شرح مختصر الخرقي - كتاب ديات النفس (03)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا يقول مر في الدرس الماضي بعد بسم الله الرحمن الرحيم يقول مر في الدرس الماضي احتجاج صاحب المغني بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في جراحات المرأة لكن في ثبوت هذا الحديث عن عمرو بن شعيب بهذا الإسناد نظر، الحديث أخرجه النسائي قال أخبرنا عيسى بن يونس، قال حدثنا ضمرة عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها» وقال النسائي في الكبرى إسماعيل بن عياش ضعيف كثير الخطأ، وأخرجه الدارقطني من طريق عيسى بن يونس به وفي الحديث علتان.

من الكاتب؟

طالب: ............

طيب.

وفي الحديث علتان: الأولى ضعف رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين كما ذكر ذلك الإمام أحمد والبخاري وابن معين وابن المديني وغيرهم، وذكر ابن عدي في الكامل خمسة أحاديث من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج لا يتابَع عليها، وأحاديث أخرى عن غيرهم انفرد بها ثم قال وهذه الأحاديث من أحاديث الحجاز ليحيى بن سعيد ومحمد بن عمرو وهشام بن عروة وابن جريج وعمر بن محمد وعبيد الله الوصافي وغيرهم، وغير ما ذكرت من حديثهم ومن حديث العراقيين إذا روى إذا روى ابن عياش عنه فلا يخلو من غلط يغلط فيه إما أن يكون حديثا موصولا يوصله أو مرسلا يوصله أو موقوفا يرفعه، وبهذه العلة ضعف الحيث عبد الحق الإشبيلي وابن عبد الهادي والذهبي وابن كثير وابن الملقِّن والألباني، أما الصنعاني فقال في شرحه لهذا الحديث في سبل السلام تعنتوا في إسماعيل بن عياش إذا روى عن غير الشاميين وقبوله في الشاميين، والذي يرجح عند الظن قبوله مطلقا لثقته وضبطه، ثم إن إسماعيل بن عياش قد خولف في إسناد هذا الحديث خالفه عبد الرزاق فقال في مصنفه أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «عقل المرأة مثل عقل الرجل» حتى يبلغ أو ثلثا ديتها وذلك في المنقولة فما زاد على المنقولة فهو نصف عقل الرجل ما كان، وهذا إسناد مرسل أو معضل، وروى عبد الرزاق أيضًا عن معمر قال عن رجل عن عكرمة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثله، العلة الثانية: تدليس ابن جريج وقد عنعن قال الإمام أحمد إذا قال ابن جريج قال فلان وقال فلان وأخبرنا وأخبرت جاء بمناكير وإذا قال أخبرني وسمعت فحسبك به، وذكر ابن حجر أن ابن جريج في الطبقة الثانية من المدلسين وهو من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع ومنهم من رد حديثهم مطلقا ومنهم من قبلهم، ونقل عن الدارقطني أو نَقل عن الدارقطني قوله إن شر التدليس تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح، مع أنه أشار في عدة مواضع من فتح الباري إلى أنه قليل التدليس وبهذه العلة أيضا ضعف الحديث محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان والألباني في إرواء الغليل، وروى الترمذي في العلل الكبير عن البخاري أن ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب مع أنه قد ورد تصريح ابن جريج بالسماع من عمرو بن شعيب في بضعة عشر حديثًا في مصنف عبد الرزاق وحده رواها عبد الرزاق عن ابن جريج بلا واسطة، ونقل ابن عبد الهادي في طبقات علماء الحديث عن الإمام أحمد أنه قال لم يسمع ابن جريج من عمرو بن شعيب ولا من ابن أبي الزناد، لكن الذهبي في تاريخ الإسلام وفي تذكرة الحفاظ نقله عنه بلفظ لم يسمع من ابن أبي الزناد ولا سمع من عمرو بن شعيب زكاة مال اليتيم وهو مشعر بأنه سمع منه في الجملة، وقد روى أحمد في مسنده عن عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن شعيب وذكر حديثا، وفي مسائل ابنه صالح أثر آخر بهذا السند فيه أيضا تصريح ابن جريج بالسماع، ونقل بشار معروف في حاشته على تهذيب الكمال عن الدارقطني في سننه أنه حكم بأن حديث ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسل أي منقطع وليس الأمر كما ظن والله أعلم وإنما ذكر الدارقطني أحاديث رواها بعضهم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلا، وعلى أي حال فإن ابن جريج لم يصرح بالسماع في حديثنا هذا، وقد ذكر ابن حجر في بلوغ المرام أن ابن خزيمة صحح حديث جراح المرأة هذا لكن لم يعزه لصحيحه في إتحاف المهرة وليس كتاب الجراح والديات فيما وصلنا من صحيح ابن خزيمة، قال في مسائل الكوسج قلت تعاقل المرأة إلى ثلث دية الرجل، قال أحمد قال علي رضي الله عنه دية المرأة على النصف من دية الرجل في كل شيء، قال عُمَر وابن مسعود رضي الله عنهما يستويان في السن والموضحة سنها كسنه وموضحتها كموضحته فإذا زاد على الموضحة صارت ديتها على النصف من دية الرجل لأن في منقِّلة الرجل خمسة عشر ويكون في منقِّلها سبعة ونصف فصار جرحها على النصف من جرح الرجل، وهذا أقل من الثلث أقل من ثلث الدية، وقال زيد رضي الله عنه يستوي جراحها وجرح الرجل إلى الثلث، ومن الناس من يروي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ثلث ديتها ثلث ديتها ه،ي ومنهم من يقول عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ثلث دية الرجل.

يعني هل هي على النصف إلى الثلث من ديتها أو من ديتها؟ وهذا يختلف.

قال والذي أختاره ما قاله سعيد بن المسيب وهو ثلث دية الرجل ففي إصبع المرأة عشر من الإبل وكذلك إصبع الرجل وفي إصبعين عشرون وفي ثلاثة أصابع ثلاثون فإذا صارت أربعا ففيها عشرون رجعت إلى النصف، ولم يذكر الإمام أحمد حديث عمرو بن شعيب المرفوع فدل على أنه لم يصح عنده والله أعلم. أما قول ابن قدامة ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم إذ لم يُنقَل خلاف ذلك إلا عن علي ولا نعلم ثبوت ذلك عنه فإن أثر علي رضي الله عنه رواه ابن أبي شيبة عن حفص عن الشيباني وإسماعيل عن الشعبي عن علي قال تستوي جراحات النساء والرجال في كل شيء كذا في ثلاث طبعات اطلعت عليها وفيه اختصار أو وهم.

يعلِّق هذا كاتب الورقة.

ورواه علي بن الجعد في مسنده عن شعبة عن الحكم عن الشعبي به بلفظ: "على النصف في كل شيء" قال ابن كثير في إرشاد الفقيه وإسناد صحيح وإن كان فيه انقطاع بين الشعبي وعلي كما سيأتي بيانه، ونقل قول صاحب المغني المتقدم ثم قال: هو ثابت عنه  وصححه أيضا الألباني في إرواء الغليل دون أن يعرِّج على علة الانقطاع، ورواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم عن الشيباني وابن أبي ليلى وزكريا عن الشعبي أن عليا رضي الله عنه كان يقول: "جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر"، وقد سئل الدارقطني كما في علله هل سمع الشعبي من علي فقال سمع منه حرفًا ما سمع غير هذا، يعني حديث الرجم الذي أخرجه البخاري في صحيحه وليس في الصحيحين من حديث الشعبي عن علي غيره، ولأثر علي طريق أخرى أخرجها محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة وعنه الشافعي في الأم ومن طريقه البيهقي في الكبرى عن أبي حذيفة عن أحمد عن إبراهيم عن علي وهو عند عبد الرزاق من طريق الثوري عن حماد عن أبي حذيفة عن حماد.

ليس أحمد صار عن حماد..

وأخرجه أيضا محمد بن الحسن وعنه الشافعي في الأم ومن طريقه البيهقي في الكبرى عن محمد بن أبان عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنهما قالا: "عقل المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وفيما دونها" ثم قال: البيهقي حديث إبراهيم منقطع إلا أنه يؤكد رواية الشعبي، لكنه قال في معرفة السنن والآثار إنما رواه عن علي زيد إنما رواه عن علي وزيد الشعبي وإبراهيم النخعي وروايتهما عنهما منقطعة وكذلك رواية إبراهيم عن عمر، وقد تقدم أن الإمام أحمد ذكر أثر عمر وعلي وابن مسعود وزيد رضي الله عنهما بصيغة الجزم، قال الإمام الشافعي في الأم بعد أن أورد الآثار المتقدمة القياس الذي لا يدفعه أحد يعقل ولا يخطئ به ولا يخطئ به أحد فيما نرى أن نفس المرأة إذا كان فيها من الدية نصف دية الرجل وفي يدها نصف ما في يده ينبغي أن يكون ما صغر من جراحها هكذا فلما كان هذا من الأمور التي لا يجوز لأحد أن يخطئ بها من جهة الرأي، وكان ابن المسيب يقول في ثلاثة أصابع المرأة ثلاثون وفي أربع عشرون، ويقال له حين عظم جرحها نقص عقلها فيقول هي السنة، وكان يروي عن زيد بن ثابت أن المرأة تعاقل الرجل في ثلث ديته ثم تكون على النصف من عقله لم يجز أن يخطئ أحد لم يجز أن..

حرف صغير جدا.

لم يجز أن يخطئ أحد هذا الخطأ من جهة الرأي إنما الخطأ يكون من جهة الرأي فيما يمكن مثله فيكون رأي أصح من رأي فأما هذا فلا أحسب أحدًا يخطئ بمثله إلا اتباعًا لمن لا يجوز خلافه عنه.

يعني ليست مسألة اجتهادية لو كانت اجتهادية ما قيل مثل هذا الكلام أن أربعة أصابع فيها عشرون، والثلاثة فيها ثلاثون، لكن إذا كانت توقيفية وثابتة عن المعصوم -عليه الصلاة والسلام-فلا كلام لأحد.

فلما قال ابن المسيب هي السنة أشبه أن يكون عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أو عن عامة من أصحابه ولم يُشبَّه.

كمِّل، ما أشوف.

بسم الله الرحمن الرحيم وعن عامة من أصحابه ولم يشبه زيد أن يقول هذا من جهة الرأي لأنه لا يحتمله الرأي، فإن قال قائل فقد يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خلافه قيل فلا يثبت عن علي ولا عن عمر ولو ثبت كان يشبه أن يكونا قالاه من جهة الرأي الذي لا ينبغي لأحد أن يقول غيره فلا يكون قلَّة علم من قِبَل أن كل أحد يعقل ما قالا إذا كانت النفس على نصف عقل نفسه واليد كان كذلك ما دونهما، ولا يكون فيما قال سعيد السنة إذا كانت تخالف القياس والعقل إلا عن علم اتباع فيما نرى والله تعالى أعلم، وقد كنا نقول به على هذا المعنى ثم وقفت عنه وأسأل الله تعالى الخيرة من قِبَل أنا قد نجد منهم من يقول السنة ثم لا نجد لقوله السنة نفاذًا؛ لأنها عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فالقياس بنا فيها على النصف من عقل الرجل ولا يثبت عن زيد إلا كثبوته عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه والله تعالى أعلم انتهى كلامه. ونقل الرافعي في الشرح الكبير عن الشافعي أنه قال: وكان مالك يذكر أنه السنة وكنت أتابعه عليه وفي نفسي منه شيء ثم علمت أنه يريد سنة أهل المدينة فرجعت عنه، وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ربيعة أنه سمع أنه سمع ابن المسيب يقول يعاقل الرجل والمرأة فيما دون ثلث ديته قال ولم أسمعه ينصه إلى أحد.

فائدة روى الحافظ أبو زرعة الرازي في كتاب.

ينصه يعني يرفعه إلى أحد.

روى الحافظ أبو زرعة الرازي في كتاب الضعفاء ومن طريقه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث عن عبد الله بن الحسن الهسنجاني قال كنت بمصر فرأيت قاضيًا لهم في المسجد الجامع وأنا ممراض فسمعت القاضي يقول مساكين أصحاب.

ممراض صيغة مبالغة مفعال يعني كثير المرض.

فسمعت القاضي يقول مساكين أصحاب الحديث لا يحسنون الفقه فحبوت إليه فقلت اختلف أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- في جراحات الرجال والنساء فأي شيء قال علي بن أبي طالب وأي شيء قال زيد بن ثابت وأي شيء قال عبد الله بن مسعود فأفحم، قال عبد الله فقلت له زعمت أن أصحاب الحديث لا يحسنون الفقه وأنا من أخس أصحاب الحديث سألتك عن هذه فلم تحسنها فكيف تنكر على قوم أنهم لا يحسنون شيئا وأنت لا تحسنه.

خلص؟

أخسهم يعني أقلهم شأنا يعني أقلهم شأنا ولا استطعت أن تجيب.

سم.

طالب: ............

نعم واضح ضعفه.

"الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.

قال الإمام الخرقي- رحمه الله تعالى-:

باب ديات الجراح قال ومن أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية، وما فيه منه شيئان ففي كل واحد منهما نصف الدية، وفي العينين الدية، وفي الأشفار الأربعة الدية، وفي كل واحد منها ربع الدية، وفي الأذنين الدية، وفي السمع إذا ذهب من الأذنين الدية، وفي قرع الرأس إذا لم ينبت الشعر الدية، وفي الحاجبين الدية إذا لم ينبت الشعر، وفي اللحية إذا لم تنبت الدية، وفي المشامّ الدية، وفي الشفتين الدية، وفي اللسان المتكلم به الدية، وفي كل سن خمس من الإبل إذا قلعت ممن ثغر، والأضراس والأنياب كالأسنان، وفي اليدين الدية، وفي الثديين الدية سواء كان من رجل أو امرأة، وفي الذكر الدية، وفي الأنثيين الدية، وفي الإليتين الدية، وفي الرجلين الدية، وفي كل أصبع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفي كل أنملة منها ثلث عقلها إلا الإبهام فإنها مفصلان ففي كل مفصل خمس من الإبل، وفي البطن إذا ضرب فلم يستمسك الغائط الدية، وفي ذهاب العقل الدية، وفي الصعر الدية."

بعد البطن المثانة.

ستأتي يا شيخ.

إذا لم يستمسك البول مثله لكنها ستأتي.

"وفي ذهاب العقل الدية، وفي الصعر الدية والصعر أن يضربه فيصير الوجه في جانب، وفي المثانة إذا لم يستمسك البول الدية."

المفترض أنها بعد البطن.

"وفي اليد الشلاء ثلث ديتها، وكذلك العين القائمة والسن السوداء، وفي حشفة الذكر ما في الذكر كله، وفي إسكتي المرأة الدية، وفي موضحة الحر خمس من الإبل."

قف على هذا.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف- رحمه الله- "باب ديات الجراح" يعني ما دون النفس قال: "ومن أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية وما فيه منه شيئان ففي كل واحد منهما نصف الدية" يعني وما كان منه فيه ثلاثة ففي كل واحد ثلث الدية، وأربعة في كل واحد ربع الدية، وعشرة عشر الدية وهكذا، قال: "وفي العينين الدية" يعني وفي كل واحدة منهما نصف الدية، "وفي الأشفار الأربعة الدية" "الأجفان" يعني أجفان العين لأنها أربعة اثنان علويان واثنان سفليان، "وفي الأشفار الأربعة الدية وفي كل واحد منها ربع الدية وفي الأذنين الدية" لأنهما اثنتان، "وفي السمع" يعني المنفعة، ذاك في العضو في الأذنين كل واحدة نصف الدية، لكن السمع كله الدية كاملة التي هي المنفعة، وفي ذهاب السمع من أذن واحدة نصف الدية، وفي السمع إذا ذهب من الأذنين الدية، "وفي قرع الرأس إذا لم ينبت الشعر الدية" لكن إذا اعتدى عليه فسقط شعره ثم رجع حكومة يُنظَر، نفترض أن طبيبا أخطأ في وصفة علاج سقط بسببها شعره، إن كان ماهرا مشهودا له خطؤه من بيت المال، لكن إذا كان متطبِّبا متطفلا على الطب مزوِّر الشهادة هذا يلزمه خطؤه.

طالب: ...........

كيف؟

طالب: ...........

عليه حكومة نعم.

طالب: ...........

لا، لا بد، أجل إذا يعتدى عليه يكسر سنه وإذا رجع ما عليه شيء أبدا؟!

طالب: ...........

مهما كان كل شيء له عقوبة إذا لم يصل إلى الحد فيه تعزير، وتعزيره بالمال.

طالب: ...........

قالوا فيها الدية لأنه انتهى وعنده المنفعة كاملة.

طالب: ...........

مابه؟

طالب: ...........

سيأتي في اليد الشلاء والسن الأسود والعين القائمة سيأتي هذا.

طالب: ...........

لا ما طردوها لأن هذا أظلمت الدنيا كلها في وجهها كأنه فقأ العينين.

طالب: ...........

قد يبقى فيها شيء، العين إذا ذهب العين ضوؤها ما بقي فيها شيء، لكن اليد قد يبقى فيها شيء، الرجل قد يبقى فيها ما يعين على الاستعانة بها بوصل أو شبهه، واليد كذلك لكن العين خلاص ذهبت.

"وفي الحاجبين الدية" إذا لم ينبت الشعر "وفي اللحية" إذا لم ينبت الشعر "الدية" الآن العاقل المكلَّف يذهب ويحلق هذا الشعر المكرَّم المعزَّز الممنوع حلقه في الشرع بطوعه واختياره ويرى أن هذا من الكمال، ويرى أنه من الجمال لكنه من انتكاس الفِطَر نسأل الله العافية.

طالب: ...........

ما بها؟

طالب: ...........

أنت لو رأيت شعر أحد الشرقيين من الفلبينيين أو من إندونيسيا وليس عنده إلا شعرتان أو ثلاث هل فيه الدية مثل كث اللحية؟

طالب: ...........

لماذا تقول لا؟! هذه لحيته بالكامل ما بقي شيء هن ثلاث شعرات وقطعهن.

طالب: ...........

نعم تقدر بقدرها.

"وفي الحاجبين الدية" إذا لم ينبت الشعر "وفي اللحية" إذا لم ينبت "الدية وفي المشام الدية" المشام هل يراد المنفعة الذي هو الشم أو يراد به الآلة الذي هو الأنف، الصيغة مشام، والمشام فاعل مثل محاجم هي الحجامة محاجم أو الآلة؟ مفاعل الصيغة لكن المؤلف ماذا يريد؟ يريد الشم، وفي المشام والله لا أدري هي في كل النسخ أولا عندك في المغني يقول مشام؟

طالب: ...........

نعم لا نختلف في أنه يعني الشم هنا لأن الأنف له دية منفصلة لكن الصيغة مفاعل.

طالب: ...........

في الأصل نعم مادام وجدت في الشروح القديمة دل على أنها هكذا في الخرقي ليست بتحريف.

طالب: ...........

لكن من حيث العربية هل الصيغة تعطي الشم؟ في المسامع مثلا هل المراد به السمع المراد مفاعل آلة مثل ما قلنا في المحاجم.

طالب: ...........

ماذا؟

طالب: ...........

وسام الجلد الذي هو ما يتنفس منه الجلد.

طالب: ...........

لا، له دية مستقلة لو ما يروح الشم الأنف مثل ما في الأذنين.

طالب: ...........

"وفي الشفتين الدية" العليا لها النصف والسفلى لها النصف، وقال بعضهم السفلى الثلثان والعليا الثلث، لا شك أن منفعة السفلى ترد الطعام لا يسقط لأنها أعظم من منفعة العليا، لكن هذا المعتبر وهذا الذي نص عليه المؤلف وعليه الأكثر وفي الشفتين الدية، "وفي اللسان المتكلَّم به الدية" المتكلَّم به يخرج لسان الأخرس، "وفي اللسان المتكلَّم به الدية" يكون ما في البدن منه إلا واحد هل نقول أنه أذهب الآلة وأذهب المنفعة؟ نعم المنفعة تذهب كما لو قطع الأذن وذهب السمع، "وفي كل سن خمس من الإبل إذا قلعت ممن ثُغِر أو ثَغَر" يعني يخرج بذلك الأسنان التي تخرج مؤقتة ثم تسقط ثم بعدها تخرج الأسنان الثابتة للمرة الثانية، طيب اعتدى على طفل فسقط سنه قبل الثَّغَر فلم ينبت مكانه واحتمال أنه لو لم يعتد عليه أنه يسقط بنفسه كغيره من الأركان ماذا نقول؟

طالب: ...........

ما هو؟

طالب: ...........

ليس ممن ثغر على حد.

طالب: ...........

إذا لم ينبت بسبب الاعتداء وإلا لو لم يعتد عليه لسقط ثم نبت كغيره.

تفضل يا أبو عبد الله.

المؤذن يؤذن.

قال- رحمه الله- "وفي كل سن خمس من الإبل إذا قُلعت ممن ثَغَر" وفيها النص ولو أجريت عليها القاعدة التي سبقت بالنسبة لعدد ما في الإنسان من هذا لقلنا مائة من الإبل تقسم على اثنين وثلاثين فيكون فيها ثلاث وليس خمسا، لكن بعضها تنقص فاعتبر الخمس نصا في الموضوع وفيه الحديث.

طالب: ...........

يُبرَد تقدَّم هذا يؤتى بالمبرد ويُبرَد حتى يصير بقدر ما أذهب من سن أخيه، كيف يبرد يحك بالمبرد حتى ينقص.

طالب: ...........

اجتهاد حكومة لكن لو قال اقلع السن كاملا أسهل علي من البرد وأركب غيره لأن مآله أن يُخلَع ثم يركب كاملا أسهل من الترقيع، له ذلك؟ إذا قال الخلع أسهل من البرد، أليس أسهل؟ أسهل.

طالب: ...........

لو قال اقلعه ولا تحكه أسهل.

طالب: ...........

ما هو؟

طالب: ...........

يعني لا بد أن يبرد نعم لو رفض الجاني وقال لا أريد إلا مثل ما صنع بي ألزم، لكن لو قال هو بدل ما تبردون نصفه اخلعوه كله.

طالب: ...........

إذا وافق الطرف الثاني فلا يوجد ما يمنع، نعم مطلوبة وهي التي تحقق العدل والمساواة وتحقق العدل أيضا في الضرر والمساواة فيه، قد يكون خلعه يعني أكثر إضرارا من جهة أنه كانوا في السابق ليس مثلا الآن التركيب أظن لا يوجد تركيب، من أول يركبون أسنان؟! يخلعون لكن يركبون؟!

طالب: ...........

أين؟

طالب: ...........

يركبون أو يلبسون؟

طالب: ...........

من متى يعني من أي قرن أنت تتكلم؟

طالب: ...........

توجد كتب في تواريخ الطب تبين هذا.

طالب: ...........

ركبوا أنفا.

طالب: ...........

لا، ما هو أصعب.

طالب: ...........

لا أظنها متيسرة.

طالب: ...........

التلبيس سهل لكن التركيب وغرس لا أظن.

طالب: ...........

يقول: "والأضراس والأنياب كالأسنان" يعني حكمها واحد، كسر ضرسا أو كسر سنا خلع ضرسا أو خلع سنا لا فرق أمامي خلفي، وبعضهم يقدم في الأماميات ويجعل الدية أكبر من الخلفيات التي لا ترى؛ لأن الأماميات فيها منفعة جمال ومنفعة استعمال بخلاف الخلفيات إذا خُلِع ضرس لا يدرى خلع منه شيء أولا؟ لكن والله أنه في الأكل أنفع من الأماميات، ماذا تقول يا أبا عبد الرحمن؟

طالب: ...........

النفع للأكل في الخلفيات وفي الجمال والمظهر، وأيضًا منفعة الكلام لا تنس أنه لو خلع من الأماميات شيء تأثر الكلام، يتأثر أو لا؟ طاح منك شيء أنت من قبل أو كله.

طالب: ...........

الخلفية لا ندري عنهن.

طالب: ...........

نعم أنا لا أقرر، أنا أقول بعضهم يرى أن الأضراس الخلفية أقل من الأمامية؛ لأن النفع في الأمامية إضافة إلى المنفعة المحسوسة الجمال وأثر ذلك على الكلام لا شك أنه مؤثر، لكنهم سووا بينها، قال: "والأضراس والأنياب كالأسنان وفي اليدين الدية" من أي موضع من الكتف أو من المرفق أو من المفصل الرسغ.

طالب: ...........

نعم إلى الكتف يد وإلى المرفق يد وإلى المفصل يد.

طالب: ...........

نعم والسجود على اليدين واليد في الوضوء إلى المرفق، والزهري يقول إلى المنكب واللغة تحتمل ذلك كله، فإذا قطع من المنكبين دية أو أكثر؟ قطع من المرفقين، قطع من المفصل من الرسغ اليد تحتمل ذلك كله.

طالب: ...........

وقال مادام سيأخذون دية سأقطع الباقي.

طالب: ...........

لا لا، لا يمكن.

طالب: ...........

يركِّب منكبا.

طالب: ...........

ما هو؟ يعني تقسم اليد إلى ثلاثة أقسام فيكون الثلث إلى الرسغ؟

طالب: ...........

ليس مطلبا سنرى كلام المغني ماذا يقول؟

طالب: ...........

فالدية.

طالب: ...........

والزائد.

طالب: ...........

ما هو؟

طالب: ...........

ماذا يقول؟

طالب: ...........

يعني هذا فهمهم وهم أهل اللغة.

طالب: ...........

يعني استقرت الدية بالقطع من المفصل.

طالب: ...........

نعم تقدم هذا.

قال: "وفي اليدين الدية وفي الثديين الدية".

طالب: ...........

مقطوعة من الأصل؟

طالب: ...........

هو الذي قطع الكف؟

طالب: ...........

حكومة كما لو قطعها من قطعها إلى الكف.

طالب: ...........

الأصل أن اليد كما تطلق إلى المنكب تطلق إلى المرفق، في آية الوضوء تطلق إلى المفصل، في السرقة، وفي التيمم، وفي غيرها فهي المسمى أشمل، يعني الآن لما تقطع يد سارق إلى المفصل قطعت يده أو بعض يده؟ يده، الشريف الرضي في الأمالي قال تقطع اليد في السرقة إلى الأصابع إلى أصول الأصابع هذه اليد عنده، ونعرف أنه رافضي وعلى هذا من سجد على أصابعه هل نقول أنه حقق السجود على الأعضاء السبعة وهذا كثير، كثير من يسجد على الأصابع ما سجد، اليد المراد بها الراحة هذا الأصل والأصابع تبع كما أن الأنف تبع للجبهة.

طالب: ...........

سجود التلاوة سنة أمره أخف، لكن في الفريضة نحن رأينا من ينتسب إلى المشيخة ويفتي الناس يسجد على الأصابع.

طالب: ...........

إلى المنكب هذا الأصل، الصحابة لما نزلت آية التيمم مسحوا إلى المناكب وهم عرب لكنها كما تطلق إلى ذلك الموضع تطلق على ما دونه.

"وفي الثديين الدية" سواء كان من رجل أو امرأة، ولأن لأنهما اثنان في البدن فيكون في كل واحد منهما نصف الدية، فقد سوى هنا بين الرجل والمرأة لكن ثدي المرأة فيه منفعة وثدي الرجل ليس فيه نفس المنفعة، ليس في ثدي الرجل نفس المنفعة، مسألة الرضاع ومسألة اللبن فرق بين الرجل والمرأة، وهنا سوَّى بينهما فهل تُلحَظ هذه المنفعة فيقال تختلف دية ثدي الرجل عن دية المرأة باعتبار أن هذه فيها منفعة وثدي الرجل كالعين القائمة واليد الشلاء التي لا تنفع أو نقول مثل ما قال، لو كان له دليل ماذا يقول؟

طالب: ...........

ما فيه شك..

طالب: ...........

ما هو؟

طالب: ...........

نعم اقرأ.

طالب: ...........

كالإصبع طيب والمرأة.

طالب: ...........

لأن المنفعة زالت لأنه لا يمكن الرضاع إلا عن طريقهم.

نعم كمل نشوف.

طالب: ...........

عموما المسألة مبحوثة يعني المنفعة في ثدي المرأة دون ثدي الرجل مع التسوية بينهما.

طالب: ...........

والله الحكومة أظهر، ليست مثل الرجل لأنه ليس فيهما منفعة صحيح جمال ولا أحد يرضى في مسألة الرضاع المهم مردها، أو أي شخص الدية ونصف الدية وثلث الدية أو خمس من الإبل لا أحد يرضى، واحد أراد أن يخيف شخصًا فأطلق المسدس بين رجليه من باب التهديد فذهبت خصيتاه هذه قضية في المحكمة فحكم عليه القاضي بستمائة ألف، قال: أنا لو قتلته كاملا بثلاثمائة والآن الخصيتان بستمائة ألف وفيهما الدية ثلاثمائة قال أبدا أنت لست بمخطئ أنت متعمد كونك تمزح أو تريد أن  تخوفه أو شيء هذا غير مؤثر في الحكم، لكنك متعمد فلم يرض، قال خلاص الجروح قصاص نأتي بمسدس ويضرب أنثييك ولا تدفع شيء بعد ذلك يرضى أو ما يرضى؟

طالب: ...........

ما فيه أحد يرضى ولا مجنون يرضى.

طالب: ...........

ليست مسألة ديتين مثل من قتله عمدا وقال أعطه عشرة ملايين لأنها ليست مسألة معاوَضة، في هذه الصورة ليست معاوَضة.

طالب: ...........

ما هو؟ أعد.

طالب: ...........

يعني هو الثندوة للرجل والثدي للمرأة.

طالب: ...........

يعني صحيح في المذهب.

طالب: ...........

نعم لكن هناك قياس على ثدي المرأة والقياس مع الفارق.

طالب: ...........

هل فيهما نص؟

طالب: ...........

وحتى الثديان، لكن الثديين بالقياس على الحاجبين بالقياس على اللحية.

طالب: ...........

كيف؟

طالب: ...........

لا، الحاجب هذا الشعر ليس فيه،  الجفن الذي هو الشفر هو الذي فيه، وهو ذكره بعضهم وابن القيم أشار إلى ذلك يقول هذا ينظف العين بفتحه وإغلاقه مثل مساحة السيارة.

طالب: ...........

ماذا يقول؟

طالب: ...........

فيه جمال لكن فيه منفعة مثل ثدي المرأة ومقيس عليه؟ "وفي الثديين الدية سواء كانت من رجل أو امرأة وفي الذكر الدية" لأنه ليس في الإنسان إلا واحد، "وفي الأنثيين الدية" لأن في الإنسان اثنين، "وفي الإليتين الدية" لأنهما اثنتان، "وفي الرجلين الدية وفي كل أصبع من اليد والرجل عشر من الإبل" لأنها عشرة في اليدين وعشرة في الرجلين، ما نقول عشرون كل واحد خمس.

طالب: ...........

الأصل في هذا يُنظَر إلى الأصل.

"وفي كل أصبع من اليد والرجل عشر من الإبل" لأنها عشرة وعشرة، واليدان حكمهما مستقل عن الرجلين كما في أصلهما، "وفي كل أنملة منها ثلث الدية" لأنها ثلاث أنامل، قال: "إلا الإبهام فإنها مفصلان وفي كل مفصل خمس من الإبل" وبعضهم يقول الإبهام فيه ثلاثة مفاصل كغيره وينظر إلى المفصل الأخير كغيره، لكن هي كلها تصير أربعة مفاصل، لكن الواضح والظاهر أنها ثلاثة مفاصل والإبهام مفصلان ففي كل مفصل من الأصابع الأربعة ثلث دية الأصبع كاملا، وعلى كم؟ ثلاث وثلث من الإبل، وأما بالنسبة للإبهام ففي كل مفصل خمس من الإبل.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

طالب: ...........

كيف؟

طالب: ...........

يعني قطعهما من الكعبين.

طالب: ...........

ماذا تقول يا شيخ إبراهيم؟ أين ذهب؟ ننبه على الأسبوع القادم أو تأتي رسائل خلاص لأن الأسبوع القادم لست موجودا.

طالب: ...........

كامل نعم توجد دروس بمكة إن شاء الله.

طالب: ...........

ثلثا الدية دية الأصبع سبع إلا ثلث.

طالب: ...........

كيف؟ الذي ما ينقسم.

طالب: ...........

نعم ثلاث وثلث..

طالب: ...........

ما هو؟

طالب: ...........

الأسبوع القادم إن شاء الله والذي يليه.

طالب: ...........

يُثَمَّن.

طالب: ...........

أين؟

طالب: ...........

يدفع دية الأصابع ثم يدفع الباقي.

طالب: ...........

إذا قطع الأصابع ففي كل أصبع عشر من الإبل هذا انتهينا منه ثم إذا قطع مراحل يعني.

طالب: ...........

حكومة؛ لأن المنفعة نقصت.

طالب: ...........

نعم إذا لم تكن دفعة واحدة.

طالب: ...........

حكومة.

طالب: ...........

يصليان خلفه.

طالب: ...........

مثل ما لو جاء واحد.

طالب: ...........

الحنفية يقولون واجب، وشيخ الإسلام يميل إلى قولهم وعامة أهل العلم على أنه مستحب سنة.

طالب: ...........

 

النجوم الزاهرة في تاريخ مصر والقاهرة.