شرح الموطأ - كتاب الأقضية (06)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: القضاء في جامع الرهون

قال يحيى: سمعت مالكاً يقول فيمن ارتهن متاعاً فهلك المتاع عند المرتهن، وأقر الذي عليه الحق بتسمية الحق، واجتمعا على التسمية، وتداعيا في الرهن، فقال الراهن: قيمته عشرون ديناراً، وقال المرتهن: قيمته عشرة دنانير، والحق الذي للرجل فيه عشرون ديناراً.

قال مالك -رحمه الله-: يقال للذي بيده الرهن: صفه، فإذا وصفه أحلف عليه، ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها، فإن كانت القيمة أكثر مما رهن به قيل للمرتهن: اردد إلى الراهن بقية حقه، وإن كانت القيمة أقل مما رهن به أخذ المرتهن بقية حقه من الراهن، وإن كانت القيمة بقدر حقه فالرهن بما فيه.

قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول: الأمر عندنا في الرجلين يختلفا في الرهن يرهنه أحدهما صاحبه فيقول الراهن: أرهنتك هو بعشرة دنانير، ويقول المرتهن: ارتهنته منك بعشرين ديناراً، والرهن ظاهر بيد المرتهن، قال مالك: يحلف المرتهن حتى يحيط بقيمة الرهن، فإن كان ذلك لا زيادة فيه ولا نقصان عما حلف أن له فيه أخذه المرتهن بحقه، وكان أولى بالتبدئة باليمين لقبضه الرهن وحيازته إياه، إلا أن يشاء رب الرهن أن يعطيه حقه الذي حلف عليه ويأخذ رهنه.

قال مالك -رحمه الله-: وإن كان ثمن الرهن أقل من العشرين التي سمى أحلف المرتهن على العشرين التي سمى، ثم يقال للراهن: إما أن تعطيه الذي حلف عليه وتأخذ رهنك، وإما أن تحلف على الذي قلت: إنك رهنته به، ويبطل عنك ما زاد المرتهن على قيمة الرهن، فإن حلف الراهن بطل ذلك عنه، وإن لم يحلف لزمه غرم ما حلف عليه المرتهن.

قال مالك -رحمه الله-: فإن هلك الرهن وتناكر الحق، فقال الذي له الحق: كانت لي فيه عشرون ديناراً، وقال الذي عليه الحق: لم يكن لك فيه إلا عشرة دنانير، وقال الذي له الحق: قيمة الرهن عشرة دنانير، وقال الذي عليه الحق: قيمته عشرون ديناراً، قيل للذي له الحق: صفه، فإذا وصفه أحلف على صفته، ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها، فإن كانت قيمة الرهن أكثر مما ادعى فيه المرتهن أحلف على ما ادعى، ثم يعطى الراهن ما فضل من قيمة الرهن، وإن كانت قيمته أقل مما يدعي فيه المرتهن أحلف على الذي زعم أن له فيه، ثم قاصه بما بلغ الرهن، ثم أحلف الذي عليه الحق على الفضل الذي بقي للمدعي عليه بعد مبلغ ثمن الرهن، وذلك أن الذي بيده الرهن صار مدعياً على الراهن، فإن حلف بطل عنه بقية ما حلف عليه المرتهن، مما ادعى فوق قيمة الرهن، وإن نكل لزمه ما بقي من حق المرتهن بعد قيمة الرهن.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: القضاء في جامع الرهون

عرفنا أن الجامع في كل كتاب هو ما يجمع المسائل لا تنطوي ولا تدخل تحت التراجم السابقة الجزئية.

يقول: "قال يحيى: سمعت مالكاً يقول فيمن ارتهن متاعاً فهلك المتاع عند المرتهن، وأقرّ الذي عليه الحق بتسمية الحق" يعني أقر المدين بالمبلغ الذي في ذمته، اعترف، واجتمعا على التسمية، اتفقا عليه، قال: في ذمتك عشرين دينار، قال: نعم في ذمتي عشرين دينار، ما في إشكال، الدين ثابت بقدره، لا اختلاف بين المدعي والمدعى عليه، هذا لا يحتاج إلى إقامة بينة، ولا يحتاج إلى يمين ولا شيء "واجتمعا على التسمية وتداعيا في الرهن، فقال الراهن: قيمته عشرون ديناراً، وقال المرتهن: قيمته عشرة دنانير" قال الراهن: قيمته عشرون ديناراً، وأنا في ذمتي لك عشرين لا لي ولا علي، تلف الرهن بيدك انتهى الإشكال، قال المرتهن: قيمته عشرة دنانير، بقي لي عشرة في ذمتك.

"والحق الذي للرجل فيه عشرون ديناراً، قال مالك: يقال للذي بيده الرهن: صفه" اكتب عن هذا الرهن تصور، أنت مقدره بعشرين، بعشرة، وصاحبه مقدره بعشرين، اكتب وصفه بالتفصيل، ثم هذا الوصف يعرض على أهل الخبرة ويقدرونه من خلال الوصف الذي وصفته به.

"يقال للذي بيده الرهن: صفه، فإذا وصفه أحلف عليه" تحلف أنه ليس فيه من الصفات ولا المزايا غير ما ذكرت مما يرفع من قيمته؟ فإذا حلف يقول: "ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها" أقام يعني قوّم، ثمّن، كم تستحق هذه العين بهذه الصفة؟ "ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها، فإن كانت القيمة أكثر مما رهن به قيل للمرتهن: أردد على الراهن بقية حقه" لما وصفه قال أهل الصنف: هذا يستحق ثلاثين دينار، قيل للمرتهن: أردد عشرة دنانير؛ لأن الذي في ذمته لك عشرين دينار، والراهن يستحق ثلاثين، ترد له عشرة، وإن كانت القيمة أقل مما رهن به أخذ المرتهن بقية حقه من الراهن، لما وصفه وصفاً دقيقاً عرض عليه الصنف، فقالوا: يسوى عشرة أو خمسة شعر دينار، فيقال له: ادفع عشرة دنانير، يقال للراهن المدين: ادفع عشرة دنانير، أو ادفع خمسة فيما لو كان الراهن يستحق خمسة عشر ديناراً "أخذ المرتهن بقية حقه من الراهن، وإن كانت القيمة بقدر حقه فالرهن بما فيه" عشرين بعشرين، لا زيادة ولا نقصان، لا وكس ولا شطط.

"قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول: الأمر عندنا في الرجلين يختلفا في الرهن يرهنه أحدهما صاحبه فيقول الراهن: أرهنتك هو بعشرة دنانير، ويقول المرتهن: أرهنته منك بعشرين ديناراً، والرهن ظاهر بيد المرتهن" يعني موجود، الرهن موجود، نعم؟

طالب:.......

في حال.. الرهن نفسه، ما له الحق أن يحلف؟ نفس الصفة للرهن؟

يعني ما يوافق عليها؟ يعني لو بخس المرتهن حقه، وحلف عليه، للآخر أن يعترض، له أن يعترض إذا بخس ما رهنه، بخس بالصفة.

"الأمر عندنا في الرجلين يختلفان في الرهن يرهنه أحدهما صاحبه، فيقول الراهن: أرهنتك هو بعشرة دنانير، ويقول المرتهن: أرهنته منك بعشرين ديناراً، والرهن ظاهر بيد المرتهن، قال: يحلف المرتهن حتى يحيط بقيمة الرهن، فإن كان ذلك لا زيادة فيه ولا نقصان عمّا حُلّف عليه أن له فيه أخذه المرتهن بحقه، وكان أولى بالتبدئة باليمين..." الخ، إذا قال الراهن: أنا رهنت عندك هذا الرهن بعشرة دنانير، وقال المرتهن: أنا ارتهنته بعشرين ديناراً، الآن هل هذه لها ارتباط بالمسألة السابقة؟ هل الكلام في مقدار الدين؟ الخلاف في مقدار الدين؟ لا، الخلاف في مقدار ما رهن به، وإلا قد يكون الدين عشرة أضعاف، يأتي إلى التاجر ويقول: ديّني مائة ألف وأرهنك السيارة، أو البيت، بيت يستحق خمسمائة ألف، ديني مائة ألف وأرهنك البيت الذي قيمته خمسمائة ألف، قال: طيب هذه بضاعة تسوى مائة ألف خذها، ثم جاءه بعد مدة، قال: ديني مائة ألف أخرى، ثم ثانية، ثم ثالثة، ثم رابعة، ثم خامسة، الآن الرهن هذا البيت الذي بخمسمائة ألف هل هو بالخمسمائة كاملة أو بالمائة الأولى؟

طالب:.......

مقابل المائة الأولى، لماذا نقول: إنه في مقابل الخمسمائة؟ نعم؟

طالب:.......

يرهن ما دام في قيمته إمكان؟ البيت يستحق خمسمائة ألف، رهنه بالمائة الأولى، أخذ مائة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، فصارت بقدر البيت، لما انتهت الصفقات، قال المرتهن: الرهن بالخمسمائة، قال الراهن: لا، الرهن بالمائة الأولى، ما الذي يستفيده الراهن من قوله: بالمائة الأولى؟ أنه إذا دفع المائة الأولى تحرر البيت، انتهى رهنه، والمرتهن يستفيد من دعواه أنه بالخمسمائة أنه لا ينفك الرهن حتى تنتهي الديون كلها، كيف؟

طالب:.......

بالمائة الأولى، إلا إذا كان مع عقد المائة الثانية ويقول: داخلة في الرهن، والمبلغ داخل في الرهن السابق، والمبلغ الثالث والرابع والخامس كلها تدخل، لا بد أن ينص عليها، فإذا نص عليها لم يتحرر الراهن حتى يدفع الدين كاملاً، يُبدأ بالمرتهن، يقول: "ويقول المرتهن: ارتهنت منك بعشرين ديناراً، والرهن ظاهر بيد المرتهن، قال: يحلّف المرتهن حتى يحيط بقيمة الرهن، فإن كان ذلك يحلّف" يقول: والله إن هذا الرهن في مقابل الخمسمائة، ما هو في مقابل المائة "حتى يحيط بقيمة الرهن، فإن كان ذلك لا زيادة ولا نقصان، إما حلف أن له فيه أخذه المرتهن بحقه، وكان أولى بالتبدئة باليمين" لماذا لا يحلف الراهن إنما يبدأ بالمرتهن؟ "لقبضه الرهن وحيازته إياه، إلا أن يشاء ربّ الرهن أن يعطيه حقه الذي حلّف عليه ويأخذ رهنه" يعني إن تبرع أو بادر الراهن بالتسديد انتهى الإشكال.

قال: "وإن كان ثمن الرهن أقل من العشرين التي سمى أحلف المرتهن على العشرين التي سمى، ثم يقال للراهن: إما أن تعطيه الذي حلف عليه وتأخذ رهنك، وإما أن تحلف على الذي قلت: إنك رهنته به، ويبطل عنك ما زاد المرتهن على قيمة الرهن" إما أن تعطيه الذي حلف عليه، وتأخذ رهنك، حلف على عشرين تعطيه عشرين وتأخذ رهنك، وإما أن تحلف على الذي قلت: إنه مرهون بعشرة، إنه مرهون بالمائة الأولى في صورتنا "وإنما أن تحلف على الذي قلت: إنك رهنت به، ويبطل عنك ما زاد المرتهن على قيمة الرهن" يبطل عنك ما زاد المرتهن على قيمة الرهن، يعني إذا حلفت، يعني ما حلف المرتهن حلف الراهن، نكل المرتهن عن اليمين فردت على الراهن إذا حلف على شيء تم "فإن حلف الراهن بطل ذلك عنه، وإن لم يحلف لزمه غُرم ما حلف عليه المرتهن" الآن المرتهن حلف وإلا نكل؟

طالب:.......

لا، هو على تقريره، تقرير الإمام -رحمه الله- "وإن لم يحلف لزمه غرم ما حلف عليه المرتهن" إذا نكل المرتهن، وردت على الراهن انتهى الإشكال، يعني كسائر الدعاوى، وإن حلف المرتهن قال: والله إن الرهن بالخمسمائة كاملة، والراهن يدعي أن الرهن بالمائة الأولى، حلف المرتهن، نقول للراهن على كلام المؤلف: احلف، إن حلف بطل ذلك عنه، وإن لم يحلف لزمه غرم ما حلف عليه المرتهن.

قال مالك: "فإن هلك الرهن وتناكرا الحق، فقال الذي له الحق: كانت لي فيه عشرون ديناراً، وقال الذي عليه الحق: لم يكن لك فيه إلا عشرة دنانير" يعني كسائر الدعاوى، يعني إذا قال: في ذمة فلان مائة ألف، وقال المدعى عليه: في ذمتي له خمسون ألفاً، ولا بينة لهذا ولا لهذا، يقول: "فإن هلك الرهن وتناكرا الحق فقال الذي له الحق: كانت لي فيه عشرون ديناراً، وقال الذي عليه الحق: لم يكن لك إلا عشرة دنانير"، "قال الذي عليه الحق قيمته عشرون ديناراً، قيل للذي له الحق: صفه، فإذا وصفه أحلف على صفته، ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها" يعني مثلما قلنا سابقاً، وصفه وصفاً دقيقاً، ثم عرضت الصفة على أهل الخبرة فقالوا: هذه العين بهذه الصفة قيمتها كذا "فإن كانت قيمة الرهن أكثر مما ادعى فيه المرتهن أحلف على ما ادعى ثم يعطى الراهن ما فضل من قيمة الرهن" يعني هو ادعى أنه رهنه أنه بعشرين، وادعى المرتهن أنه بعشرة، ووصفه المرتهن، وحلف على الصفة، وعرض على أهل الصنف، فقالوا: خمسة عشر "ثم يعطى الراهن ما فضل من قيمة الرهن" يعطى الخمسة الزائدة إذا كان مرهون بعشرة "وإن كانت قيمته أقل مما يدعي فيه المرتهن أحلف على الذي زعم أن له فيه، ثم قاصّه بما بلغ الرهن" قاصّه يعني ينظر في قيمة الرهن، وينظر المبلغ الذي رهن من أجله فتحصل المقاصة، نعم؟

طالب: الآن الحكم........

الآن كلهم مقرون، الكلام عند الاختلاف، عند الاختلاف في قدر الدين هذه مسألة، الاختلاف في قدر الرهن مسألة، الاختلاف في قدر ما رهن به، يعني في قيمة الرهن، الآن هذا استدان مائة ألف، ورهنه أرض قيمتها مائة ألف.

طالب:.......

وش لون يقبلها؟

طالب:.......

وهل قال صاحب الأرض: إن قيمة الأرض مائتين ألف؟

طالب:.......

الآن لو قدر أنهم تراضوا في النهاية على أن يأخذ صاحب الدين الأرض، ما هي تقوم من جديد؟

طالب:.......

الآن هذا الإغلاق للرهن بالتراضي بينهما من غير زيادة ولا نقصان الذي يقره الإمام مالك، ما الذي يمنعه مالك من صور الإغلاق؟ أن يكون العين المرهونة قيمتها أكثر من الدين، ويأخذها المرتهن يأخذ العين في مقابل الدين، الصورة العكس، يعني أنت تقول: إنه استدان مائتين ألف، وهذه أرض قيمتها مائة ألف، وقال المرتهن، نعم.

طالب:.......

فإذا حلّ الدين نقول: أنت رضيت بهذه القيمة، مائتين ودينك بمائتين خذ الأرض بالتراضي، خذ الأرض في مقابل الدين، لو قال: لا، أنا الأرض في ذلك الوقت متسامح في تقيمها، ولا أريد الحقيقة، وإنما أريد أن أشجعك، وإلا في الحقيقة ما تسوى إلا مائة ألف، تقوّم في وقتها، العين قائمة، ويؤتى بأهل الخبرة والصنف فيقومونها؛ لأن العبرة هل هو بالحال أو بالمآل؟ يعني بالحال يعني وقت العقد، بالمآل وقت حلول الدين؛ لأن عندنا عقد أول وعقد ثاني، العقد الأول الذي حصل فيه الدين بداية عقده، وحصل فيه الرهن، العقد الثاني هو عقد بيّن الراهن والمرتهن على هذه العين في مقابل الدين، فلصاحب الدين الذي هو المرتهن أن يقول: والله أنا قومتها في وقتٍ في نظري تسوى، لكن العقار نزل، ما تجيب مائتين ألف، يا الله تسوى مائة، له ذلك، لكن لو شهد أهل الخبرة بأن العقار ما نزل، بغض النظر عن هذه الأرض، قالوا: العقار بزيادة، ما دام أنت مقيمها بمائتين ألف ذاك الوقت يمكن تسوى ثلاثمائة الحين، فكيف تدعي أنها ما تجيب إلا مائة والعقار كله زائد؟ نقول: ما دامت العين قائمة لا يمنع من أن يؤتى بأهل الخبرة ويقومون قيمتها، وتكون في مقابل الدين أو تزيد أو تنقص.

طالب:.......

هو إذا كانت العين قائمة ما في إشكال، الإشكال فيما لو تلفت.

"وإن كانت قيمته أقل مما يدعي عليه المرتهن أحلف على الذي زعم أنه له فيه ثم قاصّه بما بلغ الرهن" إن كان مساوياً أخذه بالمقابل، وإن كان أنقص دفع الفرق، وإن كانت العين أنقص دفع المدين الفرق "ثم أحلف الذي عليه الحق على الفضل الذي بقي للمدعى عليه" يعني المدعى عليه المرتهن؟ الآن الذي عليه الحق ما هو الراهن؟ هو الراهن الذي عليه الدين "على الفضل الذي بقي للمدعى عليه" هاه؟ المرتهن ليش صار مدعى عليه والدين كله بذمة الثاني؟ مدعى عليه باعتبار أن العين بيده "بعد مبلغ ثمن الرهن، وذلك أن الذي بيده الرهن صار مدعياً على الراهن" مستقيم؟

طالب:.......

شوف إيش يقول؟ "ثم أحلف الذي عليه الحق" الذي عليه الحق هو الراهن الذي عليه الدين، صح وإلا لا؟ "ثم أحلف الذي عليه الحق على الفضل الذي بقي للمدعى عليه" هو نفسه وإلا المرتهن؟ شوف "ثم أحلف الذي عليه الحق" هذا الراهن، الذي عليه الحق هو الذي دفع رهن؟ على الفضل الذي بقي للمدعى عليه، له يعني هو نفسه؛ لأن الجملة الأخيرة تشكل إذا حملنا الجملة الثانية على المرتهن، صح وإلا لا؟ لأنه يقول: بعد مبلغ ثمن الرهن وذلك أن الذي بيده الرهن وهو المرتهن، صار مدعياً على الراهن، إذاً المدعى عليه الراهن، "فأحلف الذي عليه الحق وهو الراهن على الفضل الذي بقي له" وهو المدعى عليه بعد مبلغ ثمن الرهن، "وذلك أن الذي بيده الرهن صار مدعياً على الراهن، فإن حلف بطل عنه بقية ما حلف عليه المرتهن، مما ادعى فوق قيمة الرهن، وإن نكل لزمه ما بقي من حق المرتهن بعد قيمة الراهن" من يصور لنا هذه المسألة؟ نعم؟

طالب:.......

صورتها؟ نعم؟

طالب:.......

الذي هو المدعي.

طالب: .......

والراهن.

طالب:.......

والمرتهن هو الذي بيده الرهن، على اعتبار أن الرهن مقبوض حقيقة أو حكماً؟

طالب:.......

طيب.

طالب:.......

ما دام ...... فهو حكمه.

طالب:.......

يعني الدين مائة ألف والرهن يسوى مائة وخمسين.

طالب:.......

طيب، ما الداعي لمثل هذا الحلف، وهو معترف بأن في ذمته مائة ألف، وأهل الصنف ثمّنوا وقيّموا هذه الأرض بمائة وخمسين؟

طالب:.......

لا، لا، معترف.

طالب:.......

الذي عليه الدين؟

طالب:.......

هو الراهن إيه، والذي له الدين هو المرتهن.

طالب:.......

هو الراهن ما اختلفنا في هذا، هو الذي عليه الحق، وهو المدعى عليه "ثم أحلف الذي عليه الحق" وهو الراهن "على الفضل الذي بقي للمدعى عليه" يعني له، يحلف على الحق الذي بقي له على الخمسين هذه يحلف عليها.

طالب:.......

لا أكثر؛ لأنه بقي له، على الفضل الذي بقي للمدعى عليه؛ لأنه هو نفسه المدعى عليه.

طالب:.......

يعني هل نقول: إنه رهن الدين مائة ألف ويعترف به المدين ولا إشكال، وفي صك، ثم بعد ذلك قومت الأرض بمائة وخمسين، إذا رضوا متفقين على الدين، ورضوا بالتقويم لا داعي لليمين، له داعي وإلا لا؟ لكن إذا قوّمت بمائة وخمسين، إذا قوم بمائة وخمسين الرهن، وقال المرتهن لا يالله يالله يجيب مائة، بغينا بتسعين، أبي زيادة عشرة، هل نقول: إنه في مقابل تردد المرتهن يحلف الذي عليه الحق؟ وعلى هذه الصورة يتنزل كلام الإمام؟

طالب:.......

وش هو؟

طالب:.......

وراه؟

طالب:.......

في هذه الصورة يصير مدعى عليه؟ يتجه إلى اليمين، شوف "بعد مبلغ ثمن الرهن، وذلك أن الذي بيده الرهن صار مدعياً على الراهن" مدعياً عليه بالفرق الذي هو ينقص، هو يدعي أن هذه الأرض ما تستحق هذه القيمة "فإن حلف بطل عنه بقية ما حلف عليه المرتهن مما ادعى فوق قيمة الرهن، وإن نكل لزمه ما بقي من المرتهن بعد قيمة الرهن" على كل حال إذا لم يرض المرتهن بالقيمة صار مدعياً على الراهن، فعلى هذا تتجه اليمين إلى الراهن.

طالب:.......

لا، أنا صورت على غير هذا، الدين مائة، والعين قائمة أرض، جاءوا أهل الصنف قالوا: مائة وخمسين، قالوا: ادفع خمسين، قال: لا، لا، ما تجيب ولا تسعين، أنا أدعي عليك الآن بعشرة الفرق، صار مدعىً عليه فيحلف، وإلا لو اتفقوا على القيمة التي ثمنت بها ما صار فيها أدنى إشكال، ولا حاجة لليمين، صارت محاسبة ونتيجة مرضية عند الجميع، نعم؟

طالب:.......

هذا مفاد الذي ذكرناه.

طالب:.......

لا أنت قلبت الدعوة الحين، قلبت الدعوة؛ لأن عندنا كلام مالك واضح "وذلك أن الذي بيده الرهن" من هو؟

طالب:.......

طيب صار مدعياً على الراهن.

طالب:.......

هذا الذي أقوله أنا؟

طالب:.......

ما صار عكس؛ لأنه نفس الشيء، الآن هي قوّمت بمائة وخمسين، أو قوّمت بمائة وعشرة مثلاً، جابوا أهل الصنف قالوا: مائة وعشرة، قال: لا أنا ما أقتنع أنها بمائة وعشرة، تسعين، أنا أبي عشرة منك، اتجهت اليمين على الراهن، نعم؟

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

طيب، هي زادت الأرقام ونقصت الصورة ما تتغير، يعني سواء ثمناه بمائة مائة وخمسين تسعين مائة وعشرة أو خمسة عشرة عشرين الصورة ما تختلف.

طالب:.......

هذا الراهن قال.

طالب: على الفضل الذي بقي للمدعى عليه....

له، له.

طالب:.......

الراهن الراهن، هو نفسه مدعى عليه هو الراهن، بعد مبلغ ثمن الرهن، وذلك أن الذي بيده الرهن صار مدعياً على الراهن، المرتهن مدعي، المدعي.

طالب:.......

خلك من هذا، ثم أحلف، اقرأ من ثم أحلف.

طالب: ثم أحلف الذي عليه الحق منه...

من هو ذا؟

طالب:.......

الراهن، اكتب الراهن، علشان ما تنحاس، اكتب عليه الراهن.

على الفضل الذي بقي...

طالب: على الفضل الذي بقي للمرتهن....

لا، لا، الراهن، المدعى عليه هو الراهن.

طالب:.......

لأنه بيجيك، وذلك أن الذي بيده الرهن، من هو ذا؟

طالب: للذي بيد المرتهن.

خلاص.

طالب:........

صار مدعياً.

طالب:.......

ثم أحلف الذي عليه الحق على الفضل الذي بقي له.

طالب:.......

هو الأصل أن يكون كذا؛ لأنه لو أراد الراهن لقال: إذا بقي له.

طالب:........

لا؛ لأنه يقول: صار مدعياً على الراهن، فهو مدعى، صار مدعي، المرتهن مدعي.

طالب:.......

يعني تبينا نرجع من أصل المسألة؟ نرجع من أصل المسألة وإلا نقف عند هذه ونصورها من جديد؟

طالب:.......

وإن كانت قيمتها أقل.

طالب:.......

أُحلف الذي زعم أنه له فيه، ثم قاصه بما بلغ الرهن.

طالب:.......

صح الرهن يحلف، يحلف على الفرق الذي بقي لمن؟

طالب:.......

أقول: إذا صار المرتهن مدعياً يصير الراهن مدعىً عليه، هذا الكلام، بقي للمدعي عليه الذي هو الراهن شلون يصير مدعي ومدعىً عليه في آن واحد؟

طالب:.......

يعني في آنٍ واحد هو مدعي ومدعى عليه؟ المرتهن مدعي ومدعىّ عليه في آن واحد؟ نعم؟

طالب:.......

الراهن، بلى.

طالب:.......

وراه؟

طالب:.......

ما زال الإشكال قائم، ما انحل الإشكال.

طالب:.......

ما انحل عندك؟

طالب:.......

أنتم تبونه مدعي صوري وإلا حقيقي؟ المرتهن؟

طالب:.......

الآن شوف، ثم أحلف الذي عليه الحق، نختلف في كونه الراهن هذا؟ المدين؟ على الفضل الذي بقي للمدعى عليه.

طالب:.......

ليش حلفوه وهو مدعي؟

طالب:.......

لا؛ لأنه صار مدعياً على الراهن، بعده مباشرة.

طالب:.......

وش هو؟

طالب:.......

مو قلتم: المدعى عليه هو المرتهن، ونقول: هو الراهن؟

طالب:.......

طيب.

طالب:.......

الآن من الذي بيحلف؟ شوف الكلام دعونا من الكلام السابق كله، ثم أحلف جملة جملة، ثم أحلف الذي عليه الحق من هو؟ الراهن، على الفضل الذي بقي للمدعى عليه، من الزيادة في تقدير السلعة.

طالب:.......

لا؛ لأنه صار المرتهن مدعياً.

طالب:.......

أنا ما ودي أرجع إلى الكلام الذي انتهينا؛ لأنه كثير ستة أسطر.

طالب:.......

وإن كانت قيمته أقل، انتهينا من قيمته أكثر.

إن كانت قيمة الرهن.

طالب:.......

طيب، المرتهن يقول: بعشرة، صح؟ وقومت بخمسة.

طالب:.......

أحلف الذي زعم أنه له فيه إيش؟ كيف أحلف على الذي زعم؟

حستونا، إحنا جبناه وانتهينا من هذه، أحلف على الذي زعم أنه له فيه، يعني بمبلغ الدين الذي له في مقابل هذا الرهن.

طالب:.......

إحنا قلنا: إن كلهم متفقين على أن الدين ما فيه إشكال.

طالب:.......

طيب، أنتم تبوا كل هذه الأسطر في مسألة واحدة.

طالب:.......

طيب نثبتها بالقلم.

فإن هلك الرهن أرهنه دابة، أرهنه فرس دريناه، وتناكرا الحق، قال المرتهن: الدين مائة ألف في مقابل الفرس صح؟ قال الراهن: ثمانين ألف، الآن في الدين، يقول: كانت لي فيه عشرون ديناراً، فقال الذي له الحق: كانت لي فيه عشرون ديناراً التي سميناها مائة ألف، ولتكن عشرون ديناراً بدال المائة، نعم؟

طالب:.......

خلاص عشرين، وقال الذي عليه الحق: لم يكن لك فيه إلا عشرة دنانير، جيد، وقال الذي له الحق: قيمة الرهن عشرة دنانير، الدين هنا وقيمة الرهن كم؟ عشرة دنانير، وقال الراهن: عشرون ديناراً، يعني المسألة متعاكسة في الدين وفي قيمة الرهن، طيب، وقال الذي عليه الحق: قيمته عشرون ديناراً، قيل للذي له الحق: صفه، صف لها هالفرس، فإذا وصفه احلف على أنه لا يزيد ولا ينقص على هذا السعر، سجل لنا الوصف بورقة، في هذه الورقة سجل جميع ما يتصف به من صفات، ثم بعد ذلك احلف على هذه الصفات، حلف.

طالب:.......

إيه، هذا المرتهن الذي بيده الرهن، ثم قيل لأهل الصنف: ثمنوا، كم ثمنوه؟ "ثم أقام تلك الصفة على أهل المعرفة بها، فإن كانت قيمة الرهن أكثر مما ادعى فيه المرتهن" التثمين ثلاثين يصير أكثر مما يدعيه المرتهن، أحلف على ما ادعى، من الذي أحلف؟ المرتهن، الآن استحق عشرين والراهن يدعي عشرة؟ لماذا لا يعطى عشرين؛ لأنه ما أقر إلا بعشرة؟

طالب:.......

لا، لا، في نقطة، أحلف على ما ادعى أنه يدعي أن الدين عشرين، والخيل ما يسوى إلا عشرة، خلك منها واحدة واحدة، ادعى المرتهن أن الدين عشرين والفرس ما يستحق إلا عشرة، جيد؟ إذاً هو يحتاج إلى عشرة فقط، والعكس عند الراهن يدعي أن الدين عشرة والفرس يستحق عشرين، الآن إذا قلنا: إنه ما يستحق إلا عشرين، الدين عشرة والفرس بعشرين بإقراره هو الراهن كم يستحق؟ باعترافه هو الراهن أنه ما يستحق إلا عشرة، وبالتثمين مع دعوى المرتهن يستحق عشرة إذاً يعطى عشرة، ظاهر وإلا مو بظاهر؟ الآن ما هو الراهن صاحب الفرس يقول: الدين عشرة، والفرس يسوى عشرين، هذه نعطيه عشرة من بدايتها أو نعطيه في النهاية نقرّ أن الدين عشرين والفرس يسوى ثلاثين تستحق عشرة، فالراهن يستحق العشرة من الأول، عشرة في البداية أو في النهاية على حسب اعترافه هو وتثمينه للفرس، أو على حسب اعتراف المرتهن وتثمين اللجنة، هو مستحق عشرة على هذا وعلى هذا، ظاهر وإلا مو ظاهر؟ أظن عاد هذا ما يحتاج إلى إعادة، ملينا يا إخوان، واضح.

أحلف على ما ادعى ثم يعطى الراهن ما فضل من قيمة الرهن عشرة، يعني لو ما جبنا لجنة ولا وصفنا على حسب دعواه ما يبي إلا عشرة؟ ومع التعب ما استحق إلا عشرة، انتهى الإشكال، وإن كانت قيمته أقل؟ قيمة الرهن أقل مما يدعي فيه المرتهن، قيمته قيمة الرهن أقل مما يدعي فيه المرتهن، المرتهن يدعي عشرة، المرتهن مو بالراهن، نعم؟

طالب:.......

لا عشرة.

طالب:.......

..... المرتهن، الدين عشرين وقيمة الرهن عشرة، الرهن العكس، في الصورة الأولى قلنا: يستحق صاحب الفرس عشرة على أي تقدير سواء اختلفوا وإلا اتفقوا، على تقريره هو أو تقرير اللجنة؟ صح وإلا لا؟ لأنه من البداية يقول: أنا ما أبي إلا عشرين، الدين عشرة والفرس بعشرين، ما أبي إلا عشرة الفرق، لكن هل يستقيم هذا مع رضاه يعني هو راضٍ بالعشرة باعتبار أن السلعة ما تجيب إلا عشرين، فتبين أن فرسه يسوى ثلاثين، فهل كون الفرس زادت قيمته يبطل دعواه الأولى، ولو أن ما في ذمته إلا عشرة؟

طالب:.......

إحنا أبطلنا، الإمام بطلها.

طالب:.......

أحلف المرتهن على ما ادعى، لكن أقول: كون الفرس يسوى ثلاثين يعني كون صاحب الفرس تقديره أقل من الواقع يلغي كونه يستحق أكثر؟ إذاً كيف يقول الإمام: أحلف على من ادعى ثم يعطى الراهن ما فضل من قيمة الرهن، ما فضل من قيمة الرهن يعني بعد حسم الدين العشرة وإلا العشرين؟

طالب:.......

هو معترف بعشرة وفرسه هو مقدره بعشرين، وصار يسوى ثلاثين، قال: أنا أبي ثلاثين الحين، يعني أنت افترض مسألة....

طالب:.......

يحلف المرتهن..

طالب:.......

له عشرون على دعواه.

طالب:.......

وراه ما يحلف ذاك لأنه منكر العشرة الزائدة في الدين؟

طالب:.......

وين؟

طالب:.......

المدعي يقول لي: عشرين، مثلما صوروا الإخوان كل واحد مدعي ومدعى عليه، واحد مدعي في الدين والثاني منكر في الدين، الصورة الثانية واحد مدعي بقيمة الفرس والثاني منكر للقيمة، فاللجنة تفصل بقيمة الفرس، ما فصلت بالدين، يبقى الدين على حاله، يعني أنت لو تبي تجيب سيارة، ومع آخر سيارة، وتقدرون السيارة سيارتك بمائة ألف، وسيارتك بتسعين، وتقبل الفرق عشرة، ثم يقول: لا ما أقبل، يقول لك: لا ما أقبل يمكن سيارتي تسوى أكثر من سيارتك، وتروحون لأهل الصنف يقولون: سيارتك بمائة وعشرة وسيارته بثمانين، هل هذا يلغي أن الفرق ثلاثين؟ هل يلزمك أنك ما تدفع إلا عشرة؟ يعني كونك ما تعرف القيمة الحقيقة يحصل أمور ما تخطر على بال، واحد جايب أثاث للحراج، وواحد من الشريطية الذي في الحراج لحظ له سلعة في الأثاث ساعة، وحرج عليها مائة مائتين ثلاثمائة خمسمائة نصيبك، أخذ الساعة وحطها في مخباته مباشرة، وحرج على السيارة وباعها بأربعمائة وخمسين أو خمسمائة بعد، هذا لاحظ أن قيمة الساعة تسوى عشرة أضعاف قيمة الأثاث، هل هذا يبطل حق المسكين الذي اغتر بالحراج، ولا عرف أن قيمة الساعة...، يحسب الساعة من الخردوات اللي ما تجيب إلا عشرة ريال، عشرين ريال، فباعها معها، لو يعرف أن الساعة قيمتها خمسة آلاف يبيع البضاعة كلها بخمسمائة؟! ومثل هذا البيع يبطل حقه إذا ادعى أنه ما يعرف قيمتها؟ الآن ما بعد تم العقد في الصورة التي صورناها، جاء زيد بسيارة وعمرو بسيارة، قال زيد: أنا سيارتي تفوق سيارتك بعشرة آلاف، أنا سيارتي بمائة وسيارتك بتسعين، قال عمرو: لا والله أنا ما أرضى بتقديرك أنت، أنت مو من أهل الخبرة، يرضينا فلان شيخ الدلالين روح له وخلاص، قال شيخ الدلالين: سيارة زيد بمائة وعشرة، وسيارة عمرو بثمانين، الفرق ثلاثين ألف، هل نلزم زيد بقبول عشرة فقط؛ لأنه أقر بها أولاً؟ نعم هذه صورتنا، ما هي الصورة نفسها؟ ألزمناه بأن تكون قيمة الفرس عشرين لا ثلاثين، لكن هذا في مقابل دعوى أخرى، تتجه فيها اليمين على المرتهن، فإذا حلف بلغ دينه عشرين مع الثلاثين يصير الفرق عشرة، هو كلام يحتاج إلى نباهة مثل هذا.

طالب:.......

إي بالتقدير لأنه ما دام كلهم حكموه ورضوا بالتقويم خلاص، ولذلك جعلت في باب القضاء، حكموا هذه اللجنة وانتهى صاروا قضاة بالنسبة لهم.

وإن كانت قيمة الرهن أقل بالتقدير، وإن كانت قيمته أقل مما يدعي فيه المرتهن.

طالب:.......

شوف المرتهن وإن كانت قيمته أقل مما يدعي فيه المرتهن عشرة، المرتهن يدعي عشرة، وإن كانت قيمته أقل مما يدعي فيه المرتهن.

طالب:.......

طيب خمسة عشر، التقدير خمسة عشر، أحلف الذي زعم أنه له فيه ثم قاصه مما بلغ الرهن، المرتهن بيحلف على دعواه، الدين عشرين، إذاً له خمسة، يأخذ خمسة، ثم قاصه بما بلغ الرهن، ثم أحلف الذي عليه الحق، الراهن على الفضل الذي بقي للمدعى عليه...

طالب:.......

طيب هذه الخمسة، بعد مبلغ ثمن الرهن، وذلك أن الذي بيده الرهن صار مدعياً على الراهن بالخمسة، فإن حلف بطل عنه بقية ما حلف عليه المرتهن، بطلت الخمسة.

طالب:.......

حلف الراهن إيه، مما ادعى فوق قيمة الرهن، وإن نكل لزمه ما بقي من حق المرتهن بعد قيمته، الخمسة، انتهى الإشكال، نعم؟

طالب:.......

وين؟

طالب:.......

على التقرير الأخير لأن صارت دعوى مركبة، ما هي دعوى... لأن بعض الجمل تحتاج إلى أن تعاد أكثر من مرة، وقد يبين في كل مرة وجه غير ما تقدم، يعني مثلما قلنا في مسألة القرض، القرض إلى الآن وأنا كلما أعدت فيه النظر اختلف القول؛ لأن لها مدارك متعددة، ولذلك مثلما قلنا: الماتن له رأي خالفه الشارح، المحشي خالف الشارح، الشيخ ابن عثيمين وافق الشارح، الشيخ ابن جبرين وافق الماتن، يعني مسألة تحتاج إلى إعادة نظر مراراً، وفي أوقات متفاوتة، ولا يمنع أنها يمكن حملها على وجه يصح فيه قول الماتن، ويمكن حملها على وجه يصح فيه قول الشارح، فمثل هذه المسائل الشائكة تحتاج إلى نظر أكثر من مرة، والله أعلم.

 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هل قاعدة ما جاز بيعه جاز رهنه مضطردة أم هناك ما يخرمها كرهن ما يسرع إليه الفساد كالخضروات والفواكه واللحم ونحوها؟

لا بد أن يتحقق الهدف من الرهن، في المرهون، في العين المرهونة لا بد أن يتحقق الهدف، لو رهنه خضروات على ما ذكر السائل، والأمد بعيد، الأجل سنة مثلاً، خضروات ما تعيش أكثر من يومين ثلاثة أسبوع، اللهم إلا إذا تعب عليها بثلاجات، أو بشيء من هذا، المقصود أنه لا بد من تحقق الهدف من مشروعية الرهن الذي يضمن به المرتهن حقه.
وماذا عن رهن المستعار؟
لا يصح هذا لأنه لا يملكه، ولا يمكن الاستيفاء منه أو من قيمته.

يقول: أحد المساجد بحي السلام جمعت فيه صلاة المغرب والعشاء هذا اليوم بحجة المطر والرياح، فهل فعلهم صحيح؟ وماذا على المأمومين هل يكونون بذمة الإمام يتحمل عليهم، أم أن عليهم أن يتركوا الجمع وينصرفوا؟

مثل هذا التصرف والتسرع لا يليق بمسلم يهتم بدينه، ويحتاط لنفسه، اليوم ما شفنا شيء مقلق أو مؤذي؟ نعم قبل صلاة المغرب حصل شيء من الظلمة والريح، لكن هذا ما يمنع إلى الوصول إلى المساجد بيسرٍ وسهولة.

يقول: طبيبة من الصالحات، وهي تعمل في مستشفى أهلي، وهي تسأل عن حكم علاج المريض الذي يأتي عن طريق شركات تقوم بتأمين موظفيها طبياً؟

يعني هل هذه الشركة تعاقدت شركة التأمين تعاقدت مع هذا المستشفى ليعالج منسوبيها؟ يعني المستشفى معه عقد من هذه الشركة شركة تأمين؟ حينئذٍ لا يجوز للمستشفى أن يعقد مثل هذه الصفقة أو هذا العقد؟ أما إذا جاءها أفراد وحولوا على هذه الطبيبة، أفراد من النساء وعالجتهم، والحساب له جهة مستقلة لا علاقة لها بها ما عندها مشكلة هي، لا إشكال في هذا.

هذا يقول: أشكل علينا مع بعض طلاب العلم ضابط مسألة ما علم من الدين بالضرورة، حيث قالوا: إن ذلك يختلف من بلد إلى بلد بحسب مواريث الآباء من علم لأبنائهم؟

الأمور المجمع عليها بين علماء المسلمين في الغالب لا يخفى حكمها على أحد، الأمور التي اتفق عليها علماء الإسلام المجمع عليها هذه لا تخفى، وهناك أمور عملية يزاولها المسلمون أيضاً لا يخفى أمرها عليهم، أما ما خفي أمره على بعض الناس لا سيما حديث العهد بالإسلام، أو من نشأ في بلاد غير مسلمين فمثل هذا قد يخفى عليه مثل هذه الأمور إلا أنه لا يحكم عليه حتى يعرف حكمها، ويخبر بأن الخمر حرام، والسرقة حرام، وغيرهما من الأمور التي علم من تحريمها من الدين بالضرورة، وكذا ما علم حله من الدين بالضرورة، فمثل هذه الأمور المجمع عليها من عاش في بلاد المسلمين يعرفها، ومن عاش في غير بلاد المسلمين، أو كان حديث الإسلام يُعلم بها –يخبر-، وحينئذٍ تقام عليه الحجة.
طالب:.......
يعني يدعي أن الصلاة غير واجبة؟
طالب:.......
هو ادعى أنه لا يعلم أن الخمر حرام؟
طالب:.......
ما يصدق، في بلاد المسلمين ما يصدق، اللهم إلا إذا كان في بلادٍ شاع فيها الفجور كشيوعه في بلاد غير المسلمين، وإن ادعوا الإسلام! لأن بعض -مع الأسف الشديد- بعض البلاد الإسلامية لا سيما العواصم تدخل ويمكن تجلس فيها يومين ثلاثة ما تجد فرق، المظاهر هي المظاهر، يعني ما تجد فرق بين العواصم الكبرى الإسلامية مع غيرها ما تجد فرق، اللهم إلا سماع الأذان على ضعف مع الصخب الموجود، وإلا ما تجد لباس الناس هو واحد مع الكفار ومعاملاتهم وأزياؤهم وتصرفاتهم قريبة من... لا سيما مع تحقق ما أخبر عنه النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لتتبعن سنن من كان قبلكم)) فمثل هذا إذا ادعى أنه لا يعرف الحكم يخبر به.

يقول: هل يشترط لصحة الرهن أن يكون مقبوضاً لظاهر الآية: {فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ} [(283) سورة البقرة] أم لا يشترط؟ وهل قاعدة...؟

المقصود أن الآية نصت على أن يكون مقبوضاً، وقبض كل شيءٍ بحسبه، ما يتم قبضه به يسمى مقبوض، ولو لم يكن في حوزة المرتهن، يعني ولو كان لا بحوزة هذا ولا هذا، لكنها الملك تام للراهن، والوثيقة التي أثبت فيها هذا الملك تكون بيد المرتهن، أو يهمش عليها كالصكوك مثلاً.