كتاب الجنائز من سبل السلام (1)

نعم.

أحسن الله إليكم.

 بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد،

لحظة لحظة.

 يا براء، العدد من الآن سيتناقص، أقول: ينقص إضافة إلى أن اليوم يوم أسفار وما أشبه ذلك، فودنا الحقيقة أن نستفتي الإخوان في نقل الدرس إلى يوم الأحد.

طالب: ................

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

 فقال المصنف -رحمه الله تعالى-: "وعن حذيفة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان ينهى عن النعي. رواه أحمد والترمذي وحسّنه.

 قال الشارح -رحمه الله-: وعن حذيفة -رضي الله عنه- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- كان ينهى عن النعي. في القاموس: نعاه له نَعيًا ونُعيانًا أخبره بموته".

نعي مرة واحدة أم مرتين؟

طالب: نعى ونَعيًا ونُعيانًا.

يعني مرتين؟

طالب: ................

إحداهما؟ نعيًا، ما ضبطت نَعيًا؟

طالب: ................

 الثانية؟

طالب: ................

 ما فيها نعيًا مرتين؟

طالب:...

نعم، الصورة واحدة، لكن اللفظ يختلف، نِعيًا ونَعيًا عندك أيضًا.

طالب: ................

نعم، لكن النون ماذا عليها؟ ما ضبط النون؟

طالب: ................

في الكلمتين؟

طالب: ................

 هو الظاهر نعم، القاموس عندك؟

طالب: ................

 نعم موجود لكن تدري أين هو؟

طالب: ................

 معه مقفلات؟

طالب:...

الأمر سهل، يعني أمرها سهل.

"رواه أحمد والترمذي وحسنه، وكأن صيغة النهي هي ما أخرجه الترمذي من حديث عبد الله عنه -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «إياكم والنعي، فإن النعي من عمل الجاهلية»".

نعم والتحذير متضمن للنهي، التحذير متضمن للنهي، إيا حرف تحذير، والتحذير متضمن للنهي، والنعي هو الإخبار بموت الميت، هذا الأصل فيه، إلا أنه جاء ما يدل على منعه، وجاء ما يدل على إباحته، فتحمل أحاديث النهي على ما كان يفعله أهل الجاهلية من وقوف في السكك والأبواب وأصواتهم المزعجة على أن فلانًا بن فلان، يتضمن نياحة، نعم، ومثله ما يُنشَر في الصحف الآن بقصد المباهاة والمكاثرة في قريب من هذا، أما النعي المباح فهو الإخبار بموت الميت، وقد يكون مستحبًا أيضًا الإخبار للمبادرة في تجهيزه، وقضاء ديونه، وما أشبه ذلك، وليحضره أقاربه، يحضره الصالحون من خلق الله؛ للصلاة عليه والدعاء له، هذا مستحب إن شاء الله.

"فإن صيغة التحذير في معنى النهي. وأخرج حديث حذيفة وفيه قصة، فإنه ساق سنده إلى حذيفة أنه قال لمن حضره: إذا مت فلا يؤذَن أحد".

يعني لا يُخبَر أحد؛ لأن مجرد الإخبار نعي.

"إني أخاف أن يكون نعيًا؛ فإني سمعت رسول لله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- ينهى عن النعي"، هذا لفظه، ولم يحسنه".

بل حسّنه، حسّنه نعم. الصواب أنه حسّنه، لكن لعل الشارح وقف على نسخة ليس فيها حكم الإمام الترمذي، بل في بعض النسخ: حسن صحيح.

طالب: ................

 في بعض النسخ حسن صحيح، نعم.

طالب:...

كيف؟

طالب: ................

 نعم نعي يأتي في الحديث الذي يلي هذا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- نعى النجاشي، نعى النجاشي يعني أخبر بموته.

"ثم فسر الترمذي النعي بأنه عندهم أن ينادي في الناس: إن فلانًا مات؛ ليشهدوا جنازته. وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يعلم الرجل قرابته وإخوانه. وعن إبراهيم أنه قال: لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته، انتهى.

وقيل: المحرّم ما كانت تفعله الجاهلية، كانوا يرسلون من يعلم بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق. وفي النهاية: والمشهور في العربية أنهم كانوا إذا مات فيهم شريف أو قتل بعثوا راكبًا إلى القبائل ينعاه إليهم يقول: نَعاءُ فلانًا أو يَا نَعَاء العرب".

أو نعاءِ نعم؟ ماذا تصير؟

طالب: ................

 نعم، نعاءِ فلانًا، ما ضابطه عندكم؟

طالب:...

كقطامِ نعاءِ نعم. كقطامِ نعم.

طالب: ................

هذه نعم.

"أي هلك فلان أو أُهلكت العرب بموت فلان انتهى. ويقرب عندي أن هذا هو المنهي عنه، قلت: ومنه النعي من أعلى المنارات كما يعرف في هذه الأعصار في موت العظماء".

مثله مثل المنارات الصحف، الصحف إذا تجردت من فائدة من إخبار البعيد بموته لما بينه وبينه من معاملة؛ ليسرع في قضائها، وقضاء ديونه، والمحاسبة بينهما، هذا مقصد صحيح وإلا فلا، نعم.

طالب:...

إمام المسجد؟

طالب: ................

 ينبَّه الجماعة من أجل أن يصلوا عليه لا بأس، تنبيهًا خفيفًا، ما الذي يمنع؟ ما فيه ما يمنع؛ لأن الجماعة أقاربه وجيرانه.

طالب: ................

يسمّى، ما الذي يمنع؟ إذا لم يسمَّ فماذا يقال؟

طالب:...

لا، هو مجرد إخبار، يخبرهم لكي يشاركوا في الصلاة عليه، وتشييعه، وما أشبه ذلك، لا بأس، نعم.

"قال ابن العربي: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: (الأولى): إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة. (الثانية): دعوى الجمع الكثير؛ للمفاخرة، فهذه تكره. (الثالثة) إعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم انتهى. وكأنه أخذ سُنِّية الأولى من أنه لا بد من جماعة".

طالب: ................

 نعم؟

طالب:...

كل هذه بدع، بدع هذه كلها بدع، الأعلام ولبس السواد كلها بدع، تعطيل الأعمال، فالإحداد على الزوج، ولا يحلّ لامرأة تؤمن بالله تحدّ على ميت فوق ثلاث، المرأة لها أن تُحِدّ على قريبها ثلاث ليالٍ فقط.

طالب:...

ما الذي يمنع؟ إحداد إحداد، ما فيه ما يمنع.

"وكأنه أخذ سُنِّية الأولى من أنه لا بد من جماعة يخاطبون بالغسل والصلاة والدفن؛ ويدل له قوله- صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «ألا آذنتموني»، ونحوه، ومنه: وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- نعى النّجاشي- بفتح النون وتخفيف الجيم وبعد الألف شين معجمة ثم مثناة تحتية مشددة وقيل: مخففة- لقب لكل مَن ملك الحبشة، واسمه أصحمة".

ابن أبحر، اسمه أصحمة بن أبحر النجاشي المقصود، وإلا فمن ملك الحبشة يلقّب بالنجاشي، كما أن من يملك الروم يقال له: قيصر، ومن يملك الفرس يقال له: كسرى، ومصر يقال له: فرعون، وما أشبه ذلك، واليمن يقال له: تُبَّع.

طالب:...

لكن قدماءهم يسمونه فرعون، هو المقوقس، لكن لا يمكن، ما يسمى، ما يسمى بكذا ويلقب بكذا؟ طالب: ................

ما يمنع.

"في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى. يحتمل أنه مصلى العيد أو محل اتخذ لصلاة الجنائز، فصف بهم وكبر عليه أربعًا. متفق عليه. فيه دلالة على أن النعي اسم للإعلام بالموت، وأنه لمجرد الإعلام جائز.

وفيه دلالة على شرعية صلاة الجنازة على الغائب، وفيه أقوال: الأول: تشرع مطلقًا، وبه قال الشافعي وأحمد وغيرهما".

لهذا الحديث، لهذا الحديث نعم.

"وقال ابن حزم: لم يأت عن أحد من السلف خلافه. والثاني: منعه مطلقاً وهو للهادوية والحنفية ومالك. والثالث: يجوز في اليوم الذي مات فيه الميت أو ما قرب منه إلا إذا طالت المدة".

يعني على هذا الحديث نعاه في اليوم الذي مات فيه، فأخذوا منه أن الصلاة على الغائب تكون في اليوم الذي مات فيه.

"الرابع: يجوز ذلك إذا كان الميت في جهة القبلة، ووجه التفصيل في القولين معًا الجمود على قصة النجاشي".

ووجه إيش؟

طالب: وجه التفصيل في القولين.

تفصيل كذا؟

طالب:...

تفصيل هذه الأقوال يعني، تفصيل هذه الأقوال: إن كان في اليوم نفسه فنعم وإلا فلا، إن كان في جهة القبلة نعم، وإلا فلا، هذا تفصيل في القولين، وكلاهما مأخوذ من حديث الباب؛ لأن فيه أن النبي -عليه الصلاة والسلام- نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، القول الأخير قول ابن حبان أنه إن كان في جهة القبلة نعم؛ لأنه يتجه إلى القبلة، ويكون الميت في حكم من هو أمامه بين يديه؛ لأن الحبشة في جهة القبلة بالنسبة للمدينة في جهة القبلة.

طالب:...

نعم، بل يستقبل الجهة، يستقبل جهة البلد الذي فيه الميت، وكذلك المأمومون كذلك، ما يصير في جهة القبلة، لكن يرِد عليه أن الصلاة على الحاضر من الجهات الأخرى التي ليس فيها الإمام والميت وهو حاضر بين أيديهم يصلون لغير جهته؟

طالب: ................

 أنا أقول: يرِد على قول ابن حبان أنه حتى الصلاة على الحاضر قد لا يكون بين أيديهم وهم مستقبلو القبلة، إذا صلى الإمام عند المقام، وجعله بين يديه فالذي في جهة الحجر ليس بين يديه، والذي في الجهة المقابلة اليمنية كذلك، لكن من خلف الإمام في الجهة الشرقية من جهة المقام ممكن، والذي في الجهة المقابلة يمكن.

طالب:...

كيف؟

طالب: ................

 أنا أقول: هذا يرد على قول ابن حبان، أن كونه في جهة القبلة قول غير معتبر، أخذه من الحال؛ لأنه الحبشة إذا نظرنا إلى المدينة وجعلنا الكعبة بيننا وبين الحبشة صارت محاذية تمامًا، نعم.

"وقال: المانع له مطلقًا: إن صلاته -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- على النجاشي خاصة به".

لكن يحتاج إلى دليل الخصوصية، الخصوصية تحتاج إلى دليل.

"وقد عُرِف أن الأصل عدم الخصوصية واعتذروا بما قاله أهل القول الخامس وهو: أن يصلى على الغائب إذا مات بأرض لا يصلى عليها فيها كالنجاشي".

لكن من أين لهم أن النجاشي لم يُصلَّ عليه في بلده؟

"فإنه مات بأرض لم يسلم أهلها، واختاره ابن تيمية، ونقله المصنف في فتح الباري عن الخطابي، وأنه استحسنه الروياني، ثم قال: وهو محتمَل، إلا أنني لم أقف في شيء من الأخبار أنه لم يصلِّ عليه في بلده أحد. واستدل بالحديث على كراهة الصلاة على الجنازة في المسجد؛ لخروجه -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-، والقول بالكراهة للحنفية والمالكية".

ولكن قولهم لا يدل عليه حديث الباب؛ لما يخشى من خروج شيء من الميت وتلويث المسجد، وحديث الباب ليس فيه دليل على هذا، كونه خرج -عليه الصلاة والسلام- ليس لهذه الخشية، وإنما ليكثر الجمع، ويستوعبهم المكان؛ لأنه ما هو موجود حتى يلوث المسجد، فلا يتم الاستدلال، على أن الأدلة الكثيرة جاءت في الصلاة على الميت في المسجد منه -عليه الصلاة والسلام- صلى على ابن بيضاء، وصلى عمر على أبي بكر في المسجد، وصلى صهيب على عمر في المسجد وهكذا.

طالب:...

نعم كونه له وقع نفع الإسلام أو كونه قريبًا وعزيزًا عليه أو له حقٌ عليه.

طالب:...

نعم؛ لأن هذا إحسان، إحسان إلى الميت.

طالب:...

لكن الحكم يثبت بدليل واحد، الحكم الشرعي يثبت بدليل واحد.

طالب:...

ما يلزم من أن تتضافر عليه الأدلة، لا، في الأمور التي عمت بها البلوى ما نقلت إلا- ما فيه أعم من اشتراط النية في العبادات، ما نُقلت إلا من طريق واحد، فلا يلزم أبدًا.

طالب:...

نعم، لمن له حق إما عام وإما خاص، فالعام يصلي عليه العموم، والخاص يصلي عليه الخاص، يعني لو توفي والد شخص في بلد بعيد ولم يتمكن من حضوره يصلي عليه صلاة الغائب؛ لأن المقصود نفعه.

طالب:...

من علمه، من علمه، نعم، ما يتأخر.

طالب:...

أو المنطقة الشرقية، والصلاة عليه مثلاً في الجمعة، يستغلون الاجتماع، هذا صلى عليه في الجمعة في مكة مثلاً كما حصل للشيخ- الله يغفر له- في المنطقة الشرقية لن يصبروا، وتصير الصلاة بعد صلاة الحاضر، فما الجواب؟

طالب:...

نعم؟

طالب:...

هو الواجب يسقط بصلاة الحاضر، لا بصلاة الغائب، هي الأصل.

طالب:...

كيف؟

طالب: ................

نعم في بلده.

طالب:...

هو ليست مسألة دفن، المسألة هل يصلى عليه غائبًا قبل أن يصلى عليه حاضرًا؟ لأن الواجب الصلاة الأولى، وصلاة الميت فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي نعم، مثل الذي في باكستان أسقطوا الواجب عن الأمة كلها مثلاً، صلاة الحرم نفل، ما دامت وقعت قبلها، فالصلاة الأولى هي الواجبة وما بعدها نفل، من هذه الحيثية.

طالب:...

أقول: فيه بعد أن يصلي، الميت الذي بين يديه تصير هي النفل، والبعيد هو الفرض.

طالب:...

لا، هذا نظيره الصلاة في الجماعة، الصلاة في الجماعة هي الواجبة، فلو صلى في بيته مثلًا منفردًا، ثم جاء إلى الجماعة نقول: تلك نفل، وهذه الواجبة؟ العكس، أحيانًا يتصرف بعض الناس في مغاسل الأموات، هذا يقع عنه السؤال كثيرًا يقولون: نحن لن ننتظر الصلاة، نغسله أول الظهر يصلى عليه العصر، ونصلي عليه ونمشي، ويصلون عليه هم، يبقى نفس الإشكال، صلاتهم هي المسقطة للطلب، صلاة عامة الناس سنَّة، لكن يبقى قضية أن القيراط وما القيراط معلق بالصلاة، الصلاة التي هي صلاة الحاضر.

 أستغفر الله، أستغفر الله.

"ورُدَّ بأنه لم يكن في الحديث نهي عن الصلاة فيه، وبأن الذي كرهه القائل بالكراهة إنما هو إدخال الميت المسجد، وإنما خرج -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- تعظيمًا لشأن النجاشي، ولتكثر الجماعة الذين يصلون عليه. وفيه شرعية الصفوف على الجنازة؛ لأنه أخرج البخاري في هذه القصة حديث جابر، وأنه كان في الصف الثاني أو الثالث، وبوّب له البخاري: "بابٌ من صفَّ صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام".

وهو ماذا؟

"أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام، وفي الحديث من أعلام النبوّة إعلامهم بموته في اليوم الذي توفي فيه مع بُعد ما بين المدينة والحبشة".

مسافات بعيدة ولا اتصالات ولا شيء، ولا يدري، -عليه الصلاة والسلام-، لكن مع ذلك لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله -سبحانه وتعالى-. {وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ} [الأعراف:188].

"وعن ابن عبّاسٍ قالَ: سَمِعْت رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- يقولُ: «ما مَنْ رجلٍ مُسْلمٍ يموتُ فَيَقومُ على جنازتِهِ أَربْعونَ رجُلاً لا يُشركُون بالله شيئًا إلا شَفّعَهُمُ اللَّهُ فيهِ»، رواهُ مُسلْمٌ. في الحديث دليل على فضيلة تكثير الجماعة على الميت. وأن شفاعة المؤمن مقبولة عنده تعالى. وفي رواية: «ما من مسلم يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون كلهم مائة: يشفعون فيه إلا شُفِّعوا فيه». وفي رواية: «ثلاثة صفوف»، رواها أصحاب السنن".

ولذا يستحب بعضهم أن يكونوا ثلاثة صفوف ولو كانوا ستة، كالاثنين في صف.

"قال القاضي: قيل هذه الأحاديث خَرجت أجوبة لسائلين سألوا عن ذلك".

يعني سُئل عن الأربعين فقال، وسُئل عن المائة فقال، وسُئل عن الصفوف فقال،-عليه الصلاة والسلام-.

"فأجاب كل واحد عن سؤاله. ويحتمل أن يكون -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- أخبر بقبول شفاعة كل واحد من هذه الأعداد، ولا تنافي بينهما".

إذ لو صلى واحد شُفِّع فيه، لو صلى اثنين شُفِّعوا فيه، لو صلى ألف شُفِّعوا فيه، الشفاعة حاصلة.

"إذ مفهوم العدد يطَّرح مع وجود النص".

لا سيما مع وجود المخالف، مع وجود الاختلاف يلغى مفهوم العدد، إنما مع الاتحاد فيكون المفهوم مقصودًا.

"فجميع الأحاديث معمول بها، وتقبل الشفاعة بأدناها.

وعَنْ سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ -رضيَ الله عَنْهما- قال: "صَلّيْتُ وَرَاءَ النّبيِّ -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- على امرأَةٍ مَاتَتْ في نفاسِها فَقَامَ وسَطها".

وسْطها.

"فقام وَسْطَهَا"، مُتّفَقٌ عَلَيْهِ".

فرق بين وسْط ووسَط؟ ما الفرق؟

طالب:...

وسْط ووسَط؟  

طالب: ................

نعم المنتصف، إذا صلحت مع كلمة بين فهي وسْط، وأما الوسَط فهو الخيار العدول. {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [البقرة:143] عدولاً خيارًا.

"فيه دليل على مشروعية القيام عند وسْط المرأة إذا صلى عليها، وهذا مندوب، وأما الواجب فإنما هو استقبال جزء من الميت رجلاً أو امرأة. واختلف العلماء في حكم الاستقبال في حق الرجل والمرأة فقال أبو حنيفة: إنهما سواء. وعند الهادوية أنه يستقبل الإمامَ".

الإمامُ.

"يستقبل الإمامُ سرة الرجل وثديي المرأة لرواية أهل البيت- عليهم السلام-".

العكس العكس، عكس المراد.

"عن علي -رضي الله عنه-. وقال القاسم: صدر المرأة، وبينه وبين السرة من الرجل، إذ قد روي قيامه -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- عند صدرها، ولا بدّ من مخالفة بينها وبين الرجل. وعن الشافعي أنه يقف حذاء رأس الرجل وعند عجيزتها؛ لما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أنس: أنه صلى على رجل فقام عند رأسه، وصلى على المرأة فقام عند عجيزتها".

ولا اختلاف بين هذا الحديث وحديث الباب، فالعجيزة هي الوسْط.

"فقال له العلاء بن زياد: هكذا كان رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- يفعل؟ قال: نعم. إلا أنه قال المصنف في الفتح: إن البخاري أشار بإيراد حديث سمرة إلى تضعيف حديث أنس".

حديث أنس في سنن أبي داود.

طالب:...

لا يشركون بالله شيئًا نكرة في سياق النفي، المقصود أي شيء، تفيد العموم، قليل الشرك وكثيره.

طالب:...

يبحَث عن أهل الصلاح نعم، يبحَث عن الخيار.

طالب:...

جئناك فشفعنا فيه؟ ما النصّ؟

طالب:...

أقول: هذا موجود في النصّ، وسيأتي.

طالب:...

الدليل أنها لو كانت واجبة لزمت الناس كلهم، ما تنتهي الواجبة، لكن الصلاة على الميت فرض كفاية صح أم لا؟

هل هي سُنَّة يجوز أن يدفع من غير صلاة؟ ليست بسنَّة، إنما هي واجبة، هل هي واجبة على الناس كلهم؟ إنما هي فرض كفاية، نعم، فرض كفاية، فرض الكفاية، الواجب على الكفاية ضابطه أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وصار في حقهم سُنَّة، فالفرض والواجب على الكفاية يسقط بالجماعة الأولى، ثم يصير في حق الثاني سنَّة، ولذا لو صُلي عليه في المسجد، ثم وضع في المقبرة، وصلوا عليه، تخلف واحد من الصلاة ما أثم، هي سنَّة في حقه، نعم.

طالب:...

ما صلى عليه أحد؟

طالب: ................

يأثم كل من علم بحاله، كل من علم بحاله يأثم.

طالب:...

يجهلون، يصلون عليه، يصلون على القبر، ولو بعد حين نعم.

طالب:...

نعم، من فُقِد حُكِم بوجوده أم بعدمه؟

طالب:...

يصلى عليه على جهته كأنه حاضر، في مكان الغرق يصلى عليه.

طالب:...

في مكان الغرق، كأنه حاضر بين أيديهم ما دام موجودًا في هذه البقعة فهو حاضر.

طالب:...

نعم، يصير استقبلوا القبلة وصلوا عليه، يصير حاضرًا ما هو بغائب في هذا المكان، في حكم الحاضر.

طالب:...

باعتبار أن فرض الكفاية سقط بوجودهم، بالصلاة الموجودة عليه سواء تقدمت أو تأخرت.

طالب:...

ماذا؟

نعم، متصور هذا، لو غرق بالدمام نعم متصور.

طالب:...

نعم؟

طالب: ................

على كلٍّ تكون صلاة غائب فيصلى إلى القبلة ولو استدبر.

"وعن عائشة قالت: والله لقد صلى رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- على ابني بيضاء. هما سهل وسهيل أبوهما، وهب بن ربيعة، وأمهما البيضاء اسمها دعد، والبيضاء صفة لها".

لقب نعم.

"في المسجد. رواه مسلم. قالته عائشة؛ ردًّا على من أنكر عليها صلاتها على سعد بن أبي وقاص في المسجد فقالت: "ما أسرع ما نسي الناس، والله لقد صلى" الحديث. والحديث دليل على ما ذهب إليه الجمهور من عدم كراهية صلاة الجنازة في المسجد. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنها لا تصحّ".

تكره، تكره، كيف لا تصحّ؟ أنها تكره؛ لأن الخوف من تلويث المسجد.

طالب:...

ماذا فيه؟

طالب: ................

القدوري القدوري نعم، مختصر القدوري نعم.

"وفي القدوري للحنفية: ولا يصلى على ميت في مسجد جماعة. واحتجا بما سلف من خروجه- صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- إلى الفضاء؛ للصلاة على النجاشي".

لكن هذا لا يتم الاستدلال به على ما تقدّم؛ لأن المحظور الذي خافوه لا يوجد في الصلاة على النجاشي.

"وتقدّم جوابه وبما أخرجه أبو داود: "من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له"، وأُجيب بأنه نص أحمد على ضعفه؛ لأنه تفرّد به صالح مولى التوأمة، وهو ضعيف، على أنه في النسخ المشهورة من سنن أبي داود".

عكس المراد، فلا شيء عليه، فلا شيء له، نعم.

"بلفظ "فلا شيء عليه". وقد روى أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد، وأن صهيبًا صلى على عمر في المسجد. وعند الهادوية: يكره إدخال الميت المسجد كراهة تنزيه، وتأولوا هم والحنفية والمالكية حديث عائشة بأن المراد أنه -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- صلى على ابني البيضاء".

صلى في المسجد والميت خارج المسجد، يصلي في المسجد، الرسول -عليه الصلاة والسلام- ومن يقتدي به في المسجد، لكن الميت خارج المسجد، تكلف ظاهر؛ إذ إن الجدار الحاجز بينهم ما معنى صلى عليه؟

"وجنازتهما خارج المسجد وهو -صلى الله عليه وسلم- داخل المسجد، ولا يخفى بعده، وأنه لا يطابق احتجاج عائشة -رضي الله عنها-".

طالب: ................

نعم ماذا فيه؟

طالب:...

نعم، هذا ليس بقبر.

طالب:...

ما دام جاؤوا بها للمسجد فالإمام أولى به، الإمام أولى به إلا إن أوصى، إن أوصى الميت، إن أوصى أن يصلي عليه فلان فالوصية أولى من غيرها.

طالب:...

ماذا فيها؟

طالب: ................

لا ما فيه شيء؛ لأنها ما هي صلاة إلى قبر، ليست صلاة في مقبرة ولا صلاة إلى قبر، «لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها»، هذا ليس بقبر.

طالب:...

لا لا لا، أبدًا، لا لا لا.

طالب:...

نعم، لكن هل يتصور أن هذا الميت الذي يرفع بعد دقائق يعبَد من دون الله؟ يعني وسائل الشرك هذا يشرك به وهو سيرفع الآن؟

طالب: ................

لا لا لا، الذي يشرك به وهو حي قبل ما يموت؛ لأن هذا سيرفَع يصلَّى عليه ويرفع.

طالب: ................

 لا لا، المحظور الصلاة إلى القبر وفي المقبرة نعم. وهذا ليس بقبر.

"وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى هو أبو عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلى ولد لست سنين بقيت من خلافة عمر سمع أباه وعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وجماعة من الصحابة ووفاته سنة اثنتين وثمانين، وفي سبب وفاته أقوال، قيل: فقِد، وقيل: قتِل، وقيل: غرق في نهر البصرة، غرق في نهر البصرة، قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعًا، وإنه كبر على جنازة خمسًا فسألته فقال: كان رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- يكبرها. رواه مسلم والأربعة".

نعم.

"تقدم في حديث أبي هريرة أنه -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- كبر في صلاته على النجاشي أربعًا".

كبَّر أربعًا، وكبَّر خمسًا إلى السبع، والخلاف بين الصحابة يتسع، لكن كأنهم رجع أمرهم إلى الأربع؛ لأنها أكثر ما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام-.

طالب:...

ماذا فيه؟

طالب: ................

هذا اختلاف تنوع، تنوع، من الأموات من يستحق أن يزاد في التكبيرات عليه، ومنهم من هو رجل عادي يكبَّر عليه أقل المطلوب أربع، وإذا زيد إلى خامسة أو سادسة أو سابعة إن لم يثبت الاتفاق الذي نُقِل عن عمر -رضي الله عنه- أنه جمع الناس على الأربع، وإلا فالعدد متفاوت من فعله -عليه الصلاة والسلام-.

طالب:...

نعم؟

طالب: ................

حكم الدعاء؟ الدعاء هو الصلاة، الدعاء هو الصلاة، دعاء للميت هو الصلاة يعني رفعت وانتهت الصلاة أم في الإمكان؟

طالب:...

ماذا فعلوا؟

طالب: ................

نستدل بهم.

طالب:...

طيب، أين؟

طالب:...

أنا أخشى أنه دعا له بعد الصلاة على النبي في الثانية، إن كان دعا له أو أسقط الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- في الثانية ودعا له؛ لأن الدعاء ما يمكن أن ينساه.

طالب:...

ما يمكن أن يصلي على النبي ويسلِّم، والجنازة بين يديه، لكن احتمال ينسى الفاتحة، احتمال ينسى الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- بتكبيرتها، ويدعو، أحيانًا يجمع بين الدعاء والصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-.

طالب:...

ما هو بداعٍ عليه ما هو بداعٍ له؟

طالب: ................

ينصرف يعتذر، يعتذر.

طالب:...

على القول بأن الدعاء ركن كالفاتحة والصلاة على النبي منهم من يقول: هذه أركان.

طالب:...

نعم.

طالب:...

نعم.

طالب:...

الأصل الأصل أن الإمام هو أملك بالإمامة، الإمام الراتب أملك بالإمامة؛ لأنه مولى من قِبَل ولي الأمر، فهو أملك بالإمامة، لكن إن قدَّم غيره لعلمه أو لفضله أو أوصى الميت؛ لأن الصلاة حق الميت.

طالب:...

يزاد في الدعاء يزاد في الدعاء.

طالب:...

لئلا تخلى من ذكر يقال فيها ما سيأتي إن شاء الله، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده إلى آخره.

"كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعًا، وإنه كبر على جنازة خمسًا فسألته فقال: كان رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- يكبرها. رواه مسلم والأربعة، تقدم في حديث أبي هريرة أنه -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- كبر في صلاته على النجاشي أربعًا، ورويت الأربع عن ابن مسعود وأبي هريرة وعقبة بن عامر والبراء بن عازب وزيد بن ثابت، وفي الصحيحين عن ابن عباس: "صلى على قبر فكبر أربعًا". وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة: "أن رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- صلى على جنازة فكبر أربعًا".

قال ابن أبي داود: ليس في الباب أصح منه. وذهب إلى أنها أربع لا غير جمهور من السلف والخلف، منهم الفقهاء الأربعة ورواية عن زيد بن علي -رضي الله عنه-، وذهب أكثر الهادويه إلى أنه يكبر خمس تكبيرات، واحتجوا بما روي أن عليًا -رضي الله عنه- كبر على فاطمة خمسًا، وأن الحسن كبر على أبيه خمسًا، وعن ابن الحنفية أنه كبر على ابن عباس خمسًا، وتأولوا رواية الأربع بأن المراد بها ما عدا تكبيرة الافتتاح، وهو بعيد".

نفسه، نفس الموضوع نعم.

اقرأ. نفس التكبيرات هذه.

"وعن علي -عليه السلام- أنه كبر على سهل بن حُنيف بضم المهملة فنون فمثناة تحتية ففاء ستًا وقال: "إنه بدريٌّ" أي ممن شهد وقعة بدر معه -صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-، رواه سعيد بن منصور، وأصله في البخاري، الذي في البخاري "أن عليًّا كبر على سهل بن حنيف" زاد البرقاني في مستخرجه ستًا، كذا ذكره البخاري في تاريخه.

وقد اختلفت الروايات في عدة تكبيرات الجنازة، فأخرج البيهقي عن سعيد بن المسيب: أن عمر قال: كل ذلك قد كان أربعًا وخمسًا فاجتمعنا على أربع. ورواه ابن المنذر من وجه آخر عن سعيد، ورواه البيهقي أيضًا عن أبي وائل قال: كانوا يكبرون على عهد رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- أربعًا وخمسًا وستًا وسبعًا، فجمع عمر أصحاب رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-، فأخبر كلٌّ بما رأى، فجمعهم عمر على أربع تكبيرات. وروى ابن عبد البر في الاستذكار بإسناده: كان النبي -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- يكبر على الجنائز أربعًا وخمسًا وستًا وسبعًا وثمانيًا، حتى جاء موت النجاشي، فخرج إلى المصلى، وصف الناس وراءه، وكبر عليه أربعًا، ثم ثبت النبي -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- على أربع حتى توفاه الله، فإن صحّ هذا فكأن عمر ومن معه لم يعرفوا استقرار الأمر على الأربع حتى جمعهم وتشاوروا في ذلك".

ماذا بعده؟

طالب:...

نكمل الباب أم؟

طالب:...

لأنه قصير، وكله في التكبير.

طالب:...

ننظر.

"وعن جابرٍ -رضي اللَّهُ عنه- قال: كانَ رسُولُ اللَّهِ -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- يُكبِّرُ على جنائزنا أَربعًا، ويقرأُ بفاتحةِ الكتابِ في التّكبيرةِ الأولى"، رواهُ الشّافعيُّ بإسنادٍ ضعيفٍ. سقط هذا الحديث من نسخة الشرح".

النسخة التي شرح عليها الشارح لا يوجد فيها هذا الحديث.

طالب:...

نعم.

"فلم يتكلم عليه الشارح -رحمه الله-، قال المصنف في الفتح: إنه أفاد شيخه في شرح الترمذي".

ماذا؟

"قال المصنف في الفتح: إنه أفاد شيخه في شرح الترمذي أن سنده ضعيف، وفي التلخيص إنه رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن محمد عبد الله بن عقيل".

ابن أبي يحيى، ضعيف نعم. وهو ثقة عند الشافعي.

"عن جابر انتهى وقد ضعّفوا ابن عقيل. واعلم أنه اختلف العلماء في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، فنقل ابن المنذر عن ابن مسعود والحسن بن علي وابن الزبير مشروعيتها، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. ونقل عن أبي هريرة وابن عمر أنه ليس فيها قراءة، وهو قول مالك والكوفيين".

إنما هي مجرد دعاء.

"واستدل الأولون بما سلف وهو وإن كان ضعيفًا فقد شهد له قوله: وعنْ طلحةَ بن عبد الله بنِ عَوْفٍ قالَ: "صلْيتُ خلفَ ابنِ عَبّاسٍ- رضي الله عنهما- على جنازةٍ فَقَرَأَ بفاتحة الْكتابِ، قال: لِتَعْلَمُوا أَنّها سُنّةٌ"، رواهُ البُخاري. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، والنسائي بلفظ: "فأخذت بيده فسألته عن ذلك".

والمراد بقول الصحابي: سنَّة، سنَّة الرسول -عليه الصلاة والسلام-، وهل يعنون بذلك إلا سنَّته- عليه الصلاة والسلام-؟

"فقال: نعم يا ابن أخي، إنه حق وسنَّة. وأخرج النسائي أيضًا من طريق أخرى بلفظ "فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال: سنَّة وحق" وقد روى الترمذي عن ابن عباس: أنه -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. ثم قال لا يصحّ. والصحيح عن ابن عباس".

الذي رواه البخاري نعم.

"قوله: "من السُّنَّة". قال الحاكم: أجمعوا على أن قول الصحابي "من السنَّة" حديث مسند".

أما نقل الإجماع ففيه ما فيه؛ لأن منهم من يقول: المراد سنَّة سنَّة الخلفاء أو سنَّة البلد وطريقتهم، لكن الجمهور على أن قول الصحابي: من السُّنَّة على ما سيأتي في الألفية مرفوع، نعم.

"قال المصنف: كذا نقل الإجماع مع أن الخلاف عند أهل الحديث وعند الأصوليين شهير. والحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة؛ لأن المراد من السُّنَّة الطريقة المألوفة عنه -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- لا أن المراد بها ما يقابل الفريضة، فإنه اصطلاح عرفي. وزاد الوجوب تأكيدًا قوله: "حق" أي ثابت. وقد أخرج ابن ماجه من حديث أم شريك قالت: أمرنا رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. وفي إسناده ضعف يسير يجبره حديث ابن عباس. والأمر من أدلة الوجوب، وإلى وجوبها ذهب الشافعي وأحمد وغيرهما من السلف والخلف. وذهب آخرون إلى عدم مشروعيتها؛ لقول ابن مسعود: لم يوقت لنا رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قراءة في صلاة الجنازة، بل قال: "كبّر إذا كبّر الإمام، واختر من أطايب الكلام ما شئت" إلا أنه لم يعزه إلى كتاب حديثي حتى تعرف صحته من عدمها".

الحديث الحديث، خرجه؟

طالب:...

عندك؟

طالب:...

نعم؟ ليس عندك؟

طالب:...

الذي استدل به، أو الآخر لم يعزه، ما عزا هذا القول وهذا الكلام الذي استدلوا به.

"ثم هو قول صحابي على أنه نافٍ، وابن عباس مثبت، وهو مقدَّم. وعن الهادي وجماعة من الآل أن القراءة سنَّة؛ عملاً بقول ابن عباس سنَّة".

تنزيلاً للفظ على المصطلح الحادث نعم.

"وقد عرفت المراد بها في لفظه. واستدل للوجوب بأنهم اتفقوا أنها صلاة، وقد ثبت حديث «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»، فهي داخلة تحت العموم، وإخراجها منه يحتاج إلى دليل. وأما موضع قراءة الفاتحة فإنه بعد التكبيرة الأولى، ثم يكبّر فيصلي على النبي -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-، ثم يكبّر فيدعو للميت، وكيفية الدعاء قد أفادها قوله".

نعم؟

طالب:...

أقل أحوالها الوجوب، الفاتحة نعم.

طالب:...

ورُفع الميت ودُفن خلاص. أقل أحوالها الوجوب.

"وعن عَوْفِ بن مالك قال: صلى رسولُ الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- على جنَازَةٍ فَحَفِظْتُ منْ دعائهِ: «اللهمَّ اغفِرْ لهُ، وارْحَمْهُ، وعَافِهِ واعْفُ عنْهُ، وأَكرم نُزُلَهُ، ووسع مُدْخلهُ، واغْسِلْهُ بالماءِ والثّلْج والبْرَدِ، ونقّه من الْخطايا كما يُنَقَى الثّوب الأبْيضُ من الدنس، وأَبْدلهُ دارًا خَيْرًا من دارهِ، وأَهْلاً خيرًا من أَهْله، وأَدْخلْهُ الجنّةَ، وقِهِ فتْنة القبر وعذابَ النّار»، رواه مُسلمٌ. يحتمل أنه -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- جهر به".

أو تثبّت قال له: ماذا قلت في دعائك؟ فعلمه إياه، فحفظه.

"فحفظه، ويحتمل أنه سأله ما قاله فذكره له فحفظه. وقد قال الفقهاء: يندب الإسرار، ومنهم من قال: يخير، ومنهم من قال: يسر في النهار، ويجهر بالليل. وفي الدعاء ينبغي الإخلاص فيه؛ لقوله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «أخلصوا له الدعاء»، وما ثبت عنه- صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- أولى.

وأصحّ الأحاديث الواردة في ذلك هذا الحديث، وكذلك قوله: وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على جنازة يقول: «اللهم اغفر لحيّنا وميِّتنا وشاهدنا» أي حاضرنا، «وغائبنا وصغيرنا» أي ثبّته عند التكليف للأفعال الصالحة".

إلى كل شيء، إلى كله وإلا فهو غير مكلف، فلا تطلب له المغفرة وهو غير مكلف، ما كتب عليه شيء.

طالب:...

هذا بالنسبة للرجل، لا، ما يدعى لها بهذا؛ لأنها ...

طالب: ................

أقول ما يدعى لها؛ لأنها ليس لها زوج غيره في الآخرة، نعم. أما بالنسبة له فله غيرها.

طالب:...

زوجًا غير زوجها رجل ثانٍ، زوج آخر، أما الصفة..

طالب:...

 تصير، تضيعه ولا تلقى خيرًا، لا لا لا، هي زوجته ما دامت في عصمته زوجته، إن كانت معه في الجنة أم بعد ما يدرى، إن كانوا معًا في درجة واحدة نعم.

طالب:...

للثاني نعم.

طالب:...

لا، ما تخيَّر، ليس الشأن أن تحِب، ولكن الشأن أن تحَب.

طالب:...

نعم؟

الأول انتهت علائقها به.

طالب: ................

 كيف؟ انتهت علاقتها بالأول.

"وإلا فلا ذنب له".

نعم؟

طالب:...

تخير بواحد طلقها؟ لكن طُلِّقت وانتهت.

طالب:...

توفي واحد، نعم، هذا ممكن أن يصير محل خلاف، أما من طُلِّقت فما فيها إشكال.

طالب:...

لكن من طُلِّقت انقطعت علائقها، أما من توفي عنها الأول، والثاني هذا ما طلقها.

طالب:...

وتوفي الثاني، مقابر بعض الناس نعم، يسميها العوام مدابر.

طالب:...

يصير نعم، كمّل.

"«وكبيرنا، وذكرنا وأُنثانا، اللهُمَّ من أحْييْته منّا فأَحيْه على الإسلام، ومن توفيْتَهُ منّا فتوفّهُ على الإيمان، اللهم لا تحرمنْا أجْرَهُ، ولا تُضِلْنا بَعْدهُ»، رواه مسلم والأربعة، والأحاديث في الدعاء للميت كثيرة، ففي سنن أبي داود عن أبي هريرة أن النبي -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- دعا في الصلاة على الجنازة: «اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء له فاغفر له ذنبه»".

وفي رواية: «شفّعنا فيه» نعم. ولابن ماجه؟

"ولابن ماجه من حديث واثلة بن الأسقع قال: "صلى بنا رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- على جنازة رجل من المسلمين فسمعته يقول: «اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، قِهِ فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه، فإنك أنت الغفور الرحيم». واختلاف الروايات دال على أن الأمر متسع في ذلك، ليس مقصورًا على شيء معين".

لكن لو جُمِع بينها كان أولى.

"وقد اختار الهادوية أدعية أخرى، واختار الشافعي كذلك، والكل مسطور في الشرح. وأما قراءة سورة مع الحمد فقد ثبت ذلك كما عرفت في رواية النسائي، ولم يرد فيها تعيين، وإنما الشأن في إخلاص الدعاء للميت؛ لأنه الذي شرعت له الصلاة، والذي ورد به الحديث وهو قوله: وعنه أي أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا صليْتم على الميِّت فأَخلصوا لهُ الدعاءَ»، رواه أبو داود، وصححه ابن حبان؛ لأنهم شفعاء، والشافع يبالغ في طلبها، يريد قبول شفاعته فيه. وروى الطبراني: أن ابن عمر كان إذا رأى جنازة قال: "هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله"، اللهم زدنا إيمانًا وتسليمًا. ثم أسند عن النبي -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- أنه قال: «من رأى جنازة فقال: الله أكبر، صدق الله ورسوله، هذا ما وعد الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانًا وتسليمًا، تكتب له عشرون حسنة»".

لا لا، لا لا لا.

طالب:...

لا لا لا، واضح، واضح.

طالب:...

لا، ضعيف جدًّا.

"وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النبي -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «أسرعوا بالجنازة فإن تكُ»".

مخرج في الطبراني، وهو ضعيف نعم.

طالب:...

ماذا؟

طالب: ................

هو يكبِّر في الأولى يقرأ الفاتحة، الثانية يصلي على النبي، الثالثة يدعو، الرابعة يقول لا يخليها من ذكر، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده، واغفر لنا وله، وإن كان صبيًّا مع كبير ودعا للكبير بعد الثالثة، ودعا للصبي بعد الرابعة فلا بأس؛ لئلا يخلي التكبير من الدعاء.

طالب:...

يصنع كما يصنع الإمام. هذا الأصل، على الخلاف فيما يدركه المسبوق هل هو أول صلاته أو آخرها؟ لكن ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.

طالب:...

لا، ما يسبق الإمام، أصله مقتدٍ بتكبيرته نعم.

طالب: ................

يقضي ما فاته، إن خشي أن ترفع تابع التكبير وسلم نعم.

طالب:...

هو إن كان أراد أن يصلي ثلاث تكبيرات، وقد ورد..

طالب: ................

 أين؟

طالب:...

نعم قف على هذا.

يقول: ما رأيكم في ابن خلدون صاحب المقدمة المشهورة؟ كتابه خاصة بعض التعديلات التي يذكرها عن البشر وتكوينهم والأرض؟

على كلٍّ هو اجتهد، وابتكر طريقة في صياغة التاريخ لم يسبَق إليها، وكثير من تعليلاته نتيجة استقراء ما حصل للأمم السابقة، وفي كثير من تعليلاته أيضًا وجهة نظر صائبة، وعلى كلٍّ هو بشر يخطئ ويصيب.

طالب:...

هو ما ذُكر عن عقيدته شيء بيّن، لكنه هو فقيه مالكي، تولى القضاء مرارًا، ومذهبه العقدي ما ذكر شيء بيّن، لا أعرف شيئًا بيّنًا، وإن كان الذي يغلب على الظن أن الأشعرية مؤثرة فيه، نعم.

العلامات التي ترد يعني مثل علامة الاستفهام، وعلامة التعجب، ما أصلها؟ وهل يصلح أن تكتب في الحديث كما نرى من بعض الكتاب أو المؤلفين اليوم؟

بعضهم يكتبها في الآيات، يعني في غير القرآن إذا استدل بآية في كتاب من الكتب ذكر علامة الاستفهام، وعلامة، هذا لا ينبغي، في النصوص لا، أما في الكلام العادي فلا بأس؛ لأنها توضح المراد، والنصوص واضحة لا تحتاج إلى توضيح.

يقول: ما رأيكم في تفسير الجلالين؟

تفسير الجلالين ذكرنا أنه تفسير مختصر أشبه بالمتون، يحتاج إلى توضيح، ويحتاج إلى عناية، وفيه أيضًا جودة ورصانة، فهو مرجّح على كثير من المختصرات، نعم ما وجد من العناية مثل ما وجد البيضاوي والزمخشري في الحواشي والتعليقات، لكنه تفسير طيب في الجملة، فيه مخالفات عقدية، وفيه آثار وأحاديث، وإن كانت قليلة، بعضها فيه مقال، وعلى كلٍّ هو من التفاسير المختصرة النافعة.