شرح مختصر الخرقي - كتاب الزكاة (10)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال- رحمه الله- تعالى:

باب زكاة الفطر، وزكاة الفطر على كل حر وعبد.

واجبة.

لا، ليست عندنا

 وزكاة الفطر واجبة على كل حر وعبد.

ليست عندنا هذه يا شيخ.

على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين صاعا بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو خمسة أرطال وثلث من كل حبة وثمرة تُقتات وإن أعطى أهلُ البادية من الأقط صاعًا أجزأ إذا كان قوتهم واختيار أبي عبد الله رحمه الله إخراج التمر ومن قدر على التمر أو الشعير أو البر أو الزبيب أو الأقط وأخرج غيره لم يجزه ومن أعطى القيمة لم تجزئه ويخرجها إذا خرج إلى المصلى وإن قدّمها قبل ذلك بيوم أو بيومين أجزأه ويلزمه أن يخرج عن نفسه وعن عياله إذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته وليس عليه في مكاتبه زكاة وإذا ملك جماعةٌ عبدًا أخرج كل واحد منهم صاعًا وعن أبي عبد الله رواية يخرِج صاعا عن الجميع..

يخرِج أو يخرَج أحسن الله إليك؟

رواية أخرى.

وعن أبي عبد الله رواية يخرِج صاعًا عن..

أخرى.

لا، ما فيه أخرى يا شيخ.

رواية أخرى صاعًا عن الجميع بدون يخرج.

لا، عندنا أخرى ليست موجودة.

رواية أخرى صاعًا عن الجميع.

ويعطي صدقة الفطر لمن يجوز أن يعطى صدقة..

وتعطى صدقة الفطر.

عندي ويعطي أحسن الله إليك.

وتعطى صدقة الفطر لمن يجوز أن يعطى صدقة الأموال.

وتعطى صدقة الفطر لمن يجوز أن يعطى صدقة الأموال ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد ويعطي الواحد ما يلزم الجماعة ومن أخرج عن الجنين فحسن وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يخرج عن الجنين ومن كان في يده ما يخرج صدقة الفطر وعليه دَين مثله لزمه أن يخرج إلا أن يكون مطالبًا به فعليه قضاء الدين ولا زكاة عليه والله أعلم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر" زكاة الفطر الزكاة سبق تعريفها وهي مضافة إلى الفطر لأنه سببها أو وقتها، وما الفرق بين كونه سببًا أو كونه وقتًا أعني الفطر، نعم عندنا سبب وعندنا وقت، العبادة يكون لها وكذلك العقد يكون له سبب وجوب ووقت وجوب لا يجوز تقديم العبادة عن سبب وجوبها بالاتفاق، ويجوز تقديمها بعد السبب وقبل الوقت كما في كفارة اليمين تُقدَّم على الحِنث الذي هو الوقت ولا يجوز تقديمها على السبب الذي هو انعقاد اليمين، يعني لو أن شخصًا قال أنا عندي ما أكفر به قدر زائد على حاجتي ويمكن أن أحلف فيما بعد ثم لا يكون عندي ما أكفر به فأريد أن أقدم كفارة ليمين لم ينعقد، هذا بالاتفاق لا يجزي، لكن إذا حلف له أن يقدم الكفارة قبل الحنث وإن أخرّها بعد الحنث أجزأته بالاتفاق، وأمر آخر الذي يقول أن الإضافة من إضافة المسبب إلى سببه يقول أن الزكاة هذه لا تلزم إلا من أفطر بعد صيام والذي يقول إنها من إضافة المضاف إلى وقته بمجرد حلول الوقت تلزم المسلم ولو لم يكن ممن يلزمه الصيام قال رحمه الله: "وزكاة الفطر واجبة على كل حرٍّ وعبد" حديث ابن عمر في الصحيح فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر صاعًا من تمر إلى آخر الحديث فرض فهي واجبة وهي فريضة يأثم تاركها ويؤجر عليها، لكن هل يطلق على زكاة الفطر الفرض؟ الوجوب معروف، وجوب زكاة الفطر لكن هل يمكن أن يقال إن زكاة الفطر فرض؟ الذي لا يفرق بين الفرض والواجب ليس عنده إشكال يطلق الفرض هنا لاسيما وقد وافق النص، ولو قيل إن إطلاق الفرض أولى من إطلاق الواجب لموافقة النص ويُنظر في المراد بالفرض في الاصطلاح الشرعي ولا ينظر إلى إطلاق الفرض في المصطلحات الحادثة لنطبق النص الصحيح على الاصطلاح الشرعي، لا يلزم مطابقة الاصطلاح الشرعي على العرف الخاص عند أهل العلم الذي هو اصطلاحهم ما يلزم كما تقدم مرارًا والأمثلة لذلك، المقصود أن من لا يفرّق بين الفرض والواجب يقول سواء قلنا فرض أو قلنا واجب لا إشكال مع أن إطلاق الفرض المراد به الفرض في الاصطلاح الشرعي أولى من إطلاق الواجب؛ لأنه هو الوارد، الذي يفرق بين الفرض والواجب كالحنفية يقول صدقة الفطر واجبة وليست بفرض، الصحابي وهو يجمع بين معرفته بالألفاظ والمدلولات الشرعية وبين معرفته بلغة العرب وهو أقدر الناس على التعبير بالمراد يقول الحنفية زكاة الفطر واجبة وليست بفرض لماذا؟ لأن على اصطلاحهم أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني، وعند غيرهم أن حديث ابن عمر ليس من باب ما يفيد القطع وإنما يفيد الظن وإن صح ويجب العمل به ما يختلفون في وجوب العمل بخبر الآحاد إذا صح لا يختلفون لكن كونه يفيد القطع أو الظن هذا محل الخلاف، وجماهير العلماء على أنه يفيد الظن إلا إذا احتفت به قرينة ترفع الاحتمال المرجوح؛ لأن خبر الواحد الثقة الثبت يتطرق إليه احتمال عدم الثبوت وإن كان هذا الاحتمال ضعيفًا، فمالك نجم السنن من أوثق الناس حُفظ عليه أخطاء وأوهام فهل نستطيع أن نجزم بما رواه مالك ونحلف عليه؟ وأنه يفيد القطع بحيث لا يحتمل النقيض، هذا قول كثير بل أكثر أهل العلم أن مالكا ليس بمعصوم وغير مالك من الرواة لكن مالك يمثَّل به؛ لأنه نجم السنن، إن احتف بخبر مالك أو خبر غيره من أهل العلم قرينة تكون في مقابل هذا الاحتمال أفاد القطع، ومن أهل العلم من يرى أن خبر الواحد إذا صح يفيد القطع مطلقًا وهذا معروف عند الظاهرية وبعض أهل السنة، لكن إذا نظرنا إلى الواقع يا إخوان ليس بقادح في الخبر كونه يفيد الظن إلا إذا كانت نظرتنا إلى الظن قاصرة، نظرنا إلى الظن باعتبار أنه أكذب الحديث كيف نقول أن خبر ابن عمر أكذب الحديث ليس بصحيح؟ طيّب إن الظن لا يغني من الحق شيئًا نطبقه على مثل هذه الأخبار؟ ليس بصحيح، فالظن هو الاحتمال الراجح مفيد لوجوب العمل بلا شك وهذا لا يختلف فيه أحد ممن يعتد بقوله، الظن أيضًا كما يطلق على الاحتمال الراجح يطلق على ما لا يحتمل النقيض، على ما يفيد القطع { ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُواْ رَبِّهِمۡ } البقرة: ٤٦  يكفي الظن في مثل هذا في الاعتقاد؟ ما يكفي لا بد من اليقين الجازم الذي لا يحتمل النقيض، فالذين حملتهم الغيرة على أخبار الرسول -عليه الصلاة والسلام- وتهجموا على من يقول إنها تفيد الظن خافوا من أن يقال مادام تفيد الظن والظن لا يغني من الحق شيئًا أن يطّرح العمل بالسنة وهذا تخوّف في مكانه، لكن يبقى أننا إذا فصلنا المراد بالظن وأنه يبدأ من كونه أكذب الحديث إلى كونه يتدرج إلى أن يكون مفيدًا للقطع ويبقى أن الخبر الذي يختلف في إفادته أهل العلم الظن أو العلم هو الاحتمال الراجح لا، الوارد في مثل قوله- جل وعلا-: { ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُواْ رَبِّهِمۡ } البقرة: ٤٦  هذا لا يختلف فيه أحد أنه مفيد للقطع واليقين، ولا يتناول أيضًا ما جاء في قوله -عليه الصلاة والسلام- "إنه أكذب الحديث" ولا في قوله- جل وعلا- "إن الظن لا يغني من الحق شيئًا" فإذا حددنا المراد بالظن الذي يفيده خبر الواحد وقلنا مع كونه يفيد الظن يجب العمل به اتفاقًا انتهى الإشكال، أما تقول لي والله خبر الواحد يفيد القطع مطلقًا لو أصدق الناس قال لك إن زيدًا قدم هل تحلف على هذا الخبر، لايوجد احتمال أن يخطئ؟ رأى شخصًا يشبه زيدا أو بلغه عن أحد أنه قال إن زيدًا قدم يمكن أن يخطئ كما حُفظ على الأئمة الحفاظ أخطاء، بل حفظ عن ابن عباس أنه أخطأ وغيره من الصحابة ومن يعرى من الخطأ والنسيان؟ وما دام هذا الاحتمال موجودا فإنه لا يفيد القطع الاصطلاحي وإن جاز الحلف واليمين على غلبة الظن، أحيانًا يجوز اليمين والحلف على غلبة الظن ولذلك يقول بعض أهل العلم لو حلف أحد أن جميع ما في الصحيحين صحيح ما حنث لماذا؟ لأن غلبة الظن متحققة، والذي قال للنبي -عليه الصلاة والسلام-والله ما بين لابتيها أهل بيت أحق منا ما قال له الرسول هل أنت متأكد وبحثت عن البيوت كلها وإلا كفِّر عن يمينك، حلف على غلبة ظنه

لا يلزم من حلفه هذا ألا يوجد في المدينة أفقر منه، لكن هذا غلبة ظن فيجوز الحلف عليه، المقصود أن بعض الناس عنده حساسية من هذا الموضوع لأنه لم يفصِّل أو لم يتلقَّ التفصيل في المراد بخبر الواحد والمراد بالظن الذي يفيده، ولا يعني هذا نعم المبتدعة ركَّبوا على هذا القول أشياء وقالوا مادام خبر الواحد لا يفيد اليقين لا تثبت به العقائد، وأهل العلم من أهل التحقيق والكلام الذي نقوله هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حجر وجمع من أهل العلم أن خبر الواحد لا يفيد اليقين إلا إذا احتفت به قرينة، هؤلاء الذين يقولون إن خبر الواحد الأصل فيه أنه يفيد الظن يثبتون به العقائد، فالعقائد تثبت بما تثبت به الأحكام مما صح وحسن من الأحاديث، يعني في دائرة القبول، ويوجد من طلاب العلم ومن أهل العلم أهل غيرة يخشون من التباس الحق بالباطل فيحسمون المادّة وهذا منهج مقبول في الجملة غيرة على السنة، لكن يبقى أنه يصادم الواقع، الآن كونه يخبرك عن خبر شخص واحد مثل ما يخبرك اثنان؟ لا، غلبة الظن زادت مثل ما يخبرك ثلاثة؟ ليس بصحيح، وقل مثل هذا في عشرة أو مائة، الأخبار لا شك أنها متفاوتة، والعلم واليقين الذي يقرره أهل العلم اصطلاحًا هو الذي لا يحتمل النقيض، لا يوجد  احتمال لأن يكون فيه خطأ، ومادام الاحتمال أن يكون فيه خطأ وحفظ على الأئمة الحفاظ حتى من الصحابة شيء من الخطأ والوهم ومن يعرى من الخطأ والنسيان؟ وابن عباس يقول تزوج النبي -صلى الله عليه وسلم-ميمونة وهو محرم وافقه أحد؟ ما وافقه أحد لماذا؟ لأن في القصة ما هو أثبت من خبر ابن عباس، من حديث ميمونة نفسها، من حديث أبي رافع السفير بينهما، فإذا وجد راجح ومرجوح هل نستطيع أن نقول هذا المرجوح وإن صح يفيد اليقين؟ يعني مع وجود التعارض في الأدلة هل نستطيع أن نجزم ببطلان أحد الحديثين وكلاهما في الصحيح؟ مثلاً نقول مادام هذا الاحتمال ولو كان مرجوحًا فإنه يخدش في إفادة الخبر إلى أن يصل إلى حد عدم احتمال النقيض معناه نسبة الصحة فيه مائة بالمائة، لكن لو صارت النسبة تسعة وتسعين هل نستطيع أن نقول يقين وعلم اصطلاحي؟ ما نستطيع أن نقول لأن احتمال النقيض موجود مع ضعفه. زكاة الفطر واجبة، الحنفية يقولون واجبة وليست بفرض وغيرهم يقول لا مانع أن يقال فرضا تباعًا للحديث، ويقال واجبًا لأنه لا فرق بين الواجب والفرض عند الأكثر، الحنفية يقولون لا، واجبة وليست بفرض، طيّب ابن عمر يقول فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول لا، اصطلاحُنا أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي وحديث ابن عمر وإن صح ووجب العمل به إلا أنه لا يصل إلى حيِّز القطع طيِّب { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ } الكوثر: ٢  قالوا صلاة العيد واجبة وليست بفرض، والأضحية واجبة وليست بفرض، ثبتت بدليل قطعي من كلام الله جل وعلا فصل لربك وانحر، قالوا: الدليل القطعي صحيح على العين والرأس من حيث الثبوت مقطوع به لكن دلالته على صلاة العيد أو الأضحية ظنية؛ لأنه يمكن أن ينازع، يقول: ليس بصحيح أن المراد صلاة العيد، فمادامت الدلالة محتملة فلا يقطع بها وحينئذٍ تكون الدلالة ظنية فما يفيده هذا الأمر وإن كان قطعي الثبوت فلا يكون فرضًا وإنما يكون واجبًا، طيب معارضة الحنفية في اصطلاحهم لمثل لقوله لقول ابن عمر فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعني الاختلاف بين الحقيقة الشرعية الثابتة بالنص الصحيح وبين الحقيقة العرفية والاصطلاح الخاص عند أهل العلم هل يقدح في صاحب الاصطلاح؟ فمثلاً في قوله- جل وعلا- { فَعَزَّزۡنَا بِثَالِثٖ } يس: ١٤  ما معنى العزيز عند أهل العلم؟ ما يرويه اثنان بعضهم يقول أو ثلاثة لكن ما يرويه اثنان عزيز عندهم هل نقول أن قوله { فَعَزَّزۡنَا بِثَالِثٖ } يس: ١٤  يبطل قول أهل العلم أن العزيز ما رواه اثنان؟ طيب لو بعث أحد ثلاثة أشخاص لمهمة ثم أرسل رابعا ثم قال إني بعثت ثلاثة فعززتهم برابع أو خامس يقال أخطأت؟ لا يوجد عزيز إلا ثلاثة أو اثنان؟ التعزيز التقوية فما نقول أن أهل العلم لما قالوا العزيز مروي اثنين أنهم خالفوا ما جاء في القرآن؛ لأن المراد بالتعزيز التقوية ولا يصادَم بها الاصطلاح ومثل ما قلنا مرارًا في قوله جل وعلا: { كَأَنَّهُۥ جِمَٰلَتٞ صُفۡرٞ } المرسلات: ٣٣  لو حلف أعرابي صاحب إبل في المائة من عمره قال والله منذ ظهرت على هذه الدنيا ما رأيت جملا أصفر هل نقول أن هذا مكذب للقرآن؟ لأن اصطلاحه يختلف عما جاء في القرآن، والألوان تختلف من زمان إلى آخر، يوجد لون كان يسمى قرمزيا، وأنا كنت أظن أن هذه التسمية محليّة لأننا كنا نسمعها من كبار السن فإذا بكتب العلم تذكر حتى في القرطبي مر علينا اللون القرمزي طيب، مشت الأيام وانقطعت هذه التسمية فصاروا يسمونه بنفسجيا ثم مشت الأيام ويسمونه الآن ماذا؟ موف، لو حلف واحد إني والله ما رأيت لونا قرمزيا بناء على اصطلاحه وعرفه الخاص، يا إخوان هذا الكلام يحل كثيرا من الإشكالات في تضارب الاصطلاحات العرفية مع الشرعية، لو حلف هذا الأعرابي عنده مائة سنة يقول والله منذ أن طلعت ما رأيت جملا أصفر يقول- الله جل وعلا- يقول: { كَأَنَّهُۥ جِمَٰلَتٞ صُفۡرٞ } المرسلات: ٣٣  يعني الأصفر في اصطلاحه مثل ما عندنا لون أصفر، يعني يوجد لون جمل مثل هذا؟ ألا يوجد أصفر فاقع.

طالب: ...........

أي نعم هذا، أحد رأى جملا مثل هذا؟ لكن عندنا هذا اللون يوجد أحد رأى جملا مثل هذا؟ وهل هذا أصفر أو لا؟ بالاتفاق أصفر، يقول والله ما رأيت جمل أصفر، نقول خالفت وعارضت القرآن؟ فلا بد أولاً من معرفة مراد المتكلم واصطلاح المتكلم، يعني الحنفية فيهم أئمة كبار جبال في العلم والحفظ، ولا يخفى عليهم حديث ابن عمر ويقولون صدقة الفطر ليست بفرض بناء على اصطلاحهم، لكن كلما قرب الاصطلاح العرفي من الاصطلاح الشرعي فهو أولى، هل يتعين أن نطبق الاصطلاحات العرفية على الاصطلاحات الشرعية؟ معناه أننا نقضي على جميع أو على جل المصطلحات العلمية ونستحدث اصطلاحات جديدة موائمة وموافقة لما جاء في النصوص؟ وهذا شيء درج عليه أهل العلم من قرون، نعم إذا اتفق الاصطلاح الشرعي مثل ما قلنا في غسل الجمعة واجب على كل مسلم مع الاصطلاح العرفي يبقى أن هذا هو الأصل، لكن ماذا نفعل بالمنكرات وعظائم الأمور التي ذُكرت في سورة الإسراء ثم قال-جل وعلا-في ختام هذه المنكرات { كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُۥ عِندَ رَبِّكَ مَكۡرُوهٗا } الإسراء: ٣٨  هل نقول إن هذه مكروهات بمعنى أنه لا يعاقب فاعلها؟ أو نقول نغير اصطلاح المكروه عند أهل العلم ليتفق مع هذه المحرمات؟ يعني هل في مثل هذا التضارب في الاصطلاح العرفي الخاص عند أهل العلم مع الاصطلاح الشرعي أو مع اللفظ الشرعي هل في هذا ما يذيب هيبة النص في نفس القائل؟ إذا عرف المراد واستقر وثبت يقول لا، الذي لا يفهم هذه الأمور يقول أين أبو حنيفة أين..؟ ابن عمر يقول فرض نقول لا، ليس فرضا، يعني يقول مثل ما قال الأعرابي، يقول: والله ما رأيت جمل أصفر يعني مثل هذا يحنث أو لا يحنث؟ إذا حلف أنه ما رأى جملا أصفر لا يحنث لماذا؟ لأن الأيمان مبناها على الأعراف من حيث المعنى.

طالب: ...........

من حيث المعنى الفرض لا شك أنه أقوى من الواجب، من حيث اللفظ اللغوي الفرض أقوى وفيه أيضًا عند غيرهم ما يوافقهم فمثلاً فروض الوضوء هل غسل الوجه مثل المضمضة والاستنشاق عند الحنابلة؟ يعني هذا فرض وهذا واجب فهم يفرّقون شاؤوا أم أبوا لكن على نطاق لا يخرجهم عن حد اصطلاحهم؛ لأنه ضيق فالعلماء يفرقون بين الواجبات؛ لأن من الواجبات ما هو بالفعل واجب يرتب الإثم على تركه ومن الواجبات ما هو أوجب منها.

طالب: ...........

من فرض..؟

طالب: ...........

نعم.. لكن يبقى هنا مسألة وتنبيه ثاني، والعلم يجر بعضه إلى بعض إذا قال الحنفية بوجوب قصر الصلاة في السفر من قول عائشة فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم-أوّل ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر هل الجمهور يقولون أن قصر الصلاة فرضا؟ مثل ما قالوا في صدقة الفطر؟ هو ليس بفرض لا عند الجمهور ولا عند الحنفية لكن يقولون بوجوبه، فالكل خالف لفظ فرض؛ لأنه يحتمل أن يكون بمعنى الإيجاب، ويحتمل أن يكون بمعنى التقدير، فالجمهور يحملونه على أنه بمعنى التقدير، نأتي إلى مسألة أخرى، وهي متفرعة عن هذه { فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَقۡصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنۡ خِفۡتُمۡ } النساء: ١٠١  لا جناح عليكم كيف يقول الحنفية بوجوب القصر مع قوله لا جناح ولا يقولون بمثله في السعي مع قوله { فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا } البقرة: ١٥٨  يعني مذهبهم قد يستدرك عليهم من هذه الجهة كما أنه يستدرك على غيرهم من جهة أخرى حيث أوجبوا السعي من قوله { فَلَا جُنَاحَ } البقرة: ١٥٨  ولم يوجبوا القصر من قوله { فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ } النساء: ١٠١  لا خلاف في أن مسألة رفع الجناح فقط لا يقتضي الوجوب وإن كان من فقه عائشة- رضي الله عنها- أنه لو كان الأمر كما قلت تخاطب عروة لقال الرب- جل وعلا- فلا جناح عليه ألا يطوّف، والمسألة يعني تفصيلها وما يترتب على كل قول وما يجر إليه يحتاج إلى أوقات متطاولة، لكن نكتفي بهذا وهذا فيه إشارات قد يستفيد منها الطالب..

طالب: ...........

لا، إذا توافق معه ننظر مراد أهل العلم في كلامهم، فإذا كان كلامه موافقًا لما جاء في النص هذا هو الأصل، لكن إذا كان كلامه غير موافق يقول لك فرض تقول أوجب! يبقى كل على اصطلاحه ويؤاخذ بكلامه ويُحمل كلامه وعلى ما فسَّره في اصطلاحه ويبقى النص يدل على الوجوب والفرضية ولا فرق بينهما.

طالب: ...........

نعم مبني على النص لكن مع ملاحظة الكلام النظري مقرونًا بمواقع الاستعمال، الكلام النظري حينما يقول ابن عمر فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذا الفرض هل هذه الزكاة وجوبها وتعيُّنها مثل الفرائض الثابتة بأدلة قطعية أخذًا من التفريق اللغوي بين اللفظين؟ ومادام فرض أقوى في اللغة من وجب فيُحمل الأقوى على الأقوى والأضعف على الأضعف.

طالب: ...........

نعم هذا تفريق في اللغة.

طالب: ...........

لا لا، فرض صحيح أنها ليست نصا في الوجوب لاحتمال أن يكون المعنى قدّر كما قال الجمهور في أول ما فرضت الصلاة ركعتين، الاحتمال قائم فمادام هذا الاحتمال قائما وهو الذي جعل الحنفية مع كون اصطلاحهم ماشي، يعني هم يلتزمون باصطلاحهم حتى على النصوص، يعني المفترض أن النص هو القائد وأن يكون الاصطلاح منزّل على النص، ولا ينزّل النص على الاصطلاح هذا المفترض، لكن نحن نواجَه بكتب قائمة ومعوّل عليها من قرون كيف تتعامل معها؟ لا بد أن تفهم هذه الاصطلاحات على مرادهم وإلا فمعناه أنك تعطلها "وزكاة الفطر واجبة على كل حر وعبد كل حر وعبد ذكر وأنثى" العموم هنا كل مع هذا التفصيل الحاجة إليه من أجل أن يتناول الصغير والكبير المسكوت عنهما وإلا لو قال على كل مسلم حرٍّ أو عبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير عاقل أو غيره انتهى الإشكال، لكن مادام بقي من أفراد العموم مما لم يذكر يكون التنصيص على هذه الأفراد لا يعني التخصيص فيبقى أن هناك مما يتناوله العموم الكِبَر والصِّغَر "من المسلمين" وهذه لفظة جاءت في حديث ابن عمر واختلف العلماء في ثبوتها مثل هذه الزيادة هل هي محفوظة أو غير محفوظة؟ والأكثر على أنها محفوظة وأن مفهومها مراد وأن غير المسلمين لا تجب عليهم الزكاة، لا تجب عليه زكاة الفطر عن نفسه وهو كافر هذا ليس فيه خلاف، لكن إذا كان كافرا وتحت يده عبد مسلم وفي ملكه عبد مسلم يجب عليه أن يزكي عن هذا العبد المسلم، الخلاف الطويل في هذه اللفظة هل هي محفوظة أو شاذة له أثر في الواقع أو ما له أثر؟ كونه كافر غير مسلم مهما كان ذميا أو وثنيا أو غيره عليه زكاة فطر؟ طهرة للصائم ليس من أهل الطهرة، أموال الدنيا وبحار الدنيا ما تطهره.

طالب: ...........

ففائدة ثبوت هذه الكلمة وهذه اللفظة في الحديث إذا قلنا من المسلمين هل تلزم الكافر زكاة رقيقه المسلم أو لا؟

طالب: ...........

لكن التأسيس أولى من التأكيد كافر تحت ملكه عبد مسلم الأصل أنه يجب تحريره أو ما يجب؟ من باب أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لكن ما تمكن وجده يباع واشتراه وانتقل به إلى بلده وما تمكن المسلمون من شرائه هل الكافر من مناطات التكليف أو لا في مثل هذا؟

طالب: ...........

يعني من باب مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، لكن جمهور العلماء الذين قالوا إنه مخاطب، يقال إنه لا يكلف بها ولا تؤخذ منه ولو دفعها ولا تقبل منه، يبقى هذا المسلم بدون زكاة فطر ما يطهَّر بعد صيامه؟

طالب: لا تلزمه أحسن الله إليك لأنه لا مال له.

هو لا تلزمه لكن قدره بأن كان بيد كافر وقوله "من المسلمين" يخرج هذا "صاع بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم-" وهو أربعة أمداد بكفَّي الرجل المعتدل لا الطويل اليدين ولا القصير، كفِّي الرجل المعتدل وقُدِّر بالوزن خمسة أرطال وثلث، بمعنى أن كل مد رطل وثلث وهذا بالرطل العراقي قبل توحيد وحدات الموازين بالكيلوات، الرطل الوزن به موجود وهذا والله أعلم يعني قريب من أيام الوزنة، يبيعون بالوزن والرطل وقبل توحيد الموازين يمكن في أربع وثمانين أو خمس وثمانين والرطل عندهم ثلث الوزنة وعلى هذا يكون نصف كيلو الرطل المستعمل نصف كيلو تقريبًا وإذا قلنا الرطل نصف كيلو وخمسة أرطال تصير كيلوين الثلث كم يكون؟

طالب: أحسن الله إليك ما هو يقدرون بستمائة ذراع الرطل؟

والله لا أدري كأنها خيال أمامي.

طالب: لأن أهل العود ما تركوه إلى قريب الذين يبيعون في البخور كانوا يبيعون بالرطل إلى عهد قريب.

والله يا شيخ كأنه سراب أمامي يعني لا أحققه لكن الذي استقر عندي من كلام الناس أنه ثلث الوزنة يعني نصف كيلو تقريبًا، يبقى أن نصف الكيلو لو طبقنا على الرطل العراقي وقلنا نصف كيلو، الخمسة كيلوين ونصف والثلث؟

طالب: ...........

والله إنه قريب مما يفتى به، يعني بين بين، يكون بين من يرى أنه ثلاثة كيلو أو كيلوين ونصف يعني ليس ببعيد، فيكون الرطل الذي يستعمل في بلادنا هو الرطل العراقي يعني قريب من مما حدد به أهل العلم وعلى القول بأنه ستمائة جرام تكمل ثلاثة كيلو، يختلف أهل العلم في وزن الصاع النبوي من ثلاثة كيلو إلى كيلوين وأربعين جراما، يعني أقل ما قيل فيه كيلوين وأربعين جراما، قيل كيلوين وأربعمائة، كيلوين ونصف، يزيدون ويصلون إلى الثلاثة، ثلاثة كيلو ولا يزيدون عليها، لماذا نحتاج إلى مثل هذا الخلاف والصاع يمكن الوقوف عليه؟ وهل يجزئ وزن ما يكال؟ وكيل ما يوزن؟ في مثل هذا الباب يجزي. لماذا؟ لأن الزيادة اليسيرة أو النقص اليسير وزد عليه احتياطًا تبرأ ذمتك بهذا، لكن في باب الربا يكال ما يوزن أو العكس؟ لا، لا بد من التساوي فلا يقال في باب الربا يباع التمر مائة كيلو لا، أو البر مائة كيلو لا، لا يكون إلا بالآصع، قد يقول قائل الناس كلها تبيع بالكيلوات الآن، تمر وبر وغيره لكن ما يبيعونه بتمر يبيعونه بالدراهم هذا لو كان جزافا صح بيعه بالدراهم ليس فيه إشكال، لكن لو بيع بتمر مثله أو ببر مثله لا بد من التساوي ولا بد من الكيل ولا يجزئ الوزن، ولو كان التفاوت يسيرًا؛ لأن شأن الربا عظيم "وهو خمسة أرطال وثلث"

طالب: ...........

عندك أمور لا تباع إلا بالكيل العرف فيها الكيل، وأشياء لا تباع إلا بالوزن، فالذي جرى في الشرع بيعه كيلاً في باب الربا لا يجوز بيعه وزنًا بمثله لماذا لأن التمر قد تجعل في الصاع كمية كافية وفيها زيادة، لكن إذا وزنتها وجدتها مثلاً ثلاثة كيلو، هات نوع ثاني من التمر نفس الصاع قد تزنه كيلوين؛ لأنه أخف، وقد يكون مرصوصا رصا قويا جدًا ويصير أربعة كيلو فلا يتفق الكيل مع الوزن وهذا في باب الربا لا بد أن يحتاط له؛ ولذا لا يجوز بيع المكيل وزنًا ولا الموزون كيلاً إذا بيع بجنسه؛ لأنه لا يضمن التساوي؛ والجهل بالتساوي عند أهل العلم كالعلم بالتفاضل لكن هذا الباب وما أشبهه سهل، يعني زاد شيء أو نقص المهم أن تخرج ما تبرأ به ذمتك.

طالب: ...........

تمر بتمر وزنا لا يجزئ.

طالب: ...........

لا يجزئ؛ لأن التمر مكيل وإذا وزنت المكيل لا بد من التفاوت؛ لأنه يختلف ثقلا من خفة يعني وصل الحد في بعض البلدان عندما ألغيت المكاييل الشرعية التي كانت هي ما يتعامل به المسلمون من عصر النبوة إلى وقت قريب أن يرفع دعوى على شخص في حوزته صاع؛ لأنه يعاقب في بعض البلدان، رفع دعوى على فلان من الناس أن في حوزته صاعا فلما جيء به إلى القاضي، القاضي ما حيلته إن حكم عليه مشكلة وإن لم يحكم عليه المدعي العام سيتابع تطبيق القاضي للأنظمة، قال للمدعى عليه أنت ملكك لهذا الصاع باعتبار أنه إناء من الأواني يلقنه الحجة أو أنك تتعامل به مع الناس، حتى لو أراد أن يتعامل مع الناس لا يقدر، قال هو إناء من الأواني مع أنه من الموروثات الشرعية، فصاحب التحري ينبغي أن يقتني صاعًا وما تفرع عنه ويكيل زكاة الفطر أمام أولاده ونسائه وذريته بالصاع للارتباط الشرعي بين هذه الشعيرة وما تؤدى به، أما نسيان الناشئة لمثل هذه الأمور فهو قطع لهم عن تاريخهم، هذه أمور شرعية لا بد أن يطلع عليها الناشئة؛ لأنه كيف تعظّم هذه الشعيرة في نفس شخص منذ أن وُلد ما سمع عنها ولا عرفها؟ يخرج أب ليلة العيد ويشري كيسا ويخرجه وخلاص لكن لو جئت بها إلى البيت وعندك صاع وكلت واطلع الكبير والصغير، صار هناك اتصال واستمرار لهذه الأمور الشرعية، بعض الناس لا يدري أن هناك شيئا اسمه زكاة فطر، ما يدري عاش بين مسلمين بين أبوين مسلمين ولا يعرف أن هناك صدقة فطر؛ لأن هذا يخرج ليلة العيد ويشتري أو يعطي الجمعية ويقول اشتروا بها زكاة فطر وأنتم تنوبون عني أو إمام المسجد أو يكل الأمر لغيره، وبدأ الآن قريب منه في الأضاحي وإن لم يكن عامًا بدؤوا يعطون الجمعيات والمؤسسات التي تتولى ذلك وأولاده ما يدرون هل هناك شيء اسمه أضحية أو لا؟ تعظيم الشعائر لا بد منه، هذا من تقوى القلوب، فكيف تعظّم شعيرة أو تزرع تعظيم شعيرة شرعية عند شخص لا يعرفها ولا سمع بها؟! مسألة ثانية وهي إذا زاد على الصاع هل نقول إن هذا زاد على القدر المشروع وخرج من القدر المشروع إلى حيّز البدعة، يعني شخص غسل الأعضاء أربعًا أربعًا هذا زاد على المشروع خرج إلى حيز الابتداع، هذا الذي أخرج قدرا زائدا على الصاع، هل نقول أنه خرج لأنه فعل شيئًا ليس عليه عمل النبي -عليه الصلاة والسلام- ويقولون في تقرير الابتداع في مثل هذه الزيادات يقولون لئلا يظن أن عمله أكمل من عمل النبي -عليه الصلاة والسلام- أما إذا ظن هذا مفروغ منه أو يؤديه إلى ذلك مثل ما قالوا في قدر الزيادة، في قدر المقدرات الشرعية سواء كانت من الأذكار أو غيرها إذا زاد على الصاع ودفع صاعين مثلاً أو ثلاثة هل نقول إنه ابتدع؟

طالب: ...........

لماذا؟

طالب: ...........

لكن ما جاء في زكاة الفطر شيء يعني جنس الزكاة العلة المعروفة؛ لأن المقصود منها نفع الفقراء، فإذا كان القصد من هذا القدر الزائد التقرب إلى الله- جل وعلا- بنفع الفقراء لا أن يظن أنه زاد عما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- يرون أنه لا بأس به، ثم يبحثون المسألة من جهة أخرى، وهي أنه إذا أخرج أكثر من القدر الواجب فهل الجميع واجب، أو الواجب يبقى واجبا والقدر الزائد سنة؟ هم يفرقون بين الزيادة المتميزة عن الواجب وبين الزيادة غير المتميزة، فإذا أخرج كيسا من الطعام يسع خمسة عشر صاعًا عن عشرة أشخاص بدون كيل هذه زيادة غير متميزة فهل يقال إن هذه الزيادة واجبة أو الزيادة مستحبة؟ غير متميزة، وإذا كانت متميزة جاء بالكيس وكاله ووضعه في خمسة عشر كيسًا صغارًا وأخرج العشرة قال هذا الواجب وهذا مستحب زيادة نفل هذا لا خلاف في كونه تطوعا لكن يبقى أن الزيادة غير المتميزة فيها الخلاف ما الذي يترتب على هذا الخلاف؟ أنه لو أخرج كيسا عن عشرة أشخاص فتلف وما وصل إلى الفقير يخرج عشرة آصع أو خمسة عشر صاعًا لأنه فرّط في واجب؟

على الخلاف..

على الخلاف نعم من يقول أن الزيادة غير متميزة واجبة يلزمه أن يخرج كيسا مثل ما أخرج الأول، والذي يقول الزيادة مطلقًا مستحبة ولو لم تميّز عندنا هي متميزة عند الله- جل وعلا- ولا يلزمني إلا ما ألزمني به الشرع هذا له وجه، وذكرنا مرارًا أنه من فروع هذه المسألة أنه لو دخل المسبوق والإمام راكع وقد مضى من ركوعه القدر الواجب المجزئ ثم أدركه المسبوق في القدر الزائد على الواجب وقلنا بصحة صلاة المفترض خلف المتنفل هذا مفترض، والإمام الذي أنهى القدر الواجب متنفل، على هذا ما يدرك الركوع على هذه القاعدة أن الزيادة هذه غير متميزة يدرك الركوع حتى عند الحنابلة الذين يقولون أن صلاة المفترض لا تصح خلف المتنفل.

طالب: ...........

والله أنا أقول هذه الشعائر لا يمكن تعظيمها في نفس من لم يرها لا يمكن، ويتسامح الناس فيما بعد إلى أن يقولوا بمذاهب أخرى على ما سيأتي في إخراج القيمة ونحو ذلك ثم يصل الأمر إلى أنه حتى القيمة ما تؤخذـ يحوّل بالصراف وانتهى الإشكال حتى الدراهم التي يشترى بها فطرة ما ترى، الآن لا، التدرج إلى هذا الحد ليس بجيد، التوكيل لشخص يعني طرأ له ظرف أو لا يستطيع أو ما أشبه ذلك يغتفر والأصل في التوكيل الجواز، لكن يبقى أن هذه الأمور شعائر زكاة الفطر والأضحية والأمور التي ينشَّأ عليها الناشئة.

طالب: ...........

بيديه إذا كان متوسط ما المانع؟

طالب: ...........

بقدرها من الأواني المعدنية هذه أو البلاستيك  

طالب: ...........

هذا صاع لكن كيف يقرر أنه متوسط؟ تنظر إليه في الطول؟

طالب: ...........

أنت تظن أن مد جرير بن عبد الله البجلي مثل مد ابن مسعود وغيره؟ فرق كبير.

طالب: ...........

ماذا تعتبر نفسك أنت؟

طالب: ...........

نعم لأنك ما رأيت أطول الناس وأقصر الناس.

طالب: ...........

الصغير هذا؟

طالب: ...........

لا لا لا.

طالب: أحسن الله إليك الأمداد التي الآن تقطع بناء على إسناد مثبت فيها تعتبر وتعتمد أحسن الله إليك.

هو الإشكال أنها مع وجود أسانيدها هل يُقطع باتصال هذه الأسانيد ما أظن لا، هو فيها مسألة العمل والتوارث، تثبت بتواتر العمل والتوارث يعني لو وجد أن أهل بيت يتوارثون صاعا ويجزمون به كابرًا عن كابر إلى أن يصل إلى العصر النبوي لا إشكال في هذا، لكن يبقى أن في إثبات مثل هذا خرط القتاد، يعني مثل ما يقال هذا شعر النبي -عليه الصلاة والسلام- وهذه بردة النبي -عليه الصلاة والسلام- كيف تثبت؟!

طالب: أحسن الله إليك إذا اختلفت طرق هذه الأسانيد واتحد قياس هذه...

يعني وجد صاع موروث في اليمن وآخر موروث في مصر وثالث موجود في الحجاز ورابع في نجد وجيء من المشرق بصاع كلهم يدّعون أنهم ورثوها كابرًا عن كابر بأسانيد متباينة وبلدان متباينة ثم اتفقت نعم يطمئن القلب إليها.

طالب: ...........

هي دقيقة لكن من الذي قدّر الصاع الحقيقي النبوي بالوزن المقدر؟ هذا نحن نحتاج صاعا مرة واحدة لأننا نكيل ثم نزن؛ لأن إبدال الكيل بالوزن في هذا الباب أمره سهل ويبقى أن الصاع يستمر عليه ولا يعدل عنه إلى الوزن من باب تعظيم الشعيرة.

طالب: لأن أحسن الله إليك البر يختلف..

فيه الرصين وفيه الكبير وفيه الصغير وفيه الخفيف.

طالب: ...........

يوجد من كيلوين وأربعين جراما إلى ثلاثة قريب من الكيلو، هذا الفرق ليس  يسيرا الفرق كبير، نعم لكن أنا ما حررت شيئا بنفسي وعندي أن الاحتياط أولى الثلاثة هذه مجزئة بالإجماع يقول "وهو خمسة أرطال وثلث من كل حبة وثمرة تقتات" هذا على سبيل الإجمال "من كل حبة وثمرة تقتات" في إطار الخمسة التي جاء بها الخبر على ما سيأتي لأنه يقول لا يجزئ غير الخمسة فالتعميم في قوله "من كل حبة وثمرة تقتات" مقيّد بما سيأتي في الأصناف الخمسة "وإن أعطى أهل البادية الأقط صاعًا أجزأ إذا كان قوتهم" سيأتي في كلامه أن الأقط مجزئ من غير هذا القيد؛ لأنه قال: ومن قدر على التمر أو الشعير أو البر أو الزبيب أو الأقط إلا إن كان هناك إضمار أو الأقط بشرطه المتقدم فيطّرد كلامه، الأقط بشرطه المتقدم أن يكون من أهل البادية إذا كان قوتهم فيطّرد كلامه بتقدير الشرط المتقدم.

باقي شيء يا أبا عبد الله؟

إذًا نقف على هذا ونكمل الأسبوع القادم.

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك...

"