شرح كتاب الحج من صحيح مسلم (14)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى:

حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال طاف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج ح وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد يعني يعني ابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طاف النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه.."

لا، ما هو هذا اللي وقفنا عليه لا لا.. إيه لا، قبل.. حدثنا يحيى بن يحيى..

أحسن الله إليك.

"حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال لم أر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال لم يكن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذي يليه من نحو دور الجمحيين وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله ذكر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان لا يستلم ِإلا الحجر والركن اليماني وحدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعًا عن يحيى القطان قال ابن المثنى حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر قال ما تركت سنام هذين الركنين اليماني والحجر مذ رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستلمهما في شدة ولا رخاء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعًا عن أبي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبَّل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعله وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة حدثه أن أبا الطفيل البكري أن أبا الطفيل البكري حدثه أنه سمع ابن عباس أنه سمع ابن عباس يقول لم أر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستلم غير الركنين اليمانيين."

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى "حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال لم أرَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيَين" البيت بيت الله الكعبة البيت الحرام مبني على أركان أربعة وكان على قواعد إبراهيم ثم احتيج إلى بنائه إعادة البناء في الجاهلية قبل بعثة النبي -عليه الصلاة والسلام- فقصرت بهم النفقة فقصَّروا في بنائه دون قواعد إبراهيم فالحِجْر الأصل أنه من البيت لكن لما قصَّرت بهم النفقة قصروا دون قواعد إبراهيم فصار البيت على قاعدتين من قواعد إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا  أفضل الصلاة والسلام وهذا هو السبب الذي جعل النبي -عليه الصلاة والسلام- يمسح ركنين ويترك ركنين يمسح الركن الذي فيه الحجر ويمسح الركن الذي يليه اليماني الذي قبله بالنسبة للطائف "لم أرَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيَين" يعني الذين بجهة اليمن الجهة الجنوبية بخلاف الشاميين الآن اليمانيين تثنية يماني والياء هذه ياء النسب والأصل في ياء النسب التشديد.

ياء كيا الكرسي زيدت للنسب

 

............................

هذا الأصل فيها وهنا اليمانيَين بالتخفيف لأن الألف مزيدة والنسبة على غير القياس وجعلت بمثابة الياء الثانية من ياء النسب المشددة لأن الحرف المشدد عبارة عن حرفين فقامت الألف هذه مقام إحدى الياءين وبقيت ياء واحدة مخففة ولذا تقول هذه امرأة يمانيَة بدون تشديد هذا قول الأكثر بينما لو نسبت على الأصل على القاعدة تقول هذه امرأة يمنيّة لا بد من التشديد لأنها ياء نسب مشددة وهذا رجل يمنيّ بالتشديد لكن الألف جعلت مقام إحدى الياءين فخففت ومن أهل اللغة من يقول يشدد ولو نسب على غير القياس لأن الأصل في ياء النسب التشديد وهذه الألف مزيدة كما زيد أكثر منها في الرازي مثلاً الري النسبة إليها رازي زيد فيها ألف وزاي على غير القياس فتشدد ولو زيد فيها الألف وهذا قول إمام النحاة سيبويه لكن عامة أهل اللغة على أنها لا تشدد لئلا يجمع بين العوض والمعوض بين البدل والمبدل كونه -عليه الصلاة والسلام- يقتصر على مسح الركنين اليمانيين لأنهما على قواعد إبراهيم فالركن اليماني فيه هذه الخصيصة ولذا يمسح ولا يقبَّل وأما بالنسبة للركن الذي يليه الذي فيه الحجر الأسود فإضافة إلى كونه على قواعد إبراهيم كونه فيه الحجر الذي جاءت السنة بتقبيله واستلامه "وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال لم يكن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذي يليه من نحو دور الجمحيين" نعم لنما كانت الدور ملاصقة للمسجد يوصف بها وكانت دور الجمحيين في هذه الجهة وهذا قول الجمهور وعامة السلف والخلف عليه واستحب بعض الصحابة مسح الأركان الأربعة فتمسح الأركان الأربعة ولو لم تكن على قواعد إبراهيم ويقولون ليس شيء من البيت مهجورًا لأن عدم المسح يقتضي الهجر لكن العبرة بما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ولو لم يثبت عنه مسح ولا تقبيل ما مسحنا ولا قبلنا "وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله ذكر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني قال وحدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعًا عن يحيى القطان قال ابن المثنى حدثنا يحيى عن عبيد الله" حدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعًا عن يحيى القطان "قال ابن المثنى" أعاد الأول من هؤلاء الثلاثة ومر بنا مرارًا أنه إذا روى الحديث عن جمع ثم أعاد واحدا منهم أن الذي يغلب على اللفظ لأنه صاحب اللفظ الذي يغلب على الظن أنه صاحب اللفظ قال "حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر قال ما تركت استلام هذين الركنين اليمانيَ والحجر" مشددة عندكم والا..؟ مخففة على الأصل "اليماني والحجر مذ رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستلمهما في شدة ولا رخاء" من حرصه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه لا يترك الاستلام اقتداءً بالنبي -عليه الصلاة والسلام- في شدة ولا رخاء بل كان يحرص على تطبيق السنة مهما كلفته وكان يزاحم رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع أن هذا خلاف السنة وقد جاء نهي عمر رضي الله تعالى عنه عن الزحام وابن عمر يزاحم وكان يرعف أنفه ثم يعود ثانية من شدة اتباعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه لكن هذا لا يوافَق عليه "قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعًا عن أبي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبَّل يده" الأصل التقبيل تقبيل الحجر إذا لم يمكن تقبيله المسح الاستلام ثم يقبِّل اليد إن لم يتيسر له تقبيله باليد قبَّله بالمِحجن كما سيأتي أو بأي شيء في يده ثم قبَّل ما استلمه به وإلا اكتفى بالإشارة على ما سيأتي "ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة حدثه أن أبا الطفيل أبا الطفيل البكري حدثه أنه سمع ابن عباس يقول لم أرَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستلم غير الركنين اليمانيين" والسبب في هذا ما سمعتم أنها ليست على قواعد إبراهيم الآخران ليسا على قواعد إبراهيم والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال لولا أن قومكِ حديثو عهد بجاهلية لأعدت بناءه على قواعد إبراهيم ولجعلت له بابين وجعلت الباب بالأرض المقصود أنه تمنى هذا ولما تولى ابن الزبير فعل فعل أعاده على قواعد  إبراهيم وطبَّق ما تمناه النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم هُدِم بالمنجنيق في القصة المعروفة وأُعيد كما كان عليه في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم في عهد الإمام مالك استؤذن من قبل أبي جعفر المنصور أن يعاد على قواعد إبراهيم قال لا، لئلا يصير ملعبة كل ملك من الملوك يتولى يجتهد ليذكَر اسمه يصير ملعبة للملوك كل يتمنى خدمة هذا البيت تذهب هيبته من قلوب الناس إذا كان هذا يهدمه وهذا يعمر الناس يتوقعون شيئًا عظيمًا إذا مس هذا البيت بسوء لو نقض منه حجر كانوا يتوقعون أن كما كان في عهد الزبير يتوقعون أن ينزل عليهم شيء من السماء فلا يجرؤ على الإخلال به لئلا يكون ملعبة كل من جاء من الملوك قال عندنا مستمسكان إقرار النبي -عليه الصلاة والسلام- لبناية العرب في جاهليتهم هذه حجة لمن أبقاه على ما هو عليه وتمنيه -عليه الصلاة والسلام- أن يُبنى على قواعد إبراهيم حجة لمن نقضه وبناه على قواعد إبراهيم فكل خليفة يأتي يريد أن يجدد إن وجده على قواعد إبراهيم قال لا، النبي -عليه الصلاة والسلام- أقره على فعل الجاهلية نهدمه ونعمره ونبنيه كما كان عليه في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم يأتي الذي بعده يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- تمنى أن لو كان على قواعد.. وهكذا المسألة ما تنتهي، فالإمام مالك من فقهه رحمه الله قال لا، لا يتعرض له بشيء يبقى كما كان لئلا يصير ملعبة للملوك وكل من أراد أن يتعرض له بهدم وبناء له مستمسك فيبقى كما هو لأن كثرة التصرف فيه تذهب هيبته من القلوب.

طالب: .............

بس تخوفوا أن ينزل عليهم شيء.

طالب: .............

على كل حال المسألة اجتهادية الخوف الذي تخوفه النبي -عليه الصلاة والسلام- هو موجود في عهد ابن الزبير.

نعم سم.

"وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس وعمرو ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن سالم أن أباه حدثه قال قبَّل عمر بن الخطاب الحجر ثم قال ثم قال أما والله لقد علمت أنك حجر ولولا أن رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبلك ما قبلتك زاد هارون في روايته قال عمرو وحدثني بمثلها زيد بن أسلم عن أبيه أسلم وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر قبَّل الحجر وقال إني إني لأقبلك وإني لأعلم أنك حجر ولكني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولكني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبلك حدثنا خلف بن هشام والمقدَّمي وأبو كامل وقتيبة بن سعيد كلهم عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال رأيت الأصلع يعني عمر بن الخطاب يقبِّل الحجر ويقول والله إني لأقبلك وإني أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبَّلك ما قبَّلتك وفي رواية المقدمي وأبي كامل رأيت الأصيلع وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير جمعيًا عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر يقبِّل الحجر ويقول إني لأقبلك وأعلم أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله ولولا أني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبلك لم أقبلك وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعًا عن وكيع قال أبو بكر حدثنا وكيع حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفْلة قال رأيت.."

غفَلة غفَلة..

أحسن الله إليك.

"قال أبو بكر حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفَلة قال رأيت عمر قبَّل الحجر والتزمه وقال رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بك حَفيًّا وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان بهذا الإسناد قال ولكني رأيت أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم- بك حفيًّا ولم يقل والتزمه."

يقول المؤلف رحمه الله تعالى: "وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس وعمرو ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن سالم أن أباه حدثه قال قبَّل عمر بن الخطاب" قبَّل عمر بن الخطاب "الحجر ثم قال أما والله لقد علمت أنك حجر" وفي الرواية الأخرى لا تضر ولا تنفع قبَّله اقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام- "ولولا أني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبلك ما قبلتك" فيقبَّل تعبُّد لا لأنه ينفع أو يضر وأما ما يُذكَر من أن علي بن أبي طالب قال لعمر رضي الله تعالى عن الجميع بلى إنه يضر وينفع وذكر خبرًا مفاده أنه يكتب من قبَّله في بطاقة تُجعَل في ميزان المقبِّل فترجح بغيرها من الحسنات هذا خبر موضوع والنافع والضار هو الله جل وعلا ولا أحد غير الله يملك لنفسه نفعًا أو يدفع عنها ضرًا وما ورد أيضًا من أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض هو أيضًا حديث ضعيف ويبقى أن يقتصر في العبادات على ما شُرِع فشُرِع لنا تقبيل الحجر الأسود مع اعتقادنا أنه لا ينفع ولا يضر كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه "ولولا أني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبلك ما قبلتك" فلا يقبَّل غير الحجر من أجزاء الكعبة لا الركن اليماني ولا غيره ولا يُتمسَّح بها ولا يُتعلَّق بها أو بسترتها إلا ما كان من أمر الملتزَم الذي بين الركن والباب فقد جاء فيه عن ابن عمر وابن عباس الالتزام أما ما عدا ذلك فلا يتمسح به ولا يتعلق به بعضهم يستدل بحديث الحديث الذي في الصحيح عام الفتح وأن عبد الله بن خطل متعلِّق بأستار الكعبة ولم ينكَر عليه هذا ليس فيه دليل لأن عبد الله بن خطل ليس بمسلم وهو بصدد أن يُقتَل فضلاً عن أن ينكَر عليه وقُتل وهو متعلق بأستار الكعبة وبعضهم يتساهل في هذا لكن سد الذرائع الموصلة إلى الشرك أمر لا بد منه أمر مقرَّر في الشرع وحماية جناب التوحيد أمر لا بد منه فيُقتصَر في مثل هذا على الوارد مع الاعتقاد الجازم أنه لا يضر ولا ينفع "زاد هارون في روايته قال عمرو وحديثني بمثلها زيد بن أسلم عن أبيه أسلم" يعني مولى ابن عمر "وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر قبَّل الحجر وقال إني لأقبلك وإني لأعلم أنك حجر ولكني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبِّلك قال حدثنا خلف بن هشام والمقدمي وأبو كامل وقتيبة بن سعيد كلهم عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال رأيت الأصلع" يعني عمر بن الخطاب الأصلع الذي رأسه ليس عليه شعر وهو الأقرع "يقبِّل الحجر ويقول والله إني لأقبلك وإني أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبلك ما قبلتك وفي رواية المقدَّمي وأبي كامل رأيت الأصيلع" بالتصغير تصغير تعظيم.

..........................

 

دويهية تصفر منها الأنامل

يعني مع الأسف أن يوجد الآن من المسلمين من يتمسح ويدَّعي من ينتسب إلى الإسلام أن هذه الأحجار تنفع وتضر قد رأيت امرأة تتمسح بالمقام قلت هذا حديد طارئ جديد جيء به من المصنع لا ينفع ولا يضر قالت عندكم ما ينفع ولا يضر لكن عندنا ينفع بالحرف "تقول هذا الكلام يقول وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير جميعا عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر يقبل الحجر ويقول إني لأقبلك وأعلم أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" يقبلك ما قبلتك أو يقبلك لم أقبلك وهذا من تمام اقتدائه بالنبي -عليه الصلاة والسلام- وتسليمه فالإسلام والانتساب إليه هو الاستسلام لله جل وعلا ولا بد من التسليم في مثل هذه المواطن إذا ثبت الخبر عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وليس للإنسان أن يقول لماذا؟ ولأي شيء؟ ومن أجل أي شيء؟ والآن مع الأسف الشديد كثر القيل والقال والبحث عن العلل والحكم وهذا معقول وهذا غير معقول بحث في النصوص الصحيحة الصريحة الثابتة وإذا رأيت وإذا أردت أن تعرف الشاهد على هذا الكلام فابحث في كتب التفسير للمتقدمين في قوله جل وعلا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ} [سورة الحـج:28] وقارن بينها وبين كتب المتأخرين، كتب المتقدمين يشيرون إليها إشارة بكلمة أو كلمتين لأنهم لا يوجد من من يسأل عن العلة إذا ثبت الدليل امتثل بينما المتأخرون من المفسرين وقد عانوا مما نعاني منه الآن مما يكتب ويذكر في وسائل الإعلام تجدهم يبسطون هذه المنافع {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ} [سورة الحـج:28] العلة ليشهدوا منافع لهم منافع أجملها المتقدمون لأنه لا يوجد من يبحث عن مثل هذه الأمور الحج واجب واجب ركن ركن بينما في كتب المتأخرين وقد سمعوا ممن يطلب البحث في العلل ولا بد أن يقتنع لا بد أن يقتنع على حد زعمه قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم فإذا جاءك الخبر عن الله أو عن رسوله فقل سمعنا وأطعنا "وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعًا عن وكيع قال أبو بكر حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال رأيت عمر قبل الحجر والتزمه" جاء تقبيل الحجر والسجود عليه ومعلوم أن السجود لله جل وعلا في هذا الموضع "والتزمه وقال رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بك حفيًّا" يعني يعتني به الرسول -عليه الصلاة والسلام- "وحدثنيه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان بهذا الإسناد قال ولكني رأيت أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم- بك حفيًا ولم يقل والتزمه" على كل حال التقبيل ثابت والمسح وتقبيل اليد ومسحه والتزامه بالمحجن وتقبيل المحجن والإشارة إليه إن لم يمكن هذا كله..

"حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبر ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال طاف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج ح وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد يعني ابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طاف النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه ولم يذكر ابن خشرم وليسألوه فقط حدثني الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت طاف النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الركن كراهية أن يضرب عنه الناس وحدثنا محمد بالمثنى قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا معروف قال حدثنا معروف وخربوذ قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أنها قالت شكوت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أني أشتكي فقال «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة» قالت فطفت ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- حينئذٍ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور."

نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: "حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن" يستلم الركن بمحجن عرفنا ما في طوافه -عليه الصلاة والسلام- وهو راكب وأنه جاء في بعض الروايات ما يدل على أنه شاكيًا ترجم عليه البخاري باب المريض يطوف راكبًا والرواية في الصحيحين ليس فيها قيد المرض ولذا يرى جمع من أهل العلم أنه يجوز الطواف وكذلك السعي من الراكب ومن يرى أنه لا بد من المشي كما هو الأصل يرى أنه لا يجوز الطواف إلا للمريض ومن الأسئلة التي وردت سائل يقول لماذا لا يكون طوافه -عليه الصلاة والسلام- على الدابة مثل صلاته -عليه الصلاة والسلام- على المنبر ليراه الناس ويتعلموا منه؟ مثل هذه المسألة يعني إذا كان المشي شرط لصحة الطواف والسعي فالتعليم ليس بمبرر لترك هذا الشرط ليس بمبرر لترك هذا الشرط فالصلاة على المنبر جائزة لأنها أرض مستوية وإن ترتب على ذلك أن يكون الإمام أرفع من المأمومين وقل مثل هذا لو ارتفع جزء من المطاف عن مستوى البيت كما هو الشأن الآن في الطواف من الدور الثاني أو من السطح هذا يجوز لأن الهواء له حكم القرار لكن فرق بين أن يرتفع الإنسان ويطوف بنفسه وبين أن يطاف به محمولاً فرق بين هذا وهذا وأكثر العلماء على جواز الطواف وإن كان خلاف الأولى خلاف الأولى أن يطوف راكبًا والأصل أن يطوف ماشيًا وما كان في حيز خلاف الأولى أو الكراهية فإن مثله يزول بأدنى حاجة وكونه -عليه الصلاة والسلام- ركب ليراه الناس أو لكون الناس حطموه وكثروا عليه ولا يدعّ الناس من عنده ومن أمامه ومن خلفه مثل هذا تزول يزول به ما ذُكر وفعله أيضًا لبيان الجواز لبيان الجواز وما يفعله -عليه الصلاة والسلام- للبيان يكون هو الأفضل في حقه -عليه الصلاة والسلام- لكن فعله يدل على أنه لا يشترط المشي على الأقدام بل يجزئ لو طاف راكبًا أو محمولاً ولو لم يكن مريضًا..

طالب: .........

مثله السعي مثله السعي، المحجن يستلم الركن بمحجن هو العصا الذي طرفه معقوف والعادة أن الراكب يستعمله ليتناول به متاعه الذي لا يستطيع الوصول إليه إلا به "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر.." يستلم الركن بالمحجن كلما حاذاه يستلم الركن بمحجن كلما حاذاه وعرفنا أنه يقبِّل إن لم يستطع مسح بيده وقبل اليد إن لم يستطع مسحه بالمحجن وقبَّل المحجن إن لم يستطع أشار إليه بيده أو بمحجنه أو بأي شيء في يده وحينئذٍ لا تقبيل الأصل أنه يستقبله لكن إذا كان راكبًا أو في حكمه ماشيًا فإنه يكفي أن يشير إليه وهو في طريقه عن يساره وإذا أشار إليه كبر وكلما حاذى الركن كبَّر كما جاء في الحديث عنه -عليه الصلاة والسلام- كل ما حاذى الركن كبر.

طالب: .............

لا، بدون وقوف ما يحتاج وقوف كلما حاذى الركن كبر.

طالب: .............

يعني في نهايته مقتضاه أنه يكبر كلما حاذى في البداية والنهاية وفي حديث جابر عند الإمام أحمد حسن الحافظ ابن حجر إسناده قال كنا نطوف مع النبي -عليه الصلاة والسلام- فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة فهذا مع هذا يدل على أنه يكبِّر في البداية والنهاية جاء «سم الله وكبر» عند البيهقي لكن أصح منه الاقتصار على التكبير لكن لو فعل لا بأس.

طالب: .............

اللي يقف هذا يؤذي الناس ويعرقل نعم ينكر عليه بدون وقوف الأصل.

وحدثنا..

طالب: .............

على كل حال إذا طاف على الكعبة من الحجر إلى الحجر سبع مرات طوافه صحيح ولو لم يتكلم بكلمة كل هذا سُنن.

يقول: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال طاف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس" هذه هي العلة في كونه طاف على الدابة ولو كانت العلة المرض كما جاء في بعض الروايات لبُيِّنَت ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه وهذا في حقه -عليه الصلاة والسلام- أفضل وفي حق من كان في حكمه ممن يقتدي به الناس يكون أفضل "وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج ح وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد يعني ابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طاف النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا وبالمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه ولم يذكر ابن خشرم وليسألوه فقط قال حدثني الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا شعيب عن شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن عائشة قالت طاف النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الركن كراهية أن يضرب عنه الناس" لأنه إذا كان على بعير ابتعد عنه الناس ولم يضايقوه لأن الناس لا يدعون عنه ولا يدفعون فهذه هذه وسيلة لصرفهم عنه بدون دفع ولا إكراه ولا كهر ولا نهر ولا زجر -عليه الصلاة والسلام- "وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا معروف بن خرَّبوذ قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن" معه ويقبِّل المحجن هذا إذا يقبل الشيء الذي يمس به الحجر أما ما يشير به مجرّد إشارة فلا داعي لتقبيله فلا يقبَّل "قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أنها قالت شكوت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أني أشتكي" يعني مريضة "فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة" تطوف من وراء الناس لأنه أستر لها وهي راكبة والنبي -عليه الصلاة والسلام- يصلي بهم صلاة الصبح لئلا تشغل المصلين وليكون أستر لها تطوف من وراء الناس وهي راكبة "قالت فطفت ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- حينئذٍ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور" قراءته -عليه الصلاة والسلام- بالطور في صلاة الصبح في هذا الحديث وقراءتها في صلاة المغرب في حديث جبير بن مطعم في الصحيح في الصحيح أنه سمع النبي -عليه الصلاة والسلام- يقرأ في المغرب بسورة الطور وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبه.

طالب: .............

عموم النصوص يدل على أن مجرد التقبيل عبادة أقول عموم النصوص لا ارتباط له كالطواف لا ارتباط له بالنسك.

طالب: .............

هذا في الطواف.

طالب: .............

لا، هذا.. يعني ما جاء في هذا الحديث في الطواف.

طالب: .............

أنهم قبَّلوه في غير الطواف أهل العلم يستحبونه أقول أهل العلم يستحبونه يقولون مادام ثبت أصله وأن فيه فضل لاسيما إن صح حديث «الحجر الأسود يمين الله» مع أن بعضهم يحسنه إن صح فلا مانع من تقبيله في أي وقت.

طالب: يا شيخ خروج النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد ركعتي الطواف ثم العودة للركن ألا يعتبر هذا خارج الطواف؟

يعني كونه -عليه الصلاة والسلام- عاد إليه بعد فراغه من الطواف واستلمه بعد فراغه من الطواف وبعد الركعتين يعني إذا فرغ من الركعتين فقد فرغ من الطواف نعم هذا من الأدلة على جواز ذلك على استحبابه.

طالب: .............

المقصود أنه يستوعب يستوعب الحيز كله لا بد من استيعابه فإن بدأ قبله بحيث يرى الركنين الركن الذي على يمينه وعلى يساره هذه هي المحاذاة المسألة مفترضة أن الخط غير موجود فينتهي بالمكان الذي بدأ منه.

أحسن الله إليك.

"حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال قلت لها إني لأظن رجلاً لو لم يطف بين الصفا والمروة قالت لم قلت لأن الله جل وعلا يقول.."

قالتْ لمَ قالت لمَ..

"قالت لمَ؟ قلتُ لأن الله جل وعلا يقول {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ} [سورة البقرة:158] إلى آخر الآية فقالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة ولو كان كما تقول لكان فلا جناح ألا يطوف بهما وهل تدري فيم كان ذاك؟ إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لضمين على شط البحر يقال لها يقال لهما أساف إساف ونائلة ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية قالت فأنزل الله عزل وجل {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ} [سورة البقرة:158] إلى آخرها قالت فطافوا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال قلت لعائشة ما أرى عليَّ جناحًا ألا أتطوَّف بين الصفاة والمروة قالت لمَ؟ قلتُ لأن الله عز وجل يقول {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ} [سورة البقرة:158] الآية قالت لو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوَّف بهما إنما أنزل.. إنما أُنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا أهلوا لمناة في الجاهلية فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما قدموا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- للحج ذكروا له فأنزل الله تعالى هذه الآية فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر جميعًا عن ابن عيينة قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن عروة عن عروة بن الزبير قال قلت لعائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئًا وما أبالي ألا أطوف بينهما قالت بئسما قلت يا ابن أخي طاف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وطاف المسلمون فكانت سنة وإنما كان مَن أهلَّ لمناة الطاغية التي بالمشلَّل لا يطوفون بين الصفا والمروة فلما كان الإسلام سألنا النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فأنزل الله عز وجل {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [سورة البقرة:158] ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما قال الزهري فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك وقال إن هذا العلم إن هذا العلم فقال إن هذا إن هذا العلم ولقد سمعت رجالاً من أهل العلم يقولون إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية وقال آخرون من الأنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة فأنزل الله عز وجل {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ} [سورة البقرة:158] قال أبو بكر بن عبد الرحمن فأُراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير قال سألت عائشة وساق الحديث وساق الحديث بنحوه وقال في الحديث فلما سألوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة فأنزل الله عز وجل {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [سورة البقرة:158] قالت عائشة قد سن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بهما وحدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن الأنصار أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمناة فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة وكان ذلك سنة في آبائهم من أحرم لمناة لم يطف بين الصفا والمروة وإنهم سألوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك حين أسلموا فأنزل الله عز وجل في ذلك {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ} [سورة البقرة:158] فمن حجر البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوَّف بهما ومن تطوع خيرًا فإن الله شاكر عليم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس قال كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى نزلت {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [سورة البقرة:158]."

يقول المؤلف رحمه الله تعالى: "حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه" عروة بن الزبير عن عائشة "عن عائشة قال" الضمير يعود إلى مَن؟ إلى عروة، الأصل أن يقول عن هشام بن عروة عن أبيه قال قلت لعائشة لأنه قال "عن عائشة قال قلت لها إني لأظن رجلاً لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره" لأن الأسلوب في رفع الجُناح لا يدل على اللزوم {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [سورة البقرة:158] "قالت لمَ؟ قلتُ لأن الله تعالى يقول {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [سورة البقرة:158]" فمجرَّد رفع الإثم رفع الجناح الذي هو رفع الإثم لا يقتضي الوجوب هذا ما يظهر من الآية ولذا الجمهور في آية القصر {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ} [سورة النساء:101] وهنا {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [سورة البقرة:158] هل الحكم واحد عند الجمهور؟ يعني فهموا من هذه الآية كما فهمت عائشة إضافة إلى أدلة أخرى ولم يفهموا من آية القصر أنها للوجوب لأن الأصل في رفع الجناح رفع الإثم ورفع الإثم يعني أكثر ما يقال فيه أنه مستوي الطرفين هنا دقيق علم عائشة وثاقب فهمها ردت عليه "فقالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما" وهذا من دقيق فهمها لأنها نظرت إلى السبب سبب نزول الآية وبينته ونظير ذلك إذا سئل عن أمر من أوجب الواجبات لكنه يؤدى على هيئة أو في وقت يظن السامع أنه مؤثِّر وهو في الحقيقة لا يؤثِّر يقال له لا حرج لا جناح عليك من تذكَّر فائتة نام عن صلاة الصبح في أيام امتحانات وقام مذهول وركب سيارته إلى مدرسته ونسي صلاة الفجر فلما بقي من غروب الشمس من ذلك اليوم مقدار ربع ساعة يسأل يقول هل أصلي صلاة الصبح الفائتة في هذا الوقت؟ يقال لا جناح عليك لا حرج عليك مع أنها لازمة ويجب قضاء الفوائت فورًا «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» هل معنى هذا أن نقول لا إثم عليك إذا صليت مجرد رفع الإثم؟ بل يجب عليه أن يصلي في هذا الوقت والسياق يدل على هذا ومن هذا الباب قول عائشة رضي الله تعالى عنها ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بينهما يعني لو قيل لا حرج عليك ألا تصلي في هذا الوقت قلنا له أن يؤخر لكن لما قيل له لا حرج عليك أن تصلي في هذا الوقت دل على أنه يرتفع عنه الإثم الذي توقعه الإثم الذي تحرّج منه وتوقعه في إيقاع هذه الصلاة في الوقت الذي نهي عن الصلاة فيه وهنا تقول ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما وهل تدري فيمَ كان ذاك؟ إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يعني سبب النزول بين المراد ووضحه لكن عامة أهل العلم في الألفاظ العامة في النصوص العامة ينظرون إلى السبب أو عندهم العبرة باللفظ؟ عندهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لا بخصوص السبب، السبب ينفي صورة واحدة واقعة فهل نقول العبرة باللفظ واللفظ يدل على ما ذكره عروة كما يقرر أهل العلم بل نقل جمع منهم الاتفاق على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أو نقول إن من الأحكام ما يلزم فيه الرجوع إلى السبب لاسيما عند التعارض كالمتفق على قولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لكن قد يكون العموم معارَض بما هو أقوى منه فيُلجَأ إلى السبب نظير ذلك قوله -عليه الصلاة والسلام- لعمران بن حصين «صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب» يدل على أن من صلى قاعدًا وهو يستطيع القيام فإن صلاته ليست بصحيحة باطلة وعموم الحديث يشمل الفرض والنفل لكن هذا العموم معارَض بحديث آخر «صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم» وعموم الحديث الثاني يتناول الفرض والنفل ويتناول المستطيع وغير المستطيع ولو قيل إنه ظاهر في المستطيع لما بَعُد لأن غير المستطيع لا ينقص أجره لأنه لا يُكلَّف أكثر مما يستطيع إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم فعموم قوله -عليه الصلاة والسلام- «صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم» يتناول الفرض والنفل لكن هذا العموم معارَض بحديث عمران بن حصين ومع هذا التعارض نحتاج  إلى سبب الورود وألغينا العموم وقصرنا اللفظ العام على سببه لأنه معارَض بما هو أقوى منه وإذا نظرنا في السبب وجدنا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل المدينة وهي محمّة وهذا أيضًا يدل على أن الحمة لم ترتفع عنها بالكلية دخل المسجد والمدينة محمّة فوجدهم يصلون من قعود فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- «صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم» فتجشم الناس الصلاة قيامًا فدل سبب الورود على أن النص بالنسبة لصلاة النفل لأنهم لا يصلون قبل حضوره -عليه الصلاة والسلام- الفريضة فهم يتنفلون الأمر الثاني يدل على أنه بالنسبة لمن يستطيع القيام من يستطيع القيام له نصف الأجر في النافلة أما الذي لا يستطيع القيام أجره كامل ويستوي في ذلك الفرض والنفل فنحتاج إلى سبب الورود لأن العموم معارَض بما هو أقوى منه وهنا رجعنا إلى سبب الورود وإلا فالأصل أن العبرة بعموم اللفظ عائشة أحالت على سبب النزول عائشة رضي الله تعالى عنها أحالت على سبب النزول لأنه يوضح المراد والمثال الذي ذكرناه فيمن نسي صلاة الصبح وصلاها حينما ضاق الوقت قبيل غروب الشمس يقال له لا حرج عليك مع أنه يجب عليه هل قولنا لا حرج ينفي الوجوب لا ينفي الوجوب لا ينفي الوجوب إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر سيأتي في الرواية الأخرى أنهما بالمشلَّل وجاء أيضًا في بعض الروايات قالت كانوا يهلون في الجاهلين صنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة وجاء ما يدل على أن إساف كان رجل ونائلة امرأة وهذا ذكره ابن الكلبي في كتاب الأصنام وغيره فزنيا في جوف الكعبة نسأل الله السلامة والعافية فمسخا حجرين ثم بعد ذلك أبقيا في المسجد على قول الكلبي وعُبدا من دون الله على كل حال لا يهمنا هذا بقدر ما يهمنا الحكم الشرعي المأخوذ من الحديث ثم يجيئون فيطوفون يقول يهلون في الجاهلية لصنمين كانا على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما كرهوا أن يطوفوا بينهما يعني هذه الكراهية يعني قد يستدل منها أو يستنبط منها أن إساف على الصفا مثلاً ونائلة على المروة أو العكس لأن هذا المكان كان يطاف فيه لصنمين يعني مثل ما تكره أن تأتي بكرتون كان مستعمل لأمور محرمة مثلاً كالدخان كرتون الدخان الآن أكثر ما يستعمل للكتب كراتين الدخان لأنها على قياس الكتب وهي متوفرة يعني أعداد هائلة من الكراتين التي ترمى وبدلاً من أن يذهب للمصنع ويصنع له كراتين بقدر الكتب هذه جاهزة يعني بعض الناس يقول بعد دخان نحمل كتب العلم قال الله وقال رسوله هذا يوجد في النفس شيء وإلا فالأصل أن هذه المادة كرتون طاهر ما فيه شيء يعني مثل ما يجد الإنسان من نفسه أن يضع المصحف مثلاً أو كتاب حديث على كرتون المناديل قبل استعمالها طاهرة مثلاً افترض كرتون حفايظ الكرتون نظيف وما فيه نظيف ما فيه إشكال لكن تتقزز النفس عن مثل هذا صح والا لا؟ الصحابة تأثموا أن يطوفوا في هذا المكان وكان يطاف فيه لغير الله جل وعلا فأنزل الله جل وعلا الآية {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [سورة البقرة:158] يعني إذا خشينا من ضياع المال الذي هو الكتب ووجدنا كرتون كان للدخان ويسألك يقول أضع فيه الكتب وكان فيه دخان؟! وأنت ترى أنه لو لم يضعه في هذا الظرف في هذا الحيز تلفت الكتب وقد نهى عن إضاعة المال تقول لا حرج أن تضع الكتب في هذا الحيز في هذا الكرتون وقولك لا حرج هل يعني أن هذا مستوي الطرفين إما أن يضيع المال أو تضعه في الكرتون؟ لا، ليس بمستوي لا بد أن تضعه في الكرتون لئلا يضيع المال وإن تأثمت فالإثم مرتفع كما فعل الصحابة فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية قالت فأنزل الله عز وجل {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ} [سورة البقرة:158] إلى آخرها قالت فطافوا ارتفع الإثم الجناح والحرج والإثم الذي هو التأثم من الطواف في هذا المكان وعرفنا أن أنه لا مقارنة بين هذه الآية وبين قوله في القصر {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ} [سورة النساء:101] وعرفنا السبب أننا في هذه الآية احتجنا إلى سبب النزول كما احتجنا إلى سبب الورود في حديث صلاة القاعد وإلا فالأصل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب "وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال قلت لعائشة ما أرى علي جناح ألا أتطوف بين الصفا والمروة قالت لمَ؟ قلت لأن الله عز وجل يقول {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ} [سورة البقرة:158] الآية فقالت لو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما إنما أُنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا أهلوا لمناة في الجاهلية فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما قدموا مع النبي -عليه الصلاة والسلام- للحج ذكروا ذلك له فأنزل الله تعالى هذه الآية فلعمري" اللام موطئة لقسم محذوف منهم من يقول للتأكيد ولا مانع من استعمالها وقد جاءت بها النصوص استعملها الصحابة كثيرًا "فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بينهما" ومثل هذا الحديث مع مع سعيه -عليه الصلاة والسلام- في جميع أنساكه وقوله -عليه الصلاة والسلام- «خذوا عني مناسككم» يستدل الجمهور على أن السعي ركن من أركان الحج إذا قلنا أنها موطئة لقسم محذوف تكون القسم والله "حدثنا عمرو الناقد عن ابن عمر جميعا عن ابن عيينة قال قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن عروة بن الزبير قال قلت لعائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئًا وما أبالي ألا أطوف بينهما قالت فبئسما قلت يا ابن أختي" وفي بعض الروايات يا ابن أخي وهو في الحقيقة ابن أختها أسماء ويقولون لمثله يا ابن أخي.

طالب: .............

لا، ما يمنع أن تقول يا ابن أخي كما قال ورقة بن نوفل للنبي -عليه الصلاة والسلام- يا ابن أخي وقالت عائشة له يا عمِّ يقولون هذا بئسما قلت يا ابن أختي "طاف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وطاف المسلمون فكانت سنة" يعني سنة ثابتة من فعله -عليه الصلاة والسلام- وليس هذا الحكم الذي اصطلح عليه العلماء الذي لا يأثم تاركه وإنما هو سنة باعتباره من فعله -عليه الصلاة والسلام- فسنته أعم من أن تكون واجبة أو مندوبة أو ركنًا أو شرطا أعم من هذا كله "وإنما كان من أهل لمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة فلما كان الإسلام سألنا النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فأنزل الله عز وجل {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [سورة البقرة:158] ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح أن لا يطوف بهما قال الزهري فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام" أحد الفقهاء السبعة وعروة منهم أيضًا "فأعجبه ذلك وقال إن هذا العلم" أسلوب حصر يعني هذا العلم الكامل الدقيق والفهم الثاقب "ولقد سمعت رجالاً من أهل العلم يقولون إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية وقال آخرون من الأنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت" يعني فقط "ولم نؤمر" {وَلْيَطَّوَّفُوا} [سورة الحـج:29] بإيش؟ {بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [سورة الحـج:29] "إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة" إنما جاء فيها {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [سورة البقرة:158] "فأنزل الله عز وجل {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ} [سورة البقرة:158] وقال أبو بكر بن عبد الرحمن فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء" يعني الذين لا يرون وجوب أو ركنية السعي.

طالب: .............

الحنفية يقولون بالوجوب يجبر بدم عن الركنية إيه.

طالب: .............

العجيب يعني أنهم يستدلون بالآية آية القصر على وجوبه مع أن سبب الورود واضح فيها بخلاف سبب ورود النزول هنا، فيعني لو قارنّا بين قول الجمهور وقول الحنفية الجمهور يستدلون بهذه الآية على أن السعي ركن والحنفية يقولون ليس بركن من هذه الآية لأن مجرد رفع الإثم لا يقتضي الوجوب فضلاً عن الركنية لكنهم حفوا هذا بمداومته -عليه الصلاة والسلام- وقوله «خذوا عني مناسككم» فرأوا أنه ترك نسك يلزمه دم عندهم ولو نظرنا إلى رأيهم في القصر وهو وجوب القصر عندهم وأنه عزيمة لا بد منها من الآية وما عضدها من السنة فيمكن أن يرد عليهم بمثل هذا الكلام أن مجرد رفع..

طالب: .............

أي نعم إيه إيه.

"وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير قال سألت عائشة وساق الحديث بنحوه وقال في الحديث فلما سألوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة فأنزل الله عز وجل {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ} [سورة البقرة:158]" التحرج هذا مبعثه ما ذكر من أنه أنهم كانوا يطوفون بينهما إذا أهلوا للصنمين "إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة فأنزل الله عز وجل {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [سورة البقرة:158]" يعني لو إنسان استغنى عن دورة مياه في بيته وألغاها تمامًا ألغاها تماما بلّط المكان وفرشه من جديد وأزال كل ما فيه من معالم وصار غرفة ثم قيل له لو جعلت هذه الغرفة مكتبة ما يتحرج؟ يتحرج بلا شك النفس تجد من هذا شيء "فقالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج ان نطوف بالصفا والمروة أنز الله وعجل {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [سورة البقرة:158] قالت عائشة قد سَنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بهما" سَنَّ يعني صار من فعله سنة يعني مأثور عنه وهو أعم من السنة الاصطلاحية "وحدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير أن عائشة أخبرته أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان" فائدة الإتيان بضمير الفصل هم وغسان.

طالب: .............

يعني أنت مضطر إلى هذا التأخير للراحلة مثلاً؟

طالب: .............

إذا كانت لا تستطيع السعي إلا بعد أخذ راحة لكن جمع من أهل العلم يشترطون أن يتقدم السعي طواف ولو مسنون وأنه لا يطول الفصل ينهما على كل حال إذا كان الفاصل قصير والحاجة داعية لا بأس.

طالب: .............

خارج الحرم والا خارج المسجد؟ ..سهل يعني لو كان الحاجة داعية إلى هذا والفصل طويل يعني إن شاء الله لا بأس.

طالب: .............

أما الفريضة فلا بأس بها أما النفل لا، لا يطول الفصل بينهما.

"وحدثنا حرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عند ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان" ضمير الفصل يؤتى به من أجل العطف ليصح العطف ولا يجوز الإتيان بالعاطف بغير ضمير الفصل لا بد من الفاصل سواء كان الضمير أو غير الضمير لا بد من الفاصل لأنه عطف على ضمير رفع متصل لا يجوز العطف عليه إلا بفاصل.

وإن على ضمير رفع متصل

 

عطفت فافصل بالضمير المنفصل

أو فاصل ما...................

 

............................

أي فاصل يكون.

.......... وبلا فصل يرد

 

في النظم فاشيًا وضعفه اعتقد

"قبل أن يسلموا هم وغسان ويهلون لمناة فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة كان ذلك سنة في آبائهم من أحرم بمناة لم يطف بين الصفا والمروة وأنهم سألوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك حين أسلموا فأنزل الله عز وجل في ذلك {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ = 158 } [سورة البقرة:158] ثم قال "وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس قال كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى نزلت {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [سورة البقرة:158]" قد يقول ما الداعي لكثرة هذه الطرق والأسانيد وتكرارها وتأخذ وقت في قراءتها وإعادتها ولو اقتصرنا على المتون من غير تكرار بعض الناس يشق عليه سماع الأسانيد بكثرة ولا ولا خاطر له فيها وكذلك التكرار يمله لكن هذا مقصَد لأهل العلم أولاً الأسانيد هي العُمد التي يعتمد عليها في قبول الأخبار وردها وأما بالنسبة لتكرار المتون فلا يخلو تكرار من فائدة والإمام البخاري كرر في الصحيح أكثر من الثلثين كله مكرر أكثر من الثلثين مكرر ولا يخلو تكرار من فائدة فالبخاري لا يعيد الخبر بإسناده ومتنه في موضعين إلا نادرًا يعني في نحوه عشرين موضع فقط وكل إعادة فيها فائدة زائدة أضف إلى ذلك أنه لو اكتفي أو اقتصر على المختصرات فقد يحذف المختصِر ما يرى أن طالب العلم ليس بحاجة إليه مع أنه بأمس الحاجة إليه لأن الحذف والاختصار وجهة نظر قد يكون من وجهة نظر المختصِر هذا الكلام لا داعي له لا داعي له لكن قد يكون طالب العلم بأمس الحاجة إليه وهناك أمور وتنبيهات يشير إليها الأئمة في كتبهم التي فيها هذا التكرار لا توجد في المختصرات فمن أراد الاختصار فلا فلا يعتمد على اختصار غيره يختصر بنفسه يختصر بنفسه ليكون علمه بما حذف كعلمه بما أبقى بعض الإخوان يشق عليه سماع هذا التكرار وبعضهم يمل وبعضهم ينعس من أجله لكن من كان فيه النفس العلمي الحقيقي المشرَب بحب النبي -عليه الصلاة والسلام- وحب سنته لا يبعد أن يطرب من هذا الكلام.

يقول: نرجو تنبيه الإخوة إلى صلاة الاستسقاء غدًا وحثهم عليها لأن الناس تساهلوا بها.

والله المستعان.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

"