تعليق على تفسير سورة المائدة من أضواء البيان (01)

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين:

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى-:

"سورة المائدة.

قوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} [سورة المائدة: 1] لم يبين هنا ما هذا الذي يتلى عليهم المستثنى من حلية بهيمة الأنعام، ولكنه بيَّنه بقوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [سورة المائدة:3] إلى قوله: {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} [سورة المائدة: 3] فالمذكورات في هذه الآية الكريمة كالموقوذة والمتردية وإن كانت من الأنعام فإنها تحرم بهذه العوارض، والتحقيق أن الأنعام هي الأزواج الثمانية كما قدمنا في سورة آل عمران، وقد استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحد من.."

وهي مذكورة في سورة الأنعام.

"وقد استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحد من العلماء بهذه الآية على إباحة أكل الجنين إذا ذُكِّيَت أمه ووجد في بطنها ميتًا، وجاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن ذكاة أمه.."

لأنه من بهيمة الأنعام، ولم يُستثنَ مما أحل؛ لأنه من بهيمة الأنعام، الجنين من بهيمة الأنعام من الأزواج الثمانية، ولم يرد استثناؤه كما استثنيت الميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها، والمرد في ذلك ما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- من قوله: «ذكاة الجنين ذكاة أمه»، وبهذا أخذ جمهور أهل العلم أن الجنين إذا خرج ميتًا من بطن أمه المذكاة أنه حلال أشعر أو لم يشعر.

"وجاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن ذكاة أمه ذكاة له كما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد، وقال الترمذي: إنه حسن، ورواه أبو داود عن جابر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

 قوله تعالى.."

الحنفية يقولون: لا بد من تذكيته كما تذكى أمه، وأنه إذا خرج ميتًا شملته {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [سورة المائدة:3]، ويروون الحديث «ذكاة الجنين ذكاةُ أمه» يروونه بلفظ «ذكاة الجنين ذكاةَ أمه» يعني أنه يذكى كما تذكى أمه.

"قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ} [سورة المائدة:2] يعني إن شئتم فلا يدل هذا الأمر على إيجاب الاصطياد عند الإحلال، ويدل له الاستقراء في القرآن."

في مسألة الأمر بعد الحظر، الأمر بعد المنع من أهل العلم من يرى أنه للإباحة مطلقًا، منهم من يراه للإباحة مطلقًا، الظاهرية يقولون بالوجوب، والتوسط في المسألة هو الذي دل عليه الاستقراء أن هذا الأمر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان مباحًا فهو مباح، وإن كان واجبًا فهو واجب إلى آخره.

"فإن كل شيء كان جائزًا ثم حُرِّم لموجِب ثم أمر به بعد زوال ذلك الموجِب، فإن ذلك الأمر كله في القرآن للجواز نحو قوله هنا: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ} [سورة المائدة:2]، وقوله {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ} [سورة الجمعة:10]، وقوله: {فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ} [سورة البقرة:187] الآية، وقوله: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ} [سورة البقرة:222] الآية، ولا يُنقَض بقوله تعالى: {فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ} [سورة التوبة:5] الآية؛ لأن قتلهم كان واجبًا قبل تحريمه العارض بسبب الأشهر الأربعة سواء قلنا إنها أشهر الإمهال المذكورة في قوله: {فَسِيحُواْ فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} [سورة التوبة:2] أو قلنا: إنها الأشهر الحرم المذكورة في قوله تعالى: {مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ} [سورة التوبة:36].

 وبهذا تعلم أن التحقيق الذي دل عليه الاستقراء التام في القرآن أن الأمر بالشيء بعد تحريمه يدل على رجوعه إلى ما كان عليه قبل التحريم من إباحة أو وجوب، فالصيد قبل الإحرام كان جائزًا فمُنع للإحرام، ثم أُمر به بعد الإحلال بقوله: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ} [سورة المائدة:2]، فيرجع لما كان عليه قبل التحريم وهو الجواز، وقتل المشركين كان واجبًا قبل دخول الأشهر الحرم، فمنع من أجلها، ثم أمر به بعد انسلاخها في قوله: {فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ} [سورة التوبة:5] الآية، فيرجع لما كان عليه قبل التحريم وهو الواجب."

الوجوب، الوجوب.

"وهو الوجوب، وهذا هو الحق في هذه.."

في قوله تعالى: {فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا} [سورة الأحزاب:53] هل هو أمر بعد حظر؟

طالب: ...........

لا، بالعكس هو الأصل إذا أردنا أن نطبق القاعدة عليه أنهم مُنعوا من الانتشار قبل الطعام، ثم أمروا به بعد الطعام، هذا تنطبق عليه القاعدة، لكن ليس من هذا النوع؛ لأنهم لم يمنعوا من الانتشار، وإن اختلف العلماء في حكم هذا الانتشار؛ فالظاهرية يقولون: يجب إذا أكلت اطلع لا تجلس، وغيرهم يقول: ما يلزم أن يكون للوجوب.

"وهذا هو الحق في هذه المسألة الأصولية، قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: وهذا أمر بعد الحظر، والصحيح الذي يثبت على السبر أنه يُرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبًا رده فواجب، وإن كان مستحبًّا فمستحب أو مباحًا فمباح."

فإن كان واجبًا رده واجبًا، يعني أرجعه إلى الوجوب.

"ومن قال إنه للوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة، ومن قال: إنه للإباحة يُرَدّ عليه بآيات أخرى، والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء الأصول. والله أعلم. انتهى منه بلفظه.."

يعني من ابن كثير.

"وفي هذه المسألة أقوال أُخَر عقدها في مراقي السعود بقوله:

والأمر بالوجوب بعد الحظر

 

وبعد سؤال قد أتى للأصل

أو يقتضي إباحة للأغلب

 

إذا تعلَّق بمثل السبب

إلا فذي المذهب والكثير

 

له إلى إيجابه مصيَّر

وقد تقرر في الأصول.."

مصِيْر.

مصِيْر.

كثِيْر مصِيْر زنتها.

طالب: ...........

راء؟

طالب: ...........

الخطل، ماذا عندك؟

بعد الحظر.

طالب: ...........

لا لا، ماذا عندك؟

بعد الحظر والأمر بالوجوب بعد الحظر.

راء؟   

ظاء وراء.

لكن كيف تجيء راء والعجُز لام؟

طالب: ...........

المقصود المراد به المنع بعد المنع.

طالب: ...........

الخطل نعم.

طالب: ...........

وإلا فذي المذهب والكثيرِ                     له إلى إيجابه مصيرِ

..................والكثيرُ                    له إلى إيجابه مصيرُ.

"وقد تقرر في الأصول أن الاستقراء التام حجة بلا خلاف، وغير التام المعروف بإلحاق الفرد بالأغلب حجة ظنية كما عقده في مراقي السعود."

الاستقراء التام يدل على أن هذه هي الجادة الشرعية لهذا الأمر، فلا يجوز الخروج عنها، وأما غير التام فلا يمنع أن يكون هذا الفرع ملحقًا ببعض الفروع الأخرى لشبهه بها، ويبقى الغالب له حكمه، والأقل له حكمه.

"كما عقده في مراقي السعود في كتاب الاستدلال بقوله:

"ومنه الاستقراء بالجزئي

 

على ثبوت الحكم للكلي

فإن يعم غير ذي الشقاق

 

فهو حجة بالاتفاق

وهو في البعض إلى الظن انتسب

 

يسعى لحقوق الفرد بالذي غلب

فإذا عرفت ذلك وعرفت أن.."

يسمى.

عندك عين أم ميم؟ يسمى أم يسعى؟

يسعى.

عندنا يسمى يُسْمَى يعني يُسَمَّى.

".......................

 

يُسْمَى لحقوق الفرد بالذي غلب

فإذا عرفت ذلك وعرفت أن الاستقراء التام في القرآن دل على ما اخترنا واختاره ابن كثير، وهو قول الزركشي من أن الأمر بعد الحظر يدل على رجوع الحكم إلى ما كان عليه قبل التحريم عرفت أن ذلك هو الحق، والعلم عند الله تعالى.

 قوله تعالى: {وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ} [سورة المائدة:2] الآية."

يجرمنكم يعني يحملنكم، والشنآن البغض كما في قوله -جل وعلا-: {إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ} [سورة الكوثر:3] يعني إن مبغضك هو الأبتر، فالبغض لا يحمل المسلم على أن يظلم ويعتدي.

"نهى الله المسلمين في هذه الآية الكريمة أن يحملهم بغض الكفار لأن صدوهم عن المسجد الحرام في عمرة الحديبية أن يعتدوا على المشركين بما لا يحل لهم شرعًا، كما روى ابن أبي حاتم في سبب نزول هذه الآية عن زيد بن أسلم قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه بالحديبية حين صدهم المشركون عن البيت، وقد اشتد ذلك عليهم، فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة، فقال أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-: نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم، فأنزل الله هذه الآية، انتهى بلفظه من ابن كثير.

 ويدل لهذا قوله قبل هذا: {وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ} [سورة المائدة:2] وصرَّح بمثل هذه الآية في قوله: {وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ} [سورة المائدة:8] الآية، وقد ذكر تعالى في هذه الآية أنهم صدوهم عن المسجد الحرام بالفعل على قراءة الجمهور: {أَن صَدُّوكُمْ} [سورة المائدة:2] بفتح الهمزة؛ لأن معناها لأجل أن صدوكم، ولم يبين هنا حكمة هذا الصد، ولم يذكر أنهم صدوا معهم الهدي معكوفًا أن يبلغ محله، وذكر في سورة الفتح أنهم صدوا معهم الهدي، وأن الحكمة في ذلك المحافظة على المؤمنين والمؤمنات الذين لم يتميزوا عن الكفار في ذلك الوقت بقوله: {هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً} [سورة الفتح:25]، وفي هذه الآية دليل صريح على أن الإنسان عليه أن يعامل من عصى الله فيه بأن يطيع الله فيه، وفي الحديث: «أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك»، وهذا دليل واضح على كمال دين الإسلام، وحسن ما يدعو إليه من مكارم الأخلاق مبيِّن أنه دين سماوي لا شك فيه."

يعني نُهُوا عن الاعتداء، وإن كان الأصل المعاملة بالمثل، لماذا؟ خشية من إصابة هؤلاء الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات، ويبحث العلماء مسألة التترُّس، مسألة تترُّس الكفار بنساء المسلمين وأطفالهم، هل يُقدِمون أو لا يُقدِمون؟ هنا في مسألة الطلب يُمنعون؛ خشية أن يصيبوا المسلمين، لكن إذا كان الكافر هو الطالب، والمسألة مسألة دفاع عن النفس يدافعون عن أنفسهم، ولو أصابوا بعض المسلمين المتترَّس بهم؛ لأنهم إن لم يفعلوا بُودروا وقُتلوا.

طالب: ...........

لا، الأصل القدرة الإلهية صالحة لكل شيء، يقبض أرواح الكفار وهم في فرشهم، ويسلم المسلمون، لكن لا بد من الابتلاء، يبتلي هذا بهذا، ويضم هذا إلى هذا، لا بد من الابتلاء، وإلا قد يقول قائل: لماذا يتسلط الكفار الآن على المسلمين، والله قادر على أن يبيدهم ويهلكهم، واليهود من ستين أو سبعين سنة يعبثون ببيت المقدس، والله قادر؟ لكن هناك حِكَم إلهية مترتبة على هذا الابتلاء.

طالب: ...........

كيف؟

طالب: ...........

على بيت المال، على بيت المال، ويُنظَر في هذا المسلم المتترَّس فيه إذا كانت إقامته لتكثير سواد الكفار فلا دية له.

طالب: ...........

بأن يطيع الله.

طالب: ...........

لا، أنت.. يقول عامل بالأحسن، بالحسنى، جادل بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، هذا الأصل، لكن قد يعترض هذا الأصل ويقاومه أصول أخرى في أناس تعدى ضررهم وظلمهم فمثل هذا {وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا} [سورة العنكبوت:46] مَن ظلم يعامَل بما يليق به.

"وقوله في هذه الآية الكريمة: {وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ} [سورة المائدة:2] معناه لا يحملنكم شنآن قوم على أن تعتدوا، ونظيره من كلام العرب قول الشاعر:

ولقد طعنت أبا عيينة طعنة

 

جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا

أي حملتهم على أن يغضبوا، وقال بعض العلماء: {لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ} [سورة المائدة:2] أي لا يكسبنكم، وعليه فلا تقدير لحرف الجر في قوله: {أَن تَعْتَدُواْ} [سورة المائدة:2] أي لا يُكسبنكم بغضهم الاعتداء عليهم، وقرأ بعض السبعة.."

{شَنْآن}.

"{شَنْآن} بسكون النون، ومعنى الشنآن على القراءتين أي بفتح النون وبسكونها البغض مصدر شَنَأه إذا أبغضه، وقيل: على قراءة سكون النون يكون وصفًا كالغضبان، وعلى قراءة {إن صدوكم} بكسر الهمزة فالمعنى: إن وقع منهم صدهم لكم عن المسجد الحرام فلا يحملنكم ذلك على أن تعتدوا عليهم بما لا يحل لكم، وإبطال هذه القراءة بأن الآية نزلت بعد صد المشركين النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه بالحديبية، وأنه لا وجه لاشتراط الصد بعد وقوعه مردود من وجهين."

لا يمنع أن يقع الصد مرة ثانية ويكون الاشتراط له وجه {إن صدوكم} يعني مرة ثانية غير الأولى.
"الأول منهما أن قراءة {إن صدوكم} بصيغة الشرط قراءة سبعية متواترة، لا يمكن ردها، وبها قرأ ابن كثير وأبو عمرو من السبعة، والثاني أنه لا مانع من أن يكون معنى هذه القراءة إن صدوكم مرة أخرى على سبيل الفرض والتقدير كما تدل عليه صيغة إن؛ لأنها تدل على الشك في حصول الشرط، فلا يحملنَّكم تكرر.."

على الشك في حصول الشرط والإتيان بإن في الشرط يدل على ضعفه وقلة احتماله، بخلاف إذا فإنها للجزم يقول:

أنا إن شككت وجدتموني جازمًا

 

وإذا جزمت فإنني لم أجزم

أنا إن شككت وجدتموني جازمًا

 

...........................

طالب: .........

ماذا؟

طالب: .........

فإنني لم أجزم، إن لاحظ الحرف إن شككت وجدتموني جازمًا؛ لأن إن تجزم فعل الشرط وجوابه، وإذا جزمت من حيث المعنى بحيث يتحقق الشرط فإنني لم أجزم الفعل والجواب؛ لأن إذا لا تجزم.

"الثاني أنه لا مانع من أن يكون معنى هذه القراءة {إن صدوكم} مرة أخرى على سبيل الفرض، والتقدير كما تدل عليه صيغة إن بأنها تدل على الشك في حصول الشرط، فلا يحملنكم تكرر الفعل السيئ على الاعتداء عليهم بما لا يحل لكم، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: {وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [سورة المائدة:5] ظاهر هذه الآية الكريمة أن المرتد يحبط جميع عمله بردته من غير شرط زائد، ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن ذلك فيما إذا مات على الكفر وهو قوله: {وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ} [سورة البقرة:217]، ومقتضى الأصول حمل هذا المطلق على هذا المقيَّد فيقيَّد.."

للاتفاق في الحكم والسبب، الحكم حبوط العمل في الآيتين، والسبب هو الردة، لكنه في آية مطلَق، وفي آية أخرى مقيَّد بالموت على الكفر، وإذا قيل: إن الردة جزء من العلة، والموت على الكفر جزء ثانٍ فتكون العلة مركَّبة من الردة والموت عليها، وفي الآية الثانية لم يوجد الجزء الثاني من العلة.

 على كل حال المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ومن صور هذه القاعدة ومما يندرج تحتها من حج ثم ارتد هل يحج مرة ثانية؟ يعيد؟ باعتبار أن من يرتد حبط عمله، أو لا يعيد إلا إن مات على الكفر؟ يحتاج إلى أن يعيد إن مات على الكفر؟ يعني لا يحبط عمله يبقى عمله مقيَّدًا حتى يموت على الكفر، موقوف، يعني عمله موقوف على موته على الكفر، فلو رجع لا يلزمه إعادة الحج، فلو رجع مادام ما مات على الكفر فإنه لا يلزمه أن يعيد الحج؛ لأنه لم يتوفر فيه القيد {فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ} [سورة البقرة:217]، والمسألة معروفة عند أهل العلم، المالكية لهم رأي، والشافعية لهم رأي.

"ومقتضى الأصول حمل هذا المطلق على هذا المقيَّد، فيقيَّد إحباط العمل بالموت على الكفر، وهو قول الشافعي ومن وافقه، خلافًا لمالك القائل بإحباط الردة العمل مطلقًا، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى.."

كم صفحة هذا؟ الآية.. الجر بالمجاورة.

كثير يا شيخ.. إحدى عشرة، ثم المسح على الخفين بعد..

ماذا؟

إحدى عشرة، ثم بعدها المسح على الخفين..

نعم، تتعلق بالمسح على الخفين مسائل المسح على الخفين يعني تستقل، ما رأيكم؟ لأن الأسابيع القادمة ما فيها دروس لمدة شهر، شهر؟

طالب: .........

الخميس القادم اختبارات، هذا الخميس القريب اختبارات في الجامعة.

طالب: .........

هذا الأسبوع الأخير بالنسبة للفصل الأول، والاستئناف في الأسبوع الثاني من الفصل الثاني إن شاء الله تعالى.

لأنه أطال على الجر بالمجاورة، والخلاف فيه، وذكر أمثلة وشواهد -رحمه الله-.

طالب: .........

التجهيز ما هو على العروس، التجهيز على الزوج.

طالب: .........

طيب إذا كان المهر كله على الزوجة، تأخذ من الزكاة مثل الهنود؟

طالب: .........

الأصل أن المهر على الزوج.

طالب: .........

كيف؟ ليس نقدًا.. لا، هذا دين، الذهب يديَّن؟

طالب: .........

نعم يدًا بيد.

طالب: .........

لا لا، ما يجوز.

طالب: .........

ما عندك إلا ذهب بعه وأعطه إياه.

طالب: .........

لا لا لا، الذهب لا بد أن يكون يدًا بيد.

طالب: من تردد في اتباع الجنازة، ثم قرر أنه يتبع..

التردد يصل إلى حد غلبة ظن أم شك.

طالب: .........

له أجره إن شاء الله، له أجره، ما عليه شيء.

طالب: .........

وإذا كان تركه لشغله من أجل الجنازة تأكد.

طالب: .........

الدفن؟ لا لا، حتى توضع.

طالب: .........

خلاص انتهى.

طالب: ما هو لازم انتظار الدفن كاملًا..؟

ما يلزم.

طالب: .........

ماذا يبيع؟

طالب: .........

اصبر، قرض؟

طالب: نعم يا شيخ هو يريد فلوسًا... ما عندي إلا ذهب، خذه .....؟

قرض؟

طالب: نعم قرض..

ولا يزيد عليه ولا ينقص.

طالب: .........

لا لا.

طالب: .........

يرجع ذهبًا، لازم، أن يرجع ذهبًا.

طالب: ما يرجعه فلوسًا..؟

لا لا.

طالب: الحفيد يا شيخ يقوم مقام الابن إذا مات..

ماذا؟

طالب: الحفيد ابن الابن..؟

ولا الأعمام.

طالب: .........

خلاص محجوب يحجبوه عمومته.

طالب: ابن الابن يا شيخ..

ابن الابن عمومته يحجبونه، لا يرث معهم.