شرح الموطأ - كتاب البيوع (17)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نعم سم.

طالب: أحسن الله إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السلفة في العروض.

حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد: أنه قال سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضها، فقال ابن عباس: تلك الورق بالورق وكره ذلك.

قال مالك رحمه الله: وذلك فيما نُرى والله أعلم أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به، ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأس.

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن سلف في رقيق أو ماشية أو عروض فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفا فسلف فيه إلى أجل فحل الأجل فإن المشتري لا يبيع شيئاً من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه، وذلك أنه إذا فعله فهو الربا صار المشتري إن أعطى الذي باعه دنانير أو دراهم فانتفع بها فلما حلت عليه السلعة ولم يقبضها المشتري باعها من صاحبها بأكثر مما سلفه فيها فصار إن رد إليه ما سلفه وزاده من عنده.

قال مالك: من سلف ذهباً أو ورقاً في حيوان أو عروض إذا كان موصوفاً إلى أجل مسمى ثم حل الأجل فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل أو بعد ما يحل بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره بالغاً ما بلغ ذلك العرض إلا الطعام فإنه لا يحل أن يبيعه قبل يقبضه وللمشتري أن يبيع تلك السلعة من غير صاحبه الذي ابتاعها منه بذهب أو ورق أو عرض من العروض يقبض ذلك ولا يؤخره؛ لأنه إذا أخر ذلك قبح ودخله ما يكره من الكالئ بالكالئ والكالئ بالكالئ أن يبيع الرجل دينا له على رجل بدين على رجل آخر.

قال مالك: ومن سلف في سلعة إلى أجل وتلك السلعة مما لا يؤكل ولا يشرب فإن المشتري يبيعها ممن شاء بنقد أو عرض قبل أن يستوفيها من غير صاحبها الذي اشتراها منه، ولا ينبغي له أن يبيعها من الذي ابتاعها منه إلا بعرض يقبضه ولا يؤخره.

قال مالك: وإن كانت السلعة لم تحل فلا بأس بأن يبيعها من صاحبها بعرض مخالف لها بيّن خلافه يقبضه ولا يؤخره.

قال مالك: فيمن سلف دنانير أو دراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل فلما حل الأجل تقاضى صاحبها فلم يجدها عنده ووجد عنده ثياباً دونها من صنفها فقال له الذي عليه الأثواب: أعطيك بها ثمانية أثواب من ثيابي هذه إنه لا بأس بذلك إذا أخذ تلك الأثواب التي يعطيه قبل أن يفترقا فإن دخل ذلك الأجل فإنه لا يصلح وإن كان ذلك قبل محل الأجل فإنه لا يصلح أيضاً إلا أن يبيعه ثياباً ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب السلفة في العروض.

عرفنا أن أهل الحجاز يسمون السلم سلف، كما أنهم يسمون القرض سلف، ومعنى السلفة في العروض الذي يظهر أن المراد به هنا السلم، بدليل ما تحت الترجمة من أخبار فهذا الذي يدفع الثمن نقداً يشتري بها ثياب نسيئة إلى أجل معين، ثم يريد بيعها قبل حلول الأجل ممن اشتراها منه أومن غيره يأتي الكلام فيه.

قال الإمام: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد، يحيى بن يحيى الليثي الراوي عن الإمام مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد الأنصار عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء: أنه قال سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب، عمائم جمع سب، العمامة يقال لها: سِب، والجمع العمائم يقال لها: سبائب كما في البيت المشهور: يحجون سِب الزبرقان المزعفران، يعني يحجون إلى عمامته ويقال: هي القطع من القماش كالملاحف ونحوها، وغالب ما تكون من الكتان، عن رجل سلف في سبائب، فأراد بيعها قبل أن يقبضها، فقال ابن عباس: تلك الورق بالورق وكره ذلك، ابن عباس يرى أنه لا يجوز بيع السلعة قبل قبضها، وأن الطعام وغير الطعام في ذلك سواء، العرض مثل الطعام عند الطعام، وجاء في الصحيح في البخاري أنه قال: ولا أحسب غير الطعام إلا مثله، ولا أحسب غيره إلا مثله، لما جاء النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، وهذا تقدم بيع الطعام قبل قبضه، وأما الطعام بالنسبة  للطعام فهو متفق عليه، وغير الطعام عند ابن عباس حكمه حكم الطعام، ويشمله أيضاً: نهى أن تباع السلع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالهم، فهذا يشمل الطعام وغير الطعام، وغير الطعام فلا يجوز بيعها قبل قبضها على هذا. نعم؟

طالب:........

إي موجود، قول موجود، والقول موجود، والقواعد تشهد له، القبض أمر لا بد منه، وأنه معتبر في العقود وأما للنسبة لما روى الإمام مالك من تخصيص القبض بالطعام، وهو أيضاً رأي الحنابلة، أنه خاص بالطعام، القبض خاص بالطعام أما الطعام فلا إشكال فيها، وأما غيره فيشمله النهي عن بيع السلع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالهم، وهذا عام والتنصيص على الطعام لا لتخصيص؛ لأنه تنصيص على فرد من أفراد العام بحكم موافق مثل هذا لا ..... بالتخصيص، هم يقولون: كثرة ما ورد في الطعام تدل على أنه مقصود لذاته، يعني الاهتمام بشأن الطعام وكونه يأتي فيه أكثر من نص، يدل على أنه مقصود لذاته والمسألة كما تعلمون خلافية تقدم الكلام فيها.

طالب: الحنابلة........

ها هذا معروف عندهم والروايات الأخرى أيضاً مشهورة، أنه قال: سمعت عبد الله بن عباس ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضها، قال ابن عباس: تلك الورق بالورق وكره ذلك، وش معنى تلك الورق بالورق؟ هذا دفع دراهم وبدلاً من أن يقبض عمائم سبائب قبض دراهم فكأنه باع دراهم بدراهم، باع دراهم بدراهم؛ لأن السلعة ما قبضت ولم يستقر ملك المشتري لها؛ لأن الملك إنما يستقر بالقبض، ما استقر ملكه لها، فكأنه باع دراهمه التي دفعها بدراهم أكثر منها، هذا رأي ابن عباس قال ابن عباس: تلك الورق بالورق وكره ذلك.

قال مالك: وذلك فيما نُرى، أي نظن والله أعلم أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به، كلام ابن عباس يشمل صاحبها الذي ابتاعها منه ويشمل غيره، حتى يقبضها فإذا قبضها جاز له أن يبيعها على من شاء؛ لأنه ثبت ملكه لها واستقر فلا يمنعه من بيعها على أي أحد كان، وذلك فيما نُرى والله أعلم أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به، فيتهمان على السلف بزيادة، كأنه كأن العقد الحقيقي بينهما دراهم بدراهم لكن بدلاً من أن يكون العقد مكشوف مجمع على تحريمه، يدخلون بينهم هذه السلعة، فإذا باعها من صاحبها ظهرت التهمة، التهمة ظاهرة، وإن باعها من غيره فالمسألة فيها أخف عند مالك، يقول: كأنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به فيتهمان على السلف بزيادة وجعل العقد على هذه السلعة هي السبائب صوري، لمجرد التحليل، يعني مثل مسألة قريب من مسألة العينة، قريبة الشبه من مسألة العينة، السلعة مجرد تحليل، وحيلة للوصول إلى ما حرم الله جل وعلا، ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأس، يعني عند مالك لا عند ابن عباس، عند ابن عباس لا بد أن يقبض السلعة قبل أن يبيعها، سواء كان على صاحبها أو على غيره لا بد من قبضها، وعند مالك لم يكن بذلك بأس؛ لانتفاء التهمة؛ لأنه استقر ملكه لها بمجرد العقد ودفع الثمن، ولو لم يقبض عند مالك، فيجوز لانتفاء التهمة، قال أبو عمر: مذهب ابن عباس أن العرض كالطعام يمنع بيعه قبل قبضه؛ لأنه عنده من ربح ما لم يضمن، خلاف ما ضنه مالك، قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام، وحجة مالك ومن يقول بقوله: أن النبي عليه الصلاة والسلام خص الطعام تقدمت النصوص في ذلك، نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى، فيه أكثر من حديث، النبي عليه الصلاة والسلام خص الطعام، فإدخال غيره في معناه بلا أصل ولا قياس زيادة على ما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولا يزاد على النص إلا ما جاء عن الله جل وعلا وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام.

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن سلف في رقيق أو ماشية أو عروض، سلف في رقيق: أعطاه الدراهم وقال: تحضر لي بعد سنة غلام بالأوصاف المنضبطة أو ماشية: من الإبل أو البقر أو الغنم بالأوصاف التي يتفقان عليها، أو عروض: من ثياب وغيرها، فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفاً، موصوفاً: يعني وصف يتميز به عن غيره، وصف منضبط، كان كل شيء من ذلك موصوفاً فسلف فيه إلى أجل فحل الأجل، يعني بعد سنة انتهت السنة، فإن المشتري لا يبيع شيئاً من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه، وذلك أنه إذا فعله فهو الربا بعينه، يعني والسلعة صارت مجرد حيلة، يعني مثل ما تقدم في تعليق الإمام مالك على كلام ابن عباس: أنه لا يجوز أن يبيعه ممن عقد معه ا لصفقة حتى يقبض نعم؟

طالب:......

نعم، الأصل أن العقد واجب ملزم لازم لا يجوز حله إلا باتفاق مع الطرف الثاني فهو ملكه بالعقد، إيه، لا ما ....من صابحها الذي اشتراها منه لا يجوز عند مالك، من غيره لا بأس؛ لأنه إذا باعها من صاحبها الذي اشتراها منه فكأنه أعطاه الدراهم وأخذ منه بمقابلها دراهم، والسلعة هذه حيلة، لكن لو باعها من شخص آخر قبل قبضها يصح عند مالك لكن هل يصح عن ابن عباس؟ لا يصح عند ابن عباس.

يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن سلف في رقيق أو ماشية أو عروض، فإن كان كل شيء من ذلك موصوفاً فسلف فيه إلى أجل فحل الأجل فإن المشتري لا يبيع شيئاً من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه، لكن لو باعها عليه بالثمن الذي اشتراها منه به صار في حكم الإقالة، لا بأس، بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه؛ لأنه إذا باعه بأكثر صار كأنه باع مائة بمائة وزيادة والسلعة هي مجرد حيلة، وذلك أنه إذا فعله فهو الربا، يعني بعينه صار المشتري إن أعطى الذي باعه دنانير أو دراهم فانتفع بها فلما حلت عليه السلعة التي باعها ولم يقبضها المشتري باعها من صاحبها بأكثر مما سلفه فيها فصار إن رد إليه ما سلفه وزاده من عنده، وذلك هو الربا، لكن لو أقاله وزاده في الوفاء أقاله من البيع وزاده في الوفاء، لو أن صاحب السلعة طلب من المشتري لما حل الأجل الإقالة فلما أقاله زاده من باب حسن القضاء، فيه شيء ولا ما فيه شيء؟ ما فيه تهمة،، لكن لو أشترط عليه قال: أقلني، هو نادم فطلب منه الإقالة، قال: أقيلك على أن تزيدني كذا، لا يجوز؛ لأن هذا هو عين الربا، زاده من عنده.

قال مالك: من سلف ذهباً أو ورقاً في حيوان أو عروض، بالجمع وفي نسخة بالإفراد، إذا كان موصوفاً إلى أجل مسمى ثم حل الأجل فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل أو بعد ما يحل الأجل بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره، الآن عرفنا أنه إذا باعه ممن اشتراه منه بدراهم لا يجوز، لكن إن اشتراه منه بعرض من العروض رقيق إلى سنة، انتهت السنة أو قبل نهاية السنة قال: أعطني دراهم بدل الرقيق، عند مالك لا يجوز؛ لأنه صار دراهم بدراهم، لكن يقول: بدل الرقيق أعطني سيارة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز لماذا؟ لأنه يباع به نسيئة، ما في إشكال ما يدخل بينهما الربا، ما صار دراهم بدراهم بعرض دراهم سيارة، لأن الرقيق الذي اتفق عليه الرقيق لما قال له: هذه مائة ألف على أن تعطيني بعد سنة غلام هذه صفاته، مضت السنة قال: والله ما لقيت غلام  ولا عند غلام عندي هذه السيارة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ليش؟ لأن الدراهم التي بذلت المائة ألف تباع بها السيارة نقد ونسيئة، ما فيها إشكال، مسائل عملية، واحد ظهر اسمه في صندوق التنمية العقاري مثلاً، وقال لآخر: خذ القرض أنا ما أحتاجه لأني عدلت عن عمارة الأرض، خذ القرض وتعطيني بدل ما هي بثلاثمائة تعطيني أربعمائة، هذا ربا، ولو قال: تعطيني ثلاث مائة يجوز ولا ما يجوز؟ هي مائتين وعشرة في الحقيقية يسدد مائتين وعشرة بدل ثلاثمائة يجوز ولا ما يجوز؟ ... بستلم ثلاثمائة، ها؟

طالب:..........

.....بستلم ثلاثمائة من الصندوق والتسديد مائتين وعشرة بالتخفيض، فكأنه باع هذه المائتين والعشرة بالثلاثمائة، وحتى لو باعه بمائتين وعشرة وهذا نقد وذاك نسيئة الصندوق ما يسلم فوراً، كل هذا لا يجوز، لكن لو قال: هذا القرض ثلاثمائة ألف أعطيك بها ثلاث سيارات مثلاً أو أربع سيارات أو شيء من هذا، عروض يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز؛ لأنها تباع به نسيئة، فلا مانع من هذا وكل هذا مشروط بإجازة صاحب العقد وصاحب الشأن، بحيث لا يفتات عليه.

طالب:.......

لا ما يكفي، ما يكفي، يبيع الأرض على حده ويبيع القرض على حده، الأرض بأرض ولا بدراهم ما يخالف، لكن الدراهم التي مع الأرض لا تجوز إلا بعروض.

طالب:.......

كيف؟

طالب:........

نعم يبيع...... يبيعه ولا ما يبيعه؟ طلع اسمه؟

طالب:........

وأنا اسمي ما هو بطالع إلا بعد عشر سنين، أنا بأخذ اسمك وأنت تأخذ اسمي وأنا تدفع لي الفرق، ها كيف؟

طالب:.......

ظاهر هذا، ظاهر؛ لأنه باع دراهم بدراهم، دراهم حالة بدراهم نسيئة فلا يجوز، لكن لو باع سراه بعرض من العروض بسيارات ولا بأرض ولا بشيء من هذا لا بأس.

طالب:.........

نعم؟

طالب:........

لو زادت إيه، المهم أن العروض يجوز أن تبيع بيع النسيئة.

طالب:.......

لا لا، لأنه صار دراهم بدراهم وزيادة.

طالب:...........

لا، اشترى دراهم بدراهم والسيارة زائدة، يعني مائة ألف أو ثلاثمائة ألف بثلاثمائة ألف وسيارة هذا الربا، على مسألة بيع سرى، السرى عين ولا منفعة؟ منفعة، في مزدلفة سرى على الدورات يعني في مائة شخص ينتظرون، وجاء شخص مضطر فقال للأول للي عند الباب: هذه خمسمائة ريال بع علي سراك بشرط أنك تنتقل آخر واحد، .. مكاني ما تزح تصير الثاني لا، تصير ظلمت الجميع، تصير آخر واحد، تطلع تصير آخر واحد، يجوز ولا ما يجوز؟ هذه المسألة واقعة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ما في إشكال، قال مالك. نعم؟

طالب:......

كيف؟

طالب:.......

لكنها يجوز بيعها بيع نسيئة، يجوز أن تباع هذه الدراهم بسيارات نسيئة، يعني صارت عكس مسألة التورق، إش لون، الآن المطلوب رقيق وأعطاك سيارة ودراهم الفرق بينهما، لا، وإذا نظرنا إلى أن هذه الزيادة في مقابل شيء من الثمن المدفوع سابقاً، يصير دراهم بدراهم، فلا بد أن تكون بسلعة كلها.

قال مالك: من سلف ذهباً أو ورقاً في حيوان أو عروض إذا كان موصوفاً إلى أجل مسمى ثم حل الأجل فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل أو بعدما يحل بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره، ينقده فوراً، لماذا يعجله لماذا لا يؤخره والسلعة هذه تباع بما حل عليه نسيئة وبما دفعه نسيئة، هاه؟ لأنه إذا باعه قبل أن يحل الأجل بعرض مؤجل صار بيع الدين بالدين، وهذا بيع الكالئ بالكالئ الذي يأتي الحديث عنه، بالغاً ما بلغ ذلك العرض إلا أن يكون الطعام فإنه لا يحل أن يبيعه قبل يقبضه، للنهي عن ذلك وقد تقدم أحاديث في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، وللمشتري أن يبيع تلك السلعة من غير صاحبه الذي ابتاعها منه بذهب أو ورق أو عرض من العروض يقبض ذلك ولا يؤخره؛ لأنه إذا أخر ذلك قبح ودخله ما يكره من الكالئ بالكالئ والكالئ بالكالئ أن يبيع الرجل ديناً له على رجل بدين على رجل آخر، إذا باعها من صاحبها عرف أنه باع دراهم بدراهم، إذا باعها من غير صاحبها باع السلعة التي في ذمة فلان من ما لم يقبض على فلان بالدراهم، وهذا يمشي على رأي ابن عباس ولا ما يمشي؟ ما يمشي على رأي ابن عباس، لكن على رأي الإمام مالك ومن يقول بقوله ماشي ما فيه إشكال؛ لأنه يجوز بيعه قبل قبضه، ودخله ما يكره من الكالئ بالكالئ والكالئ بالكالئ أن يبيع الرجل ديناً له على رجل بدين على رجل آخر، يعني بيع الدين بالدين والكالئ: اسم فاعل بمعنى المفعول أي المكلوء المحفوظ في ذمة فلان { قل من يكلأكم }: يعني يحفظكم، واسم الفاعل يأتي ويراد به اسم المفعول، مثل { عيشة راضية }: يعني مرضية، و{ من ماء دافق } يعني مدفوق، ويأتي العكس اسم المفعول ويراد به اسم الفاعل { حجاباً مستوراً }: يعني ساتراً، وجاء في المسألة الحديث حديث ابن عمر: نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. وهذا الحديث رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم وقال الحاكم: على شرط مسلم ظناً منه أن موسى هو موسى بن عقبة ولكنه موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف، فالحديث ضعيف، لكن الحكم الذي هو بيع الدين بالدين نقل الإجماع عليه.

وقال مالك: ومن سلف في سلعة إلى أجل وتلك السلعة مما لا يؤكل ولا يشرب فإن المشتري يبيعها ممن شاء بنقد أو عرض قبل أن يستوفيها من غير صاحبها الذي اشتراها منه، ولا ينبغي، يعني لا يجوز أن يبيعها من الذي ابتاعها منه إلا بعرض يقبضه ولا يؤخره، يعني ما تقدم من جواز بيع غير الطعام قبل قبضه يعني من غير من ابتاعه منه، وأما إذا ابتاعه على من ابتاعه منه قبل قبضه صار بيع الدراهم بالدراهم، وهذا تقدم.

قال مالك: وإن كانت السلعة لم تحل فلا بأس بأن يبيعها من صاحبها بعرض مخالف لها بيّن خلافه يقبضه ولا يؤخره، أعطاه مائة ألف قال: بعد سنة تحضر لي غلام هذه أوصافه، لما مضى ستة أشهر أو ثمانية أشهر قبل حلول الأجل قال له: أن لا أستطيع أن أدبر لك غلام، يبيعه عليه بسيارة لا بأس، يقول: تعطيني مكان الغلام سيارة، عرض مخالف، ما يقول: تعطيني غلام ثاني ولا جارية، ما هو ببيّن الخلاف، هذا ليس ببيّن خلافه، وعند الإمام مالك: أن الاتفاق في المنافع نعم كاتحاد الجنس في الربويات، فإذا اختلفت المنافع وبان اختلافها صارت أجناس، يقبضه ولا يؤخره؛ لأنه لو أخره صار بيع الدين بالدين وهذا لا يجوز.

قال مالك: فيمن سلف دنانير أو دراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل، يعني ضبط وصفها، فلما حل الأجل تقاضى صاحبها، يعني طلبها منه فلم يجدها عنده ووجد عنده ثياباً دونها من صنفها، فقال له الذي عليه الأثواب: أعطيك بها ثمانية أثواب من ثيابي هذه، يعني مختلفة ولا بد أن يكون الاختلاف بيّناً، عند مالك لا بد أن يكون الاختلاف بيّناً، ووجد عنده ثياباً دونها من صنفها، فقال له الذي عليه الأثواب: أعطيك بها ثمانية أثواب من ثيابي هذه، إنه لا بأس بذلك، وفي بعض النسخ بدل ثمانية ثمنها، أعطيك ثمنها، أنه لا بأس بذلك  إذا أخذ تلك الأثواب التي يعطيه قبل أن يفترقا، اختلفت الأصناف لاختلاف المنافع ودخل حينئذ البيع في قوله عليه الصلاة والسلام: (( فإذا اختلفت الأصناف بيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ))، ثياب بثياب مختلفة اختلافاً بيّناً، يجوز فيها التفاضل لكن لا يجوز فيها النسأ، مثل التمر بالبر اختلف الجنس يجوز التفاضل لكن لا يجوز النسأ، فهذه وجه نظر الإمام مالك رحمه الله تعالى، أنه لا بأس بذلك إذا أخذ تلك الأثواب التي يعطيه قبل أن يفترقا، يعني إذا كان يداً بيد، فإن دخل ذلك الأجل فإنه لا يصلح، يعني لا يجوز وإن كان ذلك قبل محل الأجل فإنه لا يصلح أيضاً إلا أن يبيعه ثياباً ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها، نعم؟

طالب:........

اتحدت من وجه واختلفت من وجه، إي كلها ثياب، لكن هذه ثياب مقطعة وهذه ملاحف، وسبق التنصيص على أنواع الثياب عنده، ذكر الملاحف والملاءات وذكر الثياب، وقال: لا بأس أن يبيع الثوب بملحفتين، تقدم هذا، نعم؟

طالب:........

تراك بعيد شوي.

طالب:..........

بيع المنفعة، تعريف البيع ما نصوا على المنفعة، ومنفعة مباحة، أو منفعة مباحة، مو في تعريف البيع؟ نعم.

طالب:.......

إي بيع المنفعة لا بأس به، كما مر في دار، ذكروا هذا ومثلوا له..، لكن الآن قل: ما حكم بيع غير العين وا لمنفعة، بيع الاسم مثلاً، وإن كان ذلك قبل محل الأجل فإنه لا يصلح أيضاً إلا أن يبيعه ثياباً ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها، يعني فيجوز، سم.

طالب: أحسن الله إليك.

باب بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن.

قال مالك: الأمر عندنا فيما كان مما كان يوزن من غير الذهب والفضة من النحاس والشبه والرصاص والآنك والحديد والقضب والتين والكرسف، وما أشبه ذلك مما يوزن فلا بأس بأن يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد يداً بيد ولا بأس أن يؤخذ رطل حديد برطلي حديد ورطل صفر برطلي صفر.

قال مالك: ولا خير فيه اثنان بواحد من صنف واحد إلى أجل، فإذا اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل، فإن كان الصنف منه يشبه الصنف الآخر وإن اختلفا في الاسم مثل الرصاص والآنك والشبه والصفر فأني أكره أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل.

قال مالك: وما اشتريت من هذه الأصناف كلها فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا قبضت ثمنه إذا كنت اشتريته كيلاً أو وزناً فإن اشتريته جزافاً فبعه من غير الذي اشتريته منه بنقد أو إلى أجل وذلك أن ضمانه منك إذا اشتريته جزافاً ولا يكون ضمانه منك إذا اشتريته وزناً حتى تزنه وتستوفيه وهذا أحب ما سمعت إلي في هذه الأشياء كلها، وهو الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا.

قال مالك رحمه الله: الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب مثل العصفر والنوى والخبط والكتم وما يشبه ذلك أنه لا بأس بأن يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يداً بيد ولا يؤخذ من صنف واحد منه اثنان بواحد إلى أجل، وإن اختلف الصنفان فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ منهما اثنان بواحد إلى أجل وما اشتري من هذه الأصناف كلها فلا بأس بأن يباع قبل أن يستوفى إذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه منه.

قال مالك رحمه الله: وكل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها وإن كانت الحصباء والقصة وكل واحد منهما بمثليه إلى أجل فهو ربا وواحد منهما بمثله وزيادة شيء من الأشياء إلى أجل فهو ربا.

يقول المؤلف رحمه الله: باب بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن.

قال مالك رحمه الله: الأمر عندنا فيما كان يوزن من غير الذهب والفضة من النحاس والشبه، أجود النحاس الذي يشبه الذهب الشبه والرصاص والآنك وهو الرصاص المذاب أو الخالص (( من استمع إلى قينة صب في أذنه الآنك يوم القيامة )) الرصاص المذاب نسأل الله السلامة والعافية، من النحاس والشبه والرصاص والآنك والحديد والقضب، يقول: كل نبت اقتضب فأكل طرياً والتين والكرسف والمراد به القطن، وما أشبه ذلك مما يوزن فلا بأس أن يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد يداً بيد، ولا بأس أن يؤخذ رطل حديد برطلي حديد ورطل صفر برطلي صفر، الآن الإمام مالك في الثياب نظر إلى المنفعة، وإذا تقاربت هذه المنفعة منع رحمه الله، منع من التفاضل، وهنا نظر إلى المنفعة ولا ما نظر؟ ولا بأس أن يؤخذ رطل حديد برطلي حديد والمنفعة واحدة، ورطل صفر برطلي صفر، المنفعة واحدة، مقتضى هذا الباب أن يختلف عن الأبواب السابقة وأن مثل هذه الأمور يجري فيها الربا أو لا يجري؟ أو أنه أصناف يجري فيها ربا النسيئة دون الفضل؟ نعم.   

قال مالك: ولا خير فيه اثنان بواحد من صنف واحد إلى أجل، هو أجاز رطل حديد برطلي حديد، لكن لا خير في ذلك إلى أجل، اثنان بواحد إلى أجل، فإذا اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل، يعني حديد بأيش نحاس، حديد بحديد يجوز فيه التفاضل لكن لا يجوز فيه النسأ، حديد بنحاس حديد برصاص حديد بكرسف، لا بأس بذلك اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ من اثنان بواحد إلى أجل، يعني يجوز فيه نوعي الربا، يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: فإن كان الصنف منه يشبه الصنف الآخر وإن اختلفا في الاسم مثل الرصاص والآنك والشبه والصفر فأني أكره أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل؛ لأن الحقيقة متحدة، كله يجمعه صنف واحد، الآنك هو الرصاص، الشبه هو الصفر، وهو نوع من النحاس، فالجنس متحد.

قال مالك: وما اشتريت من هذه الأصناف كلها فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا قبضت ثمنه، ما المانع من أن يباع من صاحبه الذي اشتري منه قبل قبضه؟.. تقدم مراراً أنه يؤول العقد إلى دراهم بدراهم والسلعة مجرد صورة، إذا كنت اشتريته كيلاً أو وزناً فإن اشتريته جزافاً فبعه من غير الذي اشتريته منه بنقد أو إلى أجل، وش الفرق بين الكيل وغيره، المكيل والموزون وغيره؟ إذا اشتريت كيل أو اشتريت جزاف، قال مالك: وما اشتريت من هذه الأصناف كلها فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا قبضت ثمنه، هذا انتهى الإشكال، إذا كنت اشتريته كيلاً أو وزناً، تبيعه من غير صاحبه إذا كنت اشتريته كيلاً أو وزناً، فإن اشتريته جزافاً فبعه من غير الذي اشتريته منه بنقد أو إلى أجل، هناك إذا كان كيل أو وزن لا يجوز فيه الأجل، إنما إذا قبضت ثمنه، وأما إذا بيع جزافاً فبعه من غير الذي اشتريته منه بنقد أو إلى أجل، وذلك أن ضمانه منك إذا اشتريته جزافاً، يعني يدخل في ملكك بمجرد العقد أما إذا اشتريته كيلاً أو وزناً فإنه لا يتم ملكه إلا إذا استوفي بالكيل أو الوزون، ولا يكون ضمانه منك إذا اشتريته وزناً حتى تزنه وتستوفيه، وهذا أحب ما سمعت إلي في هذه الأشياء كلها، وهو الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا، يعني بالمدينة رحمه الله.

قال الإمام مالك رحمه الله: الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب مثل العصفر والنوى والخبط، الخبط: ما يضرب بالعصي حتى ينزل من أوراق الشجر لتأكله الدواب والكتم: نبت أسود يخلط مع الحناء معروف يصبغ به الشعر، والكتم وما يشبه ذلك أنه لا بأس بأن يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يداً بيد، ولا يؤخذ من صنف واحد منه اثنان بواحد إلى أجل، يعني اثنان بواحد صاع نوى بصاعين نوى نقد الآن كلام الإمام مالك يتكلم في هذه الأصناف على أنها ربوية أو ليست ربوية؟ لماذا يمنع الأجل؟ ها؟ قال مالك: الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن، هناك في الصور الأولى، ولا يكون ضمانه منك إذا اشتريته وزناً حتى تزنه وتستوفيه، وهذا أحب إلي.. إلى آخر، ثم قال بعد ذلك: الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب، هناك لا يؤكل ولا يشرب، المبحث السابق لا يؤكل ولا يشرب، نحاس وشبه ورصاص وقطن وما شبه ذلك، هنا قال: الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب مثل العصفر والنوى والخبط والكتم وما يشبه ذلك أنه لا بأس أنه يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يداً بيد، أباح رحمه الله تعالى الفضل، ولم يجز النسيئة، ولا يؤخذ منه صنف واحد اثنان بواحد إلى أجل، فلا يجوز النسأ فيه، فإن اختلف الصنفان فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ منهما اثنان بواحد إلى أجل، يعني يجوز فيه التفاضل والنسأ، وما اشتري من هذه الأصناف كلها فلا بأس بأن يباع قبل أن يستوفى؛ لأنه ليس بطعام، والقبض والاستيفاء خاص عند الإمام مالك بالطعام، إذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه منه، أما إذا باعه على صاحبه الذي اشتراه منه فيمنع، لما تقدم من أنه يكون دراهم بدراهم والسلعة مجرد حيلة.

قال مالك: وكل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها وإن كانت الحصباء: صغار الحصى أو الرمل أو الإسمنت والقصة التي هي الجس كل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها وإن كانت الحصباء والقصة فكل واحد منهما بمثليه إلى أجل فهو ربا، وواحد منهما بمثله وزيادة شيء من الأشياء إلى أجل فهو ربا، يعني أضيق المذاهب في باب الربا مذهب مالك، وأوسعها أهل الظاهر اللي عندهم ما في ربويات إلا الستة المنصوص عليها، وبقية المذاهب بين بين، الآن لو باع رمل برمل أو حصباء بحصباء أو جس بجس أو إسمنت بإسمنت، هذه ينتفع بها الناس، كيس بكيسين إسمنت نقده إلى أجل، يجوز ولا ما يجوز؟ كل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كملها وإن كانت الحصباء والقصة، وش الفرق بين الحصباء والقصة وبين الإسمنت والجبس، مما ينتفع به الناس؟ لا فرق في الحكم عنده، وإن كان الحصباء والقصة فكل واحد منهما بمثليه إلى أجل فهو ربا، كيس إسمنت بكيسين ربا، كيس إسمنت بكيس آخر وعشر بلكات مثلاً يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز عنده، فكل واحد منهما بمثليه إلى أجل فهو ربا، وواحد منهما بمثله وزيادة شيء من الأشياء إلى أجل فهو ربا، فإن كان نقداً جاز، المقصود أنه لا يباع بمثله إلا مع التماثل.

طالب:..............

لا، لا، لا ما هي بربوية، هذه ما هي بربوية، هذه ليست بربوية، الصواب: أن هذه الأمور ليست بربوية، نعم؟

طالب:..........

إيه كل هذه الأمثلة  تجوز.

طالب:............

إيه اللي تقدم؟

طالب:..........

إيه لكن يمنع الأجل، كأنهما صنفان، مع أنه ينص على التماثل، تماثل المنافع اللي يمنع التفاضل.

 

اللهم صلى على محمد.

يقول: كيف نفرق بين المكيل وبين الموزون هل التفريق بناء على العرف؟

لا, المكيل يرجع فيه إلى عرف أهل المدينة, والموزون يرجع فيه إلى عرف أهل مكة, كما قرر أهل العلم.
هناك من يقول: بأن التقاعد لا يجوز لأنك قد تأخذ أكثر مما أخذوا منك وأنت على رأس العمل أو أنك تموت قبل أن تأخذ ما أخذوا منك؟
لو كانت هذه المعاملة بين أفراد وقال شخص لآخر أنا أخذ منك شهرياً مبلغ كذا على أن أعطيك فيما بعد مبلغاً أكثر منه, التحريم لا تردد فيه, لكن كون ولي الأمر يأخذ من غير إذنك من راتبك ويعوضك عنه من بيت المال أكثر منه فيما بعد فهذا أبيح من هذه الحيثية, والشبهة واردة.

سؤال بعيد عن الدرس لكن سؤال خفيف يقول هل للمختلعة عدة؟

ليس عليها عدة وإنما تستبرأ بحيضة بحيضة واحدة ما لم يكن الخلع حيلة ما لم يكن الخلع حيلة لإسقاط العدة فإن كان حيلة لإسقاط العدة فلابد من أن تعتد بثلاث حيض.
طالب: ...................
تستبرأ نعم.
طالب: ...................
استبراء ما هو بعدة.
طالب: ...................
وش فيه؟
طالب: ...................
لا هو فسخ وليس بطلاق إلا إذا قصد به الاحتيال لإسقاط العدة فلا بد من العدة.