كتاب الصلاة من سبل السلام (01)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد،

فقد قال الحافظ ابن حجرٍ –رحمنا الله تعالى وإياه-: "وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ".

قال الشارح –رحمنا الله تعالى وإياه-: "وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- تَقَدَّمَ ضَبْطُهُمَا وَبَيَانُ حَالِ جُبَيْرٍ.

قَالَ: سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، قَدْ بَيَّنَ فِي (فَتْحِ الْبَارِي) أَنَّ سَمَاعَهُ لِذَلِكَ كَانَ قَبْلَ إسْلَامِهِ".

ففي تمام الحديث يقول: "وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي"، ويستدلون به على صحة تحمل الكافر إذا أدى ما تحمله في حال كفره بعد إسلامه، فهذا الحديث تحمله جُبير بن مُطعم وهو كافر لما جاء في فداء أسرى بدر، سمع النبي –عليه الصلاة والسلام- يقرأ في المغرب بسورة الطور، فأداها لما أسلم، فُحمِلت عنه، وخُرِّجت في الصحيحين وغيرهما، فدل على صحة تحمل الكافر، وأنه لا يُشترط في حال التحمل إلا السِّن، أن يكون مميزًا، وأما قضية العدالة وغيرها فإن هذه لا تُشترط إلا عند الأداء، فإذا أراد أن يؤدي فلا بُد أن يكون مسلمًا عدلًا ضابطًا، وأما التحمل فلا تُشترط له هذه الشروط بدليل أنهم قبلوا من الكافر، وتحمُّل الصغير محمود بن الربيع وعقله المجة مجةً مجها النبي –عليه الصلاة والسلام- من دلوٍ في وجهه وهو ابن خمس سنين، وفي بعض الروايات: أربع سنين. فإذا ميز صح تحمله.

طالب: ...........

التحمل يعني تلقي الحديث، لو أن شخصًا تلقى خبرًا من الأخبار وهو فاسق، ثم أخبر به حال فسقه يُرد، لكن لو لم يُخبِر بهذا الخبر إلا بعد استقامته يُقبَل ولو كان تحمله على فسق. 

طالب: ...........

العبرة بالثاني.  

"وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَغْرِبَ لَا يَخْتَصُّ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ".

وإن كان الأصل فيها أن تكون من قصار المفصَّل كما تقدم، لكن هذا الأصل يُخرَج عنه أحيانًا كما قرأ النبي –عليه الصلاة والسلام- بالطور، وقرأ أيضًا بالأعراف. 

"وَقَدْ وَرَدَ أَنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِـــ{المص} [الأعراف:1]، وَأَنَّهُ قَرَأَ فِيهَا بِالصَّافَّاتِ، وَأَنَّهُ قَرَأَ فِيهَا بِـــ{حم} [الدخان:1] الدُّخَانِ، وَأَنَّهُ قَرَأَ فِيهَا {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} [الأعلى:1]، وَأَنَّهُ قَرَأَ فِيهَا بِالتِّينِ وَالزَّيْتُون، وَأَنَّهُ قَرَأَ فِيهَا بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ، وَأَنَّهُ قَرَأَ فِيهَا بِالْمُرْسَلَاتِ، وَأَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِيهَا بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، وَكُلُّهَا أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ.

وَأَمَّا الْمُدَاوَمَةُ فِي الْمَغْرِبِ عَلَى قِصَارِ الْمُفَصَّلِ فَإِنَّمَا هُوَ فِعْلُ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، وَقَدْ أَنْكَرَ عَلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَقَالَ لَهُ: مَا لَك تَقْرَأُ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، وَقَدْ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِطُولَي الطُّولَيَيْنِ".

طالب: ...........

طولى الطوليين، الطوليين تثنية.

طالب: تثنية ماذا؟

المثنى الطوليين.

طالب: ...........

"بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ تَثْنِيَةُ طُولَى، وَالْمُرَادُ بِهِمَا الْأَعْرَافُ وَالْأَنْعَامُ، وَالْأَعْرَافُ أَطْوَلُ مِنْ الْأَنْعَامِ، إلَى هُنَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَهِيَ الْأَعْرَافُ.

وَقَدْ أَخْرَجَ النَّسَائِيّ أَنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَرَّقَ الْأَعْرَافِ فِي رَكْعَتَيْ الْمَغْرِبِ؛ وَقَدْ قَرَأَ فِي الْعِشَاءِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، وَوَقَّتَ لِمُعَاذٍ فِيهَا بِــــ{وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} [الشمس:1]، {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} [الليل:1] {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} [الأعلى:1] وَنَحْوِهِ.

وَالْجَمْعُ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ وَقَعَ ذَلِكَ مِنْهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِاخْتِلَافِ الْحَالَاتِ، وَالْأَوْقَاتِ وَالْأَشْغَالِ، عَدَمًا وَوُجُودًا".

طالب: ...........

بالنسبة لصلاة المغرب.

طالب: ...........

عليك اعتبار أنه لزم هذا الأصل ولم يخرج عنه كما خرج النبي -عليه الصلاة والسلام-.

طالب: ...........

إلى صلاة العشاء.

" وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ {الم * تَنْزِيلُ} [السجدة:1-2] السَّجْدَةِ أَيْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ} [الإنسان:1] أَيْ فِي الثَّانِيَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ دَأْبَهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ، وَزَادَ اسْتِمْرَارُهُ عَلَى ذَلِكَ بَيَانًا قَوْلُه: وَلِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: يُدِيمُ ذَلِكَ أَيْ يَجْعَلُهُ عَادَةً دَائِمَةً لَهُ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ –رحمه الله- السِّرُّ فِي قِرَاءَتِهِمَا فِي صَلَاةِ فَجْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَنَّهُمَا تَضَمَّنَتَا مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ يَوْمَهُمَا، فَإِنَّهُمَا اشْتَمَلَتَا عَلَى خَلْقِ آدَمَ، وَعَلَى ذِكْرِ الْمَعَادِ؛ وَحَشْرِ الْعِبَادِ".

طالب: ...........

في يومهما بالتثنية؟

طالب: ...........

أو يوم السورتين؟

طالب: ...........

نعم يوم السورتين، لا بأس.

"فَإِنَّهُمَا اشْتَمَلَتَا عَلَى خَلْقِ آدَمَ، وَعَلَى ذِكْرِ الْمَعَادِ؛ وَحَشْرِ الْعِبَادِ وَذَلِكَ يَكُونُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَفِي قِرَاءَتِهِمَا تَذْكِيرٌ لِلْعِبَادِ بِمَا كَانَ فِيهِ وَيَكُونُ.

 قُلْت: لِيَعْتَبِرُوا بِذِكْرِ مَا كَانَ، وَيَسْتَعِدُّوا لِمَا يَكُونُ".

طالب: ...........

ومثله ما كان بقدره إذا عُرِف السر، وعُرِفت الحكمة أن هذه السورة تُقرأ في يوم كذا، فتُلزم، لكن إذا لم يُعرَف، خرج النبي –عليه الصلاة والسلام- لعلة؛ ليُبين أن الصلاة وإن كان أصلها التقصير كالمغرب إلا أن هذا الأصل يُخرَج عنه؛ لبيان الجواز؛ لئلا يُعتقد وجوب التقصير مثلًا، فيتم بأي قدر بأي سورةٍ كانت، والأولى ما فعله الرسول –عليه الصلاة والسلام- لكن ما قال: لازم تقرأ المرسلات، تخرج إلى الأعراف، تخرج إلى الطور، المقصود الحِكمة من ذلك، لكن عُرِفت العلة في {الم} [السجدة:1] وسورة الإنسان، فتلزم لاسيما مع قوله: كان يُديم –عليه الصلاة والسلام-، لكن لو خرج عنها؛ لبيان جواز الخروج أن هذا ليس بواجب كان أولى من لزومها باستمرار.

طالب: إذا كانت العلة هي بيان الجواز، فلو وقع هذا البيان بالقول دون الفعل فهل يكون الأصل البيان قد وقع ملازمة التقصير أو يُخرَج عنه؟

لا يُخرَج عنه، ولو أن القول أحيانًا ما يكفي.

طالب: ...........

يُنيب، إذا كان ما يحفظها يُنيب غيره.

طالب: ...........

يُنيب، الأصل أنه يقرأها.

طالب: ...........

خلاف الأولى.

طالب: ...........

لا بأس.

طالب: ...........

نعم الأصل في العبادة لا بُد فيها من الاقتداء.

طالب: ...........

لا، ما يُنكَر عليه إلا إذا لزمه عمره كلها، لكن لو خرج عنها لبيان الجواز، وأن قراءتها ليست بواجبة كالفاتحة مثلًا؛ لأن العامة إذا لزم الإمام شيئًا اعتقدوه لازمًا واجبًا، وقد وُجِد قومٌ من الفلاحين على رؤوس النخل والناس في صلاة الجمعة، وهم من خيار الناس، فلما وقِف عليهم سُئلوا عن السبب، الناس يصلون الجمعة؟ قالوا: ما درينا أنها الجمعة، ما قرأ {الم} [السجدة:1] وسورة الإنسان، هذه واقعة، فكون الإنسان يُراوح بين هذه وتلك هو الأصل كما يفعل النبي –عليه الصلاة والسلام-، وأما قوله: كان يُديمها فلا يعني أنه يستمر عليها بحيث لا يخرج عنها مطلقًا، لا، يعني كان غالب أحواله إذا عمل عملًا من الأعمال يُديمه، أنت لا تكاد تراه قائمًا إلا رأيته، ولا تكاد تراه نائمًا إلا رأيته، إذا كان غالب أحواله القيام يُسمى قوَّامًا، وإذا كان غالب أحواله الصيام يُسمى صوَّامًا، هذه صيغة مبالغة تقتضي المداومة.    

"وَعَنْ حُذَيْفَةَ " -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: صَلَّيْت مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَمَا مَرَّتْ بِهِ آيَةُ رَحْمَةٍ إلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا يَسْأَلُ. أَيْ: يَطْلُبُ مِنْ اللَّهِ رَحْمَتَهُ، وَلَا آيَةُ عَذَابٍ إلَّا تَعَوَّذَ مِنْهَا مِمَّا ذُكِرَ فِيهَا.

أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ".

طالب: ...........

عندك؟

طالب: ...........

لا بُد.

"فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْقَارِئِ فِي الصَّلَاةِ تَدَبُّرُ مَا يَقْرَأُهُ وَسُؤَالُ رَحْمَتِهِ وَالِاسْتِعَاذَةُ مِنْ عَذَابِهِ، وَلَعَلَّ هَذَا كَانَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ، وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ؛ لِأَنَّ حَدِيثَ حُذَيْفَةَ مُطْلَقٌ وَوَرَدَ تَقَيُّدُهُ بِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقْرَأُ فِي صَلَاةٍ لَيْسَتْ بِفَرِيضَةٍ، فَمَرَّ بِذِكْرِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَقَالَ: «أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ النَّارِ وَيْلٌ لِأَهْلِ النَّارِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ بِمَعْنَاهُ، وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ عَنْ عَائِشَةَ: قُمْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَيْلَةَ التَّمَامِ فَكَانَ يَقْرَأُ بِالْبَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ وَآلِ عِمْرَانَ، وَلَا يَمُرُّ بِآيَةٍ فِيهَا تَخْوِيفٌ إلَّا دَعَا اللَّهَ- عَزَّ وَجَلَّ- وَاسْتَعَاذَ، وَلَا يَمُرُّ بِآيَةٍ فِيهَا اسْتِبْشَارٌ إلَّا دَعَا اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- وَرَغَّبَ إلَيْهِ".

أما ليلة التمام فهي أطول ليلةٍ في السنة، أطول ليلة في السنة من ليالي الشتاء، وأما قضية تدبر القراءة سواءً كانت داخل الصلاة أو خارجها فهذه هي المشكلة والمعضلة التي يفتقد إليها، ويفتقر كل مسلم؛ بسبب الغفلة، بسبب الإعراض عدم التدبر، عدم التدبر، الإنسان لا يستفيد من قراءته، قد يقرأ في المصحف الساعات، لكن لا يدري ماذا قرأ، والواقع يشهد بذلك أنه لو تحرك الباب نسي ما وقف عليه، بدليل أنه ما يعي ما يقرأ، وهذا واقع كثير من المسلمين، نسأل الله أن يُنقذنا من ذلك.

وأما حضور القلب في الصلاة فهو المطلوب والمراد الخشوع فيها، ولا يُعين على الخشوع في الصلاة مثل التدبر تدبر ما يُقرأ من القرآن، من الأذكار، من الأدعية، لو أن الإنسان يدعو بقلبٍ ساهٍ غافل فمشكلة.

جاء في الحديث «إن الله لا يستجيب لقلبٍ غافل ولا ساهٍ»، والشيطان عدو الإنسان، حريصٌ على أن يُخرجه من صلاته لم يعقل منها شيئًا؛ لئلا ينال الأجر والثواب من الله –سبحانه وتعالى-.

 الخشوع كما تقدم في كلام أهل العلم مطلوب، وإن لم يقولوا بوجوبه، لكنه قدرٌ زائد على ما يُسقِط الطلب، وقد قيل بوجوبه.

طالب: ...........

لأن التفسير يُعينه على التدبر.

طالب: ...........

لكن يقرأ بنية التفسير أو بنية التلاوة؟ الإنسان يرى؛ لأنه إذا كان بنية التفسير فما يحصل له بكل حرفٍ عشر حسنات، لكن إذا قرأ بنية التفسير بدلًا من أن يقرأ في الساعة ثلاثة أجزاء مع الحدر يقرأ جزأين بتدبر أو جزءًا واحدًا، لكن أيهما أفضل الذي يقرأ ثلاثة أو يقرأ جزءًا في ساعة؟ محل خلاف بين أهل العلم، الجمهور على أن الذي يقرأ جزءًا واحدًا مع التدبر أفضل من الذي يقرأ الثلاث.

والإمام الشافعي –رحمه الله- يرى أن كثرة القراءة أفضل من قِلتها مع التدبر؛ لتحصيل الأجر المرتَّب على الحروف، عرفنا أن كل جزء من القرآن فيه مائة ألف حسنة، الجزء الواحد، وفي الختمة الواحدة فيها ثلاثة ملايين حسنة، {وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ} [البقرة:261]، ومع التدبر فحدِّث ولا حرج، فضل الله لا يُحَد، ونِعمه لا تُعد، لكن أين المعتبر؟ أين المتعظ؟ أين العامل؟ والله المستعان.

طالب: ...........

الأجر المرتب على الحروف يؤجره، لكن الأجر المرتب على التدبر...

طالب: ...........

ولذلك من أهم ما يُعين على التدبر وفهم القرآن ليس قراءة كُتب التفسير، قراءة كُتب التفسير تنفع لمن قويت حافظته بحيث إذا انتهى من قراءته وجد عنده حصيلة يُمكن أن يتذكرها متى شاء، لكن من خف ضبطه وقَلَّت حافظته فلا أنفع له من أن يؤلِّف في التفسير ولو كان مبتدئًا، يجمع بين قول هذا ويقرأ في تفسير هذه، ويُلخِّص ما قاله الإمام الفلاني، وليس معنى هذا أنه يؤلِّف لغيره وينشر ويجرؤ على التعريف، لا، يؤلِّف؛ ليتعلم، أول من يستفيد من التأليف المؤلف.

 ليس معنى هذا أنه يُظاهر الأئمة، ويُصافهم، وكتابه يُغني عن غيره، لا، قد يؤلف كتابًا وإذا انتهى منه أتلفه، ما الذي يمنع؟

هي طريقة من طرق التعليم، بل من أنفع وسائل التعليم؛ ولذلك في آداب طالب الحديث قالوا: عليه أن يشتغل بالتخريج والتصنيف وهو طالب ما تأهل، لكن النشر، لا، حتى يتأهل. 

طالب: ...........

لا لا، هذه مشكلة، هذا حرام، التأويل بالرأي حرام، التفسير بالرأي حرام.

طالب: ...........

يُجمِّع نعم، يجمع كلام هذا وكلام هذا، وينظر فيها ويُوازن، ومع ذلك مع الوقت يثبت عنده التفسير، أما كثيرٌ من الناس بسبب الملهيات والمشغلات والصوارف يقرأ ولا يعي ما يقرأ في كثير من الكتب، والله المستعان.

طالب: ...........

يكتبه ويعتني به، لكن لا ينشره للناس قبل أن يتأهل ويُعيد النظر فيه؛ لأن هذا ليس لذات التأليف، إنما هو للتعلم.

طالب: ...........

كم بالقرآن؟

طالب: ...........

كم بالقرآن من حرف؟

طالب: ...........

ثلاثمائة ألف حرف.

طالب: القرآن كله؟

القرآن كله.

طالب: أكثر.

لا لا، ليس أكثر، أو أكثر بكسور يسيرة.

طالب: أنا أعرف أنه مليون، ملايين.

لا لا، ملايين الحسنات، كل حرف عليه عشرة، لكن الخلاف في بالمراد بالحرف –تريدون أن نطلع من الموضوع- الخلاف في المراد بالحرف، هل المراد بالحرف الكلمة أو المراد به الحرف الهجائي؟

طالب: الحرف الهجائي.

لا، ما يلزم، ما قال: أَ حرف، قال: «ألفٌ حرف» ألف كلمة، وليست حرفًا.

طالب: ...........

اسمع، اسمع قوله: «ألف لام ميم» مثل قوله تعالى: {أَلَمْ} [آل عمران:23]؟

طالب: ...........

هي مثلها، أم لا؟

طالب: مثلها في الرسم.

خلوا الرسم، لكن الكلام على النطق.

طالب: النطق؟

نعم، ولذلك قال: «ألفٌ حرف» ما قال: أَ حرف، فهمت؟

طالب: ...........

هذا التعبير عنها، هذا تسميتها، وليس نُطقها، كيف هل هي حرف أو ثلاثة حروف؟

طالب: كيف ثلاثة حروف يا شيخ.

ثلاثة حروف.

طالب: ...........

كيف؟

طالب: ما فيه حرف اسمه كيف، اسمه كاف.

في حرف واحد أم حرفان؟

طالب: ..............

أليس حرف جر؟ ما تقول: في حرف جر؟

طالب: هذا في النحو.

المسألة خلافية -والله يعفو عن الجميع-، الخلاف شيخ الإسلام يرى أن الكلمة حرف، وعلى هذا القرآن كله خمسة وسبعون ألف حرف، وليس بثلاثمائة ألف حرف، هذا رأي شيخ الإسلام. طالب: ...........

 هو عمدة في هذا الباب.

لكن القول الثاني: أن المراد بالحرف الحرف الهجائي.

لكن ثقتنا بفضل الله –سبحانه وتعالى- وسعة جوده أعظم من ثقتنا بعلم شيخ الإسلام.

طالب: ...........

ابن عمر، وعمر في البقرة عشر سنين، ابن عمر ثمان سنين في البقرة، لكن مرادهم بالحفظ العلم والعمل.

طالب: ...........

التلاوة هدف، والتدبر هدف، والعمل هدف، –فهمت- التلاوة لتحصيل الأجر المرتب على الحروف، والتدبر قدرٌ زائد، وفيه امتثالٌ للأوامر، جاء الأمر بالقرآن صراحةً، الأمر بالتدبر في أربعة مواضع.

طالب: ...........

هاتها كلها الأربعة. 

طالب: ...........

في أي سورة؟

طالب: {أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا} [محمد:24].

بدأت بآخر واحدة.

طالب: وفي النساء {أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا} [النساء:82].

والثانية؟ الأولى في النساء، والثانية؟

طالب: الأولى في النساء، ما أذكرهم بالترتيب.

والرابعة في محمد.

طالب: {كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ} [ص:29].

في (ص)، وفي المؤمنون؟

طالب: ...........

ما صار فيه شيء في المؤمنون؟

طالب: ...........

لا، ما هو بنفس النص، المهم أنه أمر بالتدبر.

طالب: ...........

المقصود أن الأمر بالتدبر لا شك أمرٌ مستقل عن الأمر بالتلاوة.

طالب: ...........

في الكتب جُمِع تفسيره.

طالب: تفسير ابن القيم؟

جُمِع تفسيره جُمِع أطول منه طبِع الآن أربعة مجلدات أو خمسة.

طالب: ...........

لا، ما ألَّف، لا يوجد له الآن مؤلَّف خاص بالتفسير.

طالب: ...........

له تفسيرٌ كبير.

طالب: الموجود بالفتاوى سؤالات.

نعم، معروف.

طالب: ...........

 هذا حق عميرة.

طالب: هذا هو المجموع؟

أين؟

طالب: هذا هو أربع المجلدات.

لا، لا، يسمونه التفسير الكبير لشيخ الإسلام، بهذا الشكل.

طالب: هل كتاب .... الصلاة في المذهب الحنبلي من أنفس ما يطلع عليه؟

من أنفس، نعم.

"وَأَخْرَجَ النَّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُد، مِنْ حَدِيثِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ –رضي الله عنه- قال: قُمْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَبَدَأَ فَاسْتَاكَ وَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، فَاسْتَفْتَحَ الْبَقَرَةَ لَا يَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إلَّا وَقَفَ، فَسَأَلَ، وَلَا يَمُرُّ بِآيَةِ عَذَابٍ إلَّا وَقَفَ وَتَعَوَّذَ. الْحَدِيثَ، وَلَيْسَ لِأَبِي دَاوُد ذِكْرُ السِّوَاكِ وَالْوُضُوءِ. هَذَا كُلُّهُ فِي النَّافِلَةِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْأَوَّلِ، وَفِي قِيَامِ اللَّيْلِ كَمَا يُفِيدُهُ الْحَدِيثَانِ الْآخَرَانِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَنْهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي رِوَايَةٍ قَطُّ أَنَّهُ أَمَّ النَّاسَ بِالْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ فِي فَرِيضَةٍ أَصْلًا، وَلَفْظُ: "قُمْت" يُشْعِرُ أَنَّهُ فِي اللَّيْلِ فَتَمَّ مَا تَرَجَّيْنَا بِقَوْلِنَا: وَلَعَلَّ هَذَا فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ بِاعْتِبَارِ مَا وَرَدَ، فَلَوْ فَعَلَهُ أَحَدٌ فِي الْفَرِيضَةِ، فَلَعَلَّهُ لَا بَأْسَ فِيهِ، وَلَا يُخِلُّ بِصَلَاتِهِ، سِيَّمَا إذَا كَانَ مُنْفَرِدًا؛ لِئَلَّا يَشُقَّ عَلَى غَيْرِهِ إذَا كَانَ إمَامًا".

لكن لو قرأ من قصار السور وتدبر وسأل عند آية الرحمة، وسأل عند آية العذاب ولا شق عليه؛ لأنه لا يلزم أن يكون السؤال والاستعاذة في السور الطويلة المطوَّلة.

طالب: ...........

في نفسه، تعوذ في نفسه، هذا إذا قلنا بجوازه في الفريضة كالنافلة، كما هو الأصل أنه ما صح في النافلة يصح في الفريضة.

طالب: ...........

يجهر في نفسه.

طالب: ...........

الإمام لو جهر لا بأس، هذا إذا قلنا: بأنه يجوز في الفريضة، وإلا فمعروف عند الحنابلة أنها في النافلة.

طالب: ...........

نعم يجهر.

طالب: ...........

ما الذي أدراهم أن الرسول يتعوذ إلا لأنه جهر -عليه الصلاة والسلام-.

طالب: والمأموم يجهر في النافلة يا شيخ أو يتلفظ بها بلسانه؟

في نفسه، في نفسه.

طالب: ...........

على قراءة الإمام؛ لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم.

طالب: ...........

كيف؟

طالب: ...........

تلفَّظ في النافلة؟

طالب: ...........

نقول: في نفسه ما قلنا: يتلفَّظ.

طالب: ...........

الأصل الاقتداء هذا هو الأصل ما لم يمنع منه مانع.

طالب: ...........

يعني لو في نفسه لا بأس، لكن أن يسمع غيره فهذا ما ورد.

طالب: ...........

بلى بلى.

طالب: ...........

بلا شك عند الجمهور، عند الجمهور، يعني يقولون: لو قرأ ساعة جزءًا واحدًا بتدبر أفضل مما لو قرأ ثلاثة أجزاء من غير تدبر، هذا قول الجمهور، وهو الراجح، لكن الإمام الشافعي –رحمه الله- يعني الأئمة الثلاثة على القول الأول، أما الإمام الشافعي فيقول: لا، كثرة الحروف أفضل من التدبر.

طالب: ...........

رحمه الله، تتعجَّب أنت؟ تستغرب؟ يُوجد الآن.

طالب: ...........

نعم.

طالب: ...........

في رمضان، يعني من يُداوم من سبع إلى ثنتين ونصف دوام عمل، وعنده دروس في آخر النهار، ويختم كل يوم.

طالب: ...........

لا، يُداوم في عمله، في مقر عمله من الساعة السابعة إلى ثنتين ونصف دوامًا كاملًا، وعنده دروس المغرب والعشاء، ويختم كل يوم.

طالب: ...........

كيف؟

طالب: ...........

إذا اختلط وامتزج القرآن بلحمه ودمه صار كل شيء، صار هو غايته، ماذا يبحث هو بهذه الدنيا؟ يبحث عن القيل والقال؟ ليس له حاجة، لكن ما أعطاه محرومًا، يعني واحد يختم كل يوم، وواحد يفتح القرآن نهار رمضان كاملًا ويتلفت وخلاص، وهو محسوبٌ على أهل الخير؛ لأنه ما قدَّم شيئًا في وقت الرخاء، ففي وقت الشدة ما يُعان، ينصرف طول أيامه، ثم إذا جاء رمضان يقرأ فما يقدر.

"وَقَوْلُهَا: "لَيْلَةَ التَّمَامِ" فِي الْقَامُوسِ: لَيْلَةُ التَّمَامِ كَكِتَابٍ، وَلَيْلٌ تمَامٌ أَطْوَلُ لَيَالِي الشِّتَاءِ، أَوْ هِيَ ثَلَاثٌ لَا يُسْتَبَانُ نُقْصَانُهَا، أَوْ هِيَ إذَا بَلَغَتْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَاعَةً فَصَاعِدًا، انْتَهَى".

لم تقل: ليالي التمام.

طالب: هل هي ليلة معينة؟

أطول ليلة في السنة هي ليلة التمام، وإذا زاد على اثنتي عشرة ساعة صارت ليالي التمام، ما صارت ليلة واحدة.

طالب: فيه ليلة معهودة معينة؟

في التقويم تراها، ممكن أن تُدركها في التقويم.

طالب: ...........

 ماذا تصير يا أبا عبد الله؟ المؤذنون يُدركونها.

طالب: كانت العام الماضي يوم الجمعة.

ما هي بأطول نهار أطول ليل.

طالب: أطول ليل.

أما أطول نهار فهم أعلنوا عنه في الصحف، في الصيف الماضي قالوا: هذا اليوم هو أطول يوم في السنة.

طالب: ...........

لا، هو يمشي كل سنة عشرة أيام.

طالب: ...........

عن ماذا؟

طالب: ...........

لا لا، ساعات، ما هي بساعة، يعني أقصر ليلة في السنة كم؟ يمكن تسع ساعات، وهذه تصير أربع عشرة ساعة أو ثلاث عشرة ساعة.

طالب: ...........

لا، منتصف الشتاء، هذاك منتصف الصيف أطول النهار.

طالب: ...........

في نفسه، في الفريضة في نفسه.

طالب: ...........

ما فيه فرق؛ ولذا لما وُجِد الفرق بين الفريضة والنافلة نص عليه الصحابة، يعني لا يفعل ذلك في الفريضة.

"وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَلَا وَإِنِّي نُهِيت أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا» فَكَأَنَّهُ قِيلَ: فَمَاذَا تَقُولُ فِيهِمَا؟ فَقَالَ: «فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ»، قَدْ بَيَّنَ كَيْفِيَّةَ هَذَا التَّعْظِيمِ حَدِيثُ مُسْلِمٍ عَنْ حُذَيْفَةَ: فَجَعَلَ يَقُولُ: أَيْ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ»، وَأَمَّا السُّجُودُ «فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ» بِفَتْحِ الْقَافِ وَكَسْرِ الْمِيمِ وَمَعْنَاهُ حَقِيقٌ".

بفتح الميم.

طالب: ...........

بكسر الميم وفتحها، فإذا قالوا في قول الحافظ العراقي –رحمه الله-:

وَكَثُرَ استِعْمَالُ (عَنْ) في ذَا الزَّمَنْ
 

 

إجَازَةً وَهْوَ بِوَصْلٍ مَا قَمَنْ
 

قالوا: فتح الميم أولى من كسرها.

"«أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ حَالَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ".

وهذا يفعله كثيرٌ من الناس، هذا من تمام الحرص حتى يُكمِل السورة التي بدأ بها بعدما يركع الإمام يُكمِل وهو راكع، والناس من تمام حرصهم على ما شرعوا فيه يُتابع الإمام ويُكمِل وهو راكع، ثم ينتقل.

طالب: ...........

في السجود؟

طالب: ...........

لا بأس، إذا قصد الدعاء فلا بأس.

طالب: إذا دعا يا شيخ المأموم في السجود بدون...

ماذا فيه؟

طالب: ما فيه شيء؟

«وَأَمَّا السُّجُودُ فَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ الدُّعَاءِ».

طالب: الدعاء على سبيل الآيات؟

عجيب! يعني ما فيه غرابة؟ سمعت الحديث؟

طالب: ...........

ماذا يقول؟ «أَلَا وَإِنِّي نُهِيت أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا» من هذا الوجه، فهمت؟

طالب: ...........

لا بأس.

طالب: ...........

ما يجوز أن يتأخر تأخرًا بينًا؛ «إِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا»؛ لأن الفاء تقتضي التعقيب.

طالب: ...........

إذا كان التأخر يسيرًا فما يُسمى تأخرًا.

طالب: ...........

 لا بأس.

طالب: ...........

لا لا، يترك، يقطعها، حكمه حكم مسبوق.

طالب: ...........

ماذا؟

طالب: ...........

تحفظ عنهم شيئًا؟

طالب: ...........

ما أدري، تحتاج إلى مراجعة كُتب.

"لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي النَّهْيِ التَّحْرِيمُ، وَظَاهِرُهُ وُجُوبُ تَسْبِيحِ الرُّكُوعِ، وَوُجُوبُ الدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ؛ لِلْأَمْرِ بِهِمَا، وَقَدْ ذَهَبَ إلَى ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَطَائِفَةٌ مِنْ الْمُحَدِّثِينَ".

أما وجوب التسبيح في الركوع والسجود فهو المذهب كما هو معلوم، وأما وجوب الدعاء فلا، ما هو معروف عند الحنابلة، والأمر فيه أمر إنشاد وليس أمر وجوب. 

"وَقَالَ الْجُمْهُورُ: إنَّهُ مُسْتَحَبُّ، لِحَدِيثِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ، فَإِنَّهُ لَمْ يُعَلِّمْهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَأَمَرَهُ بِهِ، ثُمَّ ظَاهِرُ قَوْلِهِ: «فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ» أَنَّهَا تُجْزِئُ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ، وَيَكُونُ بِهَا مُمْتَثِلًا مَا أُمِرَ بِهِ، وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «إذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ» وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، إلَّا أَنَّهُ قَالَ أَبُو دَاوُد: فِيهِ إرْسَالٌ، وَكَذَا قَالَ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَفِي قَوْلِهِ: «ذَلِكَ أَدْنَاهُ» مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَا تُجْزِئُ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ.

    وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الدُّعَاءِ حَالَ السُّجُودِ بِأَيِّ دُعَاءٍ كَانَ، مِنْ طَلَبِ خَيْرَيْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ".

وإن خصَّه كثيرٌ من أهل العلم بأمور الدين، ونصوا على أنه لا يجوز له في السجود أن يقول -لاسيما في الفريضة بخلاف النافلة- أن يقول: اللهم ارزقني امرأةً حسنة أو دابةً هملاجة أو دارًا واسعة، نصوا على هذا، لكن ليس عليه دليل، بل يجوز له ذلك في النافلة دون الفريضة.

طالب: ...........

لا لا، الأصل واحدة، يتم الامتثال بواحدة.

طالب: ...........

أدركها.

"وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الدُّعَاءِ حَالَ السُّجُودِ بِأَيِّ دُعَاءٍ كَانَ، مِنْ طَلَبِ خَيْرَيْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالِاسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّهِمَا، وَأَنَّهُ مَحَلُّ الْإِجَابَةِ، وَقَدْ بَيَّنَ بَعْضَ الْأَدْعِيَةِ مَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ: وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَك اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِك».

الْوَاوُ لِلْعَطْفِ، وَالْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ مَا يُفِيدُهُ مَا قَبْلَهُ، وَالْمَعْطُوفُ يَتَعَلَّقُ بِحَمْدِك، وَالْمَعْنَى: أُنَزِّهُك وَأَتَلَبَّسُ بِحَمْدِك.

وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ لِلْحَالِ، وَالْمُرَادُ: أُسَبِّحُك وَأَنَا مُتَلَبِّسٌ بِحَمْدِك، أَيْ حَالَ كَوْنِي مُتَلَبِّسًا بِهِ، «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ".

وهذا مُخصِّص للحديث السابق «فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ» يعني الغالب فيه التعظيم، ويجوز الدعاء اليسير كما في هذا الحديث «سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك، اللَّهُمَّ ربِّ اغْفِرْ لِي»، «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي» هذا مُخصِّص للحديث السابق.

طالب: ...........

لو كان شيئًا يسيرًا بقدرها فلا بأس.

طالب: ...........

لأن الأصل فيه التعظيم، وهذا على خلاف الأصل، فيُقتصر فيه على ما ورد أو بقدره.

طالب: ...........

تجزئ الواحدة نعم.

طالب: ...........

المقصود سبحان ربي العظيم، هذا محل الخلاف، تُجزئ واحدة أو لا بُد من ثلاث؟ وهل هو واجب؟

طالب: ...........

لا، هذا واحدة فقط؛ لأن الأصل فيه التعظيم «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي»، هذا الأصل فيه التعظيم بالنسبة للركوع سبحان ربي العظيم أدنى الكمال ثلاثة، ولو زاد إلى سبع فلا بأس.

طالب: ورد عشر.

ورد عشر، وورد أكثر من ذلك على حسب حال المصلي وحال من خلفه، وحال الصلاة أيضًا، يعني في صلاة الكسوف مثلًا تزيد مثل التهجد وغيره.

طالب: ...........

المقصود أن الأمر في ذلك واسع على حسب حال المصلي والصلاة؛ لأنه مطلق ما ورد فيه تحديد.

طالب: ...........

كل هذا وارد، فيه آثار.

طالب: المقصود أتك بعد ما تقول الوارد تزيد مما يدل على التعظيم؟

إذا أتيت بالوارد فلا بأس أن تزيد مما فيه تعظيم الرب.

طالب: سبحان الله وبحمده...

نعم، إذا قال مثل الركوع في صلاة الكسوف مثلًا.

طالب: والتهجد..

مثل هذا إذا انتهى ما عندك من المرفوع مما ليس فيه محذور.

طالب: ...........

ماذا فيها؟

طالب: ...........

يُكررها مرارًا؟

طالب: ...........

لكن لو فعل ذلك أو غيره مما فيه تعظيم الرب كله أصل؛ لأن عندك القاعدة «فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ» يعني بأي لفظٍ كان، والوارد هو المقدَّم، لكن إذا انتهى الوارد فغيره أولى من السكوت.

"الحديث ورد بألفاظٍ منها: أنها قالت عائشة –رضي الله عنها-: ما صلى النبي –صلى الله عليه وسلم- بعد أن أُنزِلت عليه {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} [النصر:1] إلا يقول: «سُبْحَانَك اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِك، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي»، وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنْ هَذَا مِنْ أَذْكَارِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَلَا يُنَافِيهِ حَدِيثُ: «أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ» لِأَنَّ هَذَا الذِّكْرَ زِيَادَةٌ عَلَى ذَلِكَ التَّعْظِيمِ الَّذِي كَانَ يَقُولُهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَيَجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ هَذَا.

 وَقَوْلُهُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي» امِتثَالُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ} [النصر: 3] ، وَفِيهِ مُسَارَعَتُهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلَى امْتِثَالِ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ قِيَامًا بِحَقِّ الْعُبُودِيَّةِ، وَتَعْظِيمًا لِشَأْنِ الرُّبُوبِيَّةِ، زَادَهُ اللَّهُ شَرَفًا وَفَضْلًا، وَقَدْ غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ".

يكفي.