شرح سنن أبي داود - كتاب الطهارة (06)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الاستتار في الخلاء" الاستتار افتعال أو استفعال والسين والتاء يأتون بها للطلب.. لطلب السترة طلب السترة وجود ما يمنع من رؤية العورة عند كشفها في الخلاء الذي هو موضع قضاء الحاجة موضع قضاء الحاجة قال رحمه الله "حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي" قال "حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن الحصين الحُبراني" وسيأتي نسبته فيما بعد من كلام المؤلف رحمه الله تعالى حُصين الحميري ولا اختلاف بين النسبتين لأن حبران بطن من حمير فمن قال الحبراني نسب إلى الفرع ومن قال الحميري نسب إلى الأصل ولا اختلاف بينهما "عن أبي سعيد" هذا قال أهل العلم لا يُعرف يعني مجهول "عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-" والحصين الحبراني كذلك ضعيف فالحديث مضعّف بهذين الراويين الحصين الحبراني ضعيف وشيخه أبو سعيد مجهول "عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-" والحديث مخرج في مسند الإمام أحمد إضافة إلى أبي داود وسنن ابن ماجه والدارمي والبيهقي والطبراني والحاكم ومع ذلك الحديث ضعيف ففيه راويان ضعيفان حصين الحبراني منصوص على تضعيفه وأبو سعيد شيخه مجهول والمجهول على في اصطلاح المتأخرين من قسم الضعيف لأن هذا اللفظ من من ألفاظ الجرح عند المتأخرين وإن كان يحتمل أن تكون الجهالة عدم علم بحاله عدم علم بحاله فلا تكون حينئذٍ جرحًا تكون مرتبة متوقف فيها لا يجزم بتضعيف الحديث من أجلها ولا يجزم بقبوله بل يتوقف على البحث عن حاله فإذا عرف فيما بعد إما بتوثيق فيقبل الخبر أو بتضعيف فيرد الخبر وهذا أشرنا إليه في دروس سابقة يعني هل الجهالة طعن في الراوي أو هي عدم معرفة بحاله وهذا سبق الكلام فيه وسبق ما يترتب على هذا التردد وعلى هذين الاحتمالين فلا داعي لإعادتها المقصود أن الحديث ضعيف وأما بالنسبة لمتنه "عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «من اكتحل فليوتر»" من اكتحل يعني من وضع الكحل في عينيه فليوتر فليقطعه على وتر وجاء ما يدل على أن المراد بالإيتار في كل عين جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يكتحل في كل عين ثلاثًا وإن كان اللفظ يحتمل أن يكون المجموع مقطوعًا على وتر بمعنى أنه يكتحل في اليمنى ثلاثًا وفي اليسرى ثنتين ليكون المجموع خمسًا وهي وتر وجاء به خبر لكنه ضعيف والأول فيه كلام لكنه أمثل من الثاني "«من اكتحل فليوتر»" فليوتر اللام لام الأمر والأصل في الأمر الوجوب "«من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج»" هذا يدل على أن الأمر بقول.. في قوله «فليوتر» للاستحباب للاستحباب والحديث من أدلة الجمهور في قولهم أن الأصل في الأمر الوجوب لو كان الأمر للاستحباب ما احتجنا إلى أن يقال «من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج» والحديث على ضعفه إنما تشرح ألفاظه لطلاب العلم ولا يعني شرح الحديث والتصدي له وبيان معانيه وما يستنبط منه أنه ثابت وما يستنبط منه حكم مُلزِم إنما يمرّن طالب العلم على شرح الأحاديث لتكون لديه الملكة التي يستطيع بها أن يتعامل مع النصوص من نظرائه وأمثاله ولو لم يقف على شرح لمتقدم لأن طالب العلم كل ما أكثر النظر في الشروح تكوَّنت لديه الملكة للتعامل مع النصوص وكوننا نستفيد من هذا الحديث قطع الاكتحال على الوتر بأدلة أخرى وهذا مما يشهد لها ومن من العمومات التي تدل على القطع على الوتر «إن الله وتر يحب الوتر» وجاء في الوضوء استحباب الثلاث وجاء في تغسيل الميت في حديث أم عطية «اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا» دل على الوتر أيضًا والدليل على المسألة الأصولية وهي أن الأمر في الأصل للوجوب يأتي من ضمن أدلة يعني لا لا يتوقف هذا الحكم عليه { فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ يُصِيبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ } النور: ٦٣  هذا الوعيد بإصابة الفتنة أو العذاب الأليم يدل على أن مخالفة الأمر محرمة وبالمفهوم يدل على أن امتثال الأمر واجب «من فعل فقد أحسن ومن لا» يعني من لا يفعل ومن لا يفعل فلا حرج لأنه لأن هذا الحكم من قبيل المندوبات التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها "«من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج»" استجمر استعمل الجمار وهي الحجارة الصغيرة ولذا قيل في رمي الحجارة في منى جمار سُميت المواقع الثلاثة هناك بالجمرات الجمرة الأولى والثانية الصغرى والكبرى والعقبة لأنها مُجتمع لهذه الجمار ظرف وعاء لهذه الجمار «استجمر فليوتر» يعني استعمل الحجارة بدل الماء فاستعمال الماء لإزالة النجاسة إزالة الخارج يسمى استنجاء والاستنجاء إزالة الخارج بالماء وهو من النجو وهو القطع وهو قطع أثر النجاسة بالماء يقولون نجوت الشجرة إذا قطعتَها استجمر يعني استعمل هذه الحجارة في إزالة أثر الخارج بحيث لا يبقى في الموضع إلا ما لا يزيله إلا الماء ما لا يزيله إلا الماء معلوم أن الحجارة لا تزيله بالكلية بحيث لا يبقى فيه أثر إنما إذا ما بقي إلا أثر لا يزيله إلا الماء وقد ثبت الاستنجاء بالحجارة من فعله -عليه الصلاة والسلام- ومن أحاديثه القولية فالاستنجاء فالاستجمار بالحجارة مجزئ وإن كان لا ينظف المحل مثل الماء والضابط في حصول القدر المجزئ من الاستجمار ألا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء كما قالوا في ضابط الاستنجاء بقولهم عَود خشونة المحل عود خشونة المحل فيغسل بالماء حتى يخشن المحل وهذا دليل على أن الأثر قد زال بالكلية وهذا بالماء "«ومن استجمر فليوتر»" مالك رحمه الله كان يقول ِأن المراد بالاستجمار هنا استعمال المجمرة استعمال المجمرة استعمال الجمر في الطيب ومنه نُعيم المجْمر أو المجَمِّر يضبطون بالتخفيف والتشديد لأنه يجمر يعني يبخر مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- بالمجمرة التي فيها الجمر وفيه الطيب "«فليوتر ومن استجمر فليوتر»" استعمل الحجارة يقطع ذلك على وتر استعمل المَجمرة في الطيب يقطع ذلك على وتر لكن استعمال الحجارة في الاستجمار اشترط الجمهور ألا يقل العدد عن ثلاث ثلاثة أحجار لا يقل عن ثلاثة أحجار كما في حديث ابن مسعود وغيره وأما بالنسبة للمجمرة التي هي الطيب فلو تطيَّب مرة واحدة أو ثلاث أو خمس لا بأس «ومن استجمر فليوتر» يعني استعمل الحجارة في إزالة النجاسة بالاستجمار يوتر يعني إذا انقطع الأثر بثلاث اكتفى بذلك وإن احتاج إلى حجر رابع فليزد خامس ليقطع على وتر وإن احتاج إلى سادس قطعه على وتر فزاد سابعًا منهم من يفهم وهذا احتمال أبداه الخطّابي وغيره "«من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج»" أن فيه التخيير بين الاستنجاء والاستجمار لكنه فهم بعيد فالاستنجاء جاءت به نصوص صحيحة والاستجمار جاءت به نصوص صحيحة والفهم فهم التخيير بينهما فهم التخيير بينهما بعيد من هذا اللفظ منهم من يقول «من استجمر فليوتر» بمعنى أنه لو انقطع على شفع إن زاد حجرًا يوتر ما تقدم قد أحسن وإن لم يفعل فلا حرج ومنهم من يقول إن قطعه إن لم يُزل جميع الأثر وبقي شيء يسير بقدر الدرهم كما يقول الحنفية فإن زاد لينقطع هذا الأثر بقية الأثر فقد أحسن وإن تركه فلا حرج وهذا أيضًا فهم في غاية البُعد فهم بعيد جدًا ويرده أحاديث كثيرة منها أحاديث الاستنزاه من البول والغائط أشد منه.

طالب: ............

يعني فهم التخيير بين الماء وبين الحجارة هل يؤخذ من قوله «فليوتر»؟ بعيد بعيد كل البعد ذكره الخطابي عن بعضهم لكن فهم بعيد جدًا «من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج» لأن النص سياقه من أجل الوتر لا من أجل التخيير بين الاستجمار وغيره الاستجمار فعل الشرط جوابه فليوتر والجواب هو المطلوب جواب الشرط هو المطلوب وهو والمأمور به يعني من من استجمر فقد أحسن ومن لا بأن استنجى فلا حرج! يمكن يفهم هذا؟! من استجمر فقد أحسن من فعل يعني من استجمر فقد أحسن ومن لا.. يعني ترك الاستجمار بالكلية ما أزال الخارج فلا حرج أو أزاله بالماء يعني إذا قلنا التخيير في الاستجمار من فَعَل فقد أحسن ومن لا فلا حرج يلزم أن نقول التخيير في الاستجمار بين فعله وتركه أو بين فعله والاستنجاء لا قائل بالتخيير بين فعل الاستجمار وتركه بأن يترك المحل على هيئته ولا يزيله بقي احتمال أنه استجمر بالحجارة فقد أحسن ومن لا فلا حرج بمعنى أنه استعمل بديل والبديل للاستجمار هو إيش؟ الاستنجاء وهكذا يعكس ما قرره أهل العلم في أن الاستنجاء أفضل من الاستجمار الاستنجاء أفضل من الاستجمار لأنه أقوى في إزالة الخارج فهو أفضل "«ومن أكل فما تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبتلع»" «ومن أكل» معلوم أن الأكل يبقى له بقية أو يبقى منه بقية في الفم وفي وبين الأسنان في الفم بجميع جوانبه ويمين اللسان وشماله وتحته وفوقه المقصود أنه يبقى له بقايا من أكل فما تخلل فليلفظ يعني أخرجه بالخلال وهو العود الذي ينظف ينظف به ما بين الأسنان الذي ينظف به ما بين الأسنان فما تخلل فليلفظ لأن ما بين الأسنان تبقى فيه بقايا من الطعام السابق لأن بعض الناس ما يحرص على تنظيف فمه وما بين أسنانه ولا شك أن هذا يصيبه شيء من العفونة مع الوقت فيكون فيه نوع ضرر ومن أكل فما تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه يعني أداره في لسانه في فمه ولا يحتاج إلى تخليل ولا شيء فليبتلع فليبتلع من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج يعني إن لفظ ما لاكه بلسانه أو ابتلع ما تخلله يعني عكس ما جاء في الحديث هذا على طريق الاستحباب وإن ترك عكس فلا حرج بعض الناس يقوم من طعامه ويدخل في الصلاة مباشرة من غير تنظيف لفمه وما بين أسنانه فينشغل بذلك في أثناء صلاته ويكون بين أمرين إما أن يتفل في أثناء صلاته يتفل هذا القدر الموجود أو يبتلعه وابتلاعه وإن كان يسيرًا لا شك أنه لا ينبغي في الصلاة وإن كان بعضهم أن هذا لا يطلق عليه مسمى الأكل لأنه يسير لا يكاد يذكر لكن يبقى أنه من المختلف فيه منهم من يقول أكل طعام جرى من مجراه إلى المعدة وهذه حقيقة الأكل ومنهم من يقول أنه شيء يسير حكمه حكم الريق لكن يبقى أنه على المسلم الحريص على الخروج من صلاته بأكمل قدر من أجرها ألّا يعرض نفسه لمثل هذا فيتنظف ويتأهب للصلاة ويأتي بعض الناس يخشى من فوات ركعة ويخشى من فوات الصلاة ويأتي على هيئته من غير تنظيف لفمه هذا يوجّه إليه إما أن يبادر وإذا كان تأخره لعذر فلا يضره إن شاء الله إذا تأخر لاسيما إذا قُدم الأكل وهو بحاجة إليه "«ومن أكل فما تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبتلع من فعل فقد أحسن»" ما خلله بعود ونحوه لا شك أنه مما تعافه النفس وتستقذره فمنعه من هذه الحيثية عند بعضهم وقال بعضهم إنه يتلوَّث بما بقي بين الأسنان من طعام سابق قد يكون أصابه شيء من العفونة فيتضرر بسببه مع أن تنظيف الفم بالسواك سُنَّة مؤكدة في مواطن ذكرها أهل العلم وجاءت بها السنة عند الوضوء وعند الصلاة وعند القيام من النوم وفي مواطن معروفة وألحق بها أهل العلم عند تغير الفم والحاجة إلى ذلك وبعضهم قال عند قراءة القرآن إلى غير ذلك من المواطن التي يستحب فيها التسوك كل هذا من أجل الحرص حرص الشرع على النظافة والابتعاد عن كل ما يضر عن كل ما يضر "«من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج»" يعني من فعل ما ذُكر فقد أحسن ومن لا فلا حرج وكلها أوامر فليوتر فليلفظ فليستتر إلى آخر ما جاء في الحديث كلها  أوامر وفيها التخيير في قوله من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج مما يدل على أن الأمر الأصل فيه الوجوب "«ومن أتى الغائط»" يعني المكان المنخفض المطمئن ليقضي فيه حاجته ثم أطلق اللفظ بدلاً من المكان على الخارج نفسه من إطلاق المحل وإرادة الحال من إطلاق لفظ المحل وإرادة الحال "«من أتى الغائط فليستتر»" عن أنظار الناس ولا يجوز كشف العورة بين الناس "«فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبًا من رمل فليستدبره»" يجمع يجمع رمل فيجعله حائلاً بينه وبين من يتوقع المرور منه «فليستدبره» فليجعله دبره ليقيه ويستره عن أعين الناس "«فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم»" ويسلط عليهم لأن الموضع موضع لا يذكر فيه اسم الله جل وعلا ينزه عنه ذكر الله وإذا خلا المكان عن ذكر الله والذكر هو الذي يطرد الشياطين حل فيه الشياطين «فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم» وجاءت هذه الجملة فيمن أحسّ بخروج شيء في صلاته من دبره وجاء الحديث «فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم» وهنا الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم لأنهم كشفوها وستر ما بين بني آدم والجن أو ستر ما بين بينكم وبين الجن ستر ما بين بني آدم والجن ستر عوراتهم ستر عوراتهم فإذا كشف الإنسان عورته اقترب منه الشيطان، حضور الشياطين لمثل هذه الأماكن والملائكة لا تقرب مثل هذه الأشياء ولا تدخل بيتًا فيه كلب ولا صورة والبديل شياطين والمكان الذي يذكر فيه.. يكثر فيه ذكر الله تنطرد منه الشياطين ويحل محلها الملائكة لأنها تحضر الذكر وكثير من الناس يشكو شيئًا من الصَّلف في بيته وفي أسرته وبين أولاده وبين وبين زوجته نقول ابحث عن السبب تجده في الغالب خلو المكان من الملائكة وإذا خلا المكان من الملائكة حلّت محله الشياطين فنظف بيتك من الأسباب التي تمنع دخول الملائكة وابذل الأسباب التي تكون سببًا في دخولهم فأكثر من الذكر أكثر من تلاوة القرآن اجعل في بيتك حلقة من حِلَق العلم والذكر تكون مكانًا مما يحبه الملائكة وتكرهه الشياطين وتنفر منه "«فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج»" يعني إذا ما وضع كثيب من رمل أو جاء بشيء يستتر عن الناس يمكن حمل الحديث على أنه إذا كان في مكان بعيد جدًا عن أنظار الناس بحيث لا يرونه ولا يحتمل مرور أحدٌ به أثناء قضاء حاجته لكن إن كان المراد به البقاء في مكان بحيث يتعرض فيه لرؤية عورته فلا تخيير يلزمه ذلك "قال أبو داود رواه أبو عاصم عن ثور" وهو المذكور في السند السابق عن الحصين الحبراني "عن ثور قال حصين الحميري" يعني في الطريق الأول قال حصين الحبراني وفي الطريق الثاني حصين الحميري وقلنا أن حبران من حمير بطن من حمير والنسبة سواء كانت إلى الأصل أو إلى الفرع لا فرق ولو جمع بينهما فقيل حصين الحبراني الحميري أو الحميري الحُبراني فما المقدم؟ يُقدم الفرع يقدم الفرع ثم الأصل أو العكس؟

طالب: .............

لأنك إذا قدمت الفرع ما تحتاج إلى ذكر الأصل وإذا قدمت الأصل وفيه فروع كثيرة تحتاج إلى ذكر الفرع وإذا كان الفرع مما يتفق فيه أكثر من فرع في أكثر من قبيلة فإذا أتيت بالفرع لا بد أن تأتي بالأصل لأنه يشتبه مع فروع أخرى في قبائل أخرى "قال حصين الحميري" يعني بدل الحبراني "ورواه عبد الملك بن الصبّاح عن ثور قال أبو سعيد الخير" أبو سعيد الخير وهناك قال عن أبي سعيد مجهول وبعضهم قال أبو سعد.. وأبو سعد الخير وهذا موجود في الأصول القديمة والاختلاف فيه قديم "قال أبو داود أبو سعيد الخير هو من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-" هو من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وأما أبي سعيد المجهول هذا قالوا في ترجمته أنه تابعي ولا يعرف وإذا كان هو المراد بأبي سعيد الوارد في الطريق الثاني ارتفعت الجهالة عنه لأنه صحابي ويبقى التضعيف من قبل الحصين الحبراني هذا الحديث على ما سمعنا من ضعفه فقد حسنه النووي حسّنه النووي في القطعة التي شرحها من سنن أبي داود المسمات بالإيجاز وأيضًا في الخلاصة في أحاديث الأحكام للنووي وفي المجموع وصححه ابن الملقِّن في البدر المنير وحسنه الحافظ حسن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري لكن المتجه تضعيفه ومع ذلك إذا وجد فيه فيه مثل هذا الخلاف فمن قبله وعمل به على الاحتمال الأرجح في كل الجمل لأن فيه احتمالات ذكرها الشراح مرجوحة والحديث كما قلنا ضعيف وضعفه الدارقطني والبيهقي وابن حجر في التلخيص وضعفه أيضًا الألباني لكن ابن حجر في فتح الباري حسن إسناده ثم قال رحمه الله تعالى "باب ما ينهى عنه أن يُستنجى به" باب ما ينهى عنه أن يستنجى به قال رحمه الله "حدثنا يزيد بن خالد" يزيد بن خالد "بن عبد الله بن موهب الهمْداني" وهذا من العبّاد والهمْداني نسبة إلى همْدان القبيلة الشهيرة وهو بسكون الميم وإهمال الدال وأما بفتحها والذال المعجمة نسبة إلى بلد همَذان والمتقدمون ينسبون إلى القبائل والمتأخرون ينسبون إلى البلدان فكل ما كان من المتقدمين فهو همْداني وما كان من المتأخرين فهو همَذاني وجزموا أنه ليس في الصحيحين إلا همْداني بإسكان الميم نسبة إلى القبيلة وليس فيها همَذاني قال "حدثنا المفضل يعني ابن فضالة المصري عن عيّاش بن عبّاس القِتباني أن شييم بن بيتان أخبره عن شيبان القتباني قال إن" مسألة "مسلمة بن مخلَّد استعمل رويفع بن ثابت على أسفل الأرض" قال حدثنا المفضّل يعني ابن فضالة المصري عن عياش بن عباس القتباني أن شييم بن بيتان أخبره عن شيبان القتباني كلهم مقبولون إلا شيبان هذا مجهول شيبان القتباني هذا مجهول قال إن مسلمة بن مخلد له صحبة وُلِّي من قبل معاوية على مصر واستعمل رويفع بن ثابت الصحابي على أسفل الأرض في الإسناد شيبان القتباني وهو مجهول لكن شُييم بن بيتان روى الحديث عن مسلمة عن رويفع روى الحديث عن رويفع بدون واسطة فوجود هذا المجهول وعدمه سواء وجوده لا يؤثر لأنه وإن رُوي عن عن شيبان بواسطة من قبل شييم فقد رواه عن رويفع بدون واسطة ونستغني بذلك عن ذكر هذا المجهول ولذلك الخبر دائر بين التصحيح والتحسين صححه جمع من أهل العلم وحسنه النووي قال إن مسلمة بن مخلّد على وزن محمد وهذا نادر في الأسماء والكثير مَخْلَد مَخْلَد بالتخفيف أن مسلمة بن مخلّد صحابي صغير استعمل رويفع بن ثابت على أسفل الأرض على أسفل الأرض يقول بعض الشراح إن المراد به الوجه البحري الوجه البحري من مصر واستعمال رويفع وإمارته على برقة مستفيض في كتب التواريخ فلعله استعمل على هذا وهذا لكن ذكره أميرًا على الوجه البحري الذي عُبِّر عنه هنا بأسفل الأرض لا يكاد يوجد لكن ثبوته في هذا الخبر وإطباق الشراح على أن المراد به الوجه البحري يدل على أنه ولّي على هذا أو على هذه البقعة من الأرض وإن خفيت على من كتب في التاريخ استعمل رويفع بن ثابت على أسفل الأرض قال شيبان "قال شيبان فسرنا معه من كوم شريك" فسرنا معه من كوم شريك إن قلنا شيبان لا نحتاج إليه، وهذا الكلام من كلامه يعني نحتاج إليه في هذا الكلام نحتاج إليه في هذا الكلام فهل له أثر في الحديث؟ له أثر في في الحديث أو لا أثر له؟

طالب: .............

لماذا؟

طالب: .............

كيف؟

طالب: .............

ما يترتب عليه حكم هو مجرد خبر يعني فالكلام الذي نحتاجه ونحتاج إلى ثبوته ثم قال قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «يا رويفع» ولم يستقل به شيبان ننتبه لمثل هذا هذه أمور مما يتعين على طالب العلم الانتباه لها في سنن أبي داود في سنن أبي داود في ذكر الحوض طلعه لنا مع كامل أنت؟ حديث أبي برزة في الحوض أخرجه لنا.. يعني عكس هذا حديث أبي برزة في الحوض في ذكر الحوض.. وجدته؟

طالب: .............

هات.

طالب: .............

الآن عندنا كلام نحن قلنا في السند أننا لا نحتاج إلى شيبان لأن شييم بن ميتان مرة رواه عنه ومرة حذفه لعدم الاحتياج إليه ورواه عن الصحابي مباشرة بدون واسطة فالخبر صحيح مع وجود هذا الضعيف لماذا؟ لأننا لسنا بحاجة إليه وفي حديث أبي برزة في الحوض.. وين هو؟

طالب: .............

لا لا، هذا هو هذا هو هذا.. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد السلام بن أبي حازم أبو طالوت قال شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد فحدثني فلان باسمه سماه مسلم اللي هو شيخ أبي داود وكان في السماط الآن مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد السلام بن أبي حازم قال شهدت أبا برزة اللي بيشوف هذا الإسناد يقول إسناد نظيف ثلاثي مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد السلام قال شهدت أبا برزة وأبو برزة هو راوي حديث الحوض شهدت أبا برزة دخل على عبيد بن زياد فحدثني فلان باسمه سماه مسلم وكان في السماط يعني حضر الجلسة المحفوفة التي خلا بها أبو برزة بعبيد الله بن زياد وحضرهم هذا لكن وين اسمه؟ لو سمي باسم وعرفنا حاله ما صار عندنا مشكلة وكان في السماط فلما رآه عبيد الله عبيد الله رأى أبا برزة الصحابي الجليل وش اسمه أبو برزة؟

طالب: .............

نضلة نضلة بن عبيد فما رآه عبيد الله قال إن محمَّديكم يعني هذا الصحابي الجليل يعني النسبة بلفظ المخاطَب إن محمديكم ما يفهم منها التبرؤ إلى الانتساب إليه لفظة قبيحة إن محمديكم كأنه أنا ما لي به دعوى أنتم إن محمديكم أنتم كلام قبيح نسأل الله العافية إن محمديكم هذا الدحداح يلقبه بلقب غير مرضي ففهمها الشيخ أبو برزة فقال ما كنت أحسب أن أبقى في قوم يعيِّروني في صحبة محمد -صلى الله عليه وسلم- ما كنت أحسِب أني أبقى في قوم يعيروني في صحبة محمد -صلى الله عليه وسلم- ونحن ما ظننا ولا حسبنا أن نبقى إلى أن نسمع كلامًا في صحفنا وفي وسائل إعلامنا يعيَّر فيه خيار الناس بسبب تمسكهم بدين الله والله ما توقعنا هذا يقول ففهمها الشيخ فقال ما كنت أحسب أني أبقى في قوم يعيروني في صحبة محمد -صلى الله عليه وسلم- فقال له عبيد الله يعني أراد يرفو هذا الخلال ويرقع هذا الخرق الشنيع فقال له عبيد الله إن صحبة محمد -صلى الله عليه وسلم- لك زَين غير شَين لأنه أمير والخليفة الذي ولاه لو يسمع هذا الكلام يرضى؟ ما يرضى فخشي كأنه خشي أن تبلغ هذه الكلمة الخليفة ويتعرض لمسائلة إن صحبة محمد -صلى الله عليه وسلم- لك زَين غير شين ثم قال إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوض إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوض سمعتَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يذكر فيه شيئًا؟ قال أبو برزة نعم لا مرة ولا ثنتين ولا ثلاثًا ولا أربعًا ولا خمسًا فمن كذب به فلا سقاه الله منه ثم خرج مغضبًا رضي الله عنه وأرضاه أحاديث الحوض وثبوت الحوض هذا متواتر فيه أحاديث صحيحة قطعية ثبوته قطعي عند أهل السنة والجماعة بالأدلة الصحيحة لكن هذا الحديث صحيح والا ما هو بصحيح؟ يعني اللي بيقرأ الإسناد حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد السلام بن أبي حازم أبو طالوت قال شهدت أبا برزة يقول حديث ثلاثي نضيف صحيح ما فيه إشكال لكن هذا الواسطة الذي فحدثني فلان باسمه سماه مسلم وكان في السماط هذا ما يعرف اسمه وبعضهم ممن تكلم على سنن أبي داود قال فيه حديث واحد ثلاثي حديث واحد ثلاثي وذكر هذا الحديث وهل هذا الكلام صحيح؟ القصة ثلاثية ما فيها إشكال القصة ثلاثية لكن الحديث الذي عليه العمدة المرفوع فيه فلان هذا الذي لم يسمَّ مثل ما عندنا أو عكسه؟ عكسه هذا نحتاجه في قصة الحوض نحتاج إليه ونحتاج إلى معرفته ومعرفة حاله والذي معنا لا نحتاج إليه فمثل هذه المواطن الخفية يحتاج إليها طالب العلم يحتاج إليها طالب العلم وينتبه لها ويقيس عليها نظائرها وعلى هذا فليس في سنن أبي داود حديث ثلاثي ليس في سنن أبي داود حديث ثلاثي لأن الحديث المرفوع مروي من طرق أربعة..

بيأذن؟

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك..

"قال شيبان فسرنا معه من كوم شريك" بضم الكاف عند الأكثر وقال بعضهم بفتحها قالوا موضع في طريق الإسكندرية "إلى علقماء" وهو أيضًا موضع في أسفل الديار المصرية أو من علقام أو "من علقماء إلى كوم شريك" هم سائرون في هذا الطريق ولا يدري شيبان شك هل هم ذاهبون أو آيبون "أو من علقماء إلى كوم شريك يريد علقام" وهذا أيضًا موضع "فقال رويفع" فقال رويفع بن ثابت "إن كان أحدُنا في زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليأخذ نضو أخيه" دابة أخيه الهزيلة نضو أخيه إما فرس هزيل أو جمل هزيل أو ناقة هزيلة يأخذها منه ليجاهد عليها يأخذ نضو أخيه النضو قالوا هو الهزيل نضو الخلقة يعني النحيف جدًا "ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف" يعني يشتركان هذا يجاهد ببدنه وهذا يجاهد بدابته على أن صاحب البدن له النصف وصاحب الدابة له النصف على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف وهذا النوع من الاشتراك أجازه الأوزاعي وأحمد في رواية والجمهور على أن مثل هذا لا يجوز لأن الأجرة مجهولة الأجرة مجهولة فيُفرض له أجرة المثل أجرة المثل هذا قول جمهور أهل العلم لأنها مجهولة الذي يصيبه من المغنم مجهول والحديث من طريق شيبان وهو مجهول كما تقدم ولا يؤثِّر على باقي الحديث المرفوع لأنه ليس فيه شيبان لا يحتاج إلى شيبان فيه وجه من جوَّز مثل هذا النوع من الشركة أن من أنواع الشركة شركة الأبدان وشركة الأموال عمل العامل مجهول بعد في المضاربة في المضاربة إذا قال لك النصف ولي النصف أعطاه المال وقال لك النصف ولي النصف عمل العامل مجهول فلا يبعد أن يصحح مثل هذا العقد لاسيما وأن للدابة نصيبها من الغنيمة فمعلوم أنه في قَسم الغنائم للفارس سهم وللفرس سهمان هذا إذا كان عربيًا أصيلاً وإذا كان هجينًا فله سهم واحد على خلاف وتفصيلات عند أهل العلم لن لو صح الخبر فهذا توجيهه وأجاز مثل هذه الشركة الإمام أحمد في رواية والأوزاعي قال وإن كان أحدنا ليطير.. "وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش" يعني في القسمة في القسمة سواء كانت عن تراضي أو بالاستهام فيما يمكن قسمته فيما يمكن قسمته ما لا يترتب عليه ضرر ما لا يترتب عليه ضرر أرض كبيرة تقسم قسمين ما تتضرر لكن أرض صغيرة لا يمكن قسمتها هذه يتضرر أصحابها ولو أصر أحدهم على القسمة لا لا يقبل كلامه اشترك مجموعة من طلاب العلم بكتاب وقالوا نريد أن نفض الشركة كيف يقسم؟ كل يأخذ ملزمة والا كل واحد.. افترض أنه خمسة مجلدات وهم خمسة كل واحد يأخذ مجلد واحد يأخذ الأول وواحد الثاني وواحد الخامس وهكذا لا هذه إضرار في أول الأمر أول ما جاءت السيارات يذكرون عن اثنين اشتركا في سيارة فحصل بينهم نزاع جاء واحد وقال نبي نقتسم وجاء بالمنشار بيقسم السيارة هذا لا شك أنه شريك وله نصف السيارة لكن ما هكذا تقسم تباع السيارة ويقسم ثمنها عليهم وهكذا في كل ما يحصل الضرر بقسمته "وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر القدح" القدح هذا يمكن القسمة لأنه يمكن فصل النصل والريش والقدح هذه جهة وهذه جهة "ثم قال" رويفع بن ثابت "قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي»" وقد طالت به الحياة وفي هذا علم من أعلام نبوته -عليه الصلاة والسلام- "«لعل الحياة ستطول بك بعدي فأخبر الناس فأخبر الناس أنه من عقد لحيته»" وهذا يفعله الأعاجم على سبيل الكبر نسأل الله العافية وبعض الشراح فسّره بما يتفق مع التجعيد فسره بما يتفق مع التجعيد فقيل في معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد وذلك من فعل أهل التوضيع والتأنيث والناس إمّعات يتبعون هذه الموضات رأوا شيء بيفعلونه ولو كان قبيحًا ولو كان قبيحًا "«فأخبِر الناس أن من عقد لحيته أو تقلّد وترًا»" الوتر الذي يوضع في القوس ويرمى به السهم تقلد هذا الوتر من أجل أن يدفع به ما يخشى ضرره من عين ونحوها أو تقلّد وتَرًا ومن الشراح من قال أنه يتقلد هذا الوتر ليعلق عليه جرسًا والجرس مزمار الشيطان أو لما يخشى من تضرر البهيمة إذا عُلِّقت أو قُلِّدت هذا الوتر فيُخشى من التوائه على رقبتها حتى تموت وهذا ليس بظاهر والذي قبله وإن كان أظهر منه أيضًا ليس بمراد ولعل أظهر الأقوال تقلد الوتر من أجل دفع ما يخشى ضرره كالعين ونحوها "«أو تقلّد وترًا أو استنجى برجيع دابة أو استنجى برجيع دابة»" يعني بروثها "«أو عظم فإن محمدًا منه بريء»" وهذا وعيد شديد كقوله ليس مني وهذا يدخل فيما قرره أهل العلم في ضابط الكبيرة في ضابط الكبيرة أو استنجى برجيع يعني روث أو عظم وجاء في التعليل في بعض الروايات أن العظم زاد إخوانكم الجن والروث زاد دوابّهم فالعظم يعود أوفر ما كان والروث يعود كما كان زادًا لدوابّ الإنس قبل أكله يعود زادًا لدواب الجن فلا يجوز إفساده عليهم أو استنجى برجيع برجيع دابة ومن يقول بنجاسة الأرواث كلها يقول لنجاسته لا يجوز أن يستنجى به لأنه يزيد النجاسة «أو عظم» بعضهم يقول لِلُزوجته للزوجته وكونه لا يزيل الخارج لأنه صقيل يُمنع من الاستنجاء به لكن العلة المنصوصة أولى بالاعتبار من المستنبطة فجاء أنه زاد إخواننا من الجن والروث زاد دوابهم وجاء في ما يذبح به ويذكّى به كل ما أنهر الدم ليس السن والظفر ليس السن والظفر وقال النبي -عليه الصلاة والسلام- «أما السن فعظم وأما الظفر فمُدى الحبشة فمدى الحبشة» هنا منعنا من تلويث العظم لأنه زاد إخواننا من الجن في الاستنجاء ومنعنا من التذكية بالسن لأنه عظم هل بينهما اشتراك أعني في الموضعين أو لا اشتراك بينهما يعني التعليل بكونه عظم هل لأن سن الآدمي سوف يكون زادًا للجن؟ هو عظم التعليل بأنه عظم وش يعني عظم؟ وكذلك الظفر مدى الحبشة كون الظفر يستعمل فيما تستعمل به السكين يا الله يا إخوان هل المنع من التذكية بالسن لأنه ظفر لئلا يتلوث بنجاسة لأنه عظم لئلا يتلوث كما عندنا أو لأمر آخر؟ وقل مثل ذلك في الظفر لأنه مدى الحبشة يستعملونه فيما تستعمل فيه السكين ونحن نستحمل كثيرًا فيما تستعمل فيه السكين لو معك مسواك وتحتاج إلى تهيئته للاستعمال لا شك أنك تستعمل السكين في إزالة لحاه وقد لا يكون معك سكين فتستعمل الظفر هل هذا ممنوع والا لا؟

طالب: .............

فيه تقارب وتشابه بين المسألتين والا ما فيه؟

طالب: .............

كيف نجيب عن الحديث أما السن فعظم ونهينا عن الاستنجاء بعظم ونهينا عن التذكية بالسن لأنه عظم هل العلل متفقة أو مفترقة.

طالب: .............

لا، تحد نشوف بعض الأسنان.. بعض الناس أسنانه أحد من السكين.

طالب: .............

طيب يتلوث عظم يتلوث وبعدين.

طالب: .............

يعني من باب اجتناب النجاسة طيب ليش خصه بأنه عظم ليش خصه بأنه عظم.

طالب: .............

زاد إخواننا الجن بيأكلون سن الآدم زاد إخواننا الجن بيأكلون سن الآدمي.

طالب: .............

وراه ما يدخل السن.

طالب: .............

الظاهر نبي نطول على هالمسألة بس تبي تأخذ علينا وقت.. طيّب لو عندك معك مسواك سواك وتحتاج إلى تهيئته بإزالة لحاه وبدلاً من السكين بظفرك تشيله.

طالب: .............

الظفر طيب مُدى الحبشة أنت أشبهتهم الحين أنت أشبهت الحبشة الحين حينما استعملت الظفر فيما يستعمل فيه السكين.

طالب: .............

يعني باقي الاستعمالات ما تدخل يعني في هذا الباب.. أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدًا -صلى الله عليه وسلم- بريء منه والحديث قلنا أن المرفوع منه مصحح والقصة التي ذكرها شيبان جاءت من طريقه فهو مُضعّف ثم قال رحمه الله "حدثنا يزيد بن خالد قال حدثنا مفضل عن عياش أن شييم بن بيتان أخبره عن هذا الحديث أيضًا عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو يذكر ذلك وهو معه مرابط بحصن أليون" بحصن أليون حصن أليون هذه تسمية قديمة للفسطاط تسمية قديمة قبل الفتح في مصر للفسطاط "قال أبو داود حصن أليون بالفسطاط على جبل قال أبو داود وهو شيبان بن أمية يكنى أبا حذيفة" ثم قال "حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل" حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام الجليل شيخ أبي داود وشيخ أهل السنة قال "حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير" محمد بن مسلم بن تدرس المكي من رواة الصحيح إلا أنه مدلّس وتدليسه لا يقبل خارج الصحيح أما في صحيح مسلم فهو مقبول مطلقًا خارج الصحيح حتى يصرح وقد صرح هنا فقال "أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نتمسح بعظم أو بعر" وهذا مفاده مثل ما أفاد الحديث السابق والحديث مخرج في صحيح مسلم.

كم باقي؟

طالب: .............

الآن؟ نأخذ الحديث على عجلة ما يخالف لأن معانيها متقاربة إذا شرحنا الحديث الأصل الأول سهل البقية.

ثم قال رحمه الله قال "حدثنا حيوة بن شريح الحمصي قال حدثنا بن عياش" وهو إسماعيل بن عياش الحمصي روايته عن أهل الشام مقبولة ضعيفة عن الحجازيين "عن يحيى بن أبي عمرو السيباني" السيباني "عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن مسعود قال قدم وفد الجن على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالوا يا محمد انه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة" العظم والروثة تقدم الكلام فيهما والحممة الفحم الفحم الواحدة من الفحم والسبب في ذلك أنها لا تُنقي لا بد أن ينفصل منها شيء يبقى في المحل مع النجاسة فهي لا تزيل النجاسة وكثير منها لاسيما إذا كانت المادة الأولى المحرقة رِخوة فالفحم يكون رخوًا لا ينقي فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقًا وش يستفيدون من الحمم؟ يقول كما في الخطابي الحُممة بضم الحاء وفتح الميمين والحمم الفحم وما أحرق من الخشب والعظم ونحوهما والاستنجاء به منهي عنه لأنه جعل رزقًا للجن يعني إذا كان العظم يعود أوفر ما كان والروث يرجع إلى أصله فماذا عن الحمم؟ إن كانوا من أجل أن يوقدوا به فالإنس كذلك يوقدون به فليس من خصائصهم رزقًا لأنه جعل رزقًا.. فلا يجوز إفساده عليه وفيه أيضًا أنه أنه إذا مُس ذلك المكان أو مَس ذلك المكان وناله أدنى غمز وضغط تفتت لرخاوته هذا واضح الفحم رخو وإذا تفتت صار مثل التراب لا ينظف المحل لرخاوته فعلق به شيء منه متلوثًا لما يلقاه من تلك النجاسة على كل حال العظم والروثة لها ما يشهد لها من الأحاديث السابقة والحممة تفرّد بها أبو داود في هذا الحديث وإن كان المعنى يقتضي ذلك لأنها رِخوة فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقًا التعليل أنه جعل لهم فيها رزق فما أدري الحممة إن كان أصلها مثل ما قال الخطابي ما أحرق من الخشب والعظام إذا كانت محرقة من عظم ونحوه انتهى الإشكال يكون حكمها حكم العظام فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقًا "قال فنهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك" وهذا من أفراد أبي داود دون بقية الكتب الستة مع أنه مخرّجٌ عند الدارقطني والبيهقي والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

طالب: .............

والله يحتاج وقت ويحتاج إلى نظائر ويحتاج صعبة لو تحضرونه الدرس القادم نقرأه ونعلق عليه زين. 

"