل هذا التكبير في العشر في بيتها تكبر فهل ترفع الصوت؟ إذا ارتفعت العلة فترفع صوتها بحيث تسمع من في البيت بحيث يتذكرون التلبية والتكبير وغيرهما "إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها ولا يتزوج المحرم" لا يتزوج "ولا يزوِّج" لا يكون زوجا يبرم عقده حال الإحرام، ولا يزوِّج موليته حال الإحرام، ولا يخطب أيضا لكن الزواج أمره أشد "فإن فعل" تزوج عقد النكاح وهو محرم له أو لموليته "فالنكاح باطل" فالنكاح باطل والحديث حديث عثمان وغيره يدل على هذا «لا يَنكِح المحرم ولا يُنكِح» وفي رواية «ولا يخطب» يعني لا يكون سفيرا بين الطرفين فإن فعل فالنكاح باطل، والقول الثاني في المسألة أن النكاح صحيح لحديث ابن عباس في الصحيح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- تزوج ميمونة وهو محرم ، لكن الصواب أن النبي -عليه الصلاة والسلام- تزوجها وهو حلال قبل أن يدخل في الإحرام وهذا مروي من حديثها وهي أعرف بنفسها وما وقع لها، ومروي أيضا من حديث أبي رافع السفير بينهما، بينها وبين النبي -عليه الصلاة والسلام- فالمرجح أنه تزوجها وهو حلال فلا يعارَض به حديث أو لايعارِض حديث «لا يَنكِح المحرم ولا يُنكِح».

طالب: .............

طيب لو حصل مثل هذا النكاح فالنكاح باطل على ما اختاره المؤلف فهل وجوده مثل عدمه؟ بمعنى أنه لا يؤثر على من خطبها بعد الحج أو بعد الفراغ من النسك يعني نكاح وجوده مثل عدمه؟ أو نقول يطلق من أجل أن يحلها بيقين لمن يخطبها بعده؟ يعني مثل من تزوجت بغير ولي عند الجماهير النكاح باطل ويصححه الحنفية، فهل نقول أن مقتضى بطلان النكاح مثل بطلان الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وأمها وأختها وجوده مثل عدمه، أو نقول إنه له أثر وإن لم يكن راجحا يعني القول المعول عليه عند أهل العلم أن النكاح غير صحيح لكن يبقى أنه ليحلها لمن يخطبها بعد الحج بيقين يطلّق، طيّب الطلاق المختلَف فيه كالطلاق في الحيض مثلا هذا مختلف فيه جمع الثلاث مثلا لا، دعونا في الحيض أو في طهر جامعها فيه، المفتى به وهو قول شيخ الإسلام أنه لا يقع الطلاق لا يقع، طيّب طلقها الثالثة الأولى والثانية معتبرة في طهر لم يجامعها فيه ثم طلقها الثالثة في الحيض وقول الجمهور أنه يقع فاستفتى من أفتاه بأن الطلاق واقع فتكون ثالثة، هل تحل لمن يخطبها بعد ذلك أو نقول يطلق لتحل له بيقين؟

طالب: .............

الأولى والثانية واقعة بلا إشكال في طهر لم يجامعها فيه، طلق الثالثة في الحيض فسأل فأفتاه من قال إن الطلاق واقع فاعتزلها على أنها بائن وانتهت عدتها فخطبت، والقول الثاني موجود ومعتبر بل هو المفتى به الآن أنه لا يقع فهي مازالت في عصمته ماذا نقول؟ يعني في هذه المسائل التي فيها الأقوال المتكافئة أو متقاربة امرأة تزوجت بلا ولي نكاح مصحَّح عند بعض أهل العلم وفُرِّق بينهما على قول الجمهور فخُطبت لا يوجد احتمال لتصحيح هذا النكاح ولو كان مرجوحا عند بعض أهل العلم؟ وقل مثل هذا في ضده في الطلاق، هل نقول له طلِّق وهل تكرار الطلاق وتكثير الطلاق من مقاصد الشرع؟ ليس من مقاصد الشرع إذًا نأمره بالطلاق أو ما نأمره؟ إذا طلق ثالثة في حيض وأفتي بأن الطلاق واقع واقتنع بذلك وفارقها على أنها بائن فلما انتهت عدتها خطبت والقول الثاني معتبر ومعروف منهم من يقول يطلق لتحل لمن بعده بيقين، وكذا من عقد عليها حال الإحرام لتحل لمن بعده بيقين؛ لأن ما كل نهي يقتضي البطلان قد يقتضي الإثم مع تصحيح العقد، طيّب القول بوقوع الطلاق في الحيض هو قول الأئمة الأربعة وأتباعهم ومعروف يعني عند أهل العلم وأوقعه عمر رضي الله عنه وأرضاه، وشيخ الإسلام رجع بالمسألة إلى ما قبل عمر يعني ما عارضه أحد من الصحابة؛ ولذلك اعتمده الأئمة الأربعة وغيرهم فهو واقع، ومن تأمل في المسألة والروايات عن ابن عمر الذي طلق في الحيض وأمر بمراجعتها اختلفت منها ما يدل على أنها حسبت، ومنها ما يدل على أنها لم تحسب، طيّب مقتضى كونها حسبت وهذا ملحظ دقيق جدًّا مقتضى كونها حسبت مع قوله -عليه الصلاة والسلام- «مره فليراجعها حتى تحيض حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر» ثم يطلقها مقتضاه التوجيه بتكثير الطلاق إذا قلنا أنها حسبت التي في الحيض ثم يطلقها بعد ذلك يعني مقتضى هذا القول أن الشرع أمره أن يمسكها ويراجعها ليطلقها ثانية إذا حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت.

طالب: .............

مسألة التطويل في هذا مقصودة.

طالب: .............

نعم لكن أنا أقول إذا حسبت هذه الطلقة مع أمره بمراجعتها مقتضاه أنه أمر بتطليقها ثانية لكن إذا قلنا لم تحسب كما هو رأي شيخ الإسلام فليس فيه تكثير للطلاق.

طالب: .............

كيف؟

طالب: .............

هو لا شك أن هذا بيان والطلاق في الحيض بدعة ومحر،م لكن مقتضى كونها تحسَب وهو قول الأئمة الأربعة وأتباعهم يلزم منه أن الشرع يأمر بتكثير الطلقات لأن هذه حسبت وهو سيطلق ثانية.

طالب: .............

هو محتمل لكنه مع ذلك إن كان الرجل مُصرّا على الطلاق فإنه يؤمر بتطليقها ثانية دعوها من كونه يراجع كل رجعية أمرها سهل تراجع سواء طلقت في الحيض أو في الطهر تراجع ما فيه إشكال لكن مقتضى حسبان الطلقة في الحيض أن أنه يلزم منه أن الشرع يأمره بتكثير الطلاق بدلا من أن يخفف الآن واضح أو ليس بوضح؟ لأن المسألة عويصة يعني كيف الأئمة الأربعة كلهم وأتباعهم على هذا القول وكنت عليه إلى وقت قريب بسبب هذا الإشكال والشرع لا يتشوف إلى تكثير الطلاق وكونها تحسب معناه أنه يكثر الطلاق يأمره أن يطلق ثانية وهذا مرده إلى مشيئته، يعني إذا حسبناها وإذا لم نحسبها هي طلقة واحدة، من الطرائف أن بعض المعلقين الذين يتطاولون على كتب السنة علق على حديث ابن عمر مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر علّق وقال: وكان هذا لما كانت العدة قبل الطلاق وينشر وموجود له تحقيقات بالأسواق هذا عبث .

طالب: .............

من الذي قال باينة؟!

طالب: .............

نعم لو كانت طلقة ثالثة في حيض قلنا الطلقة الثالثة في الحيض والخلاف فيه قوي وأفتاه من أفتاه بأنها بانت منه ثم لما تمت عدتها خُطبت مع القول الثاني المعتبر هي في ذمته ما طلقت هي في ذمته فكيف تتزوج وهي في ذمته على قول معتبر عند أهل العلم؟ قالوا لا بد أن يطلق ثالثة.

طالب: .............

يعني هل هي ثانية أو ثالثة؟

طالب: .............

المقصود أن مثل هذه الأمور لا بد من اليقين فيها هذه الفروج يحتاط لها فإن مشت على قول الجمهور ما فيه طلقت وانتهت، لكن إذا مشت على القول المرجح الآن الذي يفتى به فإنها مازالت في عصمته على أنه إذا كان الذي أفتاه من أهل العلم الذين تبرأ الذمة بتقليده فيلزمه قوله وتحل لمن يخطبها حكما ولو كان القول الثاني قائم "وإن وطأ المحرم في الفرج" وإن وطأ المحرم في الفرج يعني لا مباشرة إنما الوطء في الفرج الذي تترتب عليه الأحكام كم عددها ؟ عدّ.

طالب: .............

لا، الوطء في الفرج له أحكام.

طالب: .............

 

ليس في الحج فقط، الوطء في الفرج عموما له أحكام  أشاروا إلى أنها اثنا عشر حكما هذا على سبيل الإجمال، وأما على سبيل البسط فأوصلها بعضهم إلى الأربعمائة "وإن وطأ المحرم في الفرج فأنزل أو لم ينزل فقد فسد حجهما" لأنه وطأ وطءً تترتب عليه أحكامه فقد فسد حجهما وهذا محل اتفاق بين الصحابة، هل يوجد عليه دليل من المرفوع؟ هذا اتفاق بين الصحابة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يقول ما أعرف من المرفوع ما يدل عليه لكن هذا قول الصحابة قاطبة فقد فسد حجهما هذا الحكم "الأول وعليه بدنة إن كان استكرهها وإن كانت طاوعته فعلى كل واحد منهما بدنة" وإن كانت طاوعته فعلى كل واحد منهما بدنة لأنها مكلفة مثله، وإن كان استكرهها فعليه هو ولا شيء عليها، ومن أهل العلم من يقول عليه بدنتان بدنة عليه أصالة والثانية البدنة التي تلزم زوجته بسببه، الآن يتصور أن على الطرفين كل واحد منهما بدنة ويتصور أن الزوج عليه بدنة والزوجة لا شيء عليها إذا كانت مكرهة، ويتصور من خلال أقوال أهل العلم أن على الزوج بدنتين وليس عليها شيء، وهل يتصور في صورة من الصور أن المرأة عليها بدنة والزوج لا شيء عليه؟

طالب: يتصور. نعم، يتصور.

في ماذا؟

طالب: لو وقعت عليه وهو نائم فاستدخلت ذكره.

هذه مسألة واقعية، قال الزوج لزوجته أيقظيني في الساعة الثانية في ليلة من ليالي رمضان، فلم توقظه إلا بعد طلوع الفجر فأرادها وكأنه بين اليقظة والنوم إن صدق في دعواه، يقول: لم يستيقظ يقظة تامة فوقع عليها مع أنها تقول له أنه قد أذن، تقول قلت له إنه أذن، وهو على أنها الساعة الثانية إن صدق في دعواه وأنه لم يسمع كلامها وهو قد رفع عنه قلم التكليف إن طاوعت ولم تمانع فعليها الكفارة، وإن كان بالفعل نائما وقد رُفع عنه القلم فلا شيء عليه، ويبعد تصديقه في مثل هذا، وهذه مسألة بينه وبين ربه يديّن بهذا.

طالب: .............

أين؟

طالب: .............

إذا أكرهها فليس عليها بدنة لكن حجها صحيح أو باطل؟ «ولا ما استكرهوا عليه» ليس عليها شيء إذا كانت مكرهة.

طالب: .............

أين؟

طالب: .............

فأنزل أو لم ينزل فقد فسد حجهما وعليه بدنة إن كان استكرهها.

طالب: .............

وعليه بدنة إن كان استكرهها وإن كانت طاوعته فعلى كل واحد منهما بدنة يعني فقد فسد حجهما على الوجهين في حال الإكراه وفي حال الرضا.

طالب: .............

 مقتضى عطف الجملة الأولى على الثانية وعليه بدنة إن كان استكرهها وإن كانت طاوعته فعلى كل واحد منهما بدنة، هذا إذا قلنا ماذا؟ أنه عليه بدنة استئنافية أو عاطفة؟ يعني فقد فسد حجهما يعني على كل حال واستأنف، وقال عليه بدنة إن كان استكرهها وإن كانت طاوعته فعلى كل واحد منهما بدنة فإذا قلنا إن الواو استئنافية، وإذا قلنا عاطفة لا يفسد حجها كالبدنة وهذا هو الظاهر، "وإن وطئها دون الفرج مباشرة فلم يُنزل فعليه دم" لأنه استمتع فإن أنزل فعليه بدنة وقد فسد حجه يعني لا فرق بين ما إذا كان الوطء في الفرج أو دونه، على كلام المؤلف لا فرق بينهما، وقال "وإن وطئها دون الفرج فلم ينزل فعليه دم فإن  أنزل فعليه بدنة وقد فسد حجه" وبالنسبة لها.

طالب: أحسن الله إليك فسد حجهما ليست عندنا في النسخة...

نعم موجودة في بعض النسخ.

طالب: هذا في التقبيل أحسن الله إليك من قبل فلم ينزل.

لا، هذه مسألة ثانية.

طالب: .............

لكن الكلام في إفساد الحج ما الفرق بينه وبين الوطء في الفرج؟ هذه موجودة في بعض النسخ ماذا يقول؟

طالب: ما علق عليه الشيخ.

ولا وجدت..

طالب: أبدا.

المغني؟

طالب: .............

هذه لا توجد في بعض النسخ والذي يظهر أن اختيار المؤلف أنه لا فرق والذي يظهر أنه لا فرق بين المباشرة بما دون الفرج مع الإنزال وبين الجماع مع أنه في أحكام كثيرة تختلف.

طالب: .............

ماذا يقول؟

طالب: .............

فسد حجه يعني في بعض النسخ دون بعض، إذًا لا فرق عند المؤلف على هذا بين الجماع الذي تثبت به الأحكام وبين ما دون الفرج هذا إذا أنزل فسد حجه ما قال فسد حجهما لماذا؟ لأنها لم تستمتع هي طيب لو قدر أنها مثله أنزلت.

طالب: .............

نعم الحكم واحد والذي يظهر أن هناك فرقا بين الجماع بالإيلاج في الفرج الأصلي وبين ما دونه وأنه يكتفى بالجزاء بالفدية والحج صحيح إذا كان دون الفرج؛ لأنه لو باشر فيما دون الفرج في رمضان تلزمه كفارة أو ما تلزم؟

طالب: .............

نعم، لا تلزمه الكفارة، نعم يفسد صومه وعليه القضاء عكس ما عندنا هنا تلزمه الكفارة ولا يفسد حجه، وهناك يفسد صيامه ولا تلزمه الكفارة "وإن قبل فلم ينزل فعليه دم"

طالب: .............

أيُّ؟

طالب: .............

"إن وطأ دون الفرج فلم ينزل فعليه دم فإن أنزل فعليه بدنة"

طالب: .............

ولا يفسد الحج.

طالب: .............

عليه بدنة، إذا أنزل عليه بدنة وإن قبّل فلم ينزل.

طالب: .............

ما هو؟

طالب: .............

وش فيه؟

طالب: .............

قد يكون بغير هذه الأمور، والناس يتفاوتون في هذا، بعض الناس يجب أن يفرَّق بينه وبين زوجته إذا دخل في النسك، وبعض الناس ما عندهم إشكال "وإن قبّل فلم ينزل فعليه دم فإن أنزل فعليه بدنة وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى فإن أنزل فسد حجه" يعني بمجرد التقبيل ويستوي في ذلك الجماع التام بالإيلاج وما دون الفرج والتقبيل فالمرد كله على الإنزال.

طالب: أحسن الله إليك...

هذا معروف. الرواية الأخرى ليست.

طالب: لكن في التعليق قال في المنتهى وشرحه: ولا تفسد المباشرة النسك ولو أنزل لأنه لا نص فيه ولا إجماع ولا يصح قياسه على الوطء في الفرج لأن نوعه يوجب الحد.

هذا الذي ذكرناه.

طالب: قال وما قاله صاحب المنتهى هو المذهب.

هذا الذي ذكرناه أنه إذا كان في الفرج يفسد الحج لماذا؟ ولا عندنا متكأ ولا معتمد إلا إجماع الصحابة عليه، أما ما دون الفرج فيختلف عما إذا كان في الفرج في جميع الأحكام أو في أكثر الأحكام لا يترتب عليه حد ولا يترتب عليه فساد- حج إن شاء الله-.

تفضّل.

المؤذن يؤذن.

قال رحمه الله "وعن أبي عبد الله رواية أخرى إن أنزل فسد حجه" يعني من ماذا؟ من أثر القبلة وعلى هذا يكون عند المؤلف يستوي الجماع في الفرج والمباشرة فيما دونه، وأيضا القبلة فيكون المعوّل في ذلك كله على الإنزال ولو اختلف السبب والمرجح في هذه المسائل أنه لا يفسد الحج إلا بالجماع التام التي تثبت له أحكامه.

طالب: .............

على كل حال مادام ما عندنا نص ملزِم فلا نستطيع إفساد الحج وإن نظر "فصرف بصره وإن نظر فصرف بصره فأمذى" في بعض النسخ "فأمنى فعليه دم فإن كرر النظر حتى أمنى فعليه بدنة" أي اللفظين أرجح؟

طالب: .............

فأمذى؟

طالب: .............

ليتم الفرق بين الجملتين؟ ولو قلنا أمنى لأنه في الأول نظر وصرف والثاني كرر النظر فتغلظ عليه العقوبة، الأول نظر فصرف بصره فأمذى ولو أمنى أيضا عليه دم لأنه فعل ما طُلب منه من صرف البصر فأمره أخف مما لو كرر النظر حتى أمنى فعليه بدنة.

طالب: لكن أحسن الله إليك.

طالب: .............

أين؟

طالب: .............

نعم فيه فرق هنا مجرد نظر.

طالب: .............

لا لا، بعض الناس شهوته مجرد لمحة أشد من تكرار بعض الناس.

طالب: أحسن الله إليك ما يرجح أنها أمنى على أمذى بأنه لم يذكر المذي في مباشرة الرجل امرأته مع أنه محتمل الوقوع؟ ما ذكره أبدا.

لا، هو لما خالف بين الجزاءين لا بد من المخالفة إما بين الفعلين أو بين الأثرين، خالف بين الجزاءين في الجملة الأولى عليه دم والدم يصدق بشاة، والجملة الثانية بدنة خالف بين الفعلين الأول مجرد نظر فصرف والثاني كرر فاستحق التغليظ في الجزاء أيضا الخلاف بين الأثرين للفعلين هذا مذي وهذا مني يقتضي أيضا اختلاف الجزاء، فهل اختلاف الجزاء لاختلاف الفعلين أو لاختلاف الأثرين؟ المكلف مطالب بفعله ومعاقب على فعله،  فعله إما نظر أو تكرار فالتغليظ بسبب النظر أو التخفيف بسبب النظر والتغليظ بسبب التكرار.

طالب: .............

لا، ما هي نظرة فجأة هو نظر قصد لا، نظر الفجأة ليس فيه شيء إطلاقا فأيهما أولى فأمذى أو فأمنى.

طالب: الذي يظهر أنها أمنى.

نعم ليكون اختلاف الجزاءين بسبب اختلاف الفعلين وأما الأثر المترتب على الفعلين لا،

 نظر إليه قال "وللمحرم أن يتّجر"

طالب: أحسن الله إليك يعني الإطلاق هنا يشمل حتى لو نظر إلى زوجته بشهوة وقع منه هذا الفعل.

ولو كان، النظر سواء كان محرما أو مباحا.

قال "وللمحرم أن يتجر" لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡ } البقرة: ١٩٨  عن ابن عباس في الحج،  في الحج له أن يتّجر لكن الأفضل نعم أن يمحّض سفره للعبادة؛ لأن هذا فيه نوع تشريك، نعم هو تشريك مباح جاء به النص لكن لا يعني أن من لا يتجر ويمحّض نيته وسفره للعبادة أكمل، ويبقى أنه يعتري هذا وهذا من المرجحات ما يعتريها، قد يكون هذا الذي يتجر أفضل من الذي لا يتجر ويحتاج إلى الناس، قد يكون هذا الذي يتجر الناهز له هو التجارة وليس الحج فيكون أمره أشد، المقصود أن الناس يتفاوتون في مثل هذا لكن في الجملة له "أن يتجر ويصنع الصنائع" يتكسب بالتجارة وغيرها "ويرتجع زوجته" يرتجع زوجته ليس له أن يَنكِح ولا يُنكِح ولا يَطأ، لكن ارتجاع الزوجة هل يُفهم منه ارتجاعها مادامت في العدة، أو يشمل ما إذا انتهت عدتها يترتب على الأول أنه يرتجعها بغير عقد وعلى الثاني أنه لا بد من عقد.

طالب: .............

ويرتجع زوجته؛ لأنها مادامت في العدة فهي زوجة فكأن هذه الرجعة استمرار وليست ابتداء نكاح؛ لأنها تدور بين أمرين أو تتردد بين أصلين، شخص زوجته في عصمته كونه يستمر نكاحه هذا يؤثر في الإحرام؟

طالب: .............

هذا محل إجماع، هذا إذا كانت في عصمته وأراد الاستمرار، شخص آخر خطب زوجة وعقد عليه قلنا النكاح فيما مضى باطل هذه الزوجة التي طلقت مترددة بين الأصلين الرجعة إذا أراد رجعتها متردد بين الأصلين، الأصل الأول استمرار النكاح، والأصل الثاني ابتداء النكاح، ماذا تعني الرجعة؟ الرجعة فيها نوع الطلاق، فيه انفصال والارتجاع تجديد وإن لم يكن بعقد، أما إذا كان بعقد فهو نكاح إذا كان بعقد بمعنى أنها بانت منه بأن طلقها قبل الدخول أو خالعها أو طلقها طلاقا رجعيا فانتهت عدتها هذا مثل النكاح؛ لأن النكاح يطلق في الأصل على العقد هذا لا إشكال فيه عندكم، قال المؤلف: " وعن أبي عبد الله- رحمه الله- رواية أخرى في الارتجاع ألا يفعل" لكن هذا من المتن أو من الشرح؟

طالب: ليست في نسختنا.

في المغني جعلها من الشرح ليست من المتن، وعن أبي عبد الله رواية أخرى في الارتجاع ألا يفعل، طيب إذا خشي انتهاء العدة يفعل أو ما يفعل؟ إذا لم يخش انتهاء العدة فالورع ألا يرتجعها هذا الورع، فإن خشي انتهاء العدة ارتجع ولا إشكال في ذلك- إن شاء الله تعالى- لأنه استمرار في العقد نوع من الاستمرار ولا عقد جديد "وله أن يقتل الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور" «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم» وفي رواية «يقتلن في الحرم» هل مفهوم أنهن لا يقتلن في الحل؟ من باب أولى «خمسٌ فواسق أو خمسُ فواسق يقتلن في الحل والحرم» قال "وله أن يقتل الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور" جاء أيضا الحية والذئب يعني وصلت إلى عدد بالرواية الأخرى، الآن الفواسق وصف مؤثر يشمل هذه المذكورات وأن سبب القتل هو الفسق وهو الخروج عن المألوف بالأذى هذه علة تجمع بين هذه الخمس، وعلى هذا يقتل كل مؤذٍ، منهم من يقول أن العلة التي تجمع هذه الفواسق عدم الأكل فيُقتل كل ما لا يُؤكل لكن هذا ضعيف إنما يقتل المؤذي الذي يخاف منه على المحرم هذا الذي يقتل وغيره.

طالب: .............

ما هو؟

طالب: .............

الفسق في الأصل هو الخروج وعلى هذا يلحق الحدأة تسرق المتاع وقصة صاحبة الوشاح في صحيح في البخاري وغيره معروفة من حديث عائشة أن جارية كانت تأوي إليها ولا ينفض مجلس إلا وتقول:

ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا

 

إلا أنه ألا إنه..................

بالتخفيف والتشديد.

...........................

 

.............من دارة الكفر نجاني

فسألتها عن سبب هذا البيت فقالت كانت جارية عند قوم فأعتقوها ومكثت عندهم فجاءت الحديّا فسرقت الوشاح- رباط من جلد تتحلى به النساء- على بنت لهم وجدته فظنته لحما فأخذته تقول فسألوني وأخبرتهم أني لا أعرف عنه شيئا، ففتشوها حتى القبل فتشوه يبحثون عن هذا الوشاح هي قالت هذا المقصود أنهم فتشوها بدقة ما وجدوا شيئا، وبينما هم على هذه الحال إذ جاءت الحدية فألقته يعني من المحتمل أن يسرق الوشاح في الأسرة كلها هي أقرب الناس إلى الاتهام، لكن مع ذلك ما لم يوجد برهان فالاتهام حرام، وعلى هذا من اتُّهم بغير حق عليه أن يثبت ويصبر وسوف يبرئه الله- جل وعلا- ويوجد الآن من أساليب المفسدين أنه يصوّر شاب أو تصوّر امرأة في مناسبة بكامل زينتها ويدبلج معها صورة أخرى ويصورون عراة أو يصور هذا الصبي كذلك ثم يساوم على هذه الصورة، بعض الناس ضعيف ما يتحمل وعموم المجتمعات ما ترحم في مثل هذه الأحوال ما يريدون الاحتمال الثاني أبدا، فبالضغوط قد يستجيب أو قد تستجيب لهذه الضغوط نقول عليك أو عليها أن تصبر مهما بلغت الضغوط ولا تستجيب، ما يعالج خطأ بخطأ مهما كانت الآثار المترتبة وسوف تظهر البراءة من الله- جل وعلا- فهذه الجارية ظهرت براءتها، وأعظم من ذلك عائشة- رضي الله عنها- برئت من فوق سبع سموات فالحذر الحذر من الاستجابة لمثل هذه الضغوط، ومع الأسف أنهم يستجرون بمثل هذه الأساليب ويستجرونهم مرارا حتى وصل في بعض القضايا أنها ما انحلت إلا بالقتل، وهناك قضايا في المحاكم كثيرة من هذا النوع فمن حصل له شيء من هذا سواء كان ذكرا أو أنثى فعليه ألا يستجيب البتة مهما ترتب على ذلك من نتائج وسوف تظهر البراءة من الله- جل وعلا-.

طالب: .............

على كل حال المؤذي طبعا يقتل شرعا.

طالب: .............

ولو بالبعوض ولو بالذباب ولو بأي شيء يؤذيه يقتل، لكن الأذى منه ما هو محسوس يحس به الإنسان ومنه ما هو ناشئ عن التقذر يتأذى بعض الناس بالصراصير أشد من العقارب، فهل يقال أن هذا الأذى وإن كان لا حقيقة له يلحق بالأذى الموجود هنا أو لا؟ وبعض الناس عنده أشد يعني مثل ما ذكرنا في باب التيمم وذكره أهل العلم في مقدمات المناسك لأنهم يحتاجون التيمم إذا كان الطريق إلى الماء مخوف حقيقة أو حكما يجزم بأن عند باب البيت أو باب الخيمة إذا كان في سفر عنده سبع، والثاني بمجرد ما يظلم الليل خلاص أشد عنده من السبع ولو لم يكن هناك سبع مثل هذا يتيمم أو لا؟ لأن بعض الناس هذا عنده أشد من كون السبع عند الباب، بعضهم استروح أنه يتيمم؛ لأن الخطر على عقله، وفي البخاري إذا أمرته أمه بصلاة العشاء أو الفجر فجُنَّ تضمن أو ما تضمن؟ لأن بعض الناس تؤثر فيه هذه أثرا بالغا أشد من الحقائق، بعض الناس إذا تحرك الباب عليه خطر أن يختلط ولو لم يكن فيه شيء، لو من الريح، وبعض الناس أمره يعني ذكروا حوادث وقصصا خيالية من هذا النوع فهل يقال أن كل إنسان له ما يخصه فمن يخاف من الظلام له حكم، والذي لا يخاف من السبع أيضا له حكم؟

نقف على هذا وله أن يقتل.

اللهم صلِّ على...

طالب: .............

نعم نعم يا إخوان الدرس من الغد بعد صلاة العصر ونستمر إلى عصر الجمعة فننظر إن كان مشينا مناسب ننتهي في اليوم السابع أو نجعله بعد صلاة العشاء أطول.

طالب: حتى الخميس يا شيخ؟

عند الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والعصر.

طالب: نعم لكن حتى الخميس.

حتى الخميس الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة العصر ثم بعد ذلك ننظر إن كان مشينا مناسب على الخطة المرسومة وإلا جعلناه من السبت بعد صلاة العشاء حتى ننتهي لأن الوعد أن ينتهي إن شاء الله تعالى كتاب الحج.

"

هذا يقول: جاء في شرح حديث وابصة بن معبد لابن رجب يقول ففي إسناد هذا الحديث أمران يوجِب كل واحد منهما ضعفه، أحدهما:

انقطاعه بين الزبير وأيوب فإنه رواه عن قوم لم يسمعهم، قال المحققان والمعلقان في الحاشية كذا بالأصول والصواب لم يسمهم، وفي هذا إيضاح لمذهب المصنف أن الرواية عن جماعة غير مسمين لا تفيد الصحة وهذا مخالف لما ذهب إليه السخاوي وأعانه عليه قوم آخرون فهل ما أثبته المحققان صحيح؟ وهل في آخر كلامهما لمز للسخاوي- رحمه الله- لاسيما إذا كان كلامهما منتزع من آية سورة الفرقان: (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ) الفرقان: ٤.
السخاوي وجمع من أهل العلم يثبتون ما يرويه الجماعة ولو لم يسمَّون لكنهم جماعة من نوع خاص، السخاوي ذكر هذا الكلام حينما ذكر قصة امتحان البخاري- رحمه الله تعالى- ببغداد قال ذكرها ابن عدي عن عدة من شيوخه، فالعدة من شيوخ الإمام ابن عدي- رحمه الله- وهو الإمام الناقد الجهبذ الخبير البصير بهذا الشأن إذا رواها عن عدة من شيوخه هل يتصور أن يكونوا مثل هؤلاء القوم الذين لم يسمون؟ إذا كانوا من نوع خاص من شيوخ الأئمة مثلا أو من شيوخ من عرف التحري في الرواية، روى مالك عن عدة من شيوخه مالك لا يروي إلا عن نوع خاص من الرواة ولو لم يسمهم الجهالة في الأصل جرح على خلاف في مناهج أهل العلم في هذا الباب، منهم من يقول هي جرح فيضعف بها الخبر، ومنهم من يقول ليست بجرح وإنما هي عدم علم بحال الراوي، وإذا قلنا إن الجهالة جرح فالجهالة ليست بجرح شديد ينجبر، والعدة من النوع الذين يذكرهم السخاوي واستدل على صحة ما ذهب إليه بما ذكره ابن عدي عن عدة من شيوخه وأثبت القصة بواسطة هؤلاء العدة وإن لم يسمون فهم في الأصل مجاهيل لكنهم مجاهيل من نوع خاص من شيوخ الأئمة، أصحاب التحري يجبر بعضهم بعضا وهذا قول معروف عند جمع من أهل العلم وإن كان الأكثر على خلافه، لا بد أن يسموا حتى ولو روى من لا يروي إلا عن ثقة عمن لم يسمه، هذا لا يكفي ولو صرّح بأنه ثقة وقال حدثني الثقة لا بد أن يسمِّيَه، فمثل ما قاله هذان المحققان يعني مسألة تنزيل قول السخاوي على ما جاء في هذا الحديث بين الزبير وأيوب فإنه روى عن قوم لم يسمعهم إذا كان لم يسمعهم هذا الانقطاع ظاهر هذا ليس فيه إشكال قال كذا بالأصول والصواب لم يسمهم ما دليل الترجيح بل دليل التصويب هذا مجرد ميل واسترواح من المحققين مادام في الأصول كلها لم يسمعهم يختلف عن قوله لم يسمهم، وفي إيضاح لمذهب المصنف ابن رجب أن الرواية عن جماعة غير مسمين لا تفيد الصحة هم غير مسمين وفي الوقت نفسه لم يسمعهم وهذا بمجرده وبمفرده يكفي في تضعيف الخبر؛ لأن من أهل العلم من ضعّف قصة امتحان الإمام البخاري ببغداد وقالوا إنها جاءت رواها ابن عدي من طريق شيوخه الذين لم يسمهم.

يقول هذا رجل أراد الحج فركب الطائرة متوجها إلى جدة وأحرم من جدة ثم دخل مكة فهل عليه شيء؟

هذا إذا كان ميقاته من وراء جدة فهذا يلزمه عند أهل العلم دم لتجاوزه الميقات.