شرح كتاب الطهارة من المقنع ونظمه (02)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نعم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه.

قال –رحمه الله تعالى-: "كِتَابُ الطَّهَارَةِ:

وأشرع في ذِكر الطهارة أولًا

 

وهل عالمٌ إلا بذلك يبتدي

فسِم رفع مناع الصلاة ثلاثةً

 

بماءٍ أو اقطع حكمه بالمجمدِ

وأحسن منه الغسل والمسح بالذي

 

يخصهما شرعًا بغير تقيدِ

وقيل خلوٌّ عن أذىً في صلاتنا

 

يُذاد وألغِ مانعًا بالمعوَّدِ

وأقسام أحكام المياه ثلاثةٌ

 

فماءٌ طهورٌ مطلقٌ لم يُقيدِ

وذلك ماءٌ رافعٌ حدث الورى

 

إذا استعمل الناوي بأعضا التعبدِ

المخطوط فيه همز بأعضاء التعبدِ.

..........................................

 

إذا استعمل الناوي بأعضاء التعبدِ

فمن ذلك الباقي على أصل خلقةٍ

 

ولو حال من مكثٍ وظرفٍ مجددِ

وما لم يُمازجه كدهنٍ لطاهرٍ

 

وعودٍ وكافورٍ إذا لم يُثردِ

وما لم يُمازج إن يُغيره طاهر

 

كدهنٍ وكافورٍ وما ماع زودِ

وقد قيل يُعفى منه عن ريحه فقط

 

وكالطهارات اجعل سوى الريح ترشدِ

وما غيِّر الماء العقيدُ صفاته

 

كذا التُرب حتى باقتصارٍ بأوطدِ

وما قل من قُرب النجاسة عَرفه

 

وما لم يُغير طاهرٌ وصفه اشهدِ

وما شق عنه صونه فهو طاهرٌ

 

وما سخنته الشمس أو طاهرٌ طدِ
 

فهذا الذي ينقي النجاسة كلها

 

وأحداثنا من غير كرهٍ منكدِ

وأما إذا سخنته بنجاسةٍ

 

ففي كرهه قولان فأطلق وقيدِ

وبالغصب أو أثمانه الطُّهر ألغه

 

في الأولى وإن سُخِّن به أكرَه بأجودِ

وإن خالط الماء المطهِّر طاهرٌ

 

ولم يتغير للوضوء به اقصدِ

العكس في المخطوطات "وإن خالط الماء المطهِّر طاهرٌ" هكذا عندك؟

طالب: نعم.

المخطوط "وإن خالط الماء المطهِّر طاهرًا".

طالب: عندي المطهِّر طاهرٌ.

المُخالِط والمُخالَط واحد.

إذا ما كفاك الماء قبل امتزاجه

 

وفيه إذا لم يكفِ قولان أوردِ

قولين.

طالب: وفيه قولان.

أورد قولين، أورد فيه قولين.

طالب: ............

تنازع.

طالب: ............

ويسلبه التطهير تغييره بما

 

عُفي عنه تخفيفًا بإلقاء قُصَدِ

طالب: نقرأ الذي بعده؟

لا.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أحكام الباب تقدمت في شرح المتن الذي هو المقنع، وهنا نمُر على الأبيات الناظمة لذلك الباب من الأصل، يقول –رحمه الله تعالى-: "كِتَابُ الطَّهَارَةِ" وهذا تقدم الكلام فيه، وما تقدم لن يُعاد؛ لئلا يكثر التكرار ويطول الكلام، ثم قال –رحمه الله-:

وأشرع في ذِكر الطهارة أولًا

 

وهل عالمٌ إلا بذلك يبتدي

العلماء المصنفون في الفقه وأحاديث الأحكام كلها تبتدئ بالطهارة إلا ما كان من صنيع الإمام مالك في (الموطأ) فإنه بدأ بوقوت الصلاة، ولكن الكتب الفقهية عند المالكية، وأشهرها (مختصر خليل) بدأت بالطهارة كصنيع الجمهور أو جماهير أهل العلم ابتدأوا بالطهارة، وكون الإمام مالك، يبتدئ بالوقوت في (الموطأ) قد يقول قائل: هذا كتاب حديث لا يلزم أن يبدأ بالطهارة كما بدأ البخاري ببدء الوحي، وبدأ مسلم بالإيمان، وبدأ الأئمة بــــ... لكن الإمام مالك بدأ بالوقوت، لو بدأ بالإيمان ما نوقِش كغيره؛ لأن الإيمان هو المصحح لجميع الأعمال فيُقدَّم عليه، لكن لما بدأ بوقوت الصلاة عرفنا أن له مقصدًا ومغزى يُخالف به جماهير أهل العلم الذين بدأوا بالطهارة، حتى إن أتباعه من فقهاء المالكية جروا على جادة الجماهير، فبدأوا بالطهارة، فهل هناك من حِكمة أو عِلة لبدء الإمام مالك بالوقوت أو نقول: اتفاق سواءً بدأ بالطهارة وهي شرط، أو بالوقوت، وهو شرط سيان؟

طالب: ..........

يعني هل الوقت مُقدَّم عند مالك على الطهارة؟ يعني ظاهر صنيعه كذلك.

لماذا المالكية ما صنعوا مثله وهو إمامهم وقدوتهم ومُقلَّدهم؟

ما فعله المالكية، وإذا كانت الطهارة مقدمةً على الوقوت أو العكس، وعمد الإمام مالك –رحمه الله- إلى تقديم القوت، وأصحابه يُقلدونه تقليدًا مطلقًا،  وما هي بمسألة جزئية وفرعية يُقال: إن هذا العالم اجتهد وترجَّح عنده خلاف مذهبه، هذه بناء العلم على هذا، المالكية، لماذا؟ لم يقتدوا بإمامهم؟ لكن هم بناء على الأبواب مشوا على الأبواب؛ ولذلك أبو داود قدَّم الطهارة، الترمذي قدَّم الطهارة، والنسائي قدَّم الطهارة الفقهاء كلهم صنَّفوا في الحديث وبدأوا بالطهارة. 

طالب: ..........

غير متقيدين لكن متقيدين بتقليد إمامهم إذا كان يُقدِم الوقوت يُقدمون الوقوت.

طالب: ..........

ماذا؟

طالب: ..........

على كل حال نحن في مسألتنا، ولا هي بمسألة جزئية يُتنازع فيها مسألة بناء العلم كله على هذا.

طالب: ..........

يعني المذهب مستقل ما لهم علاقة بحنفية وحنبلية، قدوتهم إمامهم، وتعظيم المالكية للإمام مالك شيء ليس بالسهل، تحسبهم أسهل المذاهب في هذا الباب وليسوا بأسهل المذاهب.

طالب: ..........

هل جميع الموطآت على هذا الترتيب، موطأ محمد مثلًا فيه تقديم الوقوت؟

طالب: ..........

الذي يغلب على ظني أنه قدَّم الطهارة، موطأ محمد بن الحسن.

طالب: ..........

أي حاشية؟

طالب: ..........

التعليق المُمَجد.

طالب: ..........

طبعة الرسالة.

طالب: ..........

هم طبعوا رواية محمد مستقلة، طُبِعت رواية محمد بالشروح، شرح اللكنوي (التعليق المُمَجد على موطأ محمد) فيه (المسوى) الدهلوي على موطأ محمد، فيه (المصفى) له رواية... ماذا تقول يا أبا عبد الرحمن؟

طالب: ..........

لا لا أنا أقصد موطأ محمد هل هو على طريقة مالك؛ ليُقال: إن هذه التراتيب من صنيع الرواة؟ موطأ يحيى غير موطأ محمد.

طالب: ..........

وقوت؟

طالب: ..........

ما أدري ما تسميه. إذًا الموطآت متفقة؛ لأنه يقول:    

وأشرع في ذِكر الطهارة أولًا

 

وهل عالمٌ إلا بذلك يبتدي

قصده الغالب، وإلا الإمام مالك نجم السُّنن إذا ذُكِر أهل العلم، وأهل الأثر، وأهل الحديث، وأهل الفقه تسلَّم الفتوى وعمره سبعة عشرة عامًا، قيل: لا يُفتى ومالك في المدينة، ووضعه ومنزلته معروفة بين أهل العلم.

وعلى كل حال هذا النفي، وهذا الحصر "وهل عالمٌ إلا بذلك يبتدي" بناءً على الغالب، وإلا مالك لا بُد من اعتباره.

وأذكر في مقدمة الشرح شرح الموطأ...

طالب: هل يقصد ما استقر عليه العمل؟

حتى المالكية.

طالب: ..........

المقصود في مقدمة الشرح للموطأ تكلمنا على هذا بنوعٍ من البسط، وهذا قديم من خمسة عشر سنة أو أكثر.

تقديم الطهارة؛ لأنها شرط للصلاة، والشرط يتقدم المشروط كما هو معلوم، والصلاة قُدِّمت على غيرها؛ لأنها أهم أركان الإسلام.

وعلى كل حال هذه الأمور تقدم الكلام فيها بنوع اختصار.

"فسِم رفع مناع الصلاة ثلاثةً" سِم وسمِّي، الوسم: العلامة، ضع علامات لرفع المنَّاع ما يمنع الصلاة، رفع الحدث ثلاثةً، ما معنى هذا الكلام؟

طالب: ..........

بماءٍ وأيش؟

طالب: ..........

يقول: "ثلاثةً.. بماءٍ" وهو الأصل "أو اقطع حكمه بالمجمدِ" الحجر.

"وأحسن منه الغسل والمسح" الغسل غسل محل النجاسة ومسحها بالحجارة، وفي هذا ما جاء من الحديث الذي فيه كلام أنه لما نزل قوله –جلَّ وعلا- في أهل قباء فيه يُحبون أن يتطهروا سُئلوا، فقالوا: نجمع بين الماء والحجر.

طالب: ..........

نُتبِع الحجارة بالماء، فهذا هو الثالث.

فسِم رفع مناع الصلاة ثلاثةً

 

بماءٍ أو اقطع حكمه بالمجمدِ

وأحسن منه الغسل والمسح بالذي

 

يخصهما ............

يخص ذلك وهو الاستنجاء.

"شرعًا بغير تقيد" يعني لا تتقيد بواحد من هذه الثلاثة، فكلها مُجزِئة، الماء هو الأصل، وهو أفضل وأكمل من الحجر، والحجر مُجزئ بالاتفاق، واكتفى به النبي –عليه الصلاة والسلام- وأمر به.

والجمع بينهما استحبه كثيرٌ من أهل العلم؛ لأنه أبلغ في الإزالة وأنقى كون النجاسة تُزال بالحجارة، ثم تُتبع بالماء لا شك أنه أنقى ممن يباشر النجاسة بيده، ثم يغسلها بالماء.

"وقيل: خلوٌّ عن أذىً في صلاتنا" مقصورة أم ممدودة؟

طالب: ...........

أذى في المخطوطات ممدودة.

طالب: ...........

لا، الذي في المخطوطات ممدودة.

"يُذاد" هذا الأذى لا بُد أن يُذاد ويُبعد عن محل ما يجب تطهيره في الصلاة.

.............. في صلاتنا

 

يُذاد وألغِ مانعًا بالمعوَّدِ

ما معنى هذا الكلام؟

طالب: ...........

من العادة.

طالب: ...........

ماذا؟

طالب: ...........

"وألغِ مانعًا".

وقيل خلوٌّ عن أذىً في صلاتنا

 

يُزاد وألغِ مانعًا بالمعوَّدِ

طالب: ...........

معوَّد يعني المعتاد؟

طالب: ...........

معوَّد: المعتاد، كيف تُلغي مانعًا بالمعتاد؟ يعني تزيل المانع بما يُعتاد إزالته.

لكن هذا فيه خلل على المذهب أن المذهب ما تُزال إلا بما ذُكِر.

طالب: ...........

"وألغِ مانعًا بالمعوَّدِ" يعني المعتاد من كل...

طالب: ...........

لا، أنا الآن أزيل المانع، بماذا أزيل المانع؟ تقدم أنه يقول: في ثلاثة أشياء: بالماء والحجارة والجمع بينهما، لكن شخص يقول: أزيل الماء بغير هذه الثلاثة، من ورقٍ خشن، ومن أشياء مماثلة من خشب مثلًا.

طالب: ...........

يعني لا تعتبره، ألغه هذا القدر الزائد على المعتاد لا بُد فيه من الماء.

"وألغِ مانعًا" هل معنى ألغِ لا تعتبر المعتاد مما يستعمله الناس غير الثلاثة؟

طالب: ...........

"يُذاد وألغِ مانعًا بالمعوَّدِ" يعني بالأمور المعتادة، يعني ما وجدت حجرًا، وجدت خشبًا، ما وجدت خشبًا ووجدت خِرقًا أو ورقًا أو ما أشبه ذلك مما يُمكن استعماله، يعني المناديل التي تُستعمل الآن بكثرة في أماكن قضاء الحاجة هل تكفي على المذهب؟ لا.

"وقيل" على هذا القول الذي ضعَّفه في أول البيت تكفي.

طالب: ...........

"خلوٌّ عن أذىً في صلاتنا" يعني المهم أنه لا يُوجد الأذى في صلاتنا سواءٌ كان بالثلاثة المذكورة أو بغيرها مما اعتاده الناس.

طالب: ...........

"وقيل" هذا البيت، هذا الكلام على أنه هل يُقتصر على الثلاثة أو يطَّرد فيما عداها مما اعتاده الناس؟ "قيل" وإلا المذهب معروف.

طالب: ...........

خبث.

طالب: ...........

وزوال الخبث.

طالب: ...........

والإزالة؛ لأن الرفع فقط ما ترفع بحجارة صح أم لا؟

وأقسام أحكام المياه ثلاثةٌ

 

فماءٌ طهورٌ مطلقٌ لم يُقيدِ

هذه جادة المذهب، وهو المذهب عند الشافعية، وأن المياه ثلاثة: طهور، وطاهر، ونجس.

وذكرنا أن الغزالي وهو من أئمتهم: تمني في (إحياء علوم الدين) أن لو كان مذهب الإمام الشافعي مثل مذهب الإمام مالك، وأن الماء لا ينجس إلا بالتغير، وتكون المياه قسمين أو قسمين.

وطريقة شيخ الإسلام أن الماء قسمان.

وقالوا: ابن رزين جعلها أربعة وزاد: المشكوك فيه.

وذلك ماءٌ رافعٌ حدث الورى

 

إذا استعمل الناوي بأعضاء التعبدِ

فيه همزة "بأعضاء".  

"وذلك ماءٌ رافعٌ حدث الورى" ولذا يُعرِّفون الطهور أنه الماء الباقي على خلقته لا يرفع الحدث، ولا يُزيل النجس غيره، وهو الباقي على خلقته... إلى آخر التعريف.

وذلك ماءٌ رافعٌ حدث الورى

 

إذا استعمل الناوي ..........

يعني مع النية، إذا استعمل هذا الماء الباقي على خلقته المطلق هذا الماء المطلق الباقي على خلقته إذا استعمله مع النية؛ لأن الوضوء لا بُد له من نية، يشمله عموم حديث «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»، وهذا قول جمهور أهل العلم.

وعند الحنفية أن الوضوء لا يحتاج إلى نية، بخلاف التيمم فإنه يحتاج إلى نية عندهم.

"بأعضاء التعبدِ" المذكورة في آية المائدة، الأعضاء: الوجه، واليدان، والرأس، والرجلين. 

"فمن ذلك الباقي على أصل خلقةٍ" هذا هو الأصل في الطهور، وهو غير مختصٍّ بذلك، بل من الطهور من أنواع ما يتغير ما يأتي ذكره.

فمن ذلك الباقي على أصل خلقةٍ

 

ولو حال من مكثٍ وظرفٍ مجددِ

إذا تغير بمكثه بطول مُكثه، والماء يأجن ويأسن، ولونه يتغير من طول المكث، وما تغير بمكثه يُسمونه الآجن، وهو طهورٌ بالاتفاق إلا ما يُذكر عن ابن سيرين من كراهته، يعني رفع الحدث به محل إجماع بين أهل العلم.

"ولو حال من مكثٍ" يعني تغير من حالٍ إلى حال من مكثٍ بسبب طول مكثه.

"وظرفٍ مجددِ" ظرفٍ جديد، القِرب إذا كانت جديدة، مواد الدِّباغ والجلد أيضًا له أثر على الماء مادام جديدًا، فاللون يتغير، والطعم يتغير، وقد تتغير الرائحة لكنها لا تؤثر؛ لأنها ظروف موجودة على مر العصور بما في ذلك عصر التشريع ولم يرد فيها شيء من منعٍ ونحوه، فتبقى على الطهورية.

"وما لم يُمازجه" الذي يقع في الماء ولم يُمازجه "كدهنٍ" دهن وقع في الماء، الماء يبقى منفصلًا، لا يُمازج الماء ولا يختلط به.

"وما لم يُمازجه كدهنٍ لطاهرٍ" يعني: الدهن إذا كان من حيوانٍ طاهر، أما إذا كان من حيوانٍ نجس فيُنجِّس أم ما يُنجِّس؟

طالب: ...........

لكنه ما يمازج؛ ولذا لماذا يقول: لطاهرٍ؟ يمكن التحرز منه، إذا كان لا يمازج على المذهب ينجس بمجرد الملاقاة، إذا كان أقل من قُلتين على ما سيأتي.

"وعودٍ وكافورٍ" عود طِيب، يقولون: وعود قِماري بكسر القاف منسوبٌ إلى قِمار بلدةٌ بالهند يُجلَب منها هذا النوع من العود.

"وكافور" وهو نبتٌ طيب الرائحة، وإذا وقع في الماء لم يُخالطه.

"إذا لم يُثردِ" يعني: يُطحَن، إذا كان على أصله قطع كبار فإنها لا تمتزج به، لكن إذا طُحِن امتزج، والتثريد المراد به: الطحن، ومنه الثريد.

"وما لم يُمازج إن يُغيره طاهرٌ" يعني هذا العود وقع في الماء وغيَّر الماء أو الكافور، يعني قد تظنه العود على طبيعته وعلى خلقته فما يُغيِّر، لكن قد يُشابهه أنواع صُبِغت بما يُغير الماء، كثير من أنواع العود مصبوغة.

"وما لم يُمازج إن يُغيره طاهرٌ" فالعبرة بالتغيير وعدمه.

"كدهنٍ وكافورٍ وما ماع زودِ" الذي يموع في الماء ويذوب في الماء ينقله من الطهورية إلى الطهارة.

"وقد قيل: يُعفى منه عن ريحه فقط" الأوصاف الثلاثة: الرِّيح، واللون، والطعم.

أخفها في الحُكم عند أهل العلم الرِّيح؛ ولذا قال:

وقد قيل يُعفى منه عن ريحه فقط

 

وكالطهارات اجعل سوى الريح ترشدِ

"وكالطهارات اجعل سوى الريح ترشدِ" ما معناه؟ إذا تغير بغير الرِّيح بالطعم أو بالرائحة مما تقدم، اجعله كالطهارات معناه أنه ينتقل من الطهورية إلى الطهارة، ترشدِ.

"وما غيِّر الماء العقيدُ صفاته".   

طالب: ..........

"العقيد" فعيل بمعنى مفعول أو فاعل.

طالب: ...........

هو فعيل بمعنى مفعول أو بمعنى فاعل، قتيل بمعنى مقتول، جريح بمعنى مجروح.

"كذا التُرب" عندكم الشُّرب.

طالب: عندنا الشُّرب.

عدِّلوها.

"كذا التُرب حتى باقتصارٍ بأوطدِ" يعني: بأوكد، التراب إذا تغير بما ذُكِر يُجتنب كالماء، وهذا أوكد، "بأوطد" يعني: أوكد من تغير الماء، لكن التراب تغير بلون طاهر كالبوية مثلًا، جاء واحد وبخ على التراب بوية يبقى مُطهِّرًا أم لا؟

طالب: لا.

على كلامهم لا.

طالب: ...........

وحُكمه حُكمه طهورٌ مثله.

طالب: ...........

يقول: "وما غيِّر الماء العقيدُ" المنعقد معروف هذا، ما غيره مما انعقد مما أصله الماء أو في حُكم الماء كالتراب.

"وما غيِّر الماء" شيء منعقد وتحلل في هذا الماء، أو أن الماء العقيد المنعقد، ماء منعقد كالملح أصله ماء ثم انعقد، أو الثلج أصله باقٍ، ماء، الثلج ليس مثل الملح، الثلج ماء لو زادت عليه الحرارة قليلًا عاد إلى أصله بخلاف الملح، لكن ممكن مثل ما يقولون: المعنى في بطن الشاعر، نحن ما لنا إلا ما يظهر لنا.

طالب: يوضح هذا الموفَّق –رحمه الله- وهو يُعرفنا الطهور، قال: "وَمَا تَغَيَّرَ بِمُكْثِهِ أَوْ بِطَاهِرٍ لَا يُمْكِنُ صَوْنُهُ عَنْهُ كَالطُّحْلُبِ، وَوَرَقِ الشَّجَرِ، أَوْ لَا يُخَالِطُهُ كَالْعُودِ، وَالْكَافُورِ، وَالدُّهْنِ، أَوْ مَا أَصْلُهُ الْمَاءُ كَالْمِلْحِ الْبَحْرِيِّ".

"وما غيِّر الماء العقيدُ صفاته".

طالب: يعني من أقسام الطهور؟

من أقسام الطهور ما تأثر بممازجة ما أصله الماء كالملح، وقلنا: إن الملح ينقسم -كما قال أهل العلم-: إلى ملح مائي، وملح معدني، وبعض الإخوان قال لنا: إن في كتابة في... عندك؟ الملح. 

طالب: ...........

ألست أنت تقول: بالجوال؟

طالب: ...........

ماذا فيها؟ جبال ملح أصلها الماء؟

طالب: ...........

هم قالوا: بحري ومعدني، البحري المنعقد من الماء رجع إلى أصله فلا أثر له، لكن المعدني كغيره من الطاهرات.

طالب: ...........

هو المعدني.

نعود إلى البيت.

"وما غيِّر الماء العقيدُ صفاته" هذا الماء المنعقد مُجتمع كالملح أو الثلج.

"كذا التُرب حتى باقتصارٍ بأوطدِ" يعني سواءً تغير بترابٍ، تغير بملح أو ثلج أو تراب ما لم ينتقل من اسم الماء إلى غيره، إذا صار طينًا انتهي، ما يتطهر، ولا شيخ الإسلام يقول بهذا، إذا صار طينًا انتقل من مُسماه، من رآه لا يقول: ماء.

"كذا التُرب حتى باقتصارٍ بأوطدِ" بآكدِ، فعندنا ما تغير بالملح، وعندنا ما تغير بالثلج، هذه منعقدةٌ عن ماء لا أثر له، وما تغير بالتُرب وهو نظير الماء في التطهير إن كان لا ينقل الماء عن اسمه فلا يؤثر، وإن كان ينقله عن اسمه بحيث ينتقل من كونه ماءً إلى كونه طينًا مثلًا، ولا يُمكن التطهر به فإنه حينئذٍ لا يُجزئ.

طالب: ...........

"حتى باقتصارٍ بأوطدِ" ما يحتاج أن تستعمل معه غيره، يعني استعمله ولا تتيمم، اقتصر عليه.

"وما قل من قُرب النجاسة عَرفه" إذا ضعفت رائحته، العَرف: الرائحة.

"وما قل من قُرب النجاسة عَرفه" لا شك أن الرِّيح الطَّيبة إذا قربت من النجاسة تضعف.

"وما لم يُغيَّر طاهرٌ وصفه اشهدِ" ما معنى هذا الكلام؟

طالب: ...........

هو باقٍ على أصله.

"وما قل من قُرب النجاسة عَرفه" يعني: الرِّيح، وهم ويتساهلون في الرائحة.

طالب: ...........

هو يقول: قَل.

طالب: يعني تأثره قليل.

طالب: ...........

شديدة لا، مقتضى كلامه أنه لا يُعفى إلا عن الرائحة القليلة.

"وما لم يُغيَّر" الذي لا يتغير بقرب النجاسة وإن كانت قريبة منه "طاهرٌ وصفه اشهدِ" يشهدون عليه بالطهورية، وأنه لم يتأثر، وإن تغير بالنجاسة فإن كان التغير تغير طعم أو لون فهذا مؤثِّر، وإن كان تغير رائحة، إن كان التغير يسيرًا عُفي عنه، وإن كان كثيرًا فلا؛ لأن وجود الوصف يدل على وجود العين؛ لأن وجود الوصف الذي هو الرائحة يدل على وجود عين.

طالب: ...........

بالقرب ما هو بالمخالطة، والنبي –عليه الصلاة والسلام- أضافه اليهودي على خبز شعيرٍ وإهالةٍ سنخة، يعني: متغيرة -نُسميها مِروحة- لكن هذا التغير نجزم بأنه يسير؛ بدليل حديث أبي ثعلبة: «كُله ما لم يُنتِن»؛ لأنه إذا أنتن عرفنا أن النجاسة موجودة، فإهالةٍ سنخة يعني: متغيرة، والمراد بالتغير هو اليسير؛ لأنه لو كان التغير كثيرًا دخل في قوله: «كُله ما لم يُنتِن».

"وما شق عنه صونه فهو طاهرٌ" قلنا: مثل في المتن، قال: الطُّحلُب يشق صون الماء عنه؛ لأنه ينبت فيه، الذي يسمونه الشبأ.

طالب: ...........

لأنه عندهم الماء إما أن يجوز الوضوء به أو يجوز شربه أو لا، إن كان يجوز الوضوء به فهو الطهور، وإن جاز شربه فهو الطاهر، وإلا فلا فهو النجس، إذا لم يُمكن الوضوء به ولا الشرب فهو النجس، هم يتجوزون في بعض الألفاظ.

"وما سخنته الشمس أو طاهرٌ طدِ" سُخِّن بالشمس أو سُخِّن بطاهر يبقى على طهوريته.

"وما سخنته الشمس" هل خالف فيما سخنته الشمس أحد أو سُخِّن بالشمس قُصِد تسخينه؟ كل المياه تسخن، تسخنها الشمس.

طالب: ...........

"سخنته الشمس" يعني ما ينفك أحد عن ماءٍ سخنته الشمس، لكن سُخِّن بالشمس قُصِد تسخينه هذا الذي يكرهه الشافعية، ويروون فيه حديثًا ضعيفًا: أن عائشة فعلت ذلك، فقال لها النبي –عليه الصلاة والسلام-: «لا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَاءُ، فَإِنَّهُ يُوَرِّثُ الْبَرَصَ»، وهذا الحديث باطل، ولا يُستدل به ولا يُحتج به لا على الحُكم ولا على الطب؛ لأن الماء إذا أصابته الحرارة من الشمس لا فرق بين أن يُقصَد وألا يُقصَد، والناس كلهم جربوا وزاولوا الماء الذي سخنته الشمس.

"أو طاهرٌ" يعني: سُخِّن بطاهر فهو باقٍ على طهوريته، وسيأتي فيما بعد ما سُخِّن بالنجاسة.

"فهذا الذي ينقي النجاسة كلها" يعني يُزيل النجاسة.  

"ينقي النجاسة كلها.. وأحداثنا" يرفع الأحداث سواءً كانت من الأحداث الكبرى أو الصغرى.

"من غير كرهٍ" يعني: لا تكره هذه الأشياء، يعني سُخِّن بنجس لم يُكره، سُخِّن بطاهر لم يُكره.

"من غير كرهٍ منكدِ".

وأما إذا سخنته بنجاسةٍ

 

ففي كرهه قولان فأطلق وقيدِ

ما سُخِّن بالنجاسة الذي يُخشى منه أن أدخنة النجاسة تصل إلى الماء، فإذا كان الغطاء محكمًا لم يؤثر، إذا كان غطاء الإناء الذي فيه الماء محكمًا فهذا لا يؤثِّر فيه ما سُخِّن بالنجاسة، إذا كان غير مُحكم، واحتمال أن يتصاعد الدخان إلى الماء فهو محل البحث. 

وأما إذا سخنته بنجاسةٍ

 

ففي كرهه قولان فأطلق وقيدِ

"قولان" هل يُكره أو لا يُكره؟ قولان في المذهب كما هو معلوم.

"فأطلق" الكراهة وقيدها...

طالب: ...........

ماذا تقول أنت؟

طالب: ...........

إذا خالطت وُجِدت النجاسة فما فيه إشكال.

طالب: ...........

لا إذا كان الغطاء منيعًا فما فيه إشكال إلا أنه من باب أن استعمال النجاسة في الأصل ممنوع، فكأنه سُخِّن بممنوع، وهذا الممنوع يتفاوت منه المغصوب، ومنه المحرَّم إلى غير ذلك.

طالب: ...........

"ففي كرهه قولان فأطلق وقيدِ" يعني هذان القولان لا يتجهان إلى شيءٍ واحد؟

طالب: ...........

إلى شيءٍ واحد أو إلى شيئين؟

طالب: ...........

إذا كانا القولان ما يتجهان إلى شيءٍ واحد ما يصيران قولين؟

طالب: ...........

إذا اتجها إلى شيئين، قولان اتجها إلى شيئين ما يصيران قولان، هذه مسألة، وهذه مسألة، وأما إذا اتجها إلى شيءٍ واحد...

طالب: لو أنهما اتجها إلى شيءٍ واحد وهي الكراهة، ثم افترقا منهم من أطلق، ومنهم من يكره.

لا، فيه احتمال ونعرضه عليكم: أنه أطلِق الكراهة وقيِّدها بما إذا وجدت غيره.

طالب: ...........

ماذا يقول؟

طالب: ...........

يعني الكراهة بهذا القيد، يعني الكراهة مطلقًا؟

طالب: ...........

لا، هو الإنصاف أدرى؛ لأن من الأصحاب من أطلق، ومنهم من قيَّد باحتمال وصول النجاسة وانتهى الإشكال.

منهم من رأى الكراهة هذا من أطلق، ومن قيَّد قيده باحتمال وصول النجاسة.

طالب: ...........

باقٍ أربعة أبيات.  

"