التعليق على تفسير القرطبي - سورة المزمل (03)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى-:

قوله تعالى: ﭠﭡ ﭥﭦ ﭬﭭ ﭲﭳ ﭸﭹ ﭿ ﮁﮂ   ﮇﮈ ﮌﮍ ﮕﮖ           ﮢﮣ ﮥﮦ المزمل: ٢٠ .

 فيه ثلاث عشرة مسألة؛ الأولى: قوله تعالى: المزمل: ٢٠ هذه الآية تفسير لقوله تعالى:              المزمل: ٢ - ٤  كما تقدم، وهي الناسخة لفرضية قيام الليل كما تقدم. "

هذه الآية فيها زيادة إيضاح لما تقدم في صدر السورة              المزمل: ٢ - ٤  هذه الآية واضحة، وفي الآية الأخيرة من السورة زيادة في الإيضاح، وهي الناسخة لفرضية قيام الليل كما تقدم، ما وجه الجملة التي نسخت المزمل: ٢ ؟ هذا أمر ﮌﮍ المزمل: ٢٠  الجملة التي نسخت الآية الأمر المزمل: ٢  الجملة من هذه الآية ﭬﭭ ﭲﭳ ﭸﭹ المزمل: ٢٠.

طالب: .............

ما فيه وضوح للنسخ بالتحديد بمعنى أنه يشير إلى ما تقدم، وأنه رفع حكمه ما فيه شيء إلا من فهم قوله: ﭬﭭ المزمل: ٢٠،  والتوبة تشمل رفع الإثم، ولا يبقى مع التوبة التي فيها رفع الإثم إثم بالترك، يعني فهم التوبة ﭬﭭ المزمل: ٢٠  تقتضي رفع الإثم، ومقتضى رفع الإثم ألا يبقى إثم بالترك.

طالب: .............

لكن السياق يدل على أنه فيه شيء من التخفيف.

" وتقوم معناه تصلي وأدنى أي أقل، وقرأ ابن السميقع. "

وأيضًا يفهم من ذكر العذر المقبول ما ذكر في قوله -جل وعلا-: ﭸﭹ المزمل: ٢٠  هذا عذر مقبول ﭿ ﮁﮂ   ﮇﮈ المزمل: ٢٠  هؤلاء لهم أعذار قد لا يتمكنون معها من قيام الليل، فالآية فيها تخفيف بلا شك.

طالب: ..................

نعم هذا الكلام أنه مثل ما ذكرت أن هذه أعذار مقبولة في مثل هذا.

طالب: ................

لا لا، هؤلاء يتعبون وقد لا يتيسر لهم القيام من النوم.

" وقرأ ابن السميقع وأبو حيوة وهشام عن أهل الشام: ثلثي بإسكان اللام، ونصفه وثلثه بالخفض قراءة العامة عطفًا على ثلثي. المعنى تقوم أدنى من ثلث الليل ومن نصفه وثلثه، واختاره أبو عبيد وأبو حاتم، كقوله تعالى: المزمل: ٢٠.. "

لعلها لقوله..

نعم لقوله..

لقوله تعليل.

ماذا عندكم؟ لقوله أم كقوله؟

طالب: ............

ما فيه طبعة ثانية ولا شيء؟

طالب: ............

طبعة التركي معكم؟

طالب: ............

الذي يظهر لقوله لأنها علة.

" واختاره أبو عبيد وأبو حاتم لقوله تعالى: المزمل: ٢٠  فكيف يقومون نصفه أو ثلثه وهم لا يحصونه وقرأ ابن كثير والكوفيون ونصفَه وثلثَه بالنصب عطفا على أدنى التقدير تقوم أدنى من ثلثي الليل وتقوم نصفه وثلثه قال الفراء: وهو أشبه بالصواب؛ لأنه قال أقل من الثلثين، ثم ذكر نفس القلة لا أقل من القلة، قال القشيري: وعلى هذه القراءة يحتمل أنهم كانوا يصيبون الثلث والنصف؛ لخفة القيام عليهم بذلك القدر، وكانوا يزيدون، وفي الزيادة إصابة المقصود، فأما الثلثان فكان يثقل عليهم قيامه فلا يصيبونه وينقصون منه، ويحتمل أنهم أمروا بقيام نصف الليل، ورُخّص لهم في الزيادة والنقصان، فكانوا.. "

ينتهون.

" فكانوا ينتهون في الزيادة إلى قريب من الثلثين، وفي النصف إلى الثلث. "

وفي النقص.. ماذا عندكم؟ لعل المراد النقص يعني في الزيادة إلى قريب من الثلثين، وفي النقص إلى الثلث في مقابل الزيادة، رخص لهم في الزيادة والنقصان، فكانوا ينتهون في الزيادة إلى قريب من الثلثين، وفي النقص إلى الثلث، هذا الذي يظهر.

" ويحتمل أنهم قدر لهم النصف وأنقص إلى الثلث، والزيادة إلى الثلثين، وكان فيهم من يفي بذلك، وفيهم من يترك ذلك إلى أن نُسخ عنهم وقال قوم: إنما افترض الله عليهم الربع، وكانوا ينقصون من الربع، وهذا القول تحكم. "

وليس فيه أي إشارة تدل عليه، ليس في السورة ولا في شيء من النصوص ما يدل على هذا القول.

الثانية.

وما جاء في هذه السورة وما في معناه كله يدل على أن القيام محدد بالوقت لا بعدد الركعات محدد بالوقت، ثم بعد ذلك المكلف يختار الأنسب له والأنفع لقلبه من تكثير عدد الركعات مع التخفيف أو تقليل العدد مع التطويل، بعض الناس عنده استعداد يصلي ثلاثين، أربعين ركعة خفيفة، ومنهم من عنده استعداد أن يقف طويلاً ويسجد طويلاً، فيصلي نصف الكمية أو ربع الكمية، فكل يفعل ما يناسبه ويخف عليه وينتفع به قلبه، ولذا يختلف أهل العلم في الأفضل من طول القيام والسجود هل هو أفضل أم تخفيف ذلك مع كثرة الركوع والسجود، ولكل وجهه البقرة: ٢٣٨  القنوت طول القيام عند أهل العلم، «أعنّي على نفسك بكثرة السجود»، هذا دليل من يرى القول الآخر بكثرة، على كل حال المسألة تحدد بالوقت، فالذي يقوم ثلث الليل أفضل من الذي يقوم الربع بغض النظر عن عدد الركعات، والذي يقوم الربع أفضل من الذي يقوم أقل من ذلك، وهكذا، فالمسألة محددة بالوقت، والسورة من أولها إلى آخرها صريحة في ذلك، أما ما جاء عن حديث عائشة أنه -عليه الصلاة والسلام- ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة لا شك أن من اعتمد الكم مع الكيف فهذا أفضل، لكن من يعتمد الكم إحدى عشرة مع ما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- من قيامه حتى تفطرت قدماه ومن قراءته في ركعة واحدة البقرة ثم النساء ثم آل عمران من يريد أن يقوم إحدى عشرة ركعة.. يصلي أربعًا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا كذلك، ثم يوتر بثلاث، وانتهى وتره إلى السحر، الآن يأتي شخص يصلي إحدى عشرة ركعة في عشر دقائق ويقول أصبت السنة، نقول: ما أصبت السنة، الرسول ما كان يصلي على هذه الكيفية.

هذا يقول: عندنا في القرية رجل عمره مائة وخمسة وعشرون سنة يصلي في الليل خمسين ركعة، والضحى خمسين ركعة.

أنا ذكرت لكم أن واحدًا من المشايخ تُوفي قبل ربع قرن أنه يصلي صلاة التهجد وعمره يناهز المائة، وأنا أعرفه، عمره يناهز المائة ويصلي صلاة التهجد خلف شخص قراءته ما تشجع، ويقرأ هذا الإمام في كل تسليمة جزءًا من القرآن، يعني يقرأ خمسة في التهجد، ثم يوتر بثلاث، والقراءة لا تشجع، والليل قصير ليالي صيف، المقصود في ليلة من الليالي سمع الإمام مؤذنًا يؤذن الأذان الأول، وجرت العادة أنه لا يؤذن إلا إذا انتهى من الصلاة، فظن هذا الإمام أنه تأخر حتى أذّن الناس فخفف التسليمة الأخيرة خفف بدل ما يقرأ جزءًا نقص ورقة أو ورقتين، المقصود أنه لما سلّم أقبل عليه هذا الشيخ الكبير يلومه يا عبد الله يوم جاء وقت اللزوم يعني كم تتوقعون الصلاة من وقتها؟ قطعًا أكثر من ثلث الليل؛ لأنهم كانوا يقولون التوقيت في ذاك الحين أحيانًا يقولون: خمس القيام التوقيت الغروبي، وأحيانًا يقولون: ست إذا طال الليل، يعني يبقى وقت طويل من الليل، فيصلون ثلاث ساعات، أربع ساعات، والآن الشاهد موجود عندكم كم ختم العام الماضي؟ إحدى عشرة مرة ختم في رمضان، ويوجد في الرياض من يجعل الختمة في ثلاث سنوات، وصلاته من أذان العشاء إلى السلام من التراويح نصف ساعة، وصاحبنا هذا الذي بالخميس يصلي بعد أذان العشاء، ولا ينتهي إلا قريبًا من نصف الليل، هذا التراويح، ويفصلون نصف ساعة ثم يعودون إلى التهجد، ويختم إحدى عشرة مرة. التوسط في الأمور مطلوب، يعني تمر سنون بعض المساجد ما يُختم فيها القرآن! نحن في مسجدنا هذا ما لنا بالعلم ختمة أبدًا ما عهدناه، لا يرجعون من أول يعني يقرأ عشرين، أو ثمانية عشر بالسنة، ثم يعود من جديد، بعض المساجد ما يقرأ ولا سبعة، ويتذرعون بأنهم يرتلون، وعهدنا الناس إلى وقت قريب من ثلاث ختمات، ويقولون إنهم كانوا يهذون، نعم يهذون القرآن هذًّا، لكن لا ثلاث ختمات، ولا ربع ختمة، يعني لو وزع القرآن على أيام الشهر بالتساوي بالتدبر بالترتيل بالخشوع بالتأثير في الناس بتذكير الناس بالقرآن يختم بالراحة، يختم لكن النفس ما لها نهاية، ما تنتهي إلى حد، كل ما أعطيتها طلبت المزيد، سواء كانت في الزيادة أو في النقص، حتى في الزيادة تطلب المزيد، والله المستعان، المقصود أن كما في قوله: المزمل: ٥  تجد الإنسان يتثاقل، ومن أول ركعة وهو يعد باقي كذا، راح كذا، باقي كذا وهو يصلي صلاة لا يكاد يعقل منها شيئًا من العجلة، وهو يعد، وبإمكانه بكل بساطة يخرج من المسجد، ويقف عند باب المسجد ساعتين، ثلاثًا يتسامر ما عنده مشكلة، وحصل هذا أننا نطلع من صلاة التراويح، ونمر البيت، ونجلس عند الأهل ساعة، ساعة ونصفًا، ثم نخرج للمشوار، وإذا ناس واقفون عند باب المسجد يتسامرون وقوفًا، فلا شك أن الجنة حفت بالمكاره والمعوِّقات عن قيام الليل وقراءة القرآن والانتفاع بالقرآن، والرَّان الذي غطى وغلب على القلوب لا شك أنه استحكم، المعوّقات كثيرة، أكل الحلال والعدول عنه إلى الشبهات، بل إلى المحرمات، الفضول هي التي تسد منافذ القلب، الفضول تجعل القلب لا ينتفع. فضول الكلام، تجد الإنسان وقته كله قيل وقال فيما ينفع وما لا ينفع، وقد يستعمل فيما يضر. فضول النوم، تجد الإنسان ينام طويلاً، وإذا جاء وقت اللزوم نام، يسهر بالليل، وينام بالنهار، وأيضًا فضول النظر، وفي وقتنا حدِّث ولا حرج من سهر عند القنوات، ولا يفتر من شهوات وشبهات، فضول الأكل، فضول السماع، تجد أذنه صاغية لكل متحدث، فإذا جاء من يقرأ عليه آية أو حديثًا ضاقت به الأرض ذرعًا، ونحن نرى أنفسنا إذا دخل علينا واحد ممن عندهم شيء يسمونه خفة الظل والظرافة انبسط الناس، وإذا دخل طالب علم معه كتاب أو يريد أن يسأل أو.. وهذا شيء نحسه من أنفسنا قبل غيرنا، هذا نلمسه مثل الشمس في واقعنا، تجد الجاد ثقيلًا، والهازل خفيفًا، وقل مثل هذا فيما يُقرأ، إذا أردت أن تقرأ في كلام الله وفي كلام رسول أو في شروح الأحاديث أو في التفاسير أو في العقائد أو فيما ينفع، دب إليك الملل والسأم والنوم، عجزت عن المقاومة، لو أنت نائم خمس ساعات، ست ساعات، يأتي النوم، وإذا قرأت في كتب أدب أو تاريخ أو رحلة أو ذكريات أو ما أشبه ذلك تطوي الساعات، واحد يقول بدأت بالأيام لطه حسين ما دريت إلا وهو منتهي، ثلاثة أجزاء؛ لأنه كلام ما له قيمة أبدًا، لكنه سلس، يعني يمشي معك، وقرأ حياتي لأحمد أمين في جلستين، مجلد، أقول تنقاد النفوس لمثل هذا، والأمر من أيسر الأمور أن تمسك كتابًا في التاريخ وتسترسل أو في الأدب فيما لا نفع فيه أو نفعه أقل، لكن هات تفسير الطبري من الذي يريد أن يمسكه ويقرأ له ساعة أو ساعتين، لكن النفس إذا روضت على شيء وعودت عليه تطلب المزيد، ما تقتصر عند حد، وإذا بدأت بكتاب جاد تقرأ فيه نصف ساعة، ثم في اليوم الثاني أكثر، ثم في اليوم الثالث أكثر، ثم تطلب المزيد إلى أن تجد نفسك تقرأ في اليوم عشر ساعات أو أكثر، وإذا قرب موعد يقطع القراءة فإنك تستثقله، فالمقصود أن على الإنسان أن يأطر نفسه على الجد، والله المستعان.

" الثانية: قوله تعالى: ﭥﭦ المزمل: ٢٠  أي يعلم مقادير الليل والنهار. "

هذا أخونا الذي يقول عندهم في القرية رجل عمره مائة وخمس وعشرون، وما ذكرته عن الشيخ الذي ناهز المائة، هذا يدل على أن الذي يتعامل مع الله هو القلب، ما هو البدن، تجد الواحد في العشرين وخمس وعشرين والثلاثين يجلس في الصلاة، وتجد الكبير السن يتحامل على عصا أو على شيء ويعينه الله، يعني حتى مسألة التساهل فيما أوجب الله -جل وعلا- والتراخي فيه، الصلاة لا تصح من قعود، وتجد بعض الناس يجلس لأدنى سبب، دخلت مسجد الراجحي وكان معي يعني دخل من غير اتفاق لا أعرفه ولا يعرفني، شيخ كبير في السن فوق السبعين، والمسجد كما تعلمون طويل، يحتاج إلى وقت؛ لقطع المسافة لتصل إلى الصف، إذا كانت الجنائز يعني أو ما فيه جنازة مثلاً، هذا دخل المسجد وركع الإمام جرى ذلك الشيخ جريًا ما عهدته ولا في الشباب أنا ما أذكر أني فعلت مثله؛ ليدرك الركعة، فلما وقف في الصف جلس والله إن هذا الحاصل صلى جالسًا، فلما سلّم وجاءت الجنازة قام وصلى قائمًا، المسألة يعني هل يخفى عليه أن القيام ركن من أركان الصلاة؟! أو يتذرع بأنه كبير سن والكِبَر مظنة هذا، لكن الرخص رخص الدين رخص العبادة عند بعض الناس صار ما يهتم ولا يكترث، يعني ما يدري أن صلاته باطلة، لا، وبعدين ما ترك فرصة إلى أن يذكر له أحد شيئًا سلم من الجنازة ثم هرب، ركض، ما أدري ما وراءه، سبحان الله، أنا ما رأيت أعجب من ذلك المنظر، والله المستعان، الشباب يجلسون إلى أن يقرب الإمام من الركوع، لكن هل عندنا أئمة يشقون على المأمومين؟ يعني أدركنا الناس صلاة الظهر ثلث ساعة، ثلث ساعة ما تنقص صلاة الظهر والشاب يقرأ كل ما يحفظ وينتهي وما ركع الإمام، لكن الآن صلاة الظهر خمس دقائق ما تزيد، الآن مجزئة وصحيحة ومسقطة للطلب، لكن ما فيه ما يدعو إلى أن يجلس الإنسان. دخلت الحرم لصلاة العصر، فإذا بمجموعة أناس عليهم سيما الخير ما نقدر نوضح أكثر من ذلك؛ لأنها حقيقة معيبة هذه، جالسون والإمام يصلي.

طالب: .............

لا، يصلي الفريضة بالركعة الأولى قلت: يا ناس مقيم قالوا ما ركع بعد، جالسين وكل واحد بجنبه بشته وش يصيرون؟ يقولون ما بعد ركع مصائب، يعني إذا كانت نظرتنا لرأس المال الذي هو الدين بهذه المثابة فما أدري ماذا بقي لنا، والله المستعان.

" الثانية: قوله تعالى: ﭥﭦ المزمل: ٢٠  أي يعلم مقادير الليل والنهار على حقائقها وأنتم تعلمون بالتحري والاجتهاد الذي يقع فيه الخطأ المزمل: ٢٠  أي لن تطيقوا معرفة حقائق ذلك والقيام به، وقيل: أي لن تطيقوا قيام الليل، والأول أصح، فإن قيام الليل ما فرض كله قط، قال مقاتل وغيره: لما نزلت.. "

الإحصاء عمل الشيء وفعله مع إتقانه، والإخلاص فيه عمل الشيء مع إتقانه والإخلاص فيه «من طاف أسبوعًا يحصيه» ليس المراد به أن يعده واحد اثنين ثلاث أربعة سبعة، «إن لله تسعة وتسعين اسمًا مائة إلا واحدًا من أحصاها دخل الجنة»، العد سهل، إن كان العد التسعة والتسعين كل يستطيعه، لكن ما معنى إحصائها معرفتها وفهم معانيها والعمل بما تقتضيه، فلذا على طالب العلم أن يُعنى بالأسماء الحسنى ليس المراد أنها تسطر في ورقة وتردد على اختلاف في بعضها أو تنظم في قصائد وتتلى صباحًا ومساء ليس المراد ذلك، إنما المراد فهم معانيها ودعاء الله بها، ومن أحسن من تكلم عليها ابن القيم في النونية كلام جميل جدًّا، وهناك مصنفات في الأسماء الحسنى، لكن كلام ابن القيم مختصر ونافع، قال مقاتل وغيره.

" لما نزلت              المزمل: ٢ - ٤  شق ذلك عليهم، وكان الرجل لا يدري متى نصف الليل من ثلثه، فيقوم حتى يصبح؛ مخافة أن يخطئ، فانتفخت أقدامهم، وانتقعت ألوانهم، فرحمهم الله، وخفف عنهم، فقال تعالى: المزمل: ٢٠  وأن مخففة من الثقيلة أي علم أنكم لن تحصوه؛ لأنكم إن زدتم ثقل عليكم واحتجتم إلى تكليف ما ليس فرضًا، وإن نقصتم شق ذلك عليكم. "

كيف يشق يعني إن زدتم ثقل عليكم يعني على أبدانكم، وإن نقصتم شق على قلوبكم، يعني الإنسان إذا تعود شيئًا ثم ينقص منه، لا شك أنه يشق عليه.

" الثالثة: قوله تعالى: ﭬﭭ المزمل: ٢٠  أي فعاد عليكم بالعفو، وهذا يدل على أنه كان فيهم من ترك بعض ما أمر، وقيل: أي فتاب عليكم من فرض القيام إذ عجزتم، وأصل التوبة الرجوع كما تقدم، فالمعنى رجع لكم من تثقيل إلى تخفيف، ومن عصر إلى يسر، وإنما أمروا بحفظ الأوقات على طريق التحري، فخفف عنهم ذلك التحري، وقيل: معنى ﭥﭦ المزمل: ٢٠  يخلقهما مقدرين، كقوله تعالى      الفرقان: ٢  قال ابن العربي: تقدير الخلقة لا يتعلق به حكم. "

نعم لأنه من فعل الله -جل وعلا-.

" وإنما يربط الله به ما يشاء من وظائف التكليف. "

يعني يجعله علامة على شيء أو سبب لشيء، فيكون من الأحكام الوضعية.

" الرابعة: قوله تعالى: ﭲﭳ المزمل: ٢٠  فيه قولان: أحدهما: أن المراد نفس القراءة أي فاقرؤوا فيما تصلونه بالليل ما خف عليكم قال السدي: مائة آية. وقال الحسن: من قرأ مائة آية في ليلة لم يحاجه القرآن. وقال كعب: من قرأ في ليلة مائة آية كتب من القانتين. وقال سعيد: خمسون آية. قلت: كعب أصح لقوله -عليه السلام-: «من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمائة آية كُتب من القانتين، ومن قام بألف آية كُتب من المقنطرين» خرَّجه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو، وقد ذكرناه في مقدمة الكتاب، والحمد لله. "

مخرّج؟

طالب: ............

ما ذكر علته.

طالب: ............

نعم.

" الثاني: القول الثاني: فاقرؤوا ما تيسر منه أي فصلوا ما تيسر عليكم والصلاة تسمى قرآنًا كقوله تعالى: ﭵﭶ الإسراء: ٧٨  أي صلاة الفجر، قال ابن العربي: وهو الأصح؛ لأنه عن الصلاة أخبر وإليها يرجع القول، قلت: الأول أصح حملاً للخطاب على ظاهر اللفظ، والقول الثاني مجاز، فإنه من تسمية الشيء ببعض ما هو من أعماله. "

يقول الشاعر في حق عثمان -رضي الله عنه-:

ضحوا بأشمط عنوان السجود به

 

يقطع الليل تسبيحًا وقرآنًا

ذكر وصلاة.

طالب: .............

في أيش؟

طالب: .............

نعم، نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار.

طالب: .............

هو إذا حكم على مفرده بالضعف لا يعني أنه لا يرتقي إذا كانت له طرق، ابن حجر يصحح بالطرق أو يحسِّن ما فيه ما يمنع من قبوله في مثل هذا الباب لا بأس إن شاء الله، وما يقال خرّجه ابن حجر يقال: ذكره ابن حجر، أو إن كان قصده التخريج ليس بمعنى الرواية ليس بمعنى رواه ابن حجر في كتابه إنما خرجه بذكر طرقه وأسانيده وألفاظه في هذا الكتاب الذي هو من كتب التخريج؛ لأن تخريج أحاديث الأذكار هو كتاب أمالي أملاها ابن حجر، وطبع منه الموجود؛ لأنه ناقص ما كمّله.

" الخامسة: قال بعض العلماء: قوله تعالى: ﮌﮍ المزمل: ٢٠  نسخ قيام الليل ونصفه والنقصان من النصف والزيادة عليه، ثم احتمل قول الله -عز وجل-: ﮌﮍ المزمل: ٢٠  معنيين أحدهما: أن يكون فرضًا ثانيًا؛ لأنه أزيل به فرض غيره، والآخر أن يكون فرضًا منسوخًا أزيل بغيره كما أزيل به غيره؛ وذلك لقوله تعالى: ﭿ الإسراء: ٧٩  فاحتمل قوله تعالى: ﭿ الإسراء: ٧٩  أي يتهجد بغير الذي فُرض عليه مما يتيسر منه، قال الشافعي: فكان الواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين، فوجدنا سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تدل على ألا واجب من الصلاة إلا الخمس. "

نعم إذا احتمل النص معنيين من غير مرجِّح لا يكون أحدهما أرجح من خلال السياق أو من خلال الثبوت فإنه يطلب المرجِّح بنص آخر من القرآن إن تيسر أو من السنة، وقد يطلب الضعيف للترجيح، يعني إذا تساوى القولان أو المعنيان من كل وجه نحتاج إلى مرجح ولو قشة، وابن القيم رجّح في تحفة المودود بخبر ضعيف في معنى النساء: ٣  نسيت الخبر لكن يراجع.

" السادسة: قال القشيري أبو نصر: والمشهور أن نسخ قيام الليل كان في حق الأمة، وبقيت الفريضة في حق النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقيل: نسخ التقدير بمقدار، وبقي أصل الوجوب كقوله تعالى.. "

التقدير بالمقدار من الوقت ثلثا الليل ونصفه وثلثه.

" كقوله تعالى:    ﯜﯝ البقرة: ١٩٦  فالهدي لا بد منه، كذلك لم يكن بد من صلاة الليل، ولكن فوض قدره إلى اختيار المصلي، وعلى هذا فقد قال قوم: فرض قيام الليل بالقليل باقٍ، وهو مذهب الحسن، وقال قوم: نسخ.. "

الحنفية يرون وجوب الوتر، وهو من قيام الليل.

" وقال قوم: نُسخ بالكلية، فلا تجب صلاة الليل أصلاً، وهو مذهب الشافعي، ولعل الفريضة التي بقيت في حق النبي -صلى الله عليه وسلم- هي هذا، وهو قيامه، ومقداره مفوض إلى.. "

خيرته.

" ومقداره مفوض إلى خيرته، وإذا ثبت أن القيام ليس فرضًا، فقوله تعالى: ﮌﮍ المزمل: ٢٠  معناه اقرؤوا إن تيسر عليكم ذلك، وصلوا إن شئتم، وصار قوم إلى أن النسخ بالكلية تقرر في حق النبي -صلى الله عليه وسلم- أيضًا، فما كانت صلاة الليل واجبة عليه، وقوله: الإسراء: ٧٩  محمول على حقيقة النفل، ومن قال نسخ.. "

لكن هل قوله -جل وعلا-: الإسراء: ٧٩  ينافي وجوبه عليه -عليه الصلاة والسلام- لا شك أن النفل غير الفريضة إذا نظرنا إلى معناها الأصلي، معناها الأصلي ما تنافي يعني زيادة نافلة، ولا شك أنه إذا أوجب عليه كان زيادة له على الفرائض.

ومن هنا نعرف أهمية الفرق بين الحقائق الشرعية واللغوية والاصطلاحية، فننزل كل حقيقة في منزلها ومكانها الإسراء: ٧٩  يقول: النفل ما يُثاب على فعله ولا يُعاقب على تركه، هذا الاصطلاح إذًا ماذا عن المكروه في قوله -جل وعلا-:          الإسراء: ٣٨  هل نقول إنه الذي لا إثم فيه يُثاب تاركه ولا يُعاقب فاعله؟ المحرمات التي ذكرت كل ذلك فيها كبائر مجمع على أنها كبائر، هل نقول إنه مكروه؟ وقل مثل هذا في «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» لا يلزم أن ننزل عليه الحقيقة الاصطلاحية، والله المستعان.

طالب: ............

نعم، هذا وارد على الحنفية أنهم يقولون: واجب وليست بفريضة واجبة؛ لأنها ثبتت بدليل ظني، والفرض ما ثبت بدليل قطعي، طيب الصحابي يقول: فرض رسول الله وأنتم تقولون ليس بفريضة، يعني الواجب هو الفرض، الفرض والواجب بمعنى واحد.

طالب: .............

لا لا، هو وارد على كل حال على الحنفية الذين يقولون ليس بفريضة، الصحابي يقول فرض، وهم يقولون لا ليست بفريضة، وأما الوجوب فلا إشكال فيها أنها واجبة، فرض وكتب وأوجب كلها بمعنى.

" ومن قال: نسخ المقدار وبقي أصل وجوب قيام الليل، ثم نسخ، فهذا النسخ الثاني وقع ببيان مواقيت الصلاة كقوله تعالى: الإسراء: ٧٨ ، وقوله: الروم: ١٧  ما في الخبر من.. "

الدلوك هو الزوال الإسراء: ٧٨ يعني لزوالها، وأبدى الزمخشري في أساس البلاغة علة لتسمية وقت الزوال دلوكًا وقال: إن الناظر إلى الشمس في هذا الوقت تؤلمه عينه، فيحتاج إلى دلكها هذا في أساس البلاغة للزمخشري، وأما الروم: ١٧  هما صلاة طرفي النهار.

" ما في الخبر من أن الزيادة على الصلوات الخمس تطوع. "

عندما قال الأعرابي: وأخبرنا رسولك أن الله افترض عليك خمس صلوات في اليوم والليلة قال: «نعم» قال: هل علي غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوع إلا أن تطوع» فيختلفون في بعض الصلوات في وجوبها، مثل صلاة العيد وصلاة الكسوف والوتر عند الحنفية وغيرها من الصلوات المختلف فيها.

" وقيل: وقع النسخ بقوله تعالى: ﭿ الإسراء: ٧٩  والخطاب للنبي- صلى الله عليه وسلم- وللأمة كما أن فرضية الصلاة وإن خوطب بها النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوله تعالى:     المزمل: ١ - ٢  كانت عامة له ولغيره، وقد قيل. "

مثل هذا في قوله -جل وعلا-: التوبة: ١٠٣  الخطاب موجه للنبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن لا يختص به كل من يقوم مقامه من أولياء الأمور يجب عليهم أن يأخذوا الزكوات من الناس، قل مثل هذا في قوله -جل وعلا-:         النساء: ١٠٢  صلاة الخوف مشروعة بعده -عليه الصلاة والسلام- ما نُسِخت، فعلها الصحابة.

" وقد قيل: إن فريضة الله امتدت إلى ما بعد الهجرة ونُسِخت بالمدينة؛ لقوله تعالى: ﭸﭹ ﭿ ﮁﮂ   ﮇﮈ المزمل: ٢٠  وإنما فُرض القتال بالمدينة، فعلى هذا بيان المواقيت جرى بمكة، فقيام الليل نُسخ بقوله تعالى: ﭿ الإسراء: ٧٩  وقال ابن عباس: لما قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نسخَ قولُ الله تعالى: المزمل: ٢٠  وجوبَ صلاةِ الليل. السابعة: قوله تعالى.. "

يقول في رواية مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول»، وفي الرواية الثانية: «حين يبقى ثلث الليل الآخر»، وفي رواية: «إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه» قال النووي: قال القاضي عياض: الصحيح رواية «حين يبقى ثلث الليل الآخر» كذا قاله شيوخ الحديث، وهو الذي تظاهرت عليه الأخبار بلفظه ومعناه، قال: ويحتمل أن يكون النزول بالمعنى المراد بعد الثلث الأول، قال النووي: ويحتمل أن يكون النبي -صلى الله عليه وسلم- أُعلم بأحد الأمرين في وقت فأخبر به، ثم أُعلم بالآخر في وقت آخر فأَعلَم به، وسمع الخبرين أبو هريرة فنقلهما جميعًا، وفيه رد لما أشار إليه القاضي في تضعيف رواية الثلث الأول، وكيف يضعفها وقد رواها مسلم في صحيحه بإسناد لا مطعن فيه عن الصحابيين أبي سعيد وأبي هريرة، يقول: آمل التوضيح والترجيح.

لا شك أن الروايات كلها صحيحة، ولا يمنع أن يكون النبي -عليه الصلاة والسلام- في أول الأمر أن النزول حين يمضي الثلث الأول من باب الترغيب في تطويل قيام الليل، ويكون موافقًا لما جاء في صدر الآية وفي آخرها من قيام ثلثي الليل، ثم لما شق عليهم خُفّف عنهم فأخبر بأن النزول في الثلث الأخير؛ لأنه لو أخبر أن النزول في الثلث الأول واستمر عليه شق على الناس بلا شك، كثير من الناس من أهل التحري والحرص على العبادة يريد أن يستوعب كل الوقت وقت النزول فيشق عليه، فأخبر بأنه ينزل في الثلثين في الثلث الأخير وفي وقت من الأوقات، أخبر عن قيام داود أنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، ووجهنا هذا بما قاله جمع من أهل العلم أن المراد بالنصف في هذا الحديث من صلاة العشاء، والمراد بالثلث الأخير من غروب الشمس، وبهذا تلتئم الأدلة.

طالب: ...............

معروف.

طالب: ...............

نعم هذا الذي أذكر.

" السابعة: قوله تعالى: ﭸﭹ المزمل: ٢٠  الآية بيَّن سبحانه علةَ تخفيف قيام الليل، فإن الخلق منهم المريض ويشق عليهم قيام الليل، ويشق عليهم أن تفوتهم الصلاة، والمسافر في التجارات قد لا يطيق قيام الليل، والمجاهد كذلك، فخفف الله عن الكل لأجل هؤلاء. "

لأن الرخص إذا نزلت عمت، ويبقى أن من لا عذر له، فالمناسب في حقه العزيمة لا يترخص.

" وأن في المزمل: ٢٠  مخففة من الثقيلة أي علم أنه سيكون. الثامنة: سوَّى الله تعالى في هذه الآية بين درجة المجاهدين والمكتسبين المال الحلال للنفقة على نفسه وعياله  والإحسان والإفضال، فكان هذا دليلاً على أن كسب المال بمنزلة الجهاد؛ لأنه جمعه مع الجهاد في سبيل الله. "

ولا يعني أنه بمنزلة الجهاد، نعم هو بمنزلته في كونه عذرًا، أما في الفضل فالجهاد شأنه عظيم، ذروة سنام الإسلام، والتجارة جاء الحث عليها والكسب الطيب، وألا يدع الإنسان نفسه ومن يمون عالة يتكففون الناس، وأطيب المكاسب يختلف فيها أهل العلم فمنهم من يقول التجارة، ومنهم من يقول الصناعة، ومنهم من يقول الزراعة، لكن كل هذا لا يعادل ولا يقارب الجهاد في سبيل الله، نعم هو مثله في كونه عذرًا.

" وروى إبراهيم عن علقمة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما من جالب يجلب طعامًا من بلد إلى بلد فيبيعه بسعر يومه إلا كانت منزلته عند الله منزلة الشهداء»، ثم قرأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ﭿ ﮁﮂ   ﮇﮈ المزمل: ٢٠. "

مخرّج؟

طالب: ...............

مذكور فرقد عن مرة الطيب عن، يعني مذكور في أضعف الأسانيد.

طالب: ...............

نعم.

" وقال ابن مسعود: أيما رجل جلب شيئًا إلى مدينة من مدائن المسلمين صابرًا محتسبًا فباعه بسعر يومه كان له عند الله منزلة الشهداء، وقرأ: المزمل: ٢٠. "

الآن أصحاب التجارات والأموال يصبرون على تجاراتهم، وبعضهم ضرب فيه أمثلة قد لا يتخيلها الناس، أو بعض الناس من أجل الكسب ولا شك أن هذا مما تشتهيه النفس، فإذا كسب في هذه البضاعة ثم اشترى دفعة ثانية وكسب فيها ثم اشترى.. خلاص يستمر ويستثقل ما يعوقه عنها، فمثل هذا الذي تدفع إليه النفس، وتشتهيه النفس، وتميل إليه، صبره هل هو من باب الاحتساب أم من باب موافقة النفس ورغبتها؟ هو موافقة النفس ورغبة النفس، نعم قد يكون الرجل كسولًا وملولًا ومخلدًا إلى الراحة، لكن تدعوه الحاجة إلى الكسب؛ من أجل أن يعف نفسه، ويعف من تحت يده، هذا يقال إنه يصبر ويحتسب من أجل هؤلاء الصبية أو من أجل هؤلاء النسوة، يحتسب من أجلهم، أما الذين يضربون في الأسواق، ويجمعون الأموال الطائلة فهؤلاء الرغبة والغريزة تدفعهم إلى ذلك.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

بحيث لا يزيد على الناس ولا يحتكر حتى يرتفع السوق.

طالب: ............

ماذا؟

طالب: ............

يعني مثل المسألة التي عرضناها سابقًا أنه إذا ما زاد أليس هذا قصدك؟ لأن بعض الناس عنده السلعة بمائة ويقول بألف، هذا غش للناس لمَ؟ لأنه يغري الناس بهذه السلعة، وأنها تختلف عن حقيقتها أنها ما صارت بهذه القيمة إلا أنها شيء من نوع لا تعرفه أنت ولا أمثالك يقول بلسان الحال يقوله المشتري.

طالب: .............

هذه عرضناها مرارًا.

طالب: .............

هذا ما هو مبرر لا، ليس مبررًا.

طالب: .............

عرف السوق لا تزيد على الثلث، والثلث غبن، ولا شك أن المحلات تتفاوت محل إجاره عشرة آلاف ما هو مثل محل إجاره مائة ألف لا يخسر.

طالب: .............

هو لو فعل لو نزّل السعر مشت بسرعة.

طالب: .............

إن أعجبك أو دوّر سلعة ثانية، خلِّها لغيرك.

طالب: .............

لا، ويمكن ألف ومائتان إذا كان محله في حي راقٍ أو شيء تمشي أكثر.

طالب: .............

هو ما هو سمع شخصًا اشترى سلعة وطلع من محل فقال: والله ما هي التي بالخاطر، لكنها غالية، سمع بالحرف يعني ما هي فرية عليه، فهذا ما تهمه النوعية، يهمه الثمن ليقال: ركب كذا، أو لبس كذا، أو أكل كذا فقط.

طالب: .............

يضر بهم يحتسب في ضررهم لا يحتسب في الإضرار بهم، لكن العكس الآن أنه يوجد من يشارك في بعض السلع في محل بين محلات، ثم يتآمرون عليه؛ للإضرار به وطرده من السوق، يبيعون بخسارة ما عندهم مشكلة، ويتحملون الخسارة، لكن هو ما يتحمل، مسكين.

طالب: .............

الأرقام المتميزة هذا كله من الترف، لو تعبوا على الأموال ما فعلوها، لكنه من التلاعب بأموال الله.

طالب: .............

لا، هذا سفه بلا شك وإلا فما معنى أنه يشري رقم جوال بمائة ألف أو بمائتي ألف، خمسمائة ألف أحيانًا لكي يقال جواله أصفار أو خمسات أو أربعات؟ هذه حقيقة مرة، لا تليق بعاقل.

" وقرأ: المزمل: ٢٠  الآية، وقال ابن عمر: ما خلق الله موتة أموتها بعد الموت في سبيل الله أحب إليَّ من الموت بين شعبتي رحلي أبتغي من فضل الله ضاربًا في الأرض. وقال طاوس: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وعن بعض السلف أنه كان بواسط فجهز سفينة حنطة إلى البصرة وكتب إلى وكيله: بع الطعام يوم تدخل البصرة. "

بنفس اليوم لا تؤخر.

" ولا تؤخره إلى غد، فوافق سعة في السعر فقال التجار للوكيل: إن أخرته جمعة ربحت فيه أضعافه، فأخره جمعة فربح فيه أمثاله، فكتب إلى صاحبه بذلك، فكتب إليه صاحب الطعام: يا هذا إنا كنا قنعنا بربح يسير مع سلامة ديننا، وقد جنيت علينا جناية، فإذا أتاك كتابي هذا فخذ المال وتصدق به على فقراء البصرة، وليتني أنجو من الاحتكار كفافًا لا عليَّ ولا لي، ويروى أن غلامًا من أهل مكة كان ملازمًا للمسجد فافتقده ابن عمر، فمشى إلى بيته فقالت أمه: هو على طعام له يبيعه فلقيه فقال له: يا بني ما لك وللطعام؟ فهلا إبلاً، فهلا بقرًا، فهلا غنمًا، إن صاحب الطعام يحب المحل، وصاحب الماشية يحب الغيث. "

صاحب الطعام يحب الجدب والمحل؛ من أجل أن ترتفع قيمة الطعام، وصاحب الماشية يحب الغيث، وسُمِعَ شخص عنده سمن من سنة ماضية مخزنة عنده، وجاءت السنة الثانية ما باعه، فرأى البرق قال كلمة قبيحة جدًّا؛ لأنه لما رأى البرق ويتبعه المطر يربع الناس، ويكثر السمن، معناه أن سلعته تكسد.

" التاسعة: قوله تعالى: ﮌﮍ المزمل: ٢٠  أي صلوا ما أمكن، فأوجب الله من صلاة الليل ما تيسر، ثم نسخ ذلك بإيجاب الصلوات الخمس على ما تقدم، قال ابن العربي: وقد قال قوم إن فرض قيام الليل سُنَّ في ركعتين من هذه الآية، قاله البخاري وغيره، وعقد بابًا ذكر فيه حديث: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطًا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان». وذكر حديث سمرة بن جندب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الرؤيا قال: «أما الذي يثلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة»، وحديث عبد الله بن مسعود قال: ذُكِر عند النبي -صلى الله عليه وسلم- رجل ينام الليل كله فقال: «ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه»، فقال ابن العربي: فهذه أحاديث مقتضية حمل مطلق الصلاة على المكتوبة، فيُحمل المطلق على المقيّد؛ لاحتماله له، وتسقط الدعوى ممن عيَّنه لقيام الليل، وفي الصحيح واللفظ للبخاري قال عبد الله بن عمرو: وقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل، فترك قيام الليل»، ولو كان فرضًا ما أقره النبي -صلى الله عليه وسلم- عليه، ولا أخبر بمثل هذا الخبر عنه، بل كان يذمه غاية الذم. وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر قال: كان الرجل في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا رأى رؤيا قصها على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكنت غلامًا شابًّا عزبًا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ورأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار قال: ولقينا ملك آخر فقال لي: لم ترَع فقصصتها. "

لم ترع يعني لن يحصل لك ما يروعك.

" فقصصتها على حفصة فقصّتها حفصة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل»، فكان بعدُ لا ينام من الليل إلا قليلاً، فلو كان ترك القيام معصية لما قال له الملك: لم تُرَع، والله أعلم.

 العاشرة: إذا ثبت أن قيام الليل ليس بفرض، وأن قوله: ﭲﭳ المزمل: ٢٠ ، ﮌﮍ المزمل: ٢٠  محمول على ظاهره من القراءة في الصلاة، فاختلف العلماء في قدر ما يلزمه أن يقرأ به في الصلاة؛ فقال مالك والشافعي: فاتحة الكتاب لا يجزئ العدول عنها ولا الاقتصار على بعضها. وقدره أبو حنيفة بآية واحدة من أي القرآن كانت، وعنه: ثلاث آيات. "

احتجاجًا بقوله: ﮌﮍ المزمل: ٢٠ ، وفي وحديث المسيء: «فاقرأ ما تيسر معك من القرآن»، والجمهور يستدلون بحديث عبادة: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب».

" وعنه: ثلاث آيات؛ لأنها أقل سورة، ذكر القول الأول الماوردي، والثاني ابن العربي، والصحيح ما ذهب إليه مالك والشافعي على ما بيّناه في سورة الفاتحة أول الكتاب، والحمد لله. وقيل: إن المراد به قراءة القرآن في غير الصلاة، قال الماوردي: فعلى هذا يكون مطلق هذا الأمر محمولًا على الوجوب أو على الاستحباب دون الوجوب وهذا قول الأكثرين؛ لأنه لو وجب عليه أن يقرأ لوجب عليه أن يحفظه، والثاني: أنه محمول على الوجوب؛ ليقف بقراءته على إعجازه وما فيه من دلائل التوحيد وبعث الرسل، ولا يلزمه إذا قرأه وعرف إعجازه ودلائل التوحيد منه أن يحفظه. "

لأن هذا يتم بالقراءة نظرًا من المصحف.

"لأن حفظ القرآن من القرب المستحبة دون الواجبة، وفي قدر ما تضمنه هذا الأمر من القراءة خمسة أقوال: أحدها جميع القرآن؛ لأن الله تعالى يسّره على عباده."

   القمر: ١٧،   ﮌﮍ المزمل: ٢٠  كله ميسر إذًا كله تلزم قراءته، هذا القول الأول.

" لأن الله تعالى يسَّره على عباده، قاله الضحاك. الثاني: ثلث القرآن، حكاه جويبر. الثالث: مائتا آية، قاله السدي. الرابع: مائة آية، قاله ابن عباس، الخامس: ثلاث آيات كأقصر سورة، قاله أبو خالد الكناني. الحادية عشرة: قوله تعالى: المزمل: ٢٠  يعني المفروضة، وهي الخمسة لوقتها، {وآتوا الزكاة} الواجبة في أموالكم، قاله عكرمة وقتادة، وقال الحارث العكلي: صدقة الفطر؛ لأن زكاة الأموال وجبت بعد ذلك، وقيل صدقة التطوع، وقيل كل أفعال الخير. وقال ابن عباس: طاعة الله والإخلاص له. "

لكن الزكاة إذا أُطلقت يراد بها المفروضة على سبيل الوجوب يراد بها المطلوبة.

طالب: ...............

الأمة كلها أهل قرآن.

" الثانية عشرة: قوله تعالى: ﮕﮖ المزمل: ٢٠  القرض الحسن: ما قُصد به وجه الله تعالى خالصًا من المال الطيب. وقد مضى في سورة الحديد بيانه، وقال زيد بن أسلم: القرض الحسن النفقة على الأهل. وقال عمر بن الخطاب: هو النفقة في سبيل الله. الثالثة عشرة: قوله تعالى:      المزمل: ٢٠. "

المتصوفة يرون أن المقرَض المنفَق عليه المتصدَق عليه أفضل من المتصدِّق، ويرون أن يده هي العليا، ويد المنفِق هي السفلى، لماذا؟ لأن يد الآخذ نائبة عن الله -جل وعلا-، كيف يتم إقراض الله؟ بإعطاء المسكين، فهو نائب عن الله بأخذ هذا القرض، فيده هي العليا، وهذا تبرير لكسلهم وخمولهم وتركهم وتعطيلهم الأسباب.

" قوله تعالى:      المزمل: ٢٠  البقرة، وروي عن عمر بن الخطاب أنه اتخذ حيسًا -يعني تمرًا بلبن-، فجاءه مسكين فأخذه ودفعه إليه فقال بعضهم: ما يدري هذا المسكين ما هذا، فقال عمر: لكن رب المسكين يدري ما هو، وكأنه تأوَّل           المزمل: ٢٠  أي مما تركتم وخلَّفتم، ومن الشح والتقصير. "

أحسن الله إليك البقرة، ما هذا؟

هذه ما أدري كأنها مقحمة، ما جرت عادته أن يذكر السورة، كأنها مقحمة.

" ﮢﮣ المزمل: ٢٠  قال أبو هريرة: الجنة، ويحتمل أن يكون أعظم أجرًا لإعطائه بالحسنة عشرًا، ونصب خيرًا وأعظم على المفعول الثاني لتجدوه، و(هو) فصل.. "

خيرًا هو المفعول الثاني، وأعظم معطوف عليه.

" و(هو) فصل عند البصريين، وعماد في قول الكوفيين، لا محل له من الإعراب، وأجرًا تمييز. ﮥﮦ المزمل: ٢٠  أي سلوه المغفرة لذنوبكم. المزمل: ٢٠  لما كان قبل التوبة المزمل: ٢٠  لكم بعدها، قاله سعيد بن جبير. "

ختمت السورة.

ختمت السورة، الله المستعان.

"