شرح مختصر الخرقي - كتاب اللقطة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ما جاء الشيخ؟

هذا يقول: ما حكم إنشاء متحف لمشاهدة الآثار والتحف القديمة وجعل ريع هذا المتحف وقفًا هل يصح هذا الوقف؟

يجعل المتحف كله وقفا ويصرف ريعه فيما يريد صرفه إليه، لا يجعل الريع وقفا لا، الأصل أن الوقف وريعه ومنفعته تصرف فيما يريده الواقف وينص عليه، لكن ما الفائدة وما الذي يستفيده الناس من وجود هذا المتحف هل هناك فائدة؟ أو مصلحة دينية أو دنيوية من مشاهدة هذه الآثار؟ بعض الآثار يجب إتلافها لأنه يتعلق بها الناس ويتبركون بها ويزعمون أن فيها شيئا من البركة، وهناك أمور عادية لا يرتبط بها عبادة ولا خطر منها على العقيدة وإنما مجرد النظر إليها تسلية فهل مثل هذا يصح وقفه؟ لا شك أن هذا نوع من العبث لا يحقق هدفا شرعيا ولا يستفيد منه الناس فائدة وأخذ المال عليه من أكل أموال الناس بالباطل لا يستفيد الناس شيئا من مجرد المشاهدة، صحيح أن الناس من زيادة الترف عندهم صاروا يبذلون الأموال في مثل هذه الأشياء وإلا لو انشغل الناس بمعيشتهم أو جدّوا في طلب الآخرة ما التفتوا إلى هذه الأمور، لو انشغلوا بأمور دنياهم أو بأمور دينهم ما التفتوا إلى هذه الأمور، لكنه الترف أمور الدنيا متيسرة وأمور الآخرة مغفول عنها لا هذا ولا هذا صاروا يبحثون عن هذه الأشياء.

طالب: .............

طيب مباحة ثم ماذا؟

طالب: .............

ما بأس نقول مباحة، لكن ما الثمرة من ورائها؟

طالب: .............

لا، إذا ترتب عليها مصلحة لا بأس، إذا ترتب عليها مصلحة فلا إشكال، ثم الآثار هل هي من العلم؟ حتى لو ترتب عليها معرفة بعض الأمور من تواريخ أو غيرها هل هي من العلم الموروث الذي جاء الحث عليه؟ الموروث عن النبي -عليه الصلاة والسلام-الذي جاء الحث عليه، هل هو مورث للخشية؟ العلم توسعوا في تعريفه توسعوا بل العكس حصروه في أمور لا تمت إلى العلم بصلة، جعلوا والتخصصات العلمية والكليات العلمية وشيء لا أثر له في الدين من العلم، نعم هو في أمور معاش، الناس في دنياهم مثل الزراعة ومثل التجارة ومثل الصناعة لا فرق بينها، أمور الدنيا يسمونها هي العلم والباقي كليات نظرية أو جامعات نظرية ليس فيها علم على حد زعمهم هذا قلب للحقائق، فالمراد بالعلم الذي إذا أُوصي لأهله بشيء أو وقف عليهم بشيء فالمراد به العلم الموروث.

يقول: بعضهم إن التذكير الدائم بصيام أيام الاثنين والخميس وأيام البيض يعد من البدع في الدين فما توجيه فضيلتكم؟

كان الناس على ذكر وعلى علم بما هم فيه وما ينتظرهم، الآن غفل الناس، كثير الناس إذا ما ارتبط بدوام في أيام الإجازات ما يفرِّقون بين الأيام وأما التواريخ فلا يعرفونها ألبتة، فمثل هؤلاء يحتاجون إلى تذكير، فتذكير الغافل مطلوب، ولا شك أن الانشغال بالدنيا يورث الغفلة عن الآخرة، قديمًا يعني قبل خمسين وستين سنة يوم كان الناس مشغولين بأمور المعيشة وجد بعض الفلاحين على رؤوس النخل يجذون والإمام يخطب لا يعرفون ولا دروا أن اليوم جمعة والإمام ما سجد في صلاة الفجر فما علموا أن اليوم جمعة وإلا هم من أحرص الناس على الخير في ذلك الوقت، فالغافل يذكر وتذكيره ليس ببدعة أبدًا والدال على الخير كفاعله.

من يقرأ؟

طالب: .............

إيه تفضل، قم هناك.

هذا يقول لو أن رجلاً وقف مخطوطة هل يجوز إبقاء صورة منها للانتفاع وبيع أصلها؟ إذا كان إذا كان جائزًا على من ترجع منفعة المال المباع؟

الواقف وقف الأصل ما وقف الفرع، لكن إذا وُقف هذا المخطوط وعُمل عليه وحُقق من نفس هذا الأصل الموقوف وطُبع محققًا قد تكون الفائدة من هذا الأصل ضعيفة، لكن يبقى أنه موقوف لأنه لا يؤمَن من الخطأ أو عدم قراءة بعض الكلمات أو بعض الحروف لعدم خبرة المحقق فيبقى الأصل وقفا يرجع إليه عند الحاجة.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين:

كتاب اللقطة.

 من وجد لقطة عرفها سنة في الأسواق وأبواب المساجد فإن جاء ربها وإلا كانت كسائر ماله وحفظ وكاءها وعفاصها وحفظ عددها وصفاتها فإن جاء ربها فوصفها له دفعت إليه بلا بينة أو مثلها إن كانت قد استهلكت، فإن كان الملتِقط قد مات كان صاحبها غريمًا بها، وإن كان صاحبها جعل لمن وجدها شيئًا معلومًا فله أخذه إن كان التقطها بعد أن بلغه الجُعل، وإن كان التقطها قبل ذلك فردها لعلة الجعل لم يجز له أخذه، وإن كان الذي وجدها سفيهًا أو طفلاً قام وليه بتعريفها فإن تمت السنة ضمها إلى مال واجدها، وإذا وجد الشاة بمصر أو مهلكة فهي لقطة ولا يتعرض لبعير ولا لما فيه قوة المنع عن نفسه والله أعلم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال- رحمه الله تعالى- كتاب اللقطة" اللقطة هي الأموال التي ضلت عن أصحابها فقدها أصحابها، الأموال التي فقدها أربابها وأصحابها، والأصل في هذه الزنة لُقَطَة فُعَلَة أنها بمعنى اسم الفاعل، اللقطة المقصود بها اللاقط أو الملتقط هذا الأصل في هذه الزنة كالهمزة هامز واللمزة لامز اسم فاعل لكنه استعمل هنا باسم المفعول الملتقَط الملتقَط، ويأتي اسم الفاعل ويراد به اسم المفعول والعكس { عِيشَةٖ رَّاضِيَةٖ } الحاقة: ٢١  معناها مرضيَّة حِجَابٗا مَّسۡتُورٗا } الإسراء: ٤٥  ساترًا، ولعل هذا لأن من أهل العلم من خطّأ استعمال اللقطة بهذه الزنة ويراد بها اسم المفعول، نقول حتى اسم المفعول بلفظه الذي وُضع له أصالة يأتي ويراد به اسم الفاعل، واسم الفاعل بلفظه يأتي ويراد به اسم المفعول كما ذكرنا في الأمثلة راضية عِيشَةٖ رَّاضِيَةٖ } الحاقة: ٢١  يعني مرضية حِجَابٗا مَّسۡتُورٗا } الإسراء: ٤٥  يعني ساترًا لغة العرب فيها سعة، اللغة العربية فيها شيء من السعة كما أن الركعة تطلق ويراد بها السجدة والسجدة تطلق ويراد بها الركعة، الطواف يُطلق ويراد به السعي فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا } البقرة: ١٥٨  قال- رحمه الله-: "ومن وجد لقطة" يعني مالاً فقده صاحبه لا يخلو إما أن يكون هذا المال مما تلتفت إليه همة أوساط الناس أو لا، فإن كان هذا الشيء مما لا تلتفت إليه همة أوساط الناس فمثل هذا يملك بمجرد التقاطه ولا يحتاج إلى تعريف سنة؛ لأن تعريف يوم أكثر من قيمته ليس سنة فلا يحتاج إلى تعريف، وأما إذا كانت اللقطة مما يلتفت إليه همة أوساط الناس فمثل هذا يعرّف وهذه الأمور لا تنضبط بل تختلف باختلاف البلدان، كما أنها تختلف باختلاف الأزمان، فالريـال قديمًا تلتفت همة ليس أوساط الناس علية القوم تلتفت إليه، كان الريـال له قيمة ويُشترى به شيء ينتفع به، يشترى به قوت مدة لكن الآن المائة لا تساوي شيئا، وإذا أخرج الإنسان خمسمائة ريـال ملأ شنطة السيارة والآن ماذا تعادل؟ ما تساوي شيئا، هذا عندنا واقتصادنا جيد ومتماثل ومتماسك، لكن المشكلة عند غيرنا وأشد لكن الله حكيم عليم، كلما ضعفت العملة اشتدت الحاجة فصار الريـال وهو لا يسوى شيئا في بعض البلدان يسوى؛ ولذلكم صار الاقتصاد من أول له وجود وحقيقة كل شيء له مقابل، العملات لها رصيد ذهب أو فضة، الآن ليس لها رصيد أبدًا أشياء معنوية، وزن البلد بين بلدان العالم حتى صار الاقتصاد يرتفع بموت شخص ويهبط بموت شخص مثل الأسهم، مما يدل على أن الدنيا هذه لا شيء، وقد يكون الشخص من أغنى الناس ومن أثرياء العالم، يقول لك ما رأى ولا واحد بالمائة من ماله ولا رأى من ماله شيئا والله المستعان، قال: "ومن وجد لقطة" هذا إذا كانت تلتفت إليه همة أوساط الناس "عرّفها سنة" يعني وأنت خارج من المسجد إلى البيت فقدت عشرة ريـال ترجع إلى طريقك لعلك أن تجدها أو ما ترجع؟ ما ترجع ما تلتفت لها همتك، عرفها سنة في الأسواق وأبواب المساجد.

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ همة أوساط الناس هل هي عائدة للبلد ذاته أو لذات الشخص؟

للشخص والبلد.

طالب: للجميع.

للشخص والبلد نعم.

طالب: .............

ما ذا؟

طالب: .............

والله على حسب أوساط الناس حتى في المملكة تتفاوت من بلد من منطقة إلى أخرى، على كل حال هذه أمور عرفية يحددها العرف "عرّفها سنة في الأسواق وأبواب المساجد" صلى شخص غريب وسقط منه مال يلتفت تلتفت إليه الهمم ثم راح مشى ولا يدري أين سقط هو بالفندق أو بالعمل لا يدري أين، ثم إن الذي وجده عند باب المسجد كل يوم يعرفه والناس كانوا في هذا الحي يلزمون هذا المسجد ولا يصلون بغيره وينفع مثل هذا، لكن الآن كل وقت تصلي بمسجد، وقد يكون الدور تكرر يعرف وأنت تمر عليك الأوقات وأنت ما صليت بالمسجد وهو بجوار بيتك فهناك بدائل وسائل صحف، ووسائل إعلام، وأشياء يمكن أن يقول من فقد شيئًا من فقد كذا أمور الناس وأحوالهم وظروفهم كل شيء تغير مع انفتاح الدنيا، وإلا إلى وقت قريب لا تجد فرقا بين طريقة الناس وأسلوبهم في حياتهم عما كان قبل ألف سنة إلى أن انفتحت الدنيا قبل ثلاثين أربعين سنة تغيرت أحوال الناس وظروفهم ونفسياتهم كل شيء تغير والله المستعان، فما كان يعمل به في السابق قد لا يجدي في الوقت الحاضر في الأسواق، ضاعت لك عشرة آلاف ربطتهن بحبل، استلمت الراتب وطاحت منك تذهب لسوق الزل تعرفهن كل صبح، ما الذي يجعلك تذهب لسوق الزل؟! ممكن هذا؟! لا يمكن ما ينفع هذا لا يجدي شيء "عرفها سنة في الأسواق وأبواب المساجد فإن جاء ربها وإلا كانت كسائر ماله" إن جاء ربها يعني صاحبها يعني دفعها إليه بعد أن يعرف الملتقِط وكاءها وعفاصها وعددها فإذا جاء ربها صاحبها، وقال: وكاؤها وهو الحبل الذي تربط بها كذا، وعفاصها الوعاء إما محفظة ما لونها، ما صناعتها وحجمه، يعرف العفاص، ويعرف الوكاء، ويعرف الحبل الذي تشد به، ويعرف الوكاء وهذه المحفظة من جلد أو من بلاستيك، المهم أنه يعرف ما تتميز به ويعرف عددها، زعم أنه سقط له دراهم لكن أحيانًا صاحب الفلوس لا يدري كم يصرف منها يصرف والباقي ضاع لا يدري كم؟ فضلاً عن كونه مثل ما قال بعضهم يحفظ أرقامها لا يمكن، لا يوجد أحد يحفظ أرقام الدراهم، يوجد أحد؟ لا يوجد أحد فلا يشترط هذا، إذا جاء صاحبها وذكر الوعاء والعِفاص وعددها ولو بالتقريب يعني وفئاتها قال: أمات خمسمائة إما فئة مائة وفئة كذا تدفع إليه من غير بيِّنة، ما قال هات شهود لا، إذا عرف أنه صاحبها؛ لأن معرفة هذه الأمور مجتمعة قل أن تحدث اتفاقًا يتخرص ثم تطلع؟ لا يمكن، يمكن يطلع واحد لكن البقية ما تطلع فإذا عرف هذه الأمور مجتمعة عرفنا أنها له يقول "فإن جاء ربها فوصفها دفعت إليه بلا بينة" لكن قوله وإلا كانت كسائر ماله بعد التعريف سنة هل هذا صحيح؟ أو أنه يتصرف بها تصرفًا موقوفًا فإن جاء ربها يوما من الدهر دفعها إليه، وفائدة معرفة العفاص والوكاء والعدد من أجل أن يحتفظ بها لصاحبها في السنة، أو إذا أنفقها بعد سنة ردها إليه إذا جاء يطلبها يومًا من الدهر تبقى في ذمته فمعرفة العفاص والوكاء لئلا تختلط بماله وينساها حتى من أجله ومن أجل صاحبها معرفة هذه الأمور.

طالب: .............

لا، هو يتصرف تصرف الملاك لكنه تبقى في ذمته.

طالب: .............

أين؟

طالب: .............

لو هلكت أمين إذا لم يفرط ليس عليه شيء.

طالب: .............

أمين نعم.

طالب: .............

لا إشكال البقالات التي يتردد عليها الناس لكن اليوم حتى البقالات لو تسأله كم رحت للبقالة خلال عشر سنوات يقول ما رحت أبدا، بعض الناس يضيع له شيء وهو ما يروح (متسفى) على ما يقول العوام، لا يذهب لا للبقالات ولا شيء، على كل حال يتنوع الأسلوب في التعريف: شيء يناسب هذا وشيء يناسب هذا، وشيء يناسب الكبير، وشيء يناسب الصغير، وأبواب المدارس وأبواب المساجد، وهكذا ووسائل الأعلام.

طالب: .............

لا بد سنة التعريف لا بد سنة، لكن ليست السنة متتابعة، في الأسبوع الأول كل يوم الأسبوع الثاني يوم بعد يوم، الثالث ثم تبقى في كل أسبوع مرة إلى آخره وإلا مشقة عظيمة هذه.

طالب: .............

نعم تعدي في السنة الأولى لا يجوز له أن يتصرف بها إلا إذا كانت مما يتلف ينفقها بنية الضمان على ما سيأتي.

طالب: .............

يعني أعلن بالجرائد بفلوس والله إذا كان الواحد يتصرف تصرفا مناسبا إذا كانت مبالغ طائلة والنفقة عليها يسيرة مما تعارف الناس على التسامح به لا بأس، لكن مبلغ يسير يعلن عنه بأكثر منه.

طالب: .............

أين؟

طالب: .............

إذا أنفق عليها بنية الرجوع.

طالب: .............

على كل حال هو ظرفه، إذا كان عنده استعداد ويأمن من نفسه عدم التعدي عليها ولا التفريط فالأفضل أن يلتقطها، وإذا كان لا يأمن على نفسه أو يظن أن هناك مشقة وهو لا يتحمل هذه المشقة يدعها يلتقطها غيره "وحفظ عددها وصفتها فإن جاء ربها فوصفها دفعت إليه بلا بينة" بعضهم اشترط البينة لكنه ضعيف، "أو مثلها" أو مثلها إن كانت قد استُهلكت، أو مثلها مثلها معطوف على ماذا؟ دُفعت نائب الفاعل، نائب الفاعل دُفعت بعينها أو دُفع مثلُها "إن كانت قد استُهلكت" توجد أشياء تتلف، إذا التقطها وأبقاها مدة سنة تلفت فإذا استهلكها يضمن مثلها، فإن كان الملتقِط قد مات يضمن مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت قيمية، فإن كان الملتقِط قد مات كان صاحبها غريمًا بها "فإن كان الملتقِط قد مات كان صاحبها غريمًا بها"

طالب: .............

مات ما معنى كان صاحبها غريمًا بها؟ يعني كالدائن كالدائن يطالِب الورثة يطالب الورثة "وإن كان صاحبها جعل لمن وجدها شيئًا معلومًا" جُعل من وجد كذا فله كذا فله أخذه إن كان التقطها بعد أن بلغه الجُعل "وإن كان صاحبها قد جعل لمن وجدها شيئًا معلومًا" سلعة متاع يستحق ألفا قال من وجده له مائة فحرص الناس على البحث عنها ووجدها واحد منهم بعد الجعل يستحقه لكن إذا كان وجدها قبل الجعل ولم يدفعها حتى يدفع له الجعل فإنه لا يستحق، شخص ضاع له جمل  يقول:  من وجد الجمل فهو له بدرهم، قالوا مادام لا يسوى إلا درهما لا تبحث عنه، وآخر يقول من وجد الجمل فهو له يبحث  عنه في القبائل، والذي يقول من وجد الجمل فهو له لما لاموه لماذا تبحث عنه ريح نفسك، قال: لا، ما أحسستم بحلاوة الوجدان يعني تجد مالك، الثاني قال من وجد الجمل فهو له بدرهم، فجابوا له الجمل ووضع عليه قلادة لا تستحق ولا سدس الدرهم ماذا يسموه؟! دانق، لا تستحق ولا دانق، وضع عليه قلادة وقال القلادة بمائة والجمل بدرهم لكن لا يفرد جميع، قصص كثيرة في كتب الأدب من هذا النوع، لكن هي ليس فيها فائدة يعني ليست من متين العلم يعني من طرائفه ومُلحه وهذا الغالب على كتب الأدب، فله أخذه يعني الجُعل إذا كان وجوده لهذا الملتقَط وجوده بعد أن سمع هذا الجعل، لكن إذا كان وجدها قبل أن يقول إن كان التقطها بعد أن بلغه الجعل وإن كان التقطها قبل ذلك فردّها لعلة الجعل يعني ما ردها إبراء لذمته وخروجًا من عهدة هذه الأمانة لعلة لم يجز له أخذه.

طالب: .............

ما هو؟

طالب: .............

ما قيمتها هي ؟

طالب: .............

طيب والذي سرقها يجيبها؟

طالب: .............

لا، إذا كان عمله الأصلي لا يستحق، إذا كان هذا عمله لا يستحق الجعل؛ لأنه يأخذ مقابلا من قِبل بيت المال، لا يجمع بينها.

"وإن كان الذي وجدها سفيهًا أو طفلاً" لا يتحمل التكليف بالتعريف لمدة سنة ولا يعرف "قام وليه بتعريفها" يقوم مقامه الذي يتولى أمور أموره المادية الأموال وينفق عليه الذي يحفظ ماله وينفق عليه "قام وليه بتعريفها فإن تمت السنة ضمها إلى مال واجدها" طيِّب هذا الذي عرفها ليس له شيء؟!

طالب: .............

الذي عرف وتعب على التعريف والواجد طفل أو سفيه يقول "فإن تمت السنة ضمها إلى مال واجدها" السفيه أو الطفل طيب والذي عرفها؟ هل يستحق أجرة مثل منها؟

طالب: .............

كيف؟

طالب: .............

ما هو؟

طالب: .............

هو ولي أمره في جميع أموره ويتاجر في ماله ويضارب به هو ولي أمره إما أبوه أو ولي من قِبَل القاضي.

طالب: .............

طيب جاء به ولدك، دخل عليك يوما من الأيام ومعه لقطة وتستحق تقول أنا والله لست ملزوما أعرّف تقول للولد أعدها إلى مكانها ؟ أو تتعب كل ما وفيت بديت تصوت عند باب هذا المسجد ولا لك شيء.

طالب: .............

من هو؟

طالب: .............

الطفل لكن يستحقها إذا تمت سنة على رجاء هذا الاستحقاق أو يختلف إن كان متبرعًا برعاية أمواله كالوالد فهذا من ضمن أمواله، وإن كان معينًا من قِبَل الحاكم بأجرة فأجرته تدخل ضمنها هذا التعريف "وإذا وجد الشاة بمصرٍ" أو مصرَ؟

طالب: .............

مصروف أو غير مصروف؟

طالب: .............

مصروف لماذا؟

طالب: .............

نعم غير مقصود، ليس المقصود به مصر القطر المعروف ٱهۡبِطُواْ مِصۡرٗا } البقرة: ٦١  أي مصر ليس بعلم "وإذا وجد الشاة بمصرٍ أو بمهلكة فهي لقطة " يعني يعرفها كما تقدم أو لك أو لأخيك أو للذئب؟

طالب: .............

ما هو؟

طالب: .............

ماذا؟

طالب: .............

ما هو؟

طالب: .............

هذا الكلام عبارته تحتاج إلى ضبط والذي في الحديث «لك أو لأخيك أو للذئب» يعني تصرف بها على طول لكن يبقى أنه لا يتحين غفلات الناس، وإذا ند واحدة عن أربابها وأصحابها يجلس بهذه البراري وهذه القفار كل ما ضاعت واحدة راح أخذها ليس بصحيح، لا هذا إذا خشي عليها، إذا غلب على ظنه أنها تتلف فهي بهذه المثابة لك أو لأخيك أو للذئب، أما إذا كانت بمكان بحيث يغلب على الظن أن صاحبها يأتي فيأخذها فلا، وهذا في الذي لا يمتنع عن صغار السباع، يأتي ذئب ويأكله، لكن الذي يمتنع مثل الإبل «دعها معها حذائها وسقاءها ترد المال وتأكل الشجر» إذا كانت تمتنع من صغار السباع فإنه لا يجوز له أن يأخذها "ولا يُتعرض لبعير ولا لما فيه قوة يمنع عن نفسه" مثلاً ثور أو بقرة أو شيء من هذا ممن ينطح السباع ويمتنع منها هذا الأصل فيها أنها تمتنع وإلا قد يتحايل السبع على البعير ويأكله لكن الأصل أنه يمتنع، سُئل عن ضالة الغنم -عليه الصلاة والسلام- فقال: «هي لك أو لأخيك أو للذئب» ومثل ما قلنا إذا غلب على ظنه أنها تتلف ولا تصل إلى صاحبها ولا يصل صاحبها إليها هذا يأخذها، وإذا غلب على ظنه أنها تذهب إلى أصحابها لأن بعض الدواب والحيوانات تعرف الطريق تروح وتأتي والمركوبات مثل الحمير سابقًا تذهب إلى السوق إلى محل أين؟

طالب: .............

تذهب إلى السوق إلى المحل الذي جرت العادة أن يشترى منه المتاع فيضع فيها ما يراد وترجع إلى أصحابها، قاضي من القضاة قديم بمكة عمره فوق الثمانين يقول رئيس المحكمة يأتي على أتان مع الشمس إلى المحكمة بجوار المسجد الحرام، توقف عند الباب باب المحكمة، ثم إذا نزل عنها ذهبت إلى بيته بجرول، وإذا أذن خرجت من البيت ووقفت عند الباب الذي يخرج منه من المسجد امتطاها وذهبت به.

طالب: .............

نعم هذا معروف لا، يعني الدواب تقبل التعليم.

طالب: .............

لا، لا يجوز إنشاد الضالة بالمسجد .

طالب: .............

الحاشي الذي لا يمتنع من صغار السباع حكمه حكم الغنم يعني يتلف، إذا كان صغيرا يتلف.

طالب: .............

الكبير لا بكون حاشيا يكون بعيرا.

طالب: .............

على كل حال الضابط أنه يمتنع، يرد الماء ويأكل الشجر ويمتنع من صغار السباع هذا الحد الفاصل.

طالب: .............

ما هو؟

طالب: .............

الصيد ليس له مالك، الصيد من الأموال المباحة للجميع وهذا لا، مملوك.

طالب: .............

يعني واحد اشترى غزال مثلاً وشردت منه وأنت لا تدري هل هي مملوكة أو غير مملوكة.

طالب: .............

كل شيء يرجع إلى أصله الأهلي شيء والوحشي شيء آخر، لكن إذا وجدته في بلد معروف أنه مملوك ومحيوز ومبذول له فلوس وموضوع في بيت ووجد الباب مفتوحا وشرد هذا المعروف أنه لقطة.

طالب: .............

هذه منصوص عليها من سُرق نعلاه فوجد مكانهما أو بدلهما فلقطة.

طالب: .............

كيف غلب على الظن؟

طالب: .............

ولو غلب على الظن لقطة، لكن قد يضطر إلى لبسها، خرج من صلاة الظهر في يوم شديد الحر من المسجد وجد هذا الحذاء يجلس في المسجد حتى يبرد الوقت أو يلبسهن؟ الشكوى لله هذه ضرورة.

طالب: .............

يسألك سؤال بينك وبينه هو لا ينشد على الناس ويرفع؛ لأن الإنشاد رفع الصوت، إذا قال بإذنك ما رأيتم شيئا، وما مر عليكم شيء، لا ليس إنشادا؛ لأن الإنشاد الأصل فيه رفع الصوت.

طالب: .............

أين؟

طالب: .............

لا، خلاص لقطة هي تعرفها سنة، عرفها سنة.

طالب: .............

لا يلبس إلا مضطرا هو يجلس إلى المغرب حتى يبرد الوقت.

طالب: .............

لا، يعيده، يلزمه إعادته.

طالب: ما يدخل أحسن الله إليك ما لا تتعلق به همة أوساط الناس يعني تجده يتركها صاحبها يتركها ويروح يشتري غيرها ما هو رايح يرجع للمسجد والا

نعم؛ لأنه رجوعه إلى المسجد يكلفه أضعاف قيمته.

طالب: .............

والله مثل هذه الأمور الورع ألا تؤخذ إلا لحاجة.

طالب: .............

ما هي؟

طالب: .............

ما هي؟

طالب: .............

طيب.

طالب: .............

ما فهمت.

طالب: .............

ما معنى هي لك أو لأخيك أو للذئب؟ تالفة! إما تأخذها أنت أو يأتي غيرك يأخذها أو ذئب يأكلها.

طالب: .............

هي تالفة تالفة ليست راجعة لأربابها هذا على حسب ما يغلب على الظن أنها لن يجدها صاحبها أو لن تذهب إليه، فإذا كانت تالفة خلاص لكن لو جاء صاحبها وسألك عنها تدفع قيمتها إليه.

طالب: .............

"ولا يتعرض لبعير ولا لما فيه قوة يمنع عن نفسه" مثل ما قلنا سئل عن ضالة الإبل فقال «ما لك ولها معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر» يبقى هذا لقطة سائر البلدان ما عدا مكة لا تحل لقطتها إلا لمنشد يستمر عمره كله يعرفها ولا يملكها أبدًا، لقطة الحرم.

طالب: .............

لا، ما فيه إلا مكة، المدينة لا، المدينة كغيرها.

طالب: .............

ما هي؟

طالب: .............

لا، يتركها ينشد إلى الأبد الله يقويه مع الإنشاد في هذه الأيام التي نعيشها، شخص جاء واعتمر ورجع بيومه ماذا تنشد ماذا تخلي؟! يوجد قسم للأمانات بالمسجد أو بالمحكمة أو شيء من هذا يُودع فيه.

طالب: .............

كيف فرّط؟

طالب: .............

لا تحل له.

طالب: .............

المهم أنه إذا فرّط في التعريف المقدمة غير موجودة.

قال المؤلف- رحمه الله تعالى- باب اللقيط.

باب ليس كتاب ؟ عندك باب؟

باب اللقيط.

نعم.

قال واللقيط حر وينفق عليه من بيت المال إن لم يوجد معه شيء ينفق عليه منه، وولاؤه لسائر المسلمين وإن لم يكن من وجد اللقيط أمينًا منع من السفر به، وإذا ادعاه مسلم وكافر أري القافة فبأيهما ألحقوه لحق والله أعلم.

اللقيط فعيل بمعنى مفعول يعني ملقوط، طفل لا يُعرف نسبه ولا حريته من رقِّه، نُبذ في سوق أو في مسجد أو في أي مكان فلاقطه مُحسِن يحسن عليه بدلاً من أن يموت، والغالب أن هذا الحال لأولاد الزنا لأن ولد الرِّشد أو الرشدة يضن به أبواه عن نبذه، وهذا الصنف من الناس الذي لا يعرف له أب وإن عُرفت أمه فهو في حكم الأيتام ليس له أب وإن كان معروف الذي واقع أمه وإن كان حيًا، وحد اليتيم من مات أبوه وهذا قد لا ينطبق عليه الحد لكنه أشد حاجة من اليتيم؛ لأن اليتيم معروف الأب، قد يكون له أعمام وله أخوال وله إخوة وله عصبة ينفقون عليه ويذودون عنه لكن هذا من ليس له أحد إن كان لقيطا حتى أمه تبرأت منه- نسأل الله العافية- وإن كانت في الأصل الأم معروفة هي التي ولدته والأب الذي خُلق من مائه هو ليس بِأَب وإن خلق من مائه الولد للفراش وليس للزاني وللعاهر يعني الزاني الحجر، وحاجة مثل هؤلاء أشد من حاجة الأيتام وهم موجودون على مر العصور وهؤلاء النفقة عليهم من بيت المال، قال: واللقيط حر هذا هو الأصل ينفق عليه من بيت المال؛ لأن الغالب الحرية وإلا قد تكون الأم أمَة والولد يتبع أمه حرية ورقًا.

تفضل يا أبا عبد الله أذن.

المؤذن يؤذن.

قال- رحمه الله- "واللقيط حر" يعني ولو كانت أمه أمة والمقرر أنه يتبع أمه في الحرية والرق والحكم بحريته أولاً للجهل بأمه، والأمر الثاني: لو جاءت أمة تدعيه قالت إنه ولدي يحكم بحريته لئلا يطمع أرباب وأسياد الإماء في أولادهن فيمكنونهن من مزاولة الفاحشة؛ لأنه يكون رقيقا تبعا أمه فيستفيد منه السيد، الآن لو أن شخصًا تزوج أمة بعقد صحيح أولاده أرقاء يتبعون أمهم يباعون ويشترون تبع أمهم للسيد، فإذا قلنا أن ولد هذه الأمة من الزنا رقيق مثلها مُلّاك هؤلاء هؤلاء الإماء من الأسياد قد يطمعون ويمكنونهن من الزنا ليسترقوا هؤلاء الأولاد فهو محكوم بحريته "واللقيط حر ينفق عليه من بيت المال" ينفق عليه من بيت المال "إن لم يوجد معه شيء ينفق عليه منه" لأن بعض الأمهات يصير عندها شيء من الرحمة فتجعل معه مبلغا من المال ينفق عليه منه وإن كان هذا بعد نادر لأنها ترميه بشارع أو تضعه عند زبالة أو عند باب مسجد أو شيء، ليست ملاحظة هذه الأمور إلا نادرًا "إن لم يكن معه شيء ينفق عليه منه فالنفقة عليه من بيت المال وولاؤه لسائر المسلمين" ولاؤه لسائر المسلمين لأنه ليس له مالك، فولاؤه وإرثه لبيت المال.

طالب: .............

ما هو؟

طالب: .............

يسمونه باسم ما يتفق مع أحد من الموجودين، يخترعون له اسما، نعم يركبون له اسما وتمشي أموره موجودون تراهم من النوعين من الجنسين ويزوجون بعضهم من بعض ماشية أمورهم إن شاء الله من بيت المال لا كثرهم الله، المشكلة أن مع وجود الأسباب أسباب من الإجهاض وغيره والموانع موجودون هم موجودون وجود كثرة لا كثرهم الله، والسبب في ذلك انتشار الفاحشة وتيسير أسبابها والضعف في تطبيق الحدود والله المستعان، وما يدعى إليه من الستر المطلق حتى صرّح بعض المسؤولين أن ثمانية وتسعين بالمائة من القضايا تستر وفي هذا من تعطيل الحدود والتوطئة للإباحية ما لا يشك فيه عاقل، وتبجح أنه يقول ثمانية وتسعون بالمائة من القضايا نسترها هذا تعطيل الشرع، هذا تعطيل الحدود.

طالب: لكن أحسن الله إليك يا شيخ حديث ما عز عندما رده النبي -صلى الله عليه وسلم-.

شخص يأتي تائب مقدم نفسه للقتل، مثل ناس الآن باليوم يشيل له خمس ست عشر هذا الذي يستر عليهم، في الحديث الصحيح «من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة» لكن أصحاب السوابق وأرباب الجرائم متى يرتدعون؟ الذين يعبثون بأعراض المسلمين متى يردعون هؤلاء؟ والحدود لماذا شرعت؟ إلا لتطهير المجتمعات من أمثال هؤلاء حصلت منه هفوة أو زلة أو شيء هذا يستر عليه "وإن لم يكن من وجد اللقيط أمينا منع من السفر به" يعني كان أمين يُسافر به وثقة لا يمكن أن يسافر من بلد إلى بلد ثم يقول هذا رقيق لي ويبيعه ويأخذ ثمنه، لكن إذا كان غير أمين لا يؤمَن أن يسافر به إلى بلد ثم يبيعه في البلد الثاني هذا يمنع من السفر به، وكما تعلمون الرق الآن ممنوع منذ خمسين سنة، مُنع الرق منذ خمسين عامًا مواثيق وعهود الأمم المتحدة تمنع الرق ومنع ويذكر أنه موجود لكن قليل في بعض البلدان وحتى في هذه البلدان فيها شيء من التلاعب لأنهم يقولون إن كنت تشتري للعتق فبكذا وإن كنت تشتري للخدمة فبكذا عشرة أضعاف القيمة، معروف أنه إذا اشترى خلاص يفعل ما يشاء إما أن يعتق أو يستخدم هذا يدل على أن المسألة ما تسلم من تلاعب.

طالب: .............

والله الذي يغلب على الظن أنه مدعي وهذا ليس برقيق وإنما تحايل على بيعه ليكسب المال من ورائه ثم أعتق رجع إلى أهله، هذا لعب إذا غلب على ظنه هذا ما يجوز.

طالب: .............

لا، قد يكون شراء توارث بالشراء يشتريه ويتوارثونه.

طالب: .............

ماذا به؟

طالب: .............

نعم لا بد من بيت المال يضيعون إذن؟!

قال "وإذا ادعاه مسلم وكافر" إذا ادعاه شخص قال هذا ولدي قيل هذا ولدك وغلب على الظن صدقه يُصدق، لكن إذا ادعاه اثنان مسلم ومسلم أو مسلم وكافر أو كافر وكافر "إذا ادعاه مسلم وكافر أري القافة" عُرض على القافة فبأيهما ألحقوه لحق، إذا قال هذا ولد لهذا المسلم أو ولد لهذا الكافر يلحق نسبه به وبعض العلماء يقول لا، هو للمسلم وذلك مراعاة لمصلحة الطرفين المدعي ينتفع بهذا الولد والمدعى الذي هو الولد ينشأ في بيت مسلم فالمصلحة ظاهرة، وهذا اختيار بعض العلماء، لكن الذي مشى عليه المؤلف- رحمه الله- أنه ما تلحقه به القافة وهذا يدل عليه الأصل الشرعي أن القافة معتبرة، ماذا قال الشارح على هذه الجملة.

طالب: المسألة نفسها من أولها؟

نعم الأخيرة آخر شيء.

طالب: إذا ادعى مسلم وكافر؟

نعم.

قال- رحمه الله-: أنه إذا ادعاه مسلم وكافر، أو حر وعبد، فهما سواء وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: المسلم أولى من الذمي، والحر أولى من العبد؛ لأن على اللقيط ضررًا في إلحاقه بالعبد والذمي، فكان إلحاقه بالحر المسلم أولى، كما لو تنازعوا في الحضانة، ولنا أن كل واحد منهم إذا انفرد صحت دعواه، فإذا تنازعوا، تساووا في الدعوى، كالأحرار المسلمين. وما ذكروه من الضرر لا يتحقق، فإننا لا نحكم برقه ولا كفره. ولا يشبه النسب الحضانة، بدليل أننا نُقدم في الحضانة الموسر والحضري، ولا نقدمهما في دعوى النسب. قال ابن المنذر: إذا كان عبد، امرأته أمة، في أيديهما صبي، فادعى رجل من العرب امرأته عربية أنه ابنه من امرأته، فأقام العبد بينة بدعواه أنه ابنه، فهو ابنه في قول أبي ثور وغيره. وقال أصحاب الرأي: يقضى به للعربي، للعتق الذي يدخل فيه، وكذلك لو كان المُدعي من الموالي عبدهم. وقولهم هذا غير صحيح؛ لأن العرب وغيرهم في أحكام الله ولحوق النسب بهم سواء.

أما تقديم المسلم فمصلحة اللقيط ظاهرة ومصلحة المدعي ظاهرة.

طالب: ..........

نعم مثل هذا ينفع لكن القافة.

طالب: ..........

ما علينا من يقين، عندنا مقدمات شرعية، القافة صحيحة معتبرة شرعًا إذا توقف القافة وقالوا والله لا ندري ولا وجدنا نلجأ إلى الأمارات الأخرى.

طالب: ..........

نعم القافة هي الأصل وإن كانت ظنية.

طالب: ..........

على كل حال العلامات والأمارات معمول بها، هذه قرائن.

طالب: ..........

إذا أتلفها لا يستطيع تعويضها.

طالب: ..........

إذا كان يغلب على ظنه أنه لا يستطيع قيمتها أو مثلها لا يجوز له أن يتصرف فيها.

طالب: ..........

هذه يدفعها لبيت المال أو للأمانات أو شيء؛ لأنه لا يأمن أن يأتي بعده من يتلاعب بها.

طالب: ..........

تقديم المسلم؟

طالب: ..........

لمن؟

طالب: ..........

طيب الغنم مع الغرم في مدة التعريف فيها غنم وفيها غرم.

طالب: ..........

أنت افترض أنه أخذها وانتهت يعني احتمال أن يكون الولي أرجعها مكانها خشية من أن يتلفها فيضمن؟

طالب: ..........

لا يقوى على تعريفها هذه يسلمها للحاكم ويبرأ منها.

طالب: ..........

كيف؟

طالب: ..........

من الأصل نعم.

طالب: ..........

لا، لأنه انتهى مما يعرف، لما انتهى مما يعرف قال فضالة الغنم قال «لك أو لأخيك أو للذئب» لو كانت مما يعرف ما تحتاج إلى ذكر أصلاً.

طالب: ..........

أين؟

طالب: ..........

إن الله حرم مكة، ما معنى حرم؟ هذا خاص بالحرم وما عدا الحرم حكمه حكم سائر البلدان.

طالب: ..........

يعني في أثناء السنة عطلت هذه العملة يرعى لها الأصلح إذا غيرت يغيرها.

طالب: ..........

كيف يزيد؟

طالب: ..........

العملة؟

طالب: ..........

هو أين؟

طالب: ..........

يعني تقصد بعد انقضاء السنة.

طالب: ..........

والعملة نفسها موجودة.

طالب: ..........

تغيرت؟

طالب: ..........

الآن أنت تقول وجد مائة ريـال عربي فضة وعرَّفها سنة ما جاء صاحبها الآن ليست موجودة هل يضمن مائة ريـال ورق أو قيمتها؟

طالب: ..........

لأن الفضة تقوَّم لكن لو كانت العملة نفسها لكن هبطت أو زادت، الجنيه المصري مثلاً كان قبل الثورة بجنيه ذهب وزيادة قرشين، الليرة اللبنانية أدركناها بريـال ونصف أوائل التسعينات والآن كم؟ هل يضمن قيمتها في ذلك الوقت أو مادامت قائمة يدفعها هي؟ يدفعها هي ما لها علاقة؛ ولذلك يستشكلون مسألة المؤخّر في المهر، فمثلاً اشترطت ألف جنيه مصري مؤخَّر أو ألف ليرة أو عشرة آلاف ليرة لبنانية قبل أربعين خمسين سنة فرق كبير، لكن يدفع الموجود.

طالب: بغض النظر عن العملة زيادتها .

طالب: ..........

أي لا مادامت قائمة يدفعها هي إذا انقرضت لا، يدفع ما تستحقها في ذلك الوقت.

طالب: ..........

نعم وقت العقد.

طالب: ..........

كيف؟

طالب: ..........

نعم مثله ليست بعيدة عن الانقراض، لكن المفتى به أنه يضمنها هي عشرة آلاف ليرة مؤخر يدفع عشرة آلاف ولو كانت لا تسوى مئة ريـال.

طالب: ..........

لا، لا يجوز أن ينسب إلى غير أبيه؟!

طالب: ..........

أبوه من الرضاع أنت لو أرضعت امرأتك ولدا تقول هو فلان بن فلان يذكرونه باسمك فقد الأب خلاص فقد ما له أب.

طالب: ..........

لا، لا تثبت الأحكام بالرضاع، لها أحكام خاصة غير الأحكام بالنسب، أحكام الرضاع غير أحكام النسب، بعد يرث؟ لا يرث.

"