شرح الموطأ - كتاب القراض (2)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:

اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: باب ما لا يجوز في القراض.

قال مالك -رحمه الله-: إذا كان لرجل على رجل دين فسأله أن يقره عنده قراضاً إن ذلك يكره حتى يقبض ماله ثم يقارضه بعد أو يمسك، وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله، وهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه، قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضا فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه ثم عمل فيه فربح فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك منه قبل أن يعمل فيه قال مالك لا يقبل قوله ويجبر رأس المال من ربحه ثم يقتسمان ما بقي بعد رأس المال على شرطهما من القراض، قال مالك: لا يصلح القراض إلا بالعين من الذهب أو الورق، ولا يكون في شيءٍ من العروض والسلع ومن البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمره وتفاحش رده، فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبداً ولا يجوز منه قليل ولا كثير، ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره لأن الله -تبارك وتعالى- قال في كتابه: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ولا تظلمون ولا تظلمون.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما لا يجوز في القراض. يعني في المضاربة

قال مالك: إذا كان لرجل على رجل دين فسأله أن يقره عنده قراضاً إن ذلك يكره حتى يقبض ماله، يعني لزيد على عمر دين مائة ألف ريال فحل هذا الدين أو قبل حلوله قال صاحب المال للمدين اجعله قراضاً، اجعله مضاربة، والعامة يسمونه بضاعة، بضعه أو أبضعه إذا دفن له مالاً يتجر فيه على أن يكون الربح بينهما، هذه موجودة عند العامة لكن لا يسمونها مضاربة ولا قراض المقصود أنه إذا كان في ذمته دين وأراد الدائن أن يجعله قراضاً قال مالك -رحمه الله- إن ذلك يكره حتى يقبض ماله، ثم ثم يقارضه بعد أو يمسك، لماذا؟ بين ذلك الإمام -رحمه الله-، وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بالمال، يكون المدين ما عنده مال، ويرضى بهذا على أن يدفع أكثر منه، يكون كأنه أقرضه إياه، ثم يدفع أكثر منه بربحه فيما بعد، يعني فيما إذا حصله واتجر فيه وربح يكون هذا القرض جر له نفعاً، يقول وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه، فيكون من باب القرض الذي جر نفعاً، إن ذلك يكره حتى يقبض ماله، والكراهة مرت مراراً في كلام الإمام مالك يراد بها التحريم، ثم يقارضه بعد، مبني على الضم لحذف المضاف إليه مع نيته، لأن بعد وقبل والجهات الست إما أن تضاف فتعرب أو تقطع عن الإضافة، فإن نهي المضاف إليه بنيت على الضم، وإن لم يلوى المضاف إليه أعربت مع التنوين، لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني قبل ذلك وبعده، ثم يقارضه بعد يعني بعد ذلك أو يمسك، أي يمسك ماله له، يعني الدائن، قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضا فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه، فهلك البعض بيد العامل قبل أن يعمل فيه ثم عمل فيه فربح، أعطاه مائة ألف مضاربة، ذهب منه عشرون ألفاً قبل العمل من العامل هذا لا يخلو من حالين، إن كان مفرطاً ضمن، إن كان مفرطاً يضمن وإن لم يفرط فهو أمين لا ضمان عليه. يقول الإمام في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه ثم عمل فيه فربح، الآن أعطاه مائة ألف هلك عشرون ألفاً وبقية ثمانون، اشتغل بالثمانين بعد سنة صارت مائة وعشرين كم للعامل وكم لصاحب المال؟

....

كيف، هذا على التفصيل السابق، إن كان فرط فليس له إلا عشرة لأنه يضمن المائة كاملة، وإن لم يفرط فرأس المال الثمانون، فيكون الربح عشرين عشرين، لا بد من هذا التفصيل، وإن كان فرّط فرأس المال مضمون المائة وليس له من الربح إلا النصف العشرة، فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال الثمانين، العامل قال رأس المال الثمانين بعد الذي هلك منه قبل أن يعمل فيه قال مالك لا يقبل قوله ويجبر رأس المال من الربح، يعني الثمانين تجبر المائة من الربح من الأربعين ثم يقتسمان ما بقي وهي العشرون بعد رأس المال على شرطهما من القراض، هذا إذا اشترطا أن يكون لصاحب المال النصف وللعامل النصف لكل واحد عشرة إذا اشترطوا الثلث والثلثين كل بنسبته الربع وثلاثة الأرباع على ما اتفقا عليه.

قال مالك: لا يصلح القراض إلا بالعين من الذهب أو الورق، ولا يكون في شيءٍ من العروض والسلع ومن البيوع ويجوز إذا تفاوت أمره.... المقصود أنه يقول لا يصلح القراض إلا في العين من الذهب والورق، ما يصلح إلا في النقود في الأموال في الأثمان، أما العروض لا تصلح، لو أعطاه مائة ثوب وقال: الربح بيننا إيش يصير هذا؟ أجرة، لكن لا بد أن تكون الأجرة محددة، إذا قال: إذا بعته فلك نصف الربح هذا جعل، أما إذا قال له آجره على أن يكون له النصف فالأجرة لا بد أن تكون محددة، فإن حددت وإلا فليس له إلا أجرة المثل، لأن الجعل عقد جائز والأجرة عقد لازم لا بد أن تكون كالبيع معلومة المقدار، ولا يكون في شيء من العروض والسلع ومن البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمره وتفاحش رده، فأما الربا، يعني يجوز من البيوع إذا تفاوت أمره يعني يغتفر فيه بعض الصور من الغرر ونحوه، ويجوز فيه ما يصطلحان عليه ويرضيان به، لو حصل في السلعة عيب، ورضي المشتري جاز، ولو كان العيب فاحشاً هذا في البيوع، اشتريت سيارة من زيد ثم لما استعملتها وجدت بها خللاً كبيراً ينقص ثلث قيمتها أو أكثر يعني لك أن تردها بخيار العيب لكن إذا رضيت؟ يجوز في البيوع إذا تفاوت أمره وتفاحش رده يعني مع الرضا، وإلا فخيار العيب ثابت، فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبداً، الربا ليس بغيره من البيوع التي يحلها الرضا، لكن الربا لا يحله رضا، فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا ولا يجوز منه قليل ولا كثير، يعني لو عقد صفقة ربا وقال يا أخي أنا مشتري قابل أن يزيد علي عشرة بالمائة عشرين بالمائة أنا باذل ما عندي مشكلة نقول لا ولا واحد بالمائة ولا يحله الرضا، فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبداً، ولذلك في التمر الذي بيع منه الصاع بصاعين النبي -عليه الصلاة والسلام- في صحيح مسلم قال: ردوه، فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبداً ولا يجوز منه قليل ولا كثير، خلافا ًلمن يقول أن القليل يعفى عنه كالنجاسة.

......

نعم، لأنه قد يتطرق إلى بعض أنواع القراض شيء من الربا أو شيء من العيوب أو شيء من هذا. بعض الناس يقول يسير الربا يعفى عنه أبداً، ولا قليله ولا كثيره، ويقيسون ذلك على النجاسة، أولاً النجاسة منها المخففة ومنها المغلظة، وأنواع الغرر ومنه المعفو عنه ومنه ما لا يعفى عنه، لكن الربا ليس منه ما يعفى عنه، لأنه حرب لله ورسوله، يقيسون على النجاسة ويقولون الشيء اليسير يعفى عنه، ومعلوم عند الحنابلة والشافعية أن ما لا يدركه الطرف من البول لا يعفى عنه فرؤوس الإبر يمثلون بهذا، يقول لا يعفى عنه فكيف نقيس على أصل مختلف فيه، الأمر الثاني أن الإقدام على المحرم حرام، يعني هل يجوز لشخص أن يقول ضع على ثوبي نقطة بول يسيرة ما تشكل، أو نقطة دم حتى دم مسفوح أخف من البول! هل يمكن أن يعقل أن يأتي الشرط بمثل هذا؟ نجيز مثل هذا، أو إذا وقع من غير قصد منه ما يعفى عنه ومنه ما لا يعفى عنه؟ أما الإقدام على المحرم حرام، لا من النجاسات، وأكثر عذاب القبر من النجاسات، كان لا يستنزه من بوله، هل معنى هذا أنه يبول على رجليه بحيث يصل إلى أقدامه؟ أو يتطرق إليه شيء يسير من البول فلا يستنزه منه، عذاب القبر عامته من هذا ومن النميمة، ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره، يعني الربا لأن الله -تبارك وتعالى- قال في كتابه: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والخلاف معروف في رأس المال هل هو وقت الدخول في التجارة أو وقت التوبة، هل المراد به وقت الدخول في التجارة أو وقت التوبة؟ كلام مهم ويحتاجه الناس كلهم الآن، لأن الجمهور يقول له رأس ماله وقت الدخول في التجارة، يعني شخص جاء من بلد ما بمائة ريال واشتغل في هذه المائة ريال صار مؤسس يعني قبل سبعين سنة يكون مؤسس إذا دفع مائة وألف مؤسس في بنك، معروف شخص جاء بعشرين ريال وجاء مؤسس في بنك واشتغل بالربا إلا أن تاب عن مدري مائة مليار، فإذا طولب على قول الجمهور ما لك إلا عشرين ريال إيش يبي يقول؟ إيش يبي يصير؟ وإذا قيل له لك رأس مالك وقت التوبة، الذي فيه ذمم الناس لا تستوفيه لكن الذي قبضته لك التوبة تهدم ما كان قبلها، ولا شك أن هذا من باب الإعانة على التوبة، والآية تحتمل هذا الفهم، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. هذا اختيار جمع من أهل العلم، لكن قول الجمهور على غيره. هذا الذي تاب عن مائة مليار ورأس ماله عشرين ريال يوم يدخل التجارة ماذا يكون وضعه لو قيل له مالك إلا هالعشرين الريال؟ يعني أسلوب يستخدمه شيخ الإسلام في مسائل كثيرة احنا استعملناه في هذه المسألة، الله -جل وعلا- يحب التوابين، ويفرح بتوبة عبده وأمر بالتوبة، يعني نجيب أسلوب شيخ الإسلام في مسائل كثيرة ومن المحال في العقل والدين أن الله يحب التوبة والتوابين ويحث عليها ثم يصد الناس عنها! لأن هذا صد، تصور شخص يملك هذه المليارات ويبي يتوب؟ وش الذي يغلب على الظن؟ أنه لا يتوب، بعد أن كان يحسن على الناس ويتصدق ومعروف اقترن اسمه بالمحسن، ثم بعد ذلك يتكفف الناس؟ واخرج من بيوتك وقصورك وأموالك فهذا لا شك أنه مرجح للقول الثاني والآية تحتملهما على حدٍ سواء.

...

المقصود أنه تاب والتوبة تهدم من قبلها، أي مال بذل بطوع واختيار ثم تيب بعده لا شك أن هذا تجبه التوبة، أما الغصوب والمظالم وغيرها هذي ما تنفع لها لا توبة ولا غيرها، لأنها ما بذلت بها، وكذلك لو أن شخصاً جاء لامرأة عفيفة ما كانت تفكر في يوم من الأيام أنها تقع في هفوة، من بيت فقير وأبوها مدين، وكل سنة في بيت من بيت إلى أسوأ، ثم جاءها شخص فقال هذا خمسة ملايين فبفعل الفاحشة، مرة واحدة، ثم لما أ.... قال مهر البغي خبيث، أنا والله ما عندي استعداد أدفع خبيث، وأنا تائب الآن، نقول لا أنت الخبيث وأنت الخبث بعينه تدفع الأموال وأنت كاره، ولا يسلم إليها لأن مهر البغي خبيث، فيعاقب بأخذه منه ولا يسلم عليها.

وتعاقب هي...

تحرم تحرم، لأن مهر البغي خبيث، فمثل هذه الأمور لا بد من النظر في مقاصد الشرع فيها.

........

من الربح، إيه إيه هو ما قلنا أن الظن المسألة مائة ألف تلف منها عشرين قبل الدخول في التجارة ضارب في هذا الأجير مدة سنة نقول التاجر هذا الدافع يأخذ مائة ألف يجبر من الربح، ثم بعد ذلك الثمانين تقسم بينهم، العشرين الزائدة تقسم بينهم.

....

هذا إذا فرط، أما إذا لم يفرط فرأس المال الثمانون.

...

لا لا، أصلاً ما عملت به البلوى حتى يتساهلون، لو لم يتساهلوا لما عمّت البلوى.

..

لا. العرايا فيها نص يا أخي، العرايا أصل في بابها فيها نص ما نتعدى وإلا ما في شيء ما فيه حاجة، الحاجة لا تبيح ما حرم الله -جل وعلا- بالنص، الضرورة تبيح ما حرم الله بالنص، لكن الحاجة لا، ولا ضرورة أبداً، ما في أحد يقول هذه ضرورة.

...

استعلمت البذل هذا البغاء بعينه، الفاحشة بغاء ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء يعني على الزنا.

باب ما يجوز من الشرط في القراض.

قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً وشرط عليه أن لا تشتري بمالي إلا سلعة كذا وكذا وينهاه أن يشتري سلعةً باسمها، قال مالك: من اشترط على من يقارض على أن لا يشتري حيواناً أو سلعةً باسمها فلا بأس بذلك، ومن اشترط على من قارض أن لا يشتري إلا سلعة كذا وكذا فإن ذلك مكروه إلا أن تكون السلعة التي أمره أن لا يشتري غيرها كثيرة موجودة، لا تكره في شتاء ولا صيف فلا بأس بذلك.

قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه فيه شيئاً من الربح خالصاً دون صاحبه فإن ذلك لا يصلح وإن كان درهماً واحداً إلا أن يشترط نصف الربح له ونصفه لصاحبه أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر فإذا سمى شيئاً من ذلك قليلاً أو كثيراً فإن كل شيءٍ سمى من ذلك حلال وهو قراض المسلمين.

قال ولكن إن اشترط أن له من الربح درهماً واحداً فما فوقه خالصاً له دون صاحبه، وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين فإن ذلك لا يصلح وليس على ذلك قراض المسلمين.

يقول المؤلف -رحمه الله-: باب ما يجوز من الشرط في القراض.

قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً وشرط عليه أن لا تشتري بمالي إلا سلعة كذا وكذا، دفع له مائة ألف قال تعمل بها تشتغل بها تضارب بها لمدة سنة لكن لا تشتري إلا كتب، لا تشتري بمالي إلا سلعة كذا وكذا أو ينهاه أن يشتري سلعةً كذا باسمها، يعني لا تشتري كتب، فالأول يريد نفع طلاب العلم بالتسويق بهذه السلعة وهي الكتب توفيرها لطلاب العلم، والثاني رأى الناس معرضين عن العلم وقال بتسير تجلس عندنا في المستودعات ولا... فهذا اشترط شرط عليه أن لا يشتري من ماله إلا كتب، والثاني شرط عليه أن لا يشتري كتب قال مالك: من اشترط على من قارض على أن لا يشتري حيواناً أو سلعةً باسمها، كتب مثلاً وهي أن الكتب رآها كثيرة وطلاب العلم فيهم قلة وخشي أن تخسر التجارة أو اشترى حيواناً يعتريه ما يعتريه من مرض وموت فلا بأس بذلك، إذا خشي على ماله، لا بأس بذلك، ومن اشترط على من قارض أن لا يشتري إلا سلعة كذا وكذا فإن ذلك مكروه، يعني يضيق على العامل، وقد يشترط عليه أن يتعامل مع سلعة لا يحسنها ولا يتقنها، هذا في الأصل صاحب ماشية يفرض عليه أن لا يشتري إلا كتب أو العكس يأتي إلى صاحب كتب تاجر كتب يعطيه مائة ألف يقول لا لا تشتري كتب اشتري ماشية قال مالك فإن ذلك مكروه لأنه يضيق عليه وقد يقحمه في شيءٍ لا يحسنه فيذهب تعبه هدراً إلا أن تكون السلعة التي أمره أن لا يشتري غيرها كثيرة موجودة، لا تختلف في شتاء ولا صيف فلا بأس بذلك. يعني إذا كانت السلعة متوفرة موجودة على طول العام لأنه إذا حجره على سلعة معينة وهذه السلعة توجد في بعض الأوقات دون بعض جعل الأموال تجمد في كثيرٍ من الأوقات، لكن إذا كانت السلعة تدور في العام كله يقول الإمام لا بأس بذلك.

قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً واشترط عليه فيه من الربح خالصاً دون صاحبه فإن ذلك لا يصلح، قال أنا أعطيك مائة ألف صفي لي عشرة آلاف والزائد لك أو أعطاه مائة ألف وقال تصفي لي عشرة وما زاد على ذلك بيننا، هذا لا يصلح أيضاً لماذا؟ لأنه قد لا يكسب فمن أين يأتي له بالمائة الألف؟ وهذا نظير المزارعة والمخابرة إذا اشترط له جزء معين من الأرض للجزء الشمالي الغربي ولك البقية، قال يخرج هذا القسم دون غيره أو العكس فلا بد من أن يتضرر أحدهما، وحينئذٍ أن يشترط شيء مشاع بينهما لا بأس، سواء كان بالمزارعة أو في المضاربة لا يشترط شيئاً بعينه بنفسه خالصاً دون صاحبه لأن ذلك لا يصلح وإن كان درهماً واحداً، يمكن ما يكسب ولا درهم واحد من أين أن يأتي لك بهذا الدرهم إلا أن يشترط نصف الربح له، يعني يشترط جزء معلوم لكنه مشاع في الربح لا بأس ونصفه لصاحبه أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر فإذا سمى شيئاً من ذلك قليلاً أو كثيراً فإن كل شيءٍ سمى من ذلك حلال، يعني لو اشترط واحد بالمائة عشرة بالمائة عشرين ثلاثين خمسين سبعين شيء مشاع من الربح لا بأس فإن كل شيءٍ سمى من ذلك حلال وهو قراض المسلمين.

قال ولكن إن اشترط أن له من الربح درهماً واحداً فما فوقه خالصاً له دون صاحبه، وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين فإن ذلك لا يصلح وليس على ذلك قراض المسلمين. وعرفنا أنه لا بد أن يكون المقسوم بينهما القدر الزائد على الربح على رأس المال يكون مشاعاً بينهما معلوم النسبة لا معلوم المقدار يكون معلوم النسبة لا معلوم المقدار.

تعريف القراض أصلاً مشاع، يكون مشاع بالنسبة.... نص عليه المضاربة.

لئلا يقول هذا يمكن يدخل في النوع، يعطيه مال يعمل فيه يقول صف لي رأس مالي وعشرة آلاف والباقي لك.

باب ما لا يجوز من الشرط في القراض.

قال يحيى قال مالك لا ينبغي لصاحب المال أن يشترط لنفسه شيئاً من الربح خالصاً دون العامل ولا ينبغي للعامل أن يشترط لنفسه شيئاً من الربح خالصاً دون صاحبه ولا يكون مع القراض بيع، ولا كرار ولا عمل ولا سلف ولا مرفق يشترطه أحدهما لنفسه دون صاحبه إلا أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرطٍ على وجه المعروف إذا صحّ ذلك منهما ولا ينبغي للمتقارضين أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادةً من ذهب ولا فضة ولا طعام ولا شيءٍ من الأشياء يزداده أحدهما على صاحبه، قال فإن دخل القراض شيء من ذلك صار إجارة ولا تصلح الإجارة إلا بشيءٍ ثابت معلوم ولا ينبغي للذي أخذ المال أن يشترط مع أخذه المال أن يكافئ ولا يولي من سلعته أحداً ولا يتولى منها شيئاً لنفسه فإذا وفر المال وحصل عزل رأس المال ثم اقتسم الربح على شرطهما فإن لم يكن للمال ربح أو دخلته وضيعة لم يلحق العامل من ذلك شيء لا مما أنفق على نفسه ولا من الوضيعة وذلك على رب المال في ماله والقراض جائز على ما تراضا عليه رب المال والعامل من نصف الربح أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر. قال مالك: لا يجوز للذي يأخذ المال قراضاً أن يشترط أن يعمل لنفسه أن يعمل فيه سنين لا ينزع منه، قال ولا يصلح لصاحب المال أن يشترط أنك لا ترده إلى سنين لأجلٍ يسميانه لأن القراض لا يكون إلى أجل، ولكن يدفع رب المال ماله إلى الذي يعمل له فيه فإن بدا لأحدهما أن يترك ذلك والمال ناض لم يشتري به شيئاً تركه وأخذ صاحب المال ماله، وإن بدا لرب المال أن يقبضه بعد أن يشتري به سلعةً فليس ذلك له حتى يباع المتاع ويصير عيناً، فإن بدا للعامل أن يرده وهو عرض لم يكن ذلك له حتى يبيعه فيرده عيناً كما أخذه، قال مالك ولا يصلح لمن دفع إلى رجلٍ مالاً قراضاً أن يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح خاصة لأن رب المال إذا اشترط ذلك فقد اشترط لنفسه فضلاً من الربح ثابتاً فيما سقط عنه من حصة الزكاة التي تصيبه من حصته ولا يجوز للرجل أن يشترط على من قارضه أن لا يشتري إلا من فلان لرجل يسميه فذلك غير جائز لأنه يصير له أجيراً بأجرٍ ليس بمعروف، قال مالك في رجل يدفع إلى رجلٍ مالاً قراضاً ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان، قال لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه وما مضى من سنة المسلمين فيه، فإنما المال على شرط الضمان كان قد ازداد في حقه من الربح من أجل موضع الضمان وإنما يقتسمان الربح على ما له أعطاه إياه على غير ضمان، وإن تلف المال لم أر على الذي أخذه ضماناً لأن شرط الضمان في القراض باطل، قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً واشترط عليه أن لا يبتاع به إلا نخلاً أو دواب لأجل أنه يطلب ثمر النخل أو نسل الدواب ويحبس رقابها قال مالك لا يجوز هذا، وليس هذا من سنة المسلمين في القراض إلا أن يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع، قال مالك لا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلاماً يعينه به على أن يقوم معه الغلام في المال إذا لم يعد إذا لم يعد أن يعينه في المال لا يعينه في غيره.

يقول -رحمه الله تعالى-: باب ما لا يجوز من الشرط في القراض وتقدم في الباب في السابق ما يجوز من الشرط وفي ضمنه بعض ما لا يجوز وأردفه -رحمه الله تعالى- فيما لا يجوز من الشرط.

قال يحيى قال مالك لا ينبغي لصاحب المال أن يشترط لنفسه شيئاً من الربح خالصاً دون العامل، وهذا تقدم في الباب السابق.

ولا ينبغي للعامل أن يشترط لنفسه شيئاً من الربح خالصاً دون صاحبه، يعني كما أنه يمنع صاحب المال أن يشترط لنفسه شيئاً معيناً كذلك يمنع العامل أن يشترط لنفسه شيئاً معلوماً.

ولا يكون مع القراض بيع، أبيعك هذه الدار على أن تعمل بثمنها مدة سنة، أبيعك هذه الدار بكذا، بخمسمائة ألف على أن تعمل بهذا المال بهذه الخمسمائة لمدة سنة والربح بينهما، فلا يكون مع القراض بيع.

ولا كرار ولا عمل ولا سلف ولا مِرفق أو مَرفق كمجلس أو كمنبر ما يكون شيء ينتفع به خارج عن محل العقد الذي هو القراض، ما يكون أبيعك هذه الدار على أن تعمل بثمنها لمدة سنة والربح بيننا، ولا يقول أؤجرك هذه الدار على أن تعمل بهذه الأجرة لمدة سنة، ولا عمل أي عمل من الأعمال، ما يقول تبني لي هذه الدار أو أبني لك أي عمل من الأعمال أو تزرع لي هذه المزرعة وأعطيك مالاً تعمل به.

ولا عمل ولا سلف، يعني لا يقرضه مالاً ويعطيه مالاً يضارب به فلا يجتمع هذا مع هذا.

ولا مرفق، ما يقول أعطيك مائة ألف تضارب بها على أن تدرس أولادي مثلاً، خلال هذه السنة تشتغل تعمل لكن عندك ساعة راحة تجد درس الأولاد، هذا ارتفاق، ينتفع به وإن لم يكن مالاً لكنه يؤول إلى مال فلا يجوز شيء من ذلك.

يشترطه أحدهما، سواء اشترطه صاحب المال أو اشترطه العامل.

يشترطه أحدهما لنفسه دون صاحبه إلا أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرطٍ، يعنيه على غير شرط، يعني جاءت البضائع والعامل غير موجود في البلد ثم تبرع صاحب المال وحاز هذه البضائع إلى المستودعات، أعانه عليها، أو باع العامل ثم قال صاحب المال دع بقية الموضوع لي وأنا أسلمه المشتري تبرع من عنده هذا من غير إلزام لا بأس به.

إلا أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرط على وجه المعروف إذا صحّ ذلك منهما ولا ينبغي للمتقارضين أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادةً من ذهب ولا فضة ولا طعام ولا شيءٍ من الأشياء، على ما تقدم في صدر الباب وآخر الباب الذي قبله.

يزداده أحدهما على صاحبه، قال، يعني هذا إذا كان شيء معين، أما إذا كان نسبة معينة ولو زادت هذه النسبة فإنه لا بأس به.

....

يعني ما هو مضاربة هذا، هذه قيمة أو أجرة؟ يعني الحداد منه الحديد، طلبتم شبابيك للبيت وأبواب.. المجموع عشرة آلاف وقلت له أزيدك ألف أو ألفين على أن تعمل لي..

هو طلب زيادة.

يعني تبين له أنه مغبون كونه اتفقت معه على عشرة آلاف ولما عمل العمل وجده يكلفه أكثر من ذلك فقال زدني الأصل أنه لا يستحق إلا ما اتفقتما عليه، لكن إن زدته تبرءاً منك فأنت محسن عليه، لكن ليس بهذا الإحسان أن تشترط عليه شيئاً آخر، أنت بهذا تقضي على إحسانك اللهم إلا إذا أدخلت صفقة على صفقة، أنت عندك أيضاً منجرة عندك أنت خسرت بالحديد أكسبك بالخشب، صح وإلا لا؟ لأن عندهم مع الحدادة منجرة أنت تبي أبواب خشب، أبواب الحديد والشبابيك قلت بعشرة آلاف ثم لما انتهى إذا تكلفه اثنا عشر، وأبواب الخشب أنت تبي تشتري منه بعشرين وقلت له أدفع لك ما يخالف أرضيك بأبواب الخشب لا بأس بذلك.

...

لا بأس بذلك ما أدري ما يظهر ما يمنع.

فإن دخل القراض شيء من ذلك صار إجارة، ما صار مضاربة، إذا اشترطت شيء معين صار إجارة وليس مضاربة.

ولا تصلح الإجارة إلا بشيءٍ ثابت معلوم، لا بد أن تكون الإجارة معلومة فإن جهلت فأجرة المثل.

ولا ينبغي للذي أخذ المال أن يشترط مع أخذه المال أن يكافئ ولا يولي من سلعته أحداً، ما يقول أنا آخذ المال مائة ألف وأضارب بها لمدة سنة لكن لي حق التصرف، أنا إذا أعجبني شخص من الأشخاص بحسن معاملته أنا أكافئه، ليس له أن يتصرف هذا التصرف أو يولي بعض الناس، إيش معنى التولية؟ يبيعه برأس المال ليس له ذلك.

ولا ينبغي للذي أخذ المال أن يشترط مع أخذه المال أن يكافئ ولا يولي من سلعته أحداً ولا يتولى منها شيئاً لنفسه، ما يأخذ اشترى بضاعة بهذه التجارة التي اؤتمن عليها، والأصل أنها لصاحب المال والربح بينهما لا يقول أنا والله شريت تيسرت هذه البضاعة ووجدت مثلاً عدد كبير في مستودع مغفول عنه من بضاعةٍ نفدت وتضاعفت أنا بأخذ منها لنفسي برأس المال تولية، آخذ من هذه البضاعة لنفسي برأس المال.

ولا يتولى لنفسه شيئاً فإذا وفر المال وحصل عزل رأس المال ثم اقتسم الربح على شرطهما فإن لم يكن للمال ربح أو دخلته وضيعة لم يلحق العامل من ذلك شيء. هذا أصل المضاربة.

لا مما أنفق على نفسه ولا من الوضيعة، ما قلنا أن المضارب يسكن ويأكل بالمعروف.

...

نعم، كيف في السفر إيه، وقد يكون مع السكن، والأكل بالمعروف يخسر المال، هل لصاحب المال أن يطالبه بما أنفقه على نفسه؟ ليس له ذلك.

لم يلحق العامل من ذلك شيء لا مما أنفق على نفسه ولا من الموضيعة وذلك على رب المال في ماله، يعني يكفي المضارب أن يكون تعبه وعمله هدراً في غير مقابل.

والقراض جائز على ما تراضا عليه رب المال والعامل من نصف الربح أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر. على أن يكون مشاعاً غير معلوم المقدار، معلوم النسبة لا معلوم المقدار.

قال مالك: لا يجوز للذي يأخذ المال قراضاً أن يشترط أن يعمل لنفسه أن يعمل فيه سنين لا ينزع منه، قال أنا والله بشتغل لك بمائة ألف لكن سنة ما تكفي، أنا بشتري أموال قد تكون بعيدة الأجل لكنها مربحة، قال طيب سنتين قال ما أدري يكفيني سنتين أو لا خليه لين نصفي، ولا يحدد الأجل، هذا لا يصلح.

قال مالك: لا يجوز للذي يأخذ المال قراضاً أن يشترط أن يعمل لنفسه أن يعمل فيه سنين لا ينزع منه يعني سنين غير محددة.

قال: ولا يصلح لصاحب المال أن يشترط أنك لا ترده إلى سنين، كذلك، لا بد أن يكون الأجل معلوم يؤجره سنة يعامله سنة سنتين ثلاث وقت محدد، لا يقول العامل أنا والله ما أدري متى أصفي هل سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع أو سنتين ونص أو ثلاث ونص ما أدري اترك المال على التصفية يترك الحساب على التصفية هذا ما يصلح لا بد أن يكون الأجل معلوم سواء كان الاشتراط من العامل أو من صاحب المال كل ذلك لا يصلح.

ولا يجوز لصاحب المال أن يشترط أنك لا ترده إلى سنين لأجلٍ يسميانه لأن القراض لا يكون إلى أجل، هذا عكس ما قلناه، لا يجوز للذي يأخذ المال قراضاً، هو أخذ مال، أخذ مال يصرفه وإلا أخذ دراهم يشتري بها أموال؟ يعني على رأي الإمام -رحمه الله- في الكتاب أنه لا يصلح الأجل المحدد لماذا؟ لأن هذا الأجل يضطر العامل أن يبيع في الوقت وقد لا يجد زبون فيخسرها، لكن على القول الذي شرحناه سابقاً ما في محظور وإلا في محظور؟ الآن المحظور في التحديد أن لا يجد زبون في الوقت المحدد فيضطر يكسر المال، بل يترك حتى يتصرف المال وينصرف تدريجياً من غير ضررٍ بأحد الطرفين وهذا الذي قرره، لأنه في النهاية قال لأجلٍ يسميانه، ما تصل إلى أجل، لما تترك البضاعة على التصريف، لكن ألا يلزم منه ترك البضاعة للتصريف أن يؤخر المال على صاحبه أكثر من اللازم؟ بل لا بد من أجل تنتهي عنده هذه الشركة، فالأصل في مثل هذه الأمور أن تترك للمصلحة، يعني ما يصلح المال سواء كان التحديد أو عدم التحديد، الإمام -رحمه الله- يرى أن التحديد مضر بالتجارة، لأنه قد يضطر إلى بيع البضاعة في وقت لا يجد فيه زبون وهذا كلام وجيه كلامه من حيث الحيثية، لكن من جهة أخرى لو ترك الأمر لصاحب العمل أو لصاحب المال.. قد تطرأ حاجة لصاحب المال، تطرؤ حاجة وذاك ما هو ملزم بأمدٍ معين فيقول له صف البضاعة أنا مضطر محتاج، يقول لا الأصل أننا ما نحدد، نترك البضاعة تمشي بالتدريج فيتضرر صاحب المال، وقد يكون للعامل ظرف يقتضي إنهاء المعاملة فالتحديد ينفعهما من هذه الحيثية يحتكمان إليه عند الاختلاف.

....

بيجي هالحين بيجي كلامه.

لأن القراض لا يكون إلى أجل ولكن يدفع رب المال ماله إلى الذي يعمل فيه فإن بدا لأحدهما أن يترك ذلك، والمال ناض لم يشتري به شيئاً تركه، يعني إذا كان البضاعة بيعت وعند العامل فلوس جاهزة يبي يشتري بضاعة ثانية قبل شراء البضاعة للعامل أن يترك ولصاحب المال أن يترك ما دام المسألة دراهم، أموال، ناض، نقد.

لم يشتري به شيئاً تركه وأخذ صاحب المال ماله، وإن بدا لرب المال أن يقبضه بعد أن يشتري به سلعةً فليس ذلك، لأنه اشترى سلعة قال لا أنا أريد المال ليس له ذلك حتى يباع المتاع ويصير عيناً.

فإن بدا للعامل أن يرده وهو عرض لم يكن ذلك له حتى يبيعه، قال أنا اشتريت لك بمائة ألف بضاعة لكن أنا مشغول خذ بضاعتك، يملك وإلا ما يملك؟ ما يملك.

لم يكن له ذلك فيرده عيناً كما أخذه، قال مالك: ولا يصلح لمن دفع إلى رجلٍ مالاً قراضاً أن يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح خاصة، ما يقول عليك الزكاة أيها العامل ومالي صافي مزكى ومنتهي خالص، لأنه كما لو اشترط عليه مبلغاً معيناً في الشروط التي لا تصلح في أول الباب وفي آخر الذي قبله.

لأن رب المال إذا اشترط ذلك فقد اشترط لنفسه فضلاً من الربح ثابتاً فيما سقط عنه من حصة الزكاة التي تصيبه من حصته ولا يجوز للرجل أن يشترط على من قارضه أن لا يشتري إلا من فلان لرجل يسميه فذلك غير جائز لأنه يصير له أجيراً بأجرٍ ليس بمعروف.

....

كيف؟ هو له أن يقيد له السلعة. لكن هل له أن يقيد صاحب السلعة؟ يقول ما تشتري إلا من فلان، ليس له أن يضيق عليه لأن المال يهمه يهم العامل مثلما يهم صاحب العمل والربح بينهما فيتوخى المصلحة ولا يجوز أن يضيق عليه، لأنه إذا ألزمه بشيءٍ معين صار أجيراً ولم يكن مضارباً وهو في هذه الحالة أجير غير معلوم الأجر بأجرٍ ليس بمعروف.

قال مالك في الرجل يدفع إلى رجلٍ مالاً قراضاً ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان، قال لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه. يعمل فيه على أن يكون الربح بينهما، ولا يضمن له رأس المال.

قال مالك في الرجل يدفع إلى رجلٍ مالاً قراضاً ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان بل التجارات والقراض والشركات كلها مبناها على الربح والخسارة، وكل من الطرفين معرض لذلك فلا يجوز له أن يشترط عليه إذا دفع إليه مال الضمان.

قال لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه وما مضى من سنة المسلمين فيه. سنة المسلمين في القراض أن يدفع رب المال ماله إلى من يعمل فيه مدة فيكون الربح بينهما.

...

لا لا، هذا كلام، هم ما يملكون ولا يملكون ما في غد، ما ينفع هذا كله هذا من باب إغراء المساهمين، من باب إغراء المشتركين فقط وكم من شخص قال مثل هذا الكلام وخسر خسارة فادحة، لا لا، هذا كله من باب الإغراء من باب الضحك على الناس، وإلا ما في غدٍ لا يعلمه إلا الله ولا تجدي دراسات ولا أمور كل هذه أمور بيد الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير.

وما مضى من سنة المسلمين فيه فإنما المال على شرط الضمان كان قد ازداد في حقه من الربح من أجل موضع الضمان وإنما يتقسمان الربح على ما لو أعطاه إياه على غير ضمان وإن تلف المال لم أر على الذي أخذه ضماناً، لماذا؟ لأنه أمين. لأن شرط الضمان في القراض باطل. قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً واشترط عليه أن لا يبتاع به إلا نخلاً أو دواب لأجل أنه يطلب ثمر النخل أو نسل الدواب ويحبس رقابها قال مالك: لا يجوز هذا، وليس هذا من سنة المسلمين في القراض إلا أن يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع، بحيث يشترط عليه يشتري نخل ثم يبيع النخل بنتاجه على علاقة لرب المال فيه، لأنه لو اشترط من نتاجه سواء كان من نخل أو من الدواب افترض لنفسه شيئاً غير النسبة المشاعة لأن بعض الناس يقول لشخص صاحب كتب أنا بعطيك مليون ريال تستورد من التركات وتبيع والربح بيننا، لكن ها إذا جبت تركة لازم أشوفها أنا وآخذ منها ما أحتاجه بقيمته، هذا الشرط يصلح وإلا ما يصلح؟

قيمته بعد الربح وإلا قبل الربح؟

المهم أنه يبي تعرف أن التركة، الكتب قد ترتفع التركة بكتاب وقد تنزل بكتاب.

قيمته إذا كان بربح فهو مثله مثل... يبي... ويشتري.

هو إذا حضر مع الناس واشترى مثل الناس ما في إشكال.

هو إذا كان بيسوم لنفسه بسعر الناس.....

لا ما هو.. يقول لا أنا أولى به من غيره، إذا جبت التركة أبنقي منها ما أحتاج إليه من الكتب.

إذا كان هذا يضر العامل ما يجوز.

هو الإشكال أنه بيضر العامل.

لا لا.

إذا كان صاحب خبرة لأن صاحب الخبرة بيأخذ كتب ينتفع بها وتنزل السلعة بسببها.

لما لا يضر العامل! مثل الحين لو عنده حائط.... وقال.......

هي تصير أسوة الزبائن ما في إشكال، لكن إذا اشترط أنه مقدم على غيره لا خلاص ما صار مضارب، صار أجير.

لا، لم يضر العامل.

يا أخي العامل وش يدريه لا من جيت ووجدت لك كتاب يستحق نصف قيمة المكتبة، وعامل ما يدري كتاب من هالكتب، المقصود أنه لا يصلح أن يشترط لنفسه شيء، لأنه إذا اشترط ما صار شريك صار أجير.

قال مالك لا يجوز هذا وليس هذا من سنة المسلمين في القراض إلا أن يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع، يعني يشتري أسوة غيره، إذا أحضروه الزبائن وقال بنصوم وزود على الناس لا بأس.

قال مالك لا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلاماً يعينه به، قال أنا والله ما عندي استعداد أشتغل أربعة وعشرين ساعة واحدة، أحتاج إلى عامل ينقل البضائع من مكان إلى مكان يتولى بعض الأمور يعينني عليه فلا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلاماً يعنيه به على أن يقوم معه الغلام في المال إذا لم يعد إذا لم يعد أن يعينه في المال لا يعينه في غيره. يعني ما يستعمله في حاجاته الخاصة، إنما يستعمله في هذا المال الذي أرسل من أجله هذا الغلام.

......

وأكثر منه، على حسب الحاجة، لو اشترط مثلاً سيارة، المضارب قال أنا والله أشترط سيارة للمال، ننقل بها الأموال ما في إشكال إن شاء الله تعالى.

اشترط في المقارضة اشترط أن يكون معه جزء من....

على ما تقدم، مثل الأجير، كيف إجارة لا بأس، لكن أيضاً جهة المضاربة تبطل لأنها إجارة بأجرة غير معلوم، جزء منها معلوم وجزء غير معلوم.

لو أنا شغال عند واحد براتب، واشترطت معه راتب نسبة من الأرباح... هذا حال مندوبين المبيعات.....مثل.... 2500 وله 5% من المبيعات.

هذا من أجل حثه على مضاعفة العمل، صح وإلا لا؟

صح.

من أجل الحث تأتي بعامل ونقول مثلاً مجلد كتب، فتأتي براتب ألفين ريال مثلاً وتقول له لك على كل مجلد ريال، هذا من أجل حثه على العمل، يصح وإلا ما يصح؟

هذه مضاربة!؟

إجارة هذه، لكن إجارة معلومة وإلا مجهولة؟

معلومة.

ما فيها إشكال إن شاء الله.

أحسن الله إليك.

باب القرض في العروض.

قال يحيى قال مالك لا ينبغي لأحد أن يقارض أحداً إلا في العين لأنه لا تنبغي المقارضة في العروض لأن المقارضة في العروض إنما تكون على أحد الوجهين، إما أن يقول له صاحب العرض خذ هذا العرض فبعه فما خرج من ثمنه فاشتري به وبع على وجه القراض فقد اشترط صاحب المال فضلاً لنفسه من بيع سلعته وما يكفيه من مؤونتها، أو يقول اشتر بهذه السلعة وبع فإذا فرغ... مثل عرض الذي دفعت إليك فإن فضل شيء فهو بيني وبينك ولعل صاحب العرض أن يدفعه إلى العامل في زمن هو فيه نافق كثير الثمن ثم يرده العامل حين يرده وقد رخص فيشتري بثلث ثمنه أو أقل من ذلك، ويكون العامل قد ربح نصف ما نقص من ثمن الأرض في حصته من الربح أو يأخذ العرض في زمان ثمنه فيه قليل فيعمل فيه حتى يكثر المال في يده ثم يغلو ذلك العرض ويرتفع ثمنه حين يرده فيشتريه بكل ما في يده فيذهب..

يديه.

عندنا يده!

ويرتفع ثمنه حين يرده فيشتريه بكل ما في يديه فيذهب عمله وعلاجه باطلاً بهذا غرر لا يصلح فإن جعل ذلك حتى يمضي نظر إلى قدر أجر الذي دفع إليه القراض في بيعه أو علاجه فيعطاه ثم يكون المال قراضا من يوم نض المال واجتمع عيناً ويَرد.

ويُرد

ويُرد إلى قراض مثله.

يقول -رحمه الله تعالى-: باب القرض في العروض.

قال يحيى قال مالك لا ينبغي لأحدٍ أن يقارض أحداً إلا في العين لأنه لا تنبغي المقارضة في العروض لأن الأصل في التجارات الأثمان هي التي تشترى بها العروض فإذا أعطاه عرضاً وقال له خذه بضاعة مقارضة مضاربة فإنه يبيعه له ثم يضارب بثمنه فصار العقد مشتملاً على بيع ومضاربة وقد تقدم أن هذا ممنوع ونص عليه الإمام -رحمه الله تعالى-.

لأن المقارضة في العروض إنما تكون على أحد الوجهين، إما أن يقول له صاحب العرض خذ هذا العرض فبعه فما خرج من ثمنه فاشتري به وبع على وجه القراض فقد اشترط صاحب المال فضلاً لنفسه، وش اشترط لنفسه؟ نعم اشترط إراحته من البيع، والبيع يحتاج إلى أجرة سمسرة فكأنه اشترط هذه السمسمرة لنفسه! ظاهر؟ طيب.

فقد اشترط صاحب المال فضلاً لنفسه من بيع سلعته وما يكفيه من مؤونتها، لأن الأصل أنه في هذا يدفع مال لأحدٍ يقول بهذا العمل.

أو يقول اشتر بهذه السلعة وبع، ضارب بهذه السلعة بعها ثم اشتري بثمنها ثم.. الخ فإذا فرغت فابتع لي مثل عرضي، مثل عرضي الذي دفعت إليك، هذا نظير ما يصنعه من يؤجر المحلات التجارية ببضاعاتها، يستقدم عامل ثم يؤجره البقالة بما فيها، يقدرون ما فيها من محتويات فيكون هذه البقالة فيها من البضاعة ما يقارب عشرين ألف أؤجرك إياها كل شهر بكذا ثم بعد ذلك تترك فيها من البضاعة ما قيمته عشرون ألفاً، وهنا يقول فإذا فرغت فابتع لي مثل عرضي الذي دفعت إليك فإن فضل شيء فهو بيني وبينك ولعل صاحب العرض أن يدفعه إلى العامل في زمن هو فيه نافق كثير الثمن، يعني باع هذه البقالة أو أجر هذه البقالة في وقت الناس يحتاجون إلى..

.....

لا لا، هي تتفاوت مثلاً يكون في وقت الدراسة البقالة تمشي، لكن في العطلة والناس سافروا كسدت، فإذا أجره أو باعه هذه البقالة جعل هذه البضاعة مضاربة على أن يرد مثلها أخذها في وقت نافق وردها في وقت كاسد، يتضرر صاحب البضاعة، والعكس يتضرر العامل إذا أخذها في وقت كاسد وردها في وقت نافق، ثم يرده العامل حين يرده وقد رخص فيشتري بثلث ثمنه أو أقل من ذلك، ويكون العامل قد ربح نصف ما نقص من ثمن العرض في حصته من الربح أو يأخذ العرض في زمان ثمنه فيه قليل فيعمل فيه حتى يكثر المال في يديه ثم يغلو ذلك العرض ويرتفع ثمنه حين يرده فيشتريه بكل ما في يديه. استلم البقالة في أول الإجازة هذا حظه طيب وإلا رديء؟ رديء، واشتغل في البضاعة لمدة أربعة أشهر ويدفع أجرة لصاحب البقالة، انتهت البضاعة وبدأت الدراسة قال أمن لي بمثل ما استملت البقالة سلمها، ثم يشتري بقيمة البضاعة وأتعابه كلها وأرباحه ما تغطي قيمة ما يريد شراءه، أو العكس فأحدهما متضرر لا محالة، فيذهب عمله وعلاجه باطلاً فهذا غرر لا يصلح فإن جعل ذلك حتى يمضي نظر إلى قدر أجر الذي دفع إليه القراض في بيعه إياه وعلاجه فيعطاه، يعني يعطى أجرة المثل ولا تكون مضاربة ثم يكون المال قراضاً من يوم نض المال، يعني من يوم صفّي وصار أموال دراهم ودنانير يكون قراض لا مانع واجتمع عيناً ويُرد إلى قراض مثله، والله أعلم.

 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.