شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح (304)

 

المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح.

مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلاً بكم فضيلة الشيخ.

حياكم الله، وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.        

المقدم: مع بداية هذه الحلقة نذكر الإخوة والأخوات بأن إمكانهم أن يتابعوا بث هذه الحلقات بعد بثها عبر الإذاعة عن طريق الموقع الخاص بفضيلة الشيخ، الحلقات موجودة تباعًا في الموقع الخاص، من أراد من متابعتها فأهلًا بكم جميعًا.

قال –رحمه الله تعالى-: عن أبي هريرة –رضي الله عنه- قال: «اتبعت النبي –صلى الله عليه وسلم- وخرج لحاجته، فكان لا يلتفت، فدنوت منه، فقال: أبغني أحجارًا أستنفض بها أو نحوه، ولا تأتني بعظمٍ ولا روث. فأتيته أحجارٍ بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن».

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين؛ أما بعد،

فراوي الحديث أبو هريرة، المُختلف في اسمه واسم أبيه على أكثر من ثلاثين قولًا، والأكثر على أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي الجليل حافظ الأمة، مر ذكره مرارًا، وهذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب الاستنجاء بالحجارة.

يقول ابن حجر: أراد –رحمه الله تعالى- بهذه الترجمة الرد على من زعم أن الاستنجاء مختص بالماء، والدلالة على ذلك من قوله: «أستنفض» فإن معناه: أستنجي، كما سيأتي.

ويقول العيني في شرح الترجمة: أي هذا باب في بيان حكم الاستنجاء بالحجارة، ونبّه بهذه الترجمة على الرد على من زعم اختصاص الاستنجاء بالماء، ووجه المناسبة بين هذا الباب والأبواب التي قبله ظاهر.

المقدم: وجه الاستدلال؟

نعم.

المقدم: ظاهر.

بناءً على أنه خبر عن المضاف، لا المضاف إليه؛ لأن المناسبة ظاهرة ووجهها ظاهر، كثيرًا ما يحصل إشكال إذا أُخبر أو وُصف أو أتبع المتضايفان، فهل يكون التابع للمضاف أو المضاف إليه؟ مررت بغلام زيدٍ الفاضلِ، الفاضل من؟ غلام أو زيد؟

المقدم: زيد.

ما فيه ما يدل عليه؛ لأن الحديث عن الغلام، ويجوز أن يراد زيد بلا شك، والسياق والواقع هو الذي يفسر هذا، مثل ما جاء في كتاب الله –جلَّ وعلا-: {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو} [الرحمن:27]، {تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي} [الرحمن:78] فليست هناك قاعدة مطردة في مثل هذا، أن يكون التابع للمضاف أو المضاف إليه، لكن هذا خبر عن المضاف بلا شك.

مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «أبغني أحجارًا أستنفض بها» لأن معناه: أستنجي بها كما سيأتي قريبًا، إن شاء الله تعالى.

في قول أبي هريرة: «اتبعت النبي –صلى الله عليه وسلم-» يقول ابن حجر: اتبعت بتشديد التاء المثناة أي: سرت وراءه، والواو في قوله: «وخرج» حالية، وفي منحة القاري أو تحفة الباري للشيخ زكريا الأنصاري؛ لأنه طُبع بالاسمين، منحة الباري أو تحفة الباري، للشيخ زكريا الأنصاري يقول: أتبعت بهمزة قطع، رباعيًّا أي: لحقته، وبهمزة وصلٍ خماسيًّا أي: مشيت خلفه، وكذا تبع ثلاثيًّا، سواء تبع أو أتبع أو اتبع، كلها تدل على التبعية، وهي المشي وراءه أو خلفه.

قال: وهذا ما في الصحاح، ولا ينافيه قول المحكَم أو المحكِم.

المقدم: ابن سيده.

لكن نقول: قول المحكَم أو المحكِم يعني: صاحب المحكم.

المقدم: يصح هذا وهذا.

يعني القول للكتاب أو لصاحبه.

المقدم: يطلقونها أحيانًا للكتاب.

قال المغني؟

المقدم: نعم، قال في المغني.

وقول المحكِم أو المحكَم، لكن أحيانًا الكتب ما يمكن أن تستنبط منها اسم فاعل يدل على...

المقدم: صحيح، الزاد، قال الزاد قال المزود.

على كل حال: ولا ينافيه قول صاحب المحكم هذا المطلوب، وأما بالنسبة لدقة الصياغة فتحتاج إلى مزيد بسط. في بعض الكتب ينسب القول إلى قائله بدون فعل، يقول: ولا ينافيه، أو مثلًا: يأتي بكلام ينقله يعني ابن سيده مثلًا، بدون قال، مجاهد، مالك، هذا كثير في تفسير القرطبي، يأتي بالمسنَد إليه دون مسند.

المقدم: يعني يتكلم ثم يقول: ابن سيده، بدون قال ولا ..

مجاهد، مالك، نعم، كثير هذا عند القرطبي، والقول مضمر، إضمار القول لا شك أنه وارد حتى في النصوص، {فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ} [آل عمران:106] يعني يقال لهم: {أَكَفَرْتُمْ} إضمار القول كثير في لغة العرب وفي النصوص.

يقول صاحب المحكَم: تبع واتبع وأتبع، بمعنًى؛ لأن اتحاد المعنى بالنظر للمادة، وتفاوته بالنظر إلى الصيغة كنظيره في وفَّى وفي أوفى ووفى، أصل المادة موجود وهو التبعية، لكن المبالغة في هذه التبعية كثرة هذه المتابعة والتبع تختلف باختلاف هذه الصيغ، أما أصل المادة موجود، ولذلك يقول: تبع واتبع وأتبع بمعنًى؛ لأن اتحاد المعنى بالنظر للمادة وتفاوته بالنظر إلى الصيغة كنظيره في وفى وأوفى ووفى؛ لأنه يقول: زيادة المبنى تدل على زيادة في المعنى، أصل المعنى موجود في المجرد والمزيد، كلها موجود، أصل المعنى، لكن الكثرة والقلة من هذه الألفاظ تؤخذ بحسب تفاوت هذه الصيغ.

"وخرج" قال الكرماني: جملة حالية، وقد فيها مقدرة، يعني: وقد خرج، وقال العيني: جملة وقعت حالًا بتقدير قد، والتقدير وقد خرج، وقد عُلِم أن الفعل الماضي إذا وقع حالًا فلابد من قد إما ظاهرًا أو مقدرًا، ويجوز فيه الواو وتركه، كما في قوله تعالى: {أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ} [النساء:90] والتقدير: قد حصرت، وقد وقع بدون الواو.

يقول: «وخرج لحاجته» يُكنى بها عن البول والغائط، مما يحتاج إلى الاستجمار أو الاستنجاء، «فكان لا يلتفت» فكان –عليه الصلاة والسلام-، يقول القسطلاني بفاء العطف فكان، ولغير أبي ذر مما ليس في اليونينية: وكان، ولذا ابن حجر شرحها على أنها وكان، وقال: إن الواو في قوله: «وكان» استئنافية. وتعقبه العيني بأنها حالية، وقوله: استئنافية غير صحيح على ما لا يخفى. ما المانع أن تكون استئنافية؟

المقدم: يقول على ما لا يخفى.

على ما لا يخفى، نعم.

المقدم: واضح أنه يخفى.

كيف؟

المقدم: رفضه يخفى.

نعم؛ لأن الجمل معطوف بعضها على بعض، فكان مثلًا، وكان، وخرج هذه جملة حالية بلا إشكال، «وكان لا يلتفت» يعني: مقتضى ورود الفاء مكان الواو يدل على أنها عاطفة، وليست حالية؛ لأن الحال لا يأتي بالفاء، إنما يأتي بالواو، والعيني يقول: حالية، وقوله استئنافية غير صحيح، هل هناك رابط بين خروجه لحاجته واتباعه للنبي –عليه الصلاة والسلام- وخرج لحاجته وكان لا يلتفت، إذا كان هناك رابط استطعنا أن نقول: إن الواو هذه حالية أنه لا يلتفت حال خروجه لحاجته، وإذا قلنا: إنه لا يلتفت مطلقًا إذا خرج لحاجته، إذا خرج للصلاة، إذا خرج كذا، ما يلزم أن تكون حالية.

المقدم: لكن ما يمكن أن يقال: إن الفاء أولى؛ لأنها تبعها بقوله: فدنوت، فقال، ولم يرد فيها، فأتيته، فوضعتها؟

في رواية أبا ذر «فكان»، لكن رواية غيره «وكان».. هذا عند الترجيح أيهما أرجح؟ لكن الكلام على «وكان» ثابتة ما فيها إشكال، عند غير أبي ذر «وكان». الخلاف في كونها استئنافية، «وكان لا يلتفت» هل هذا من وصفه العام في جميع أحواله إذا خرج لا يلتفت؟ نقول: استئنافية؛ لأنه لا ارتباط لها بما قبلها، حتى يكون كلام ابن حجر صحيح، وإذا قلنا: إن فيه أحوال متعددة له– عليه الصلاة والسلام- تبعه وخرج لحاجته:

أولًا: صاحب الحال من هو؟ في قوله: «وخرج» هذه الواو حالية، هو النبي –عليه الصلاة والسلام- الذي في الأصل المفعول لاتبعت، «وخرج لحاجته» والعامل في الحال الفعل اتبع، فهل يعمل هذا العامل في الحال الثاني: «وكان لا يلتفت»؟ ما العلاقة بينها؟

المقدم: ما لها أي علاقة.

ولذلك كلام الحافظ كونها استئنافية له وجه، وقوله استئنافية –كلام العيني- غير صحيح على ما لا يخفى! الخفاء موجود.

«لا يلتفت» يعني: يمينًا ولا شمالًا ولا رواءه، وكانت هذه عادته –عليه الصلاة والسلام- في مشيه.

المقدم: فيها من الهيبة.

الالتفات حال المشي يذكرون في كتب الآداب أنه مخالف للمروءة، خارم للمروءة؛ لأنه إما دلالة على البحث عما لا يعني، دلالة على البحث عما لا يعني أو الخوف والذعر، وكل هذا لا يليق بذي المروءة.

«فدنوت منه» أي: قربت منه، زاد الإسماعيلي: أستأنس وأتنحنح، فقال: «من هذا؟» فقلت: أبو هريرة، فقال –صلى الله عليه وسلم-: «ابغني أحجارًا» قال ابن حجر: ابغني بالوصل من الثلاثي أي: اطلب لي، يقال: بغيتك الشيء أي طلبته لك، وفي رواية بالقطع: «أبغني».

المقدم: والباء ساكنة.

على كل حال نعم.

المقدم: إذًا فيه خطأ عندنا في الكتاب يا شيخ، فحركها بالفتح.

أَبَغني؟

المقدم: نعم.

لا لا، غلط، محض، لا وجه لها.

«ابغني» قال ابن حجر: بالوصل من الثلاثي: أي: اطلب لي، يقال: بغيتك الشيء أي طلبته لك، وفي رواية بالقطع أي: أعني على الطلب، يُقال: أبغيتك أي: أعنتك على طلبه، والوصل أليق بالسياق، ويؤيده رواية الإسماعيلي: «ائتني».

وقال الخطابي في أعلام الحديث: «ابغني» معناه أي: اطلب لي، فإذا قلت: أبغني بقطع الألف، كان معناه: أعني على الطلب.

وفي شرح القسطلاني قال: وللأصيلي، «فقال: أبغِ لي» بهمزة قطع، وباللام بعد الغين بدل النون، وللإسماعيلي: «ائتني»، «ابغِ لي» بدل «ابغني».

أولًا: النون هذه في «ابغني» نون الوقاية، فإذا لم يُضف إلى ياء المتكلم ما نحتاج إلى نون الوقاية، فيقال: أبغِ لي.

وأبغِ مجزوم لماذا؟ مبني فعل أمر، ويُبنى على ما يُجزم به مضارعه، يعني: بحذف حرف العلة، إذًا ماذا عن قوله –جلَّ وعلا-: {ما كنا نبغ} بالياء أم بدون؟

المقدم: ..بالمصحف بدون.

بدون، ما الذي جزمها؟ ما فيه جازم، لكن اتباعًا للرسم.

«أحجارًا» مفعول ثانٍ لابغني، «أستنفض بها أو نحوه» يقول الزركشي في تنقيحه: أستنفض بمثناة فوق ونون ثم فاء ثم ضادٍ معجمة. قال القزاز، من هو القزاز؟

المقدم: القزاز اللغوي.

صاحب الجامع، قال القزاز: هكذا رُوي هذا الحديث؛ لأنه أستفعل من النقض، وهو أن يُهز الشيء ليطير غباره، وهذا موضع أستنظف بها، يعني: أستنفض هو معناه: أستنظف بها، أي: أنظف نفسي بها من الحدث. وقال المطرزي: من رواه بالقاف والصاد، أستنقص، فقد صحَّف، والاستنفاض: الاستخراج، ويُكنى به عن الاستنجاء، وهو المراد هنا.

وقال أبو الفرج: استنقص أي: أزيل عني الأذى، وأراد الاستجمار، كأنه يريد استنفض، لكن خطأ فيه، مع أن الاستنقاص قد يرد في مسألة الاستجمار بالأحجار؛ لأن الحجر لا يزيل جميع النجاسة، وإنما يخففها، هو كتب استنقص لكن قوله: أي: أزيل عني الأذى وأراد الاستجمار؛ لأن المستجمر ينفض عن نفسه أذى الحدث بالحجارة، فكأنه يريد أستنفض.

يقول الكرماني: «أستنفض» مجزوم، لماذا؟ «ابغني أحجارًا أستنفض» مجزوم لماذا؟ لأنه جواب الطلب، جواب الأمر، ومرفوع، يعني: يجوز رفعه بأنه استئناف، والاستنفاض استفعال من النفضِ، ويقول ابن حجر: وقع في رواية الإسماعيلي: أستنجي بدل أستنفض، وكأنها المرادة بقوله روايتنا أو نحوه، «أستنفض بها أو نحوه» أو نحو هذه الكلمة، يعني: أستنجي كما في رواية الإسماعيلي، ويكون التردد من بعض رواته، «أو نحوه» بالنصب؛ لأنه مقول القول، وهو في المعنى جملة، انتهى من الكرماني.

«ولا تأتني بعظم ولا روث» العظم جمعه عظام، {فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا} [المؤمنون:14]، وأعظم مثل سهم وسهام أسهم، ومعروف العظم يحتاج إلى تفسير؟! والروث كما في النهاية: رجيع ذوات الحافر، والروثة أخص منه، وقد راثت تروث روثًا، على كل حال: الرجيع، وجاء التحذير من الاستنجاء برجيع الدواب.

«ولا تأتني» يقول الكرماني في بعض الروايات: «ولا تأتِ لي» وقال ابن حجر: كأنه –صلى الله عليه وسلم- خشي أن يفهم أبو هريرة من قوله: «أستنجي» أن كل ما يزيل الأثر وينقي كافٍ، ولا اختصاص لذلك بالأحجار، فنبهه باقتصاره في النهي عن العظم والروث على أن ما سواهما يجزي.

إذا كان السياق أو المقام يقتضي تفصيلًا في الممنوع وتفصيلًا في المباح والجائز، فيُذكر الأقل، ويُترك الأكثر، يعني: لما سُئل النبي –عليه الصلاة والسلام- عما يلبس المُحرِم، قال: لا يلبس كذا وكذا وكذا وكذا، أمور محصورة، لكن الذي يلبسه أكثر، فيُذكر ما يمكن حصره بأقل عدد، هنا قال: كأنه خشي أن يفهم أبو هريرة من قوله: «أستنجي» أن كل ما يزيل الأثر وينقي كافٍ، ولا اختصاص لذلك بالأحجار، فنبهه باقتصاره في النهي عن العظم والروث على أن ما سواهما جائز، ما قال: ائتني بأحجار أو أخشاب أو خرق أو ..

المقدم: لأنها كثيرة.

ما يمكن حصرها.

المقدم: فعدَّ الممنوع؛ لأنه الأقل.

نعم؛ ولهذا لا يقال إنه لا يستنجى إلا بالأحجار؛ لأنه ما ذُكِر إلا الأحجار؛ لأن الأحجار إنما هي مجرد مثال على ما يجوز الاستنجاء به، فنبهه باقتصاره في النهي على العظم والروث أن ما سواهما يجزئ، ولو كان ذلك مختصًّا بالأحجار كما يقوله بعض الحنابلة والظاهرية، لم يكن لتخصيص هذين بالنهي معنى، وإنما خص الأحجار بالذكر لكثرة وجودها، وزاد المصنف في المبعث في هذا الحديث: أن أبا هريرة قال له –صلى الله عليه وسلم- لما فرغ: ما بال العظم والروث؟ قال: «هما من طعام الجن»، والظاهر من هذا التعليل: اختصاص المنع بهما، نعم يلتحق بهما جميع المطعومات؛ لأنه إذا مُنِع من طعام الجن فالمنع من طعام الإنس من باب أولى، وأيضًا إذا مُنِع من الروث؛ لأنه طعام بهائم الجن فلأن يمنع ما كان زادًا طعامًا لبهائم الإنس من باب أولى، نعم يلتحق بهما جميع المطعومات التي للآدميين قياسًا من باب أولى، وكذا المحترمات كأوراق كتب العلم.

ومن قال علة النهي عن الروث كونه نجسًا ألحق به كل نجسٍ ومتنجس، وهذا كلام طويل.

المقدم: نعم، العلة، نرجئه إن شاء الله إلى حلقةٍ قادمة، جزاكم الله خيرًا، وأحسن الله إليكم.

أيها الإخوة والأخوات، انتهت هذه الحلقة في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، نلتقي بكم بإذن الله تعالى وأنتم على خير في حلقة قادمة.

شكرًا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.