شرح مختصر الخرقي - كتاب الطلاق (04)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى-: وإذا قال لها" يعني قال الزوج لزوجته "أمركِ بيدكِ فهو بيدها" يعني فوَّض ووكَل أمر الطلاق إليها كما يوكِّل غيرها بالطلاق يوكلها ويفوض الأمر إليها، وهذا يختلف عما إذا اشترطت عليه في العقد أن يكون الطلاق بيدها هذا الشرط باطل لا يصح عند عامة أهل العلم؛ لأنه ينافي مقتضى العقد، لكن إذا كانت في عصمته وتنازل لها وفوَّض إليها هذا الأمر صح؛ ولذا قال "وإذا قال لها أمرك بيدك فهو بيدها وإن تطاول" يعني أمرك بيدك استمرت شهرا، شهرين، ثلاثة، سنة أو أكثر ثم قالت طلقت نفسي "ما لم يفسخ" ما لم يقل رجعت كالوكالة تُفسخ وبإمكانه أن يفسخ ولو لم يخبرها؛ لأن الوكيل ينعزل بعزل الموكِّل ولو لم يعلم "ما لم يفسخ أو يطأ" لأنه إذا وطئها إما أن يفسخ بالقول أو يفسخ بالفعل كالوطء "فإن قالت قد اخترت نفسي فهي واحدة" الآن عندنا مسألتان الأولى مسألة التفويض وجعل الأمر بيد المرأة من قِبَل الزوج، والثانية التخيير وسيأتي الكلام عليها.

طالب: ........

لأنه اختارها لنفسه مادام وطئها فقد اختارها وألغى اختيارها ما لم يفسخ أو يطأها "فإن قالت قد اخترت نفسي فهي واحدة يملك الرجعة" فهي واحدة "وإن طلقت نفسها ثلاثًا وقال لم أجعل إليها إلا واحدة لم يُلتفت إلى قوله" لأنه قال لها أمركِ بيدكِ فوَّض إليها الأمر فهي تملك ما كان يملكه كالوكيل بالنسبة للموكِّل، هو يملك الثلاث على القول بجواز طلاق الثلاث دفعة واحدة كما هو معلوم وكما مر بنا "وإن طلقت نفسها ثلاثا وقال لم أجعل إليها إلا واحدة لم يلتفت إلى قوله والقضاء ما قضت" لأن الوكيل يقوم مقام موكِّله فلو قال هي طالق ثلاثًا فهي على المذهب تقع ثلاثا.

طالب: ........

فوَّض إليها الطلاق.

طالب: ........

على مقتضى كلامهم هنا نعم ما يُقبل قول الزوج.

طالب: ........

لا، ما قال بواحدة لو قال طلق واحدة خلاص انتهى الإشكال.

طالب: ........

يملك مثل ما يملكه الموكِّل "والقضاء ما قضت وكذلك الحكم إن جعله في يد غيرها" يعني لو قال لزيد من الناس أمر زوجتي بيدك فهو كما لو قال لها ذلك على ما تقدم "وإذا خيرها فاختارت فرقته من وقتها" وإذا خيرها فاختارت فرقته من وقتها يعني في المجلس "وإلا فلا خيار لها" لأنهم تفرقوا من غير اختيار، هذه المسألة تختلف عن سابقتها، مسألة التخيير تختلف عن مسألة التفويض، التفويض لا حد له وإن تطاول ما لم يفسخ أو يطأ إذا خيَّر إن اختارت نفسها في المجلس في الحال لها ذلك "وإلا فلا خيار لها وليس لها أن تختار أكثر من واحدة.. وليس لها أن تختار أكثر من واحدة إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك" ما الفرق بين المسألتين؟ هناك تملك الثلاث وهنا لا تملك إلا واحدة.

طالب: ........

يقول رجعت خلاص أمركِ بيدي أنا لا بيدكِ.

طالب: ........

ما الفرق بين المسألة الأولى والثانية.

طالب: ........

أين؟

طالب: ........

والبقاء واختارت الفرقة وأوردنا الآية في تخيير النبي -عليه الصلاة والسلام- لأزواجه وضاق الوقت عن قراءة ما في التفسير ونقرأه الآن لأن فيه أشياء نافعة قلنا أنه في قوله {فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ} [سورة الأحزاب:28] لو قال تختارين أنا مثل ما يقوله كثير من الناس إذا كبرت المرأة وتزوج غيرها فقال لها إما أن تختاري البقاء عند أولادك وفي عصمتي لكن لا قسم لك أو تختاري الفراق هذا تخيير {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً} [سورة النساء:128].. نعم لأن لها أن تتنازل عن حقوقها أو بعض حقوقها فهل يقع الطلاق بمجرد الاختيار أو لا بد من التطليق بعد الاختيار؟ مفهوم الآية {فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ} [سورة الأحزاب:28].

طالب: ........

يقع بمجرد الاختيار أو لا؟ لأن التسريح إن كان المراد به الطلاق فما وقع الطلاق بمجرد الاختيار، وإن كان المراد به تقرير ما ثبت والمتعة والتبعات وما يلزم وما يترتب على الطلاق فهو مجرد تأكيد، نرى ما يقول العلماء في هذه المسألة.

الخامسة من المسائل يقول القرطبي: اختلف العلماء في كيفية تخيير النبي -صلى الله عليه وسلم- أزواجه على قولين، الأول: أنه خيرهن بإذن الله تعالى في البقاء على الزوجية أو الطلاق فاخترن البقاء، قالته عائشة ومجاهد وعكرمة والشعبي وابن شهاب وربيعة، ومنهم من قال: إنما خيرهن بين الدنيا فيفارقهن وبين الآخرة فيمسكهن لتكون لهن المنزلة العليا كما كانت لزوجهن ولم يخيرهن في الطلاق، ذكره الحسن وقتادة، ومن الصحابة علي فيما رواه عنه أحمد بن حنبل أنه قال لم يخير رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نساءه إلا بين الدنيا والآخرة لأنه قال {إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا} [سورة الأحزاب:28] قلت القول الأول أصح لقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن الرجل يخير امرأته فقالت قد خيرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أفكان طلاقًا؟ في رواية فاخترناه فلم يعده طلاقًا، ولم يثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا التخيير المأمور بين البقاء والطلاق لذلك قال «يا عائشة إني ذاكر لك أمرًا فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك» الحديث ومعلوم أنه لم يرد الاستئمار في اختيار الدنيا وزينتها على الآخرة فثبت أن الاستئمار إنما وقع في الفرقة أو النكاح والله أعلم. السادسة: اختلف العلماء في المخيرة إذا اختارت زوجها فقال جمهور العلماء من السلف وغيرهم وأئمة الفتوى أنه لا يلزمه طلاق لا واحدة ولا أكثر، حينما خيّرها قال اختاري هل طلق أو ما طلق؟ ما طلق كأنه طلاق مشروط باختيارها، كأنه قال: إن اخترت نفسك أو اخترت الطلاق فهو لك أو عليك.

طالب: ........

مثله.

طالب: ........

نعم.

السادسة: اختلف العلماء في المخيرة إذا اختارت زوجها فقال جمهور العلماء من السلف وغيرهم وأئمة الفتوى إنه لا يلزمه طلاق لا واحدة ولا أكثر هذا قول عمر هذا قول عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وعائشة، ومن التابعين عطاء ومسروق وسليمان بن يسار وربيعة وابن شهاب، وروي عن علي وزيد أيضًا إن اختارت زوجها فواحدة بائنة.

طالب: ........

إن اختارت زوجها فواحدة بائنة هكذا يقول إن اختارت زوجها فواحدة بائنة، وهو قول الحسن البصري والليث وحكاه الخطابي والنقاش عن مالك وتعلقوا بأن قوله اختاري كناية عن إيقاع الطلاق فإذا أضافه إليها وقعت طلقة كقوله أنت بائن، لا شك أن تخيير الرجل لزوجته يدل على رخص وعدم رغبة فيها لكن قد يكون جامل أو استحيا منها أو استحيا من أهلها وأراد له مخرجا من ذلك وإلا هو عازف عنها وعلى كل حال هذا القول مرجوح.

طالب: ........

لا، أي واحد يأتي لزوجته يقول تريدين الطلاق توكلي على الله هذا متمسك؟!

طالب: ........

لا، ما تقال إلا في حال الرخص لكن الأسباب والدوافع تختلف، وروي عن علي وزيد أيضًا إن اختارت زوجها فواحدة بائنة، ما الفرق بين أن تختار زوجها على هذا القول أو تختار نفسها؟

طالب: ........

لصار ما فيه فرق نعم إن اختارت زوجها فواحدة بائنة، وهو قول الحسن البصري والليث وحكاه الخطابي والنقاش عن مالك وتعلقوا بأن قوله اختياري كناية عن إيقاع الطلاق فإذا أضافه إليها وقعت طلقة كقوله أنت بائن والصحيح الأول لقول عائشة خيرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاخترناه فلم يعده علينا طلاقًا أخرجه الشيخان أو أخرجه الصحيحان كما قال.

طالب: ........

عمر رضي الله عنه سمع الإشاعة، اجتمع الناس في المسجد وحول المنبر كلهم يقولون النبي -عليه الصلاة والسلام- طلق نساءه بناء على القرينة واعتزاله إياهن في المشربة وبقاؤه فيها شهرا كاملا، لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن عمر- رضي الله تعالى عنه- سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- استأذن عليه مرة أو مرتين وأذن له في الثالثة فقال له طلقت نساءك؟ فقال لا، وهذا أيضًا نص في المرفوع لكن في غير التخيير هذه مسألة ثانية هذه مجرد اعتزال.

طالب: ........

لا، هذا الإيلاء غير الإيلاء، مسألة الإيلاء والاعتزال في المشربة غير.

طالب: أحسن الله إليك كأن التخيير لما انتهى الشهر الذي آلى نزل فخيرهم.

لا، الباعث غير على كل حال القول الصحيح أنه لا يقع شيء إلا لو اختارت نفسها وقد فوض إليها الأمر، قال ابن المنذر: وحديث عائشة يدل على أن المخيرة إذا اختارت زوجها لم يكن ذلك طلاقًا ويدل على أن اختيارها نفسها يوجب الطلاق ويدل على معنى ثالث وهو أن المخيرة إذا اختارت نفسها أنها تطليقة يملك زوجها رجعتها؛ إذ غير جائز أن طلق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بخلاف ما أمره الله وروي هذا عن عمر وابن مسعود وابن عباس، وبه قال ابن أبي ليلى والثوري والشافعي، وروي عن علي أنها إذا اختارت نفسها أنها واحدة بائنة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ورواه ابن خويز منداد عن مالك، وروي عن زيد بن ثابت أنها إذا اختارت نفسها أنها ثلاث وهو قول الحسن البصري وبه قال مالك والليث؛ لأن الملك إنما يكون بذلك، يعني لا تملك نفسها بواحدة إنما تملك نفسها إذا لم يستطع زوجها إرجاعها وهذا يكون بالثلاث.

طالب: ........

أين؟

طالب: ........

لا، أول التي بدأ بها واحدة بائنة وبها تملك نفسها؛ ولذلك قال واحدة بائنة، ما معنى واحدة بائنة؟ لولا هذا أنها لتملك نفسها! وبه قال مالك والليث؛ لأن الملك إنما يكون بذلك، وروي عن علي   -رضي الله عنه- أنها إذا اختارت نفسها فليس بشيء، وروي عنه أنها إذا اختارت زوجها فواحدة رجعية، إذا اختارت زوجها كالقول الأول إلا أنها في الأول بائنة وهنا رجعية ومقتضى كونها واحدة لكن لا يتم اختيارها لنفسها إلا إذا كانت بائنة لا سلطان عليها إلا بأمرها، السابعة: ذهب جماعة من المدنيين وغيرهم إلى أن التمليك والتخيير سواء والقضاء ما قضت فيهما جميعًا وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة، قال ابن شعبان: وقد اختاره كثير من أصحابنا يعني المالكية وهو قول جماعة من أهل المدينة، قال أبو عمر: وعلى هذا القول أكثر الفقهاء والمشهور من مذهب مالك الفرق بينهما والذي عندنا في الكتاب فيه فرق والمشهور من مذهب مالك الفرق بينهما وذلك أن التمليك عند مالك هو قول الرجل لامرأته قد ملكتك أي قد ملكتك ما جعل الله لي من الطلاق واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا، فلما جاز أن يملكها بعض ذلك دون بعض وادعى ذلك كان القول قوله مع يمينه إذا ناكرها، يعني أنكر قولها، وقالت طائفة من أهل المدينة له المناكرة في التمليك وفي التخيير سواء في المدخول بها، والأول قول مالك في المشهور وروى ابن خويزمنداد عن مالك أن للزوج أن يناكر المخيرة في الثلاث وتكون طلقة بائنة كما قال أبو حنيفة وبه قال ابن الجهم منهم يعني من المالكية، قال سحنون: وعليه أكثر أصحابنا، قال- رحمه الله- وتحصيل مذهب مالك أن المخيرة إذا اختارت نفسها وهي مدخول بها فهو الطلاق كله، وإن أنكر زوجها فلا نكرة له وإن اختارت واحدة فليس بشيء وإنما الخيار البتات إما أخذته وإما تركته؛ لأن معنى التخيير التسريح قال الله تعالى في آية التخيير {فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً} [سورة الأحزاب:28] فمعنى التسريح البتات قال الله تعالى {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [سورة البقرة:229] والتسريح بإحسان هو الطلقة الثالثة روي ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما تقدم، ومن جهة المعنى أن قوله اختاريني أو اختاري نفسك يقتضي ألا يكون له عليها سبيل إذا اختارت نفسها ولا يملك منها شيئًا إذ قد جعل إليها أن تُخرج ما يملكه منها أو تقيم معه إذا اختارته، فإذا اختارت البعض من الطلاق لم تعمل بمقتضى اللفظ وكانت بمنزلة من خير بين شيئين فاختار غيرهما، وأما التي لم يُدخَل بها فله مناكرتها في التخيير والتمليك إذا زادت على واحدة لأنها تبين في الحال لأن الثانية والثالثة ما تقع عليها لأنها بانت في الأولى، وهل يختلف الأمر إذا أعطاها الثلاث دفعة أو متفرقة سيأتي في الكتاب ما يدل على التفريق. الثامنة: اختلفت الرواية عن مالك متى يكون لها الخيار فقال مرة لها الخيار ما دامت في المجلس قبل القيام أو الاشتغال بما يدل على الإعراض، فإن لم تختر ولم تقض شيئًا حتى افترقا من مجلسهما بطل ما كان من ذلك إليها وعلى هذا أكثر الفقهاء، وقال مرة: لها الخيار أبدًا ما لم يُعلم أنها تركت أو ما لم يَعلم أنها تركت وذلك يُعلم أنه تمكنه من نفسها بوطء أو مباشرة فعلى هذا إن منعت نفسها ولم تختر شيئًا كان له رفعها إلى الحاكم لتوقع أو تسقط، يعني توقع الطلاق الفرقة أو تسقط فإن أبت أسقط الحاكم تمليكها، وعلى القول الأول إذا أخذت في غير ذلك من حديث أو عمل أو مشي أو ما ليس له في التخيير بشيء كما ذكرنا سقط تخييرها.

طالب: ........

أين؟

طالب: ........

هنا الحاكم.

طالب: ........

هذا الذي سمعت لا، حتى لو انشغلت بحديث آخر أو عمل آخر.

وعلى القول الأول إذا أخذت في غير ذلك من حديث أو عمل أو مشي أو ما ليس في التخيير بشيء كما ذكرنا سقط تخييرها، واحتج بعض أصحابنا لهذا القول بقوله تعالى {فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ} [سورة النساء:140] وأيضا فإن الزوج أطلق لها القول ليعرف الخيار منها فصار كالعقد بينهما فإن قبلته وإلا سقط كالذي يقول قد وهبت لك أو بايعتك فإن قبل وإلا كان الملك باقيًا بحاله هذا قول الثوري والكوفيين والأوزاعي والليث والشافعي وأبي ثور، وهو اختيار ابن القاسم، ووجه الرواية الثانية أن ذلك قد صار في يدها وملكته على زوجها بتمليكه إياها فلما ملكت ذلك ووجب أن يبقى في يدها كبقائها في يد زوجها، قلت وهذا هو الصحيح لقوله -عليه الصلاة والسلام- لعائشة إني ذاكر لكِ أمرًا فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك رواه الصحيح وخرجه البخاري وصححه الترمذي، وتقدم في أول الباب هناك رواه الصحيحان، نعرف أن المؤلف- رحمه الله- على طريقة المغاربة في تقديم صحيح مسلم على البخاري فلعله يريد بالصحيح المقدَّم عندهم وهو صحيح مسلم؛ لأنه قال وخرجه البخاري وصحح الترمذي وتقدم في أول الباب وهو حجة لمن قال أنه إذا خير الرجل امرأته أو ملكها أن لها أن تقضي في ذلك وإن افترقا من مجلسهما، رُوي هذا عن الحسن والزهري وقاله مالك في إحدى روايتيه، قال أبو عبيد: والذي عندنا في هذا الباب اتباع السنة في عائشة في هذا الحديث حيث جعل لها التخيير إلى أن تستأمر أبويها ولم يجعل قيامها من مجلسها خروجًا من الأمر، قال المروزي هذا أصح الأقاويل عندي وقال ابن المنذر والطحاوي.

طالب: ........

التأني في ذلك نعم.

طالب: ........

أين؟

طالب: ........

هو إذا قسناها على البيع فالبيع يلزم بالتفرق يعني مادام في المجلس له الخيار تفرق وانتهى، وإذا أعطاه زيادة يومين ثلاثة شهر أو أكثر صار من خيار الشرط.

طالب: ........

وهي في عصمته؟

طالب: ........

نعم ومازالت في عصمته له أن يطأها ولها أن تعود في هبتها.

طالب:........

توكيل نعم.

طالب: ........

نعم عرفنا أن بينهما فرقًا وهناك من يرى ألا فرق كما ذكر القرطبي.

نعود إلى كلام الخرقي: وإذا خيرها فاختارت فرقته من وقتها وإلا فلا خيار لها، وليس لها أن تختار أكثر من واحدة إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك.

طالب: ........

متى تختار نفسها؟ إذا لم يكن له عليها سلطان يتم خيارها لنفسها.

طالب: لكن أحسن الله إليك إذا قلنا أن اختيارها لنفسها تبين به بينونة بواحدة فلا سلطان له عليها فلم نلحق؟

لكن من قال بأن واحدة تبين الزوجة المدخول بها؟ هل قال به أحد؟ إلا ما مر بنا، مر بنا أنه قول عند مالك.

طالب: قول عند مالك أنها تبين فإذا قلنا بهذا فلا حاجة إلى.

قالوا بواحدة، تبين بها إذا كانت زوجة.

طالب: وقالوا إذا اختارت نفسها وقالوا.

إذا كانت زوجة واحدة تبين بها.

إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك، في مثل هذه المسائل التي تختلف فيها أقوال أهل العلم هل تقع واحدة أو ثلاثا؟ فالواحدة متيقنة والثلاث مشكوك فيها والعقد ثابت والعقد بمثل هذا لا يزيله الشك فوقوع الثلاث غير متجه.

طالب: ........

أين؟

طالب: ........

الأصل في الواحدة أنها رجعية إذا كان مدخولا بها قال "إذا طلقها بلسانه واستثنى شيئًا بقلبه وقع الطلاق" لأنه إنما يعاقب ويحاسب على نطقه "وقع الطلاق ولم ينفعه الاستثناء" ومفهومه أنه إذا استثنى بلسانه ينفعه الاستثناء، قال هي طالق ثلاثًا إلا واحدة فطلقتان، لكن إذا قال هي طالق ثلاًثًا وما تكلم بشيء واستثنى بقلبه لا ينفعه ذلك؛ لأنه إنما يؤاخذ بما ينطق به.

طالب: ........

في الحكم نعم.

طالب: ........

ما الذي منعه من النطق؟

طالب: ........

طيب لو ادعى عذرًا مقبولاً يمنعه من النطق، لو أُكره مثلاً على طلاق الثلاث.

طالب: ........

نعم معروف لكن لو تكايس وقال هي طالق ثلاثًا ثم قال في نفسه إلا واحدة مع الإكراه ينفع، معروف أنه لا يقع لكن لو استثنى إلا واحدة دل على أنه مقتنع بالثنتين.

طالب: لو وقع بينهما شيء فطلقها بلسانه ثلاثًا للتوبيخ والتأديب والمعاقبة وفي قلبه استثنى كأنه يريد الزجر.

كلامهم مطلق، مثل هذا ما يجدي الإكراه هو الذي ينفع.

"وإذا قال لها أنت طالق في شهر كذا لم تطلق حتى تغيب شمس اليوم الذي يلي الشهر المشترط" يعني بغياب شمس آخر الشهر السابق لهذا الشهر، فإذا قال أنت طالق في شهر شعبان بغياب شمس آخر يوم من أيام رجب تطلق؛ لأنه يدخل الشهر، لو قال إذا جاء شهر رجب فهي طالق ثم رجع في هذا التعليق.

طالب: ........

الجمهور لا ينفعه، ونقل ابن مفلح في الفروع عن شيخ الإسلام أنه ينفعه، ولو قال لها إن طلقتك فأنت طالق، الآن يقول لك "فإن طلقتك فأنت طالق" وتأتي مسألة "إن لم أطلقك فأنت طالق".

طالب: ........

هو في بداية رمضان إذا غابت شمس شعبان خلاص.

طالب: ........

إذا علق الطلاق بشعبان في أول لحظة من شعبان خلاص طلقت.

طالب: ........

لا، عبارته قلقة ليس هذا هو المقصود "حتى تغيب شمس اليوم الذي يلي الشهر المشترط" يعني لو قال الشمس اليوم الذي يلي يعني طلقها في رجب ما تطلق إلا إذا غابت شمس أول يوم من شعبان؟!

طالب: ........

لا، ليس بصحيح.

طالب: ........

هو هذا المراد يعني لكن كون العبارة قلقة أو شيء، لا، ليس مقصود أبدًا، ماذا يقول المغني؟ اقرأ.

طالب: ........

لا، واضح.

طالب: ........

نعم، أما قوله الذي يليه ليس بصحيح يليه قبله.

طالب: ........

"ولو قال لها إذا طلقتك فأنت طالق فإن طلقها لزمه اثنتان إذا كانت مدخولاً بها" لزمه اثنتان إذا كانت مدخولاً بها، إذا طلقتك فأنت طالق يعني الطلاق المعلق وقع والطلاق الذي بسببه وقع المعلَّق صارت طلقتان وإذا كانت أو "لو كانت غير مدخول بها لزمته واحدة" تبين بها والثانية ما تلحق لأنها ليست بزوجة، وإذا قال لها عكس "وإذا قال لها إن لم أطلقك فأنت طالق" إن لم أطلقك فأنت طالق "ولم ينو وقتًا ولم يطلقها حتى مات أو ماتت" إن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتًا ولم يطلقها حتى مات أو ماتت "وقع الطلاق بها في آخر أوقات الإمكان" يعني في آخر لحظة من حياته أو حياتها.

طالب: هل يقاس عليها لو قال لها أنت طالق إن لم أتزوج عليك تكون؟

طالب: ........

نعم إذا مات ما تزوج وقع نعم.

طالب: ........

كذلك لأنه لو تزوج بعد موتها لا يصح أنه تزوج عليها.

طالب: ما الثمرة من المسألة؟

الإرث.

طالب: ........

ما هو؟

طالب: ........

قد تكون طلقة ثالثة.

طالب: ........

لا، لأنه يصح إن طلقها بعد شهر لو طلقها بعد سنة صح أنه طلقها.

طالب: ........

نعم ما نوى وقتا.

قال "وإذا قال لها" عندك فصل يا شيخ؟

طالب: ........

من أين جاءنا هذا الفصل ؟!

طالب: ........

وإذا قال لها أنت طالق وقدم فلان.

طالب: ........

نعم بقي، نعم قضينا منها هذه "وإذا قال كلما لم أطلقك" نعم هذه مسألة غير.

"وإذا قال لها كلما لم أطلقك فأنت طالق لزمتها ثلاث" لأن كلما تدل على التكرار "لزمتها ثلاث إن كانت مدخولاً بها" يعني هل ينتظر أو يقال إنه نوى وقتا أو لم ينو وقتا؟

طالب: ........

إن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتًا ولم يطلقها حتى مات أو ماتت.

طالب: إن لم أطلقك هذا يا شيخ مطلق في الوقت لكن.

كلما لم أطلقك.

طالب: التكرار يا شيخ لا يقتضي أن يكون في أول الأمر التكرار يعني بعد.

هناك قال "إن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتًا" وهنا قال "كلما لم أطلقك فأنت طالق لزمتها ثلاث إن كان مدخولاً بها".

طالب: يقع بعد كلامه مباشرة.

ما نوى وقتا هو مثل المسألة الأولى.

طالب: لكن قوله كلما.

يصح أنه إذا وقت ولو يسيرا أنه لم يطلقها ثم إذا مضى وقت بعده لم يطلقها فيقع فيه طلقة ثم إذا مضى وقت لم يطلقها.

طالب: كل وقت يقع فيه إمكان طلاق فهي.

فهي طالق إلى ما لا نهاية، لكن الثلاث تكفي والزائد ما له حكم.

طالب: ........

كلما.

طالب: ........

كلما أطلقك الآن إذا لفظ لا يحتاج إلى مثل هذا.

طالب: ........

أين؟

طالب: ........

الطلاق يحتاج إلى لفظ العدم، الذي لا يحتاج إلى لفظ إذا قال كلما أطلقك خلاص تنتظر حتى يطلق باللفظ هذا وجودي، لكن الكلام في العدم إن لم أطلقك هي الذي ينبني عليها الحكم في هذا ماذا عندك؟

طالب: ........

وأنت عندك؟

طالب: ........

المغني؟

طالب: ........

هذا الأصل، لا الفرق ظاهر كلما أطلقك يعني كل ما قال أنت طالق وقع الطلاق خلاص كلما أطلقك لا بد أن ينطق، لكن الكلام فيما إذا قال كلما لم أطلقك ما الحكم؟ هذا الذي يحتاج إلى بيان.

المؤذن يؤذن.

يقول "وإذا قال كلما لم أطلقك فأنت طالق لزمتها ثلاث" لأنه كل وقت يمر فيه إمكان الطلاق ولا يطلق يثبت فيه طلقة.

طالب: ........

وكل ثم يليه الوقت الذي يليه لم يطلق يقع فيه طلقة، ثم إلى ما لا نهاية، ثم إذا تمت الثلاث خلاص.

طالب: ........

لم ينو وقتا كلما هذه تكرار.

طالب: ........

طيب.

طالب: ........

لا، لكن الطلاق باللفظ ما حصل أنه طلَّق باللفظ غير هذا التعليق غير هذا التكرار.

طالب: ........

هو قال إن لم أطلقك فأنت طالق وطلق واحدة خلاص انتهى تصير اثنتين.

طالب: ........

نعم لكن "كلما لم أطلقك فأنت طالق" يتكرر هذا الطلاق إلى أن تبين من عصمته بالثلاث، وكل هذا مبني على القول بوقوع الثلاث من غير رجعة لم يتخللها رجعة وهو المذهب وهو قول جماهير أهل العلم خلافًا لما يختاره شيخ الإسلام والمفتى به أنه مهما طلق لا يقع إلا واحدة حتى يراجعها.

"فصل وإذا قال لها أنت طالق إذا قدم فلان " إذا قدم فلان "فقُدِم مكرهًا أو ميتًا لم تطلق" لأنه لا يصح أن يقال قَدم أو قُدِم به مكرها لا يكون قَدِم، وإذا كان ميتًا لا يصح أن يقال قدم فلان يعني جيء به، قُدم به "وإذا قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق لزمتها تطليقتان" وإذا قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق لزمتها تطليقتان يعني إلا إن كان يقصد بذلك التأكيد أو إفهامها بأنه قد طلقها "إلا أن يكون أراد بالثانية إفهامها أن قد وقعت بها الأولى فيلزمها تطليقة" واحدة لأنه لم يلزمه الثانية.

طالب: ........

نعم إذا قال أردت التأكيد أو أراد يمكن ما سمعت وأردت إفهامها "وإن كانت غير مدخول بها بانت بالأولى" كما هو معلوم تبين بالأولى ولم يلزمها ما بعدها "ولم يلزمها ما بعدها لأنه ابتداء كلام" أنت طالق بانت بهذه الطلقة، لو قال أنت طالق لم تقع موقعها لأنها ليست بزوجة "وإذا قال لغير مدخول بها أنت طالق وطالق وطالق لزمتها الثلاث" لماذا؟ لأن العطف يقتضي المغايرة نسق يقتضي المغايرة، فالثانية غير الأولى والثالثة غير الثانية "لأنه نسق وهو مثل قوله أنت طالق ثلاثًا" وهو مثل قوله أنت طالق ثلاثًا "وإذا طلق ثلاثًا وهو ينوي واحدة فهي ثلاث" وإذا طلق ثلاثًا وهو ينوي واحدة فهي ثلاث؛ لأنه يؤاخذ بما نطق به كما تقدم "وإذا طلق واحدة وهو ينوي ثلاثا فهي واحدة".

طالب: ........

مثل المؤاخذة باللفظ.

طالب: ........

أين؟

طالب: ........

البخاري أدخل الطلاق في الحديث.

أعطنا الجزء الأول من البخاري.

طالب: ........

في ماذا؟

طالب: ........

ماذا يقول؟

طالب: ........

إن لم يكن كذبا إن لم يدع الكذب يقول كذبت، إذا أنشأ أو طلق بالفعل يخبر عما مضى إن لم يكن كاذبًا.

طالب: ........

الأول نعم هات الأول.

يقول باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى ودخل فيه الإيمان والوضوء والزكاة والصلاة والحج والصوم والأحكام.

رقم ألفين وخمسمائة وتسع وعشرين.

هنا يقول- رحمه الله- باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله تعالى قال النبي -صلى الله عليه وسلم- «لكل امرئ ما نوى ولا نية للناسي والمخطئ» قوله باب الخطأ والنسيان بالعتاقة والطلاق ونحوه أي من التعليقات لا يقع شيء منها إلا بالقصد، وكأنه أشار إلى رد ما روي عن مالك أنه يقع الطلاق والعتاق عامدًا كان أو مخطئًا ذاكرًا كان أو ناسيًا، وقد أنكره كثير من أهل المذهب، قال الداودي: وقوع الخطأ في الطلاق والعتاق أن يريد أن يلفظ بشيء غيرها فيسبق لسانه إليهما، وأما النسيان ففيما إذا حلف ونسي ولا عتاقة إلا لوجه الله سيأتي في الطلاق نقل معنى ذلك عن علي رضي الله عنه، وفي الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعًا لا طلاق إلا لعدة ولا عتاقة إلا لوجه الله، وأراد المصنف بذلك إثبات اعتبار النية لأنه لا يظهر كونه لوجه الله إلا مع القصد.

المسألة عند المقاضاة لو قال نويت أو ما نويت لا يوافَق لأن كلٌ بإمكانه أن يقول هذا الكلام وأما فيما بينه وبين ربه فالأعمال بالنيات.

طالب: ...........

ما هو؟

طالب: ...........

هذا الأصل أنها تبين بالأولى والثانية لا تقع موقعها ليست زوجة كما لو طلق امرأة الجيران.

طالب: ...........

لا، لو أوقعها دفعة واحدة لأنه أوقعها وهي في عصمته زوجته، لكنه لا يستطيع أن يعقد عليها فيما بعد ولو برضاها إلا بعد زوج آخر.

طالب: ...........

أين؟ ما الإشكال؟

طالب: ...........

نعم دفعة واحدة تقع.

طالب: ...........

ادعى أنه كاذب وإذا أخبر ليس إنشاءً إذا أخبر أنه مطلِّق أو لا زوجة له، قيل له ألك امرأة فقال لا، وهو يكذب ما يقع طلاق فرق بين الخبر والإنشاء.

طالب: ...........

الحديث هذا فيه كلام لأهل العلم لكن العمل عليه.

طالب: ...........

 

أعد هذه.

"