تعليق على تفسير سورة البقرة من أضواء البيان (13)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يقول: فتاة لم تأتها الدورة منذ أربعة أشهر وبعدها أتتها وكان ينزل دم خفيف منها وكانت تصوم وتصلي واستمر معها حتى الآن ثلاثة أسابيع تقريبًا ينزل فترة وينقطع فترة أخرى فهل يجب عليها الصوم والصلاة أم أنها تقف حتى ينقطع عنها الدم؟

هي تلفق من هذه الأيام دورة بحيث لا يزيد مجموعها على خمسة عشر يومًا، فإذا زاد المجموع على خمسة عشر يومًا تصوم وتصلي.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، قال الإمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي- رحمه الله تعالى-:

القول الرابع:

الفرع أو القول؟ ماذا عندك يا شيخ؟

الفرع الرابع.

الفرع الرابع.

الفرع الرابع: قد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نحر قبل أن يحلق في عمرة الحديبية وفي حجة الوداع، ودل القرآن على أن النحر قبل الحلق في موضعين أحدهما قوله تعالى:   ﯤﯥ البقرة: ١٩٦  وثانيهما قوله تعالى في سورة الحج: ﮤﮥ الحج: ٢٨  الآية، فالمراد بقوله الحج: ٣٤  الآية ذِكر اسمه تعالى عند نحر البدْن إجماعًا، وقد قال تعالى بعده عاطفا بثم التي هي للترتيب الحج: ٢٩  الآية وقضاء التفث يدخل فيه بلا نزاع إزالة الشعر بالحلق فهو نص صريح في الأمر بتقديم النحر على الحلق، ومن إطلاق التفث على الشعر ونحوه قول أمية بن أبي الصلت:

حلقوا رؤوسهم لم يحلقوا تفثًا

 

ولم لهم ....................

ولم."

طالب: ...............

ولم لهم.

طالب: ...............

يسله هو المعروف سل القمل من الشعر هكذا.

".........................

 

ولم يسلوا لهم قمل وصئبانًا"

أكثر شعره مكسور لأنه قديم.

طالب: ...............

دعه على ما هو عليه الخطب سهل.

طالب: ...............

حلقوا هذا الموجود.

............................

 

ولم يسُلُّوا لهم قملا وصئبانًا

القمل معروف والصئبان صغاره، صغار القمل أو بيضه.

"حلقوا رؤوسهم لم يحلقوا تفثًا

 

ولم يسُلُّوا لهم قملا وصئبانًا

وروى بعضهم قول أمية المذكور هكذا:

ساخين آباطهم لم يقذفوا تفثًا

 

وينزعوا عنهم قملا وصئبانًا

ومنه قول الآخر:

قضوا تفثًا ونحبًا ثم ساروا

 

إلى نجد وما انتظروا علي

فهذه النصوص تدل دلالة لا لبس فيها على أن الحلق بعد النحر، ولكن إذا عكس الحاج أو المعتمر فحلق قبل أن ينحر فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع أن ذلك لا حرج فيه، والتعبير بنفي الحرج يدل بعمومه على سقوط الإثم والدم معًا، وقيل فيمن حلق قبل أن ينحر محصرًا كان أو غيره إنه عليه دم، فقد روى ابن أبي شيبة من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال عليه دم، قال إبراهيم: وحدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله ذكره في المحصَر، قال الشوكاني: في نيل الأوطار والظاهر عدم وجوب الدم لعدم الدليل".

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

الشيخ- رحمه الله تعالى- يقرر في هذا الفرع ما هو مقرر بالقول والفعل بالآيات التي ساقها -رحمه الله- ومن فعله -عليه الصلاة والسلام- أن النحر قبل الحلق   ﯤﯥ البقرة: ١٩٦ ولو لم يرد في الباب إلا هذه الآية لكان القول بإلزامه بالدم له وجه؛ لأنه منهي عنه، لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- رمى جمرة العقبة ثم نحر هديه أو بدنه ثم حلق هذا من فعله -عليه الصلاة والسلام- وهكذا فعل بالحديبية نحر ثم حلق ولو لم يرد إلا هذا لكان القول المنسوب لابن عباس والنَّخعي بإلزامه بالدم جاري على القواعد، لكن يبقى أنه سئل النبي -عليه الصلاة والسلام- عمّن حلق قبل أن ينحر، وسئل عمّن قدّم بعض الأفعال على بعض فقال «افعل ولا حرج» فهذا هو الفيصل في هذه المسألة، على أن بعضهم يربط ذلك بالنسيان ومثله الجهل حيث ورد في بعض الأحاديث لم أشعر ففعلت كذا قبل كذا فقال افعل ولا حرج، لكن هناك أحاديث مطلقة فمنهم من يقول يلزمه الدم لأنه حملاً للمطلق على المقيد وهل يكفي أن يقول شخص لم أشعر والبقية يقولون فعلت هذا قبل هذا ويقال لهم افعل ولا حرج أن يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة؟ لا، لأن البيان لشخص لا يلزم أن يكون البيان للجميع إلا إذا كان الأمر معلنًا عرفه جميع من وقع منه هذا المحظور، فدل على أن هذه الرخصة للجميع والتوسعة لهم كلهم.

"قال مقيده عفا الله عنه الظاهر أن الدليل عند من قال بذلك هو الأحاديث الواردة بأنه -صلى الله عليه وسلم- لما صده المشركون عام الحديبية نحر قبل الحلق وأمر أصحابه بذلك فمن ذلك: ما رواه أحمد والبخاري وأبو داود عن المسور ومروان في حديث عمرة الحديبية والصلح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما فرغ من قضية الكتاب قال لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا، وللبخاري عن المسور أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك انتهى، فدل فعله وأمره على أن ذلك هو اللازم للمحصَر ومن قدَّم الحلق على النحر فقد عكس ما أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن أخل بنسك فعليه دم قال مقيده عفا الله.."

هذا ما ورد فيه أن أحدهم قال إنه حلق قبل أن ينحر بخلاف ما جاء في حجة الوداع فمن قال الحكم واحد في الموضعين هذا نسك وهذا نسك وجاز تقديمه في الحج بالدليل فما عداه من باب أولى لم يلزمه بدم، ومن قال بمثل ما قاله الشيخ نقله عنهم فله وجهه.

"قال مقيده عفا الله عنه الذي تدل عليه نصوص السنة الصحيحة أن النحر مقدم على الحلق ولكن من حلق قبل أن ينحر فلا حرج عليه من إثم ولا دم، فمن ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أجاب من سأله بأنه ظن الحلق قبل النحر فنحر قبل أن يحلق بأن قال له «افعل ولا حرج»، ومن ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحهما أيضًا عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج وفي.."

في الحديث الأول بأنه ظن الحلق قبل النحر فنحر قبل أن يحلق الكلام مقلوب معكوس، إذا نحر قبل أن يحلق صادف فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-هذا ليس فيه خطأ؛ لذا قال المعلق كذا ولعل صوابه فحلق قبل أن ينحر وما نحتاج أن نقول لعل إذا كان في الأصل الذي هو الصحيح على الصواب، إذا كان في الصحيح فحلق قبل أن ينحر لا نحتاج أن نقول لعل نصحح وخلاص يقال كذا في الأصل والصواب كذا لأنه في الأصل كذا نقول في مثل هذا الكلام إذا كان فيه أصل لو كان في البخاري مثلاً فنحر قبل أن يحلق.

"وفي رواية للبخاري وأبي داود والنسائي وابن ماجه سأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال «اذبح ولا حرج» وقال رميت بعدما أمسيت فقال: «افعل ولا حرج» وفي رواية للبخاري قال رجل للنبي -صلى الله عليه وسلم- زرت قبل أن أرمي قال «لا حرج»".

زرت البيت وطفت طواف الإفاضة هذا الذي يسمونه طواف الزيارة.

"قال حلقت قبل أن أذبح قال لا حرج والأحاديث في مثل هذا كثيرة وهي تدل".

ثم عمم وقال ما سئل عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج.

طالب: ...............

هو يشمله قوله فما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج، وفيه بخصوصه حديث سعيت قبل أن أطوف قال «افعل ولا حرج» لكنه عند كثير من أهل العلم منكر، وبعضهم يتأوله كالخطابي قال سعيت قبل أن أطوف يعني سعيت مع طواف القدوم سعيت للحج بعد طواف القدوم قبل طواف الإفاضة فقال «افعل ولا حرج».

طالب: ...............

يوم النحر.

طالب: ...............

في ذلك اليوم.

طالب: ...............

نعم كله يدخل في عمومه لكن يبقى أن الحكم في ذلك النص الخاص.

طالب: ...............

يدخل في: ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم لكن لو في غيره لا.

طالب: ...............

اليوم يشمل الليل والنهار اليوم هو الأربع وعشرين ساعة الشامل لليل والنهار.

"والأحاديث في مثل هذا كثيرة وهي تدل دِلالة لا لبس فيها على أن من حلق قبل أن ينحر لا شيء عليه من إثم ولا فدية؛ لأن قوله «لا حرج» نكرة في سياق النفي رُكِّبت مع (لا) فبُنيت على الفتح والنكرة إذا كانت كذلك فهي نص صريح في العموم".

فهي نافية للجنس لأنها تكون نافية للجنس.

" فالأحاديث إذًا نص صريح في عموم النفي لجميع أنواع الحرج من إثم وفدية والله تعالى أعلم. ولا يتضح حمل الأحاديث المذكورة على من قدم الحلق جاهلاً أو ناسيًا وإن كان سياق حديث عبد الله بن عمرو المتفق عليه يدل على أن السائل جاهل؛ لأن بعض تلك الأحاديث الواردة في الصحيح ليس فيها ذكر النسيان ولا الجهل فيجب استصحاب عمومها حتى يدل حتى يدلُّ دليل على.."

يدلَّ.

"حتى يدلَّ دليل على التخصيص بالنسيان والجهل، وقد تقرر أيضًا في علم الأصول أن جواب المسئول لمن سأله لا يعتبر فيه مفهوم المخالفة؛ لأن تخصيص المنطوق بالذكر لمطابقة الجواب للسائل".

للسؤال الجواب للسؤال.

"لمطابقة الجواب للسؤال فلم يتعين كونه لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق، وقد أشار له في مراقي السعود في مبحث موانع اعتبار مفهوم المخالفة بقوله عاطفًا على ما يمنع اعتباره:

أو جُهل الحكم أو جَهل ...........

 

..........................."

جَهل.

"أو جَهل الحكم أو النطق انجلب

 

للسؤل انجرى على الذي غلب

كما يأتي بيانه في الكلام على قوله تعالى: ﮧﮨ البقرة: ٢٢٩  الآية، وبه تعلم أن وصف عدم الشعور الوارد في السؤال لا مفهوم له".

يعني منطوق حديث نحرت قبل أن أرمي الخالي عن القيد منطوقه يدل على أنه لا فرق بين الجاهل والناسي والمتعمّد هذا منطوقه، مفهوم حديث من قال في سؤال لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر هذا منطوق وذاك مفهوم، والسؤال في الموضعين أحدهما منطوق أو كلاهما منطوق، لكن فيه قيد، منطوق فيه قيد ومنطوق فيه عموم، مفهوم المنطوق الذي فيه قيد لا يقيَّد به المنطوق العام في السؤال الثاني.

"وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وتعليق سؤال بعضهم بعدم الشعور لا يستلزم سؤال غيره به حتى يقال إنه يختص الحكم بحالة عدم الشعور ولا يجوز اطِّراحها بإلحاق العمد بها ولهذا يُعلم أن التعويل."

وبهذا.

يُعلم.

يُعلم.

أن التعويل.

في التخصيص.

" ولهذا يعلم أن التعويل في التخصيص على وصف عدم الشعور المذكور في سؤال بعض السائلين غير مفيد للمطلوب انتهى محل الغرض منه بلفظه. قوله تعالى.."

قول الشوكاني وتعليق بسؤال بعضهم بعدم الشعور لا يستلزم سؤال غيره به حتى يُقال يعني ليس من لازم سؤال بعضهم أنه لم يشعر أن يكون أسئلة الباقين مقيَّدة بهذا القيد حتى يقال إنه يختص الحكم بحالة بعدم الشعور ولا يجوز اطِّراحها بإلحاق العمد بها، ولا يجوز اطِّراحها اطِّراح ماذا؟

طالب: ...............

لا يجوز اطِّراحها اطِّراح حالة عدم الشعور ويؤيده قوله بإلحاق العمد بها، ثم بعد ذلك إذا قلنا بهذا يكون الكلام الآخر ينقض هذا الكلام.

طالب: ...............

فيكون الذي لا يجوز اطِّراحه الأسئلة المطلقة التي ليس فيها التقييد بعدم الشعور والله لو نرجع إلى نيل الأوطار موجود؟

طالب: ...............

يقول: وتعليق سؤال بعضهم بعدم الشعور لا يستلزم سؤال غيره به حتى يقال إنه يختص الحكم بحالة عدم الشعور، ولا يجوز اطراحها بإلحاق العمد بها؛ ولهذا يعلم أن التأويل في التخصيص على وصف عدم الشعور المذكور في سؤال بعض السائلين غير مفيد للمطلوب نفسه.

طالب: ...............

نعم لأنه على ما فهمنا يكون آخر الكلام ينقض أوله.

طالب: ...............

ماذا يقول؟

طالب: ...............

أعد وتعليق..

طالب: ...............

يعني تابع لمقول القول، تابعة لمقول بعضهم الذي يرد عليه يعني تابع لمقول القول لا من قوله هو.

طالب: ...............

أين؟

طالب: ...............

لا، القول الذي يقول بالتقييد هنا يقول لا يجوز اطراح هذا القيد الذي هو عدم الشعور بإلحاق العمد، يعني شخص ما دري ناسي أو جاهل يلحق به شخص متعمد والنص يقول لم أشعر.

طالب: ...............

أين؟

طالب: ...............

ولا يجوز اطراحه يعني اطراح القيد وإذا اطرحناه ألحقنا به العمد هذا القول المردود عليه.

طالب: ...............

لا واضح أوضح من الشمس.

سم.

تأمله لوحدك.

"قوله تعالى: ﭺﭻ البقرة: ١٩٨  لم يبين هنا ما هذا الفضل الذي لا جناح في ابتغائه أثناء الحج وأشار في آيات أخر إلى أنه ربح التجارة كقوله ﭿ ﮁﮂ المزمل: ٢٠  لأن الضرب في الأرض عبارة عن السفر للتجارة فمعنى الآية يسافرون يطلبون ربح التجارة، وقوله تعالى:     الجمعة: ١٠  أي بالبيع والتجارة بدليل قوله قبله ﭟﭠ الجمعة: ٩  أي فإذا انقضت صلاة الجمعة فاطلبوا الربح الذي كان محرما عليكم عند النداء لها وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب أن غلبة إرادة المعنى المعيّن في القرآن تدل على أنه المراد لأن الحمل.."

يعني النصوص الواردة في القرآن مذكورًا فيها فضل الله يراد به التجارة هذا الذي تدل عليه النصوص وإن كان ليس بمقطوع أن فضل الله أعم من التجارة الجمعة: ١٠  أعم من التجارة هذا الأصل فيه، لكن النصوص الواردة في القرآن تجعل هناك غلبة ظن في المراد بالنصوص التي لم يبيَّن فيها، يعني حتى يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله مثل ما عندنا ليس فيها بيان، البيان أُخذ من آية الجمعة مع أن آية الجمعة ليس بمقطوع أن المراد بابتغاء فضل الله هو البيع، ابتغاء فضل الله أعم لكن حمل على البيع لأنه مُنع منه قبل انقضاء الصلاة بعد الأذان فيُحمل عليه لأنه هو الممنوع وقد أُذِن به.

طالب: ...............

نعم، لكنه لا يمنع أن يبتغى فضل الله بغير البيع والشراء.

"لأن الحمل على الغالب أولى، ولا خلاف بين العلماء في أن المراد بالفضل المذكور في الآية ربح التجارة ربح التجارة كما ذكرنا قوله تعالى: البقرة: ١٩٩".

ربح التجارة هل يشمل الإجارة مثلاً الجمعة: ١٠ شخص عنده سيارة ويريد أن يأجرها أيام الحج ألا يدخل في الجمعة: ١٠ لماذا حملناه على ربح التجارة؟ أو أن التجارة أعم تشمل جميع العقود.

طالب: ...............

ما هو؟

طالب: ...............

عقد من العقود، شخص انتهى من صلاة الجمعة وخرج للصيد وصار يصيد أو يحتطب ويبيع هذا نوع من التجارة.

"لم يبين هنا المكان المأمور بالإفاضة منه المعبَّر عنه بلفظ حيث التي هي كلمة تدل على المكان كما تدل حين على الزمان ولكنه."

"ولكنه بيّن ذلك بقوله ﭿ البقرة: ١٩٨  الآية، وسبب نزولها أن قريشًا كانوا يقفون يوم عرفة بالمزدلفة ويقولون نحن قطان بيت الله ولا ينبغي لنا أن نخرج من الحرم؛ لأن عرفات خارج عن الحرم، وعامة الناس يقفون بعرفات، فأمر الله النبي -صلى الله عليه وسلم- والمسلمين أن يفيضوا من حيث أفاض الناس وهو عرفات لا من المزدلفة كفعل قريش".

يسمون أنفسهم الحمس ويقفون بالمزدلفة ولا يخرجون عن الحرم، بينما غيرهم يخرج عن الحرم؛ ولذا جبير بن مُطعم قبل أن يسلم خرج في طلب بعير له ضل فوجد النبي -عليه الصلاة والسلام- واقفا بعرفة واستغرب يقول هذا من الحمس ويقف بعرفة! استغرب وهذه الحجة بالنسبة له -عليه الصلاة والسلام- أي حجة؟

طالب: .................

ما هي؟

طالب: .................

قبل الهجرة، حجة قبل الهجرة أو وحج بعدها لكن قبل حجة الوداع -عليه الصلاة والسلام- لأن جبير بن مطعم في حجة الوداع مسلم ولا يخفى عليه مثل هذا الحكم.

"وهذا هو مذهب جماهير العلماء وحكى ابن جرير عليه الإجماع وعليه فلفظة ثم للترتيب الذكري بمعنى عطف جملة على جملة وترتيبها عليها في مطلق الذكر ونظيره قوله تعالى:               البلد: ١٣ – ١٧".

ومعلوم أن الوصف بالإيمان المعطوف بثم قبل لا بد أن يوجد قبل لا بعد.

"وقول الشاعر:

إن من ساد ثم ساد أبوه

 

ثم قد ساد قبل ذلك جده

ثم سيادة الجد بعد سيادة الحفيد؟! لا، قبل.

"وقال بعض العلماء المراد بقوله البقرة: ١٩٩ الآية من مزدلفة إلى منى وعليه فالمراد بالناس إبراهيم، قال ابن جرير في هذا القول: ولولا إجماع الحجة على خلافه لكان هو الأرجح".

الإجماع عنده رحمه الله يعني قول الأكثر ليس قول الكل؛ لأنه ساق القول قول الأكثر ثم ساق القول الثاني ثم قال: ولولا إجماع الحجة كيف أجمع الحجة؟ ومع ذكر الخلاف؟ المعروف عنه -رحمه الله- أنه يرى أن قول الأكثر إجماع.

"قوله تعالى:   ﭯﭰ البقرة: ٢١٢  لم يبين هنا سخرية هؤلاء الكفار من هؤلاء المؤمنين ولكنه بين في موضع آخر أنها الضحك منهم والتغامز وهو قوله تعالى:   المطففين: ٢٩ - ٣٠  قوله تعالى:   ﭵﭶ البقرة: ٢١٢  لم يبين يوم القيامة لم يبين هنا فوقية هؤلاء المؤمنين على هؤلاء الكفرة ولكنه بين ذلك في مواضع".

يعني إذا جاء البيان ببعض الأفراد المبيَّن يشمل افراد كثيرة فجاء البيان بفرد أو ببعض الأفراد دون بعض هل هذا يقتضي الحصر وأنهم ما فعلوا إلا الضحك والغمز من السخرية؟

طالب: .................

هذا الذي عندنا ﭯﭰ البقرة: ٢١٢  السخرية تكون بأفعال وأقوال كثيرة جدًا لا يمكن حصرها الشيخ يقول حصل البيان بيان السخرية بالضحك والغمز، لا توجد أفعال وأقوال تدل على السخرية غير الضحك والغمز! ويكون التنصيص على بعض الأفراد ما يدل على التخصيص.

طالب: .................

ما هو؟

طالب: .................

لا، الكلام يحكي واقعا لا ينشئ حكما أنه لا يجوز كذا وكذا لا، هو يحكي واقعا يسخرون من الذين آمنوا.

طالب: .................

ما هو؟

طالب: .................

على كل حال مثل ما ذكرنا أن السخرية أعم وتحصل بأقوال وأفعال غير الضحك والغمز ويبقى على عمومه وهذه أفراد لهذا العام.

"قوله تعالى:   ﭵﭶ البقرة: ٢١٢  لم يبين هنا فوقية هؤلاء المؤمنين على هؤلاء الكفرة ولكنه بين ذلك في مواضع أخر كقوله المطففين: ٣٤ - ٣٥  وقوله: ﯖﯗ الأعراف: ٤٩".

لا شك أن فوقية المكانة ظاهرة مع فوقية المكان يعني الجنة لا شك أنها فوق السماء السابعة والنار في أسفل سافلين هذه فوقية مكان، أما فوقية المكانة فهي معروفة ومعلومة.

قوله تعالى: ﭞﭟ البقرة: ٢١٦  لم يصف هذا الخير هنا بالكثرة وقد وصفه بها في قوله:          النساء: ١٩  قوله تعالى.."

يعني هل يلزم من الوصف بالكثرة في الآية الثانية أن يستصحب في الآية الأولى؟ هذا على حسب، هذا ما يلزم منه أن يكون الخير كثيرا في الآية الأولى تكره شيئا يصير فيه خير أدنى خير ما يلزم أن يكون خير كثير، يعني أنت كرهت فوات هذه السلعة أو فوات هذه المرأة وحصل خير لكنه ليس الكثير الذي أشير إليه في الآية الثانية، وقد يكون كثيرا ما يمنع أن يكون كثيرا وقد يكون أكثر من من المتوقع لكن مع ذلك لا يلزم أنه في كل قضية تكره فيها شيئا أن يكون تركه خيرا كثيرا.

طالب: .................

البقرة: ٢١٦.

طالب: ﭞﭟ البقرة: ٢١٦.

هل هما في موضع واحد لا ليس موضع واحد، لا ما يلزم قد يكون الفراق خيرا، قد يحصل من الفراق خير كثير لكن هذا محمول على صور وذاك على صور.

"قوله تعالى:      ﮖﮗ البقرة: ٢١٧".

وقد يكون في الإمساك إمساك المرء شرا كثيرا تكون سببا في ضلاله في ردته في فسقه.

"لم يبين هنا هل استطاعوا ذلك أو لا، ولكنه بيّن في موضع آخر أنهم لم يستطيعوا وأنهم حصل لهم اليأس من رد المؤمنين عن دينهم وهو قوله تعالى:    المائدة: ٣  الآية وبيّن في موضع.. وبيّن في مواضع أخر أنه مظهر دين الإسلام على كل دين كقوله في براءة والصف والفتح التوبة: ٣٣  قوله تعالى:        البقرة: ٢١٩  لم يبين هنا ما هذا الإثم الكبير ولكنه بين في آية أخرى أنه إيقاع العداوة والبغضاء بينهم والصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهي قوله   ﭱﭲ المائدة: ٩١".

ويشمل الإثم الكبير أيضًا الإثم الذي يترتب عليه عقاب في الآخرة فهو أعم مما ذكر.

طالب: .................

أين؟

طالب: .................

أنت تعرف صور حمل المطلق على المقيد؟ متى يحمل المطلق على المقيد؟

طالب: .................

إذا اشتركا في الحكم والسبب أو اشتركا في الحكم فقط معروفة الصور الأربع التي ذكرناها مرارًا فهل ينطبق عليها ما ذكرنا، وهل ما ذكر من الأفراد التي تذكر بعد اللفظ العام العام المجمل هل هو من باب التخصيص أو من باب التقييد؟ يعني هل ما ذكر في الأمثلة السابقة أفراد أو أوصاف؟ والله بعضها أفراد وبعضها خالٍ عن حكم وإنما هو مجرد وصف لما حصل وما يترتب عليه حكم.

"قوله تعالى: البقرة: ٢٢١  ظاهر عمومه شمول الكتابيات ولكنه بيّن في آية أخرى أن الكتابيات لسنَ داخلات في هذا التحريم وهي قوله تعالى المائدة: ٥  فإن قيل الكتابيات لا يدخلن قسم المشركات بدليل قوله البينة: ١  وقوله          البينة: ٦  وقوله البقرة: ١٠٥  والعطف يقتضي المغايرة فالجواب أن أهل الكتاب داخلون في اسم المشركين كما صرح به تعالى في قوله ﮤﮥ ﮨﮩ ﮯﮰ ﯓﯔ ﯧﯨ    ﯬﯭ التوبة: ٣٠ – ٣١".

نعم هذه المسألة في وصف أهل الكتاب بالشرك فتحتاج نساؤهم إلى مخصص من عموم البقرة: ٢٢١ وقد جاء المخصص المائدة: ٥  هذا المخصص وإلا فالأصل داخلات في لا تنكحوا المشركات ومن أهل العلم من يرى أنهم ليسوا بمشركين وإنما هم وإنما فيهم شرك فرق  شخص مشرك وبين من فيه شرك ولذلك عطف المشركون عليهم من أهل الكتاب والمشركين وإذا القول الأول أنهم مشركون قلنا أن هذا من باب عطف العام على الخاص كلهم مشركون وما فيه فائدة عملية تترتب على هذا القول إلا أن الحافظ ابن رجب- رحمه الله- رجح في شرح البخاري أنهم لا يطلق عليهم اسم الشرك وإنما فيهم شرك، يعني فرق بين المشرك ومن فيه شرك، وبين المنافق ومن فيه نفاق، وبين الجاهلي ومن فيه وبين من فيه جاهلية.

طالب: والكافر ومن فيه كفر.

نعم فرق بين من هو محكوم عليه بالوصف الكامل وبين من يشارك من وُصف بهذا الوصف في بعض أوصافه، وعلى كل حال حالهم معروفة وكفرهم مُجمع عليه، وكفر من شك في كفرهم أيضًا مجمع عليه، ليس الخلاف في كونهم يمكن أن يتناولهم شيء من الرحمة أو لا، هم كفار بالإجماع ومن شك في كفرهم فهو كافر حتى أن بعضهم نقل الإجماع على ذلك، لكن يبقى مسألة فقهية هل يحتاجون إلى تخصيص من قوله البقرة: ٢٢١ لأنهن مشركات أو لا يحتجن إلى تخصيص؟ إذا احتجن إلى تخصيص فالمخصص موجود فالخلاف يكاد يكون لفظيًّا.

طالب: .................

من عطف الخاص على العام هم (من) هذه بيانية أو تبعيضية؟ بيانية فهم كفار هم والمشركون كفار عطف المشركين عليهم إن قلنا أنهم غير مشركين يكون عطف مغايرة كما هو واضح، وإن قلنا هم مشركون فيكون عطف العام على الخاص.

طالب: .................

ما هو؟

طالب: .................

دخلوا في الذين كفروا.

طالب: .................

ابن رجب.

طالب: .................

هم كفار البينة: ١.

طالب: .................

لأنهم عُطفوا عليهم والعطف يقتضي المغايرة، جاء زيد وعمرو تقول زيد هو عمرو هذا غيره الأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة.

طالب: .................

فيهم شرك والخلاف لفظي لا يترتب عليه شيء لأننا نحتاج إلى مخصص والمخصص موجود.

طالب: .................

لما نذكر قول ابن رجب ليس معناه أنه هو الراجح نحن قلنا أن الخلاف لفظي هم كفار بالإجماع انتهينا من كونهم كفارا وهم خالدون مخلدون في النار.

طالب: .................

وعداوتهم معروفة            ﯗﯘ المائدة: ٨٢  ما هو هذا يدل على أن هناك شيئا من الاختلاف بينهم وبين المشركين؟ ما يدل؟

طالب: .................

يدل، على كل حال كلام ابن رجب معروف ومبسوط وليس معناه رحمة لهم أو رأفة بهم أو تقريبًا لهم أو لشأنهم أبدًا، هم كفار بالإجماع حتى قالوا من شك في كفرهم كفر ونقل بعضهم الإجماع على ذلك.

"قوله تعالى: ﯘﯙ البقرة: ٢٢٢  لم يبين هنا هذا المكان المأمور بالإتيان منه المعبَّر عنه بلفظة حيث ولكنه بيّن أن المراد به الإتيان في القُبل في آيتين إحداهما هي قوله هنا البقرة: ٢٢٣  لأن قوله البقرة: ٢٢٣  أمر بالإتيان بمعنى الجماع وقوله البقرة: ٢٢٣  يبين أن الإتيان المأمور به إنما هو في محل الحرث يعني بذر الولد بالنطفة وذلك هو القُبل دون الدبر كما لا يخفى لأن الدبر ليس محل بذر للأولاد كما هو ضروري، ثانيهما قوله تعالى:   ﭱﭲ البقرة: ١٨٧  لأن المراد بما كتب الله لكم الولد على قول الجمهور وهو اختيار ابن جرير وقد نقله عن ابن عباس ومجاهد والحكم وعكرمة والحسن البصري والسدي والربيع والضحاك بن مزاحم، ومعلوم أن ابتغاء الولد إنما هو بالجماع في القبل فالقبل إذًا هو المأمور بالمباشرة فيه بمعنى الجماع فيكون مع الآية   البقرة: ١٨٧  ولتكن تلك المباشرة في محل ابتغاء الولد الذي هو القبل لقوله ﭱﭲ البقرة: ١٨٧  يعني الولد".

لا شك أن دخول الولد في مثل هذا السياق قطعي، وهو أعظم المصالح المرتبة على النكاح بقاء النوع الإنساني بابتغاء الولد ولا يمنع أن يُبتغى ما كتب الله من الأجر المرتب على الجماع؛ لأن فيه أجرا «وفي بضع أحدكم صدقة» فيه أجر لا يمنع أن نبتغي الولد ونبتغي الأجر ونبتغي العفاف للطرفين ونبتغي المتعة البقرة: ١٨٧  عموم جميع ما كتب الله لكم مما يترتب على هذا النكاح.

"ويتضح لك من هذا أن معنى قوله تعالى: ﯧﯨ البقرة: ٢٢٣  يعني أن يكون الإتيان في محل الحرث على أي حالة شاء الرجل سواء كانت المرأة مستلقية أو باركة أو على جنب أو غير ذلك، ويؤيد هذا ما رواه الشيخان وأبو داود والترمذي عن جابر- رضي الله عنه- قال كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول فنزلت ﯧﯨ البقرة: ٢٢٣  فظهر من هذا أن جابرًا رضي الله عنه يرى أن معنى الآية فائتوهن في القبل على أي حالة شئتم ولو كان من ورائها، والمقرر في علوم الحديث أن تفسير الصحابي الذي له تعلق بسبب النزول له حكم الرفع كما عقده صاحب طلعة الأنوار بقول: تغير..."

تفسير صاحب.

"تفسير صاحب له تعلق

 

بالسبب الرفع له محقق"

الحاكم قرر في المستدرك في مواضع أن تفسير الصحابي مرفوع، تفسير الصحابي له حكم الرفع؛ لأن الصحابة أعرف الناس بمراد الله من كلامه؛ لأنهم صحبوا الرسول ولزموه وعاصروا التنزيل فهم أعرف الناس به، وأيضًا بلغهم ما ورد من الوعيد الشديد بالنسبة للتفسير بالرأي فلا يمكن أن يتعدوا هذا مع علمهم وملازمتهم للنبي -عليه الصلاة والسلام- يفسرون ويعرفون الوعيد الشديد أن يفسروا بآرائهم، بل لا بد أن يكون عندهم شيء مرفوع فجزم بأن تفسير الصحابي مرفوع، والذي ينظر في التفاسير المنقولة عن الصحابة لا يتردد أن بعض أو كثير من هذه الأقوال الواردة في التفسير منهم لا تثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ولم يقصدوا الرواية عنه -عليه الصلاة والسلام- فابن الصلاح والحافظ العراقي وغيرهم من أهل العلم حملوا كلام الحاكم على أسباب النزول، إذا ذكر الصحابي سببا لنزول الآية فهو له حكم الرفع؛ ولذا يقول الحافظ العراقي:

وعد ما فسره الصحابي رفعًا

 

فمحمول على الأسباب

وعد ما فسره الصحابي رفعًا

 

.......................

يعني كما في كلام الحاكم.

...........................

 

فمحمول على الأسباب

لا مطلق التفسير، وهنا قال صاحب طلعة الأنوار لأحمد البدوي الشنقيطي وهي مأخوذة بجملتها من ألفية العراقي قال:

تفسير صاحب له تعلق

 

بالسبب الرفع له محقق

"وقد قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: ﯧﯨ البقرة: ٢٢٣  ما نصه: "وما استدل به المخالف من أن قول من أن قوله ﯧﯨ البقرة: ٢٢٣  شامل للمسالك بحكم عمومها فلا حجة فيها إذ هي مخصصة بما ذكرناه وبأحاديث صحيحة حِسان شهيرة رواها عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اثنا عشر صحابيًا بمتون مختلفة".

كلها تقتضي تحريم إتيان المرأة من الدبر.

نعم كمّل سيأتي به.

"كلها متواردة على تحريم إتيان النساء في الأدبار ذكرها أحمد بن حنبل في مسنده وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم، وقد جمعها أبو الفرج ابن الجوزي بطرقها في جزء سماه تحريم المحل المكروه، ولشيخنا أبي العباس أيضًا في ذلك جزء سماه إظهار إدبار من أجاز الوطء في الأدبار قلت وهذا هو الحق المتّبع والصحيح في المسألة ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرّج في هذه النازلة على زلة عالم بعد أن تصح عنه وقد حَذَّرْنا من زلة العالم وقد روي عن ابن عمر خلاف هذا".

حُذِّرنا حُذِّرنا.

"وقد حُذِّرنا من زلة العلم، وقد روي عن ابن عمر خلاف هذا وتكفير من فعله وهذا هو اللائق به- رضي الله عنه- وكذلك كذّب نافع من أخبر عنه بذلك كما ذكر النسائي وقد تقدم وأنكر ذلك.."

مالك نعم.

طالب: .................

أي البخاري؟

طالب: .................

ما به؟

طالب: .................

نعم موجود كذبه.. صحيح ما فيه إشكال.

طالب: .................

كيف؟

طالب: .................

في البخاري؟ نسبة الجواز للبخاري؟

طالب: .................

لا، لا بن عمر في البخاري لا، تكذيب.

طالب: .................

خرّجه.

"وأنكر ذلك مالك واستعظمه وكذب من نسب ذلك إليه، وروى الدرامي في مسنده عن سعيد بن يسار أبي الحُباب قال قلت لابن عمر ما تقول في الجواري حين أحمض لهن؟ قال وما التحميض؟ فذكرت له الدّبر قال هل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟! وأسند عن خزيمة بن ثابت سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول أيها الناس إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن، ومثله عن علي بن طلق، وأسند عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- «من أتى امرأة في دُبرها لم ينظر الله إليه يوم القيامة»، وروى أبو داود الطيالسي في مسنده عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «تلك اللوطية الصغرى يعني إتيان المرأة في دبرها» وروي عن.."

مخرّج الحديث؟

طالب: .................

يعني سنده..

طالب: .................

فيه بين أبي داود الطيالسي وقتادة ما الذي أتى بقتادة هنا؟!

طالب: .................

ما الذي أتى بقتادة يروي عن عمرو بن شعيب؟!

طالب: .................

لا، من يخرجه لنا من الطيالسي.

طالب: .................

لا يمكن.

طالب: .................

أحد يخرّجه؟

طالب: .................

وجدتَه.

طالب: .................

غيره.

طالب: .................

يعني الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لكن الذي بين عمرو بن شعيب وبين الطيالسي.

طالب: .................

المسند؟ مسند الطيالسي.

طالب: .................

أعطنا سنده.

طالب: .................

سنده.

طالب: .................

يأتي؟

طالب: .................

وسند الطيالسي؟

طالب: .................

من يخرجه من الطيالسي؟

طالب: .................

ماذا قال عنه يقول لا يصح؟

طالب: .................

ما السبب؟

طالب: .................

معلِّق؟

طالب: .................

مخرّج عندك؟ عليه حكم؟

طالب: .................

الحديث لا شك أنه مضعّف والأحاديث بمفرداتها قد لا تثبت يعني لكن بمجموعها والحكم محل إجماع بين أهل العلم على تحريم وطء النساء في أعجازهن، وجاء إطلاق الكفر على من فعله لكنه لا يسلم من مقال.

طالب: .................

وهمام وما حكم عليه؟

طالب: .................

ليس فيه حكم؟

طالب: .................

أخرجوه من كتب الذين يخرّجون ويحكمون من كتب التخريج.

كمّل يا شيخ كمّل.

"وروي عن طاوس أنه قال كان بدء عمل قوم لوط إتيان النساء في أدبارهن، قال ابن المنذر: وإذا ثبت الشيء عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استُغني به عما سواه انتهى من القرطبي بلفظه، وقال."

يعني إذا ثبت حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا نحتاج إلى ما روي عن طاوس لكن لا يمنع أن يذكر مثل هذا.

"وقال القرطبي أيضًا ما نصه: "وقال مالك لابن وهب وعلي بن زياد لما أخبراه أن ناسًا بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك فنفر من ذلك وبادر إلى تكذيب الناقل فقال كذبوا عليَّ كذبوا عليَّ كذبوا عليَّ ثم قال: ألستم قومًا عربًا ألم يقل الله تعالى: البقرة: ٢٢٣  وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت"؟ انتهى منه بلفظه أيضًا، ومما يؤيد أنه لا يجوز إتيان النساء في أدبارهن أن الله تعالى حرم الفرج في الحيض لأجل القذر العارض له مبيِّنًا أن ذلك القذر هو علة المنع بقوله ﮪﮫ البقرة: ٢٢٢  الآية فمن باب أولى تحريم الدبر للقذر والنجاسة اللازمة ولا ولا ينتقض."

بل أشد نجاسة.

"ولا ينتقض ذلك بجواز وطء المستحاضة؛ لأن دم الاستحاضة ليس في الاستقذار كدم الحيض ولا كنجاسة الدبر؛ لأنه دم انفجار العِرْق فهو كدم فهو كدم الجرح، ومما يؤيد منع الوطء في الدبر إطباق العلماء على أن الرتقاء التي لا يوصل إلى وطئها معيبة ترد بذلك العيب، قال ابن عبد البر لم يختلف العلماء في ذلك".

ولو كان وطء الدبر يقوم مقام وطء القبل لتم الاكتفاء به، لكن لما كان محرّمًا ووجوده مثل عدمه صارت غير صالحة للوطء فرُدت بذلك.

"قال ابن عبد البر لم يختلف العلماء في ذلك إلا شيئًا جاء عن عمر بن عبد العزيز من وجه ليس بالقوي أن الرتقاء لا ترد بالرتَق والفقهاء كلهم على خلاف ذلك، قال القرطبي: وفي إجماعهم هذا دليل على أن الدبر ليس بموضع وطء ولو كان موضعًا للوطء.."

يعني أعظم وجوه الانتفاع بالنكاح هو الوطء، وإذا لم يكن هناك مكان للوطء لا شك أنها تُرد يعني لو اشترى واحد سيارة لا تمشي تبين أنها لا تمشي لأن أعظم وجوه الانتفاع بها أن تمشي وتحمل، يوجد أحد يقول ما ترد؟ لا، لا يوجد.

"ولو كان موضعًا للوطء ما ردت بل لا يوصل وطئها في الفرج، فإن قيل قد يكون رد الرتقاء لعلة عدم النسل فلا ينافي أنها توطأ في الدبر فالجواب أن العقم لا يرد به ولو كانت علة الرتقاء عدم النسل لكان العقم موجبًا للرد، وقد حكى القرطبي الإجماع على أن العقم لا يرد به في تفسير قوله تعالى: البقرة: ٢٢٣  الآية فإذا تحققت من هذه الأدلة أن وطء المرأة في دبرها حرام فاعلم أن من رُوي عنه جواز ذلك كابن عمر وأبي سعيد وجماعات من المتقدمين والمتأخرين يجب حمله على أن مرادهم بالإتيان في الدبر إتيانها في الفرج من جهة الدبر كما يبينه حديث جابر والجمع".

كما بينه.

سم.

كما بينه حديث جابر.

"كما بينه حديث جابر والجمع واجب إذا أمكن، قال ابن كثير في تفسير قوله ﯧﯨ البقرة: ٢٢٣  ما نصه: "قال أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله الدارمي في مسنده".

عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الدارمي معروف عبد الله بن عبد الرحمن..

طالب: ...........

ماذا يقول؟

طالب: ...........

يعني بهذا اللفظ «اللوطية الصغرى».

طالب: ...........

نعم.

"قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في مسنده حدثنا عبد الله بن صالح.."

كاتب الليث عبد الله بن صالح ضعيف جدًا.

"قال حدثنا الليث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار أبي الحُبَاب قال قلت لابن عمر ما تقول في الجواري أيحمض لهن؟ قال وما التحميض فذكر الدبر فقال وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟! وكذا رواه ابن وهب وقتيبة عن الليث وهذا إسناد صحيح ونصٌّ صريح منه بتحريم ذلك، فكل ما ورد عنه مما يُحتَمل فهو مردود إلى هذا المحكم انتهى منه بلفظه. وقد علمت أن قوله ﯧﯨ البقرة: ٢٢٣  لا دليل فيه للوَطء في الدبر؛ لأنه مرتب بالفاء التعقيبية على قوله البقرة: ٢٢٣  ومعلوم أن الدبر ليس محلُّ الحرث ولا ينتقض هذا بجواز الجماع في عُكَن البطن وفي الفخذين والساقين ونحو ذلك مع أن الكل ليس محل حرث لأن ذلك يسمى استمناءًا لا جماعًا، والكلام في الجماع؛ لأن المراد بالإتيان في قوله البقرة: ٢٢٣  الجماع والفارق موجود؛ لأن عكن البطن ونحوها لا قذر فيها والدبر فيه القذر الدائم والنجس الملازم، وقد عرفنا من قوله: البقرة: ٢٢٢  الآية أن الوطء في محل الأذى لا يجوز، وقال بعض العلماء معنى قوله ﯘﯙ البقرة: ٢٢٢  أي من المكان الذي أمركم الله تعالى بتجنبه لعارض الأذى وهو الفرج ولا تعدوه إلا غيره، ويُروى هذا القول عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع وغيرهم وعليه."

لكن الظاهر أن ﯘﯙ البقرة: ٢٢٢  به لا باجتنابه، نعم وعليه نعم.

"وعليه فقوله من حيث أمركم الله يبينه البقرة: ٢٢٢  الآية؛ لأن من المعلوم أن محل الأذى الذي هو الحيض إنما هو القُبُل وهذا القول راجع في المعنى إلى ما ذكرنا".

لكنه مع إمكان حمله عليه بعيد.

"وهذا القول مبني على أن النهي عن الشيء أمر بضده لأن ما نهى الله عنه فقد أمر بضده؛ ولذا تصح الإحالة في قوله أمركم الله على النهي في قوله ﮯﮰ البقرة: ٢٢٢  والخلاف في النهي عن الشيء هو أمر بضده معروف في الأصول وقد أشار له في مراقي السعود بقوله:

والنهي فيه غابر الخلاف

 

أو أنه أمر بالائتلاف

وقيل لا قطعًا كما في المختصر

 

وهو لدى السبكي رأي ما انتصر

ومراده يغاير.."

غابر يعني قديم.

"ومراده بغابر الخلاف هو ما ذكر قبل هذا من الخلاف في الأمر بالشيء هل هو عين النهي عن ضده أو مستلزم له أو ليس عينه ولا مستلزمًا له يعني أن ذلك الخلاف أيضًا في النهي عن الشيء هل هو عين الأمر بضده".

هل معنى قولك للشخص قم نهي له عن القعود بنفس اللفظ أو مستلزم له؟ إذا كان له أكثر من ضد إذا قلت له لا تقعد هل معنى هذا أنك تأمره بالقيام أو بالاضطجاع؟ لأن له أكثر من ضد طيّب «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس» يقول الظاهرية يضطجع ما فيه شيء لا يجلس هل هذا مراد؟ يعني شخص مضطجع في فراشه ألزمه أبوه أو أمه أن ينام لأن؛ الليلة دراسة مثلاً كلكم تعانون من هذا ألزموه بالنوم واضطجع في فراشه ثم التفت الأب فإذا هو جالس وقال له لا تجلس يعني قم؟!

طالب: ...........

هذه المسألة الخلاف فيها طويل ومتشعب ويرجع فيها إلى القرائن.

طالب: ...........

أو مستلزم.

"يعني أن ذلك الخلاف أيضًا في النهي عن الشيء هل هو عين الأمر بضده أو ضدٌّ من أضداده إن تعددت أو مستلزم لذلك أو ليس عينه ولا مستلزمًا له، وزاد في النهي قولين أحدهما أنه أمر بالضد اتفاقًا وثانيهما أنه ليس أمرًا به قطعًا وعزا الأخير لابن الحاجب في مختصره، وأشار إلى أن السبكي في جمع الجوامع ذكر أنه لم ير ذلك القول لغير ابن الحاجب وقال الزجاج معنى ﯘﯙ البقرة: ٢٢٢".

وهو صاحب المختصر الذي أشير إليه في النظم ابن الحاجب.

"وقال الزجاج معنى ﯘﯙ البقرة: ٢٢٢  أي من الجهات التي يحل فيها أن تقرب المرأة ولا تقربوهن من حيث لا يحل كما إذا كن صائمات أو محرمات أو معتكفات، وقال أبو رزين وعكرمة والضحاك وغير واحد ﯘﯙ البقرة: ٢٢٢  يعني طاهرات غير حِيّض والعلم عند الله تعالى".

 

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.

"