شرح مختصر الخرقي - كتاب النكاح (03)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا في فتاوى شيخ الإسلام- رحمه الله- يقول: سئل عن شخص من الكفار في بلاد الكفار كان عليه دين باع نفسه لشخص مسلم وقبض الثمن وأوفى به دينه، وباع ابنته أيضًا ورضوا بالرق، وخسر عليهم التاجر المسلم كلفة الطريق والنفقة والكسوة حتى وصلوا إلى بلاد الإسلام فهل يجوز بيعهم وشراؤهم؟ وهم في الأصل أحرار والرق سببه الكفر وهم كفار لكن الوسيلة والطريقة الجهاد، الاسترقاق إنما يكون مما جرت به العادة في الجهاد في سبيل الله فمن يؤسر من الكفار يسترق، أو يُمَن عليه، أو يفدى إلى غير ذلك، فأجاب شيخ الإسلام بقوله: إذا دخل المسلم إلى دار الحرب بغير أمان فاشترى منهم أولادهم طيب لو دخل بأمان؟

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

طيب فاشترى منهم أولادهم وخرج بهم إلى دار الإسلام كانوا ملكًا له باتفاق الأئمة، وله أن يبيعهم للمسلمين، ويجوز أن يُشتروا منه ويستحقوا على المشتري جميع الثمن، وكذلك إذا باع الحربي نفسه للمسلم وخرج به فإنه يكون ملكه بطريق الأولى والأحرى، بل لو أعطوه أولادهم بغير ثمن وخرج بهم ملكهم فكيف إذا باعوه ذلك، الكلام غريب أولا؟ وكذلك لو سرق أنفسهم أو أولادهم أو قهرهم بوجه من الوجوه يعني سرقهم.

طالب: ............

نعم سرق أنفسهم.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

اختطف وشرد بهم أو أولادهم أو قهرهم بوجه من الوجوه فإن نفوس الكفار المحاربين وأموالهم مباحة للمسلمين فإذا استولوا عليها بطريق مشروع ملكوها، وإنما تنازع العلماء فيما إذا كان مستأمنًا فهل له أن يشتري منهم أولادهم على قولين في مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية أنه يجوز الشراء منهم حتى قال أبو حنيفة وأحمد في رواية منصوصة عنه أنه إذا هادن المسلمون أهل بلد وسباهم من باعهم للمسلمين جاز الشراء منهم في هدنة عهد! وخالفه في ذلك مالك والشافعي في الرواية الأخرى، وكذلك لو قهر أهل الحرب بعضهم بعضًا أو وهب بعضهم بعضًا أو اشترى بعضهم بعضًا أو سرقهم وباعهم أو وهبهم للمسلمين تملكوهم كما يملكهم المسلمون إذا ملكوهم بالقهر.

طالب: ............

أين حقوق الإنسان؟! أين المتاجرة بالبشر؟! يعني في غرب أفريقيا يذكر بعض الشيء من هذا والرق الذي أُلغي قبل خمسين سنة، بعضهم يشكك في ملك من جلبه للبيع، بعضهم يقول إنه سرقهم، وبعضهم يقول كذا، إذا هادن المسلمون أهل بلد وسباهم من باعهم للمسلمين يعني من غير المسلمين، سباهم غير المعاهدين جاز الشراء منه وخالفه في ذلك مالك إلى آخره، والله وكثير من الشعوب المساكين متضايقين بأنفسهم ومتضايقين بأولادهم وبودهم يخرجون بأي وسيلة ولو مجانا ولو بالهبة فقط يخرجون من بلدانهم، لكن هل المنع من قِبَل الأمم المتحدة وحقوق الإنسان يؤثر على الحكم أو ما يؤثِّر؟

طالب: ............

لا، نحن عندنا من الإصلاحات في أول ما ملك الملك فيصل ومن إصلاحاته إلغاء الرق وتحرير جميع الأرقاء بحيث دفعوا أثمانهم لأهليهم وأعتقوهم.

طالب: ............

دفعوا نحن عندنا خمس أخذوهن وعطونا ثمنهن.

طالب: ............

ما ندري عن غيرنا.

طالب: ............

نعم، على كل حال مثل هذا الكلام في وقتنا هذا الظاهر أنه لا صرف ولا عدل.

طالب: ............

كيف؟

طالب: ............

الولي من أعتق بيت المال، الولاء لمن أعتق.

طالب: ............

يعمل عنده بطعامه.

طالب: ............

كان هذا موجودا عندنا في بلادنا.

طالب: ............

انتظر، إذا كان العمل معلوما والأكل من الطعام معلوما لا بأس؛ لأن هذا بدل وهذا بدل، هذا ثمن وهذا مثمن، هذا عمل وهذه أجرة، إذا كانت الأجرة معلومة والعمل المؤجّر عليه معلوما فلا إشكال.

طالب: إذا كان على الشبع أحسن الله إليك.

على الشبع لا، يعني يتفاوتون واحد يأكل ثلاثة أضعاف الثاني.

طالب: ............

نع لكن كل حتى تشبع ؟! لو صارت مجاعة أو شيء تراهم يأكلون.

طالب: ............

نعم من فعل كذا فله كذا، الجعالة من بنى لي هذا الحائط فله أن يأكل عندي كذا يوم مثلاً، نعم مقدار الأكل فقط؟

طالب: ............

حِمل البعير معروف.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

معروف متفق عليه حمل البعير من الطعام الذي عندهم، الذين يأتون من الأقطار يأخذونه.

طالب: ............

يعني يُقَدَّم له طعام أوساط الناس شبع أو ما شبع ما يعنيه.

طالب: ............

المهم أن يقدم له ما يكفي أوساط الناس إذا تُعورف على هذا لا بأس، لكن عامل اشتغل من طلوع الشمس إلى غروبها وقُدِّم له طعام خمسة أشخاص ما كفاه، في اليوم الثاني طعام عشرة ما كفاه يشتغل قال صاحب البيت خلاص خذ على هذا الوزن لأنك لو تستمر في الزيادة ما كفى.

طالب: ............

كيف؟

طالب: ............

يعني في مقابل الطعام فلوس.

طالب: ............

كفيلهم.

طالب: ............

بنفس العمل ونفس الطعام.

طالب: ............

هذا ليس فيه ضرر على أحد.

طالب: ............

أجرة مثل؟

طالب: ............

لا شك أنك أنت تعبت على هؤلاء العمال واستخرجت الفيز.

طالب: ............

أو أخوه من تعب عليهم واستقدمهم وأخرج لهم الفيز وتعب عليهم له أجرة المثل.

طالب: ............

لا، يقول أطعمهم وأعطيك أنت نصيبك أدخل مدخالك على ما يقول العوام وأنت نصيبك عَلي،

هو لا شك أنه تعب على الاتفاق معهم والبحث عنهم وكذا يأخذ أجرة المثل لا بأس.

طالب: ............

نعم المشايخ يقولون كذا.

طالب: ............

لكن الشرع يتشوف للعتق.

طالب: ............

أفضل بكثير لكن تُمنع الطرق المباحة ويكون البديل كما هو معلوم مثل الآن يسعون إلى منع الزواج ممن يسمونهن القاصرات إلى سن يختلف ستة عشر أو ثمانية عشر وهي قبل ذلك تشوف المشاكل قبل هذا السن مشاكل لا تحصى وهي مكلفة إذا فعلت ما فعلت يقام عليها الحد، وتُمنع من الزواج لأنها قاصرة كل هذا لهث وراء العدو، لتتبعن سنن من كان قبلكم، هم ما عندهم مشكلة لأن ما بعد الكفر من ذنب لكن الله المستعان.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى- "وإذا زوَّج الرجل ابنته البكر فوضعها في كفاءة فالنكاح ثابت وإن كرهت" بمعنى أنه لا يشترط إذنها إذا كانت بكرا والولي هو الأب فلا إذن، وإن كرهت كبيرة كانت أو صغيرة وهذا هو المذهب كما هو المعلوم وهو مصادِم لحديث «لا تُنكح البكر حتى تُستأذن» المخرج في الصحيحين وغيرهما «لا تُنكح البكر حتى تُستأذن» وعلى هذا فما قرره المؤلف وهو المعتمد في المذهب والمقرر عند الحنابلة قول مرجوح وكان العمل عليه إلى وقت قريب، كان الإجبار والإكراه من قِبل الأب لكن الآن والحمد لله زالت مثل هذه الأمور فصار الاستئذان إلا من بعض الناس ممَّن مازالوا متمسكين بعاداتهم، وعلى كل حال هذا الكلام مرجوح فلا بد من إذنها وإذنها صماتها.

طالب: ............

أين؟

طالب: ............

استئذان؟

طالب: ............

لأنه ليس لها إذن الصغيرة ماذا تستأذن؟ ليس لها إذن؛ لأنها صغيرة لا تدرك مصلحتها "كبيرة كانت أو صغيرة وليس هذا لغير الأب" لو زوج ولي من الأولياء غير الأب فلا بد أن يستأذن البكر ويستأمر الثيب "ولو استأذن البكر البالغة والدها كان حسنًا" يعني عملاً بالحديث ودرءًا للمفاسد كان حسنًا، وعرفنا أنه لا بد منه ولو زوجها بغير إذنها وهي بكر بالغة فالنكاح باطل "وإن زوج ابنته الثيب بغير إذنها فالنكاح باطل وإن رضيت بعد" لأنه إذا كان باطلا لا يمكن تصحيحه.

طالب: ............

نعم خلاص ما فيه نكاح، لكن الذي زَوَّج ابنته في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- واشتكت ورفعت أمرها إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- قالت إن أباها زوجها من ابن أخيه ليرفع بها خسيسته فأخبره النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه لا يحق له ذلك وأن نكاحها غير صحيح، ثم بعد ذلك رضيت بما اختاره أبوها وأرادت إخبار النساء أنه ليس للأولياء عليهن سلطان، يعني في الإكراه وأما الولاية في النكاح لا بد منها.

طالب: ............

والله ما ذكروا شيئا انتهت القصة عند هذا.

طالب: قولها قد أجزت ما فعل أبي ألا يدل على استمرار العقد الأول؟

لكن مقتضى قولهم "فالنكاح باطل وإن رضيت بعد" راجع المغني ماذا قال؟

طالب: ............

نعم المسألة الأخيرة.

طالب: ............

يعني إذا كانت عنده فهي تحت ولايته وتحت نظره فله إكراهها لكن هذا القول غير صحيح.

طالب: ............

هذي غير التي قبل، أجازت ما اختاره أبوها.

طالب: ............

انظر المسألة التي قبلها بالنسبة للبكر.

طالب: ............

انظر الإجماع على تزويج الصغيرة من الكفؤ ويدار الآن منع زواج الصغيرة والإشكال أن الصغيرة في عرفهم من دون الثامنة عشرة!

طالب: ............

كيف؟

طالب: ............

على كل حال يمكن عندنا خففوا قليلا إلى ستة عشر، وعلى كل حال هي مكلفة لو زنت أقيم عليها الحد، وإذا أرادت الحلال قيل لها لا، مصيبة.

طالب: ............

هذا استدلال البخاري- رحمه الله- ﯨﯩ الطلاق: ٤  لصغر.

طالب: ............

هذا دليل لماذا؟

طالب: ............

فيه دليل على الجواب؟!

طالب: لعله لما فرق بين الأيم فجعل الأيم أحق بنفسها لكن البكر ليست أحق بنفسها.

نعم لكن النص في أنها تُستأذن.

طالب: لكن لما جعل من...

عندك استدلال مفهوم عندنا منطوق.

طالب: ............

ما اختياره؟

طالب: ............

على كل حال الأحاديث صحيحة وصريحة وما لأحد كلام، واحد كتب في الصحف قبل سنتين يقول التي عمرها ست وثلاثون هذه أحق بنفسها ليس لأحد عليها كلام، ست وثلاثون أو ثمان وثلاثون، أحد هذين الرقمين.

طالب: والتي دون ذلك ليست أحق بنفسها؟!

لا.

طالب: ............

نعم الدليل على الإجبار لكن شريطة أن تزوج من كفؤ يعني لو أن الذين يطالبون بمنع زواج الصغيرات يقولون يوضع شروط وقيود واحتياطات تمنع ظلم الولي لبنته لأنه وُجد ظلم لكنه نادر جدًّا، يعني يوجد رجل فقير مدين وعنده بنت صغيرة يزوجها لغير كفؤ لشخص متعطلة منافعه على أساس أنه يسدد ديونه، لكن هذا ليس مبررا، يعني الممارسات الخاطئة ما تلغي الحكم الشرعي يبقى الحكم الشرعي فوق الجميع، وإذا كانت هناك ممارسات تعالج، القضاء من أجل ماذا؟!

طالب: ............

ليس فيه ذكر للبلوغ، فيه بكر وثيِّب.

طالب: ............

ما ذكر أن الصغيرة التي ليس لها رأي ما تستأذن، وعندهم أنها إذا بلغت تسعًا فهي امرأة كلام عائشة.

طالب: ............

ليس بصحيح، هذا الكلام باطل، ما تروح تنشره بقومك لا، باطل هذا الكلام لا تأخذه على أنه مقرر لا لا، الآن كل يتكلم وما عليه حد ولا رقابة ولا شيء ويهذون بأشياء لا خِطام لها ولا زمام، الشيخ علي الطنطاوي-رحمة الله عليه-في مذكراته يقول مسائل الدين متاحة للجميع لا أحد يعترض ولا شيء، لكن شخص يجتهد في جسد ولده وهو ولده أحب الناس إليه يعالجه بشيء وهو لا يعرف الطب؟! كان تثور عليه الدنيا كلها! يشنع عليه يمنع ويحال بينه وبينه ويؤخذ منه، خلاص ترفع الولاية عنه الله المستعان.

طالب: ............

من هي؟

طالب: ............

بالنفاس.

طالب: ............

على كل حال هم يقولون الصغيرة التي لم تُكلَّف، ما بلغت لم تُكلَّف.

طالب: قول عائشة رضي الله عنها كنا إذا بلغت الجارية تسعًا عددناها امرأة.

نعم هذا كلام عائشة وذكرته أنا للتو.

"وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات" هذا بالنص "وإذا زوج ابنته بدون صداق مثلها فقد ثبت النكاح بالمسمى" لأن له أن يأخذ من ماله «أنت ومالك لأبيك» وإذا كان له ذلك له أن يتنازل عن شيء من مهرها هذا بالنسبة للأب "وإذا زوج ابنته بدون صداق مثلها فقد ثبت النكاح بالمسمى وإن فعل ذلك غير الأب ثبت النكاح وكان له مهر مثلها" لأنه لا يملك أن يتنازل عن شيء من مهرها.

تفضل يا أبا عبد الله.

المؤذن يؤذن.

قال- رحمه الله- "ومن زوج غلامًا غير بالغ أو معتوها لم يجز إلا أن يزوجه والده أو وصي ناظر له في التزويج" غلامًا يفهم منه أنه حر أو عبد؟

طالب: ............

عبد؟

طالب: ............

صبيا المقصود صبي.

طالب: ............

المقصود حر نعم "ومن زوج غلامًا غير بالغ أو معتوها" يعني صغير لم يصل إلى حد البلوغ أو معتوها يعني مجنونًا لكنه لا يتعدى على غيره "لم يجز إلا أن يزوجها والده أو وصي ناظر له في التزويج" ومعلوم أنه لا بد أن يبيَّن أمره للمخطوبة ووليها وإلا صار غشا، وكثير من الناس يذهب بابنه الذي عليه شيء من النقص ولا يبين ويكتم عنه هذا العيب لا شك أن هذا غِش في البداية، والنهاية معلومة الفسخ، لكن إذا كان في البيع والشراء في سلع لا تعادل شيئًا «فإن كتما محقت بركة بيعهما وإن بينا بورك لهما» فلا بد من البيان، الغريب في مختصر خليل من المالكية يقول: ويجوز كتم العمى عن الخاطب لا يبيَّن إلا أن تكون عِذْيَطَة أين المالكية؟ يشتغلون.

طالب: ............

لا، أنت والعجوز.. يوجد أحد منهم؟

طالب: ............

عِذْيَطَة.

طالب: ............

نعم صحيح لكن ليس أي حدث بعد.

طالب: ............

لا، سهل خروج الريح.

طالب: ............

يعني العمى يجوز كتمه والله إنه غريب يعني كيف؟

طالب: ............

كيف؟

طالب: ............

لا، هو بعض العميان تراه تقول ما شاء الله ما هذه العيون؟! وبعض الناس يكتفي بالقليل من الرؤية يرى الملامح ويمشي، واحد جاءني في هذا المكان وقال أنا دخلت ورأيت لي وحدة لكني ما غمضت عيني، فتحتهما مذ جلست حتى نمت، هو فيه بياض في العيون- في الأجفان- يعني برص من هنا قلت لا بد أن تريهم إياه، لابد أن يروا هذا العيب، لا بد أن يطلعوا عليه.

مقرر عندكم مختصر خليل أولا؟ عند الشناقطة والمغاربة خليل.

"ومن زوج غلامًا غير بالغ أو معتوها لم يجز إلا أن يزوجه والده" يعني العم والأخ ما يزوجونه، طيب الوصي بمنزلة الأب لأنه وكيله ولهم من النفوذ أكثر مما للأخ أو العم "وإذا زوج أمته بغير إذنها" يعني عطف الأمة على الغلام لكن قطعًا المقصود به الحر "وإذا زوج أمته بغير إذنها لزمها النكاح" لأن له أن يبيعها ممن شاء فيزوجها من شاء ملكه "لزمها النكاح وإن كرِهت" لأنه ليس رضاها شرط في صحة البيع فلم يكن شرطًا في صحة النكاح "كبيرة كانت أو صغيرة" لأنها سلعة " وإن زوج عبده وهو كاره لم يجز إلا أن يكون صغيرًا" ما الفرق بين الأمة والعبد؟ الأمة تُكرَه والعبد لا يُكرَه.

طالب: ............

وإن زوج عبده وهو كاره لم يجز إلا أن يكون صغيرًا.

طالب: ............

نعم المنفعة في النكاح مسألة الوطء والإنجاب والمرأة رضيت أو كرهت يحصل المقصود، لكن إذا كره العبد قد يُضرِب.

طالب: ............

يُضرِب ويطلق، المقصود أنه ما تتم مقاصد النكاح؛ ولذلك يقولون أنه لا يُتصوَّر إكراه الرجل على الزنا بينما المرأة واضح، لا يتصور إكراه الرجل على الزنا لماذا؟ لأنه إذا أكره الأمر بيده لا ينتشر بينما المرأة أمرها سهل يعني "وإذا زوج الوليان فالنكاح للأول منهما" لها أخوان في منزلة واحدة وقد وكّلتهما في عقد نكاحها هما بمنزلة واحدة فجاء واحد زوجها من زيد ثم الثاني لم يعلم بذلك فزوجها من بكر، والزوج الثاني لا يعلم بالزواج الأول لأنه إن علم صار زانيا ليس بزوج "وإذا زوج الوليان فالنكاح للأول منهما" لأنها بذمة زوج فنكاح الثاني باطل "فإن دخل بها الثاني وهو لا يعلم " أنها مزوجة لأنه إن كان يعلم كما قلنا فهو زاني، إن دخل بها وهو لا يعلم وعنده عقد عليه شهود وفيه ولي عقد من غير علمه "وهو لا يعلم أنها ذات زوج فُرِّق بينهما"

طالب: ............

وهي لا تعلم لكن الحكم يتعلق بالزوج.

طالب: ............

أين؟

طالب: ............

جاء سألها أخوها زيد أو أخوها عمرو وقال لها جاءك واحد ما شاء الله من خيار الناس وهذه صفته وقالت خلاص توكلنا على الله وغاب أخوها مدة وعقد لهم ومشى وسافر ثم جاء الثاني يحصل مثل هذا وإن كان نادرا "ولا يعلم أنها ذات زوج فُرِّق بينهما وكان لها عليه مهر المثل" يعني بما استحل من فرجها، مهر المثل بما استحل من فرجها لكن ما ذنبه؟ يدفع مهرا وهو ما جلس إلا ليلة.

طالب: ............

الثاني ما غره يقول هذه أخته ومشاور عليها وهي قابلة.

طالب: ............

الإخوة؟

طالب: ............

توأم أخوان.

طالب: ............

وكلتهم وقالت الذي يأتي الله برزق على يده جزاه الله خيرا.

"فُرِّق بينهما وكان لها عليه مهر المثل ولم يصبها زوجها" يعني الذي عقد عليها الأول "حتى تحيض ثلاث حيض بعد آخر وقت وطئها الثاني وإن جُهِل" لحظة حتى تحيض ثلاث حِيَض ما فيه قول أنها تستبرأ بحيضة؟ المغني؟

طالب: ............

تحيض ثلاث حِيَض، ما يوجد قول أنها تستبرأ بحيضة؟ كالزانية؟

طالب: ............

ما ذكر شيئا؟

طالب: ............

ماذا؟

طالب: ............

والله هذا كلامهم "كان لها عليه مهر مثلها ولم يصبها زوجها حتى تحيض ثلاث حيض بعد آخر وقتها الثاني"

طالب: ............

نعم لا شك لكن في الخلع مثلاً حيضة واحدة، الزانية تستبرأ بحيضة واحدة لكنه هذا عنده شبهة والزاني لا شبهة له فقد يكون له نصيب في الانتظار، وعلى كل حال المسألة قابلة، ما ذكر شيئا أبدا؟

طالب: ............

نعم والزركشي ما ذكر شيئا؟

طالب: ............

نعم لأنه وطء شبهة.

طالب: ............

والخلع.

طالب: ............

لماذا؟

طالب: ............

لا، عندهم الخلع ثلاث حيض، طيب شخصان تزوجا على أختين في ليلة واحدة وفي ليلة الدخول وهِم الولي، وأدخل هذا على هذه، وهذا على زوجة الثاني ما الحل؟

طالب: ............

هذا إذا لم يحصل وطء الأمر سهل؛ لأنه لا يحتاج إلى عدة أو يطلع هذا ويدخل إذا ما حصل وطء، لكن إذا حصل وطء؟ مثل هذه يطلقان وتعتد كل واحد منهما ثلاث حيض.

طالب: ............

أين؟

طالب: ............

هو دافع مهرا.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

مهران.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

طيب هؤلاء المساكين يخسرون على مهرين، على كل حال محل نظر.

طالب: ............

مثل المسألة الأولى يعني إذا قسناها على المسألة الأولى قلنا ما ذنب الزوج الثاني ومعقود له وما جلس إلا ليلة ويدفع مهرا؟ لكن هذا كلام أهل العلم وما أشوف فيه إشكال عندهم وماشيين عليه.

طالب: ............

له الأرش، أرش بين البكر والثيب.

طالب: ............

من هذا الذي أخذ منه.

طالب: ............

لا، يأخذ أرشا، الأول يأخذ أرشا؛ لأنه إن زوج من بكر صارت ثيبا.

طالب: ............

الذي دخل بالخطأ عليه مهر المثل.

طالب: ............

لا، الزوجة الثانية يأخذ منها هي ومن وليها لأنه بدل ما يدفع خمسين ألفا مثلاً ولو كان الثيب بثلاثين يأخذ الأرش.

طالب: ............

كيف حملت؟

طالب: ............

تنتظر حتى تضع الحمل.

طالب: ............

يُلحق بالواطئ لأنه شبهة ما هو زنا.

"وإن جُهل من الأول منهما" لا يدرى معقود لهم بوقت واحد "وإن جُهل من الأول منهما فُسخ النكاحان" فُسخ النكاحان لأنه ما تدري من الأحق أحدهما باطل لا بعينه وجُهل هذا الباطل فيفسخ النكاحان "وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل" وفيه نص.

طالب: ............

فهو عاهر نعم "وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل" ماذا قال عليه الشيخ؟

طالب: ............

المسألة هذه الأخيرة.

طالب: ............

لأن منافعه مستحقة لسيده والنكاح لا شك أنه يترتب عليه خلل في هذه المنافع ونفقة، يلزمه لوازم.

طالب: ............

تعجب من الفقهاء يعني تخفى عليهم بديهيات علم التخريج! أخرجه رواه الأثرم وأبو داود وكذا وكذا وقد يخرجون من الأثرم والحديث في البخاري عجب!

طالب: ............

لا، هو المسألة مسألة احتجاج بل العكس إذا عزاه لغير البخاري أضعفه وهو في البخاري ويريد أن يحتج به ويعتمد عليه وينسبه للأثرم أو النجاد أو فلان أو علان لا، خلل وقصور وإن شئت فقل جهل في هذا الباب، واحتجوا بأحاديث واهية بل ذكروا أحاديث موضوعة وهم في تخصصهم أئمة.

طالب: ............

لماذا؟

طالب: ............

فنكاحه باطل.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

لا، باطل يعني لا بد من عقد جديد وذاك موقوف على إجازته.

فإن كان دخل بها العبد الذي تزوج بغير إذن سيده "فإن كان دخل بها فعلى سيده خمسا المهر كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه إلا أن يجاوز الخمسان قيمته" يعني مثل أرش الجناية يدفعها السيد إلا أن تتجاوز قيمته أو تكون مماثلة لقيمته فيخيَّر بين أن يدفعها أو يدفع العبد "فإن دخل بها فعلى سيده خمسا المهر كما قال عثمان رضي الله عنه إلا أن يجاوز الخمسان قيمته فلا يلزمه سيده أكثر من قيمته أو يسلمه" ماذا قال عن عثمان؟

طالب: ............

أي نعم.

طالب: ............

أين؟

طالب: ............

كما قال عثمان رضي الله عنه.

طالب: الفصل الثالث أربعمائة وثمانية وثلاثون.

طالب: ............

يعني كالجناية إذا كانت أضعاف قيمة العبد ودفع له العبد.

طالب: ............

لكن مأخذ الخمسين ما وجهه؟

طالب: خبر عثمان.

نعم نقول عثمان كيف أخذ من أي تعليل أو دليل أخذ الإلزام بالخمسين؟

طالب: ............

هات القصة كمِّل.

طالب: ............

بعيران بعيران يرجع بثلاثة، من أين له المهر الخمسة هذه؟ من أين له وهو لا يملك؟

طالب: ............

كيف ادعاها؟

طالب: ............

التزم بها.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

ولو كان لا يملك حرفته لسيده.

طالب: ............

هو متضرر لكن عثمان ماذا نقول؟ «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين».

طالب: ............

هذه القصة؟

طالب: ............

المقصود أن مأخذ الخمسين لا يزال خفيا، الزركشي فيه شيء؟

طالب: ............

"إلا أن يجاوز الخمسان قيمته" هذا ظاهر "فلا يلزم سيده أكثر من قيمته أو يسلمه"

ماذا عندك؟

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

نعم لكن ينقص بهذه النسبة؟ التحديد بالخمسين.

طالب: ............

لا، لو قيل إن الصحابة وافقوه ولا خالفوه لا يعرف له مخالف على طريقة الفقهاء لا يعرف له مخالف فيكون إجماعًا، لكن المأخذ خفي، أثر عثمان مَن خرّجه؟ أبي شيبة في المصنّف وعبد الرزاق وغيرهم الحاشية.

طالب: ............

"وإذا تزوّج الأمةَ على أنها حرة فأصابها وولدت منه فالولد حر" لأن الأصل أن الولد يتبع أمه فيكون رقيقًا، إذا أقدم على الزواج وهو عارف أنها أمة فالولد رقيق كأمه فهو يتبعه أمه حرية ورقًا لكنه دُلِّس عليه وخُفِّي عليه فتزوجها على أنها حرة فأولده أحرار فالولد حر وعليه أن يفديهم لمن يفديهم؟ لسيدها؟ لكن إذا كان السيد هو الذي غشه غرّه بذلك فيرجع عليه "والمهر المسمى وعليه أن يفديهم" إضافة إلى المهر المسمى "ويرجع بذلك كله على من غره"

طالب: ............

نعم لكن أنت افترض أنها حرة وقُبِل من ذلك بالشيء اليسير مثل بعض الناس اليوم تزوج بخمسين أربعين ألفا بثلاثين ألفا قال أنا يكفيني عشرة فقط يمشي هذه المسألة، على كل حال "ويرجع بذلك كله على من غره" إن كان السيد، وإن كان وسيطا، وإن كان الأمة نفسها "ويُفَرَّق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له أن ينكح الإماء" بمعنى أنه لا يجد طَول حرة لأنه  إذا وجد طول حرة لا يجوز له أن ينكح الأمة، إذا كان يجد طول الحرة يعني مهر الحرة "ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له أن ينكح الإماء وإن كان ممن يجوز له فرضي بالمقام فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق" لأنه حكم بحرية ولده لأنه أقدم على أنها حرة وغُرَّ بذلك، لكن إذا علم أنها أمة ورضي بذلك فالولد يتبع أمه " وإن كان المغرور عبدًا فولده أحرار ويفديهم إذا عتَق ويرجع به أيضًا على من غره" إن كان المغرور عبدًا، في الصورة الأولى الزوج حر، في الصورة الثانية الزوج الأول حر ومغرور بامرأة يظنها حرة فبانت أمة وتقدمت أحكامها، في الصورة الثانية المغرور الزوج عبد والمرأة أمة، وإن كان المغرور عبدًا فولده أحرار كيف يُغَرّ بحرة؟ لا، هو عبد وتزوج حرة قيل له هذه حرة وبانت أمة، وإن كان المغرور عبدًا فولده أحرار يعني من هذه الأمة ويفديهم إذا عتق..

طالب: ............

نعم؛ لأنه تزوجها على أنها حرة وأولاد الحرة أحرار وليسوا عبيدا.

طالب: ............

على أنها حرة فولده أحرار تبعًا لأمهم وتبينت أمة ولده أحرار لأنه أقدم على أنها حرة ليكون أولاده أحرارا، وبالفعل يكون أولاده أحرارا "ويفديهم إذا عتق ويرجع به أيضًا على من غره" يرجع به أيضًا على من غره لماذا نحتاج إلى أن يفديهم إذا عتق؟ ويرجع على من غره؟ في نكاح الأمة في النكاح يرجع على من غره لأنه دفع مهر أكثر باعتبار أنها حرة يرجع على من غره بالنسبة للصَداق وأما بالنسبة للأولاد يفديهم إذا عتق ويرجع به يعني بالفدية أو بالصداق؟

طالب: ............

هناك قال ويرجع بذلك كله على من غره! أجل وش لون يفديهم إذا عتق؟

طالب: ............

لا، في المسألة الأولى.

طالب: ............

بذلك كله ما فيه إشكال، جميع ما تقدم.

طالب: ............

أين أيضا؟

طالب: ............

نعم ويرجع به أيضًا على من غرّه لكن مسألة الرجوع على من غره في فداء الأولاد أو في الصداق؟ هناك يرجع بذلك كله، وهنا قال: وإن كان المغرور عبدًا فولده أحرار ويفديهم إذا عتق إذا عتق؟ وهو سيرجع على من غره لماذا نعلقه بالعتق؟

طالب: ............

لا، هو لا يريد أن يفدي؟ يفدي ويفديهم إذا عتق ويرجع به أيضًا على من غرّه.

طالب: ............

مال مربوط بسبب لن يرجع إليه نفسه إنما يرجع لتحرير الأولاد.

طالب: ............

أين؟

طالب: ............

الآن ليس مال ملكه ملك تام مستقر، إنما ملكه بهذا السبب فلن يملكه ملكًا مستقرًا ليرجع إلى السيد ملكه ليفدي هؤلاء الأولاد لماذا ننتظر إلى أن يعتق؟

طالب: ............

لا، ما يلزم نفسه لكنه يأخذ من هذا ويعطي هذا. ماذا يقول الشارح؟

طالب: ............

انحل الإشكال؟ الزركشي ماذا قال؟

طالب: ............

يعني الكل يؤجَّل حتى يَعتُق الكل يعني فداء، الأولاد والمهر الذي غُرّ به أو المال الناتج عن الغرر كلاهما يؤجل حتى يتحرر.

 

اللهم صل وسلم...

"